﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
الصلاة خير من النوم طبعا الحديث اولا عن مشروعيتها ثم اين موضعها؟ انه ما صح فيه الا اثر انس عند خزيمة ان من السنة ان يقول في الاذان اذا قال حي على الصلاة خير من النوم هذا اسناد صحيح هذا اسناده

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.100
صحيح الاذان اذا اطلق الاصل فيه ما هو؟ الذي هو نداء للصلاة. فعلى هذا يكون هو الثاني. هذا يكون هو الثاني. اما ما جاء عند النسائي وغيره اذا اذنت اذانك الاول فقل هذا الحديث معلول لا يصح. في اكثر من علة هذا الحديث. فعلها ما في شيء في الباب. ما في شيء في الباب الا اثر انس واسناد الصحيح. واذا قال

3
00:00:40.100 --> 00:01:00.100
الصحابة من السنة يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال العراقي في الفيته قول الصحابي من السنة او نحوه امرنا حكم الرفع ولو بعد النبي قاله باعصر على الصحيح وقول الاكثري وقلنا الاذان اذا اطلق المقصود به ايذاء ينادي للصلاة على هذا

4
00:01:00.100 --> 00:01:20.100
في الاذان الثاني لا في الاذان الاول. نعم في حديث ان في الاذان الثاني وهو حديث نعيم النحام عند البيهقي. قال اذن مؤذن رسول الله صلى الله وسلم في ليلة شديدة القرن فقلت لو قال الا صلوا في الرحال فلما قال آآ الصلاة خير لهم قال الا صلوا

5
00:01:20.100 --> 00:01:30.100
في الرحال الى اخر الاثر لكن هذا الحديث فيه اضطراب هذا الحديث فيه اضطراب ومع هذا هذا صريح في ان الصلاة خير من النوم في الاذان الثاني لكن نقتصر على القاعدة المتقدمة

6
00:01:30.100 --> 00:01:50.100
ان الاصل في النداء والنداء الثاني هو النداء الثاني والاصل ان الاحكام متعلقة به والاصل انها احكام متعلقة به فكن انس يقوم من السنة اذا قال المؤذن الى الاثر عند ابن خزيمة باسناد صحيح اذا المقصود النداء النداء الثاني فعلى هذا يقول الصلاة خير من النوم مرتين في النداء الثاني من صلاة الفجر وهذا اصل

7
00:01:50.100 --> 00:02:00.100
قال قائل لما خصصتموه؟ نقول انا اصل في النداء الثاني. النداء الاول فرع عليه ثم قد يؤذن في النداء الاول قد لا يؤذن. ونحن نعرف ان اكثر الناس في مساجد

8
00:02:00.100 --> 00:02:20.100
لا يؤذنون النداء الاول. وهذا اكثرنا من قديم ليس حديثا. لان بعض العلماء صم يرى مشروعيته. فبالتالي يكثر من العلماء يؤذنون انما اللهم في رمظان قد يتواطؤون لانكم مستيقظين اما في غيرهم لا يتوقعون. فبالتالي ان ذا الحقيقي هو النداء للصلاة الذي هو من لم يجبه فلا صلاة الا من عذر كما قال ابن عباس