﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:22.550
هذا السائل يسأل يقول يوجد بين زوجتي وبين اختي خلاف وبعد فترة تزوجت اختي وقمنا بالذهاب اليها ورفضت يعني اختي ان تسلم على زوجتي ولن تكتفي بل ارسلت مرة اخرى الى زوجته الا تذهب اليها. قال لها لا تطلبي بيتي طول عمرك

2
00:00:23.700 --> 00:00:40.800
فغضبت بشدة وقلت لزوجتي اذا ذهبت اليها انت طالق طالق طالق يعني انا قصدي حتى لا يحدث خلاف مرة اخرى فما الحكم بالنسبة لهذا؟ هل يقع الطلاق؟ شف ان كان قصدك

3
00:00:41.300 --> 00:01:04.150
انتقالك والطلقة الثانية تأكيد للاولى والثانية يعني قصدك التأكيد لا احدى طلقة جديدة ان المرأة المدخول بها غير المدخول بها غير لو تزوجت واحدة ولا دخلت بها وقلت لها انت طالق. طالق طالق ما تقع عند كل العلما الا طلقة واحدة

4
00:01:05.750 --> 00:01:28.550
لو كانت اللي عقدت على ناره ولا دخلت عليه وقلت لها في انت طالق طالق طالق عند كل العلماء ما تقع الا طلقة وحدة ليش لان المرة اللي ما دخل عليها الرجل اذا طلقها طلقة وحيدة بانت منه

5
00:01:29.900 --> 00:01:47.700
بقينا اتنين اذا طلقها فيكون الطلقة الثانية ما صادفت محلا من الطلقة الثانية جاءت وهي وهي ليست زوجة له ما هي زوجة له فلا تقع الا الطلقة الاولى. الطلقة الثانية الثالثة راحت في الهواء

6
00:01:47.800 --> 00:02:07.100
لاني لا الطلاق ما يكون الا على زوجها الطلاق ليكون حتى لو طلقتها طلقة وانتهت العدة ثلاث حيفات او ثلاثة اشهر. وبعد العدة جت قلت تبي تطلقها طلقة اخرى ما تنفع الطلقة الثانية لانها ما هي زوجة خلاص راحت منك

7
00:02:07.800 --> 00:02:23.050
اذا اذا طلعت من العدة ما صارت زوجها وطلاق لا على زوجها مرته طلقة واحدة. وانتهت عدتها بثلاث حيضات او ثلاثة اشهر. وبعد ما جات قلت طلقها كمان مرة. مات الطلقة دي مالها

8
00:02:23.050 --> 00:02:37.950
ليش؟ لانه لا لا طلاق بعد ما طلعت من العدة اما تملك طلاقها متى ازا كانت لسة في العدة. لان المرأة المطلقة طلقة رجعية وهي بالعدة هي زوجة. يعني لا تدخل الجامعة في الحال بدون اي شيء ازا

9
00:02:37.950 --> 00:02:52.550
اذا قصدت الرجعة تدخل عليها وتدخل الرجعة. يعني ما تحتاج ولو مت انت ورثتك ولو ماتت هي ترثها انت. اذا كان في ايدك لكن لو بانت وطلعت من عند  تنتهي

10
00:02:52.650 --> 00:03:07.250
فاذا كان قصدك انت طالق طالق طالق تأكيد للمرة الاولى ما هو احداث ثاني وثالث هذا عندك انت. لا تقول انا غضبان لاني غضبك ما له اي قيل. الغضب اللي له قيمة ان الانسان ما يدري وش قال

11
00:03:07.900 --> 00:03:20.550
يدري مش قال حتى اللي جنبه يقول تراك قلت كذا ازا جاه واحد جنبه قال طلقت مرتك انت وقلت انت طالق ثلاثة وهو قال انا ما قلت ولا دريت. هذا اللي اسمه الطلاق في اغلاق ولا يقع الطلاق

12
00:03:20.900 --> 00:03:35.700
اما اذا كان يعي وش يقول من شدة الغضب بتنفذ ولكن قال انت طيب ويعرف انه قال انت طالق ما فيها كلام يعني يجعل طلاق الغضب الغضب ما يمنع الا اذا اغلق على صاحبه

13
00:03:35.750 --> 00:03:50.550
وصار ما يدري وش قال. حتى يعلموه اللي عنده بانك قلت انت طالق فاذا قال انت طالق طالق طالب ويريد التوكيد تقع طلقة واحدة. فاذا قال طالق طالق طالق واراد بها ثلاث مرات يعني ثلاث طلقات

14
00:03:51.100 --> 00:04:04.750
فلا تحل لك اذا ذهبت الى اختك الا اذا تزوج الزوج الاخر ودخل عليها شرعي وذاق عسيلتها وذاقت عسيلتها ابتغاء وجه الله ما يريد الله لك حتى لو اراد الرحلة لا تحل لك