الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول احسن الله اليك. متى يكون قول الصحابي حجة الحمد لله رب العالمين الذين ذهبوا الى الاحتجاج بقول الصحابي قالوا بانه لا يكون حجة الا اذا توفر شرطاني الشرط الاول الا يعارض نصا مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم فقد اجمع العلماء على ان قول الصحابي اذا عارض نصا صحيحا من نصوص الشرع فان قوله ليس بحجة في هذه الحالة واضرب لك في ذلك مثالا. وهو ما في الصحيحين من حديث ابن من حديث عمار ابن ياسر قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فاجنبته فلم اجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال انما يكفيك ان تقول بيديك هكذا فضرب بكفيه الارض ضربة واحدة ومسح الشمال على اليمين وظاهر ووجهه فهذا الحديث يدل على ان الجنب اذا عدم الماء فانه فانه ينتقل الى الطهارة البدنية وهي التيمم فهذا النص واضح وصحيح في هذه في هذا الحكم الشرعي. ولكن عرض في هذا النص صحابيان من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهما عمر بن الخطاب رضي الله عنه وابن مسعود رضي الله عنه. فقد كان عمر لا يرى ان فقد كان ابن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما لا يريان جواز التيمم للجنب وانما التيمم في الحدث الاصغر دون الاكبر. فقولهما ومذهبهما هذا ليس بحجة لثبوت معارضته لما هو اعلى منه. لما هو واعلى منه في الاحتجاج وهو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمتى ما رأيت قول الصحابي تعارض مع شيء من يأتي القرآن معارضة واضحة ظاهرة او تعارض مع شيء من الاحاديث النبوية الصحيحة معارضة ظاهرة فانه لا يجوز لك ان تقدم على النصوص الشرعية لا قول صحابي ولا قول احد من العلماء ممن دونهم من باب اولى. كما قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله والشرط الثاني الا يخالفه صحابي اخر. فقد اجمع اهل العلم رحمهم الله تعالى على ان الصحابي اذا عارضه في مذهبه او قوله صحابي اخر فان فان قوله ليس بحجة في هذه الحالة فاي مسألة ترى ان ابن عباس مثلا قال فيها قولا وخالفه غيره من الصحابة فليس قول ابن عباس في هذه المسألة بحجة وليس قول الطرف الاخر في هذه المسألة بحجة واضرب لك مثالا واحدا وهو مسألة صيام يوم الشك فان الصحابة اختلفوا فيها فمنهم من اجاز ذاك ابن عمر وغيره من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فكان ابن عمر اذا كانت ليلة الثلاثين ارسل من يرى الهلال فان كان الجو صحوا ولم يره اصبح مفطرا. وان كان في الجو غيم او قتر فانه يصبح صائما فقد كان ابن عمر يرى مشروعية او جواز صوم يوم الشك. بينما في ذلك عمار ابن ياسر وجمع كثير من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم فليس قول ابن عمر في هذه المسألة بحجة لانه عارظه صحابي اخر. والصحابة اذا اختلفوا في فيما بينهم في مسألة شرعية فليس قول بعضهم بحجة على بحجة على بعض والامثلة على هذين الشرطين كثيرة وبناء على ذلك فمتى ما قال الصحابي قولا لم يعارض به نصا ولم يخالفه صحابي اخر فان قوله في هذه الحالة لا جرم انه حجة. فلا نحتج بقول الصحابي الا بتوفر هذين الشرطين. قال الناظم قوله الصحابي حجة فاصغري ما لم يخالفه دليل معتلي. والله اعلم