فحين اذ لا يصح التعليل بالخلاف فيها. وانا اضرب لك مثالين على الجزئيتين. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في مسألة حكم العمرة عفوا اختلف العلماء في حكم آآ طواف الوداع بالنسبة للمعتمر يقول احسن الله اليكم ما معنى هذه العبارة؟ نحكم بالكراهة لمراعاة الخلاف فالحمد لله رب العالمين. هذه العبارة ليست على اطلاقها وهي كعبارة بعض الفقهاء بان الخروج من الخلاف مستحب. فاذا كان الخروج من خلاف مستحب. اذا التقحم في الخلاف مكروه. هكذا يقوله بعضهم. ولكن هذه المسألة عندي ليست على اطلاقها بل لابد فيها من التفصيل وهي ان الانسان اذا طرأت له مسألة خلافية ويريد ان يخرج من الخلاف فيها فلابد اولا ان ينظر هل في هذه المسألة جزئية اتفق عليها الطرفان المختلفان ام لا؟ فان كان في المسألة الخلافية جزئية اتفق عليها الطرفان فحينئذ يصح ان نعلل بالخروج من الخلاف فيها. واما اذا كانت المسألة الخلافية ليس فيها جزئية يتفق عليها الطرفان هل يجب على المعتمر ان يطوف طواف الوداع كما يجب على الحاج او لا؟ فمن اهل العلم من اوجبه ومن اهل العلم من لم يوجبه. لكن لو ان نظرت الى خلافهم هذا لوجدت فيه جزئية اتفق عليها العلماء المختلفون. وهي انك لو طفت قبل ذهابك وخروجك بعد اعتمادك وقبل خروجك فان الجميع فان الجميع يتفق على انك فعلت الشيء الطيب. فحين اذ نقول اختلف العلماء في طواف الوداع بالنسبة للعمرة والاحوط ان يطوف. هنا يصح ان نقول والاحوط لان الخلاف فيه جزئية عليها الفقهاء ومنها مثلا اختلف العلماء في غوص ليوم الجمعة بين موجب له ومن يحكم عليه بمجرد الاستحباب فهل في هذا الخلاف جزئية اجمع عليها العلماء؟ الجواب نعم. وهي انك لو اغتسلت سواء اكان واجبا او فانك فعلت الجزئية التي اتفق عليها العلماء. فحينئذ لا بأس عليك في هذا. وعلى كل حال يا من تفقهون كلامي اذا كان خلاف العلماء دائرا بين الوجوب والندب. فالجزئية التي التي يتفق عليها الطرفان هي الشروعية الفعل لكن مشروعية الفعل وجوبا عند من قال بوجوبه ومشروعية الفعل ندبا عند من قال بندبيته اذا يتفق الطرفان على مشروعية الفعل. واذا كان الخلاف دائرا بين تحريم وكراهة. فالجزئية التي يتفق عليها الطرفان تفضيل الترك. لان النهي تحريما فيه ترك. والكراهة فيها ترك. فانت تترك وهذا الفعل من باب الخروج من الخلاف. والخلاصة ان تحفظوا هذه القاعدة. التعليل بالخروج من الخلاف لا يكون الا في مسألة خلافية فيها جزئية اتفق عليها العلماء. واما اذا كان الخلاف ليس فيه جزئية يتفق عليها الطرفان فحين اذ لا يجوز لنا او لا يصح التعليل بالخروج من الخلاف. اذ انك لابد وان ينكر عليك احد الطرفين في كل جزئيات هذه المسألة. فان قلت هلا ضربت لنا مثالا؟ فاقول نعم اختلف العلماء مثلا فيما لو دخل الانسان بالتيمم فاقدا للماء. ثم وجد الماء في اثناء الصلاة وقبل الفراغ فهل يجب عليه ان يخرج ليتطهر؟ ام انه يستمر بطهارة التيمم؟ فهنا فريقان من اهل اهل العلم اختلفوا فقال بعضهم يقطع الصلاة ويتطهر بالماء ويستأنف الصلاة. وبعضهم قال بل يستمر على الطهارة المائية الان ما الجزئية التي اتفق عليها العلماء المختلفون في هذه المسألة التي اذا فعلها الانسان كونوا قد فعل ما اتفق عليه العلماء؟ الجواب لو بحثت ونظرت فانك لا تجد اي جزئية يتفق عليها العلماء في هذه المسألة فانك ان خرجت وتركت الصلاة انكر عليك من قال بوجوب الاستمرار. وان استمررت بطهارة التيمم انكر عليك من قال بوجوب الخروج والتطهر بالماء. فهنا لا يصح لاحد ان يقول والاحوط ان يخرج. لماذا؟ لان الفريق الاخر سينكر عليه لا يقول الاحوط ان يستمر بطهارة التيمم. لان الفريق الاخر سينكر عليه. فمتى ما رأيت المسألة الخلافية ليس فيها جزئية يتفق اتفق عليها الفقهاء فلا يحل فلا يصح لك ان تعلل بالخروج من الخلاف. فهمت هذا؟ فاذا يا اخي الكريم المسألة التي يصح التعليل بالخروج من الخلاف فيها هي تلك المسألة التي فيها جزئية اتفق عليها العلماء رحمهم الله تعالى. وحين يصح لنا ان نقول كما قلت في هذا النوع من المسائل ان التقحم في الخلاف مكروه اذا امكن الخروج منه والسلامة منه الله اعلم