﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:30.400
لما يقول مثلا الطلاق الرجل امرأته مرتين ثم بعدين في فان طلقها يعني الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. كلمة طلقها عام يشمل طلقها دون ان يمسها اللي هو فان طلقها يعني الزوج الثاني ان طلقها الزوج الثاني فلا جناح

2
00:00:30.400 --> 00:01:01.500
ظن ان يقيم حدود الله كلمة طلق عموما ان يكون طلق المرأة وقد دخل بها او اختلى بها طبعا في فرق بين الازا عجزت على امرأة ولم تختل بها لم تدخل بها ولم تختل بها. لان العلماء الشريعة يجعلون الخلوة الصحيحة كالدخول تماما

3
00:01:02.700 --> 00:01:20.950
يعني المرأة اذا طلقت بعد العقد وكان الرجل قد اغتنى بس جلس وهو في غرفة لكن لا لمستها ولا لمستها اذا ما دام اغلق الباب عليها لو لم يمسها ولم يلمسها فيعتبر المدخول بها ولها جميع المهر. ما لها النصف

4
00:01:21.100 --> 00:01:35.400
ولو تلقى قبل ان يختفي بها لها نصف لله ونصف المهر النصف ويأخذ النصف ما اتفقوا عليه لكن اذا كان مجرد خلوة حلل لها المرء المهر كله. وصلى عليها عدة

5
00:01:35.750 --> 00:01:49.200
بمجرد ما دخل واختصر عليها عدة ولو طلقها من غير ما يختلي بها وان طلقتهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدون متعونا وسامحونا صباحا جميلا هذي احكام

6
00:01:50.750 --> 00:02:09.600
النبي محمد بين في حديث المرأة التي طلقها زوجها فبت طلاقها يعني طلقها ثلاثا فنكحت فلانا بعده وتقول للنبي محمد وعائشة قاعدة عنده وبعض الصحابة قاعدين عنده بعض الصحابة قاعدين عند النبي

7
00:02:09.700 --> 00:02:32.000
وتقول له اني نكحت فلانا فطلقني وبت طلاقي. معنى الكلام يعني طلقني ثلاثا. فنكحت بعده فلان. وليس عنده الا مثل هدبة الثوب مسكت العباءة حقها والثوب اللي عليها في يعني آآ شراشيب في اخره. آآ اطراف مسكت واحدة من من اطراف الثوب من الهدب اللي على

8
00:02:32.000 --> 00:02:47.850
اخر ثوب يقول ما عنده الا بسة هذي حتى صرخ رجل من الصحابة على باب على على باب النبي عليه الصلاة والسلام ينتظر بالدخول يصرخ لابو بكر كان قاعد يقول ادخل هذه السفيهة عندك يعني يتكلم اللي يتكلم بهالكلام عند النبي محمد

9
00:02:48.400 --> 00:03:08.100
والنبي عليه الصلاة والسلام لا يزيد لا يؤذيها ولا يتكلم عليها قال اتريدين ان ترجعي الى رفاعة قالت نعم قال لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. اذا ما يتطرق لحاله

10
00:03:08.600 --> 00:03:26.400
اذا النبي عليه السلام جيد المطلق هذا ان كلمة طلاقها ده مطلق جيده النبي بان يكون بعد بعد الدخول بها وذوق العسيلة ما هو مجرد الخلوة ان تكون ذاقت عسيلته وذاق عسيلته. يعني وطأها وطأ كاملا

11
00:03:26.750 --> 00:03:49.600
اذا اذا وطأ وطن الكامل انحلت للاول وبشرط الا يكون الزوج الثالث الاخير ده اختها لاباحتها للاول ان كان اخذها لباحتها ويصل الى المحلل وهذا نكاحه لا يمسح ولا ولا يفيد المرأة شيء. لابد ان يكون زوجها زواجا شرعيا. زواجا شرعيا. على نية انها زوجة زوجة ما هي مؤقتة ولا

12
00:03:49.600 --> 00:04:03.450
جولة ممتعة ولا ولا ولا ولا بنية الطلاق لا. ان كان واحد من هذا لا فائدة في نكاح ولا يحلها حتى تكاح زوجها. اخر نكاحا شرعيا صحيحا. ويدخل بها ويذوق عسيلتها وتذوق. هذا هو الشريعة