﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
هنا سؤال عظيم جدا وهي ما مجالات تطبيق هذه القاعدة؟ متى ينتفع في اي مجال ينتفع الفقيه بتطبيق هذه القاعدة. هل هذه القاعدة تدخل في كل شيء؟ الجواب لا. لكنها تدخل في مجالين عظيمين. المجال

2
00:00:20.050 --> 00:00:46.700
فيما اطلقه الشارع ولم يحدده فاننا نحده بالعرف وستأتينا قاعدة ان ما لم يحد ان ما نزل من الاحكام ولم نجد تحديده لا في الشرع ولا في اللغة فاننا نحده بالعرف فاول مجالات العمل بهذه القاعدة مطلقات الشارع. فما اطلقه الشارع فاننا نحده بالعرف

3
00:00:46.700 --> 00:01:06.700
المجال الثاني اعمال الناس واقوالهم. فان الاصل اننا نحمل اقوال الناس على اعرافهم ونحمل اعمالهم وفاتهم على اعرافهم. فهذان مجالان تنفع فيهما هذه القاعدة. فما اطلقه الشارع من الاحكام فاننا

4
00:01:06.700 --> 00:01:20.341
احده بالعرف وما تكلم به الناس او عملوه فاننا نحمله على الاعراف ثاني مجالان تنفع فيهما هذه القاعدة