الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم المسألة الاولى متى يخرج الماء عن وصف الطهارة والطهورية؟ متى يخرج الماء عن وصف الطهارة الطهورية قال الامام رحمه الله لا يخرجه عن الوصفين اي عن وصف كونه طاهرا ومطهرا الا ما غير ريحه او لونه او طعمه من النجاسات. وهذا مجمع عليه بين العلماء وقد ذكر الاجماع الامام الشافعي رحمه الله فقد حكى الامام الشافعي اجماع العلماء على ان الماء سواء اكان قليلا او كثيرا. متى ما وقعت فيه النجاسة وظهرت فيه احد او احدى اوصافها من لونها او طعمها او ريحها فانه يعتبر ماء نجسا فانه يعتبر ماء نجسا. والمتقرر عند العلماء ان الاجماع حجة شرعية يجب قبولها واعتمادها والمصير اليها وتحرم مخالفتها وقد دل على هذا الاجماع دليل لكن فيه ضعف. وهو ما في سنن ابن ماجة من حديث ابي امامة رضي الله عنهم. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور الا ما الا ان تغير ريح او طعمه او لونه بنجاسة تحدث فيه. ولكن هذا الحديث حديث ضعيف. ويكفينا في اجماع العلماء رحمهم الله تعالى. فمتى ما رأيت اثر النجاسة قد ظهر في الماء اما لونها او طعمها او ريحها فانك مباشرة تحكم عليه بانه خارج عن الوصفين عن وصف كونه طاهرا وعن وصف كونه مطهرا. فلا يجوز استعمال الماء النجس في الطهارة