﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
متى يحق للمجتهد ان يقلد؟ هذه مسألة صينية في خلافية اصلا. لان الطائفة من الاصولية يقول ان المجتهد لا يقلد. الطائفة من الصينية يقول ان المجتهد لا يقلد بعضهم قال تقليد المجتهد حرام ويعتبر لاغية وهذا من المبالغات في هذه المسألة لكن قبل ان اخوك في هذه المسألة بين

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.100
اجتهاد نوعان الاجتهاد عند الاصوليين نوعان اجتهاد كلي واجتهاد جزئي نوعان اجتهاد كلي واجتهاد جزئي والاجتهاد الجزئي انواع النوع الاول اجتهاد داخل دائرة المذهب فهذا يعد من مجتهدي المذهب مثلا كمرداوي صاحب الانصاف

3
00:00:40.100 --> 00:01:00.100
هذا مجتهد لكن اجتهاد جزئي. ومن المجتهدين مجتهد مذهب الامام احمد. وكابي البركات صاحب المحرر ومجتهدي مذهب الامام احمد. وكابي يعلى هو مجتهد لكن هو مجتهدي مذهب الامام احمد. ومن انواع الاجتهاد

4
00:01:00.100 --> 00:01:20.100
الجزئي ان يجتهد في مسألة من المسائل. يحرر مسألة من المسائل فيكون في هذه المسألة مجتهدا. وهذا مختلف في جوازه الفقهاء منعوا منه قالوا لان اذا ما كان عنده قدرة الا على الاجتهاد قد تخونه الياته على الوصول للحقيقة يقولون مثلا اذا بحث

5
00:01:20.100 --> 00:01:40.100
المسألة مسألة فيها اذا لم يكن عنده الية لغة. اليات اصول اليات فقه. تكون هذه الوسائل مفقودة عند هذا الرجل. فاذا اجتهد يكون اجتهاده وهذا صحيح لكن لا نمنع من الاجتهاد لكن عادة يكون الاجتهاد قاصرة والدليل على هذا بالسخرى والتتبع اللي ما عندهم علم يبحثون بعض

6
00:01:40.100 --> 00:02:00.100
الجزئية وهذا تأملته في الشهادات المعاصرة. لا تكاد تخرج شهادة في بحوث معاصي الا وقرأتها. وبالبحوث التي اه قد يدفع عليك بعض طلبة كل اجتهاد جزئي ما عنده العلم الواسع. لكن عنده اجتهاد جزئي ارى الخلل كبير جدا في هذا الاجتهاد. لان الاليات التي اوصلته للمسألة مفقودة

7
00:02:00.100 --> 00:02:20.100
فوقتها في البحث من اللب. ولم يأتي الامور من اصولها. فافتقد الوسائل التي اوصلته الى الغايات. فصار هذا اجتهاد ناقصة وعادة يكون خللا فمنع من منع من هذا الاجتهاد له وجاهة لا هو وجاهة منع من منع من هذا الاجتهاد لكن ما عنده ليلة الا صلاته لذلك فبالتالي منعه قوي

8
00:02:20.100 --> 00:02:40.100
موجود الان ومعمول به بكثرة. ارجع الى المسألة التي سألت عنها. مسألة المجتهد هل يقلد؟ الصواب نعم انه قد يقلل ومنع من منع في نظر ولا يزال العلم يقلد بعضهم بعضا. هذا ابن القيم على امامته ومن اكابر ائمة المجتهدين يقلد احيانا لابن تيمية

9
00:02:40.100 --> 00:03:00.100
رحمه الله ويأخذ بقوله وينصره. قد يقول قائل ان هذا ليس تقليدا وعن قناعة. نقول هذا الصواب لانه ما يقال انت تلقائيا تقليدا عاما بلا بلا اي وسائل عند الوسائل ما يسمى مجتهدة الا ان عنده الوسائل لكنه في الحقيقة

10
00:03:00.100 --> 00:03:20.100
خليكوا ترجح لهم من كل وجه فقلد. ودل على ذلك احيانا الانسان يقول هذا رأي فلان. في نوع من التقليد بخلاف من بحث المسألة واستقرأ الادلة. وهذا قد للرجل في كل صورة من الصور فاحيانا الوقت يضيق علي في البحث فيقلد غيره يقول هذا رأي فلان كنوع تقليد فلذلك الصواب ان المجتهد قد يقال

11
00:03:20.100 --> 00:03:40.100
قد يخلد احيانا في المسائل التي قد تشكل او التي يحتاج بحثه الى تأمل ونحو ذلك فيقلل يقول هذا قول كبست مثلا المطلقة ثلاثا. هل تعتد بثلاث حيض؟ ام تعتد بحيضة واحدة؟ قولان للعلماء

12
00:03:40.100 --> 00:04:00.100
الجمهور ومنهم الائمة الاربعة يقولون عن المطلقة ثلاثة تعتد بثلاث حيض كالمطلقة الرجعية وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى ان قال احد بان تعتب بحيضة واحدة فهو الصواب. ابن ابن القيم له رسالة في اختيارات ابن تيمية واجتهادات

13
00:04:00.100 --> 00:04:20.100
نسب الى قول ابن تيمية فقد يكون وقف على قول بانه ينصر هذا القول. ابن القيم ايضا علق القول بمن؟ هل قال به احد وقد قال لي ابن اللبان الامام الفرضي ابن اللبان الامام الفرظي قال به فلعل هذا قد هو اللي جعل بعظ العلماء يقول قال باحد ان ينسب الى قول لابن تيمية

14
00:04:20.100 --> 00:04:30.100
ولابني القليل انه من قد علق القول ان قال باحد قد قال بان لبان الفرضي. اذا هذا قول ابن تيمية وقول ابن القيم. طائفة من المتأخرين قد يقلدون ابن تيمية

15
00:04:30.100 --> 00:04:50.100
كيف هذه المسألة؟ ويقولون بقوله احيانا يكون نعم عن اجتهاد مستقل. واحيانا لا يكون عن اجتهاد مستقل ما بحث المسألة لكن هو اطمئن لقول شيخ الاسلام فقال بقوله ما يقع احيانا يكون عند الرجل من الاليات التي يستطيع ان يصل الى النهاية ولكن يميل لطمأنينته لعلم ابن تيمية

16
00:04:50.100 --> 00:05:09.743
وفقه وسعة معارفه معرفة قول الائمة الاربعة يقول هو اطلع على كل المذاهب ووقف على كل الاقوال ثم بهذا القول ولا يتهم في دينه وليس هو بصاحب هوى ولا عرف عنه شيء من ذلك فانا اقلده في هذه المسألة. فهذا نوع من انواع التقليد وهو موجود في الحقيقة