﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:29.900
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم المسألة الثانية متى يخرج الماء عن وصف الطهورية فقط؟ متى يخرج الماء عن وصف الطهورية فقط متى يخرج الماء عن وصف الطهورية فقط؟ الجواب

2
00:00:30.350 --> 00:00:55.700
قال الناظم رحمه الله قال المؤلف رحمه الله وعن الثاني اي عن وصف كونه طهورا ما اخرجه عن اسم الماء المطلق من المغيرات الطاهرة. بمعنى ان الماء اذا وقع فيه شيء من الطاهرات كالقهوة او العصير او الشاي

3
00:00:56.700 --> 00:01:22.950
فلا يخلو حال الماء بعد هذا الوقوع من امرين اما ان تنقل الماء عن اسمه المطلق. بمعنى ان من رآه بعد هذه المخالطة لم يعد يسميه ماء وانما يسميه باسم الطاهر المخالط. فهذا خرج عن وصفه ماء اصلا ولا يعتبر قسما من اقسام المياه

4
00:01:22.950 --> 00:01:48.600
فاوراق الشاي اذا وقعت في الماء وخضخضتها فان من رآه لم يعد يسميه ماء وانما يسميه شايا وكذلك حبيبات العصير اذا وقعت في الماء ثم حركتها فان من يراه بعد ذلك يسميه عصيرا. فاذا هو خرج عن وصف المائية اصلا

5
00:01:48.600 --> 00:02:18.600
ويكون من جملة المشروبات الطاهرة. واما اذا وقع الطاهر في الماء ولم قله عن اسمه ولا وصفه المطلق. بمعنى ان من رآه بعد هذه المخالطة لم يزل يسميه ماء فمجرد تغير شيء من اوصافه بالطاهر لا يخرج لا يخرجه عن الوصفين. لا عن كونه طاهرا ولا عن كونه مطهرا

6
00:02:18.600 --> 00:02:38.600
ويدل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن اسلم حديثا اغتسل بماء فمخالطة السدر للماء لم تخرجه عن كونه ماء تصلح به الطهارة. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه

7
00:02:38.600 --> 00:02:58.600
سلم لمن يغسلن ابنته اغسلنها بماء وسدر. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس في قصة الذي سقط عن راحله فمات اغسلوه بماء وسدر. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه توضأ من قصعة

8
00:02:58.600 --> 00:03:18.600
فيها اثر العجين. ومن المعلوم ان العجين ينحل اذا كان الماء كثيرا. ولابد ان يغيره وبناء على ذلك فالماء الذي وقع فيه شيء من الصابون او شيئا من الحبر او شيء من الطاهرات ولكن لم تنقله عن اسمه

9
00:03:18.600 --> 00:03:44.650
بالمطلق فاننا لا نزال نحكم عليه بانه طاهر مطهر. لا يجوز لنا ان نخرجه عند دائرة الطهورية ما دام اسم الماء باقيا عليه ويدل على ذلك قول الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا. قوله فلم تجدوا

10
00:03:44.650 --> 00:04:04.650
شرط وقوله ماء هذا نكرة. فهو نكرة في سياق الشرط. والمتقرر عند العلماء ان نكرة في سياق الشرط تعم فيدخل في ذلك كل ما يسمى ماء. وهذا الماء الذي وقع الطاهر فيه ولم يخالط ولم يغير اسمه

11
00:04:04.650 --> 00:04:23.800
يدخل في هذا العموم. ومن اخرجه فهو مطالب بالدليل الدال على هذا الاخراج اذ المتقرر عند العلماء ان اصله البقاء على العموم حتى يرد المخصص انتم معي ولا نايمين؟ وش اخر شيء قلته

12
00:04:24.200 --> 00:04:46.750
ايش اخر شي قلته ما هو الدليل؟ نعم. فاذا عموم هذه الاية يدل على ان كل ماء فانه يدخل في هذا العموم فان قلت وماذا تقصد بنقله عن اسمه المطلق؟ اقول اقصد بذلك ان الله عز وجل اجاز لنا التطهر بما يسمى

13
00:04:46.750 --> 00:05:12.950
اليس كذلك؟ قال ان الماء طهور. الماء كلمة الماء مقيدة ولا مطلقة؟ اجيبوا مقيدة ولا مطلقة؟ الماء مطلقة. فاي مخالطة تخرجني الماء عن هذا الاطلاق فانها تخرجه عن طهوريته. مثل ماء الورد هل هذا ماء مطلق ولا مقيد

14
00:05:12.950 --> 00:05:42.950
الشجر ماء الزعفران ماء مثلا العصير فاي شيء يجيب فاي مخالطة للماء تقتضي تقييد اطلاقه فانها تخرج الماء عن دائرة الطهورية فظلا فيما لو كانت تلك المخالطة تنقل الماء عن اصله اصلا. تنقل الماء عن

15
00:05:42.950 --> 00:06:02.200
تماه فاذا كانت مجرد المخالطة التي تقتضي التقييد تبطل الطهورية فكيف بالمخالطة التي تنقلها ما عن اسمه اصلا فلا يسميه الناس لا ماء مقيدا بل يسمونه عصيرا او قهوة او شايا

16
00:06:02.800 --> 00:06:22.800
انتو معي في هذا؟ فهذه هي المسألة الثانية فاذا قيل لك ما حكم الماء اذا خالطه شيء من الطاهرات؟ فقل ان خالطه مخالطة تقتضي انتقاله عن اسمه المطلق فهذا يخرج عن كونه ماء فلا يكون طهورا. وانما يبقى في مصاف المشروبات الطاهرة. واما

17
00:06:22.800 --> 00:06:46.674
اذا خالطه مخالطة لا تقتضي نقله عن اسمه المطلق فلا يزال من رآه يسميه بالاسم المطلق وهو ماء. من غير اضافة شيء ولا تقييد بشيء فهذا  المخالطة لا تخرجه عن وصف كونه طهورا. واختار هذا القول ابو العباس ابن تيمية رحمه الله