السؤال التاني متى يحل للمرأة ان تطلب الطلاق؟ سؤال والله مهم لكثرة الطلاق في واقعنا المعاصر اصبح زاهرة بل اصبح موضة ونسبة الطلاق كنا نظن ان الغرب وحده هو المأزون في قضية الطلاق. لكن والله هذه المشكلة موجودة كذلك في الشرق وبنسب عالية ومتفاحشة نعم اقول وقد حرصت على ان اعطي هذا السؤال قدرا من العناية الخاصة الاصل ان تحافظ المرأة على بيتها وان تحسن التبعل لزوجها والاصل ان يعاشر الزوج زوجته بالمعروف وان يصبر على ما قد يبدو منها في بعض الاحيان العوج وان يتغافل عنه فما زال التغافل بالفعل الكرام وما استقصى كريم قط فقد قال تعالى عن نبيه عرف بعضه واعرض عن بعض والشافعي رحمه الله يقول الكيس العاقل والفطن المتغافل زكي ليس بغبي لكنه يتغابى ويتغافل ليس الغبي بسيد في قومه انما السيد من يتغابى عمش رحمه الله يقول التغافل يطفئ شرا كثيرا المرء يوزن بحسناته وسيئاته. وصلوات الله على من قال لا يفرق مؤمن مؤمنة ان كره منها خلقا رضي منها اخر كي يشفع المرء بالسكينة والسعادة. يجب ان يتعامل مع اخطاء الاخرين. لا سيما مع شريكة حياته بروح من العفو والتغافل ان يدفع بالتي هي احسن والا بقي في شقاء وتحولت حياته جحيما لا يطاق. ولقد صدق من قال اذا انت لم تشرب مرارا على القذى ظمئت واي الناس تصفو مشاربه اذا كنت في كل الامور معاتبا صديقك لم تلقى الذي لا تعاتبه ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها؟ كفى المرء نبلا ان تعد معايبه من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط؟ محمد الهادي الذي عليه جبريل هبط. طيب الاصل ايضا الا تسأل المرأة زوجها الطلاق في غير ما بأس. في حديث ابي داود والترمذي عن ثوبان قال النبي صلى الله عليه وسلم ايما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة الاصل ان حسن تبعلها لزوجها يعدل جهاد المجاهدين ورباط المرابطين وصدقات المتصدقين لكن لكن يرخص للمرأة في طلب الطلاق في حالات نزكر منها ما يلي اضرار الزوج بها بغير حق سواء اكان اضرارا ماديا او معنويا شتمها وطئها في دبرها ونحو ذلك الامام الدردير احد فقهاء المالكية له عبارة جميلة في الحديس عن تطبيق المرأة للضرر نعم فقال ولها ايدي الزوجة التطليق للضرر وهو ما لا يجوز شرعا كهجرها بلا موجب شرعي وضربها وسبها وسب ابيها. وزكرة قال نحن يا بنت الكلب يا بنت الكافر يا بنت الملعون كما يقع كثير من رعاع الناس ويؤدب على ذلك زيادة على التطليق ويؤدب على ذلك زيادة على التطليغ كما هو ظاهر. وكوطئها في دبرها في وثيقة مجمع فقهاء الشريعة بامريكا حول التطليق للضرر ما يلي. للزوجة طلب التطليق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة بينها وبين زوجها ويعتبر ضررا مسوغا لطلب التطليق كل تصرف من الزوج او سلوك مشين او مخل بالاخلاق الحميدة. يلحق بالزوجة اساءة مادية او معنوية تجعلها غير قادرة على الاستمرار في العلاقة الزوجية كالزنا والسكر ونحوهما ايضا من الاسباب المسوغة للتطليق فقد الزوج يعني اذا غاب غيبة لا يعرف له له مكان فقد الزوي بحيث لا يدرى حي هو او ميت. ولا يعلن لم له مكان. ويمضي على ذلك زمان قد ايه يرجع الى القضاء الشرعي او المفتي المحلي في تفاصيل ذلك بوثيقة مجمع فقهاء الشريعة باميركا حول التطليق للغياب والفقدان نعم تقول للزوجة طلب التطليق بسبب غياب زوجها المعروف موطنه. او محل اقامته ولو كان له مال يمكن استيفاء النفقة منه. لان ليس بالخبز وحده يحيا الانسان. مرة عايز الزوج يكون معها المساكنة الشرعية اعتقد هنا ولا يحكم لها بذلك بالتفريغ الا بعد انذاره. اما بالاقامة مع زوجته او نقلها واستقدامها اليه على ان يمهل لاجل لا يقل عن اربعة اشهر ولا يتجاوز سنة طب اذا جهل طلع انفص من حديب اختفى. لنعف له مكان اذا جهل موطنه او محل اقامته وتضررت المرأة ببالغ رفعت امرها الى القضاء الشرعي للنظر في التفريق بينها وبين زوجها بعد استفراغ الوسع في الوصول اليه ومطالبته بالرجوع الى زوجته ايضا من الاسباب المصوغة للزوج للتفريق وطلب التطليق ازا سجن الزوج ازا تضرر زوجته بسجنه لها طلب التفريق. في وثيقة المجمع يقول لزوجة المحكوم عليه نهائيا بعقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات. ان تضررت بذلك طلب التطليق ولا يحكم لها بذلك الا اذا مضى على حبسه مدة لا تقل عن ستة اشهر ايضا وجود عيب خلقي بالزوج. لم تعلم به الزوجة قبل الزواج. ولم يصدر منها ما يدل على رضاها بهذا العيب بعد علمها به في عيوب اتفق الفقهاء عليها الجنون والجزام والبرص وعيوب الفرج وبعض اهل العلم يقول هذا على سبيل التمثيل وليس على سبيل الحصر. وثيقة مجمع فقهاء الشريعة نعم تقول للزوجة طلب ابو التطليق لعيب في الزوج يؤثر في مقصود النكاح. ويتعذر معه استمرار الحياة الزوجية. ولا خلال سنة خلال سنة. سواء اكان العيب عقليا ام عضويا. ويستعان باهل الاختصاص في معرفة اللعيب فان كانت العلة يرجى منها برء خلال سنة اجل المعتل سنة قبل التطبيق. يعني قبل التطبيق. لكن يشترط الا تكون عالمة بالعيب قبل العقد. والا يصدر منها ما يدل على الرضا بالعيب بعد العلم به هي زمان يعني علمت في مقدوره ان تصبر واكتشفت عجزها عن الصبر هل رضاها السابق يظل قيدا في عنقها الى الابد ويرغمه على البقاء في حياته اكتشفت انها لا تطيقها واكتشفت عجزها عن عن الاستمرار فيها. المادة مية خمسة واربعين تقول ازا سقط حق الزوجة في التطليق للعين بسبب علمه علمها به قبل العقد. او رضاها به بعده. ولم تطق صبرا على ذلك كان لها الحق في طلب للضرر اللي اثبتت الضرر. هذا ليس للعيب. للضرر او الخلع ان عجزت عن اثباته ايضا من الاسباب المسوغة للتطليغ. اذا خشية الا تقيم معه حدود الله لبغضها له. فلها ان تفتدي نفسها منه وان تطلب المخادعة. لقوله تعالى ولا يحل لكم ان تأخذوا ما اتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيما حدود الله. فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما ابتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها. ومن يتعدى حدود الله فاولئك هم الظالمون حديث امرأة ثابت ابن قيس في صحيح البخاري عن ابن عباس اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت ابن قيس ما اعتب عليه في خلق ولا دين ولكني اكره الكفر في الاسلام قالها النبي صلى الله عليه وسلم اترو الدين عليه حديقته؟ قالت نعم. قال اقبل الحديقة وطلقها تطليقا هذه اطلالة سريعة حول الاحواد التي يسوغ المرء فيها ان تطلب الطلاق مع المقدمة التي رأيناها مناسبة