﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:30.300
قاعدة رفع الحرج والتيسير والتخفيف من العلماء من قال انها لا يؤخذ على اطلاقها. بل هناك ما يعارضها. ومما قيل في ذلك انه يعارض هذا بشكل عام في الحج بخصوصه قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة يا عائشة ان اجرك على قدر

2
00:00:30.300 --> 00:01:01.200
نصبك واخذ منه كلمة عند عدد من العلماء هي الاجر على قدر المشقة  وقالوا ان الاجر على قدر المشقة وهذا يعني ان التخفيف الاجتهاد لا يناسب لانه الاجر على قدر المشقة. وهذه الكلمة الاجر على قدر المشقة ليس لها اصل. في الكتاب ولا في

3
00:01:01.200 --> 00:01:28.700
السنة على هذا الاطلاق. وانما اصلها ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها يا عائشة ان اجرك على قدر نصبك. في اي شيء؟ في انها قالت ايرجع الناس حج وعمرة وارجع بحج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها هذه الكلمة. ولهذا المحققون من اهل العلم

4
00:01:28.700 --> 00:01:48.700
في القواعد الفقهية وفي الاصول وفي الفقه والاجتهاد قالوا ان هذه الكلمة الاجر على قدر المشقة ليست على ظاهرها بل اما ان توجه بتوجيه يتفق مع قواعد الشريعة ومع نصوصها واما

5
00:01:48.700 --> 00:02:08.700
ان تحول عن لفظها اما الاول فهو توجيهها فهو ان يقال كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية بان الاجر على قدر المشقة يمكن ان يكون هذا الكلام صحيحا اذا حمل على المشقة

6
00:02:08.700 --> 00:02:38.700
التي تلحق المكلف في اداء ما شرعه الله له. يعني ان اثنين لو امتثلا ما شرع الله لهما. واحدهما لحقه من جراء الامتثال مشقة. والاخر لم الحق مشقة فان الذي لحقه مشقة يكون اجره اكثر على هذا الاعتبار وهذا

7
00:02:38.700 --> 00:02:54.600
هو معنى ما جاء في حديث عائشة مثل من يأتي للمسجد وهو سهل عليه ميسور ومن هو بعيد عنه ويكون الاتيان له شاقة. وكما تعلمون في الحديث يا بني سلمة دياركم ديار

8
00:02:54.600 --> 00:03:14.600
تكتب اثاركم يعني الزموا دياركم البعيدة فان اثاركم تكتب. واما وهذا الحمل صحيح في انه تقيد هذه لا على وجه الاطلاق في ان الانسان او المكلف يتعمد ان يشق على نفسه ليكون اجره اكثر

9
00:03:14.600 --> 00:03:34.600
او ان المفتي والمجيب يتعمد ان يفتي بالاشق ليكون اجر المفتى عليه اكثر هذا لا له وانما الاعتبار هنا ان رفع الحرج والتخفيف اصل في ذلك فاذا كان في اصل التشريع

10
00:03:34.600 --> 00:03:48.843
حكم تتعلق به مشقة فان الله جل وعلا لا يضيع اجر من احسن عملا. فمن امتثل الامر وعليه فيه مشقة انه يأخذ فان اجره على ذلك