الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم المسألة الثانية متى يخرج الماء عن وصف الطهورية فقط؟ متى يخرج الماء عن وصف الطهورية فقط متى يخرج الماء عن وصف الطهورية فقط؟ الجواب قال الناظم رحمه الله قال المؤلف رحمه الله وعن الثاني اي عن وصف كونه طهورا ما اخرجه عن اسم الماء المطلق من المغيرات الطاهرة. بمعنى ان الماء اذا وقع فيه شيء من الطاهرات كالقهوة او العصير او الشاي فلا يخلو حال الماء بعد هذا الوقوع من امرين اما ان تنقل الماء عن اسمه المطلق. بمعنى ان من رآه بعد هذه المخالطة لم يعد يسميه ماء وانما يسميه باسم الطاهر المخالط. فهذا خرج عن وصفه ماء اصلا ولا يعتبر قسما من اقسام المياه فاوراق الشاي اذا وقعت في الماء وخضخضتها فان من رآه لم يعد يسميه ماء وانما يسميه شايا وكذلك حبيبات العصير اذا وقعت في الماء ثم حركتها فان من يراه بعد ذلك يسميه عصيرا. فاذا هو خرج عن وصف المائية اصلا ويكون من جملة المشروبات الطاهرة. واما اذا وقع الطاهر في الماء ولم قله عن اسمه ولا وصفه المطلق. بمعنى ان من رآه بعد هذه المخالطة لم يزل يسميه ماء فمجرد تغير شيء من اوصافه بالطاهر لا يخرج لا يخرجه عن الوصفين. لا عن كونه طاهرا ولا عن كونه مطهرا ويدل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن اسلم حديثا اغتسل بماء فمخالطة السدر للماء لم تخرجه عن كونه ماء تصلح به الطهارة. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه سلم لمن يغسلن ابنته اغسلنها بماء وسدر. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس في قصة الذي سقط عن راحله فمات اغسلوه بماء وسدر. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه توضأ من قصعة فيها اثر العجين. ومن المعلوم ان العجين ينحل اذا كان الماء كثيرا. ولابد ان يغيره وبناء على ذلك فالماء الذي وقع فيه شيء من الصابون او شيئا من الحبر او شيء من الطاهرات ولكن لم تنقله عن اسمه بالمطلق فاننا لا نزال نحكم عليه بانه طاهر مطهر. لا يجوز لنا ان نخرجه عند دائرة الطهورية ما دام اسم الماء باقيا عليه ويدل على ذلك قول الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا. قوله فلم تجدوا شرط وقوله ماء هذا نكرة. فهو نكرة في سياق الشرط. والمتقرر عند العلماء ان نكرة في سياق الشرط تعم فيدخل في ذلك كل ما يسمى ماء. وهذا الماء الذي وقع الطاهر فيه ولم يخالط ولم يغير اسمه يدخل في هذا العموم. ومن اخرجه فهو مطالب بالدليل الدال على هذا الاخراج اذ المتقرر عند العلماء ان اصله البقاء على العموم حتى يرد المخصص انتم معي ولا نايمين؟ وش اخر شيء قلته ايش اخر شي قلته ما هو الدليل؟ نعم. فاذا عموم هذه الاية يدل على ان كل ماء فانه يدخل في هذا العموم فان قلت وماذا تقصد بنقله عن اسمه المطلق؟ اقول اقصد بذلك ان الله عز وجل اجاز لنا التطهر بما يسمى اليس كذلك؟ قال ان الماء طهور. الماء كلمة الماء مقيدة ولا مطلقة؟ اجيبوا مقيدة ولا مطلقة؟ الماء مطلقة. فاي مخالطة تخرجني الماء عن هذا الاطلاق فانها تخرجه عن طهوريته. مثل ماء الورد هل هذا ماء مطلق ولا مقيد الشجر ماء الزعفران ماء مثلا العصير فاي شيء يجيب فاي مخالطة للماء تقتضي تقييد اطلاقه فانها تخرج الماء عن دائرة الطهورية فظلا فيما لو كانت تلك المخالطة تنقل الماء عن اصله اصلا. تنقل الماء عن تماه فاذا كانت مجرد المخالطة التي تقتضي التقييد تبطل الطهورية فكيف بالمخالطة التي تنقلها ما عن اسمه اصلا فلا يسميه الناس لا ماء مقيدا بل يسمونه عصيرا او قهوة او شايا انتو معي في هذا؟ فهذه هي المسألة الثانية فاذا قيل لك ما حكم الماء اذا خالطه شيء من الطاهرات؟ فقل ان خالطه مخالطة تقتضي انتقاله عن اسمه المطلق فهذا يخرج عن كونه ماء فلا يكون طهورا. وانما يبقى في مصاف المشروبات الطاهرة. واما اذا خالطه مخالطة لا تقتضي نقله عن اسمه المطلق فلا يزال من رآه يسميه بالاسم المطلق وهو ماء. من غير اضافة شيء ولا تقييد بشيء فهذا المخالطة لا تخرجه عن وصف كونه طهورا. واختار هذا القول ابو العباس ابن تيمية رحمه الله