﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:55.300
نقرا  ايه لا ممكن طيب ما في مشكلة          بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما

2
00:00:55.300 --> 00:01:22.950
اما بعد فآآ نبدأ بهذا الدرس مدارسة كتاب عظيم وهو صحيح الامام البخاري وآآ لما يعني طلب مني الاخوة المشاركة في هذا اللقاء آآ الحقيقة اني يعني جلست فترة وانا اقول لنفسي

3
00:01:24.350 --> 00:01:49.850
اه سبحان الله كم قرئ هذا الكتاب كم مرة ختم هذا الكتاب هذا الامام العظيم اه الكبير الذي ملأ الدنيا علما وفقها وحفظا واتقانا من حين صنف هذا الكتاب وهو انتهى منه سنة مئتين وثلاث وثلاثين الى اليوم

4
00:01:50.300 --> 00:02:11.350
وهذا الكتاب يقرأ كم تقدر قرئ هذا الكتاب كم تقدر ختم فيه من في الحلقات الفرابري آآ اشهر تلاميذ البخاري يقول قرئ في حياة البخاري نحو تسعين الف مرة هذا فيه حياة البخاري

5
00:02:11.500 --> 00:02:34.350
في حياته كم قرأت في الالف ومئتين هذه سنة؟ والله ان هذه القضية بمفردها لاية من ايات الله ان يوفق انسان لتأليف كتاب يقرأ ويشرح ويختصر ويحفظ بهذا المقدار والله انها اية

6
00:02:34.950 --> 00:02:51.200
سبحان الله قرئ قرئ الى ان نحن واليوم نقرأ هذا الكتاب بعد هذه المئات من السنين وربما ان صحيح البخاري ونحن نقرأه الان يقرأ في مكان اخر في هذه على وجه هذا الارظ

7
00:02:51.650 --> 00:03:16.450
فهذا هذه قضية آآ تنبئك عن ان الله سبحانه وتعالى اذا لطف بعبده واراد به خيرا فلا حد لفضله ومنته ورحمته الامام البخاري الف بدأ بتأليف هذا الكتاب وعمره نحو ثلاثة وعشرين سنة

8
00:03:17.500 --> 00:03:37.400
يعني ولاجل ان تعرفوا معنى هذا العمر. يعني بعمر احد الشباب الذين تخرجوا من كلية الشريعة الان يؤلف مثل هذا الكتاب العظيم في هذا السن الصغير هذه يا اخوان ليس ليس امرا سهلا

9
00:03:37.850 --> 00:03:54.350
اخذ كتابه الصحيح وعرضه على ثلاثة من الائمة عرظه على الامام احمد وعلى علي ابن المدينة وعلى ابن ابن معين اشهر ائمة النقد والعلل في وقتهم ولم ينتقدوا عليه الا اربعة احاديث

10
00:03:54.800 --> 00:04:18.100
ويقول العقيلي والصواب فيها مع البخاري والصواب فيها مع البخاري يعني هذا الامام حقيقة يشدك شد لتميزه كتابه التاريخي الكبير الذي يسميه اسحاق ابن راهوية ذاك السحر. مع ان اسحاق شيخ للبخاري

11
00:04:18.150 --> 00:04:38.700
يقول هذا سحر ليس بكتاب لدقته ودقة تراجمه هذا الكتاب بدأ بتأليفه وله من العمر ثمانية عشر سنة ولكي اقرب لك يعني في عمر الذي تخرج من الثانوية العامة ولك ان تقارن كما شئت

12
00:04:39.450 --> 00:05:01.300
لا اله الا الله. كتاب لو انت ذهبت اليوم الى التاريخ البخاري الكبير وبدأت اقرأ فيه تفهم بالكاد شي يسير ماشي وهو الفه بهذا السن الصغير ثمانية عشر سنة نسأل الله سبحانه وتعالى ان يغفر له وان يرحمه

13
00:05:01.650 --> 00:05:21.600
صحيح البخاري يقول الامام الذهبي انه اصح كتب الاسلام على وجه الارض بعد القرآن ويقولون فيه وفي تبويباته واحاديثه نحو خمسين من العلوم اصول الفقه والعقيدة والفقه والمصطلح والتعليل نحو خمسين من علوم اهل الاسلام

14
00:05:22.200 --> 00:05:45.100
كتاب عظيم بمعنى الكلمة هو فتح من الله تيسير من الله نحن ان شاء الله في في قراءة هذا الكتاب لن نأتي على شيء من فوائده ولا اقول سنأتي على بعض فوائده لن نأتي على شيء من فوائده

15
00:05:46.550 --> 00:06:12.800
وانما سنحاول فقط التركيز على قضية واحدة وانا اود ان تبقوا معنا فيها وهي مسألة ان نقترب من فقه البخاري من خلال تبويباته ان نفهم طريقة تفكير البخاري اثناء التبويب يعني قدر الامكان والا قراءة نحو ثلاث مئة وسبعين حديث في يوم هذا قدر كبير لا لا لا يمكن معه

16
00:06:12.800 --> 00:06:35.500
وقوف والمقصود من هذا اللقاء وغيره من اللقاءات هو المرور على صحيح البخاري آآ فقط هذا هو الغرض الاول لكن مع ذلك آآ سنحاول جاهدين الوقوف مع الامام البخاري قدر الطاقة والوسع لنتعرف عن كثب وقرب على شخصية هذا الامام الذي ادعو جميع اخواني الى

17
00:06:35.500 --> 00:06:58.750
القراءة بكثرة في ترجمة هذا الامام ومعرفة مواطن القوة فيه ومواطن الجودة والبراعة في آآ تصنيفاته ونظراته العلمية. نبدأ مستعينين بالله بالمقدار الذي آآ ذكره الاخوة الكرام وهو آآ من

18
00:06:59.000 --> 00:07:21.800
باب ذبح الرجل البقر الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم انا نسألك ان تسدد شيخنا وان تعينه وان تغفر له ولنا وللسامعين وللمسلمين. قال المؤلف جزاه الله عن الاسلام خيرا. باب ذبح الرجل البقرة عن نسائه من غير امرهن

19
00:07:21.800 --> 00:07:41.800
حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن يحيى ابن سعيد عن عمرة بنت عبدالرحمن قالت سمعت عائشة رضي الله عنها قالت سامية عائشة رضي الله عنها تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة لا نرى الا الحج فلما دنونا من مكة امر رسول الله صلى الله عليه وسلم

20
00:07:41.800 --> 00:08:01.800
لم يكن معه هدي اذا طاف وسعى اذا طاف وسعى بين الصفا والمروة ان يحل. قالت فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت ما هذا؟ قال نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ازواجه قال يحيى فذكرته للقاسم فقال اتتك بالحديث على وجهه

21
00:08:01.800 --> 00:08:17.650
يمكن ان تلاحظ ان الامام البخاري قال باب ذبح الرجل مع ان الحديث فيه النحر مع ان الحديث فيه النحر. فنستفيد من هذا عدة فوائد. الفائدة الاولى انه يجوز في البقرة الذبح والنحر. وان هذا رأي البخاري

22
00:08:17.950 --> 00:08:40.150
وان السنة في البقر الذبح لانه بوب به ونستفيد من هذا ايضا انه يجوز للانسان ان يذبح عن اهله من غير ان يعلمهم بانه سيذبح وتجزئ عنهم وهذا معنى قول البخاري عن نسائه من غير امرهن وانما استنبطه الامام البخاري من قوله فقلت ما هذا

23
00:08:40.700 --> 00:08:58.850
فسؤال عائشة عن اللحم دليل انها لم تعلم بان النبي صلى الله عليه وسلم ذبح عنهن. نعم باب النحي في منحر النبي صلى الله عليه وسلم بما حدثنا اسحاق ابن ابراهيم سمع خالد ابن الحارث قال حدثنا عبيد الله ابن عمر عن نافع ان عبد الله رضي

24
00:08:58.850 --> 00:09:18.850
الله عنه كان ينحر في في المنحر قال عبيد الله منحر رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا ابراهيم بن المنذر قال قال انس بن عياض قال حدثنا موسى ابن عقبة عن نافع عن ابن نافع ان ابن عمر رضي الله عنهما كان يبعث بهديه من جمع من اخر الليل

25
00:09:18.850 --> 00:09:38.850
حتى يدخل به منحر النبي صلى الله عليه وسلم مع حجاج فيه من فيهم الحر والمملوك. نعم. باب منحر باب نحن في منحر النبي صلى الله عليه وسلم منحر النبي صلى الله عليه وسلم هو عند الجمرة الاولى مما يلي المسجد واختلف اهل العلم هل المكان الذي نحر فيه النبي صلى الله

26
00:09:38.850 --> 00:09:52.050
وسلم له مزية خاصة او ان النبي صلى الله عليه وسلم نحر فيه آآ مصادفة او اتفاقا. الظاهر والله اعلم الظاهر والله اعلم من الامام البخاري يرى ان له مزية

27
00:09:52.150 --> 00:10:12.000
الظاهر ان الامام البخاري يرى ان له مزية بدليل انه ذكر حديث عبد الله بن عمر ثم عقب عليه بصنع ابن عمر حين اهتدى بهذا الهدي كثير من اهل العلم يرون ان هذا المنحر ليس له اي مزيئة وانما نحر فيه النبي صلى الله عليه وسلم

28
00:10:12.100 --> 00:10:32.100
اتفاقا وبناء على هذا نقول انه الظاهر من حال البخاري عندما يترجم ترجمة جازمة مثل هذه التراجم انه يعني مضمون هذه الترجمة مذهبا له فقهيا. نعم. وقوله مع حجاج فيهم الحر والمملوك هذا

29
00:10:32.100 --> 00:10:53.350
ترجيح من البخاري انه لا يشترط فيمن يسوق الهدي ان يكون حرا بل يجوز ان يكون من العبيد وهذا مذهب الجماهير نعم باب نحر الابل مقيدة حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا يزيد ابن زريع عن يونس عن زياد بن جبير قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما اتى على

30
00:10:53.350 --> 00:11:11.000
رجل اتى على رجل قد اناق بدنته ينحرها قال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال شعبة عيون اخبرني زياد نعم هذا الحديث آآ هذه ترجمة مع حديثها ليس في كل النسخ وانما

31
00:11:11.150 --> 00:11:25.400
في بعضها دون بعض وواضح من الامر ان الامام البخاري يرى ان السنة ان ينحر الانسان اه هديه بيده وهذا هو الصواب هذا هو السنة وعلى الحاج اذا امكنه ان يسعى في تحقيق هذه السنة. نعم

32
00:11:25.650 --> 00:11:45.650
باب نحر الايبودمي قائمة. وقال ابن عمر رضي الله عنهما سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما صواب فقيما حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا وهيب عن ايوب عن ابي قلابة عن انس رضي الله عنه قال صلى الله قال قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم

33
00:11:45.650 --> 00:12:05.650
وبالمدينة اربعة والعصر بذي الحليفة ركعتين فبات بها. فلما اصبح ركب راحلته فجعل يهلل ويسبح. فلما على على نداء لبى بهما جميعا. فلما دخل مكة امرهم ان يحلوا. ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده سبع بدر قياما وضحى بالمدينة

34
00:12:05.650 --> 00:12:25.650
كبشين املحين اقرنين. حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل عن ايوب عن ابي قلابة عن انس ابن مالك رضي الله عنه. قال صلى النبي صلى الله عليه الظهر بالمدينة اربعة والعصر بذي الحليفة ركعتين. وعن ايوب عن رجل عن انس رضي الله عنه ثم بات حتى اصبح فصلى الصبح ثم ركب

35
00:12:25.650 --> 00:12:43.550
حتى حتى اذا استوت به حتى اذا استوت به الميداء هلا بعمرة وحج نعم هذا الحديث الترجمة فيه ظاهرة لكن تأمل معي دقة الامام البخاري لما قال وعن ايوب عن رجل هو يريد ان يبين لك ان هذا الحديث رواه عن ايوب اثنان

36
00:12:43.550 --> 00:13:02.000
ابو وهيب واسماعيل. لكن يريد البخاري ان يبين لنا ان اسماعيل ادق في هذه الرواية من آآ وهي بدليل انه جعل بعض عن ايوب وبعض الحديث عن رجل. بخلاف آآ وهيب الذي جعل كل الحديث بكل تفصيلاته

37
00:13:02.000 --> 00:13:21.000
عن ايوب وهذا يعطيك دلالة ان اسماعيل ادق واضبط وهذا ينعكس على دراسة رواية اسماعيل في الاحاديث الاخرى. نعم باب لا يعطى الجزار من الهدي شيئا. حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان قال اخبرني ابن ابي ناجح عن مجاهد عن عبدالرحمن

38
00:13:21.000 --> 00:13:41.000
هذه ليلة عن علي رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم فقمت على البدر فامرني فقسمت لحومها ثم امرني فقسمت جلالها وجلوبها قال سفيان وحدثني عبد الكريم عن مجاهد عن عبدالرحمن ابن ابي ليلة عن علي رضي الله عنه قال امر النبي صلى الله عليه وسلم ان ان اقوم على

39
00:13:41.000 --> 00:13:54.600
ولا اعطي عليها شيئا في جزارتها نعم واضح يعني لا يجوز اعطاء الجزار من الهدي لان هذا يجعل بعض اللحم ثمنا والواجب ان ان يتصدق به ويأكل ولا يجعله ثمنا. نعم

40
00:13:54.600 --> 00:14:14.600
باب يتصدق بجلود الهدي حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن ابي جريج قال اخبرني الحسن ابن مسلم وعبد الكريم الجزري ان مجاهد اذا اخبرهما ان عبدالرحمن ابن ابي ليلى اخبر ان علي رضي الله عنه اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يقوم على بدره وان يقسم بدنه كلها لحومها

41
00:14:14.600 --> 00:14:32.000
وجلودها وجلالها ولا يعطي في جزارتها شيئا. نعم نص الامام البخاري على الجلود بالذات لوجود الخلاف القوي فان بعض اهل العلم يرون جواز بيع جنود بالذات. فنص البخاري على ان الجنود كباقي اجزاء الهدي لا يجوز ان تباع. نعم

42
00:14:32.250 --> 00:14:51.900
باب يتصدق بجلال البدن. حدثنا ابو نايم قال حدثنا سيف ابن ابي سليمان. قال سمعت مجاهدا يقول حدثني ابن ابي ليلى ان علي رضي الله عنه قال اهدى النبي صلى الله عليه وسلم مئة بدنة. فامرني بلحومها فقسمتها ثم امرني بجلالها فقسمتها ثم بجلودها فقسمتها

43
00:14:53.350 --> 00:15:18.550
باب نعم. ما يطرح على ظهر البعير آآ من كساء ونحوه يسمى جلال. فهذا ايضا تبع تبع للهدي لا لن تتصرف فيه باب واذ بوأنا لابراهيم مكان البيت ان لا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين ولا للطائفين والقائمين والركع السجود. وادم في الناس بالحجيات

44
00:15:18.550 --> 00:15:36.750
رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم بهيمة الانعام. فكلوا منها واطعموا البائس الفقير ثم ثم ليقروا كفثهم وليوفوا نذورهم وليطوهوا بالبيت العتيق. ذلك من يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه

45
00:15:36.900 --> 00:15:58.000
نعم باب ما يأكل من وما يتصدق وقال عبيد الله وقال عبيد الله اخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما لا يؤكل من جزاء الصيد يدري ويؤكل مما سوى ذلك. وقال عطاء يأكل ويطعم من المتعة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابي جويج قال حدثنا عطاء

46
00:15:58.000 --> 00:16:19.400
سمع جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما يقول كنا كنا لا نأكل من لحوم بدلنا فوق ثلث او فوق ثلاث فوق ثلاث فوق ثلاث منن. فوق ثلاث منن فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم. فقال كونوا وتزودوا فاكلنا وتزودنا. قلت لاعطاء اقال

47
00:16:19.400 --> 00:16:39.400
حتى جئنا المدينة؟ قال لا حدثنا خالد قال حدثنا سليمان قال حدثني يحيى قال حدثني عمرة قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة ولا نرى الا الحج. حتى اذا دنونا من مكة امر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي اذا طاف للبيت

48
00:16:39.400 --> 00:16:59.400
قالت عائشة رضي الله عنها فدخل علينا يوم النحر بلحم بلحم بقر فقلت ما هذا؟ فقيل ذبح النبي صلى الله عليه وسلم وازواجه قال يحيى فذكرت هذا الحديث للقاسم فقال اتتك بالحديث على وجهه. نعم قوله باب باب واذ بوأنا ثم قال باب ما

49
00:16:59.400 --> 00:17:23.950
قوله باب ما يؤكل هذا في رواية كريمة فقط والصواب ان ان بابه ما يؤكل صواب حذف باب وتكون باب واذ بوأنا وما يؤكل يعني بعد الاية وما يؤكل عقد البخاري هذا الباب ليبين ما المقدار الذي يجوز ان يؤكل منه من البدن ومن اي نوع من الدماء يجوز ان يأكل الحاج

50
00:17:24.000 --> 00:17:34.850
وهذه مسألة فيها خلاف كثير بين السلف وطويل والراجح ان شاء الله انه لا يجوز للحاج ان يأكل الا من دم التمتع والقران فقط اما باقي الدماء فانه لا يأكل منها

51
00:17:34.900 --> 00:17:45.600
نعم باب الذبح قبل الحلق حدثنا محمد بن عبدالله بن حوش قال حدثنا هشيم قال اخبرنا منصور عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله

52
00:17:45.600 --> 00:17:55.600
عليه وسلم عن من حلق قبل ان يذبح ونحوه فقال لا حرج لا حرج. حدثنا احمد بن يونس قال اخبرنا ابو بكر عن عبد العزيز ابن رفيع عن عطاء عن ابن

53
00:17:55.600 --> 00:18:10.150
ابن عباس رضي الله عنهما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم زرت قبل ان ارمي قال لا حرج قال حلقت قبل ان اذبح قال لا حرج قال ذبحت قبل ان ارمي قبل ان ارمي قال لا حرج وقال عبد الرحيم الرازي عن ابن خثيم

54
00:18:10.150 --> 00:18:26.850
ان اخبرني عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال القاسم ابن يحيى حدثني بخشي ابن خثيم عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال فنوراه عن وهيب قال حدثنا ابن ابن خثيم

55
00:18:27.350 --> 00:18:47.350
ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال حماد عن عن قيس ابن سعد وعباد ابن منصور عن عطاء عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد ابن مثنى قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال

56
00:18:47.350 --> 00:19:07.350
النبي صلى الله عليه وسلم فقال رميت بعدما امسيت فقال لا حرج قال حلقت قبل ان انحر قال لا حرج حدثنا عبدان قال اخبرني ابن ابي ثبت عن قيس ابن مسلم عن طارق عن عن طارق ابن شهاب عن ابي موسى رضي الله عنه قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالبطحاء

57
00:19:07.350 --> 00:19:26.900
فقلت فقال احجت احججت؟ قلت نعم. قال بما؟ قال اهللت قلت بما اهللت. قلت لبيك يا يا هلال لبيك بهلال كهلال النبي صلى الله عليه وسلم قال احسنت انطلق فطف بالبيت وبالصفا والمروة ثم اتيت امرأة من نساء بني قيس

58
00:19:27.350 --> 00:19:46.050
فلفت رأسي ففلت رأسي ثم اهلته بالحج. فكنت افتي به الناس حتى خلافة عمر رضي الله عنه. فذكرته له فقال انا نأخذ بكتاب فانه يأمر يأمرنا بالتمام. وانا نأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فان رسول الله صلى الله ان

59
00:19:46.900 --> 00:20:06.900
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى بلغ الهدي محله. البخاري يقول باب الذبح قبل الحلق مع ان السائل لم يفعل هذا. وانما يريد البخاري ان يبين ان السائل لما سأل عن حكم تقديم هذا على هذا دل على ان المتقرر و آآ الموجود في اذهان

60
00:20:06.900 --> 00:20:24.300
الصحابة ان الذبح قبل الحلق فهو يستدل بسؤال السائل وان كان السائل لم يفعل هذا نعم. باب. باب من لبد رأسه عند الاحرام وحلق. حدثنا عبدالله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر وعن حفصة رضي الله عنهم

61
00:20:24.300 --> 00:20:44.850
انها قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل انت من عمرتك؟ قال اني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا احل حتى انحر نعم. باب الحلق والتقصير عند الاحلال. نعم هذا باب من لبد رأسه عند الاحرام وحلق هذا الباب يقصد فيه المؤلف الاشارة الى ان بعض اهل

62
00:20:44.850 --> 00:21:00.200
للعلم يرون ان من لبد فلا يجوز له ان يقصر لابد ان يحلق فيفرقون بين الحاج الذي لبد والحاج الذي لم يلبد. والجمهور على ان الملبد وغيره له ان يقصر وان يحلق. ان الجميع واحد

63
00:21:00.350 --> 00:21:17.800
لكن من اهل العلم من ذهب الى ان من لبى فلا بد ان اه يحلق ولا يجوز له ان يقصر لان النبي صلى الله عليه وسلم لما لبد رأسه اللقاء ولم يقصر لكن الصواب ان جميع الحجاج يجوز لهم ان يحلقوا او يقصروا لبدوا او لم يلبدوا

64
00:21:18.900 --> 00:21:32.800
باب الحلق والتقصير عند الاحلال حدثنا ابو اليماني قال اخبرنا شعيب ابن ابي حمزة قال نافع كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته. حدثنا عبد الله بن يوسف

65
00:21:32.950 --> 00:21:42.950
قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله

66
00:21:42.950 --> 00:22:00.550
قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال والمقصرين وقال الليث حدثاني نافع رحم الله المحلقين مرة او مرتين. قال وقال عبيد الله وقال قال وقال عبيد الله حدثني نافع وقال في الرابعة والمقصرين

67
00:22:00.550 --> 00:22:20.550
حدثنا عياش ابن الوليد قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا عمار قال حدثنا عمارة ابن قعقاع عن ابي زرت عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمحلقين قالوا وللمقصرين. قال اللهم اغفر للمحلقين وقالوا للمقصرين. قالها ثلاثا. قال وللمقصرين. حدثنا

68
00:22:20.550 --> 00:22:35.650
عبدالله بن محمد حدثنا عبد الله بن محمد من اسماء. قال حدثنا قال حدثنا جويرية ابن اسماء عن نافع ان عبد الله قال حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم

69
00:22:35.650 --> 00:22:55.450
طائفة من اصحابه وقصر بعضهم حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج عن الحسن عن عن الحسن ابن مسلم عن طاووس عن ابن عباس عن معاوية رضي الله عنهم قال قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشخص. نعم يعني هذا الباب واضح وهو ان الحق افضل من التقصير وان النبي صلى الله عليه وسلم اختار

70
00:22:55.550 --> 00:23:12.000
الحلق وقوله المشقص هو السهم بشرط ان يكون نصله عريضا والسهم بشرط ان يكون نصبه عريضا. فاذا كان نصله عريضا سمي مشقص. فالنبي صلى الله عليه وسلم قصر بهذا. نعم باب تقصير

71
00:23:12.000 --> 00:23:32.000
باب تقصير المتمتع بعد العمرة حدثنا محمد ابن ابي بكر قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى ابن عقبة قال اخبرني قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكتأمر اصحابه ان يطوفوا بالبيت وبالصفا والمروة ثم يحلوا ويحلقوا او او يقصروا

72
00:23:32.150 --> 00:23:53.500
واضح نعم باب زيارة يوم النحر. وقال ابو الزبير عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم اخر النبي صلى الله عليه وسلم الزيارة الى الليل. ويذكر عن ابي حسان عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يزور كان يزور البيت ايام منى وقال لنا ابو نعيم حدثنا سفيان

73
00:23:53.500 --> 00:24:16.500
عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه طاف طواف واحدا ثم يقيل ثم يأتي من يعني يوم النحر ورفعه عبد اخبرنا عبيد الله حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر عن جعفر بن ابي ربيعة عن الاعرج قال حدثني ابو سلمة بن عبدالرحمن ان عائشة رضي الله عنها قالت

74
00:24:16.500 --> 00:24:32.650
مع النبي صلى الله عليه وسلم فاخذنا يوم النحر فحاضت صفية فاراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من اهله فقالت يا رسول الله ان ها حائط قال حابسة ناهي قالوا يا رسول الله يا فاضة يوم النحر قال

75
00:24:32.850 --> 00:24:53.600
قال اخرجوا قال اخرجوا ويذكر عن ويذكر عن القاسم وعروة والاسود عن عائشة رضي الله عنها افاضت صفية يوما  اختلف العلماء هل طاف النبي صلى الله عليه وسلم في الليل او في النهار؟ والبخاري يريد ان يبين في هذا الباب باب الزيارة يوم النحر ان الصواب ان النبي صلى الله عليه وسلم

76
00:24:53.600 --> 00:25:13.600
طاف نهارا وعلى هذا يريد ان يبين الضعف المنقول عن ابن عباس مرفوعا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور البيت. ولهذا رواه بصيغة التمرير وقال ويذكر وكذلك المروي عن عائشة وابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم اخر الزيارة الى الليل معارض لما رواه جابر وغيره من

77
00:25:13.600 --> 00:25:34.300
من الصحابة الذين اثبتوا انه طاخ نهارا. وهذا هو الصواب انه صلى الله عليه وسلم طاق نهارا ولم يطف في الليل والبخاري يريد ان يبين هذا الامر  من فوائد هذا الباب انه لا حرج على الانسان ان يصرح باموره الخاصة لاهله. ولهذا عرفت عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم يريد من صفية ما يريد

78
00:25:34.300 --> 00:25:56.100
الرجل من اهله ولن تعرف الا وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك وهذا لا بأس به بين الرجل واهله ولو من زوجته الاخرى. نعم باب اذا رمى بعدما امسى او احلق قبل ان يذبح ناسيا او جاهلا. حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله

79
00:25:56.100 --> 00:26:16.100
الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال لا حرج. حدثنا علي ابن عبدالله قال حدثنا يزيد ابن وان قال حدثنا خالد بن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى فيقول لا حرج فسأله رجل فقال حلقت

80
00:26:16.100 --> 00:26:31.850
قبل ان يذبح قال اذبح ولا حرج وقال رميت بعد ما امسيت فقال لا حرج في هذا الباب يقول البخاري باب اذا رمى بعدما امسى او حلق قبل ان يذبح ناسيا او جاهلا. لو تأملت الاحاديث التي ذكرها تحت الباب ليس في اي من

81
00:26:31.850 --> 00:26:51.900
منها النسيان او الجهل. ولكن هذا من طريقة البخاري انه يبوظ على اه الاحاديث ويذكر في الباب ما جاء في بعض الطرق الاخرى ما جاء في بعظ الطرق الاخرى وان لم تكن الاحاديث المذكورة تحت الباب فيها هذا اللفظ. كما صنع هنا رحمه الله. نعم

82
00:26:51.950 --> 00:27:14.450
باب الفتح على الدابتينج وقول رميت بعدما امسيت المساء من بعد الزوال الى اشتداد الظلام فهذا لا يدل على ان الرمي كان بعد غروب الشمس وانما كان بعد الزوال باب الفتيا. باب الفتيا على الدابة عند الجمرة. حدثنا عبد الله بن موسى فقال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عيسى ابن طلحة عن عبد عن عبد الله ابن عمرو

83
00:27:15.550 --> 00:27:25.550
عن عبدالله بن عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع في حجة الوداع فجعلوا يسألونه. فقال رجل لم اشعر فحلقت قبل ان ادبح. قال اذبحوا لا حرج. فجاء اخر فقال

84
00:27:25.550 --> 00:27:45.550
فلم اشعر فنحرت قبل ان ارمي. قال ارمي ولا حرج فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج. حدثنا سيد يحيى ابن يحيى ابن سعيد قال احدثنا ابي قال حدث ابن جريج قال حدثني الزهري عن عيسى ابن طلحة عن عن عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنه حدثنا

85
00:27:45.550 --> 00:28:05.550
مشاهدي النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم النحر فقام اليه رجل فقال كنت احسب ان كذا قبل كذا ثم قام اخر فقال كنت احسبن كذا قبل كذا  حلقت قبل ان انحر نحرت قبل ان ارمي او اشباه ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج لهن كل

86
00:28:05.600 --> 00:28:25.600
قل لهن فما سئل يومئذ عن شيء الا قال افعلوا لا حرج. حدثنا اسحاق قال اخبرنا يعقوب وابراهيم. قال حدثنا ابي عن صالح عن ابن شهام قال حدثني عيسى ابن طلحة قال حدثني عيسى ابن طلعة ابن عبيد الله انه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته فذكر

87
00:28:25.600 --> 00:28:43.200
حديث تابعه معمر عن الزهري. نعم باب الفتيه على الدابة عند الجمرة لو تأملت في حديث عبد الله بن عمرو فيه وقف في حاجة الوداع وليس فيه انه على دابة. ولهذا اردفه بالرواية الاخرى التي فيها وقف على ناقته. ومن هنا تم الاستدلال وهو انه

88
00:28:43.200 --> 00:29:03.200
يجوز للانسان ان يفتي وهو راكب على دابته ولا يلزمه النزول والاختلاط بالناس. نعم. باب الخطبة ايام منى حدثنا علي بن عبدالله قال حدثني يحيى بن سعيد قال حدثنا فضيل بن غزوان قال حدثنا عكرمية عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر فقال يا ايها الناس

89
00:29:03.200 --> 00:29:23.200
اي يوم هذا؟ قالوا يوم حرام. قال فاي بلد هذا؟ قالوا بلد حرام. قال فأي شهر هذا؟ قال وشهر حرام؟ قال فإن دمائكم واموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهر كم هذا فاعاد لها مرارا ثم رفع رأسه فقال اللهم هل بلغت اللهم

90
00:29:23.200 --> 00:29:48.200
فهل بلغت؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما فوالذي نفسي بيده انها الوصية انها لوصيته الى امته فليبلغ الشاهد الغائب لا ارجعوا بعدي كفارا كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال اخبرني عن قال اخبرني عمرو قال سمعت جابر ابن يزيد قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله

91
00:29:48.200 --> 00:30:08.250
عليه وسلم يخطب عرفات تابعه ابن عيينة عن تابعه ابن عوينة عن عمرو حدثني عبد الله ابن محمد قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا قرة عن محمد ابن سيرين قال اخبرني عبد الرحمن ابن ابي بكرة عن ابي بكرة ورجل افضل من نفسي بعبد الله من عبد الرحمن حميد

92
00:30:08.250 --> 00:30:28.250
ابن عبدالرحمن عن ابي بكرة رضي الله عنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر قال اتدرون اي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله فسكت حتى ظننا انه سيسميه بغير اسمه. قال اليس يوما يحرقن؟ بلا قناي شعر هذا. قلنا الله ورسوله اعلم فسكت حتى ظننا ان انه

93
00:30:28.250 --> 00:30:42.900
سيسميه انه سيسميه بغير اسمه فقال ليس ذو الحجة قلنا بلى قال اي بلد هذا قلنا الله ورسوله اعلم. فسكت حتى ظننا انه سيسميه بغير اسمه. قال اليست بالبلدة الحرام؟ قلنا بلى. قال

94
00:30:42.900 --> 00:31:02.900
ان دماءكم واموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا الى يوم تلقون ربكم الا هل بلغتم قالوا نعم. قال اللهم اشهد فليبلغ الشاهد الغائب. رب مبلغ اوعى من سامع فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. حدثنا

95
00:31:02.900 --> 00:31:16.050
محمد بن مثنى قال حدثنا يزيد ابن هارون واخبرنا عاصم بن محمد بن زيد عن ابيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بما اتدرون اي يوم هذا؟ قالوا الله ورسوله

96
00:31:16.050 --> 00:31:38.750
اعلم فقلنا فقال ان فقال ان هذا يوم حرام اتدرون اي بلد هذا؟ قالوا الله ورسوله اعلم قال بلد حرام افتدرون اي شهر هذا؟ قال الله ورسوله اعلم قال لشهر حرام قال فان الله حرم عليكم دمائكم واموالكم واعراضكم كحرمة يومكم هذا في شهر كم هذا في بلدكم هذا

97
00:31:39.450 --> 00:31:58.600
وقال هشام ابن غازي اخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج في هذا وقال هذا يوم الحج الاكبر. فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اشهد وودع الناس فقالوا هذه حجة وداع

98
00:31:59.450 --> 00:32:23.700
نعم من فوائد هذا الباب انه استحباب خطبة يوم آآ النحر واستحباب ذكر الاصول العامة فيها ومن فوائد هذا الباب ان امر الدماء امر عظيم ولهذا خص النبي صلى الله عليه وسلم هذا الموقف العظيم بالحديث عن اه الدماء والاموال والارواح

99
00:32:24.300 --> 00:32:40.800
ومن فوائد هذا الباب ان ما يصنعه بعض الخطباء من السكوت احيانا اه وقتا قصيرا ثم الاكمال لشد انتباه الناس. ان له اصل في السنة فهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصنع هذا اه

100
00:32:40.800 --> 00:32:56.600
لقد قلنا الله ورسوله اعلم فسكت حتى ظننا انه سيسميه بغير اسمه فهذا السكوت لا بأس به ولا حرج فيه. نعم. باب هل يبيت؟ ما فوائدها ان الناس درجات في الفهم؟ ولهذا يقول فرب

101
00:32:56.600 --> 00:33:20.550
مبلغ اوعى من سامع فالناس درجات عظيمة في فهم كلام الله وكلام رسوله ومن هذا يجب ان يعلم الانسان انه قد قد يكون من مهمته آآ فقط نقل العلم ويكون على الاخرين الفهم والاستنباط الادلاء بالحكم وان نقل العلم هو نوع من طلب العلم وتوصيله ولا يشترط ان يكون

102
00:33:20.550 --> 00:33:36.250
الجميع اهل للاستنباط والخروج بحكم من الاحاديث نعم باب هل يبيت اصحاب السقاية او غيرهم بمكة ليالي منى؟ حدثنا محمد وعبيد ابن ميمونة قال حدثنا عيسى ابن يونس عن عبدالله عن نافع عن ابن

103
00:33:36.250 --> 00:33:51.450
عمر رضي الله عنهما رخص النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا يا حبيب موسى قال حدثنا محمد ابن ابن بكر قال اخبرنا ابن جريث قال اخبرني الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم

104
00:33:51.550 --> 00:34:01.550
حدثنا محمد بن عبيدالله بن نمي قال حدثنا ابي قال حدثنا عبيد الله قال حدثني نابت عن ابن عمر رضي الله عنهما ان العباس رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه

105
00:34:01.550 --> 00:34:19.650
المالية بيت ابي مكة هي ليالي منى من اجل سقايته فاذن له. تابعه ابو ابو اسامة وعقبة ابن وهو خالد وعقبة ابن خالد وابو ضمرة هذا الحديث فيه بيان انه

106
00:34:19.750 --> 00:34:40.650
يجوز لاهل السقاية ونحوهم عدم المبيت في اه ليالي منى ويقاس عليهم كل صاحب حاجة عامة كانت او خاصة ومن فوائد هذا الحديث المهمة ان المبيت ليالي منى واجب. لانه يقول رخص النبي صلى الله عليه وسلم واذن والرخصة

107
00:34:40.650 --> 00:35:03.850
تكون مقابل العزيمة. وفي هذا رد على الاحناف وغيرهم الذين يرون ان المبيت ليالي منها سنة. فهذا الحديث في الحقيقة من اقوى الادلة على وجوب المبيت ليالي منى من فوائد هذا الباب ان من طريقة الامام البخاري ان الاسانيد اذا كانت كلها بلفظ واحد فانه لا يذكر لفظ الا في اخر اسناد ولهذا قال

108
00:35:03.850 --> 00:35:22.950
بل هنا رخص النبي صلى الله عليه وسلم وقال في الذي يليه ادنى النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر الحديث بتمامه في الاسناد الاخير. نعم باب رمي الجمار وقال جابر رمى النبي صلى الله رمى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ضوحا ورا ما بعد ذلك بعد الزوال. حدثنا ابو نعيم قال حدثنا مسعرا

109
00:35:22.950 --> 00:35:45.600
قالت سألت ابن عمر قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما متى ارمي قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما متى ارم الجمال؟ قال اذا رمى امامك فارمه فاعدت عليه المسألة قال كنا نتحين فاذا زالت الشمس رمينا. قول باب رمي الجمار لم يبين لنا الامام البخاري هل يقصد باب حكم رمي

110
00:35:45.600 --> 00:36:04.750
من جمار باب وقت رمي الجمار ولكن واضح جدا ان الامام البخاري في هذا الباب يريد ان يتحدث عن وقت رمي الجمار ولا يريد ان يتحدث عن حكم رمي الجمار. وآآ ذكر عن اثنين من الصحابة الذين لهم عناية خاصة بفقه

111
00:36:04.750 --> 00:36:24.750
وهم جابر وابن عمر انهم يرون ان الرمي لا يكون الا بعد الزوال. لا يكون الا بعد الزوال. ولهذا يقول جابر ورمى بعد ذلك بعد الزوال. ويقول ابن عمر رضي الله عنه فاذا زالت الشمس رمينا. وهذا كله دليل على ان الامام البخاري يميل الى

112
00:36:24.750 --> 00:36:49.250
لان الرمي لا يكون الا بعد الزوال وهذا يقوي القول بعدم مشروعية الرمي قبل الزوال كما فهم جابر وابن عمر وغيرهم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نعم باب رمي الجمار من بطن وادي حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن الاعمى شأن ابراهيم بن عبد الرحمن بن يزيد قال رمى عبدالله من بطن الوادي فقلت يا

113
00:36:49.250 --> 00:37:03.650
عبدالرحمن انا ناسا يرمونها من فوقها. قال والذي لا اله غيره هذا مقام الذي انزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. وقال عبد والله ابن الوليد حدثنا سفيان حدثنا الاعمش بهذا

114
00:37:03.900 --> 00:37:28.050
نعم فيه ان الرمي يكون من بطن الوادي وان مكان الرمي مقصود آآ للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة كما فهم بن مسعود في مثل هذا الحديث وفيه تعظيم الصحابة للاحكام الشرعية فهو يقول اه والذي لا اله غيره هذا مقام الذي انزلت عليه سورة البقرة وهذا كله تأكيد

115
00:37:28.100 --> 00:37:44.750
بهذه القضية والصحابة عرف عنهم الاهتمام والعناية بمسائل الشرع عناية فائقة جدا كما ترون هو يتحدث عن قضية جزئية لا تحدث عن الرمي ولا عن عدد الرمي وانما يتحدث عن مكان الرمي ومع ذلك يقسم

116
00:37:44.800 --> 00:38:01.500
بهذه الايمان اه على انه هنا كان يرمي صلى الله عليه وسلم. نعم باب رمي الجمال بسبع حصيات ذكرها ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن عن ابراهيم

117
00:38:01.500 --> 00:38:16.350
الرحمن ابن يزيد ابن عبد الله رضي الله عنه انه انتهى الى الجمرة الكبرى جعل البيت عن يساره ومن عن يمينه ورمى بسبع وقال هكذا وقال هكذا رمى الذي انزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. نعم

118
00:38:16.900 --> 00:38:36.900
واضح. نعم. باب مرة ما جمرة العقبة فجعل البيت عن يساره حدثنا ادم وقال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن ابراهيم عن عن عبدالرحمن بن يزيد انه جمع ابن مسعود رضي الله عنه فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ثم قال هذا مقام الذي انزلت عليه سورة

119
00:38:36.900 --> 00:38:54.750
والبقرة يعني في هذه الابواب تكرار قضية مكان الوقوف وهو ان يجعل البيت عن يساره ومنها عن يمينه ثم يرمي وفيها ما يفهم منه ان الامام البخاري يرى انه لا يجوز الاقتصار على اقل من سبع حصيات. وانه يضعف المروي عن الصحابة في

120
00:38:54.750 --> 00:39:14.550
انه بعضنا رمى بست وبعضنا رمى بخمس وان الواجب ان يرمي بسبع حصيات ولا ينقص منها شيء ويلاحظ ان البخاري رحمه الله تعالى لم يعقد بابا واضحا في مسألة حكم الرمي. وذلك والله اعلم لوظوح الوجوب. والوجوب حكي اجماع

121
00:39:14.550 --> 00:39:34.550
عن من حيث اصل الرمي الوجوب حكي اجماعا انما نلقي الخلاف عن بعض المالكية انهم يرون ان المقصود من الرمي التكبير فاذا كبر ولم يرمي اجزأ عنه. وهذا القول فيه ضعف بل فيه شذوذ. بل فيه شذوذ

122
00:39:34.550 --> 00:39:54.550
ايضا نقل عن عائشة نحوا من هذا القول انه يكفي التكبير ولكن لا لا اذكر الان هل هو صحيح عن عائشة ولا لا؟ ولا لا اظن انه يصح عن عائشة مثل هذا القول رضي الله عنها وارضاها. الحاصل ان جماهير امة محمد وحكي اجماعا ان الرمي واجب. ان الرمي

123
00:39:54.550 --> 00:40:15.300
من واجبات الحج التي لا تسقط بحال من الاحوال. ولهذا اقول لعله لهذا لم يفرد الامام البخاري بابا لبيان الحكم. نعم باب يكبر مع كل حصاة قالها ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا مسدد عن ابي الواحد قال حدثنا الاعمش وقال سمعت

124
00:40:15.300 --> 00:40:35.300
يقول على المنبر على المنبر الشورة التي يذكر فيها البقرة والسورة التي يذكر فيها ال عمران والسورة التي يذكر فيها النساء قال فذكرت ذلك لابراهيم فقال حدثني عبدالرحمن اليزيد انه كان معي ابن مسعود رضي الله عنه حين رأى جمرة العقبة فاستبطن الوادي حتى اذا حاذ

125
00:40:35.300 --> 00:40:57.100
بالشجرة اعترضها فرمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ثم قال منها هنا والذي لا اله غيره قام الذي انزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم نعم هذا الباب فيه بيان ان ابن عمر رضي الله عنه كان يكبر وينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يكبر مع كل حصاة

126
00:40:57.100 --> 00:41:18.250
والتكبير مع كل حصاد فيه خلاف والراجح انه واجب مقصود للشارع اه قصد اولوي لا سليمون وكما قلت بعض اهل العلم يرى ان التكبير يوازي الرمي يعني انه مقصود بالموازاة مع الرمي. وقوله حدثنا الاعمش قال سمعت الحجاج يقول على المنبر

127
00:41:18.650 --> 00:41:38.650
باشار الشراح الى ان الاعمش لا يريد ان يروي عن الحجاج فانه لا كرامة له ليروى عنه. وليس بثقة. وانما اراد ان يتحدث عن حكم الا وهي حكم قول الانسان سورة البقرة فان الحجاج آآ عليه من الله ما يستحق كان يقول انه لا يجوز ان يقول الانسان سورة البقرة وانما

128
00:41:38.650 --> 00:41:48.650
ما عليه ان يقول السورة التي يذكر فيها التي تذكر فيها البقرة. فبين له ان ابن مسعود كان يقول سورة البقرة ولا حرج في هذا. وهذا هو الصواب انه يجوز

129
00:41:48.650 --> 00:42:03.150
الانسان ان يقول سورة البقرة نعم ذهبوا مرة ما جمرة العقبة ولم يقف قالها ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم سيأتي موصولا نعم. باب اذا رمى الجمرتين يقوم

130
00:42:03.300 --> 00:42:23.300
ويسعد مستقبل القبلة. حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا طلحة بن يحيى. قال حدثنا يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يرمي الدنيا بسبع حصيات يكبر على اثر كل حصاة ثم يتقدم حتى يسر فيقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه

131
00:42:23.300 --> 00:42:43.300
ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيستهل ويقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا ثم يروي جمرة ذات ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ثم ينصرف فيقول هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله؟ البخاري يريد ان يبين

132
00:42:43.300 --> 00:43:03.300
انه من السنة اذا رمى الانسان الجمرة الاولى والثانية ان يقف مستقبل القبلة ويدعو. ولكن في هذا الحديث قال انه اذا رمى الجمرة الدنيا بسبع حصيات على يكبر على اثر كل حصاة ثم يتقدم حتى يسهل. ثم لما ذكر قضية الرمي

133
00:43:03.300 --> 00:43:17.100
الجمرة الوسطى قال ثم يأخذ ذات الشمال والمشهور عند كثير من المتأخرين انه اذا رمى الاولى اخذ ذات اليمين واذا اخذ واذا رمى الثانية اخذ ذات الشمال. والحديث كما ترى ليس فيه

134
00:43:17.100 --> 00:43:37.100
اخذ ذات اليمين في الاولى وانما قال حتى يسهل. ومعنى قوله حتى يسهل اي يقصد السهل من الارظ اي يقصد بالمكان السهل من الارض. وقيل انه معنى حتى يسهل ان ينزل من علو الجبل العلق او علو التل الى الارض

135
00:43:37.100 --> 00:43:58.650
المنبسطة السهلة. والمعاني هذه متقاربة. والظاهر والله اعلم ان آآ السنة ان الانسان اذا رمى يذهب الى مكان سهل لا يصل اليه الرمي ويفرج عن الناس فيه ويقف ويدعو ويقف ويدعو. سواء كان ذات اليمين او ذات الشمال

136
00:43:59.300 --> 00:44:19.600
اليوم اليوم بالنسبة لوضع الجمار آآ المعاصرة بطبيعة الحال آآ الاسهال هو ان تأخذ اما ذات اليمين او ذات الشمال فبالنسبة للثانية الجمرة الثانية تأخذ ذات الشمال كما في هذا الحديث وهذا امر واضح. بقينا في الجمرة الاولى اما ان تأخذ ذات اليمين او تأخذ

137
00:44:19.600 --> 00:44:36.800
ذات الشمال. الظاهر والله اعلم انه له ان يأخذ ذات اليمين او ذات الشمال. يقف حيثما تيسر وعلى هذا السنة هي ان تقف في مكان لا تؤذي فيه الناس ولا يصلك فيه اه رمي الجمار وتدعو دعاء طويلا. سواء كان ذات

138
00:44:36.800 --> 00:44:55.200
يمين او ذات الشمال بمعنى انه الظاهر والله اعلم ان هذا الامر غير مقصود ان تأخذ يمين او تأخذ شمال غير مقصود وقد يفهم هذا من تبويب بالبخاري لانه يقول يقوم مستقبل القبلة ويسهل كانه يقول المهم ان تسهل ان تذهب الى مكان سهل بعيد

139
00:44:55.350 --> 00:45:16.800
هذا آآ ما يفهم من تبويب البخاري وما يفهم من حديث ابن عمر وهو والله اعلم الراجح. على هذا لو اخذت شاندات الشمال في الجمرة ولا لا حرج عليه نعم. باب رفع اليدين عند جمرة الدنيا والوسطى. حدثنا اسماعيل بن عبدالله قال حدثني اخي عن سليمان عيون عن يزيد عن ابن شهاب عن

140
00:45:16.800 --> 00:45:30.350
سعد بن عبدالله ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات ثم يكبر على اثر كل حصاد ثم يتقدم فيسهل فيقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو ويرفع يديه

141
00:45:30.400 --> 00:45:50.400
ثم يرمي الجمرة الوسطى كذلك فيأخذ ذات الشمال فيسيء ويقوم مستقبل القبلة قياما قياما طويلا فيدعو ويرفع يديه ثم يرمي الجمرة ذات العقبة ان الوادي ولا يقف عندها ويقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. نعم. يعني تلاحظ ان الامام البخاري يبوب على حديث ابن عمر

142
00:45:50.400 --> 00:46:05.850
اكثر من فائدة ويكرر حديث ابن عمر ويكرر الفوائد ليستنبط منه آآ الاحكام الفقهية هنا فيه التصريح برفع اليدين فقوله فيدعو ويرفع يديه دليل على ان الدعاء في جمرة العقبة

143
00:46:05.950 --> 00:46:20.000
بما ان الدعاء بعد الرمي يشرع فيه رفع اليدين. والحقيقة ان قوله فيدعو ويرفع يديه فيه دليل على ان المواضع التي لا يذكر الصحابة فيها رفع اليدين انه لم يرفع النبي صلى الله عليه وسلم فيها يديه

144
00:46:20.050 --> 00:46:40.050
لانه نجد انه اه ابن عمر وغيره من الصحابة ينصون احيانا على رفع اليدين واحيانا يسكتون عنه. وهذا دليل واضح على ان اه الرفع وغيره منظور لهم وانهم يذكرونه اذا فعله ويتركونه اذا تركه. نعم. باب الدعاء عند الجمرتين وقال محمد حدثنا عثمان ابن عمر قال اخبرنا

145
00:46:40.050 --> 00:46:57.350
يونس عن الزهري عن الزهري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا رمى الجمرة التي تلي مسجد منى يرميها بصبر بسبع حصيات ان يكبروا كل ما رمى بحصاة ثم تقدم امامها فوقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو

146
00:46:57.750 --> 00:47:17.750
وكان يطيل الوقوف ثم ياتي الجمرة الثانية فيرميها بسبع حصيات يكبر كل ما رمى بحصاد ثم ينحدر ذات اليسار مما يلي الوادي فيقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو ثم يأتي جمرة التي عند العقبة فيرميها بصابع حصيات يكبر عند كل حصاة ثم ينصرف ولا يقف عندها. قال الزهري سمعت

147
00:47:17.750 --> 00:47:30.500
سالم سمعت سالما ابن عبد الله يحدث مثل هذا عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان ابن عمر يفعله. الظاهر ان البخاري يريد بهذا الباب ان الدعاء عند الجمرتين طويل

148
00:47:30.900 --> 00:47:50.900
ولكنه على طريقته يقول باب الدعاء عند الجمرتين اطلق ولم يبين ماذا يقصد مكانه وطوله آآ هيئته ولكن لما بوب باستقبال القبلة وبوب برفع اليدين ثم اطلق هنا فالظاهر انه يريد الاطالة. والصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم واصحابه كانوا

149
00:47:50.900 --> 00:48:08.050
كما قال هنا وكان يطيل الوقوف. وقد كان ابن مسعود يقف قدر قراءة سورة البقرة لكن قالوا شراح بقراءة سريعة بقراءة سريعة. فالتطويل في هذا الموضع مقصود محبوب للشارع. نعم

150
00:48:08.350 --> 00:48:28.350
باب الطيب بعد رمي الجمار والحلق قبل الافاضة. حدثنا علي ابن عبدالله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم انه سمع اباه وكان افضل اهل زمانه يقول سمعت عائشة رضي الله عنها تقول طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين حين احرم ولحييه حين حل قبل ان يطوف وبسط وبسط

151
00:48:28.350 --> 00:48:52.600
يديها نعم فيه انه لا حرج على الراوي ان يؤكد كلامه باشياء حسية. ولهذا نجد ان عائشة رضي الله عنها بسطت يديها يعني انه بهاتين اليدين انا طيبته وقوله حدثنا سفيان حدثنا عبد الرحمن ابن القاسم وكان افضل اهل زمانه. هذه الجملة ليست عند فيما قرأ

152
00:48:52.600 --> 00:49:05.200
اه وليست في نسخة الفتح ولا في غيره من الشروح وانما توجد في بعض النسخ التي هي الاولى اما الثانية انه سمع اباه وكان افضل اهل زمانه فهذا في كل النسخ

153
00:49:05.550 --> 00:49:22.750
والظاهر ان انه عبدالرحمن بن القاسم هو وابوه كانوا من افضل اهل زمانهم فهي مقولة لهما. نعم باب طواف الوداع. حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن ابي طاوس عن ابيه عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت

154
00:49:22.750 --> 00:49:35.800
الا انه خفف عن الحائض حدثنا اصعب بن الفرج قال اخبرنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن قتادة عن انس بن مالك رضي الله عنه حدثه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب

155
00:49:35.800 --> 00:49:55.800
والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصب ثم ركب الى البيت فطاف. تابعه الليث قال حدثني خالد عن سعيد عن قتادة ان انس بن مالك رضي الله عنه حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم فيه ان طواف الوداع واجب على الحاج وقوله هنا امر الناس

156
00:49:55.800 --> 00:50:15.650
ان يكون اخر عهدهم بالبيت. هل المقصود اخر عهدهم بمكة والمناسك او اخر عهدهم باعمال الحج هو اه الطواف الذي فهمه الجمهور ان يكون اخر عهدهم بالبيت يعني اخر ما يكون من اعمالهم داخل مكة بالبيت

157
00:50:15.850 --> 00:50:32.400
وليس اخر الانساك باعتبار انه اذا كان اخر الانساك فلهم ان يجلسوا بعد ذلك ما شاءوا بعبارة اخرى اذا كان اخر عهدهم بالبيت اه يعني اخر عهدهم بالانساك فالانسان ان يطوف طواف الوداع ويبقى في مكة ما شاء يوم يومين او ثلاثة

158
00:50:32.400 --> 00:50:46.950
ان يثق علي ان اخر شيء فعله من الانساك هو طواف الوداع وعلى الفهم الثاني ان اخر عهد بالبيت يعني اخر وجودهم في مكة يكون بالبيت على هذا الفهم الثاني عليه انه اذا طاف طواف الوداع

159
00:50:46.950 --> 00:51:06.950
لا يبقى بعده الا شيئا يسيرا. والفهم الثاني عليه الجمهور وهو الصواب. فاذا طاف الانسان فانه لا يبقى الا اه شيئا يسيرا قليلا ثم يخرج فان بقي وقتا طويلا فعليه ان يعيد طواف الوداع. نعم. باب اذا حوضت المرأة بعدما فاضت حدثنا عبد الله ابن

160
00:51:06.950 --> 00:51:24.200
يوسف قال اخبرنا مالك عن عبدالرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها ان الصفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم حاضت فذكرت ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا انها قد افاضت. قال فلا اذا

161
00:51:24.350 --> 00:51:41.800
حدثنا ابو النعماني قال حدثنا حماد عن ايوب عن عكرمة ان اهل المدينة سألوا ابن عباس رضي الله عنهما عن امرأة طافت ثم حاضته قال لهم تنفر قالوا لا نأخذ بقولك وندع قول زيد قال اذا قدمتم المدينة فاسألوا

162
00:51:42.250 --> 00:51:58.000
فقدموا المدينة فسألوا فكان فيمن سأل ام سليم فذكرت حديث صفية رواه خالد وقتادة عن عكرمة. حدثنا مسلم قال حدثنا مهيب قال حدثنا ابن اوصي عن ابيها عن ابي عباس رضي الله عنهما قال رخص للحائض ان تنفر اذا افاضت

163
00:51:58.250 --> 00:52:18.250
قال وسمعت ابن عمر يقول انها لا تنفر ثم سمعته يقول بعد ان بعد ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهن حدثنا ابو النعمان قال حدثنا قال حدثنا ابو عوانة عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى الا الحج فقدم النبي صلى الله عليه وسلم

164
00:52:18.250 --> 00:52:39.150
فطاف الى البيت وبين الصفا والمروة ولم يحن وكان معه الهادي فطاف من كان معه من نسائي واصحابه وحمل منهم من لم يكن معه الهدي. فحاضت هي حاولت هي فانا ساكنة. فحاضت هي فنسكنا مناسكنا من حجنا فلما كان ليلة الحصبة ليلة النفر. قالت يا رسول الله كل اصحابك يرجع

165
00:52:39.150 --> 00:53:04.200
حج وعمرة غير قال ما كنت ما كنت تطوفي بالبيت ليالي قدمنا قلت قلت لا ليالي قدمن مكة ما عندك مكة؟ ارجعوا بحج وعمرة لا في البيت يا شيخ طيب قال ما كنت تطوفي بهذه الليلة ليالي قدمنا قلت لا قال فاخرجي مع اخيك الى التنعيم فان لي بعمرة وموعودك وموعدك مكانك

166
00:53:04.200 --> 00:53:24.200
كذا وكذا فخرج مع عبد الرحمن الى التنعيم فهللت بعمرة وحاضت صفية بنت حي فقال النبي صلى الله عليه وسلم عق بي عقرة حقراء حلقى انك لحابستنا اما كنت خفت يوم النحر؟ قالت بلى قال فلا بأس انفلي فلقيته مصعدا على اهل مكة. وانا منهبطة وانا

167
00:53:24.200 --> 00:53:45.000
مسعدة او انا مسعدة وهو منهبط قال مسددا قلت لي قلت لا تابعه جرير عن منصور في قوله لا ففي هذا الباب ان المرأة اذا طافت طواف الافاضة فانه يسقط عنها طواف الوداع اذا حاضت. وهذا نص صريح عن النبي

168
00:53:45.000 --> 00:54:06.400
صلى الله عليه وسلم تروي عائشة وصفية وام سليم وعدد من آآ اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو ظاهر جدا واجمع عليه. هذا الحكم مع وضوحه ومعرفة كثير من الصحابة به الا ان ثلاثة من كبار الصحابة كانوا لا يعرفون هذا الحكم. لاول مر معنا وهو زيد والثاني

169
00:54:06.400 --> 00:54:25.850
مر معنا وهو ابن عمر والثالث وهو الاغرب عمر رضي الله عنه عمر لم يكن يعرف هذا الحكم ولهذا كان اذا طافت اه اذا جاء طواف الوداع وحاضت المرأة امر ان تبقى وامر من معها من الناس ان يبقوا وان ينحبسوا

170
00:54:25.850 --> 00:54:39.200
عليها الى ان تطهر ثم تطوف فكان يجهل هذا الحكم مع اه انه رضي الله عنه وارضاه مع ما عنده من العلم والمعرفة الا انه جهل هذا الحكم وفيه ان العالم

171
00:54:39.200 --> 00:55:00.950
الكبير هو الرجل القدير قد يجهل المسألة البسيطة قد يجهل المسألة البسيطة. من فوائد هذا الحديث انه ظاهر تصرف عمر انه يجب على من استأجرتهم المرأة ليحجوا بها يجب عليهم ان ينتظروها اذا لم تطف

172
00:55:02.050 --> 00:55:25.650
فانه كان يحبسهم على على المرأة والقول الثاني انه لا يجب عليهم ان ينتظروها. ولكن لها ان تجعل في مكانها شخصا اخر. وليس لهم ان يمتنعوا ثم اه يذهب هم وتبقى هي اه ترجع بمفردها. وهذا القول الثاني هو مذهب الجمهور وهو الصواب

173
00:55:25.800 --> 00:55:43.500
فالان اذا حاضت المرأة اليوم وهي في حملة من حملات الحج فانه لا يجب على اهل الحملة ان ينتظروها ولكن اذا ارادت هي ان تضع في مكانها شخصا اخر يركب وينتفع من خدمات

174
00:55:43.500 --> 00:56:00.300
فانه يجب على اهل الحملة ان يمكنوها. وليس لهم ان يمتنعوا ويقولوا العقد معك انت فقط. وكما قلت هذا القول الثاني ارجح من انه نلزم الحملة بالبقاء بكل من فيها ينتظر هذه المرأة الى ان تطهر. نعم

175
00:56:00.400 --> 00:56:10.400
باب من صلى العصر يوم النفر بالابطح. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا اسحاق بن يوسف. قال حدثنا سفيان الثوري عن ابن العزيز ابن الرفيع. قال سألت انس بن مالك

176
00:56:10.400 --> 00:56:25.550
اخبرني اخبرني بشيء عقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم اين صلى الظهر يوم التروية؟ قال بمنى؟ قلت فاين صلى العصر يوم النفر؟ قال بالابطح افعل كما يفعل امراؤك. حدثنا عبد

177
00:56:25.900 --> 00:56:45.900
متعال ابن طالب قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو قال قال اخبرني عمرو ابن الحارث انك قتادة حدثه عن انس ابن مالك رضي الله عنه حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى الظهر والعصر وهو المغرب والعشاء ورقد رقدة بالمحصد بالمحصب ثم ركب الى البيت فطاف به. طيب في هذا

178
00:56:45.900 --> 00:57:07.750
حديث انه النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالافقح صلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم بعد ان رقد بالمحصب خرج صلى الله عليه وسلم وسيأتينا هل هذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم على سبيل التعبد؟ او وقع اتفاقا وقوله فاين صلى العصر يوم النفل؟ قال

179
00:57:07.750 --> 00:57:26.950
هذا لا يدل على انها اول صلاح. بدليل روايته الاخرى انه صلى الظهر. لكن انما اجابه عن السؤال انما اجابه عن السؤال. هو قال له واين صلى العصر؟ فبين له انه صلى بالابطح وهذا لا يعني انها اول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بالابطح. نعم

180
00:57:27.050 --> 00:57:47.000
باب المحصل حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن هشام عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت انما كان منزل ينزله النبي صلى الله عليه وسلم ليكون اسمح لخروجه تعني بالأبطاح. حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو. قال عمرو ابن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما

181
00:57:47.450 --> 00:58:05.750
قال ليس التحصيب بشيء انما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم. اختلف اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في التحصيب منهم من قال مثل عائشة رضي الله عنها وابن عباس انه فعله النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقا ولم يفعله تعبدا فاذا كان ايسر للانسان

182
00:58:05.750 --> 00:58:20.800
مع حصب قبل ان يخرج والا خرج بدون ان يحصل ومن الصحابة من فهم خلاف هذا ومنهم ابن عمر وجابر ان النبي صلى الله عليه وسلم حصن على سبيل التعبد والقصد وانه يسن للانسان

183
00:58:20.800 --> 00:58:43.200
ان يفعل هذا الفعل وان يبيت اذا تيسر له بالمحصل. هكذا اختلف اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لمن بعدهم ذهبوا الى مذهب جابر وابن عمر ورأوا ان التحصيب سنة مقصودة مرادة من الشارع وانه يجب على الانسان ان يعني عفوا

184
00:58:43.200 --> 00:59:04.100
انه يسن للانسان ان يحصن اذا اراد ان يخرج من الحج. الائمة الاربعة تابعوا ابن عمر وجابر. مع ان عائشة وابن عباس في العلم  اه مقدمين على جابر وابن عمر لكن الجماهير اختاروا ان النبي صلى الله عليه وسلم انما فعله تعبدا

185
00:59:04.100 --> 00:59:25.100
قصدا والراجح والله اعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم فعله تعبدا وانه يسني الانسان اذا استطاع ان يحصل ان يحصل بمعنى انه اذا اراد ان يخرج من مكة وانتهى من الحج يذهب ويصلي الفروض الاربعة في المحصل الابطح الذي هو الان يسمى

186
00:59:25.100 --> 00:59:41.700
معابدة في مكة ثم يبيت ويخرج بعد ذلك الى اله هذا اذا تيسر يعني من السنن هذا من السنن. نعم باب النزول به يطوى قبل ان يدخل مكة والنزول بالبطحاء التي بذي الحليفة اذا اذا رجع من مكة

187
00:59:41.850 --> 01:00:01.850
حدثنا ابراهيم قال حدثنا ابو ضمرة قال حدثنا موسى ابن عقبة عن نافع ان ابن عمر رضي الله عنهما كان يبيت به طوى بين بين الثنيين ثم يدخل من الثنيات التي باعلى مكة. وكان اذا قدم مكة حاجا او معتمرا لم يلح ناقته الا عند باب المسجد ثم يدخل فيأتي الركن الاسود

188
01:00:01.850 --> 01:00:21.650
جاءوا به ثم يطوف سبعا ثلاثا سعيا واربعا مشيا. ثم ينصرف فيصلي السجدتين ثم ينطلق قبل ان يرجع الى منزله. نعم لحظة البخاري اه ماذا يرى في التحصيب  واضح ان البخاري من الذين يرون انه

189
01:00:21.850 --> 01:00:37.850
انه ليس بسنة وان النبي صلى الله عليه وسلم فعله اتفاقا ليكون اسمح لخروجه بدليل انه لم يذكر في الباب الا حديث عائشة وابن عباس التي فيها ان التحصيب ليس سنة وانما فعله اتفاقا

190
01:00:37.900 --> 01:00:57.900
فالامام البخاري اذا يميل لقول ابن عباس وقول عائشة مخالفا الجمهور من اهل العلم. نعم. باب النزول به طوى قبل ان يدخل كتم النزول بالبطحاء التي بذي الحليفة النزول بذي طوى هذا الخلاف فيه كانه كالخلاف المحصن تماما ابن عمر يفهم انه سنة والباقين يفهمون

191
01:00:57.900 --> 01:01:17.900
انه دخله النبي صلى الله عليه وسلم لان لانه ايسر لحاله. نعم. باب من نزل به طوى اذا رجع من مكة وقال محمد عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان اذا اقبل بات به طوى حتى اذا اصبح دخل واذا نفر مر به طوى وبات به حتى

192
01:01:17.900 --> 01:01:37.900
يصبح وكان يذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. نعم. باب التجارة ايام الموسم والبيع في اسواق الجاهلية. حدثنا عثمان بن الهيثم قال اخبرنا ابن جريج عن عمرو بن هريرة عن عمرو بن ديار قال ابن عباس رضي الله عنهما كان ذو المجاز وعكاظ متجر الناس في الجاهلية

193
01:01:37.900 --> 01:01:54.500
فلما جاء الاسلام كأنهم كرهوا ذلك حتى نزلت ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. قول باب التجارة ايام موسم والبيع في اسواق الجاهلية يعني جواز ذلك وانه لا حرج على الحاج

194
01:01:54.550 --> 01:02:13.650
ان يتاجر وان هذا ان شاء الله لا ينقص من اجره شيء. وان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول الاية فعلوا هذا الامر وانه جائز ومن المكاسب الطيبة نعم. باب الايلاج من المحصب حدثنا عمرو بن حفصة قال حدثنا ابي قال حدثنا قال حدثنا ايش

195
01:02:13.650 --> 01:02:28.750
باب يحصل عليه. باب الاندلاج من المحصب. حدثنا عمرو بن حفص قال حدثنا ابي. قال حدثنا الاعمش. قال حدثني ابراهيم وعن الاسود. عن عائشة رضي الله عنها قالت حامض صبية ليلة النفل فقالت ما اراني الا حابستكم

196
01:02:29.200 --> 01:02:49.200
قال النبي صلى الله عليه وسلم عقري عقر حلقه اطافت يوم النحر قيل نعم قال ففي قال ابو عبد الله وزادني محمد قال حدثني محاضر فقال حدثنا الاحمش الاحمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه

197
01:02:49.200 --> 01:03:09.200
وسلم لا يذكر الا الحج فلما قدمنا امرنا ان نحل فلما كانت ليلة النفر حاضت صفية. حاضت صفية بنت حيي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يلقى عقرب ما اراها الا حابستكم ثم قال كنت طفت يوم النحر؟ قالت نعم قال فانفري قلت يا رسول الله اني لم اكن حللت. قال فاعتمي من

198
01:03:09.200 --> 01:03:33.600
التنعيم فخرج معها اخوها فلقينا مدلجا فقال موعدك مكان كذا وكذا. قولها اني لم اكن حللت يعني لم اكن اخذت عمرة. الادلاج هو المسير اخر الليل  هو المسير اخر الليل. الامام البخاري يرى انه هذا من السنة ان ان يخرج الانسان من المحصب او من

199
01:03:33.600 --> 01:03:52.000
اي مكان فيه نام فيه اخر الليل من فوائد هذا الحديث انه لكل مقام مقال النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على عائشة وهي تبكي وآآ قد حاضت قال لها ما لك؟ قالت آآ اني نفثت فقال

200
01:03:52.000 --> 01:04:15.700
ان هذا الامر قد كتب الله على بنات ادم وتحدث معها بهدوء اليس او بلطف عفوا لما جاء الى صفية وحابت قال لها ماذا؟ عقر حلق والسبب في التفاوت في هذا الاسلوب انه تفاوت المقام بالنسبة لعائشة كانت تبكي لفوات نسك وهو العمرة

201
01:04:15.700 --> 01:04:33.250
انا مستقبل الحج والامر والوقت معه واسع. بالنسبة لصفية كانت ستحبس كل الناس وكان آآ الظرر سيكون لا يقتصر عليها ولا عليه صلى الله عليه وسلم. ولهذا اختلف يعني تعامله صلى الله عليه وسلم مع القضية

202
01:04:33.250 --> 01:04:54.550
ولهذا نقول لكل مقام مقال لكل مقام مقال وان الانسان ينبغي ان يتعاطى مع الحدث بحسبه. ينبغي ان يتعاطى مع الحدث بحسبه. ولا يقال لماذا يعني اه تكون عباراته معايشة بهكذا طريقة ومع صفية بهكذا طريقة لان هذا هو المناسب لان هذا هو المناسب. نعم

203
01:04:55.800 --> 01:05:12.000
باب العمرة وجوب العمرة وفضلها وقال ابن عمر رضي الله عنهما ليس احد الا وعليه حجة وعمرة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما انها لقرينتها في من كتاب الله واتموا الحج والعمرة لله. حدثنا عبد الله بن يوسف وقد اخبرنا مالك

204
01:05:12.250 --> 01:05:26.950
عن سمية مولى مولى ابي بكر في عبد الرحمن عن ابي صالح السمان عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور

205
01:05:26.950 --> 01:05:46.150
وليس له جزاء الا الجنة. نعم. قول كتاب العمرة باب وجوب العمرة وفضلها واضح جدا ان الامام البخاري ممتلئ قناعة بوجوب العقبة لامرين. الامر الاول انه قل ما يقول باب وجوب كذا

206
01:05:46.400 --> 01:06:04.850
تلاحظون معنا في الابواب السابقة كلها يقول الباب كذا لا يقول باب وجوب ولا باب استحباب ليست من طريقة البخاري التصريح بالحكم هنا ماذا يقول؟ باب وجوب هذا اولا. ثانيا انه ذكر حديث ابن عمر ليس احد الا وعليه حجة وعمرة وحديث

207
01:06:04.850 --> 01:06:24.850
هريرة العمرة هي العمرة كفارة لما بينهما. وهذا تأكيد منه لوجوب ايش؟ العمرة. فهو واضح جدا ان الامام البخاري امتنع تماما بوجوب العمرة رحمه الله. هذه المسألة فيها خلاف. انقسمت الائمة الاربعة الى قسمين. الشافعية والحنابلة يرون ان العمرة

208
01:06:24.850 --> 01:06:39.350
واجبة ومعهم كما قلنا الان الامام البخاري المالكية والاحناف يرون ان الوجوب سنة ان العمرة سنة. وفي المسألة اقوال اخرى تتعلق باهل مكة لكن هذه هي الاقوال الرئيسية في المسألة

209
01:06:40.150 --> 01:07:06.300
آآ انا اقول انه العمرة سنة وانه لا يوجد في اي دليل شرعي يدل على ان العمرة واجبة. لا يوجد اي دليل صحيح سليم يدل على وجوب العمرة وهناك ادلة اخرى تدل على عدم وجوب آآ العمرة وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ذاك الاعرابي ما عليه من فرائض الاسلام ولم يذكر له الا الحج

210
01:07:06.750 --> 01:07:22.900
وآآ ذهب الاعرابي وهو لا يرى يجب عليه من الانساك الا الحج. فانا اقول يعني لا ليس عندي اي شك ان العمرة سنة وليست واجبة الا في استثني شي واحد

211
01:07:23.100 --> 01:07:38.650
اذا كان القول بالوجوب محل اجماع من الصحابة اذا كان القول بالوجوب القول بالوجوب مروي عن بعض الصحابة هذا لا شك لكن هل هو محل اجماع او لا؟ هذا لم يتبين لي انا انه محل اجماع

212
01:07:38.750 --> 01:07:57.950
اه لكن ان كان محل اجماع فانا اقول انه واجب. لكن اذا لم يكن محل اجماع وانما هي فتاوى عن بعض الصحابة فلا اشك ابدا ان العمرة سنة ولو كانت واجبة على كل مسلم ان يأتي بعمرة في عمره مرة واحدة لكان هذا يبين لنا بيان شافي

213
01:07:58.000 --> 01:08:22.550
بنصوص واضحة وليس باثار عن الصحابة. لا سيما وان هذا امر عام اشترك فيه كل الناس. المهم انه آآ الظاهر والله اعلم ام ان العمرة آآ سنة. نعم باب من اعتمر قبل الحج. حدثنا احمد بن محمد قال اخبرنا عبد الله. قال اخبرنا بجريج عنا عكرمة ابن خالد سعد ابن عمر رضي الله عنه وعن العمرة قبل الحج

214
01:08:22.550 --> 01:08:42.550
فقال لا بأس قال عكرمة قال ابن عمر ائتمر النبي ائتمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يحج فقال ابراهيم ابن سعد عن عن ابن اسحاق قال ابن خالد سألت ابن عمر مثل حدثنا عمرو ابن علي قال حدثنا ابو عاصم قال اخبرنا ابن جرنج قال عكرمة بن خالد سعد بن عمر رضي الله عنه مثل

215
01:08:42.550 --> 01:08:59.550
عنهما مثله نعم يعني الاعتماد قبل الحج جائز وامره واضح لا اشكال فيه. نعم باب كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد قال دخلت انا وعروة بن الزبير المسجد

216
01:08:59.550 --> 01:09:19.550
عبدالله بن عمرو رضي الله عنه عمر رضي الله عنهما جالس الى حجرة عائشة واذا واذا ناس يصلون في المسجد صلاة الضحى قال فسألناه عن قناتهم فقالا بدعة ثم قال له كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال اربع احداهن في رجب فكرهنا ان نرد عليه

217
01:09:19.550 --> 01:09:42.050
قال وهل سمعنا استنان عائشة. قال وسمعنا السنان عائشة ام المؤمنين في الحجرة. فقال عروة يا اماه يا ام المؤمنين الا تسمعين ما يقول ابو عبدالرحمن؟ قالت ما قال يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتبر اربع عمرات واحداهن في رجب قالت يرحم الله ابا عبد الرحمن ما اعتمر عمرة الا

218
01:09:42.050 --> 01:09:55.750
وهو شاهده وما اعتمر في رجب قط. حدثنا ابو عاصم قال اخبرنا قال اخبرني اطعون عن عروة ابن الزبير. قال سألت عائشة رضي الله عنها قالت ائتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم

219
01:09:55.900 --> 01:10:10.100
في رجب حدثنا حسان ابن ما اعتمر السلام عليكم. قالت ما اعتبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب. حدثنا حسان بن حسان قال حدثنا همام ابن قتادة عن قتادة سألت انس رضي الله عنه

220
01:10:10.100 --> 01:10:26.150
كما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قال اربع اربع عمرة الحديبية في ذي القعدة حيث صده المشركون وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة حيث صالحهم وعمرة وعمرة جعرانة اذ قسم غنيمة اراه

221
01:10:27.050 --> 01:10:37.050
اراه حنين قلت كم حج؟ قال واحدة؟ حدثنا ابو الوليد هشام ابن عبد الملك قال حدثنا همام عن قتادة قال سألت انس رضي الله عنه فقال اتمر النبي صلى الله

222
01:10:37.050 --> 01:10:55.200
عليه وسلم حيث ردوه من القابل عمرة الحديبية وعمرة في ذي القعدة مع وعمرة ما حجته حدثنا هدبة قال حدثنا همام وقال اعتمر اربعا اربع عمر في ذي القعدة الا التي اعتمر ما حجته عمرته في

223
01:10:55.200 --> 01:11:15.200
من الحديبية ومن العام المقبل ومن الجعرانة. حيث قسم غنائم حنين وعمرة مع حجته. حدثنا احمد بن عثمان قال حدثنا ابن مسلمة قال حدثنا إبراهيم ابن يوسف عن أبيه عن أبيه اسحاق قال وسألت ما اسمقا وعطاء ومجاهدا فقالوا ائتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة

224
01:11:15.200 --> 01:11:31.850
قبل ان يحج قبل ان يحج وقال سمعت البراء بن عازم رضي الله عنهما يقول اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة قبل ان بحجة مرتين. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر اربع عمر هذا لا اشكال فيه

225
01:11:32.050 --> 01:11:46.000
لكن البخاري يريد ان يبين انه ليس منها شيء في رجب وان هذه العمر كلها في ذي القعدة وعمر النبي صلى الله عليه وسلم هي التي ذكرها ها انس هذه هي عمر النبي صلى الله عليه وسلم

226
01:11:46.050 --> 01:12:02.100
اه ولكن اه ابن عمر كان يظن ان احدى العمر كان في رجب والصواب انها كلها في ذي القعدة عمر النبي صلى الله عليه وسلم من فوائد هذا الحديث ان الصحابة كانوا

227
01:12:02.450 --> 01:12:25.600
ويعني يتحاورون في المسائل العلمية بكل اريحية فهنا كان ابن عمر متكئ على غرفة عائشة وسئل وعائشة تسمع فلما اه سألوه وبين لنا في رجب تكلموا في نفس المجلس مع عائشة وقالوا ما تقولين؟ والكل موجود وابن عمر موجود يسمع

228
01:12:25.850 --> 01:12:41.750
فقال فقالت رحم الله ابا عبدالرحمن لم لم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم عمرة من عمره في رجب قال ومما لم يذكره البخاري انهم لما سمعوا هذه الفتوى من عائشة آآ نقلوا ابصارهم الى ابن عمر

229
01:12:42.250 --> 01:13:01.100
قالوا فسكت لم يوافق ولم آآ يرفض كان عندهم رضي الله عنهم وارضاهم اريحية في مداولة الفقه في الحديث السابق لما سأل الناس ابن عباس عن مسألة الحائض هل يجب عليها ان تطوف طواف الوداع واخبرهم بالجواز

230
01:13:01.150 --> 01:13:18.400
قالوا لا نادع قول زيد لقولك اليس كذلك؟ فقال لهم اذا جئتم المدينة اسألوا ولم يعني يغضب يعني يشمئز من رد قوله بالاضافة الى تقديم قول صاحب من اصحابه على قوله

231
01:13:18.400 --> 01:13:42.350
صراحة لا نأخذ قولك ونأخذ قول زيد كل هذه الامور كانوا يأخذونها باريحية. لماذا؟ لانهم رضي الله عنهم وارضاهم كان مقصودهم الحق. لا تعنيهم انفسهم. يعني هم الحق والانسان اذا كان يعنيه الحق فقط لا تعنيه نفسه يعني لا يؤثر عليه ان اه يغبط من نفسه لانه يبحث عن الحق

232
01:13:42.350 --> 01:14:00.900
اينما كانت وابن عمر لما سكت الظاهر انه سكت رضي الله عنه موافقة. وبعض اهل العلم قالوا سكت رفظا وانه يرى انه في رجب لكن ما اراد ان يستمر تستمر المباحثة والجدل ولكن الصواب الله اعلم انه سكت اقرارا وان عائشة

233
01:14:00.900 --> 01:14:14.000
حفظت ما لم يحفظ رضي الله عنهما نعم. ابو عمرة باب عمرة في رمضان. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن زريج عن عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يخبرنا يقول قال رسول

234
01:14:14.000 --> 01:14:33.150
رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من الانصار سماها ابن عباس فنسيت اسمها ما منعك ان ان تحجين ما منع ما منعك ان تحجين معنا؟ قالت كان لنا ناضج فركبه ابو فلان وابنه لزوجها وابنها وتركنا ناضحا

235
01:14:33.150 --> 01:14:50.800
ننضح عليه قال فاذا كان رمضان اعتمري فيه فان عمرة في رمضان حجة او نحوا مما قال. نعم واضح ان العمرة في رمضان تعدل حجة وان هذا فضل عظيم. وفي بعض الروايات حجة معي سواء صحت او لم تصح

236
01:14:50.950 --> 01:15:12.250
اه كون العمرة في رمضان لها فضل عظيم هذا لا اشكال فيه من فوائد هذا الحديث انه لا حرج على الانسان ان يسأل اخاه اذا تخلف عن العمل الصالح لا حرج عليه اذا رآه تخلف عن العمل الصالح يسأله لم لم تفعل هذا العمل الصالح ولهذا يقول ما منعك ان تحجي معنا

237
01:15:12.300 --> 01:15:32.300
صلى الله عليه وسلم. وان هذا لا يعتبر من التدخل كما يفهم بعض الناس بل هذا من التناصح والامر بالمعروف. نعم. باب العمرة فتنحصك ليلة الحصبة وغيرها. حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا ابو معاوية قال حدثنا هشام عن ابيه عن عائشة رضي الله عنه

238
01:15:32.300 --> 01:15:47.100
خرجا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافيا لهلال ذي الحجة فقال لنا من احب منكم ان يهل بالحج فليهل ومن احب ان يهل بعمرة فليهل بعمرة. فلولا اني اهديت لاهللت لاهللت

239
01:15:47.100 --> 01:16:07.100
امرأة قالت فبينما فمنا من اهل بعمرة ومنا من اهل بالحج وكنت ممن اهل بعمرة فاضلني يوم عرفة وانا حائم فشكوت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال انفضي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي واهني بالحج فلما كان ليلة الحصبة ارسل معي

240
01:16:07.100 --> 01:16:29.300
الرحمن الى التنعيم فاهللت بعمرة ما كان عمرتي. نعم. ظاهر التبويبات هذا التبويب والذي بعده والذي بعده والذي بعده ان الامام البخاري يرى جواز اخذ العمرة بعد الحج ظاهر هذه التبويبات انه يرى جواز اخذ العمرة بعد الحج مطلقا

241
01:16:29.700 --> 01:16:49.550
ولا يشترط ان يكون اه ان يكون اخذ النسك الثاني لمن كان لم يأخذ اه عمرة كما في عائشة والقول الثاني انه لا يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن كبار اصحابه انهم جمعوا في سفرة واحدة اكثر من نسك وانه ليس على الانسان او لا

242
01:16:49.550 --> 01:17:05.200
للانسان ان يأخذ الا في حال معينة مثل حال عائشة اذا لم تتمكن من اخذ النسك وقالوا ايضا فعل عائشة ليس هو الفاضل وانما اطاعها النبي صلى الله عليه وسلم تطييبا لخاطرها

243
01:17:05.250 --> 01:17:25.250
كأن الامام البخاري لا يرى هذا التقرير. ويرى انه لا حرج على الانسان ان يأتي بنسك اخر بعد بعد الحج. بدون اي اشكال ويستدل بالروايات التي سيذكرها رضي الله عنه رحمه الله عن عائشة. والمتأمل في السيرة والمتأمل

244
01:17:25.250 --> 01:17:35.250
مثل ما نقول عن كبار اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعلم انهم لم يكونوا يأخذوا اكثر من نسك واحد في السفرة الواحدة ولو كان هذا خيرا لسبقونا اليه ولو

245
01:17:35.250 --> 01:17:54.600
كان هذا مشروعا لفعلوه. فالراجح خلاف ما ذهب اليه الامام البخاري. من مسائل هذا الحديث ان عائشة لما احرمت بالعمرة  وحاضت ولم تتمكن من اداء مناسك العمرة انها رفضت العمرة ودخلت

246
01:17:54.700 --> 01:18:14.950
في الحج وعلى هذا فهي مفردة وعلى هذا فهي مفردة لقوله فقال ارفضي عمرتك القول الثاني ان عائشة رضي الله عنها كانت قارنة وانها لما لم تتمكن من اتمام العمرة امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تدخل الحج

247
01:18:14.950 --> 01:18:34.950
على العمرة فلما ادخلت الحج على العمرة صارت قارنة صارت قارنة. اللفظ الذي ذكره البخاري يؤيد اصحاب القول الاول وكل في الروايات الباقية او غالب الروايات الباقية تؤيد اصحاب القول الثاني. والقول الثاني هو الراجح. وهو ان عائشة رضي الله عنها

248
01:18:34.950 --> 01:18:49.650
كانت قارنة وانها ادخلت الحج على العمرة. نعم باب عمرة التنعيم حدثنا علي ابن عبد الله قال عن جثنا سفيان عن عمرو سمع عمرو بن اوس  سمع عمرو بن اوس ان

249
01:18:49.700 --> 01:19:08.450
ان عبدالرحمن ابن عندك شيء اخر حدثنا سفيان عن عمرو سمع ابن اوس اي حديث باب عمرة التنعيم؟ حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا سفيان على امر سامع عمرو ابن اوس ان عبد الرحمن ابن ابي بكر

250
01:19:09.150 --> 01:19:24.150
ان عبدالرحمن وانت وش عندك؟ لا انا ما تبينت لي يا شيخ نعم احسنت ان عبدالرحمن بن ابي بكر رضي الله عنهما اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يردف عائشة ويعمرها من التنعيم. قال سفيان مرة سمعت

251
01:19:24.650 --> 01:19:37.600
امرا كم سمعته من عمرو حدثنا محمد بن موسى قال حدثنا عبد الواحد بن عبد المجيد عن حبيب المعلم عن عطاء حدثني جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم

252
01:19:37.600 --> 01:19:57.600
واصحابه بالحج وليس مع احد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة وكان على قدر وكان علي قدم من اليمن ومعه الهدي فقال اهللت بما اهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وان النبي صلى الله عليه وسلم اتى بنى باصحابه ان يجعلوها عمرة

253
01:19:57.600 --> 01:20:16.350
ان يطوفوا بالبيت ثم يقصروا ويحلوا الا من معه الهدي. فقالوا ننطلق الى منى وذكر احد وذكر وذكروا وذكروا احدنا يقطر فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو استقبلت من امري لاستدبرت ما اهديت ولو ان معي الهدي ولو لم

254
01:20:16.350 --> 01:20:36.350
ان معي الهدي لاحللت ولا ان عائشة حاضت فنسكت المناسك كلها غير انها لم تطر بالبيت. قال فلما طهرت وطافت قالت يا رسول الله اتنطلقون بعمرة وحجة وانطلق بالحج؟ فامر عبدالرحمن ابن ابي بكر ان يخرج معها الى التنعيم فاعتمرت بعد الحج في ذي الحجة

255
01:20:36.350 --> 01:20:53.250
ان سراقة ابن مالك ابن جوشعم لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهب العقبة وهو يرميها فقال الكم هذه خاصة يا رسول الله؟ قال  بل للابد. نعم. هذا من فوائد هذا الحديث انه لا حرج

256
01:20:53.700 --> 01:21:10.850
على الزوج ان اه يخدم اهل اه يعني يخدم اهل زوجته زوجته يعني لا حرج على الزوج ان يستعين باهل زوجته. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم امر عبدالرحمن بن بكر ان يخرج بعائشة رضي الله عنها وارضاها

257
01:21:11.050 --> 01:21:29.200
وقوله لا بل للابد اختلف العلماء في ما هو هذا الذي لا بل للابد فقيل ان معنى لا بل للابد يعني جواز دخول جواز اداء العمرة في اشهر الحج لان العرب كانوا يرون ان هذا منكرا

258
01:21:30.000 --> 01:21:47.800
وقيل بل هو في الجمع بين العمرة والحج في نسك واحد وقيل بل قوله لا للابد يعني فسخ العمرة الى الحج انه جائز للابد والصواب ان كل هذه الاقوال مقصودة

259
01:21:48.300 --> 01:22:01.550
كل هذه الاقوال مقصودة ومرادها فاداء العمرة في اشهر الحج جائز وادخال الحج على العمرة جائز واداء الحج والعمرة في نسك واحد جائز. لان الاحاديث نصت على جواز هذه الامور جميعا. نعم

260
01:22:02.200 --> 01:22:22.200
باب الاعتمار بعد الحج بغير هدي. حدثنا محمد ابن المثنى قال حدثنا يحيى. قال حدثنا هشام. قال اخبرني ابي. قال اخبرتني عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا خرجنا خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين لهلال ذي الحجة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احب ان يهل بعمرة

261
01:22:22.200 --> 01:22:42.200
ومن احب ان يهل بحجة فليهل ولولا اني اهديته لاهلنت بعمره. فمنهم من اهل بعمرتي ومنهم من اهل بحجة وكنت ممن اهل فحيطت قبل ان ادخل مكة فادركني يوم عرفة وانا حائض فشكوت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال دعتك

262
01:22:42.200 --> 01:23:07.850
وانقضي رأسك وامتشطي واهجني بالحج ففعلت. فلما كانت ليلة الحصبة ارسل معي عبد الرحمن الى التنعيم. فاردفها فاهلت بحمرة مكانها فقضى الله حجها وعمرتها. ولم يكن في شيء من ذلك. ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم. نعم نعم. باب اجر العمرة على قدر النصب. حدثنا

263
01:23:07.850 --> 01:23:27.850
مسدد قال حدثنا يزيد ابن زريع قال حدثنا ابن عون عن القاسم بمحمد وابي وعن وعن ابن عون عن ابراهيم عن الاسود قال قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله يصدر الناس بنسكين واسطر بنسك فقيل لها انتظري فاذا طهرت فاخرجي الى التنعيم فاهلي ثم ائتينا ثم

264
01:23:27.850 --> 01:23:44.800
اتينا بمكان كذا ولكن ولكنها على قدر نفقتك او نصبك. نعم باب اجر العمرة على قدر النصب يعني انه على قدر ما تنصب في الحج على ما قدر ما يكون لك الاجر. وهذا

265
01:23:44.800 --> 01:24:10.600
بالذات بالحج محفوظ وهو انه كلما كان الانسان اشعث اغبر ينصب في الحج كلما كان اجره اكمل واتم. وان تقصد التخفف من الدنيا في الحج بالذات مقصود امر مقصود بالاظافة الى ان التخفف من الدنيا في في اه سائر حياة الانسان مقصود للشارع لكنه في الحج بالذات فيه

266
01:24:10.600 --> 01:24:32.550
آآ تخسيس هذا اولا. ثانيا اه في الحقيقة كثير من الروايات التي ذكرها البخاري تقوي القول بان عائشة رضي الله عنها العمرة ولهذا يقول دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي. وهنا قال اه قالت عائشة يصدر الناس

267
01:24:32.550 --> 01:24:52.550
بنسكين واصدر بنسك واحد وهذا كله يدل على انها رفضت العمرة ودخلت بالحج ابتداء. لكن مع ذلك الراجح انها قارنة لان هذا اللفظ هذا الحديث له الفاظ كثيرة تدل على ان عائشة رظي الله عنها ادخلت الحج على العمرة كما ان رفظ النسك

268
01:24:52.550 --> 01:25:12.550
في الشرع غير وارد. الانسان اذا دخل في نسك لا يمكن ان يخرج منه الا بالطريقة الشرعية باداء كامل النسك. او اذا كان محصر بالتحلل او اذا كان فوات بالتحلل حسب طريقة الفوات كما سيأتينا. اما الخروج بالرفظ هذا باجماع اهل العلم انه غير وارد. وهذا الذي يجعلنا لا

269
01:25:12.550 --> 01:25:28.000
انقاذ لهذه الروايات ونقول بل عائشة ادخلت الحج على العمرة وصارت قارنة. نكتفي بهذا المقدار آآ ثم نرجع ان شاء الله بعد  عشر دقائق هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

270
01:25:28.350 --> 01:25:29.927
