وفي حال لك ان تسأل غير من سألت اولا وذلك فيما اذا كان جوابه مشكل من الدليل اذا كان عند المرء معرفة ببعض الادلة ونحو ذلك فاشكل عليه الجواب من جهة الدليل فان له ان يسأل غيره وقف لانه ما اقتنع بالجواب لا من جهة عدم مناسبته لحاله او من جهة صعوبة الجواب او انه لا يناسب او يريد ان يبحث عمن طفله له ولكن من جهة انه استشكل هل هذا حكم الله جل وعلا؟ وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم فالمسألة ام لا؟ لمجيء بعض الادلة حديث عنده