﻿1
00:00:10.950 --> 00:01:06.200
السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله يا الله يا ربي   نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الامام البخاري رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم باب الاعتكاف في العشر الاواخر والاعتكاف

2
00:01:06.200 --> 00:01:34.800
في المساجد كلها. لقوله تعالى ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد. تلك حدود والله فلا تقربوها. كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون حدثنا اسماعيل بن عبدالله قال حدثني ابن وهب عيون ان نافعا اخبره عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله

3
00:01:34.800 --> 00:01:47.850
صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الاواخر من رمضان. حدثنا عبد الله بن يوسف فقال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن وتبي الزبير عن عائشة رضي الله عنها

4
00:01:48.050 --> 00:02:11.650
زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه الله. ثم اعتكف ازواجه مما بعده حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن يزيد ابن عبد الله ابن الهادي عن محمد ابن إبراهيم ابن الحارث

5
00:02:11.950 --> 00:02:30.700
من الحارث التيمي عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي سيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في في العشر الاوسط من رمضان. فاعتكف عاما حتى اذا كان ليلة احدى وعشرين وهي الليلة التي يخرج منه

6
00:02:30.850 --> 00:02:50.850
التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه قال من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الاواخر وقد اريت هذه الليلة وقد وريت هذه الليلة ثم انسيتها. وقد رأيتني اسجد في ماء وطين من صبحتها. فالتمسوها في العشر الاواخر

7
00:02:50.850 --> 00:03:09.700
والتمسوها في كل وتر فمطرت السماء تلك الليلة وكان المسجد على عريش فوكس المسجد فبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبهته اثر الماء والطين. من صبح احدى وعشرين. بسم الله الرحمن الرحيم

8
00:03:09.700 --> 00:03:26.850
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ذكر المؤلف رحمه الله اية وثلاثة احاديث يدلان على امرين الامر الاول مشروعية الاعتكاف في العشر الاواخر من رمضان. ومشروعية اعتكاف

9
00:03:26.850 --> 00:03:41.750
محل اجماع بين اهل العلم ولله الحمد ليس فيها خلاف الامر الثاني مشروعية الاعتكاف في كل المساجد وانه لا يختص بالمساجد الثلاثة. وانتزعها الامام البخاري من قوله تعالى عاكفون في المساجد

10
00:03:41.750 --> 00:04:03.450
فعممت الاية ولم تخصها مسجدا دون مسجد. وهذان الحكمان يعني حكمان صحيح ان اما الاول فلا اشكال فيه واما الثاني فقد ذهب الجماهير من الائمة الى ان الاعتكاف مشروع في المساجد الثلاثة وفي غيرها من المساجد. وذهب بعض العلم الى بعض اهل العلم الى الاقتصاد

11
00:04:03.450 --> 00:04:20.700
على مشروعية الاعتكاف في المساجد الثلاثة فقط وقولهم ضعيف ومرجوح والذي تدل عليه عموم النصوص مشروعية في جميع المساجد وقد اعتكف اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في المساجد الثلاثة وفي غيرها. نعم

12
00:04:20.900 --> 00:04:36.400
عفا الله عنك باب الحائض ترجل المعتكف حدثنا محمد بن موسى قال حدثنا يحيى عن هشام قال اخبرني ابي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم

13
00:04:36.400 --> 00:04:59.800
الي رأسه وهو مجاور في المسجد فارجله وانا حائض افادنا المؤلف رحمه الله مسألتين الاولى انه لا بأس ان ترجل الحائض المعتكف المسألة الثانية انه اذا اخرج المعتكف بعض جسده من المسجد فان هذا لا يؤثر على الاعتكاف. وانما الذي يؤثر هو ان يخرج جسده

14
00:04:59.800 --> 00:05:14.850
كله من المسجد. كما افادنا انه لا حرج على المعتكف ان يعتني بالقدر اللازم من شكله. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يرجل شعره حتى لا يبقى اشعث اغبر. وهذا لا بأس به ولا يتنافى

15
00:05:14.850 --> 00:05:34.850
مع كون الانسان معتكف في المسجد اه مشغول بالعبادة. نعم. الله عنك. باب لا يدخل البيت الا لحاجة. حدثنا قتيب قال حدثنا عن ابن شهاب عن عروة وعمرة بنت عبدالرحمن ان عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت

16
00:05:34.850 --> 00:05:54.400
وان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فارجله وكان لا يدخل البيت الا لحاجة اذا كان معتكفا نعم في هذا الحديث ان الحاجة كافية في الخروج من المعتكف ولا يشترط الضرورة

17
00:05:54.650 --> 00:06:18.100
بل مجرد وجود الحاجة الداعية لخروج المعتكف من المسجد فانه يعتكف ويبقى اعتكافه صحيحا يقضي حاجته ويرجع الى مسجده. نعم عفا الله عنك باب غسل المعتكف حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها قالت

18
00:06:18.150 --> 00:06:39.200
كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشرني وانا حائض وكان يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف فاغسله وانا حائض مناسبة الحديث للترجمة ظاهرة فقوله وهو معتكف اغسله وانا حائض مطابق لقوله باب

19
00:06:39.400 --> 00:06:55.350
غسل المعتكف ويقصد بغسل المعتكف يعني رأسه كما في الحديث نعم عفا الله عنك باب الاعتكاف ليلة حدثنا وسددهم قال حدثنا يحيى عن سعيد عن عبيد الله قال اخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله

20
00:06:55.350 --> 00:07:16.700
سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نذرت في الجاهلية انها تكف ليلة في المسجد الحرام. قال فاوفي ندرك نعم فيه عدة قضايا اقتصر المؤلف الحافظ البخاري على مسألة منها وهي جواز الاعتكاف في الليل دون النهار

21
00:07:16.750 --> 00:07:42.200
لكن الحقيقة الحديث فيه عدة فوائد منها جواز الاعتكاف بغير صيام توازن الاعتكاف بغير صيام. ومنها جواز الاقتصار على في الاعتكاف على هذا المقدار. وهو ليلة او يوم او اله او نهار لان اليوم يطلق عند اه العلماء على اليوم على النهار والليل. فيجوز ان يعتكف هذا المقدار فقط وهو

22
00:07:42.200 --> 00:07:58.000
بعض النهار او جزء اليوم اما في الليل واما في النهار ومنها انه ولعل المؤنف يبوب له ان الانسان اذا نذرا نذرا وهو كافر ثم اسلم فانه يشرع له ان يوفي بنذره. نعم

23
00:07:58.000 --> 00:08:16.750
الله عنك باب اعتكاف النساء. حدثنا ابو النعماني قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا يحيى عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الاواخر من رمضان فكنت اضرب له خباء فيصلي

24
00:08:16.900 --> 00:08:40.500
فيصلي الصبح ثم يدخله فاستأذن فاستأذنت حفصة عائشة فاستأذنت حفصة عائشة ان تضرب خباء فاذنت لها. وضربت خباء فلما رأته زينب ابنتك جحش ضربت خباء اخر. فلما اصبح النبي صلى الله عليه وسلم رأى الاخبية فقال ما هذا؟ فاخبر فقال النبي

25
00:08:40.500 --> 00:09:06.650
الله عليه وسلم البر ترق البر ترون بهن فترك فترك الاعتكاف ذلك الشر ثم ارتكب عشرا من شوال. باب اعتكاف النساء يعني انه مشروع لان الروايات الصحيحة الاخرى تدل على ان عائشة وحفصة استأذنتا من النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يعتكف واذن لهما. وانما الذي اثار

26
00:09:06.650 --> 00:09:26.650
فغضب النبي صلى الله عليه وسلم زيادة الاخبئة الذي الظاهر منه انه ليس يعني من اجل العبادة بقدر ما هو آآ آآ تسابق بين آآ نساء النبي صلى الله عليه وسلم في اظهار الاعتكاف والجلوس بجوار النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث

27
00:09:26.650 --> 00:09:48.200
من الفوائد ان الانسان احيانا يحتاج الى مزيد من الحزم للانهاء انهاء الامر المحذور هذا نأخذه من ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بامكانه ان يمنع ازواجه من الاعتكاف ويبقى هو معتكفا. كان بامكانه ان يقول ارجعن

28
00:09:48.200 --> 00:10:04.150
الى بيوتكن ويبقى هو معتكف لكن نلاحظ انه هو صلى الله عليه وسلم ترك الاعتكاف لك ان تسأل نفسك لماذا يترك الاعتكاف اذا كن النساء اخطأن فيأمر نسائه بالرجوع الى البيت ويستمر هو في الاعتكاف

29
00:10:04.250 --> 00:10:28.300
لكن النبي صلى الله عليه وسلم اراد حسم المادة وانهاء هذا الملف بكل تفصيلاته ولذلك رجع هو ونساؤه البيت صلى الله عليه وسلم نعم عفا الله عنك باب الاخبية من المسجد عبدالله بن يوسف فقال اخبرنا مالك عن يحيى ابن سيدنا ان عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله

30
00:10:28.300 --> 00:10:48.300
عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يعتكف فلما انصرف الى المكان الذي اراد ان يعتكف اذا اخفية عائشة وباء حفصة وخباء زينب فقال البر تقولون بهن ثم انصرف فلم يعتكف حتى اعتكف عشرا من شوال

31
00:10:48.300 --> 00:11:11.850
قال في هذا الحديث جواز ضرب الاغبية وانه لا حرج ان يضرب الانسان خباء او خيمة صغيرة في المسجد يعتكف فيها بشرط عند جميع اهل العلم الا تؤدي الى الضيق والضرر على المصلين في المسجد. من فوائد هذا الحديث انه يجوز للزوج ان يأذن لزوجته بالاعتكاف ثم يرد

32
00:11:11.850 --> 00:11:25.000
فيمنعها وان كانت بدأت في الاعتكاف وان كانت بدأت في الاعتكاف فهذا النبي صلى الله عليه وسلم اذن لهن اولا ثم رجع وامرهن الرجوع الى البيت. نعم. عفا الله عنك

33
00:11:25.000 --> 00:11:39.850
هل يخرج المعتكف لحوائجه الى باب المسجد حدثنا ابو اليماني قال اخبرنا شعيب عن الزري قال اخبرني علي بن الحسين رضي الله عنهما ان صفية زوج النبي صلى الله عليه

34
00:11:39.850 --> 00:12:01.450
سلم اخبرته انها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره في اعتكافه في المسجد بالعشر الاواخر من رمضان. فتحدثت عنده ساعة ثم قالت ثم قامت تنقلب فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها. حتى اذا بلغت باب المسجد عند باب ام سلمة

35
00:12:01.450 --> 00:12:21.500
جنان من الانصار فسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما انها انما هي صفية بنت حيي وقانا سبحان الله يا رسول الله وكبر عليهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم

36
00:12:21.550 --> 00:12:47.000
ان الشيطان يبلغ من الانسان مبلغ الدم واني خشيت ان يقذف في قلوبكما شيئا. من فوائد هذا الحديث جواز خروج اليسير لحاجة جواز خروج البدن كله من المسجد اذا كان خروجا يسيرا ولحاجة. وقول آآ الصحابي هنا وكبر عليهما يعني كبر

37
00:12:47.000 --> 00:13:04.450
بهما ان يظن النبي صلى الله عليه وسلم انه ما ظنا فيه شيئا. هذا صحيح كبير. شق عليهما انه ظن. فبين النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يظن بهما هذا الظن ولكن الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم

38
00:13:06.250 --> 00:13:28.550
من فوائد هذا الحديث انه يتأكد جدا على العالم بالذات الا يقوم بامر يوجد سوء الظن فيه لان هذا يمنع من الانتفاع بعلمه يتأكد على العالم وعلى طالب العلم بالذات على وجه الخصوص. الا يأتي باي شيء يوجب سوء الظن فيه

39
00:13:28.950 --> 00:13:49.650
لان هذا يمنع من الانتفاع به وهذا واجب عليه ديني وليس واجبا لتحصيل منزلة او رفعة وانما واجب لكي يبقى في نظر الاخرين سليما من الافات فيقبل منه ما يقوله من العلم والخير. باب الاعتكاف

40
00:13:49.650 --> 00:14:09.650
الله اكبر باب الاعتكاف وخرج النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة عشرين. حدثني عبد الله بن منير سمع انه سمع هارون ابن اسماعيل قال حدثنا علي ابن المبارك قال حدثني يحيى ابن ابي الكثيرين قال سمعت ابا سلمة ابن عبد الرحمن قال سألت رضي

41
00:14:09.650 --> 00:14:29.650
الله عنه قلت هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر ليلة القدر؟ قال نعم يأتيك ابناء رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الاوسط من رمضان. قال فخرجنا صبيحة عشرين. قال فخطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة عشرين. فقال

42
00:14:29.650 --> 00:14:52.150
وريت ليلة القدر واني نسيتها فالتمسها في العشر الاواخر في وتر فاني رأيت ان اسجد في مائي وطين اني اسجد  اني اني اني اسجد في ماء وطيني ومن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع

43
00:14:52.900 --> 00:15:09.550
فرجع الناس الى المسجد وما نرى في السماء قزعة قال فجاءت سحابة فمطرت واقيمت الصلاة. فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطين والماء حتى رأيت الطين في ارنبته وجبهته

44
00:15:09.650 --> 00:15:23.000
فيه ان الله اذا اراد امرا اذا اراد امرا هيأ اسبابا وهذا معنى قوله وما نرى في السماء قزعا. النبي صلى الله عليه وسلم رأى انه يسجد في ماء وطين صبيحة ليلة القدر

45
00:15:23.050 --> 00:15:39.000
ولم يكن في السماء حينئذ آآ اي آآ اي من الموارد للمطر ومع ذلك امطرت السماء بامر الله سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى اذا اراد امرا ولو كان في نظرك بعيد هيأ اسبابه

46
00:15:39.100 --> 00:15:52.700
وحصل سواء ظنيت انت انه لن انه سيحصل او لن يحصل ومثل هذا الحديث يجب ان يربي في نفسه الانسان التوكل على الله. وان الله هو الذي بيده امر كل شيء

47
00:15:52.750 --> 00:16:12.750
ولا يسأل الا هو لانه ان اراد شيئا وقع والا لم يقع. باب اعتكاف. عفا الله عنك باب اعتكاف واستحاضة. حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد ابن الزبير عن خالد عن عكرمة عن عائشة رضي الله عنها قالت اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من ازواجه مستحاضة فكانت

48
00:16:12.750 --> 00:16:30.350
ترى الحمرة والصفرة فربما وضعنا الطست تحتها وهي تصلي. فيه كما هو واضح جواز اعتكاف المستحبة وان خشي ان يجوز المسجد اذا وفرنا البديل وهو المكان الذي تجلس فيه بحيث لا تلوث المسجد

49
00:16:30.450 --> 00:16:52.750
وقد يستفاد من هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم انما منع الحائض من دخول المسجد لانها ليست طاهرة وليس خشية ان تلوث المسجد وانما لامر فيها هي من حيث الطهارة. اذ لو كان المنع لاجله خشية تلويث خشية تلويث المسجد لمنعنا المستحاضة من الاعتكاف. نعم

50
00:16:52.750 --> 00:17:12.750
فالله عنك باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن علي بن الحسين رضي الله عنهما ان صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا هشام

51
00:17:12.750 --> 00:17:36.850
قال اخبرنا مأمرني الزهري ان لي ابن الحسين كان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وعنده ازواجه فرحن فقال لصفية بنت حيي. لا تعجلي حتى انصرف معك وكان بيتها في دار اسامة فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ماءها فلقيه رجلان من انه صار فنظرا الى النبي

52
00:17:36.850 --> 00:17:56.100
صلى الله عليه وسلم ثم اجاز وقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم تعال يا انها صفية بنت حيي قال سبحان الله يا رسول الله قال ان الشيطان يجري من الانسان مجرى الدم. واني خشيت ان يلقي في انفسكما شيئا. نعم

53
00:17:56.100 --> 00:18:17.950
فيه جواز زيارة الزوجة لزوجها وهو معتكف وفيه ايضا جواز زيارة اقارب المعتكف كلهم له وفيه زيارة غير الاقارب يعني ان الزيارة لا تتنافى مع اعتكاف لكن بشرط ان لا تخرج عن حدها بحيث تكون الزيارة اكثر من العبادة. نعم

54
00:18:18.600 --> 00:18:32.450
والله عنك باب هل يدرأ المعتكف عن نفسه حدثنا اسماعيل بن عبدالله قال اخبرني اخي عن سليمان عن محمد بن ابي عتيق عن ابن شهاب عن علي ابن حسين رضي الله عنهما ان صفية اخبرته

55
00:18:32.450 --> 00:18:52.450
حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا سفيان وقال سمعت الزهري يخبر عن علي بن الحسين ان صفية رضي الله عنها اتت النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما ارتكبه فلما رجعت مشى معها فابصره رجل من الانصار. فلما ابصره دعاه فقال تعالى هي صفية. ورب

56
00:18:52.450 --> 00:19:15.450
ما قال سفيان هذه صفية فان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم. قلت لسفيان اتته ليلى؟ قال وهل هو الا  نعم واضح باب من خرج من اعتكافه عند الصبح. حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن ابي جريج عن سليمان الاحول خالد

57
00:19:15.450 --> 00:19:33.550
نجيح عن ابي سلمة عن ابي سعيد. قال سفيان وحدثنا محمد بن عمرو عن ابيه السلامة عن ابي سلمة عن ابي سعيد قال واظن ان ابن ابي لبيد حدثنا عن ابي سلمة عن ابي سعيد رضي الله عنه قال اعتكفنا مع رسول الله

58
00:19:33.550 --> 00:19:53.550
صلى الله عليه وسلم الاشر الاوسط ولما كان صبيحة عشرين نقلنا متاعنا. فاتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان انت كفى ارجع الى معتكفه فاني رأيت هذه الليلة. ورأيتني اسجد في ماء وطين. فلما رجع الى معتكفه وهاجت السماء

59
00:19:53.550 --> 00:20:13.950
طرنا فوالذي بعثه بالحق. لقد هاجت السماء من اخر ذلك اليوم. وكان المسجد عريشا فلقد رأيت على انفه وارنبته اثر الماء والطين قول باب من خرج من الاعتكاف عند الصبح ظاهر هذا اللفظ من هذا الحديث ان المعتكف يخرج في الصبح من اخر ليلة

60
00:20:14.100 --> 00:20:37.600
يكون خروجه فيها. لكن الاحاديث الاخرى تبين ان المعتكف ينتهي اعتكافه بغروب الشمس من اخر في يوم من ايام الاعتكاف بل هذا الحديث نفسه في الروايات الاخرى التي ستأتينا فيه ما يبين انه خرج النبي صلى الله عليه وسلم في الليل ليلة احدى وعشرين لانه كان يعتكف في

61
00:20:37.600 --> 00:20:53.700
العشر الاوسط فمعنى هذا انه بغروب الشمس من من يوم العشرين يخرج يعني ليلة واحد وعشرين يعني ليلة واحد وعشرين خلافا لظاهر هذا الحديث. وما في الاحاديث الاخرى اصح وهو المعمول به

62
00:20:53.750 --> 00:21:14.350
نعم عفوا الله عنك باب الاعتكاف في شوال. حدثنا محمد قال اخبرنا محمد ابن الوفاء اخبرنا محمد اخبرنا محمد ابن الفضيل ابن غزوان عن يحيى ابن سعيد عن عمرة بنت عبدالرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في

63
00:21:14.350 --> 00:21:34.350
في كل رمضان هو اذا صلى الغداة دخل مكانه الذي اعتكف فيه. قال فاستأذنته عائشة ان تعتكف فأذن لها فضربت في فيه قبة فسمعت بها حفصة فضربت قبته وسمعت زينب بها فضربت قبة اخرى فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه

64
00:21:34.350 --> 00:21:50.250
وسلم بنا الغد ابصر اربع قباب فقال ما هذا؟ فاخبر خبرهن فقال ما حملهن على هذا البر ينزعوها انا اراها فنزعت فلم يعتكف في رمضان حتى اعتكف في اخر العشر من شوال

65
00:21:50.300 --> 00:22:11.950
نعم فيهم مشروعية ان الانسان اذا كان معتاد على الاعتكاف ولم يتمكن من الاعتكاف في العشر الاواخر فله ان يعتكف في العشر الاواخر من شوال قضاء لاعتكافه الذي فات وكما قلت هذا اذا كان الانسان معتاد على الاعتكاف وانما منعه عذر عن ان يعتكف في تلك السنة

66
00:22:12.300 --> 00:22:29.550
وفي هذه الصورة فلا بأس من الاعتكاف. نعم عفا الله عنك. وقوله اربع قباب يعني مع قبته هو صلى الله عليه وسلم اربع قبات يعني مع قبته هو ثلاث لعائشة وحفصة وزينب والرابعة له صلى الله عليه وسلم. نعم

67
00:22:30.050 --> 00:22:40.050
عفا الله عنك باب من لم ير عليه صوما اذا اعتكف. حدثنا اسماعيل ابن عبد الله عن اخيه عن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله ابن

68
00:22:40.050 --> 00:22:55.000
ان امر به الخطاب رضي الله عنه انه قال يا رسول الله اني نذرت في الجاهلية ان اعتكف ليلة في المسجد الحرام. فقال له النبي صلى الله الله عليه وسلم او في اوفى نذرك. فاعتكف ليلة

69
00:22:55.500 --> 00:23:12.100
واضح وقد تقدم والله عنك باب اذا نذر في الجاهلية ان يعتكف ثم اسلم حدثنا عبيد بن اسماعيل حدثنا ابو اسامة عن عبيد الله ان فلان ابن عمر وان عمر رضي الله عنه نذر في الجاهلية ان يعتكف في المسجد الحرام

70
00:23:12.100 --> 00:23:28.400
قال اراه قال ليلة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم او في بنذرك فيه كما تقدم مشروعية ان يوفي بنذره وان كان عقده في ايام الجاهلية والكفر وفيه ان عمر رضي الله عنه

71
00:23:28.450 --> 00:23:43.900
من اصله كان فيه خير هذا ينذر وهو في الجاهلية رضي الله عنه وارضاه. نعم عفا الله عنك باب الاعتكاف في العشر الاوسط من رمضان. حدثنا عبد الله بن ابي شيبة قال حدثنا ابو بكر عن ابيه حصين عن ابي

72
00:23:43.900 --> 00:24:03.900
صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان عشرة ايام. فلما كان الامر الذي اقبض فيه جئتك بعشرين يوما. اختلفوا لماذا في اخر عام اعتكف عشرين يوما؟ فقيل لان النبي لان جبريل كان من عادته انه يذاكره القرآن مرة واحدة

73
00:24:03.900 --> 00:24:26.050
كدهوة في السنة الاخيرة ذكره مرتين اعتكف آآ عشرين يوما. وقيل لانه في السنة السابقة لهذه السنة لم يعتكف في رمضان فاراد ان يعوض واعتكف عشرين يوما في هذه السنة. ويعني كثير من اهل العلم يرى ان المشروع في حق الانسان ان يعتكف

74
00:24:26.050 --> 00:24:47.700
في العشر الاواخر ويرون ان اعتكافه عشرين يوما صلى الله عليه وسلم كان لعارض ولسبب والا السنة المستقرة ان يعتكف العشر الاواخر الاواخر فقط نعم عفوا الله عنك باب اراد ان يعتكف ثم بدا له ان يخرج. هدانا محمد ابن مقاتل ابو الحسن قال اخبرنا عبد الله. قال اخبرنا اوزعي

75
00:24:47.700 --> 00:24:57.700
قال حدثني يحيى ابن سعيد قال حدثتني عمرة بنت عبد الرحمن. عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ان يعتكف العشر الاواخر من رمضان

76
00:24:57.700 --> 00:25:15.700
استأذنته عائشة فاذن لها وسألت حفصة عائشة ان تستأذن لها ففعلت. فلما رأت ذلك زينب ابنة جحش نظرت ببناء فبني لها قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى انصرف الى بنائه فبصر بالابنية

77
00:25:15.750 --> 00:25:32.050
فقال ما هذا؟ قالوا بناء عائشة وحفصة وزينب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم البر اردن بهذا ما انا بمعتكف. فرجع فلما افطر اعتكف عشرا من شوال. صلى الله عليه وسلم. قول ما انا بمعتكف

78
00:25:32.250 --> 00:25:54.950
هذا نوع من العقوبة لازواجه لانه اذا علمنا انه ترك هذه العبادة مع محبته لها بسببهن صار هذا نوع من العقوبة لحفصة وعائشة وزينب رضي الله عنها عنهن وارزاهن واما ما بوب به البخاري فهو صريح. فان النبي صلى الله عليه وسلم كان عزم على الاعتكاف وبنى له خباء. ثم بدا له ان يخرج لسبب

79
00:25:55.350 --> 00:26:09.150
لكن لو ان المؤلف رحمه الله قال ثم بدا له ان يخرج لعارض او لسبب او لحاجة لكان اوثق واقرب للحديث لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يبدو له ان يخرج هكذا بدون سبب. نعم

80
00:26:09.300 --> 00:26:29.100
باب المعتكف يدخل رأسه البيت للغسل. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال اخبرنا عن الزهري عن روتانا رضي الله عنها انها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها يناولها رأسه

81
00:26:30.400 --> 00:26:49.900
نعم. تقدم يعني هذا ذكره الشيخ رحمه الله نعم. احسن الله اليك. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب البيوع. وقول الله عز وجل واحل الله البيع وحرم الربا وقوله الا ان تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم

82
00:26:50.100 --> 00:27:10.500
باب ما جاء في قول الله تعالى فاذا قضيت الصلاة وانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون واذا رأوا تجارتنا ولهوا ينفضوا اليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن

83
00:27:10.500 --> 00:27:31.500
الجارة والله خير الرازقين وقوله ولا تأكلوا اموالكم بينكم الباطل الا ان تكون تجارة انت راض منكم حدثنا ابو اليماني قال حدثنا شعيب عن الزهري قال اخبرني سعيد ابن المسيب وابو سلمة بن عبدالرحمن ان ابا هريرة رضي الله عنه قال

84
00:27:31.500 --> 00:27:47.650
انكم تقولون ان ابا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون ما بال المهاجرين والانصار لا يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابي هريرة. واني واخوتي من المهاجرين كان يشغله

85
00:27:47.650 --> 00:28:07.650
هم صفقوا بالاسواق وكنت الزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني فاشهد اذا غابوا واحفظوا اذا نسوا وكان يشغل اخوتي من الانصار عملوا اموالهم وكنت وكنت امرأ مسكينا من مساكن الصفة. اعي حين ينسون وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

86
00:28:07.650 --> 00:28:31.150
في حديث يحدثه انه لن يبسط احد ثوبه حتى اقضي مقالتي هذه ثم يجمع اليه ثوبه الا وانا اقول. فبسطت الثوب قصدت نمرة علي حتى اذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالته جمعتها الى صدري. فما نسيت مما قالت رسول الله صلى الله عليه

87
00:28:31.150 --> 00:28:43.300
وسلم تلك من شيء حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن السعد عن ابيه عن جده قال قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما قدمنا المدينة اخى رسول الله

88
00:28:43.300 --> 00:29:03.300
صلى الله عليه وسلم ما بيني وبين سعد ابن الربيع. وقال سعد بن الربيعي اني اكثر الانصار مالا فاقسم لك نصف مالي. وانظر ايها زوجتي هويت نزلت لك عنها. فاذا حلت زوجتها قال فقال عبدالرحمن لا حاجة لي في ذلك هل من سوق

89
00:29:03.300 --> 00:29:23.300
فيه تجارة. قال السوق قيم قاع. قال فغدى الي عبدالرحمن فاتى باقط وسمر قال ثم تاب عن ثم تاب الغدو فما نبي اذا جاء عبد الرحمن عليه اثر صفرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجت؟ قال نعم قال ومن؟ قال

90
00:29:23.300 --> 00:29:46.600
امرأة من الانصار قال كم سقت؟ قال ارفينا التن رينا نواة من ذهب او نواة من ذهب فقال له النبي صلى الله وسلم ولو بشاة حدثنا يعقد ابن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا حميد عن انس رضي الله عنه قال قدم عبد الرحمن ابن عوف النبي صلى الله عليه وسلم

91
00:29:46.600 --> 00:30:12.900
انه بين سعد بن ربيع الانصاري. وكان سعد ذا غنى فقال لعبد الرحمن اقاسمك ما لي نصفين وازوجك؟ قال بارك الله هناك في اهلك ومالك دلوني على السوق  فما رجع حتى استفظل اقطا وسمنا فاتى به اهل منزله فمكثنا يسيرا او ما شاء الله فجاء وعليه وضر من صفرة

92
00:30:12.900 --> 00:30:27.200
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما هي؟ قال يا رسول الله تزوجت امرأة من الانصار. قال ما سقت اليها؟ قال نواة من ذهب اول سنوات من ذهب قال اورم ولو بشاة

93
00:30:27.250 --> 00:30:45.300
حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن امر نعيم ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت عكاظ وبجنة وذو المجاز اسواق في الجاهلية فلما كان الاسلام فكأنهم تأثموا فيه. فنزلت ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم

94
00:30:45.350 --> 00:31:02.950
في مواسم الحج قرأها ابن عباس. ذكر المؤلف رحمه الله جملة من الايات والاحاديث كلها تدل على ان البيع مشروع وانه جائز ولا حرج فيه. وهذا امر ظاهر كما ترون فان ابا هريرة

95
00:31:02.950 --> 00:31:23.950
ان اخوانه من الانصار كان يشغلهم السفك في الاسواق وعبد الرحمن ابن عوف فعلى ما فعل من التجارة وكذلك اسواق عكاظ ومجنة وذو المجاز الى اخره فهذه الاحاديث كلها دالة على مشروعية البيع وانه جائز ولا حرج فيه

96
00:31:24.000 --> 00:31:39.800
كما ان في مجموع هذه الاحاديث بعض الفوائد. الفائدة الاولى انه لا يلزم ابدا من كثرة الحفظ كثرة الفهم فهذا ابو هريرة رضي الله عنه احفظ الصحابة اه رضي الله عنهم اجمعين لكنه ليس افقه الصحابة

97
00:31:39.900 --> 00:31:55.650
فان عمر وابو بكر وابن عباس وابن مسعود قطعا افقه واعلم منه في الشرع وان كانوا اقل منه محفوظا وهذا معلوم اه في قديم الزمان وحديثه المعاصر والقديم ان الحفظ

98
00:31:55.900 --> 00:32:13.650
لا يلزم منه الفهم فقد يحفظ ولا يفهم. فاذا اجتمع له حفظ الفهم فهذا امر عظيم من فوائد هذا من فوائد هذه الاحاديث ان الصحابة كانوا يلتزمون الامر التزاما دقيقا وهذا يؤخذ من كون سعد ابن الربيع

99
00:32:13.650 --> 00:32:30.000
رضي الله عنه وارضاه اراد ان ينزل لعبد الرحمن ابن عوف عن نصف ماله ويعطيه احدى زوجتيه. لانه فهم ان هذا من مقتضيات الايش انه اخاه انه اخاه وهذا ليس بغريب على الصحابة

100
00:32:30.950 --> 00:32:52.300
من فوائد هذا الحديث ان الصحابة كان مستقر في اذهانهم مخالفة الكفار وهذا يقوي حديث من تشبه بقوم فهو منهم لان الصحابة لم يتحرجوا من اسواق الجاهلية الا وهم يرون ان المسلم من شأنه الا يقلد

101
00:32:52.300 --> 00:33:11.700
ولا يتبعه وهذا في الحقيقة دليل قوي لمن صحح حديث من تشبه بقوم فهو منهم. نعم عفا الله عنك باب الحق باب الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات. حدثنا محمد ابن المثنى قال حدثنا ابن

102
00:33:11.700 --> 00:33:28.250
وبعدي عن ابن عون نهي الشعبي سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عن ابن عبدالله حدثنا ابن عيينة عن ابي فروة قال سمعت انه ما نوى عن النبي صلى الله عليه وسلم

103
00:33:28.400 --> 00:33:46.600
حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن ابي فروة سمعت الشابية سمعت النعمان ابن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد ابن كثير قال اخبرنا سفيان عن ابي فروة عن الشعبي عن النعمان ابن بشير رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم

104
00:33:46.750 --> 00:34:06.750
الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهة. فمن ترك ما شبه عليه من الاثم كان لما كان لما استبان اترك ومن اجترأ على ما يشك فيه من الاثم او شك اي واقع ما استبان. والمعاصي حمى الله من يرتع حول الحمى يوشك ان

105
00:34:06.750 --> 00:34:24.850
النبي صلى الله عليه وسلم قسم جميع الامور الى ثلاثة اقسام حرام بين وحلال بين ومشتبهات وامرنا باجتناب الشبهات. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن ترك ما شبه عليه من الاثم كان لما استبان اترك ومن اجترأ على ما

106
00:34:24.850 --> 00:34:44.500
ايشك فيه من الاثم او شك ان يواقع ما استبان. في الحقيقة هذا حديث عظيم وهو يوافق حال كثير من الناس كلما كان الانسان يجترئ على المشتبهات والامور غير البينة والواضحة كلما كان هذا يؤدي به في نهاية المطاف الى

107
00:34:44.500 --> 00:35:02.550
وقعت ما الى مواقعة ما استبان تحريمه. ولهذا من اعظم اسباب ترك الحرام ترك المشتبهات خذها قاعدة اذا كان من شأنك ترك الامور التي يشك فيها والتي يخاف منها فهذا يعين جدا على ترك المحرمات

108
00:35:02.550 --> 00:35:17.200
نعم باب تفسير المشبهات وقال حسان ابن ابيه السنان ما رأيت شيئا اهون من الورع. دع ما يريبك الى ما لا يريبك والله يقول ما رأيت شيئا اهون من الورع

109
00:35:17.450 --> 00:35:37.450
والشراح يقولون وهو اليوم على الناس اعظم من حمل الجبال. هذا الذي يقول ما رأيت شيئا اهون هو بالنسبة له. لان هذا من كبار العباد حسان هذا رضي الله رحمه الله ابن ابي سنان كان من العباد. وكانت هذه القضية سهلة بالنسبة له. ويقول ما رأيته اهون من الورع. لماذا الناس يعني؟ دع ما

110
00:35:37.450 --> 00:35:51.200
الى ما لا يريبك لكن الواقع انه هذه القضية هي على كثير من الناس اشق من حمل الجبال. لو تقول لشخص كل شيء يريبك دعه لكان هذا فيه مشقة عليه عظيمة. لكن

111
00:35:51.200 --> 00:36:05.050
كما قالوا هو يتكلم بحسب حاله رحمه الله. نعم. رضي الله عنك. علي هو. نعم حدثنا محمد ابن كثيرين قال اخبرنا سفيان وقال اخبرنا عبد الله ابن عبد الرحمن ابن ابن ابي حسين

112
00:36:05.150 --> 00:36:25.150
قال حدثنا عبد الله بن ابي مليكة عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه ان امرأة سوداء جاءت فزعمت انها ارضعتهما وذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فاعرض عنه وتبسم النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف وقد قيل؟ وقد كانت تحته ابنة ابنة ابي ايهاب التميمي

113
00:36:25.750 --> 00:36:42.450
قال حدثنا مالك عن ابن شياب عن عروة ابن الزبير رضي الله عنها قالت كان عتبة ابن ابي وقاص عهد الى اخيه سعد بن ابي وقاص ان ابن وليدة ان ابن وليدة ان ابن وليدتي زمعة

114
00:36:42.450 --> 00:37:06.150
مني فاقبضه. قالت فلما كان عام الفتح اخذه استاذ ابي وقاص وقال ابن اخي قد عهد الي فيه فقام عبد ابن زر اتى فقال اخي وابن وليدة ابي ولد على فراشه فتساوى قائل نبيه صلى الله عليه وسلم. وقال اشهدوا يا رسول الله ابن اخي كان قد عهد الي فيه

115
00:37:06.200 --> 00:37:28.450
فقال عبد بن زمأت اخي وابن وليدة ابي ولد انا فراشي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد يا عبد بن زمات ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللاهل الحجر. ثم قال بانتزامات زوج النبي صلى الله عليه وسلم. احتجبي منه

116
00:37:28.450 --> 00:37:48.050
لما رآني شبهه بعتبة فما رآها حتى لقي الله نعم عتبة رضي الله عتبة ابن ابي وقاص كان فيما يظهر من القصة قد واقع امة جمعه هذا. وهي على ملك زمعة

117
00:37:48.150 --> 00:38:08.150
فحملت منه وعرف عتبة ان ما في بطنها انما هو منه هو لا من سيدها زمعة. فلما اراد ان يموت اوصى الى سعد ابن ابي وقاص رضي طبعا ان هذه ابنة ان ابن وليدة زمعة ابن له فاقبضه منها. فتشاحوا عند النبي صلى الله عليه وسلم

118
00:38:08.150 --> 00:38:22.600
عبد بن زمعة يقول هذه هذا الولد مولود على فراش ابي لان هذه الامة كانت ملك لابي. فهو لنا سعد بن ابي وقاص يقول هذا ابن اخي. لانه هو الذي

119
00:38:22.600 --> 00:38:44.200
يعني حملت بسببه النبي صلى الله عليه وسلم حكم بانه للفراش ووضعها قاعدة الى يوم القيامة. الولد للفراش. وللعاهر الحجر كل ما كان فيه فراش والمقصود بالفراش ان تكون زوجة زواجها صحيح وهي على ذمة هذا الرجل وتحته فان

120
00:38:44.200 --> 00:39:04.200
ما تأتي به من الولد يعتبر للزوج ولو قامت اكبر قليلة انه من الزنا. ما لم هو يذهب ينفيه ويلاعن هذا امر اخر لكن ما دام يتبنى هذا الولد فالولد للفراش. وللعاهد الحجر. اين موضع الشبهة؟ موضع الشبهة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

121
00:39:04.200 --> 00:39:20.950
قال لزوجته سودة احتجبي منه مع انه بمقتضى الحكم يكون ايش اخوها يكون اخوها اليس كذلك؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم حكم به لابيها فهو اخوها ومع ذلك امرها ان تحتجب

122
00:39:21.000 --> 00:39:45.050
فاحتجبت وماتت ولم يراها هذا الولد. فاخذ العلماء من هذا الحديث انه اذا قامت الشبهة الواضحة يجري اذا قامت الشبهة الواضحة يجد اعتبارها ويجد الاخذ بمقتضاها ولهذا منع النبي صلى الله عليه وسلم سودة من ان تحتجب. وظاهر قول احتجبي منه انه للوجوب

123
00:39:45.150 --> 00:40:05.150
لقوة القرينة لقوة القرينة. نعم الله اكبر لكن هل ترثه لو لم لو مات هذا الوليد وليس له الا سوده هل ترث منه هل يجوز ان يتزوج بابنتها او او آآ ما شابه هذا

124
00:40:05.450 --> 00:40:22.600
جميع الاحكام تجري على اساس انهما اخوين لبعض الا هذه القضية امرها ان تحتجب احتياطا لقوة الشبهة صلى الله الله عليه وسلم حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة قال اخبرني عبد الله ابن ابي السفر

125
00:40:22.650 --> 00:40:44.250
عن الشعبية عن ذي بن حاتم رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم عن المعراج فقال اذا اصاب بحده فكل ما اذا اصاب بعرضه لا تأكل فانه وقيظ. قلت يا رسول الله ارسل كلبي واسميه فاجد معه على الصيد كالبنى اخر لم اسمي عليه ولا ادري ايهما اخذ

126
00:40:44.750 --> 00:41:00.300
قال لا تأكل انما سميت على كلبك ولم تسم على الاخر. نعم الشبهة هنا ان الكلب الاخر ربما يكون هو الذي صاد وهذا الكلب الاخر لم يسمي عليه. فوقعت الشبهة يحتمل ان الذي صاد

127
00:41:00.300 --> 00:41:20.250
الكلب الذي ارسل وسمى ويحتمل ان الذي صاد الكلب الاخر فلما وجدت الشبهة امر النبي صلى الله عليه وسلم بان يترك هذا الصهيب ومن هنا نعلم ان بعض الامور المشتبهة يجب تركها وبعض الامور المشتبهة يسن تركها. نعم. الله اكبر. باب باب ما يتنزه من الشبهات

128
00:41:20.250 --> 00:41:40.250
حدثنا قبيلة قال حدثنا سفيان عن منصور عن طلحة عن انس رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة مسقوطة فقال له ان تكون صدقة لاكلتها. وقال همام عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجد تمرة ساقطة على فراشي

129
00:41:40.250 --> 00:41:53.500
النبي صلى الله عليه وسلم رأى هذه التمرة ولم يأكلها خشية ان تكون من الصدقة لكني اسألكم الان احتمال ان تكون هذه تمرة من الصدقة كبير او صغير او متساوي

130
00:41:54.400 --> 00:42:13.100
يعني ظاهر الحال وظاهر فهم البخاري ان الاحتمال يسير. ولهذا جعل البخاري هذا الامر من باب التنزه. ومن باب شدة وهو من التنزه المندوب وليس الواجب. وهذا من كمال ورع النبي صلى الله عليه وسلم

131
00:42:15.050 --> 00:42:35.050
عفا الله عنه باب من لم يرى الوساوس ونحوها من المشبهات. حدثنا ابو نعيم قال حدثنا ابن عيينات عن الزهري عن عباد ابن تميم عن قال شكري الى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد في الصلاة شيئا ايقطع الصلاة؟ قال لا حتى يسمع صوتا او يجد ريحه

132
00:42:35.050 --> 00:42:52.400
وقال ابن ابي حفصتان الزوري لا وضوء الا فيما وجدت الريح. او سمعت الصوت ده ثانيه احمد بمقدام العجل. حدثنا محمد ابن عبد الرحمن الطوفاوي قال حدثنا هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها ان قوما قالوا

133
00:42:52.400 --> 00:43:13.350
يا رسول الله ان قوما يأتوننا باللحم لا ندري اذكروا اسم الله عليه ام لا؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سموا الله عليه وكلوا نعم هذا الباب عقده الحافظ البخاري للدلالة على ان التنزه من الشبهات ليس دائما مشروعا

134
00:43:13.700 --> 00:43:33.700
وانما يشرع اذا وجد ما يقتضيه. اما اذا لم يوجد ما يقتضي هذا التنزه فانه لا يكون مشروعا وقد يكون بدعة. وسدا على هذا بامرين الامر الاول ان الانسان اذا شك هل انتقدت طهارته او لا فانه يبقى على طهارته لانه لا يوجد ما يقتضي انتقاض الطهارة

135
00:43:33.700 --> 00:43:53.700
والامر الاخر اذا شك في اللحم في الذبيحة هل سمي عليها او لم يسمى والاصل تسمية فان الذبيحة تكون مشروعة اه تؤكل ولا ينظر لهذا الشك لان الاصل عدمه. فيريد البخاري ان يضبط هذا الباب بان ان الاحتياط والورع من المشتبهات اذا

136
00:43:53.700 --> 00:44:12.750
وجدت او اذا وجد معنى يقتضي هذا الاحتياط. نعم باب قول الله تعالى واذا رأوا تجارة حدثنا الطلق بن غنام قال حدثنا زائدة عن حصين عن الشارمين قال حدثني جابر رضي الله عنه قال

137
00:44:12.850 --> 00:44:33.350
بينما نحن نصلي مع نبيه صلى الله عليه وسلم اذا اقبلت بها الشام غير تحمل طعاما فالتفتوا اليها حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم الا اثنى عشر رجلا فنزلت واذا رأوا تجارة او لهو انفضوا اليها. اراد البخاري الاشارة بهذه الترجمة وهذا الحديث الى ان من التجارة

138
00:44:33.350 --> 00:44:51.600
ما يذم الى ان من التجارة ما يذم وهي التجارة التي تؤدي الى مكروه او محرم. نعم والله باب من لم يبالي من حيث كسب المال. حدثنا ادم وقال حدثنا ابن ابي ذيب قال حدثنا سعيد المقبري. عن ابي

139
00:44:51.600 --> 00:45:07.150
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما اخذ منه امن الحلال ام من الحرام  هذا الحديث يقرر قاعدة مهمة وهي ان كل انسان

140
00:45:07.300 --> 00:45:23.650
يشتغل بالتجارة ولا يتحرى في مكسبه الحلال فهو مذموم لابد ان يتحرى الحلال لابد ان يبحث عن الحلال. اما الذي يضرب في الاسواق ويشتري كل شيء ولا يسأل عن الحلال ولا عن الحرام ولو كان في بلاد المسلمين

141
00:45:23.650 --> 00:45:42.400
فهذا مذموم بنص هذا الحديث. نعم والله باب التجارة في البر لا باب التجارة في البر. نعم. عفا الله عن باب التجارة في البر. وقول رجال لا تلهيهم تجارة ولا بين ذكر الله. وقال قتادة

142
00:45:42.400 --> 00:46:02.400
كان القوم يتبايعون ويتجرون ولكنهم اذا نابهم حق من حقوق الله لم تلههم تجارة ولا من ذكر الله حتى يؤدوه الى الله حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج قال اخبرني عمرو بن دينار عن ابي المنهار قال كنت اتاجر في الصرف فسألت زيد ابن رضي

143
00:46:02.400 --> 00:46:22.400
الله عنه فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم وحدثني الفضل بن يعقوب قال حدثنا الحجاج بن محمد قال ابن جرير اخبرني وامر بن مصعب انهما سمعا بل منها ليقول ذات البراءة من عزم وزيد بن ارقم عن الصرف فقالا كنا تاجرين على

144
00:46:22.400 --> 00:46:42.400
رسول الله صلى الله عليه وسلم سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة فقال ان كان يدا بيد فلا بأس وان كان نساء فلا يصلح مع القول ابواب التجارة في البر وفي بعض النسخ التي بين ايديكم في آآ البز ولكن الصواب انها في البر لانه سيعقد بابا

145
00:46:42.400 --> 00:46:52.400
التجارة في البحر فهو يريد ان يبين ان التجارة في البر والبحر كلاهما مشروع. كما ان لم يأتي له ذكر في الاحاديث ولا في الايات التي ذكر تحت هذا الباب

146
00:46:52.400 --> 00:47:12.400
وهذا كله يرجح ان الرواية الصحيحة باب التجارة في آآ البر وان هذا جائز ولا حرج فيه وان كان قد يؤدي الى بعض بسبب قطع البراري وتعرض لمخاطر قطاع الطرق الا ان الاصل انه مباح ولا حرج فيه باب الخروج

147
00:47:12.400 --> 00:47:28.150
الله باب الخروج في التجارة. وقول الله تعالى افانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله. حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا مخلد بنو يزيد اخبرنا بجريده قال اخبرني عطاء عن عبيد ابن عمير ان ابا موسى الاشعري

148
00:47:29.250 --> 00:47:49.250
استأذننا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فلم يؤذن له وكأنه كان مشغولا. رجاء ابو موسى ففرغ عمر فقال الم اسمع صوته؟ الم اسمع صوت ابن قيس ائذنوا له قيل قد رجع فدعاه فقال كنا نؤمر بذلك. فقال تأتيني على ذلك بالبينة منطلق الى مجلس

149
00:47:49.250 --> 00:48:06.850
فسألهم فقالوا لا يشهد لك على هذين اصغرنا ابو سعيد الخدري. فذهب فذهب بابي سعيد خدري فقال عمر اخفي علي من امر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الهاني الصفق بين الاسواق يعني الخروج الى تجارة

150
00:48:06.950 --> 00:48:25.500
هذا هو الشاهد من كل هذا الحديث ان عمر قال الهاني السفق بالاسواق وانه هذا سببه الخروج الى التجارة وقول عمر رضي الله عنه هنا فقال اخفي علي هذا من امر رسول الله صلى الله عليه وسلم

151
00:48:25.550 --> 00:48:45.550
كانه حزن جدا ان يكون خفي عليه هذا الحكم. يعني كأنه يحدث نفسه ويقول سبحان الله. اخفي علي هذا الحكم مع ان ابا سعيد الخضري وهم من صغار الصحابة عرف هذا الحكم وادركه. ثم بين السبب في ذلك وهو انه الهاه الصفق بالاسواق. وسيأتينا عن

152
00:48:45.550 --> 00:49:05.550
ان من شأن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انهم كانوا يتكسبون العيش بايديهم ولا يجلسون ينتظرون عطاء وانما كانوا يخرجون فهذا عمر ابن الخطاب كان يعمل ويتاجر ويعمل في حقله ويأكل من كسب يده حتى فاته بعض

153
00:49:05.550 --> 00:49:25.550
الاحاديث المهمة وسيأتي شيء من هذا ان شاء الله. نعم. عفى الله عنك. باب التجارة في البحر. وقال مطر لا بأس به وما ذكره الله وفي القرآن الا بحق ثمة له. وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله. والفلك السفن الواحد والجمع سواء

154
00:49:25.550 --> 00:49:45.550
وقال مجاهد تمخر السفن الريح. ولا تمخر الريح من السفن الا الفلك الا الفلك العظام. وقال حدثني جعفر ابن ربيعة عن عبد الرحمن ابن هرمز عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ذكر رجلا من بني اسرائيل

155
00:49:45.550 --> 00:50:02.550
خرج في البحر فقضى حاجته وساق الحديث. هذا باب لبيان جواز التجارة في البحر وان الله اثنى قال وترى الفلك مواخر ولم يذكر هذا الا لجوازه. كما ان الجواز مكتسب من الاصل لان الاصل

156
00:50:02.650 --> 00:50:20.050
بانواع التجارات الجواد وقوله تمخر السفن الريح يعني ان السفن تمخر في البحر بسبب الريح والريح لا تمخر الا بالسفن الكبيرة لان الرياح عندما تؤثر في السفن الكبيرة فتدفعها بقوة وتشق الماء ويخرج

157
00:50:20.050 --> 00:50:35.150
هذا الصوت الذي هو يعبر عنه بقوله تمفروا نعم الله اكبر واذا رأتنا وله انفضوا اليها. وقولوا جل ذكره. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وقال قتادة

158
00:50:35.150 --> 00:50:55.150
كان القوم يتجرون ولكنهم كانوا اذا نابهم حق من حقوق الله لم تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله حتى يؤدوا الى الله وهذا من اعظم الفروق بين الصحابة ومن بعدهم. كانوا يتاجرون ويشتغلون بالتجارة لكن اذا نابهم حق من حقوق الله لم تلههم

159
00:50:55.150 --> 00:51:15.250
لا تجارة ولا بيع ولا يقف حتى يؤدوا حقوق الله. وهذه العبارة التي تسمعها انت الان ببساطة هي في الواقع يعني من اكبر الفروق بين الناس وبين الصحابة. ولو ذهبت تتأمل انت بنفسك لو وجدت انك لا تطبق هذا الشيء في كثير من

160
00:51:15.250 --> 00:51:36.150
حياتك انظر هل اذا اذن تترك كل ما في يدك وتذهب لامر الله؟ اذا نودي بصلة الرحم بجميع الاعمال والطاعات. تأمل جيدا هل يشغلك شيء من الدنيا تجارة او غيرها عن اعمال الطاعات والواجبات او لا ستجد ان بيننا وبينهم رضي الله

161
00:51:36.150 --> 00:51:49.050
فرقا كبيرا. نعم احسن الله اليك حدثني محمد قال حدثني محمد وفضيل عن حصين عن سالم ابي الجاد عن جابر رضي الله عنه قال اقبلت عير ونحن نصلي مع النبي

162
00:51:49.050 --> 00:52:07.600
صلى الله عليه وسلم الجمعة وانفض الناس الى اثني عشر رجلا. فنزلت هذه الاية واذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما. يعني وان انفضاظهم رضي الله عنهم كان قبل النهي. ومعاذ الله ان ينفضوا

163
00:52:07.650 --> 00:52:27.650
وقد علموا بالنهي. نعم. والله باب قول الله تعالى انفقوا من طيبات ما كسبتم. حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا جرير اللهم استرني عن ابي واي مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا انفقت المرأة من طعام بيتها غير

164
00:52:27.650 --> 00:52:49.400
غير مفسدة كان لها اجرها بما انفقته. ولزوجها بما كسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم اجر منه لا ينقص لا ينقص بعضهم اجر بعضهم شيئا حدثني يحيى ابن الجعفر قال حدثنا عبد الرزاق عن ما امرئ عنها اما امين قال سمعت ابا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

165
00:52:49.450 --> 00:53:12.500
فانفقت المرأة من كسب زوجها على غير امره فله نصف اجره. قول باب قول باب قوله انفقوا من طيبات ما كسبتم. اي بيان وتفسير هذه الاية وقوله اذا انفقت المرأة من كسب زوجها عن غير امره فلها نصف اجره. حمله كثير من اهل العلم على ما اذا انفقت من مالها الذي ملكت

166
00:53:12.500 --> 00:53:32.500
كان زوجها من غير ان تستأذن من زوجها فلها هذا الاجر. والقول الثاني ان الحديث على ظاهره وهو ان المرأة اذا انفقت يسيرة لا تضر بالزوج من غير امر الزوج فلها هذا الاجر. لانها اذا انفقت بامر الزوج صار الذي انفق هو في الواقع

167
00:53:32.500 --> 00:53:48.200
لانه هو الذي امر به وانما تمدح هي اذا انفقت من تلقاء نفسها واخرجت شيئا من طعامها يسيرا لا يظر اهل البيت اسفلها هذا فلها هذا الاجر وللخازن وللزوج. نعم

168
00:53:48.900 --> 00:54:09.650
الله اكبر بابنا احب البسط في الرزق وحدثنا محمد بن ابي يعقوب الكرماني قال حدثنا حسان وقال حدثنا يونس وقال حدثنا محمد عن انس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره ان يبسط له في رزقه او ينسأ له في اثره فليصل رحمه

169
00:54:09.900 --> 00:54:26.700
نعم واظح وفيه ان الانسان لو طلب هذه الامور للدنيا والاخرة انه لا حرج عليه. نعم احسن الله اليك باب شراء النبي صلى الله عليه وسلم بالنسيئة حدثنا قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا ذكرنا عند ابراهيم

170
00:54:26.700 --> 00:54:47.400
في السنة فقال حدثني الاسود عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي الى اجل ورهنه درهم من حديد  حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن انس حدثني محمد بن عبدالله بن حوش بن حدثنا اسباط

171
00:54:47.400 --> 00:55:07.400
وليسعي البصري حدثنا هشام الدستوائي عن قتادة عن انس رضي الله عنه انه مشى الى النبي صلى الله عليه وسلم بخبزك اهانة سلخة. ولقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعا له بالمدينة عند يهوده واخذ منه شعيرا لاهله. ولقد سمعته يقول ما امسى عند اهل محمد صلى الله

172
00:55:07.400 --> 00:55:25.050
وسلم صاع بر ولا صاع حب وان عنده لتسع نسوة. اول باب شراء النبي صلى الله عليه وسلم بالنسيئة الشراء بالنسيئة جائز باجماع اهل العلم من الصحابة الى يومنا هذا لم يخالف فيه احدا. ولهذا استشكل عقد البخاري لهذا الباب مع انه جائز

173
00:55:25.050 --> 00:55:39.000
اجتماع واستظهر الحافظ بن حجر انه كأن البخاري يرى ان بعض الناس قد يظن ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتعامل بالنسيئة لمنزلته فاراد ان يبين انه صلى الله عليه وسلم يتعامل بالنسيئة. نعم

174
00:55:39.200 --> 00:55:55.550
فيه من الفوائد جواز معاملة من في ماله محرم ولو كثر اذا لم تكن المعاملة في عين المال المحرم. اذا لم تكن المعاملة في عين المال المحرم لان النبي صلى الله عليه وسلم عامل اليهود واكثر اموالهم محرمة

175
00:55:55.550 --> 00:56:15.550
نعم. احسن الله اليك باب كسب الرجل وعمله بيده. حدثنا اسماعيل عبد الله قال حدثني ابن ايوب عن ابن شهاب قال حدثني عروة ابن الزبير عائشة رضي الله عنها قالت لما استخلف ابو بكر الصديق هو قال لقد علم قومي ان حرفتي لم تكن تعجز عن مؤونة اهلي

176
00:56:15.550 --> 00:56:34.150
وشغل وشغلت بامر المسلمين فسيأكل ال ابي بكر من هذا المال. ويحترف للمسلمين فيه هددني محمد وقال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد وقال حدثني ابو له السوادي عن عروة قال قالت عائشة رضي الله عنها كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

177
00:56:34.150 --> 00:56:54.150
عمال انفسهم وكان يكون لهم ارواح فقيل لهم لو اغتسلتم رواه همام عن هشام عن ابيه عن عائشة حدثنا ابراهيم موسى قال اخبرنا عيسى عن ثور عن خالد بن معدان عن المقدام رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما اكل احد الطعام قط خيرا

178
00:56:54.150 --> 00:57:14.150
اياك ولمن عمل يده وان نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من اعمال يده حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن منبه قال حدثنا ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان داود عليه السلام كان لا يأكل الا من عمله

179
00:57:14.150 --> 00:57:34.150
حدثنا قال حدثنا الليث عن عقيل ام شهاب عن ابي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتطب احدكم حزمة على ظهره خير من ان يسأل احدا فيعطيه او يمنعه. حدثنا يحيى ابن موسى

180
00:57:34.150 --> 00:57:55.300
نعم حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام ابن عروة عن ابيه عن الزبير ابن عوام رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله وسلم لا يأخذ احدكم احبله. قول بعض كسب الرجل وعمله بيده يعني انه افضل انواع الكسل. وقد اختلف اهل العلم في افضل انواع

181
00:57:55.300 --> 00:58:14.450
فقيل افضل انواع الكسب التجارة وقيل افضل انواع كسب الزراعة لان فيها عامل اليد والصواب ان افضل انواع الكسب ما كان فيه عمل بيده مهما كان نوع التجارة مهما كان نوع التجارة وهذا الذي صرحت به الاحاديث بشكل واضح وصريح

182
00:58:14.550 --> 00:58:35.050
وافضل انواع التجارة في الذي بكسب اليد الجهاد والغنائم لان هذا مكسب النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان يأكل من غنائم الجهاد فهذا هو افضل أنواع المكاسب ومن فوائد هذا الحديث ان راتب ابي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه

183
00:58:35.200 --> 00:58:49.550
كان ثلاثين درهما او ثلاثين دينارا ثلاثين دينارا لانه امرهم ان يعطوه من بيت المال ففرظوا له عمر ومن معه نصف شاة. وانتم تعلمون ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى الاظحية

184
00:58:49.550 --> 00:59:09.400
بدينار فلنقل ان نصف الشاة بدينار كامل مع انها قد تكون بنصف دينار. وعلى هذا فراتب ابي بكر الشهري لانه يعطونه كل يوم الشاه على هذا راتبه الشهري كم بالكثير ما بين خمستاش الى ثلاثين دينار. هذا راتبه الشهري له ولاولاده رضي الله عنه وارضاه

185
00:59:10.550 --> 00:59:25.450
نعم. احسن الله اليك باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ومن طلب حقا فليطلبه في عفافه. حدثنا علي بن عياشي قال حدثنا محمد والمتطرفين. قال حدثني محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه

186
00:59:25.450 --> 00:59:44.700
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله رجلا سمحني اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى نعم. واضح. مناسبة للباب واضحة. نعم. الله اكبر. باب من انظر موسرا. حدثنا احمد ابن يونس. قال حدثنا الزهير. قال حدثنا منصور عن

187
00:59:44.700 --> 01:00:01.600
يا ابن حراش حدثه ان حذيفة رضي الله عنه حدثه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تلقت الملائكة روح رجل ممن ان كان قبلكم قالوا اامنت من الخير شيئا؟ قال كنت امر فتيان

188
01:00:01.650 --> 01:00:20.550
قال كنت امر في ان ينظروا او ويتجاوزوا عن الموسر. قال قال فتجاوزوا عنه. وقال ابو مالك عن ربعي كنت كنت كنت ايسر على الميسر وانظر المعسر. وتابعه الشعبة عن عبدالملكها الربعي

189
01:00:21.300 --> 01:00:41.300
وقال ابو عونة عبدالملك الربعين انظروا الموسرا واتجاوز عن المعسرين. وقال نعيم لابيهن عن ربعي فاقبلوا من سوى تجاوز عن المعسر. قوله باب من انذر موسرا يعني ان الانذار لا يتعلق. الانذار لا يتعلق فقط بالمعسر. بل حتى الموسر اذا

190
01:00:41.300 --> 01:01:01.300
انذره ورفق به فله هذا الاجر وهو ان الله سبحانه وتعالى يتجاوز عنه. وقد اخذها الامام حافظ البخاري من قوله ويتجاوز تجاوزوا عن الموسر. فاذا التاجر عليه ان يكون رفيقا بالمعسر. وايضا بالموسر. هذا هو الباب الاخير في

191
01:01:01.300 --> 01:01:27.400
هذا اللقاء وقبل ان ننتهي الاخوة الكرام يقولون اه ننبه اه الاخوان جميعا على ان الدورة ستتوقف لمدة اسبوعين وتستأنف مجالس الحديث بتاريخ ثلاثة وعشرين خمسة اشكركم على حسن الاستماع واسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح. والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

192
01:01:29.150 --> 01:02:01.250
جزاك الله خير الله يوفقك ان شاء الله      اكبر الله اكبر