﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:21.650
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد  صفحة خمسة من مثار التفكير من خلال ما درست بين نوع الفعل النبوي

2
00:00:21.700 --> 00:00:35.900
ودلالته ان لم يوجد صارم. ليش قال لك ان لم يوجد صارم يبغى يقول لك انه نحن الان في مقام تدريب نريد فقط نوصف هذا الفعل ونستنبط منه في مقام التدريب والتفكير

3
00:00:35.900 --> 00:00:54.300
لان امامنا نصف واحد وليس امامنا كل النصوص الموجودة في الباب. ولا يصح لاحد ان يستنبط طبعا اذا بلغ رتبة الاجتهاد من غير رتبة الاجتهاد لا يصح مطلقا. لكن اذا بلغ رتبة الاجتهاد لا يصح له ان يستنبط الحكم بالنظر في

4
00:00:54.800 --> 00:01:04.800
في حديث واحد يقول كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل كذا اذا الحكم كذا دون ان يجمع الادلة لكن هنا التنبيه ان هذا من باب ايش؟ ربط الفروع بالاصول من باب ايش

5
00:01:04.800 --> 00:01:27.650
تنمية الملكة وليس من باب اصدار الفتاوي والاحكام فليس يجسر على الاحكام سوى شقي خاسر المرامي كما قال ابن عبدي طيب ناخذ ستة وثلاثين تخليل اللحية هذه المسألة الحديث كان صلى الله عليه وسلم اذا توضأ خلى

6
00:01:27.650 --> 00:01:52.300
لحيته ما نوع الفعل ايوه فعل بس من اي انواع الفعل عبادة ولا عادة ولا جبلة ولا مختص عبادة عبادة احسنت لان الوضوء عبادة طيب الفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم تعبدا

7
00:01:52.600 --> 00:02:20.850
الاصل حمله على الوجوب. فلو لم يوجد عندنا صارف وقرين لقلنا بوجوب تخليلا لحراك قد وجدت الصوارف الدالة على عدم وجوب تخليل اللحية. ايش هي الصواريخ؟ مين يعطيني صارف نعم النبي عليه الصلاة والسلام في بعض روايات حديث المسيء صلاته قال توضأ كما امرك الله صح ولا لا؟ وليس في الاية تخليل

8
00:02:20.850 --> 00:02:39.250
فدل على انه ليس بواجب جيد وهناك ادلة ايضا اخرى وآآ بعض من وصف وضوء النبي عليه الصلاة والسلام او بل اكثر من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر فيه

9
00:02:39.650 --> 00:02:53.300
تخليل اللحية هذه قرينة اخرى على عدم الوجوب طبعا حديث تخيل اللحية بالمناسبة يقول الامام احمد في تخليل اللحية لا يصح في هذا الباب شيء لا يصح في هذا الباب شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام

10
00:02:53.400 --> 00:03:12.050
ومع هذا فان مذهب الامام احمد بلا شك هو استحباب تخليل اللحية وهذي قضية مهمة ليس معنى ضعف هذا الحديث انه خلاص المسألة يا اخي يمكن فيها اثار صحابة يحتج باذى الصحابة بل قد يجري عليها العمل ويكون الحديث ضعيف

11
00:03:12.150 --> 00:03:31.750
ويعتضد بجرائم العمل وغير ذلك. طيب اه دلالته على الحكومة ايش الاستحباب لو فرضنا بعد النظر في المسألة وجدنا انها علامة استحباب ليست على الوجوب تفضل يا شيخ عليه الصلاة

12
00:03:35.600 --> 00:04:05.050
انت لم تحضر قبل المغرب صح كبرت قبل العصر ما حضرت حضرت ولا لا امرت اذن سرحت لاننا ذكرنا هذا المذهب الحنابلة يقولون انه على الوجوب كذلك المالكي بعض العلماء يقول لا الاصل الاستحباب واشرنا له هذه المسألة انه حيث تجردت عن القرائن واذا وجدت القرائن عمل بها

13
00:04:05.200 --> 00:04:27.600
طيب الشرب شرب الحلو البارد عادة كان يحب الشراب اليه صلى الله عليه وسلم يحل البال يمكن يقال عادة ويمكن يقال جبلة جبل الاحسن الحلو ضد المر والبارد ضد الحاضر

14
00:04:28.700 --> 00:04:52.850
ايه يعني الشراب كان احب الشراب اليه الحلو البارد شراب يكون حلو ويكون بارد لا ادري الله اكبر عادة ولا جبلة عاد اوجب الا صح كله صح يعني قريب يعني لعله الى الجبل التي اقرب لانه ليس هذا من عادات القوم والله اعلم. جبلة يعني يفعله الانسان بفطرته

15
00:04:53.250 --> 00:05:09.750
كتتبعه عليه الصلاة والسلام للتبع مثلا الذي يظهر انه جبلة يقال فيه حكم الجواز لو جاء واحد وسألك وش حكم شرب مثل المشروبات الباردة اللي تكون مسك فيها سكر حلوة

16
00:05:10.100 --> 00:05:31.450
هل تقول سنة؟ ولا تقول مباح مباح لا يقال سنة لان هذا اما هو فعل جبلي فليس فلا يقال فيه سنة وانما لا يقال سنة يعني اقصد سنة بالمعنى الاصول انه عندنا السنة بالمعنى الحديثي كل ما اضيف الى النبي عليه الصلاة والسلام حتى مثلا ما ما كان مختصا به

17
00:05:31.650 --> 00:05:51.750
كان النبي عليه الصلاة والسلام يواصل هذا سنة ولا لا سنة يا شيخ ليسوا سنة اذا كان السائل في درس حديث قلت ما هو سنة؟ يقول لك اخطأت وسنة كون النبي عليه الصلاة كان النبي صلى الله عليه وسلم سنة بالمعنى الحديثي

18
00:05:52.950 --> 00:06:12.500
يصححون مشايخنا في الحديث سنة ولا سنة كل ما اضيف الى النبي عليه الصلاة والسلام من قولا وفعلا لكن بالمعنى الفقهي ليس بسنة ولا مشروع بل هو مكروه حتى يعني اقصد الوصال ليس فعله عليه الصلاة والسلام انه واصل. الوصال في حقنا

19
00:06:12.850 --> 00:06:34.600
مكروه جيد اتفضل يا شيخ نحن يسأل عن لو فعل ذلك بنية المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم وكذا نحن نبحث الان في الفعل اما الفعل فلا الا يقال فيه مستحب

20
00:06:35.200 --> 00:06:52.650
لكن قد يؤجر على ما قام في قلبه من المحبة الله اعلم ما ندري طيب حكم الوصال في الصوم اخذ النبي صلى الله عليه وسلم يواصل فاخذ رجال من اصحابه يواصلون فقال ما بال رجال يواصلون انكم لستم مثلي

21
00:06:54.100 --> 00:07:22.450
نوع الفعل ايش لنا حكم الفعل دلالته على الحكم في حقنا لا هو الان نبحث عن دلالة الفعل الفعل نقول ايش مختص دلالته على الحكم في حقنا لا يستدل به على الحكم في حقنا. واضح؟ اذا قلنا كراهة الوصال فنحن لا نستدل

22
00:07:22.450 --> 00:07:40.550
بان النبي صلى الله عليه وسلم واصف وانما نستدل بانه نهى عن الوصال واضح وشايف لا لا نقول يعني لما نقول كراهة الوصال هل اخذناها من الفعل المختص؟ لا الفعل المختص لا يستدل به في حقنا هو مختص

23
00:07:40.550 --> 00:08:00.150
اخذنا الكراهة من فين؟ من نهي من قوله عليه الصلاة والسلام نهيه عن الوسع طيب اللي بعدها حكم الاحتباء كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا جلس احتبى بيديه نوع الفعل اولا

24
00:08:00.550 --> 00:08:23.650
عادي مثلا ممكن يقال عادي اوجدني الله اعلم. طيب هو طبعا في الاخير العادي والجبلي يشتركان في دلالتهما على الجواز لا دلالته على الفعل لا دلالة فيه لا دلالة فيه على الحكم

25
00:08:25.850 --> 00:08:49.650
نوع الفعل مختص مختص تمانية وتلاتين مختص لا دلالة فيه تكتب مختص نوع الفعل دلالته عقب لا دلالة ايوا هذا لا هذا فرق في الحكم اما الفرق في الحقيقة هو ما ذكرناه في سابق

26
00:08:50.500 --> 00:09:08.700
طيب حكم الاحتباء كان اذا جلس الاحتباء بيده هذا فعل لعله جبل لي تمام ويدل على الجواز اداء صلاة الظهر والعصر اربع ركعات. كان صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر والعصر اربع ركعات

27
00:09:10.100 --> 00:09:27.750
هذا ايش عبادي؟ لا ها بيان مجمل احسنت. الامر بالصلاة الصلاة واجبة دلت الادلة على وجوبها لكن الامر جاء مجملا اقيموا الصلاة كيف نصلي؟ بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بفعله

28
00:09:28.350 --> 00:09:39.250
قال صلوا كما رأيتموني اصلي وبين هيئة الصلاة بفعله فصلى الظهر اربع ركعات وصلى العصر اربع ركعات فبين المجمل فنقول يجب ان تصلي الظهر اربع ركعات وان تصلي العصر وبركاته

29
00:09:40.450 --> 00:09:55.650
طيب حكم الحلف في مسائل العلم في الحديث عن بعض التابعين قال رأيت جابر بن عبد الله يحلف بالله ان ابن الصائد الدجال قلت تحلف بالله؟ قال اني سمعت عمر يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره النبي

30
00:09:55.650 --> 00:10:18.550
صلى الله عليه وسلم اقرار احسنت نقول نوع الفعل اقرار. وطبعا الاقرار هل هو نوع من الفعل او هو قسيم الفعل؟ المشهور انه قسيم النشور انه قسيم لكن بعضهم جعله من انواع الفعل مثل الشيخ آآ الدكتور محمد الاشقر رحمه الله في كتاب افعال النبي عليه الصلاة والسلام قال

31
00:10:18.550 --> 00:10:38.150
الاقرار في حقيقته فعل وهذا مبناه على ان الترك فعل. لان الاقرار هو ترك الانكار جيد فعلى كل حال هو اقرار دلالة على الحكم الجواز صح ولا لا؟ القراءة ما هو جواز اقراره دل على الجواز

32
00:10:38.850 --> 00:10:53.100
حكم هبة الزوجة ليلتها لضرتها. عن عائشة رضي الله عنها ان سودة بنت زمعة ان سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة بيومها ويوم سوداء

33
00:10:54.250 --> 00:11:18.600
نوعه اقرار يدل على الجواز هل هو اقرار ولا فعل عادي هو اقرار لاننا نسأل عن حكم هبة الزوجة الهبة حصلت من من سودة لكن لو كان السؤال حكم قبول هذه الهبة ايش يصير

34
00:11:20.900 --> 00:11:50.100
ها يصير فعل عادي. النبي عليه الصلاة والسلام قبل الهبة ولا لا؟ قبلها. فنقول فيجوز الهبة ويجوز قبولها ثم ننتقل الان الى النسخة لا البيان المجمل بيان المجمل لا يلزم ان يكون

35
00:11:50.350 --> 00:12:12.500
بعبادي والله اعلم  يعني يحتاج نظر الله اعمالي ما ادري الله اعلم طيب الان ننتقل الى بعض الامثلة والتطبيقات في باب النسخ. يقول ميز ما يوصف بالنسخ وما لا يوصف مع بيان الناسخ وطريق معرفة النسخ ان وجد ونوعه ان وجد

36
00:12:13.350 --> 00:12:23.350
هذا كلام للاجري يقول الله تعالى بعث محمد صلى الله عليه وسلم الى الناس كافة ليقروا بتوحيده فيقول لا اله الا الله محمدا رسول الله فكان من قال هذا موقنا من قلبه وناطقا

37
00:12:23.350 --> 00:12:43.250
اجزاءه ومن مات على هذا فالى الجنة فلما امنوا واخلصوا توحيدهم فرض عليهم الصلاة بمكة بعد ان لم تكن مفروضة وبعد ذلك ثم فرض عليهم هجرة بعد ان لم تكن مفروضة ثم فرض عليهم بالمدينة الصيام بعد ان لم يكن مفروضا ثم فرظ عليهم الزكاة

38
00:12:43.250 --> 00:13:11.200
لم تكن مفروضة ثم فرض عليهم الجهاد ثم فرض عليهم الحج هل هذا نسخ ليس بنسخ ليش ايوة احسنت بالظبط لان النسخ هو رفع لحكم ثابت بنص شرعي. هنا ما في نص شرعي يقول لا زكاة عليكم. لا صلاة عليكم لا

39
00:13:11.200 --> 00:13:25.800
عليكم لو في نص شرعي يقول لا هجرة عليكم نقول نسخ لكن التدرج في التشريع ووجود يعني نزول تشريعات بعد ان لم تكن هذا لا يكون نسخا. اذا النسخ هو رفع

40
00:13:25.800 --> 00:13:47.700
الحكم الثابت بخطاب شرعي. اما رفع الحكم الثابت بالبراءة الاصلية والاصل عدم التكليف فهذا لا يكون نسخا نعم المثال الذي يليه حديث اذا هذا بس خلاص لا اذا قلنا لا نسخ فيه. الامور الثانية كلها راحت خلاص

41
00:13:47.950 --> 00:14:02.800
لان الامور الثانية هي فرع عن كونه نسفا حديث يا ايها الناس اني كنت اني قد كنت اذنت لكم في الاستمتاع من النساء وان الله قد حرم ذلك الى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخلص سبيله ولا تأخذه

42
00:14:02.800 --> 00:14:35.000
ما اتيتموهن شيئا هل فيه نسب ولا لا في نسخ احسنت ما طريق معرفته النص صح لانه قال اني كنت قد اذنت. طيب ما نوعه سنة بسنة صحيح المثال الذي بعده ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فحكها بحصاة ثم نهى ان يبزق الرجل عن يمينه او امامه ولكن يبزق عن

43
00:14:35.000 --> 00:14:50.900
او تحت قدمه اليسرى ثم نهى ما في نسخ ما في نسخة لان هذا نهي ما جاء بعد ترخيص لو في عندنا ترخيص وبعده نهائي نقول نسخ لكن هنا نهي ابتداء حكم

44
00:14:52.550 --> 00:15:02.350
فنقول لا ننسى. حديث امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب حتى ان المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله. ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها

45
00:15:02.400 --> 00:15:31.550
من قتلها الضمير يرجع الى ايش نعم الونس نعم نسخ كيف عرف النسخ بقول الرب ما نوعه سنة بسنة اللي بعده حديث كنت نهيتكم عن الاشربة في ظروف الادب فاشربوا في كل وعاء غير ان لا تشربوا مسكرا

46
00:15:33.850 --> 00:16:00.600
غير ان لا تشربوا مسكرا في نسخ المذي في نسخ كيف عرف بالنص. ما نوعه سنة بسنة  طيب عن عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما انزل من القرآن عشر ركعات معلومات يحرمنا ثم نسخن خمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن

47
00:16:00.750 --> 00:16:21.150
طيب هذا فيه اشارة الى مسألة نسخ التلاوة آآ والحكم ولم تذكر في النظم بان مبحث النسخ الذي يريده الاصوليون اصالة هو نسخ الحكم. اما نسخ اللفظ فيذكر تتميما يعني في هذا المبحث. والا فمن

48
00:16:21.150 --> 00:16:42.250
جهة الاستنباط والاستدلال الذي نحتاج اليه هو ايش ما يتعلق بنسخ الحكم. طيب نتعدى هذا المثال فيه نسخ نعم عرف بقول الراوي قول عائشة رضي الله عنها ونوعه نوعه قرآن بالقرآن

49
00:16:42.500 --> 00:17:08.650
يمكن ان تقول القرآن بالقرآن لكن مع بيان انه ايش انه هذا نسخ قرآن بقرآن لكن هذا الان قد نسخت قرآنيته اللي هو نسخ ايش نسخ التلاوة لان كون لان كون هذه الاية من القرآن يتضمن حكمين

50
00:17:09.200 --> 00:17:32.450
الحكم الاول وجوب العمل والحكم الثاني التعبد بتلاوته. قد ينسخان جميعا فيكون هذا لا يتعبد بتلاوته ولا يعمل به وقد ينسخ احدهما دون الاخر فيبقى التعبد بتلاوته ويرفع العمل. وقد يبقى التعبد بالعمل

51
00:17:32.450 --> 00:18:04.100
به دون التعبد بتلاوته. هذا هو مبحث نسك التلاوة والحكم. طيب كم بقي على الاذان عشر دقائق. طيب اي قرآن القرآن يعني على التفصيل الذي ذكرناه ست دقائق لنكمل التمارين. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وسنتين من خلافة عمر. طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه

52
00:18:04.100 --> 00:18:29.150
ان الناس قد استعجلوا في امر قد كانت لهم فيه اناة فلو امضيناه عليهم فامضاه عليهم في نسخ لا لا نسخ فيه النسخ انما يكون في زمن التشريع طيب وين وصلنا

53
00:18:30.150 --> 00:18:40.150
عن ابن عباس رضي الله عنهما انه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكثير ثم افطر وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعون

54
00:18:40.150 --> 00:19:07.050
في الاحدث من امره قال الزهري وكان الفطر اخر الامرين شرايكم في نسخ ولا لا ها في نسخ ما في نسخ ليش جيد لا تعارض يقول الاصوليين يقولون لا تعارض بين فعليه. فكونه صام ثم افطر

55
00:19:08.050 --> 00:19:26.000
فطره بعد ذلك فليس نسخا لجواز الصوم بل يجوز هذا ويجوز هذا طيب سمعت مصعب بن سعد يقول صليت الى جنب ابي فطبقت بين كفي ثم وضعتهما بين فخذي فنهاني ابي وقال كنا نفعله فنهينا عنه. وامرنا ان نضع ايدينا

56
00:19:26.000 --> 00:19:51.250
على الركب ان نضع ايدينا على الركب به نسخ فيه نسخ وما نوعه السنة بسنة ولا قرآن بسنة فكيف عرف بالتراخي بقول الراوي؟ وما نوعه سنة بسنة طبعا قد يقول قائل

57
00:19:51.550 --> 00:20:14.500
ها ما في لكن الصحابي كان يفعل هيئة ويواظب عليها في صفة الصلاة تمام فهذا لا يكون الا ايش لا يكون الا بسنة من النبي صلى الله عليه وسلم ولعله ورد في بعض الروايات والله اعلم. تفضل يا شيخ

58
00:20:15.850 --> 00:20:50.900
ولكن هو هذا الحديث حديث الطلاق الثلاث فيه اشكالات لو اردنا ان نتحدث فيه وما فيه من الفقه يأخذ وقت جيد فالصحابي لا يكون مشرعا بل ان هذا الذي ذكرته ان الصحابي لا يشرع مما اعل به بعض اهل العلم الحديث

59
00:20:51.600 --> 00:21:09.600
هذا واحد. ومنهم من قال بهذا قال هذا دليل على ان الحديث مؤول عندنا ان الصحابي لا يشرع صح ولا لا؟ هذا امر مسلم. لا يمكن انه الشريعة التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي عمر يقول لا ترى

60
00:21:09.600 --> 00:21:26.750
نحن نأخذ بغيرها جيد فمن اهل العلم من قال الطلاق الثلاث هنا في هذا الحديث هو قول الرجل للمرأة انت طالق طالق طالق خلاص؟ هذا من مأول به الحديث لان فيه اشكالا

61
00:21:27.050 --> 00:21:54.100
قول الرجل للمرأة انت طالق طالق طالق. ما حكمه؟ يحتمل التأكيد ويحتمل التأسيس ويرجع في ذلك الى قول المطلق فقال لا انا قصدت واحدة يكون واحدة فقالوا ان ان عمر ما كان ان المراد بالحديث انه لو قال الرجل لامرأته انت طالق طالق طالق وقال الدعاء ادعى انه قصد واحدة

62
00:21:54.100 --> 00:22:13.850
ما يقبل منه جيد لوجود يعني ان الناس تستعجب شيئا في اناة لهم وان الناس تغيرت ذممهم فهذا يمكن ان يحمل عليهم والله اعلم على كل حال آآ طبعا مسألة الطلاق الثلاث معروف المسألة

63
00:22:13.900 --> 00:22:30.300
فيها كلام طويل كثير وهذا الحديث ذكر بعضهم ثمانية اوجه بتأويله الشيخ الامين في اه البيان ذكر ثمانية اوجه وبعضهم يقول جمعت اكثر من ذلك. ففيه كلام طويل عريظ نعم

64
00:22:30.750 --> 00:22:42.250
طيب عن جابر رضي الله تعالى عنه قال بعنا امهات الاولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر فلما كان عمر رضي الله تعالى عنه نهاه انا فانتهينا

65
00:22:43.150 --> 00:22:57.900
هل فيه نصف ليس في نسخ لا النسخ لا يكون من الصحابي قال عمر رضي الله تعالى عنه وهو جالس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله قد بعث محمدا هذا اية الرجم فيها نسخ لللفظ دون الحكم

66
00:22:58.350 --> 00:23:20.900
اية الرجم كما ذكرنا ان النسخ قد يكون نسخ للقرآنية باعتبار التعبد بتلاوتها لا التعبد بالعمل بها فيبقى التعبد بالعمل بها دون التعبد بتلاوتها ولهذا رجم الزاني النبي صلى الله عليه وسلم رجم ورجم الصحابة من بعده مع ان الاية قد نسخ لفظها يعني رفع

67
00:23:20.900 --> 00:23:41.500
حكم التعبد بتلاوته واضح؟ طيب الاية هذي ذكرناها للمثال اللي بعده والذين يتوفوا الذين يتوفون منكم ذكرناها وعرفنا انها نسخ وعرف بقول الراوي وهو نسخ القرآن من القرآن. حديث نهيتكم عن زيارة القبور فزروها ذكرناه ايضا وهو

68
00:23:42.300 --> 00:24:06.700
نسخ  عرف بالنص وهو من امثلة نسخ السنة بالسنة حديث عمر يا شيخ هذا نسخ قرآن قال نعم حديث عمر يعني لا بد فيه من التفصيل ما ينفع انك تجاوب عليه كذا بس. عمر لانك لو قلت وصفه بالنسب هل يوصف بالنسف؟ ان قلت نعم

69
00:24:07.450 --> 00:24:24.400
ففيه اشكال لانه لا نسخ فيه من جهة الحكم. صح ولا لا؟ ليس فيه نسخ من جهة الحكم. فيه نسخ فقط للتلاوة. فيه نسخ فقط للتلاوة نعم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

70
00:24:24.850 --> 00:24:46.750
بعد الاذان اسمحوا لنا نأخذ ناخذ درس واحد بعد الاذان ثلث ساعة في الاجماع لانه حقيقة ودنا نقطع شوط اثر عمر قول الراوي لكن بالنسبة لنوع النسخ لا يصح ان تضع اي واحد من هذه الخيارات لابد ان تبين ان هذا نسخ لللفظ فقط

71
00:24:54.350 --> 00:25:16.300
يعني تخليل اللحية هو معروف انه تخليل اللحية ليس بواجب لانه دلت الادلة على خلاف ذلك. لكن انت وش اللي تكتبه في الفراغ دبر حالك تبغى تعلق الافظل ان تكتب الكلام هذا كله وان تقول آآ من جهتك مقتضى القاعدة فاننا نحمله على الوجوب ولكن ترك ذلك

72
00:25:16.300 --> 00:25:43.400
لوجود الصواريخ طيب اظن الاذان خلاص ها كم باقي   لا يمكن ان ينسخ النص بالاجماع لا يمكن يمكن ان يدل الاجماع على ان هذا النص منسوب. لكن ان يكون الناسخ هو الاجماع هذا غير ممكن ابدا

73
00:25:47.950 --> 00:26:38.100
الاجماع لا ينسخ ولا ينسخ لكن الاجماع يدل على النسخ  نعم نعم بالنسبة لحديث النهي عن المتعة ايها الاخوة الكرام اللي هو حديث جابر بعنا امهات الاولاد قصدك امهات الاولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر فلما كان عمر رضي الله تعالى عنه نهانا في ابن تيمية بعض اهل العلم يحمل هذا يحمل هذا

74
00:26:38.100 --> 00:26:54.450
على ان الصحابي لم يبلغه الناسخ بلغه الخبر المنسوخ ثم رأى عمر ينهى عن ذلك. فقال نحن كنا نفعلها عهد النبي عليه الصلاة والسلام ثم نهانا عنه عمر. فيكون الصحابي قد خفي عليه

75
00:26:54.450 --> 00:27:11.800
الناس يا اخوة الا فلا يكون الناسخ هو قول عمر رضي الله عنه ما ادري والله اعلم لا هو الاجماع لا يكون ناسخا لكنه يكون دليلا على وجود الناسخ. فهنا نقول

76
00:27:11.850 --> 00:27:25.250
هذا يحتاج تتبع الروايات الاثار الواردة في هذا الباب للكلام عنه على وجه التخصيص ولكن نحن نذكره هنا من باب التمثيل والشأن لا يعترض المثال اذ قد كفى الفرض والاحتمال الله اعلم