﻿1
00:00:03.550 --> 00:00:23.550
من منى فنزلنا محصر فداء عبد الرحمن فقال اخرج باختك الحرم فلتهن بعمرة ثم افرغا من طافكما ان انتظركما ها هنا فاتينا في جوف الليل فقال فرغت ما قلت نعم. فنادى بالرحيل في اصحابه فارتحل الناس ومن طاق بالبيت

2
00:00:23.550 --> 00:00:38.100
قبل صلاة الصبح ثم خرج موجها الى المدينة نعم وجه الشاهد من الباب ظاهر لان عائشة رضي الله عنها لما ذهبت واخذت العمرة لم ينقل انها بعد العمرة طافت طواف الوداع

3
00:00:38.250 --> 00:00:58.250
فاكتفت رضي الله عنها بطواف العمرة عن طواف الوداع. وجعل الامام البخاري هذا عاما لكل من جاء وطاف طواف العمرة. وخرج انه يكتفي به وعلى هذا فالسعي الذي يكون بعد طواف العمرة لا يخل بطواف الوداع. وقولها رضي الله

4
00:00:58.250 --> 00:01:14.650
انا هنا اه ورجال من اصحابه ذوي قوة الهدي. تقدم معنا ان الذين ساقوا الهدي هم النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة فاما ان يكون ذاك الراوي روى حسب علمه والذين ساقوا الهدي اكثر من اثنين

5
00:01:14.700 --> 00:01:30.900
او يكون ذاك ظبط وعائشة ظنت ان الذين ساقوا الهدي جماعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والاقرب لحال اصحاب النبي مع الفقر الذي هم فيه والعوز انه لم يسق الهدي الا النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة. نعم

6
00:01:31.700 --> 00:01:51.700
باب يفعل في العمرة ما يفعل في الحج. قال حدثنا ابو نعيم حدثنا همام حدثنا عطاء قال حدثني صفوان ابن يعلى ابن امية يعني عن ابيه انه رجل اتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة وعليه جبة وعليه اثر الخلوق او قال صفرة قال فقال كيف تأمرني ان اصنع في

7
00:01:51.700 --> 00:02:11.700
فانزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم فستر بثوب وددت اني قد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وقد انزل عليه فقال عمر تعالى ايسرك ان تنظر الى النبي صلى الله عليه وسلم وقد انزل الله الوحي؟ قلت نعم فرفع طرف الثوب فنظرت

8
00:02:11.700 --> 00:02:24.650
كي لو غطيط واحسبه قال كقطيط البكر. فلما سري عنه قال اين السائل عن العمرة؟ اخلع عنك الجبة واغسل اثر خلوق عنك. وانق الصفرة تواصلنا في عمرتك كما تصنع في حجك

9
00:02:25.500 --> 00:02:45.500
قال حدثنا عبد الله ابن يوسف اخبرنا مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه انه قال قلت لعائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وانا يومئذ حديث السن ارأيت لقول الله تبارك وتعالى ان الصفا والمروة من شعائر الله. فمن حج البيت او اعتمر فلا

10
00:02:45.500 --> 00:03:05.500
جناح عليه ان يطوف بهما فلا ارى على احد شيئا الا يطوف بهما. فقالت عائشة كلا لو كانت كما تقول كانت لا جناح عليه الا يطوف بهما انما انزلت هذه الاية في الانصار كانوا يهلون لمن ات وكانت منات حذو حديب. حذو قديد وكان

11
00:03:05.500 --> 00:03:25.500
يتحرجون ان يطوفوا بين الصفا والمروة فلما جاء الاسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فانزل الله تعالى ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما. زاد سفيان وابو معاويتان هشام

12
00:03:25.500 --> 00:03:41.150
ما اتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة باب ما يسعى باب يفعل بالعمرة ما يفعل بالحج امر هذا الباب واضح لقوله واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك

13
00:03:41.450 --> 00:04:02.050
اجمع اهل العلم انه ليس كل ما يفعل بالحج يفعل بالعمرة وانما المناسك التي تتشابه فيها الحج والعمرة وهي طواف السعي والحلق وما يتعلق باحكام آآ محظورات الاحرام ونحو هذه الاحكام التي تشترك فيها او يشترك فيها نسك العمرة والحج

14
00:04:02.050 --> 00:04:19.050
من فوائد هذا الحديث انه ينبغي للانسان ان يكون عنده حسن تصرف ومعرفة لما للباقة. ولهذا فانزل الله ولهذا قال هنا فانزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم فستر بثوب

15
00:04:19.600 --> 00:04:34.450
فستر بثوب. فقيام بعض الذين حول النبي صلى الله عليه وسلم بستره اثناء نزول الوحي عليه. هذا من حسن الادب ومن اه جو مدة التصرف بسرعة ومن فوائد هذا الحديث

16
00:04:35.500 --> 00:04:54.700
انه لا حرج على الرجل الكبير ان آآ يفعل فعلا فيه تحقيق لامر شرعي. ولهذا قال عمر رضي الله عنه يسرك ان تنظر الى النبي صلى الله عليه وسلم وقد انزل الله عليه الوحي؟ قلت نعم فرفع طرف الثوب فنظرت اليه له غطيط

17
00:04:54.800 --> 00:05:09.500
طرف عمر للثوب هنا سببه انه رأى ان يعلى يريد ان ينظر الى النبي صلى الله عليه وسلم كيف ينزل عليه الوحي تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم فاراه كيف ينزل الوحي وان هذا لا بأس به

18
00:05:09.650 --> 00:05:28.100
ويؤخذ منه ان الصحابة كان عندهم شيء من البساطة الصحابة رضي الله عنهم كان عندهم شيء من البساطة في التعاطي مع الاحداث فهذا النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد ادم وهو ينزل عليه الوحي وعمر يكشف الستر ليرى يعلى كيف ينزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم

19
00:05:28.100 --> 00:05:45.200
هو الصوت الذي فيه شيء من البحة ابو بكر هو صغير الابل فكان يخرج من النبي صلى الله عليه وسلم حال نزول الوحي. هذا الصوت الذي يشبه الحنة التي تخرج من آآ البكر. نعم

20
00:05:45.950 --> 00:06:05.050
وقوله انا يومئذ حديث السن انما قاله آآ عروة رضي الله عنه ليبين ان عائشة كانت تستقبل الاسئلة وتتحاور مع طلاب العلم ولو كانوا حديثي السن. وان حديث السن قد يأتي بما لا يأتي به كبير السن وانه لا يغبط بسبب سني

21
00:06:05.050 --> 00:06:28.950
اذا كان له مهارة في العلم. نعم باب متى يحل المعتمر؟ وقال عطاء ننجابر رضي الله عنه امر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه ان يجعلوها عمرة ويطوفوا ثم يقصروا ويحلوا. قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم عن جرير عن اسماعيل عن عبدالله بن ابي اوفى. قال اعتبر رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتمرنا مع

22
00:06:28.950 --> 00:06:48.950
فلما دخل مكة طافا طفنا معه واتى الصفا والمروة واتيناه معه وكنا نستره من اهل مكة ان يرميه احد فقال له صاحب اكان دخل الكعبة؟ قال لا. قال فحدثنا ما قال لخديجة. قال بشروا خديجة ببيت من الجنة من قصب لا صخب فيه ولا

23
00:06:48.950 --> 00:06:58.950
يا صابر قال حدثنا الحميدي وحدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال سألنا ابن عمر رضي الله عنهما عن رجل طاف بالبيت في عمرة ولم يطف بين الصفا والمروة اياتي

24
00:06:58.950 --> 00:07:18.950
كامرأة فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة سبعا وقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. قال وسألنا جابر بن عبدالله رضي الله عنهما فقال لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة. قال

25
00:07:18.950 --> 00:07:28.950
حدثنا محمد ابن مشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن قيس ابن مسلم عن طارق ابن شياب عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال قدمت على النبي صلى الله عليه

26
00:07:28.950 --> 00:07:49.300
سلم بالبطحاء وهو منيخ. فقال احججت؟ قلت نعم. قال بما اهللتها؟ قلت لبيك باهلال كاهلال النبي صلى الله عليه وسلم قال احسنت طف بالبيت وبالصفا والمروة ثم احل قال فطوفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم اتيت امرأة من قيس ففلت رأسي ثم

27
00:07:49.300 --> 00:08:03.050
من الحج فكنت افتي به حتى كان في خلافة عمر فقال ان اخذنا بكتاب الله فانه يأمرنا بالتمام. وان اخذنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم فانه لم يحل حتى يبلغ الهدي ما حله

28
00:08:03.550 --> 00:08:13.550
قال حدثنا احمد ابن عيسى حدثنا ابن ابينا اخبرنا عنه عن ابي الاسود ان عبد الله مولى اسماء بنت ابي بكر حدثه انه كان يسمع اسماء تقول كلما مرت بالحج

29
00:08:13.550 --> 00:08:30.900
صلى الله على محمد لقد نزلنا معه ها هنا ونحن يومئذ خفاف قليل ضارنا قليلة ازواجنا فاعتمرت انا واختي عائشة والزبير وفلان وفلان. فلما مسحنا البيت احللنا ثم اهللنا من من العشي بالحج

30
00:08:31.300 --> 00:08:52.750
نعم قوله باب متى يحل المعتمر؟ الامام البخاري قد يترجم بالاستفهام بتردده في الحكم وقد يترجم يترجم بالاستفهام مع جزمه بالحكم وهنا من القسم الثاني فان البخاري يرى انه لا يحل للانسان حتى يطوف ويسعى

31
00:08:52.800 --> 00:09:09.550
مقصود البخاري بهذا الباب هو ان الرد على الذين ذهبوا ذهبوا من اهل العلم ان الانسان اذا طاف في العمرة فقد حل ولو لم يسع بمجرد انتهاء الطواف له ان يأتي محظورات الاحرام

32
00:09:09.800 --> 00:09:25.950
ولا يرون انها انتهت عمرته لكن يرون انه انتهى احرامه محظورات الاحرام انتهت بالنسبة له والراجح كما ذهب اليه البخاري او كما يشعر به صنيع البخاري انه لابد من طواف وسعي وتقصير

33
00:09:26.350 --> 00:09:41.900
وما ذكر هنا عن بعضهم انهم احلوا بعد الطواف بعد السعي لا يعني هذا يعني وقبل التقصير. وانما مقصودهم انه بعد الطواف والسعي لا بعد الطواف فقط ومن فوائد هذا الحديث

34
00:09:42.000 --> 00:09:58.800
آآ منزلة خديجة رضي الله عنها وارضاها بشرت بالجنة باب ما يقول اذا رجع من الحج او العمرة او الغزو. قال حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول

35
00:09:58.800 --> 00:10:18.800
الله صلى الله عليه وسلم كان اذا قفل من غزو او حج او عمرة يكبر على كل شرف من الارض ثلاث تكبيرات ثم يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اي دون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون

36
00:10:18.800 --> 00:10:34.900
صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده آآ من فوائد الحديث السابق آآ يقول فكنت افتي به حتى كان في خلافة عمر فقال ان اخذنا بكتاب الله فانه يأمرنا بالتمام وان اخذنا

37
00:10:34.900 --> 00:10:47.000
يقول النبي صلى الله عليه وسلم انه لم يحل حتى يبلغ الهدي محله. يعني ان عمر لم يكن يرى التمتع رضي الله عنه وارضاه. وخفيت عليه مع امامته وجلالته هذه السنة وتقدم معنا

38
00:10:47.100 --> 00:11:10.750
ان كبير الشأن العالم قد تخفى عليه سنة واضحة. لكن مما يستفاد من هذا ان عمر رضي الله عنه مصادر التلقي عنده لا تخرج عن امرين الكتاب والسنة فقط قول باب ما يقول اذا رجع من الحج او العمرة او الغزو. ظاهر التبويب ان هذه السنة خاصة بمن رجع من احد هذه الامور الثلاثة. حج او عمرة

39
00:11:10.750 --> 00:11:28.700
امرأة او غزو. لكن الواقع ان البخاري لا يرى حصر هذا الدعاء في هذه الامور الثلاثة. ولذلك سيترجم في باب لاحق التالي سيترجم بما يفيد ان هذا سنة لكل راجع من سفر ولو من غير النسك والغزو

40
00:11:28.750 --> 00:11:41.450
ولو من غير النسك والغزو. اذا ما في هذا الحديث حديث ابن عمر سنة لكل من اراد ان يرجع الى بلده بعد ان انتهى من سفره حاجا او معتمرا او غازيا او

41
00:11:41.450 --> 00:12:04.550
او لاي غرض خرج. نعم باب استقبال الحاج القادمين والثلاثة على الدابة القادمين والثلاثة على الدابة. قال حدثنا معلى ابن اسد حدثنا يزيد ابن محدثنا خالد كلمتان ابن عباس رضي الله عنهما قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة استقبلته غيلمة بني عبد المطلب

42
00:12:04.550 --> 00:12:20.050
طلب فحمل واحدا بين يديه واخر خلفه لا حرج على الناس ان يستقبلوا حجاجهم خارج البلد وليس في هذا محظور مطلقا. وهذا الناس خرجوا لاستقبال النبي صلى الله عليه وسلم

43
00:12:20.250 --> 00:12:40.250
ومن فوائده لطف النبي صلى الله عليه وسلم مع الاطفال فهو اخذ احدهم وجعله بين يديه والاخر خلفه وان كان الذين قبلوا عدد كبير لكن لا يمكن الا حمل اثنين فقط. ولهذا بوب عليه البخاري والثلاثة على الدابة يعني ويجوز حمل الثلاثة على الدابة

44
00:12:40.400 --> 00:12:53.100
وان كان ممكن يشكل على الاستدلال بان الذين حملهم النبي صلى الله عليه وسلم صغار سن لا اه يسببون ثقلا على الدابة وهذا بخلاف ما لو حملت ثلاثة رجال كبار

45
00:12:53.150 --> 00:13:07.600
ولكن البخاري اطلق وقال وثلاثة على الدابة. نعم باب القدوم بالغداة. قال حدثنا احمد بن الحجاج حدثنا حدثنا انس ابن عياض عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله

46
00:13:07.600 --> 00:13:29.100
صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج الى مكة يصلي في مسجد الشجرة واذا رجع صلى به الحليفة ببطن الوادي وبات حتى يصبح. نعم باب الدخول بالعشي. قال حدثنا موسى ابن اسماعيل حدثنا همام عن اسحاق ابن عبد الله ابن ابي طلحة عن انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه

47
00:13:29.100 --> 00:13:44.000
وسلم الا يترك اهله؟ كان لا يدخل الا غدوة او عشية نعم. باب لا يطرق اهله اذا بلغ المدينة. قال حدثنا مسلم ابن ابراهيم حدثنا شعبة الشعبة عن محارب عن جابر رضي الله عنه قال نهى النبي

48
00:13:44.000 --> 00:13:56.900
صلى الله عليه وسلم ان يطرق اهله ليلا؟ نعم هذه الابواب الثلاثة تدل على سنة لا شك فيها واضحة وضوح الشمس في عهد في سيرة النبي صلى الله وسلم وهو انه كان اذا سافر

49
00:13:56.950 --> 00:14:11.750
لا يدخل البلد الا نهارا لا يدخل البلد الا نهارا لا يدخله ليلا مطلقا والاحاديث التي ذكرها البخاري وغيره دالة على ان هذا شيئا مقصودا للنبي صلى الله عليه وسلم

50
00:14:11.800 --> 00:14:34.600
انه لا يدخل نهارا لكن بعض الناس يقول انه العلة من هذا ان اهل البيت واهل المدينة لا يعلمون بقدومه فقد يفجأ الرجل زوجته وهي على غير استعداد ولهذا يبقى اه في النهار ثم يرسل من يخبر الناس بقدومه يبقى في الليل ويرسل من يخبر الناس بقدومه ثم يدخل

51
00:14:34.600 --> 00:14:50.150
قل في النهار ولكن الظاهر والله اعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل البلد ليلا لا يدخل البلد ليلا انما يدخل نهارا فقط. وهذا واضح جدا. حتى انه لما اراد ان يدخل مكة كذلك بات. ثم دخلها نهارا صلى الله

52
00:14:50.150 --> 00:15:05.900
وسلم. واذا اراد ان يدخل المدينة راجعا يبيت ثم يدخلها نهارا صلى الله عليه وسلم. وقد يشكل على العلة التي ذكرها بعض اهل العلم انه لو كان هذه العلة لا ارسل من يخبر اهله انه سيقدم عليهم في الوقت الفلاني وبهذا

53
00:15:05.950 --> 00:15:28.300
يستعدون. فالظاهر والله اعلى والله اعلم بمراد نبيه صلى الله عليه وسلم انه يقصد الدخول نهارا بغض النظر عن التعديلات المذكورة. نعم باب من اسرى ناقته اذا بلغ المدينة قال حدثنا سعيد ابن ابي مريم اخبرنا محمد ابن جعفر قال اخبرني حميد انه سمع انس رضي الله عنه يقول

54
00:15:28.300 --> 00:15:48.300
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قدم من سفر فأبصر درجات المدينة اوضع ناقته وان كانت دابة حركها قال ابو عبد الله زاد الحارث بن عمير عن حميد حركها من حبها. قال حدثنا قتيبة حدثنا اسماعيل عن عن حميد عن انس قال

55
00:15:48.300 --> 00:16:06.100
تابعه الحارث ابن عمير قول ابصر درجات الدرجات هي طرق المدينة المرتفعة التي ترى من بعيد وقوله اوظع ناقته يعني اسرع بها صلى الله عليه وسلم. فيه انه كان صلى الله عليه وسلم يفرح بدخوله المدينة

56
00:16:06.500 --> 00:16:23.200
وهذا واضح كان سيأتينا في هذا الحديث في الاحاديث التالية انه كان يفرح اذا دخل المدينة صلى الله عليه وسلم فهل كان يفرح اذا دخل المدينة لانها مكان اقامته او كان يفرح اذا دخل المدينة لانها المدينة

57
00:16:23.400 --> 00:16:40.100
لخصوص هذه البقعة التي لها يعني مزية شرعية على سائر البلدان اذا اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرح لانها مكان سكنه فهذا يدل على ان الانسان لا حرج عليه ان يفرح اذا رجع الى مدينته. واذا كان

58
00:16:40.100 --> 00:17:00.100
لانها المدينة بالذات فهذا يدل على ان كل انسان اذا اقبل على المدينة فانه يشرع له ان يفرح بدخول المدينة والظاهر والله اعلم ان المقصود الامر الثاني وهو انه يفرح بالمدينة لانها المدينة لا لانه مكان اقامته او سكنه وانه بناء على هذا

59
00:17:00.100 --> 00:17:14.950
يشرع لكل انسان اذا اقبل على المدينة ان يفرح انه قدم الى هذه البقعة المباركة التي فيها مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. هذه على القول الذي رجحته تكون سنة مهجورة. نعم

60
00:17:15.650 --> 00:17:35.650
باب قول الله تعالى واتوا البيوت من ابوابها. قال حدثنا ابو الوليد حدثنا شعبة عن ابي اسحاق. قال سمعت البراءة رضي الله عنه يقول نزلت هذه الاية في كانت الانصار اذا حجوا فجاءوا لم يدخلوا من قبل ابواب بيوتهم ولكن من ظهورها فجاء رجل من الانصار فدخل من قبل بابه فكأنه عير بذلك

61
00:17:35.650 --> 00:17:57.250
فنزلت وليس البر بان تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى واتوا البيوت من ابوابها. نعم واضح يعني دخول الانسان من بيته من آآ من من ظهره هذا منهي مكروه عنه. كما انه ليس من تمام حسن الخلق. ولهذا نهى الله سبحانه وتعالى عنه. نعم

62
00:17:57.650 --> 00:18:17.650
باب السفر قطعة من العذاب. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا ما لك عن سمي عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب يمنع احدكم طعامه وشرابه ونومه فاذا قضى نامته فليعجل الى اهله. نعم

63
00:18:17.650 --> 00:18:29.200
جزم ان السفر قطعة من العذاب لان النبي صلى الله عليه وسلم جزم ان السفر قطعة من العذاب وهذا الحديث في الواقع من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم

64
00:18:29.400 --> 00:18:45.700
فانه في وقتنا هذا مع تيسر جميع اسباب ووسائل السفر وكونها على اشد ما يكون من الراحة. وكون الانسان يسكن في البلد الذي سافر اليه في مثل بيته او احسن مع هذا لا يزال السفر قطعة من العذاب

65
00:18:46.150 --> 00:19:00.550
وهذا مصداق لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم نعم باب المسافر اذا جد به السير يعجل الى يعجل الى اهله. قال حدثنا سعيد بن ابي مريم اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرنا اخبرني زيد ابن اسلم عن ابيه

66
00:19:00.550 --> 00:19:20.550
قال كنت مع عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما بطريق مكة فبلغه عن صبية بنت ابي عبيد شدة وجع. فاسرع السير حتى حتى كان بعد غروبها بالشفق فنزل فصلى المغرب والعتمة جمع بينهما. ثم قال اني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم اذا جد به السير واخر المغرب

67
00:19:20.550 --> 00:19:40.500
ما بينهما نعم صفية هذه زوجة ابن عمر رضي الله عنه مرضت فاسرع وهذا من حسن العشرة من ابن عمر رضي الله عنه وهذا دليل على ان الانسان اذا راعى ظروف اهله فان هذا من كرمه ومن حسن خلقه ومن حسن معاشرته لاهله. نعم

68
00:19:41.700 --> 00:20:00.400
باب المحصر وجزاء الصيد وقوله تعالى فان حصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وقال الاحصار من كل شيء يحبسه باب اذا احصر المؤتمر قال احدنا قال ابو عبد الله

69
00:20:01.050 --> 00:20:14.450
حصورا لا ياتي النساء طيب باب اذا احصر المؤتمر قال حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما حين خرج الى مكة معتمرا في الفتنة قال

70
00:20:14.450 --> 00:20:34.450
ان صدمت ال البيت صنعت كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل بعمرة من اجل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ان بعمرة مع الحديبية قال حدثنا عبد الله بن محمد بن اسماء حدثنا جويرية عن نافع ان عبيد ان عبيد الله بن عبدالله وسالمة بن عبدالله

71
00:20:34.450 --> 00:20:54.450
اخبره انه ما كلم عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ليالي نزل الجيش بن الزبير بن الزبير فقال لا يضرك الا تحج العام وانا نخاف ان يحال بينك وبين البيت قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحال كفار قريش دون البيت فنحر النبي صلى الله عليه وسلم

72
00:20:54.450 --> 00:21:08.000
وحلق رأسه واشهدكم اني قد اوجبت العمرة ان شاء الله. انطلق فان خلي بيني وبين البيت طوفت. وان حيل بيني وبينه فعلت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وانا معه

73
00:21:08.600 --> 00:21:28.600
فاحل بالعمرة من ذي الحليفة ثم سار ساعة ثم قال ان شأنهما واحد اشهدكم اني قد اوجبت حجة مع عمرتي فلم يحل منهما حتى حل النحر واهدى وكان يقول لا يحل حتى يطوف طواف واحدا يوم يدخل مكة ويدخل مكة. قال حدثني موسى ابن اسماعيل حدثنا جويرية عن نافع ان بعض

74
00:21:28.600 --> 00:21:49.650
وبني عبد الله قال له لو اقمت بهذا؟ قال حدثنا محمد قال حدثنا يحيى بن صالح حدثنا معاوية بن سلام حدثنا يحيى بن ابي كثير عن قال  قال ابن عباس رضي الله عنهما قد احصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق رأسه وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عامه

75
00:21:49.650 --> 00:22:04.100
مقابل نعم قوله باب آآ اذا احصر المعتمر يعني ماذا يفعل يعني ايه ماذا يفعل؟ فبين اه رحمه الله ان المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اذا احصر فانه يذبح

76
00:22:04.150 --> 00:22:20.850
ويحلق ويكون بذلك قد تحلل التحلل الكامل. من فوائد هذا الحديث ان ابن عمر رضي الله عنه كان يفعل كما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في غالب شؤونه. فهو هنا لما علم ان الجيش

77
00:22:20.850 --> 00:22:36.750
حاصر ابن الزبير في مكة وانه قد لا يتمكن من الدخول قال افعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذهب الى مكة ومنع وان كانت في الواقع هناك فرق بين القصتين لان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب الى مكة

78
00:22:36.950 --> 00:22:52.200
كان لا يدري هل يمنع او لا يمنع. واما بالنسبة لابن عمر فالجيش محاصر للمدينة. في الغالب انه لن يتمكن من الدخول. لكن من عمر رأى ان الوضع متساوي وانه لا بأس على الانسان

79
00:22:52.350 --> 00:23:09.450
ان يذهب الى مكة وان غلب على ظنه انه سيمنع فان منع فعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإذا فقه ابن عمر في هذه المسألة انه اذا علمت انه ستمنع لا يقال ذهابك من العبث. هذا فقه ابن عمر

80
00:23:09.950 --> 00:23:28.600
بل يقال اذهب فان تم المنع فانت محصر وان سمح لك فانك تدخل. من فوائد هذا الحديث اه شدة محبة اه عبيد الله وسالم لابيهما وهو حري بهذا ابن عمر رضي الله عنهما لكن لاحظ الادب

81
00:23:28.600 --> 00:23:50.550
فانهما لم يردا عليه كلمة واحدة بعد ان قال رأيه. وانما بين انه لو لم يذهب فهو افضل وسكت بعد ذلك لا كما يصنع بعض الناس اليوم اه في المسائل التي خاضعة لوجهة النظر يستمر في المماحكة والمجادلة الى ان تمظي اه الساعات وهو في نقاش مسألة

82
00:23:50.550 --> 00:24:08.400
محسومة من فوائد هذا الحديث جواز ادخال الحج على العمرة كما فعلت عائشة تماما كما فعلت عائشة تماما. فهذا ابن عمر اهل بالعمرة. فلما مشى آآ فترة رأى ان يدخل الحج على العمرة. كما صنعت عائشة

83
00:24:08.400 --> 00:24:23.850
وهذا دليل على ان ادخال الحج على العمرة جائز ولو بدون سبب جائز ولو بدون سبب. لو لمجرد التخفف من المناسك لا حرج عليه. وانه لا يشترط. وحكي اجماعا انه لا يشترط

84
00:24:23.850 --> 00:24:38.500
لادخال الحج على العمرة ان يكون لسبب. نعم باب الاحصار في الحج. قال حدثنا احمد بن محمد اخبر ان عبد الله اخبرنا يونس عن الزوري قال اخبرني سالم قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول

85
00:24:38.500 --> 00:24:58.500
اليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ان حبس احدكم الحج طاف ببيته بالصفا والمروة ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا فيهدي او يصوم او يصوم اذ ان لم يجد هديا. وعن عبد الله اخبرنا معمر عن الزهري قال حدثني سالم عن ابن عمر ونحوه

86
00:24:58.500 --> 00:25:17.750
الظاهر ان الامام البخاري وقبله ابن عمر رضي الله عنهما وارضاهما يتحدثون عن الفوات لا عن الاحصار بدليل قوله طاء الحج طاف بالبنيت وبالصفا والمروة. فاذا فات الوقوف بعرفة او منع من الدخول الى عرفة فانه

87
00:25:17.750 --> 00:25:42.600
بالطريقة التي ذكرها ابن عمر يطوف ويسعى ويحلق ويتحلل. ثم عليه ان يحج من قابل وعليه ان  وهذا من قول عن الصحابة بالاجماع وقولي هذا اقصد ان الذي فاته الحج عليه ان يحج من قابل. هذا لم يختلف فيه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كما ان

88
00:25:42.600 --> 00:26:00.000
اعليه ان يهدي في الحجة القادمة. اما من ذهب من اهل العلم الى انه اذا حصل له فوات فانه يتحلل بعمرة وليس عليه يعني حجم قابل فهذا قول مصادم للمروي عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم

89
00:26:00.300 --> 00:26:20.300
باب النحر قبل الحلق في الحصر. قال حدثنا محمود حدثنا عبد الرزاق اي اخبرنا معمر عن الزورية عن عروة عن المسود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل ان يحلق وامر اصحابه بذلك. قال حدثنا محمد ابن عبد الرحيم اخبر ابن عبد الرحيم اخبرنا ابو بدر شجاع ابن الوليد

90
00:26:20.300 --> 00:26:40.300
عن عمر عن عمر بن محمد العمري عن عمر بن محمد العمري قال واحد ثلاثون ان عبد الله وسالما كلم عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما فقال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم معتمرين. فحال كفار قريش دون البيت فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنة

91
00:26:40.300 --> 00:26:52.800
وحلق رأسه فهذان اثنان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اخبرا انه نحر قبل ان يحلق صلى الله عليه وسلم من فوائد هذا الباب انه لا حرج على العالم ان يكرر

92
00:26:53.100 --> 00:27:13.100
لا حرج على العالم ان يكرر. فهذا الحديث وان سالم راجع عبدالله بن عمر في قضية ذهابه مع وجود الحصر. مكرر اكرر اه المؤلف اشياء اخرى باكثر من هذا. مما يدل على ان تكرار العالم الحديث او الحكم انه لا حرج فيه. بل كان النبي

93
00:27:13.100 --> 00:27:28.000
صلى الله عليه وسلم يكرر الكلمة في المجلس الواحد ثلاث مرات. نعم باب من قال ليس على المحصر بدل. وقال روح عن شبل عن ابي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما انما البذل على من نقض حجه بالتلذذ

94
00:27:28.000 --> 00:27:48.000
اما من حبسه عذر او غير ذلك فانه يحل ولا يرجع. وان كان معه ود وهو محصر نحره ان كان لا يستطيع ان يبعث. وان استطاع ان يبعث ابي لم يحل حتى يبلغ الهدي محله. فقال مالك وقال مالك وغيره ينحر هديه ويحلق في اي موضع كان ولا قضاء عليه. لان النبي صلى

95
00:27:48.000 --> 00:28:05.600
الله عليه وسلم واصحابه بالحديبية نحروا وحلقوا وحلوا من كل شيء قبل الطواف وقبل ان يصل الهدي الى البيت ثم لم يذكر ان النبي لم يذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم امر احدا ان يقضوا شيئا ولا يعودوا له. فالحديبية خارج عن الحرم

96
00:28:05.700 --> 00:28:25.700
قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك النافل ان عبد الله ابن عمران رضي الله عنهما قال حين خرج الى مكة معتمرا في فتنة ان صددت عن البيت صنعنا كما وصنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل بعمرة من اجل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان هل بعمرة عام الحديبية ثمان

97
00:28:25.700 --> 00:28:40.500
عبد الله بن عمر رضي الله عنه في امره فقال ما امرهما الا واحد؟ فالتفت الى اصحابه فقال ما امرهما الا واحد؟ اشهدكم اني قد اوجبت الحج مع العمرة ثم طاف لهما طاف واحدا ورأى ان ذلك مجزيا عنه واهدى

98
00:28:40.600 --> 00:29:00.600
قول باب من قال ليس على المحصر بدل. البخاري احيانا يقول باب ليس على المحصر بدل مثلا. واحيانا يقول باب او باب من قال ليس على المحصر بدل. لم يظهر لي انا بعد التأمل لماذا؟ احيانا يقول من قال قضية من قال هذه؟ فانه

99
00:29:00.600 --> 00:29:20.600
كان يقولها في مسائل خلافية واحيانا يتركها في مسائل خلافية. لم يتبين لي لماذا البخاري احيانا يقول باب من قال قال كذا باب من قال كذا من فوائد هذا الحديث ان الذي يمنع من اكمال النسك اما ان يكون محصر او يكون

100
00:29:20.700 --> 00:29:32.800
اه فوات اما احصار او فوات تقدم معنا انه في الفوات عليه ان يحج من قابل هنا يريد البخاري ان يقرر انه في الاحصار ليس عليه ان يحج من قابل

101
00:29:33.050 --> 00:29:49.750
ليس عليه ان يحج من قابل. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر لما احصر لاحد من اصحابه ان عليه ان يحج من قابل وما ذكره البخاري هو الصحيح ان شاء الله وانه ليس على المحصر ان يحج من قابل. نعم

102
00:29:50.500 --> 00:30:10.500
باب قول الله تعالى فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك. وهو مخير فاما الصوم فلا الثلاثة ايام قال احدنا عبد الله ابن يوسف اخبرنا مالك عن حميد ابن قيس عن مجاهد عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن كعب ابن عجرة رضي الله عنه

103
00:30:10.500 --> 00:30:26.700
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لعلك اذاك وامك؟ قال نعم يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احلق رأسك وصم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين او انسف بشاة

104
00:30:27.400 --> 00:30:48.200
نعم باب قول الله تعالى او صدقة وهي اطعام ستة مساكين. قال حدثنا ابو نعيم حدثنا سيف قال حدثني مجاهد. قال سمعت عبد الرحمن بن ابي ليلى ان كعب ابن عجرة تحدثه قال وقف عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية ورأسيتها فقال يلهيكاه

105
00:30:48.200 --> 00:31:05.050
قلت نعم قال فاحلق رأسك او قال احلق. قال في نزلت هذه الاية فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه الى اخرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صم ثلاثة ايام او تصدق بفرق بين ستة

106
00:31:05.200 --> 00:31:18.100
او امسك بما تيسر نعم. باب الاطعام في الفدية بالصف صاع. قال حدثنا ابو الوليد حدثنا شعبة عن عبدالرحمن بن الاصبهاني. عن عبد الله بن معاقل قال جلست الى كعب بن عجر

107
00:31:18.100 --> 00:31:38.100
رضي الله عنه فسألته عن الفدية فقالت نزلت في خاصة وهي لكم عامة حملت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقبر يتناثر على وجهه فقال ما كنت او ما كنت ما كنت ارى الوجع بلا بك ما ارى او ما كنت ارى الجهد بلغ بك ما ارى تجد شاة فقلت لا

108
00:31:38.100 --> 00:31:51.150
قال فصم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع لكل مسكين نصف صاع. هذه الابواب الثلاثة في فتوى النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة رضي الله عنه وارضاه

109
00:31:51.200 --> 00:32:12.250
وقد افتاه النبي صلى الله عليه وسلم بجواز الحلق على ان اه يكفر كفارة الاذى. وهي كما ترون اما اطعام او صيام او ذبح شاة تبويب البخاري على هذه المسائل الثلاث واضح جدا فهو يستنبط من كل اه لفظ من الفاظ الحديث فائدة

110
00:32:12.250 --> 00:32:34.100
تخص التبويب من فوائد هذا الحديث ان المفتي اذا سأل السائل عن امر فانه لا يلزم المفتي ان يراجعه ليتأكد من آآ واقع المستفتي النبي صلى الله عليه وسلم قال ايؤذيك هوام رأسك؟ قال نعم

111
00:32:34.750 --> 00:32:50.700
ما عاد سأله سؤال اخر. لم يقل له آآ هل الايذاء شديد او قليل هل انت متأكد انك ما تستطيع تصبر او لا؟ واضح ولا لا؟ وانما اخذ قوله بالتسليم. ونحن نقول هذه السنة ان المفتي لا يماحك

112
00:32:50.700 --> 00:33:12.800
السائل في قضية اه واقع السائل. ما لم يتبين له من حال السائل انه متساهل او لم يصف الواقع كما ينبغي حينئذ يجب على المفتي ان يعرف حقيقة الامر لان الفتوى هي عبارة عن بيان لحكم الواقعة كما هي

113
00:33:12.800 --> 00:33:31.450
لا كما يفهم السائل وانما يجب ان يكون الحكم كما هو عليه في الواقع لا كم يفهم السائل من فوائد هذه الابواب انه ينبغي للمفتي اذا رأى ان احدا بحاجة لرخصة ان يبادره بالرخصة ولا يلزم ان يسأل

114
00:33:31.450 --> 00:33:48.050
ولهذا يقول وقف علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية ورأسي يتهافت قملا فقال يؤذيك هوامك الى اخره. فهو الذي بدأ صلى الله عليه وسلم فان قلت في الرواية الاخرى حملت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم

115
00:33:48.100 --> 00:33:59.850
فالظاهر انه لابد من التوفيق هل وقف عليه النبي او هو حمل الى النبي واقرب ما يقال في التوفيق بين هذه الالفاظ انه حمل الى مكان قريب من النبي صلى الله عليه وسلم

116
00:34:00.100 --> 00:34:15.550
ثم جاء النبي له او لغرض اخر ووقف عليه وسأله هذا السؤال بهذا نوفق بين الفاظ هذه الاحاديث. قوله نصف ساعة نصف ساعة باوزاننا المعاصرة ما يقارب ستة كيلو ومية وعشرين

117
00:34:15.550 --> 00:34:39.100
غرام فاذا دفع الانسان هذا المقدار فقد كفر كفارة الاذى. ومن هنا آآ نعلم ان هناك فرق كبير بين ان آآ يذبح شاة او يطعم ستة مساكين فذبح الشاي يكلف باكثر بكثير من اطعام ستة مساكين. وعلى هذا ينبغي للمفتي ان يبين للسائل لا سيما اذا كان فقيرا ان

118
00:34:39.100 --> 00:35:03.150
انه يجوز له ان يتخير من هذه الثلاث اشياء وان الارخص هو ان يطعم ستة مساكين حتى يفتح له بابا في ان يؤدي ما عليه من غير مشقة. نعم باب النسك شاة قال حدثنا اسحاق حدثنا روح حدثنا شبل عن ابن ابي نجيح عن مجاهد قال حدثني عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن كعب

119
00:35:03.150 --> 00:35:23.150
ابن عجرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه انه يسقط على وجهه فقال ايؤذيك هوامك؟ قال نعم ان يحلق وهو بالحديبية ولم يتبين لهم انهم يحلون بها وهم على طمع ان يدخلوا مكة. فانزل الله الفدية فامره رسول الله

120
00:35:23.150 --> 00:35:43.150
صلى الله عليه وسلم ان يطعم فرقا بين ستة او يهدي شاة او يصوم ثلاثة ايام. وعن محمد بن يوسف حدثنا ورقاء عن ابن ابي احنا مجاهدين اخبرنا عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن كعب ابن عجرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه وقبله يسقط على وجهه

121
00:35:43.150 --> 00:36:02.100
مثله. نعم. تلاحظ ان البخاري بوب لكل خصلة من خصال الكفارة بباب ولم يجمعها بباب واحد وهذه طريقة البخاري انه يفصل الحديث تفصيلا ولا يجمل لا يميل للاجمال مطلقا وانما يميل في التبويب واخذ الفوائد الى

122
00:36:02.100 --> 00:36:23.850
تفصيل فهو كانه يرى انه هذه الطريقة اوفق لفهم النصوص كما انك تلاحظ ان البخاري لا يذكر لفظا واحدا وانما يتصرف بالالفاظ بحسب سماعه فكل لفظ من هذه الالفاظ تختلف كل لفظ منها يختلف عن الالفاظ الاخرى والكل رواه باسناده الصحيح ليبين لك

123
00:36:23.850 --> 00:36:41.000
لان هذه الاحاديث تروى بالمعنى وليست تروى بلفظ واحد مسبوك. نعم باب قول الله تعالى فلا رفث. قال احدنا سليمان بن حرب حدثنا الشعبة عن منصور عن ابي حازم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله

124
00:36:41.000 --> 00:36:54.400
الله صلى الله عليه وسلم. من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته امه نعم باب قول الله عز وجل فلا رفث. يعني وتفسير حديث ابي هريرة للاية

125
00:36:54.750 --> 00:37:15.000
وبيانه لفظل اه الحج بلا رفث من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته امه فضل عظيم وعمل يسير فضل عظيم وعمل يسير. الرفث هو كل ما يتعلق بامر النساء والجماع

126
00:37:15.250 --> 00:37:39.950
والفسوق عموم العصيان وستلاحظ من خلال الايات والاحاديث التي اه ذكرها المؤلف ان الشارع له عناية خاصة في باب المناسك بعدم الحديث اثناء الاحرام عما يتعلق بالنساء كما قلنا ان الشارع له عناية في المناسك بخاصة ان يتخفف الانسان من الدنيا

127
00:37:40.350 --> 00:37:57.200
بشكل خاص في الحج ايضا له عناية بشكل خاص ان لا يتحدث الانسان اثناء الاحرام عن ما يتعلق بالنساء. سواء هذا التحدث بلغ ان يكون فيه كفارة او ان يكون فيه فدية او ان لا يكون بغض النظر هذا فيه تفصيل. لكن هذا الباب محسوم عند

128
00:37:57.200 --> 00:38:12.600
في الشارع. وهو من شروط ان يرجع الانسان كما ولدته امه. نعم باب قول الله تعالى ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال حدثنا محمد ابن يوسف حدثنا سفيان عن منصور عن ابي حازم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال

129
00:38:12.600 --> 00:38:30.150
قال النبي صلى الله عليه وسلم من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه آآ لم يبقى اظن عندك شك ان الامام البخاري يحب التفصيل. يقول في الباب الاول باب قول الله عز وجل فلا رفث ولم يكمل الاية. ثم في الباب الثاني باب قول الله عز وجل ولا

130
00:38:30.150 --> 00:38:45.300
فسوق ولا جدال في الحج. ومع ذلك ذكر نفس الحديث اللهم الا انه في الحديث الاول قال كما وفي الحديث الثاني قال كيومي هذا هو الفارق الوحيد بين صفتي الحديث الاول والثاني

131
00:38:45.400 --> 00:39:04.050
مما يدل على ان البخاري يحب ان يفصل تفصيلا دقيقا في الابواب والفاظ الاحاديث. كتاب جزاء الصيد نعم. باب قول الله تعالى لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم

132
00:39:04.350 --> 00:39:24.350
يحكم به ذوى عدل منكما ديا بالغ الكعبة او كفارة طعام مساكين او عدل ذلك صياما ليذق بعد امره عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم

133
00:39:24.350 --> 00:39:44.750
ما عليكم صيد البر ما دمتم حرما. واتقوا الله الذي لا تحشرون. هم. باب اذا صاد الحلال فاهدى لمحرم الصيد اكله ولم ير ابن عباس وانس بذبح باسا وهو غير الصيد نحو الابل والغنم والبقر والدجاج والخيل. يقال عدل ذلك مثل فاذا كسرت

134
00:39:44.750 --> 00:40:03.450
فهو زينة ذلك قياما اي قواما يعدلون اي يجعلون عدلا. قال حدثنا معاذ بن فضالة  قال حدثنا معاذ ابن الفضالة تحدثنا هشام عن يحيى عن عبد الله ابن ابي قتادة قال انطلق بي انطلق بعام الحديبية فاحرم اصحابه ولم يحرم وحدث

135
00:40:03.450 --> 00:40:23.450
صلى الله عليه وسلم ان عدوا يغزوه. فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم فبينما انا مع اصحابي تضحك بعضهم الى بعض انتظرت واذا انا بحمار وحش فحملت عليه فطعنته فاثبته واستعنت بهم فابوا ان يعينوني فاكلنا من لحمه وخشينا ان نقتطع. فطلبت

136
00:40:23.450 --> 00:40:43.450
النبي صلى الله عليه وسلم ارفع فراسي شهوة واسير شهوة فلقيت رجلا من بني غفار في جوف الليل قلت اين تركت النبي صلى الله عليه وسلم قال تركته بتعهن وهو قائل بتعنا وهو قائل السقيا وهو قائل السقيا؟ فقلت يا رسول الله ان اهلك يقرؤون عليك السلام

137
00:40:43.450 --> 00:40:59.950
ورحمة الله انهم قد خشوا ان يقتطعوا دونك فانتظرهم. قلت يا رسول الله اصبت حمار وحش وعندي منه فاضلة؟ فقال للقوم كلوا وهم محرمون  يقول باب باب اذا صاد الحلال فاهدى للمحرم الصيد اكله

138
00:41:00.500 --> 00:41:26.250
من الواضح ان الامام البخاري يجزم بجواز اكل المحرم من مما صاده الحلال اذا لم يكن الحلال صاده للمحرم وسيبين سيبين الشيخ البخاري الحافظ البخاري اه هذه القيود في الابواب التالية. وقول البخاري ولم يرى ابن عباس وانس بالذبح بأسا الظاهر ان الامام البخاري اذا قال ذلك

139
00:41:26.250 --> 00:41:42.050
فانه قد صح عنده عن ابن عباس وانس. والا لم يجزم به بهذا الشكل. من فوائد هذا الحديث الذبح غير البري للمحرم جائز يجوز ان يذبح البقر والغنم والابل وكل ما ليس صيدا

140
00:41:43.150 --> 00:41:59.350
من فوائدهما بواب بره المؤلف وهو انه اذا صاد الحلال آآ صيدا واهدى للمحرم منه فانه يجوز ان يأكل المحرم من هذا الصيد بالشروط التي سيبينها المؤلف في الابواب التالية. نعم

141
00:41:59.950 --> 00:42:19.950
باب اذا رأى المحرمون صيدا فضحكوا ففطن الحلال. قال حدثنا سعيد بن ربيع حدثنا علي بن المبارك عن يحيى عن عبدالله بن ابي قتادة ان اباه وحدثه قال انطلقنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فاحرم اصحابه ولم يحرمه فانبئنا بعدو بغيطة فتوجهنا نحوهم

142
00:42:19.950 --> 00:42:39.950
فبصر اصحابي بعمار وحش فجعل بعضهم يضحك الى بعض فنظرت فرأيته فحملت عليه الفرس فطعنته فاثبته فاستعنتهم فابوا ان يعينوني فاكلنا منه ثم لحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم. وخشينا ان نقتطع. ارفع فرسيش واسير شواسير عليه شهوا

143
00:42:39.950 --> 00:42:59.950
فلقيت رجلا من بني غفار في جوف الليل فقلت اين تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال تركته وهو قائل للسقيا لحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اتيته فقلت يا رسول الله ان اصحابك ارسلوا يقرؤون عليك السلام ورحمة الله وبركاته

144
00:42:59.950 --> 00:43:19.400
وانهم قد خشوا ان يقتطعهم العدو دونك فانظرهم ففعل فقلت يا رسول الله انا اصطدنا ان اصطدنا حمار وحش وانا عند الفاضلة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحابه كلوا وهم محرمون. نعم من فوائد هذا الحديث

145
00:43:19.500 --> 00:43:34.400
ان المحرم اذا تفطن للصيد بسبب عفوا ان الحلال اذا تفطن للصيد بسبب المحرم من غير قصد من المحرم فانه يجوز له ان يصيد ويجوز للمحرم ان يأكل من هذا الصيد

146
00:43:34.700 --> 00:43:51.700
وهذا اخذ من قوله فجعل بعضهم يضحك الى بعض. ومن قول البخاري باب اذا رأى المحرمون صيدا فضحكوا ففطن الحلال ومقصوده بقوله ففطن الحلال يعني من غير قصد منهم ان يدلوه على الصيد

147
00:43:51.800 --> 00:44:05.300
يعني من غير قصد ان يدلوه على الصيد من فوائد هذا الحديث جواز تجاوز الميقات من غير احرام. وقد اختلف العلماء اختلافا كثيرا في سبب عدم احرام آآ ابي قتادة رضي الله عنه قال

148
00:44:05.300 --> 00:44:25.300
قد اه تجاوز الميقات على اقوال كثيرة الاقرب منها انه كان مترددا في النسك. هل يتمكن من الاحرام او لا يتمكن وينشغل بالجهاد وبهذه الفرقة التي زعم انها ستخرج على النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا لم يحرم. فلما تبين له ان لا قتال

149
00:44:25.300 --> 00:44:41.550
احرم بعد ذلك. من فوائد هذا الحديث ان الانسان اذا ذهب الى مكة وهو لا ينوي النسك ثم بعد ذلك اه اراد ان اه يأتي بنسك الحج والعمرة فانه لا حرج عليه ان يحرم من موضعه الا في العمرة اذا كان في

150
00:44:41.550 --> 00:45:05.350
حتى يخرج يخرج الى الحل من فوائد هذا الحديث شدة تمسك الصحابة الاحكام الشرعية فجعل بعضهم يضحك الى بعض ولا يخبرونه مطلقا بوجود الصيد مع الفقر والحاجة الى مثل هذا الصيد. قوله تركت بتعن وهو قائد السقيا. يعني تركته بموظع يسمى تعن وهو عازم على ان

151
00:45:05.350 --> 00:45:24.150
بموظع يقال له السقيا فاختصر جدا اه لمعرفة السامع لمراده. نعم باب لا يعين المحرم الحلال في قتل الصيت. قال حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا سفيان وحدثنا صالح بن كيسان عن ابي محمد نافع مولى ابي قتادة

152
00:45:24.150 --> 00:45:44.150
سمع بقد اب قد هدد رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالقاحة من المدينة على ثلاث وحدثنا علي بن عبدالله حدث سفيان وحدنا وصالح بن كيسان عن ابي محمد النبي محمد عن ابي قتادة رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالقاحة ومن

153
00:45:44.150 --> 00:46:02.100
المحرم ومنا غير المحرم فرأيت اصحابه يترأون شيئا فنظرت فاذا حمار وحش يعني وقع صوته فقالوا لا نعينكم عليه بشيء انا محرمون فتناولته فاخذته ثم اتيت الحمار من ورايا كمثيل فعقرته فاتيت به اصحابي فقال بعضهم كلوا

154
00:46:02.100 --> 00:46:22.100
قال بعضهم لا تأكلوا فاتتوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو اماننا امامنا فسألته فقال كلوه حلال قال لنا عمرو اذهب الى صالح فاسألوه عن هذا وغيره وقدم علينا ها هنا. نعم من شروط اكل الحلال مما صاده المحرم عفوا من من شروط اكل المحرم مما صار

155
00:46:22.100 --> 00:46:44.350
الحلال الا يكون اعانه على القتل باي طريقة من الطرق وهذا معنى قوله هنا فناولته فاخذته ثم اتيت الحمار آآ فقالوا لا نعينك فاذا حمار وحش يعني وقع صوته فقالوا لا نعينك عليه بشيء. لما اراد ابو قتادة ان يصيد هذا الحمار اخذ معه

156
00:46:44.350 --> 00:47:00.200
الحربة والصوت. فلما ركب فعلى الفرس ومعه التين سقط السوط فقال لاصحابه آآ طلب منهم ان يناولوه الصوت فقالوا ما سمعتم انه لا نعينك عليه بشيء. وهذا دليل على انه استقر في اذهانهم انه لا

157
00:47:00.200 --> 00:47:16.400
يجوز للمحرم ان يعين الحلال على الصيد. وما بوب له البخاري واضح جدا نعم باب لا يشير المحم المحرم الى الصيد لكي يصطاده الحلال. قال حدثنا موسى ابن اسماعيل حدثنا ابو معوان تحدثنا عثمان هو ابن موهب موهوب

158
00:47:16.400 --> 00:47:36.400
وهب قال اخبرني عبد الله بن ابي قتادة ان اباه واخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا فخرجوا معه فصرفه طائفة منهم فيه موب قتادة فقال خذوا ساحل البحر حتى نلتقي فاخذوا ساحل البحر فلما انصرفوا واحرموا كلهم الا ابو قتادة لم يحرم

159
00:47:36.400 --> 00:47:56.400
فبينما هم يسيرون اذ رأوا حرموا وحش فحمل ابو قتادة على الحمر فعقر منها اتانا فنزلوا فاكلوا من لحمها وقالوا ان اكل لحم صيد نحن محرمون فحملنا ما بقي من لحم الاتان. فلما اتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله انا كنا احرمنا وقد كان

160
00:47:56.400 --> 00:48:16.400
ابو قتادة لم يحرم فرأينا حمر وحش فحمل عليها ابو قتادة فعقر منها اتانا فنزلنا فاكلنا من لحمها ثم قلنا اناكل لحم صيد ونحن فحملنا ما بقي من لحمها قال منكم احد امره ان يحمل عليها واشار اليها؟ قالوا لا. قال فكلوا ما بقي من لحمها

161
00:48:16.400 --> 00:48:38.450
واضح باب اذا اهدى لمحرم حمارا وحشيا حيا لم يقبل. قال حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا ما لك عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود عن عبدالله بن عباس عن الصعب بن جثامة الليثي انه اداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالابواء او

162
00:48:38.450 --> 00:48:55.050
فرده عليه فلما رأى ما في وجهه قال انا لم نرده عليك الا انها حرم. نعم قوله حمارا وحشيا حيا اين هذا في الحديث الحديث فيه انه اهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا

163
00:48:55.100 --> 00:49:10.450
قالوا الدليل على او سبب فهم البخاري وغيره ممن فهم هذا انه لم يقل اهدى له لحم حمار لو كان لحما لو كان حمارا مقتولا لقال لحما لحم حمار. فلما قال حمار

164
00:49:10.500 --> 00:49:31.800
آآ عرفنا انه حيا. فكان البخاري فهم من مجموع هذه الامور ان رد النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الحمار كان فبسبب انه حي انه حي وعلى هذا فهو صيد ما زال صيدا وسيذبحه النبي صلى الله عليه وسلم

165
00:49:31.900 --> 00:49:53.650
رده صلى الله عليه وسلم وسيأتينا ان الفهم الاخر لهذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم علم ان هذا الصحابي الجليل الصعب انما صاده للنبي صلى الله عليه وسلم. واذا صاد الحلال الصيد قاصدا به المحرم فانه لا يجوز للمحرم ان يأخذه خلافا

166
00:49:53.650 --> 00:50:07.300
لظاهر فهم الامام البخاري. نعم باب ما يقتل ما يقتل المحرم من الدواب. قال حثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عنا في عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول

167
00:50:07.300 --> 00:50:17.300
الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح. وعن عبد الله ابن دينار عن عبدالله بن عمرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

168
00:50:17.300 --> 00:50:38.700
قال حدثنا مسدد وحدثنا ابو عوائلة عن زيد بن جبير قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول حدثني احدى حدثتني احدى نسوة النبي صلى الله وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم يقتل المحرم قال حدثنا اصله قال اخبرني عبد الله ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سالم

169
00:50:38.700 --> 00:50:58.700
قال قال عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قالت حفصة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب بلا حرج على من قتلهن والحداءة والفارة والعقرب والكلب العقور. قال احدانا يحيى ابن سليمان قال حدثني ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب العروة عن عائشة رضي الله

170
00:50:58.700 --> 00:51:17.350
الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلهن في الحرم الغراب والحدى والعقرب والفارة والكلب العقور. قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا ابي حدثنا الاعمش قال حدثني ابراهيم وعن الاسود

171
00:51:17.350 --> 00:51:37.350
رضي الله عنه قال بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار بمنى اذ نزل عليه والمرسلات وانه ليتلوها واني اذا تلقاها من فيه وان نفاه لرطب بها اذ وثبت علينا حية فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوها فابتدرناها

172
00:51:37.350 --> 00:51:57.350
فذهبت فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقيت شركم كما وقيتم شرها قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للوزن

173
00:51:57.350 --> 00:52:16.100
ويسق ولم اسمعه امر بقتله قال ابو عبد الله ما في. قال ابو عبدالله انما اردنا بهذا ان منى من الحرم وانهم لم يروا بقتل الحية بأسا. نعم. من فوائد هذا الحديث ان كل ما اذى

174
00:52:16.100 --> 00:52:32.900
فانه يقتل بمقتضى الشرع وان هذا لا يختص بهذه الخمس الدواب. بل انما اراد الشارع والله اعلم التنبيه بها الى كل ما يؤذي بطبعه فانه تقتل شرعا من فوائد هذا الحديث

175
00:52:32.950 --> 00:52:48.700
انه ينبغي على الانسان ان يبادر بقتل هذه الخمس اذا رآها ينبغي على الانسان ان لا يتركها وانما يبادر بقتلها متى رآها. من فوائد هذا الحديث انه قد يغيب العلم

176
00:52:48.750 --> 00:53:08.750
عن الشخص الكبير. فهذه عائشة رضي الله عنها وارضاها مع انها من اروى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لحديثه تقول ولم اسمع معه امر بقتله مع ان الامر بقتل الوزغ مشهور معروف ولهذا حكى الحافظ ابن عبد البر اتفاق اهل العلم على

177
00:53:08.750 --> 00:53:31.850
قتل الوزغ في الحل والحرام. نعم باب لا يعرض لا يعبد شجر الحرم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد شوكه. قال حدثنا الليث عن سعيد بن ابي سعيد المقبوري عن ابي صويلح العدوي انه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث الى مكة ائذن لي ايها الامير

178
00:53:31.850 --> 00:53:51.850
حدثك قولا قال به رسول الله صلى الله عليه وسلم للغد من يوم الفتح فسمعته دنيا وعاه قلبي وابصرته عيناي حين تكلم به انه حمد الله واثنى عليه ثم قال ان مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الاخر ان

179
00:53:51.850 --> 00:54:11.850
بها دما ولا فيها شجرة. فان احد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقولوا له ان الله اذن رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم وانما اذن لي ساعة من نهار فقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالامس وليبلغ الشاهد

180
00:54:11.850 --> 00:54:31.100
طيب فقيل لابي صويلح ما قال لك عمرو قال انا اعلم بذلك منك يا ابا شريح ان الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة قربة الايبلية نعم قوله باب لا يعرض شجر الحرم ذكر فيه حديث ابن عباس وحديث ابي شريح

181
00:54:31.250 --> 00:54:51.650
اه رضي الله عنه وارضاه وهو نص صريح في عدم عرض اه شوك وشجر الحرم لانه امن في هذه الارض من فوائد هذا الحديث اه انه يجب على العالم ان يبين للوالي اذا اخطأ انه اخطأ وينقل له دليل الحكم وينقل له

182
00:54:51.650 --> 00:55:15.200
دليل الحكم كما فعل ابو شريح هنا من فوائد هذا الحديث ان مراجعة ومناقشة من لا يستفيد من المراجعة غير مطلوب شرعا فهذا ابو شريح رضي الله عنه لم يراجع عمرو بن سعيد لما قال انا اعلم منك يا ابا هذا مع انه اخطأ فان هذا الحديث

183
00:55:15.200 --> 00:55:30.600
انه لا يعيد عاصيا ولا فارا صحيح الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا. لكن ما كان سيصنعه عمرو بن سعيد ليس من هذا الباب وانما من باب الاعتداء مع ذلك سكت ابو شريح لانه رأى انه لا فائدة من مناقشة مثله هذا. نعم

184
00:55:31.350 --> 00:55:51.350
باب لا ينفر صيد الحرم. قال حدثنا محمد بن مثنى حدثنا عبد الوهاب حدثنا خالد عن عكرمة. عن ابن عباس رضي الله عنهما ان صلى الله عليه وسلم قال ان الله حرم مكة فلم تحل لاحد قبلي ولا تحل لاحد بعدي وانما احلت لي ساعة من نهار

185
00:55:51.350 --> 00:56:11.350
لا يفتلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط نقطتها الا لمعرف. وقال العباس يا رسول الله ان من خير لصاغتنا وقبورنا فقال ان الادخر وعن خاليين العكرمة قال هل تدري ما لا ينفر صيدها؟ هو ان ينحيه من الظل ينزل

186
00:56:11.350 --> 00:56:32.200
وكان نعم واظح والشارع منع من تنفير الصيد فكيف بصيده منع من تنفير الصيد حتى اقامة الصيد من مكانه فهذا محرم وعلى هذا لا يجوز للانسان ان يجري نحو صيد داخل الحرم ليطير مثلا او ليجري هذا لا يجوز

187
00:56:32.200 --> 00:56:46.850
بنص هذا الحديث لا ينفر صيدها. نعم باب باب لا يحل القتال بمكة. وقال ابو شريح رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسفك بها دما. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة

188
00:56:46.850 --> 00:57:06.850
حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم افتتح مكة لا ولكن جهاد ولية واذا استنفرتم فانفروا فان هذا بد حرم الله يوم خلق السماوات والارض. وهو حرام بحرمة الله الى يوم

189
00:57:06.850 --> 00:57:26.850
في القيامة وانه لم يحل القتال فيه لاحد قبلي ولم يحل لي الا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله الى يوم القيامة لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته الا من عرفها ولا يختلى خلاها. قال العباس يا رسول الله ان الاذخر

190
00:57:26.850 --> 00:57:46.800
انه لقينهم ولبيوتهم. قال قال الا الاذخر آآ النبي صلى الله عليه وسلم فسر في هذا الحديث ما معنى ان مكة حرام فمعنى انها حرام انه لا يقاتل فيها ولا يعبد شوكها ولا ينفر صيدها ولا لقطتها الا لمن عرفها ولا يقتل خلاها

191
00:57:46.800 --> 00:58:11.450
فهذه الاحكام بمجموعها تمثل معنى كون مكة حرام هذا معنى كون مكة حرام ودلالة النصر دلالة الحديث ومطابقته للترجمة واضح. نعم باب الحجامة للمحرم ابن عمر ابنه وهو محرم ويتداوى ما لم يكن فيه طيب. قال حدثنا علي ابن عبد الله حدثنا سفيان قال قال عمهم

192
00:58:11.450 --> 00:58:26.100
قال عمرو واول شيء سمعته عطاء يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول واحتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم ثم سمعته يقول وحده طاووس عن ابن عباس فقلت لعله سمع

193
00:58:26.100 --> 00:58:41.800
منهما قال قال حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان بن بلال عن القمت القمت انا عبد الرحمن ابن بحينة رضي الله عنه قال هجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم بلحي جمل في وسط رأسه

194
00:58:42.300 --> 00:58:56.600
نعم آآ باب الحجامة للمحرم ذكر في هذا الباب جواز تداوي المحرم وانه لا حرج عليه في ان يتداوى باي نوع من انواع التداوي ما لم يكن في هذا الدواء طيب

195
00:58:56.700 --> 00:59:13.250
ما لم يكن فيه طيب. وقوله فقلت لعله سمعه منهما عطاء تارة يحدث عن ابن عباس وتارة يحدث عن طاؤوس فيقول اه اما ان يكون اسقط طاؤوس في الاسناد الاول او يكون سمعه منهما والخطب في ذلك يسير

196
00:59:13.300 --> 00:59:30.500
من فوائد هذا الحديث جواز الاحتجام للمحرم لكن يبقى الامر هل مع الاحتجام يكفر او لا؟ في هذا الحديث ظاهر هذا الحديث وظاهر تبويب البخاري لانه يقول باب الحجاب المحرم انه بلا كفارة

197
00:59:30.650 --> 00:59:48.850
انه بلا فدية لانه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صنع ذلك. وفي المقابل لما افتى كعب بن عجرة بالحلق امره بالكفارة لكن جمهور الفقهاء على جواز الاحتجام مع وجوب الفدية

198
00:59:49.600 --> 01:00:09.500
جمهور الفقهاء لم يأخذوا بظاهر هذا الحديث وانما قالوا يجوز ان يحتجم فاذا احتجم فانه يفدي ولم ينظروا لظاهر هذا الحديث وانما اخذوا وبالاصول العامة نعم باب تزويج المحرم قال حدثنا ابو المغيرة وهي في الحقيقة مسألة مشكلة. يعني ظاهر الحديث فعلا انه لم يكفر

199
01:00:09.600 --> 01:00:33.600
وانه يجوز للانسان ان يحتجم وان يحلق شعره للحاجة بلا كفارة هذا ظاهر هذا الحديث. مع ان كعب بن عجرة لما حلق كان ذاك الحلق هو نوع من ايش من التداوي نوع من التداوي لانه اذاه هوم رأسه. كذلك هنا النبي صلى الله عليه وسلم الحجامة هي نوع من التداوي بل هي اخص من كعب

200
01:00:33.600 --> 01:00:49.200
الامر اخف من كعب. مع ذلك لم يذكر آآ هنا فدية فهذا الذي جعل الفقهاء يقولون عدم ذكر الفتية هنا مع ثبوتها في مثل حادثة كعب يدل على انها تركت لانها معلومة

201
01:00:49.250 --> 01:01:09.100
نعم باب تزويج المحرم حدثنا ابو المغيرة عبد القدوس ابن الحجاج حدثنا الاوزاعي وحدثني عطا ابن ابي الراباح عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. ظاهر انه يرى الجواز وهذا الباب غريب والحديث الذي اقتصر عليه البخاري

202
01:01:09.200 --> 01:01:29.200
غريب عليه اختصار او الاقتصار على هذا فظاهر الامر ان ان الامام البخاري يرى جواز ان ينكح المحرم ويستدل بحديث صريح مثل حديث ابن عباس ولكن تعففون انه في هذا الباب احاديث صحيحة عن ميمونة وعن غيرها ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوجها الا وهو

203
01:01:29.200 --> 01:01:53.750
صلى الله عليه وسلم كما ان ثبت في الحديث الصحيح انه قال لا ينكح المحرم ولا ينكح آآ فاقتصار الامام البخاري في التبويب على الحكم على حديث ابن عباس يعني غريب غريب جدا وعلى كل حال ما ذهب اليه مرجوح والمحرم لا يجوز له ان ينكح بدلاءة حديث ميمونة الصريح نعم

204
01:01:54.150 --> 01:02:14.150
باب ما ينهى من الطيب المحرم والمحرمة. وقالت عائشة رضي الله عنها لا تلبسكم المحرم ثوبا بارس او زعفران. قال حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا تحدثنا نافع بن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال قام رجل فقال يا رسول الله ماذا تأمرنا ان نلبس من الثياب في الاحرام؟ فقال النبي صلى الله

205
01:02:14.150 --> 01:02:31.650
عليه وسلم لا تلبسوا القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانيص الا ان يكون احد ليست له الاعلى فليلبس الخفين والاقطع اسفل من الكعبين ولا تيبسوا شيئا مسه زعفران ولا الورس. ولا تنتقب المحرمة ولا تول ولا تلبس القفازين

206
01:02:32.250 --> 01:02:52.250
تابع موسى ابن عقبة واسماعيل ابن ابراهيم ابن عقبة وجوري وجويرية وابن اسحاق في النقاب والقفازين وقال عبيد الله ولا ورس قم كان يقول لا تتنقب المحرمة ولا تلبسي قفازين. وقال مالك العناف عن ابن عمر لا تترقى بالمحرمة. وتابع اليكم يبيس بن ابي سليم. قال

207
01:02:52.250 --> 01:03:12.000
كتبت حدثنا جاري عن منصور عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وقست برجل محرم الناقة ناقته فقتلته فاوتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اغسلوه وكفنوه ولا تغطوا رأسه ولا تقربوه طيبا فانه يبعث يهل

208
01:03:12.350 --> 01:03:29.600
عقد الامام البخاري هذا الباب لبيان حكم الطيب فقط وليس لبيان باقي محظورات الاحرام في الطيب اه منصوص على تحريمه في حديث عبد الله بن عمر هذا كما ترونه هو اه صريح في الحكم. لكن من فوائد هذا

209
01:03:29.600 --> 01:03:48.150
الحديث ان المحرم لا يجوز لها ان تلبس ثوبا فيه طيب ونقول ولا فيه زينة ولا فيه زينة. والظاهر والله اعلم ان عائشة لما قالت لا تلبس المحرمة ثوبا بورس او زعفران. قصدت الزينة والطيب. لان الزعفران

210
01:03:48.150 --> 01:04:09.550
والورس يستخدم للامرين للونه ولرائحته للونه ولرائحته. فهذا شاهد لما ذهب اليه كل الفقهاء ان المحرمة لا يجوز ان تلبس ثوب زينة لا يجوز ان تلبس ثوب زينة لها ان تلبس ما شاءت من الثياب الا الثوب الذي فيه زينة

211
01:04:09.600 --> 01:04:30.350
نعم باب الاغتسال المحرم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما يدخل المحيي يدخل المحرم الحمام. ولم يرى ابن عمر وعائشة بالحك باسى. قال حدثنا عبد الله ابن يوسف اخبرنا مالك عن زيدهم لأسلمان إبراهيم ابن عبد الله ابن حنين عن نبيه ان عبد الله ابن العباس والمسورة ابن مخرمة اختلفا بالأبواء فقال عبد الله ابن عباس

212
01:04:30.350 --> 01:04:50.350
يغسل المحرم رأسه وقال المستر لا يغسل المحرم رأسه. فارسل عبد فارسلني عبد الله بن العباس الى ابي ايوب الانصاري. فوجدته يغتسل بين القرنين طيب وهو يستر بثوبه فسلمت عليه فقال من هذا؟ فقلت انا عبد الله بن حنين ارسلني اليك عبدالله بن عباس اسألك كيف كان رسول الله

213
01:04:50.350 --> 01:05:09.150
صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. قضى ابو ايوب يده على الثوب فطأه حتى بدا لي رأسه. ثم قال لإنسان يصب عليه اصبب من تصب على رأسه ثم حرك رأسه بيده فأقبل بهما وأدبر وقال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل

214
01:05:09.900 --> 01:05:33.700
نعم درس عملي في طريقة الصحابة في الخلاف بكل بساطة اختلف ابن عباس والمسور اختلفوا في مسألة فقهية ليس عند المسور فيها يعني حديث صحيح فكل ذهب الى قول ثم رجعوا الى من عنده علم وهو ابو ايوب الانصاري وافتاهم وانتهت

215
01:05:33.800 --> 01:05:48.700
القضية عند هذا الحد بلا اه تطويل. وما ترونه هنا في الحديث هو الى حد كبير الذي وقع حتى لا يقول شخص انهم تناقشوا اكثر مما ذكر وانما روي لنا المختصر

216
01:05:48.800 --> 01:06:02.750
بل الظاهر ان ما روي هو ما وقع تماما انهم تناقشوا وكل اخذ بقول وانتهى الامر وهذا من بركة علوم الصحابة. من فوائد هذا الحديث التواضع الصحابة ابو ايوب آآ

217
01:06:02.800 --> 01:06:18.950
يعني طأطأ الثوب ورأى وجعلهم يرونه كيف يغسل رأسه او بطريقة عملية ولم يكتفي بقضية انه يجوز الاغتسال من فوائد هذا الحديث ان التعليم الفعلي اوضح واقوى من التعليم القولي

218
01:06:19.350 --> 01:06:39.300
من فوائد هذا الحديث ان الاصل في اعمال المحرم التي لم يأتي نص في النهي عنها انها جائزة لانه اذا كان الاغتسال وحك الرأس جائزات مع انه يظن منهما سقوط الشعر فغيرهما من الافعال يجوز من باب

219
01:06:39.300 --> 01:06:51.450
اب اولى. نعم باب لبس الخفين للمحرم اذا لم يجد النعلين قال حدثنا ابو الوليد حدثنا شعبته قال اخبرني عمرو ابن دينار سمعت جابر ابن زيد سمعت ابن عباس رضي الله عنهما

220
01:06:51.450 --> 01:07:13.400
فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطو بعرفات من لم يجد النعلين في اللباس فليلبس الخفين ومن لم يجد للمحرم قال حدثنا احمد ابن يونس حدثنا ابراهيم بن ساد حدثنا ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله رضي الله عنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما

221
01:07:13.400 --> 01:07:28.750
يلبس المحرم من الثياب فقال لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراولات ولا البرنس ولا ثوبا مسه زعفران ولا ورس. وان لم يجدنا ان كيف نلبس الخفين وليقطعهما وليقطعهما حتى يكونا اسفلا يركعبين

222
01:07:28.900 --> 01:07:45.650
نعم من فوائد هذا الحديث ان الواجب ان الانسان يأخذ بالاحدث فالاحدث من امر النبي صلى الله عليه وسلم ففي حديث ابن عمر انه اذا لم يجد نعلين يلبس خفين لكن لابد من قطعهما اسفل الكعبين. وفي حديث ابن عباس كما ترى قال من لم يجد النعلين

223
01:07:45.650 --> 01:08:02.850
ليلبسوا الخفين ولم يذكر القطعة اسفل الكعبين. وهذا الاحدث من امره صلى الله عليه وسلم لانه كان في خطبة عرفة. وهذا والاول كان في المدينة او في الميقات وهذا دليل على ان في الشرع

224
01:08:02.950 --> 01:08:17.300
نسخ وان الانسان يأخذ بالاخير من امره صلى الله عليه وسلم وعلى هذا اذا لم يجد الانسان نعليه فلا حرج عليه ان يلبس خفين ولا يجب عليه ان يقطع اسفل الكعبين. نعم

225
01:08:17.450 --> 01:08:37.350
باب اذا لم يجد الازار فليلبس السراويل. قال حدثنا ادم وحدثنا شعبة وحدثنا عمر ابن دينار عن جابر ابن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فقال من لم يجد الازار فليلبس السراويل ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين. نعم

226
01:08:38.250 --> 01:08:54.450
كان بامكان البخاري ان يقول باب لبس الخفين المحرم اذا لم يجد النعلين ولبس الازار ولبس السراويل اذا لم يجد الازار اليس كذلك لا سيما وانه ذكر نفس نفس نص حديث ابن عباس في الباب الاول وفي الباب الثاني

227
01:08:55.100 --> 01:09:17.150
اه كما قلت لكم الامام البخاري يحب انه يفصل يوزع الفوائد على الابواب. لكن في الحقيقة يعني لم يتضح لي بوضوح لماذا في بعض الابواب لا يظن فان قلت ان الامام البخاري لا يحب تطويل الترجمة. فالجواب هو مر معنا تراجم طويلة جدا اليس كذلك

228
01:09:17.200 --> 01:09:32.250
بعض ترا هذي مبالغة سطر ونصف فهو لا اشكال عنده في تطويل الترجمة فلماذا يعني الامام البخاري يعمد بكثرة الى تفصيل الحديث الواحد مع كونه بنفس اللفظ وانه بالامكان الظم

229
01:09:32.450 --> 01:09:52.450
بقضية تحتاج الى دراسة ما زالت آآ غير واضحة. نعم. باب الاستفتاء. باب لبس السلاح المحرم. وقال الكلمات اذا خشي العدو ولبس السلاح وافتدى ولم يتابع عليه في الفدية قال حدثنا عبيد الله عن اسرائيل عن ابي اسحاق عن رضي الله عنه اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في

230
01:09:52.450 --> 01:10:10.850
قعدة فابى اهل مكة ان يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم لا يدخل مكة سلاحا الا في القراء لا يدخل مكة سلاحا الا في القراب. نعم وواضح اه مطابقة الترجمة للتبويب وانه يجوز للمحرم ان يحمل السلاح وليس هذا من محظورات الاحرام اذا احتاج الى حمله

231
01:10:11.800 --> 01:10:29.200
وواضح من كلام الامام البخاري انه لا يرى على من حمل السلاح فدية ولهذا يقول ولم يتابع عليه في الفدية يعني لم يتابع عكرمة على وجوب الفدية على من لبس السلاح وهو محرم. فيجوز بلا حرج. نعم

232
01:10:29.400 --> 01:10:51.300
باب دخول الحرم ومكة بغير احرام ودخل ابن عمر وانما امر النبي صلى الله عليه وسلم بالاهلال لمن اراد الحج والعمرة ولم يذكر للحطابين وغيرهم ولم يذكر للحطابين وغيرهم قال حدثنا مسلم حدثنا هيب حدثنا ابن طاوس الى النبي عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت

233
01:10:51.300 --> 01:11:11.300
مدينتنا ضد الحليفة ولاهل نجد قرن المنازل ولاهل اليمن يلملم هن لهن ولكل آت اتى عليهن من غير من غيرهن من من غيرهم من اراد الحج والعمرة. فمن كان دون ذلك فمن حيث انشأ حتى اهل مكة من مكة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن ابن شهاب

234
01:11:11.300 --> 01:11:27.050
عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر فلما نزعه فقال ان ابن خطر متعلق باستار الكعبة فقال اقتلوه

235
01:11:27.500 --> 01:11:49.450
نعم قابل الترجمة واضحة بالنسبة لما ذكر تحته من احاديث. وهو ان اه دخول مكة لغير المحرم جائز ولا اشكال فيه وفي هذا الباب طرف من طريقة استدلال وتفقه الامام البخاري فهو يقول وانما امر النبي صلى الله عليه وسلم بالاهلال لمن اراد الحج

236
01:11:49.450 --> 01:12:03.800
جابوا العمرة ولم يذكروا الحطابين وغيرهم وهذا نوع من طريقة الاستدلال والاستنباط وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم انما امر بالاهلال فقط من اراد الحج والعمرة لقوله ممن اراد الحج

237
01:12:03.800 --> 01:12:23.550
نبدأ او العمرة وبهذا يخالف كثير من اهل العلم الذين يرون انه يجب على كل داخل الى مكة ان يحرم. نعم باب اذا احرم جاهله عليه قميص وقال عطاء ذات طيبة لبس جاهلا او ناسيا فلا كفارة عليه. قال حدثنا ابو الوليد حدثنا همام حدثنا عطاء

238
01:12:23.550 --> 01:12:37.250
احدثه صفوان ابن يعلى عن ابيه قال كنت مع رسول الله قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتاه رجل عليه جبة عليه جبة اثر سفرة او نحوه كان

239
01:12:37.450 --> 01:12:51.650
فيها اثر سفرة يجب فيها اثر سورة او نحوه كان عمر يقول لي تحب اذا نزل عليه الوحي ان تراه؟ فنزل عليه ثم سري عنه فقالصنا في عمرتك ما تصنع في

240
01:12:51.650 --> 01:13:13.700
حجك وعظ رجل يأذى رجل يعني فانتزع ثنيته فابطله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم قول باب اذا احرم جهلا وعليه قميص يعني فلا حرج عليه يعني فلا حرج عليه فان النبي صلى الله عليه وسلم لم آآ يأمر يعلى بن امية باي كفارة مع كونه احرم وهو لابس

241
01:13:13.700 --> 01:13:34.900
هذه وهو لابس للقميص. ولتقرير هذا هذه الفائدة نقل الامام البخاري فتوى عطاء رضي الله عنه ان من تطيب اذا او ناسيا فانه لا كفارة عليه وهذا امر واضح واما قول المؤلف وعظ رجل يد رجل يعني فانتزع ثنية ثنيته فابطله النبي صلى الله عليه وسلم

242
01:13:35.050 --> 01:13:52.050
اليس له اي علاقة بالباب وليس له اي علاقة بالكتاب اه ولم يتضح لي يعني اي مناسبة لايراد هذا لايراد هذا هذه اللفظة الا ان تكون خطأ من النساخ او

243
01:13:52.050 --> 01:14:11.600
من اه من اه روى لنا هذا الكتاب آآ اللهم الا يعني آآ اذا كنا سنتكلف ونقول انه آآ اذا عظ رجل يد رجل وسقطت ثنيته بسبب الانتزاع فانه لا كفارة عليه

244
01:14:11.750 --> 01:14:32.600
فانه لا يؤاخذ لا يقتص منه وهذه مناسبة وجود هذا الفتوى في كتاب الصيد لكن هذا فيه تكلف يعني واضح جدا ولا اظن البخاري يقصد هذا فيبقى انه لفظة لا لا يفهم مدى ارتباطها بالباب الا ان يكون ارادها خطأ. نعم

245
01:14:33.050 --> 01:14:53.050
باب المحرم يموت بعرفة ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم ان يؤدى عنه بقية الحج. قال حدثنا سليمان ابن حرب حدثنا حماد ابن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بين رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة

246
01:14:53.050 --> 01:15:13.050
اذ وقع عن راحلته فوقسته او قال فاقعصته فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسله بماء وسري وكفنه في ثوب او قال ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فان الله يبعثه يوم القيامة يلبي. قال حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن ايوب

247
01:15:13.050 --> 01:15:33.050
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بين رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة اذ وقع الراحل فوقسته او قال فاوقفته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء يوم السدر وكفنه في ثوبين. ولا تمسوه طيبا ولا

248
01:15:33.050 --> 01:15:51.050
لا تخمروا رأسه ولا تحنطوه فان الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. نعم واظح من مات وقبل ان يكمل النسك فانه لا يتم عنه النسك بل اتمام النسك عنه خطأ فان من مقصود الشارع ان يرد يوم القيامة وهو على احرامه

249
01:15:51.250 --> 01:16:12.250
من فوائد هذا الحديث ان الله سبحانه وتعالى ذو فضل عظيم يختار من يشاء لما يشاء من فضله. فقد اختار هذا الرجل ليبعث ملبها. نعم باب سنة المحرم اذا مات قال حدثنا يعقوب ابن ابراهيم حدثناه شيء من اخبرنا ابو بشر عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا كان

250
01:16:12.250 --> 01:16:32.250
كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقسته ناقته وهو محرم فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بما وسر وكفنوه في ثوبيك ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا. يعني ان البخاري اراد ان يبين في التبويب الاول

251
01:16:32.250 --> 01:16:51.600
ولانه لا تكمل عنه المناسك واراد ان يبين في التبويب الثاني ماذا يصنع به؟ وهو انه يغسل ويكفن ولكنه لا يغطى رأسه ولا يطيب فانه يبعث ملبيا فقول سنة المحرم يعني ماذا نصنع به بعد الموت من مسألة الغسل والتكفين؟ نعم

252
01:16:51.850 --> 01:17:11.850
باب الحج والنذور عن الميت الرجل يحج الرجل يحج عن المرأة؟ قال حدثنا موسى ابن اسماعيل حدثنا ابو عوانة عن ابي بش عن سعيد ابن ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة من جهينة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان امي نذرت ان تحج فلم تحج حتى ماتت

253
01:17:11.850 --> 01:17:31.700
افاحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. ارأيت لو كان على امك دين اكنت قاضية اقضوا الله فالله احق بالوفاء نعم هذا الحديث فيه ان الانسان اذا نذر حجا ومات قبل ذلك يجوز ان يحج عنه وانه يجوز ان يحج الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل نعم

254
01:17:31.950 --> 01:17:41.950
باب الحج عن من لا يستطيع الثبوت على الراحلة. حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج عن ابن شهاب عن سليمان ابن يسار عن ابن عباس عن الفضل ابن عباس رضي

255
01:17:41.950 --> 01:18:01.950
الله عنهم ان امرأة قال وحدثنا موسى ابن اسماعيل حدثنا عبد العزيز ابن ابي سلمة تحدثنا ابن شهاب عن سليمان ابن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاءت امرأة من عام حجة الوداع قالت يا رسول الله ان فريضة الله على عباده في الحج ادركت ابي شيخا كبيرا. لا يستطيع ان

256
01:18:01.950 --> 01:18:16.100
على الراحلة فهل يقضي عنه ان احج عنه؟ قال نعم نعم باب حج المرأة عن الرجل. الباب السابق يقول والرجل يحج عن المرأة والذي في الحديث ان المرأة تحج ايش

257
01:18:16.500 --> 01:18:39.250
عن المرأة فاحد امرين كما تقدم ان البخاري اذا بوب بلفظ ليس في الحديث فهو يشير الى روايات اخرى للحديث لكن هنا قد لا يتأتى هذا التخريج. وانما يكون مقصود البخاري انه اذا جاز للمرأة ان تحج عن المرأة فانه يجوز للرجل ان يحج عن المرأة لان المرأة اقل من الرجل فاذا حجت

258
01:18:39.250 --> 01:18:58.100
عن المرأة فالرجل من باب اولاد يحج عن المرأة ويكون اشار يعني الى هذه الفائدة استنباطا. نعم باب حج المرأة عن الرجل. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن ما لك عن ابن شهاب عن سليمان ابن يسار عبدالله ابن عباس رضي الله عنهما قال

259
01:18:58.100 --> 01:19:18.100
كان الفضل رضيف النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر اليها تنظر اليه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم وجه الفضيلة الشيخ الاخر فقالت ان فريضة الله ادركت ابي شيخا كبيرا. لا يثبت على الروائح له. افأحج عنه؟ قال نعم. وذلك في

260
01:19:18.100 --> 01:19:36.700
حجة الوداع. نعم آآ في هذه المرة لابد من نص لانه لا يمكن القياس. فذكر نصا على جواز حج المرأة عن الرجل وهي هذه المرأة التي اه الخثعمية التي ارادت ان تحج عن ابيها المطابقة بين الترجمة والحديث واضحة. نعم

261
01:19:37.350 --> 01:19:51.900
باب حج الصبيان قال حدثنا ابو النعماني حدثنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن ابي يزيد قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول بعثني او زمن النبي صلى الله عليه وسلم في الثقل من جمع بليل

262
01:19:52.300 --> 01:20:12.300
قال حدثنا اسحاق واخبرنا يعقوب ابن ابراهيم حدثنا ابن اخي ابن شهاب عن عمه اخبرني عبيد الله ابن عبد ابن عبد الله ابن عوفة ابن مسعود ان عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال اقبلت وقد ناهزت الحلم اسير على اتاري لي ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي بمنى

263
01:20:12.300 --> 01:20:33.850
فصرت بين يدي بعض الصف الاول ثم نزلت عنها فركعت فصادفت مع الناس وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يونس في منهم في حجة الوداع نعم. قال حدثنا عبدالرحمن بن يونس حدثنا حاتم اسماعيل عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد قال حج بي مع رسول الله صلى الله

264
01:20:33.850 --> 01:20:46.800
عليه وسلم وانا ابن سبع سنين قال حدثنا عمرو ابن زرارة اخبرنا القاسم ابن مالك عن الجعيد ابن عبد الرحمن قال سمعت عمر ابن عبد العزيز يقول السائل ابن يزيد وكان قد حج به

265
01:20:46.800 --> 01:21:07.300
في ثقل النبي صلى الله عليه وسلم المنقول عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بوضوح انهم كانوا يحبون مشاركة الأطفال في العبادات فكما ترى هنا البخاري نفسه يبوب بابه حاج الصبيان ومن خلال هذه الاحاديث الاربعة ظاهر جدا ان الصبيان

266
01:21:07.300 --> 01:21:27.300
كانوا يحجون. كذلك كان اهل الصبيان يأمرونهم بالصيام ويشاركونهم في كل العبادات متى امكن وتيسر. لكن من هذه الاحاديث ان مقصود الصحابة بحج الصبيان يعني الصبي المميز. ولهذا يقول وانا ابن سبع سنين. اما

267
01:21:27.300 --> 01:21:47.300
الصبيان الرظع فهذا الظاهر انه لم يكن موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم او كان قليلا لان حمل الرظيع والصغير يربك الحاج والمعتمر هو بنفسه ومن حوله ويمنعه عن ان يحج حجا فيه خشوع واقبال على العبادة. فالظاهر انه غير مراد او غير محبوب لي

268
01:21:47.300 --> 01:22:01.050
بالشر انما المحبوب هو حج الصبي المميز الذي يعقل شيئا من المناسك وينتفع من الذهاب الى مكة نكتفي بهذا المقدار سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك

269
01:22:08.600 --> 01:22:17.150
