الصورة الثانية لهذا هو البيع يوم الجمعة بعد النداء الاول يجوز وذهب بعض اهل العلم الى انه لا يجوز والصواب الجواز لان هذا النداء ليس موجودا. قصد النداء الاول الذي قبل الذي ليس بين يدي الخطيب قبل ذلك الاذان الاول لان الجمعة اذانا ثم اقامة على ما فعل عثمان رضي الله عنه ولهذا الذي جوزه قالوا انه لا بأس بذلك ولان هذا الاذان ليس بفعل النبي عليه السلام انما فعل عثمان واقر عليه الصحابي زمانه وجرى عليه المسلمون كما ثبت في صحيح البخاري عن السائب يزيد وان الاذان الاول كان بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام ثمان رضي الله عنه عبر المؤذن ان يؤذن به الزوراء الاذان الاول لكن الكلام في الاذان الثاني هل يجوز او لا يجوز والصواب قول الجمهور انه بعد الاذان الثاني لا لا يجوز البيع ولا تجارة يا ايها الذين اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع فشعوا في قراءة عمر رضي الله عنه قرأها او اما قراءة فسرها فامضوا الى ذكر الله موضوع ذكر الله يعني المورود الشعشعي هو القصد هو قصد. ليس المراد وجاء رجل من اقصى مدينة يسعى فالمقصود ان المراد هو المضي والقصد. والا فلا يشرع ينهى عن الاسراع الى يوم الجمعة فلذا لا يجوز البيع بعد النداء الثاني لكن اذا كان هذا النداء الساني لاكثر من مسجد وسمعت نداء لمسجد وانت تريد ان تصلي في غيره فالحكم مثل ما تقدم في السورة التي قبلها انه اذا كنت لا تجد الصلاة في هذا المسجد صلي في جامع اخر لم ينادي النداء الثاني. فالصحيح انه لا بأس وان كان الاولى ان الانسان يمتنع من هذا لانه قد يجرأ البائعين على اه البيع نعم نعم الاسراع يكون نوع من المشي فوق المشي المعتاد دون الركض ودون فوق المشي يعني مثل ما جاء في الهرولة ويسمع النسلان. يشمع النسلان كما في الحديث حديث جيد قال كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام فشكوا الضعف من طول المشي فقال النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بالنسلان يعني وين كنت متعب من المشي عليك بالنسلان النسلان هو تحريك البدن مع الاسراع بالخطى اسراعا يسيرا هذا يكون يقوي البدن اقوى من المشي المعتاد المشي المعتاد الظعيف خاصة مسافة طويلة يورث التعب والمشقة يعني البدن يكون راتبا على هذه الحركة فيحصل خمول. لكن حينما يحرك بدنه تتحرك في بدنه. والدورة كما يقال وتتحرك الاجهزة بدلا فيعطي اعضاءه قوة ما لا يعطيه المشي المعتاد وهذا هو المراد بذلك. هذا هو المراد بذلك ولهذا تركوا الدواب وجعلوا يمشون النسلان وهو ما دون الركض وفوق المشي مع تحريك البدن ولهذا الذي هو الاسراع كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابي هريرة في الصحيحين ومعناه في ابي قتادة في البخاري اذا سمعتم النداء فامشوا الى الصلاة ولا تأتوها وانتم تسعون وما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا وعند البخاري ولا تسرعوا وعند مسلم واقض ما سبقك اقضي ما سبقه وفي البخاري ايضا وعليكم السكينة والوقار السكينة والوقع سكينة في البدن والوقار يكون في في العين الا يكثر الالتفات بعينه وكذلك ايضا حركة الرأس الالتفات يكون كأنه في صلاة كما في الحديث في صحيح مسلم عن هريرة اذا كان احدكم يعبد الى الصلاة فانه في صلاته فانه في صلاته فهذا هو المقصود فلذا اه اذا نودي الى الصلاة بيوم الجمعة وجب اجابة النداء ولان هذا يفضي الى تظييع الخطبة ثم تضيع الصلاة وقد يتركها مرة ثم مرتين ثم ثلاث المرة الاولى يتركها او يتأخر عنها خطبة ثم المرة الثانية تأخر عن الصلاة او اول الصلاة والمرة الثانية تأخر عن الصلاة كلها ثم يقل عظمتها في قلبه فيتركها المرة الثانية والثالثة الكلية فيخشى ان يقع كما ورد في حديث جعد رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام قال من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه في حديث طبراني عن ابن عمر كتبه كتب من المنى. من ترك ثلاث جمع كتبه الله من المنافقين والعياذ بالله لهذا يجب ان يسارع الى الجمعة وان يترك البيع هل يصح او لا يصح ظاهر قوله سبحانه وتعالى وذروا البيع فالنهي المتوجه الى ذات الشيء على القاعدة انه يبطل ولا يصح اذا كان النهي متوجها الى ذات الشيء فانه يبطل او الى وصف لازم لوصف لازم فانه يبطل. مثل النهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجر مثل النهي عن صوم يوم العيد صوم العيد لا يصح والصلاة بعد الفجر وبعد العصر لا تصح الا ذوات الاسباب تحية المسجد ونحوها فهذا في قوله سبحانه وتعالى وذروا البيع هذا نهي عن المتوجه الى بيع القول ببطلانه متوجه للنهي عنه نعم