﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:21.500
اذا اراد الصائم ان يسافر فمتى يجوز له الفطر ذهب جمهور العلماء الى انه لا يجوز له الفطر حتى يغادر البنيان بنيان بلده فاذا سافر اي ظهر من البلد وفارق البنيان

2
00:00:22.350 --> 00:00:50.700
جاز له جاز له الفطر واما واما داخل البلد فلا يجوز له الفطر ولو عزم على السفر. ننتبه لهذه ثم بعد ذلك ننظر لقول للقول الاخر ذهب بعض العلماء الى ان المسافر اذا عزم على السفر

3
00:00:51.100 --> 00:01:14.550
ولو كان في الحضر ولو كان في الحضر فانه يجوز له الفطر ولو لم يغادر البنيان والبلد ولكن هذا القول قول مرجوح وهو قول ضعيف وذلك لان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما

4
00:01:16.550 --> 00:01:38.200
الحكم هو الفطر في السفر يدور مع العلة وهو السفر فاذا انتفى انتفت العلة انتفى الحكم وقل مثل ذلك في قصر الصلاة فان المسلم لا يقصر الصلاة الا اذا شرع في السفر اما في الحضر فانه لا يقصر الصلاة