﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:16.400
فاذا بلغن اجلهن فامسكوهن. هذا فيه احكام الرجعة. عرفنا احكام الطلاق. متى يشرع الطلاق؟ ومتى يحرم الطلاق؟ عرفناه. هل يجوز اخراج المرأة هذا كله واضح. الان هل متى يراجعها اه وهل يشرع له ان يراجعها

2
00:00:16.900 --> 00:00:38.100
قال الله سبحانه فاذا بلغن اجلهن يعني قاربت انتهاء العدة هيا ما دام في العدة له ان يراجعها. اذا قاربت انتهاء العدة آآ فله ان يراجعها او يتركها تنتهي عدة ويتركها ويسرحها. قال فاذا بلغن اجرهن اذا قارنت المرأة الاجل بمعنى انها تنتهي مدة التربص

3
00:00:38.400 --> 00:01:01.350
فما الحكم فله ان يمسكها بمعروف. والمعروف المراد به حسن العشرة من غير اظرار بها. فتجد بعظ بعظ بعظ الرجال يؤذون زوجاتهم بمعنى انه يطلقها ثم اذا بقي اه قليل على انتهاء العدة حتى تخرج وتتحرر من من من اه من تسلط الزوج راح وراجعها

4
00:01:02.050 --> 00:01:16.000
عادة مرة ثانية. ثم اذا عادها طلقها ثم اذا قربت ان تنتهي عدتها راجعها فهذا فيه ايذاء. هذا لا يجوز لان الله قال فامسكوهن بمعروف. او فارقوهن بمعروف. خل المدة تنتهي

5
00:01:16.000 --> 00:01:31.850
وهي تخرج من عدتها وتتخلص من ايذاء هذا الرجل. او فارقوهن بمعروف. قال واشهدوا ذوي عدل منكم. الاشهاد على يعني اذا اراد ان يراجعها له ان نراجعها في اي وقت ما دامت في مدة التربص

6
00:01:32.050 --> 00:01:44.900
فاذا خرجت عن مدة التربص انتهت يعني هي الان مثلا تتربص بالابل كما سيأتينا مثلا بالاشهر ثلاثة اشهر اذا انتهى الشهر الثالث خلاص ما عاد يملكها. يقول راجعتك ما عاد يملك راجعتك

7
00:01:45.050 --> 00:01:59.850
لابد من عقد جديد وباذنها ودفع مهر جديد لكن ما دامت في مدة التربص فهي زوجته يراجعها في اي وقت قال واذا اراد ان يراجعها يشهد يشهد استحبابا ان يشهد واقيموا الشهادة

8
00:02:00.300 --> 00:02:01.650
لله. طيب