﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
وفي حال لك ان تسأل غير من سألت اولا وذلك فيما اذا كان جوابه مشكل من الدليل اذا كان عند المرء معرفة ببعض الادلة ونحو ذلك فاشكل عليه الجواب من جهة الدليل فان له ان يسأل غيره

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
وقف لانه ما اقتنع بالجواب لا من جهة عدم مناسبته لحاله او من جهة صعوبة الجواب او انه لا يناسب او يريد ان يبحث عمن طفله له ولكن من جهة انه استشكل هل هذا حكم الله جل وعلا؟ وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم فالمسألة ام لا؟ لمجيء بعض الادلة

3
00:00:40.050 --> 00:00:41.529
حديث عنده