قاعدة رفع الحرج والتيسير والتخفيف من العلماء من قال انها لا يؤخذ على اطلاقها. بل هناك ما يعارضها. ومما قيل في ذلك انه يعارض هذا بشكل عام في الحج بخصوصه قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة يا عائشة ان اجرك على قدر نصبك واخذ منه كلمة عند عدد من العلماء هي الاجر على قدر المشقة وقالوا ان الاجر على قدر المشقة وهذا يعني ان التخفيف الاجتهاد لا يناسب لانه الاجر على قدر المشقة. وهذه الكلمة الاجر على قدر المشقة ليس لها اصل. في الكتاب ولا في السنة على هذا الاطلاق. وانما اصلها ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها يا عائشة ان اجرك على قدر نصبك. في اي شيء؟ في انها قالت ايرجع الناس حج وعمرة وارجع بحج فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها هذه الكلمة. ولهذا المحققون من اهل العلم في القواعد الفقهية وفي الاصول وفي الفقه والاجتهاد قالوا ان هذه الكلمة الاجر على قدر المشقة ليست ظاهرها بل اما ان توجه بتوجيه يتفق مع قواعد الشريعة ومع نصوصها واما ان تحول عن لفظها اما الاول فهو توجيهها فهو ان يقال كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية بان الاجر على قدر المشقة يمكن ان يكون هذا الكلام صحيحا اذا حمل على المشقة التي تلحق المكلف في اداء ما شرعه الله له. يعني ان اثنين لو امتثلا ما شرع الله لهما. واحدهما لحقه من جراء الامتثال مشقة. والاخر لم الحق مشقة فان الذي لحقه مشقة يكون اجره اكثر على هذا الاعتبار وهذا هو معنى ما جاء في حديث عائشة مثل من يأتي للمسجد وهو سهل عليه ميسور ومن هو بعيد عنه ويكون الاتيان له شاقة. وكما تعلمون في الحديث يا بني سلمة دياركم ديار تكتب اثاركم يعني الزموا دياركم البعيدة فان اثاركم تكتب. واما وهذا الحمل صحيح في انه تقيد هذه لا على وجه الاطلاق في ان الانسان او المكلف يتعمد ان يشق على نفسه ليكون اجره اكثر او ان المفتي والمجيب يتعمد ان يفتي بالاشق ليكون اجر المفتى عليه اكثر هذا له وانما الاعتبار هنا ان رفع الحرج والتخفيف اصل في ذلك فاذا كان في اصل التشريع حكم تتعلق به مشقة فان الله جل وعلا لا يضيع اجر من احسن عملا. فمن امتثل الامر وعليه فيه مشقة انه يأخذ فان اجره على ذلك