﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:15.850
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول احسن الله اليك للوالد املاك ولا يعرف كيف يخرج زكاتها. نرجو منكم توجيهنا حفظكم الله

2
00:00:15.900 --> 00:00:37.650
يقول واحد عمارة مستأجرة واثنين عمارتين غير مستأجرة والثالث عنده راتبه الاساسي والرابع قطع اراضي اشتراها بنية بنائها كسكن للاولاد مستقبلا. اما حاليا فهي موجودة دون عائد مالي تقول والخامس قطع اراضي بنية البناء وايجارها مستقبلا

3
00:00:38.050 --> 00:00:52.750
وايضا قطع اراضي في منطقة نائية آآ لا يعلم عن كيف يتصرف فيها حتى الان وقطع اراضي في قرية نائية التصرف فيها ايضا غير معروفة كما يوجد عنده وديعة في بنك

4
00:00:54.500 --> 00:01:19.650
فكيف يخرج زكاتها  الحمد لله رب العالمين وبعد. الجواب على هذا السؤال في جمل من القواعد القاعدة الاولى ان اموال القنية لا زكاة فيها اموال القنية اي التي يقتنيها الانسان فانه لا زكاة فيها لما في

5
00:01:19.650 --> 00:01:40.950
من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة الا صدقة الفطر في رقيق فالاراضي التي عند والدك ولا ينوي بيعها وانما ينوي البناء عليها واستئجار البناء بعد وتأجير البناء بعد ذلك او استثمار

6
00:01:40.950 --> 00:02:00.950
هذه تعتبر من اموال القنية فلا زكاة في هذه الاراضي. وكذلك الاراضي في البلاد النائية او الاماكن البعيدة والتي لا يسات عنده نية مجزوم بها لبيعها. ايضا هذه تعتبر من اموال القنية واموال

7
00:02:00.950 --> 00:02:24.250
لا زكاة فيها ولله الحمد القاعدة الثانية زكاة المؤجر في اجرته بعد قبضها وحولان الحول عليها. زكاة العين المؤجرة في اجرتها بعد قبضها وحولان الحول عليها فهذه الفلل التي اجرها ابوك

8
00:02:25.900 --> 00:02:45.950
فان الواجب عليه ان يزكي اجرتها فقط. واما الفلة في ذاتها فلا زكاة فيها لانها من اموال القنية ولكن الزكاة في اجرة العين المستأجرة ولا تجب الزكاة عليه في اجرتها الا بشرطين. الشرط الاول

9
00:02:46.150 --> 00:03:06.700
ان يقبض هذه الاجرة وتكون نصابا. والشرط الثاني ان تبقى في يده بعد قبضه لها حولا كاملا بمعنى انه اذا اخذ الاجرة من المستأجرين ثم تصرف فيها من ها هنا وها هنا وانتهت قبل حولان الحول فانه لا زكاة عليه فيها

10
00:03:06.700 --> 00:03:34.450
لا زكاة عليه فيها والامر والقاعدة الثالثة كل عين معدة للبيع ففيها زكاة عروض التجارة. لما روى ابو داوود باسناد لا بأس به في من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نخرج الزكاة من الذين عنده للبيع

11
00:03:34.450 --> 00:03:55.200
اذا كان هناك عقار من ارض او فلة قد اعدها ابوك للبيع يعني لا يريد تأجيرها وانما يريد ان يبيعها هو وكانت نية بيعها مجزوما مقطوعا بها. فان الزكاة فيها تجب عند رأس كل حول يقسم كامل مبلغها

12
00:03:55.200 --> 00:04:22.550
على اربعين والناتج هو ربع العشر وهو الزكاة الواجبة في هذه العين المعدة للبيع القاعدة الرابعة النقدان زكاتهما ذاتية اذا حال الحول وكانا نصابا. النقدان زكاتهما ذاتية اذا حال الحول وكانا نصابا. فالاموال التي في البنك كودائع او غيرها او رواتب

13
00:04:22.550 --> 00:04:42.550
هذه كلما حال عليها الحول فيجب عليكم ان تخرجوا زكاتها. وكيفية اخراج زكاتها ان تحسبوا الموجود عند الوالد من الوداع المالية وما والموجود عنده في حساباته الجارية. ثم تقسمون كامل المبلغ على اربعين وما ينتج لكم

14
00:04:42.550 --> 00:05:02.550
هو ربع العشر الذي يجب اخراجه من هذه الاموال. فاذا بان لنا بعد هذه الاجابة ان اموال الوالد الكريم لا تخرج عن اربعة اقسام منها ما يعتبر من اموال القنية واموال القنية لا زكاة فيها. ومنها ما يعتبر

15
00:05:02.550 --> 00:05:22.550
مؤجرا اي معدل للكراء والاجرة. وعرفنا ان زكاتها تجب في اجرتها بعد قبضها وحولان الحول عليها. ومنها اموال قد اعدها لبيعها. فهذه تجب زكاتها على رأس كل حول بقيمة يوم زكاتها

16
00:05:22.550 --> 00:05:34.450
الرابع اموال نقدية كودائع او رواتب موجودة في حساباته الجارية فهذه يجب عليكم زكاتها كلما حال عليها والله اعلم