بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن ربيعة بن ابي عبدالرحمن عن غير واحد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع لبلال بن الحارث المزني معادن القبلية وهي من ناحية الفروع فتلك المعادن لا يؤخذ منها الى اليوم الا الزكاة هذا اثر اه تكلمنا على على بعضه في المجلس الماضي وبلغنا الموضع الذي يذكر فيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اقطع بلال بن الحارث المزني ومعادن القبلية اه القبلية هذا مم موضع آآ قالوا انه ايوا ليس ببعيد من المدينة قالوا بين المدينة وينبع يقال هو قريب منا اه ساحل البحر وايا ما كان فهو اسم موضع اقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم آآ لبنان بن حاتم المزني وكان فيه معادن اه والقبلية هي نسبة هذه النسبة الى القبل والقبل في اصل اللغة هو كل آآ مرتفع من الارض يستقبلك المرتفع من الارض يستقبل كذا العرب تسميه قبلا قال النابغة الجعدي رضي الله عنه منع الغدر فلم اهمم به واخو الغدر اذا هم فعل خشية الله واني رجل انما ذكرك نار بقبل الذي منع منعني من الغدر والغدار هذا اذا هم غدر وانا لست كذلك الذي ما نعني اولا خشية الله ثم اني رجل انما ذكري كنار بقبل نار على مرتفع من الارض وانتم تعلمون ان النار التي على مرتفع الارضية اشهر واظهر وابين واشياع اه خبرها افشى في الناس من النار التي في مطمئنين الارض فهكذا ذكره هو يعني اذا حصل منه الغدر يرى كما ترى النار في في القبل مم هذا هذين البيتان النابغة الجعدي رضي الله عنه من لا نية له طويلة مطلعها لمن الدار كأنضاء الخلل عهدها من حقب العيش الاول بمغاميد فاعلى اسن فحنانة فالجبل دار قومي قبل ان يدركهم عنة الدهر وعيش ذو خبل يقول فيها سألتني جارتي عن امتي واذا ما عيدوا اللب سألك سألتني عن اناس هلكوا جلب الدهر عليهم واكل طلبوا الملك فلما ادركوا بحساب وانقضى ذاك الاجل وضع الدهر عليهم بركه فابيد لم يغادر غير فل واراني طريبا في اثرهم طرب الوالي او كالمختبل انشدوا الناس ولا انشدهم انما ينشد من كان اضل ليت شعري اذ مضى ما قد قضي وتجلى الامر لله الاجل ما يظنن بناس قتلوا اهل صفينا واصحاب الجمل وابن عفان حنيفا مسلما ولحوم ولحوم البن لما تنتقل اينامون اذا ما ظلموا اذا ما ظلموه واذا ما دخل الليل عليهم فاظلما اظلم ليلهم ينامون هؤلاء اينامون اذا ما ظلموا ام يبيتون بخوف ووجل ان ينزل الله عليهم قارعة لاجل ما اجترحوا واجترموا واقترفوا مم الى اخره. نعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع لبلال بن الحارث المزني معادن القبلية وهي من ناحية الفروع يعني يرشد الى الموضع الذي فيه هذه القبلية قال وهي من ناحية الفروع اسم موضع ايضا هناك والرواية كما سمعتم كثير من النقلة يقول من ناحية الفروع وهذا من قول بعضهم يقتصر عليه الاظهار في الرواية انه بضمين بضمتين نقلها هذا الضبط السهيلي ونقله القاضي عياض وقال ذكره في التنبيهات على المدونة انه هكذا قيده وهكذا رواه بالفروع فاقتصار من اقتصر من الائمة على الفرات من غير ذكر الفروع ولا تقصير وهي من ناحية الفروع فتلك المعادن لا يؤخذ. رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال بن الحاكم المزني القبلية اقطعه هذه الأرض التي فيها تلك المعادن وهذا فيه دليل على ان الامام يجوز له ان يقطع ارضا لا ملك عليها لاحد لمن شاء من المسلمين يعمل فيها عملا يكون له فيه لنفسه فيه النفع وللمسلمين وهذا اجماع من العلماء ان الامامة يجوز له ان يقطع ارضا لا يملكها احد يقطعها يملكها يعني اما اقطاع تمليك واما اقطاع انتفاع يقطعها من شاء من المسلمين هي ارض موات لا يملكها احد في قطعها لإنسان ليعمل فيها فينفع نفسه وينفع المسلمين اجمعوا على هذا واجمعوا ايضا على انه لا يجوز للامام ان يقطع انسانا ارضا مملوكا فلا يجيء ولي امر المسلمين الى ارض يملكها مسلم فينزعها عنه ليقطعها اخر هذا بالاجماع لا يجوز انما يقطع ما لا ملك لأحد عليه واجمع ايضا على انه لا يجوز له ان يقطع ارضا ليست مملوكة ولكنها محل انتفاع المسلمين اللغة ينقل عن العرب ان اليتيم عندهم من فقد اباه فقط واما من فقد امه فقط فانه يسمى عجيا واما من فقدهما معا نسأل الله العافية فانهم يسمونه لطيما نعم كان في القديم القرى او المدن في ضواحيها اراضي قد لا يملكها الناس لكنهم ينتفعون بها يسرحون فيها مواشيهم ها يرتفقون فيها فهذه ايضا وان لم يهلكها احد لا يجوز للامام ان يقطعها لاحد نعم فتلك المعادن لا يؤخذ منها الى اليوم الا الزكاة. طيب هذا ايضا فيه دليل على على ان المعادن تؤخذ منها الزكاة وهذا مذاهب مذهب الجماهير الائمة الاربعة اهل المذاهب الاربعة يجمعون على ان المعدن يؤخذ منه حق فيه حق نحن والشافعية والحنابلة نسمي ذلك الحق زكاة الحنفية يسمونه خمسا ليس زكاة انا سأبين لكم الفرق غير ان المالكية الشافعي يرون ان المعدن الذي تؤخذ زكاة منه هو الذهب والفضة فقط قال خليل وانما يزكى مع دين وعينين وانما يزكى معدن عين انما معدن وعين الذهب والفضة يعني غير ذلك من المعادن من الفوسفاط والكبريت والنفط والرصاص وهلم جرا لا يؤخذ شيء منه الزكاة وهذا قلت لكم مذهب الشافعية ايضا الحنابلة يرون ان كل معدن فيه الزكاة كل معدن فيه الزكاة الحنفية يرون ان الخمس يؤخذ من كل معدن ينطبع من الذهب والفضة ونحوهما معدن الذهاب الفضة والرصاص والنحاس المعادن هذه التي تنطبع دون المعادن المعادن المائعة والسائلة والنفط هذا هذا لا يؤخذ منه زكاة عندهم لا يؤخذ منه خموس عندهم مم قال الامام مالك رحمه الله اراه الله اعلم الا يؤخذ من المعادن مما يخرج منها شيء حتى يبلغ ما يخرج منها قدر عشرين دينارا عيناه او مئتي درهم فاذا بلغ ذلك ففيه الزكاة مكانة وما زاد على ذلك اخذ بحساب ذلك ما دام في المعدنين فان انقطع عرقه ثم جاء بعد ذلك نيل فهو مثل الاول يبتدأ فيه الزكاة كما ابتدأت في الاول قال مالك رحمه الله وارى والله اعلم ان هذه المعادن التي تخرج من الارض لا يجب في شيء من الزكاة حتى تبلغ عشرين دينارا عينا. عشرون دينارا ما هي؟ نصاب الذهب ومئتا درهم قال او تبلغ مئتي درهم مئتي درهم ما هي نصاب الفضة ونقلنا لكم هذا هذه يدل يدلكم على ما تقدم انه لا لا تؤخذ الزكاة الا مما معدني الذهب والفضة. ولذلك قال هو عشر دينارا ثما او مئتي او او مئتا درهم فضة وهذا مذهب الجماهير ان الزكاة لا تؤخذ من هذه المعادن الا اذا بلغت نصابا اذا لم تبلغ نصابا فلا زكاة فيها مم الحنفية لا يفرقون بين قليل وكثير لماذا؟ لانه انا قلت لكم هم يحكمون بان المعدن ليس فيه الزكاة انما فيه الخمس لماذا؟ لانهم يسلكون بالمعدن مسلك الركاز الركاز هو دفن الجاهلية كنوز الجاهلية. يعثر عليها هادي يقول فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس هم يرون ان هذا المعدن مثل الركاس يأتي الكلام على الركاز ان شاء الله والركاز عند الحنفية وعند غيرهم لا يفرقون فيه يعني حتى عندنا نحن ايضا لا نفرق في الركاز بين قليل وكثير كل ما وجدت من الركاز تخرج خموسه. فالحنفية يرون ان المعدن لا تعلق له بقليل ولا كثير. لا تنظر فيه الى نصاب. ما حكموا بوجوب اخراج الحق منه فانه يخرج فيه الخمس من غير نظري الى قليل وكثير وما دليلهم قالوا الادلة الدالة على ايجاب اخراج حق في المعادن لن يذكر في شيء منها النصاب لم يشترط في شيء من النصاب فكيف يا معشر الجمهور تشترطون النصاب الجمهور يستدلون بما رواه البخاري ومسلم في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اه والمعدن جبار وفي الركاز الخمس قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ها هنا فرق بين المعدن والركاز لو كان حكمهما واحدا ما فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما فاذا المعدن له حكم غير ما يريدكاز من الحكم. هذا اولا قالوا ثانيا انه عهد في الشرع ولا سيما في باب الزكاة انما عظمت مؤنته خفت زكاته وما خفت مؤنته زلزقاته. مثلا الان زكاة الحرث ما خفت مؤنته ناس رجل عنده ارض بور يعتمد فيها على المطر ما جاءه من شيء بالغا النصابا هذا ما جاءه مثلا من الزرع اذا بلغ نصابا فانه يخرج العشر. لماذا؟ لانه هذا لا كلفة عنده في السقي ووزراء وينتظروا المطر لكن اخر يسقي يتكلف السقي بالبير بالسانية بهذه الآلات هذا عظمت المؤونة عنده فهذا يخرج نصف العشر. لما عظم لما خفت المؤونة زادت الزكاة لما عظمت المؤونة خفتي الزكاة؟ مفهوم؟ قالوا فكذلك هنا المعدن هذا المؤونة فيه عظيمة لانه يحتاج فيه الى عمل لاستخلاصه وتصفيته واستخراج بخلاف الركاز. الركاز انت تجده لا تحتاج فيه اي شيء فالمفروض ان الركاز مفروض مفروض الركاز نعم تعظم فيه الزكاة يعظم القدر فيه فلا ينظر الى قليل وكثير بخلاف المعدن لما زادت مؤنته وجب اعتبار النصاب فيه ليقن الخارج قال الامام مالك رحمه الله ارى والله اعلم الا يؤخذ من المعادن مما يخرج منها شيء حتى يبلغ ما يخرج منها قدر عشرين دينارا عينا. هذا هو لا يؤخذ منها شيء حتى يبلغ ما يخرج نصابا وهو عشرون دينارا عينا ايوا ؟ او مئتي درهم. فضة. اذا كان يعني عرق فضة فانه لابد ان يبلغني اتي درهم اذا فلابد ان يلغى عشرين دينارا. نعم. فاذا بلغ ذلك ففيه الزكاة مكانة. اه فاذا بلغ ذلك ففيه الزكاة انه اذا بلغ نصابا ففيه الزكاة مكانه ما معنى مكانه؟ اي حين اخراجه او حين تصفيته هذا خلاف عندنا في المذهب اه اه يقول خليل رحمه الله وفي آآ وفي ضم فائدة حال حولها وهذا محل شاهد وتعليق الوجوب باخراجه او تصفيته ترددا هل زكاة المعدن تجب عند اخراجه او عند تصفيته قال تردد هو تردد هذا اصطلاح عند الشيخ علي رحمة الله عليه قاله قالوا بالتردد بتردد المتأخرين في النقل او لعدم نص المتقدمين لم يجدن الصنع عند المتقدمين او تردد المتأخرون من اشياخ المالكية في يعني ما هو المذهب؟ قال التردد. وعلى كل حال سواء قلنا انه يجب اخراج الزكاة يوما اخراجه او يوم تصفيته. فالمهم عندنا انه لا يستقبل به حولا الان اخرج نصاب ذهب من هذا المعدن فانه يجب ان يخرج الزكاة تلك الساعة مفهوم؟ وهذا مذهب الجمهور مذهب المالكية والشافعية والحنفية انه لا يستقبل الحول وخالف بذلك الحنابلة فقالوا لا لابد من استقبال الحول ولا تجب الزكاة حتى يحول الحول واستدلوا على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول وهذه نكرة في في سياق نفي فهي عامة لا زكاة في مال ايا كان المال حتى يحول عليه الحول الجمهور يردون على الحلال يقولون هذه هذا الحرف مال ام ليس بمال من هل يجب ان تستقبل الحول بذلك الزرع؟ لا بل يجب اخراجه يوم حصاده لما يحصد ويوم جذاده لما يوم قتله لما يقطف هل هو مجرد ياك؟ امم قالوا فكذلك ها هنا هذا لا زكاة في مال هذا من العامي المخصوص خرج منه الحرث خرج منه المعدن ايضا لماذا؟ قالوا لان المعدن يشبه الزرع كيف يشبه؟ لانه لانه استمد من الارض. الزرع استمد من الارض. وجب اخراج زكاته حين استمداده كذلك المعدن استمد من الارض وجب اخراج زكاته حين استندادي قالوا وهذا ايضا يدل عليه النظر لانه لماذا يراد الحول الحول يراد ليكمل النماء المعدن لا نماء عنده بعد اخراجه ولا لا؟ فلأي شيء يستخدم الحول؟ ما عندنا ماء كما ان الزرع عندما يحصد ما عنده النماء لذلك يخرج زكته في في ساعته. فهذا قول مالك يزكى مكانه اي لا يستقبل به حول. نعم فاذا بلغ ذلك ففيه الزكاة مكانه. وما زاد على ذلك اخذ بحساب ذلك ما دام في المعدنين. طيب هذا المعدن معدن الذهب يستخرج منه الذهب يستخرج يستخرج الى ان بلغ عشرين نصابا ولا يزال العرق ينيل ينيل يعطي ذلك النيل يعطي الذهب ما دام العرق منيلا فانه يخرج الزكاة اذا بلغ النصاب اخرج زكاة العشرين دينارا اخرج اخرج ربوع عشرها هذا الذي يخرجه هي وان كانت تشبه الحرث لكن نخرج العاشوراء او نصف العشر نخرج ربع العشر لانه ذهب وفضة مفهوم طيب اخرج العشرين دينارا ولكن هذا العرق لم ينضب بعد. ما زال ينيل. ما دام ينيل. كل ما اخرج فانه يخرج منه والعشر هذا المقصود زيد اسيدي وما زاد على ذلك اخذ بحساب ذلك ما دام. وما وما زاد على ذلك اي وما زاد على النصاب الذي اخرج يؤخذ منه الزكاة بحساب مزاد. مفهوم؟ ما دام في العرق نيل ما دام في ذلك عرق الذهب او عرق الفضة ما دام فيه نيل انقطع النيل ما بقات زكاة. نعم فاذا انقطع عرقه ثم جاء بعد ذلك نيل فهو مثل الاول يبتدأ فيه الزكاة كما ابتدأت في الاول. طيب الان نضب هذا العرق هو الآن في منجم ذاب فيه عروق يأخذ يأخذ يستخرج الذهب من هذا العرق ما دام في ذلك العرق نيل فكلما اخرج فوق النصاب يجب ان يخرج زكاته بحسبه ولا لا نضب ذلك العرق نضب انقطع العرض جعل يأخذ الذهب من عرق اخر. لا يضم هذا الى هذا مفهوم كما انه لا يضم زرع الا زرع مفهوم هذا الذي يقول فيه خليل وضم بقية عرقه العرق نفسه تضم بقيته اليه وضم بقية عرقه وان آآ تراخى العمل لا معادن اي لا تضم معادن اخرى اليه ولا عرق اخر لا يضم عرق اخر الى ذلك العرق الذي انقطع مفهوم الكلام؟ مم كما لا يضم زرع عام الى زرع عام تقدمه. نعم فاذا انقطع عرقه ثم جاء بعد ذلك نيل فهو مثل الاول يبتدأ فيه الزكاة كما ابتدأت في الاول. جاء عائق اخر ابتدأ فيه زكاة كما ابتدأت كما صنعنا في العرق الاول يصنع في العرق الثاني قال الامام مالك رحمه الله والمعدن بمنزلة الزرع يؤخذ منه مثل ما يؤخذ من الزرع يؤخذ منه اذا خرج من المعدن من يومه ذلك. ولا ينتظر به الحول كما يؤخذ من الزرع اذا حصد العشر ولا ينتظر ان يحول عليه الحول. قال مالك رحمه الله والمعدن بمنزلة الزرع بمنزلته يعني ان ربنا سبحانه اودعه في ارضك ما اودع الزرع الناس تخرجه من الارض كما تخرج الزرع هذا معنى بمنزلته ايوا نعم يؤخذ منه اذا خرج من المعدن من يومه ذلك هذا مقصود قال يؤخذ منه مثل ما يؤخذ من الزرع لا تفهموا من من التمثيل هنا من من المثلية لا تفهموا من انه كما يؤخذ العشر او ربع العشر من الزرع يؤخذ اشهر او ربع العشر من من المعدن ليس هذا المقصود المقصود في المثليات انه كما انه لا يستقبل بالزرع الحول فمثل ذلك المعدن لا يستقبل بالحول بل يخرج مكانه كما يخرج زكاة الزرع مكانه هذا المقصود. زيد يؤخذ منه اذا خرج من المعدن من يومه ذلك. هذا هو في هذه حيثية التماثل بينهما. يخرج من في يومه كما ان الزرع يخرج منه يوم حصده. نعم. ولا ينتظر به الحول. ولا ينتظر به الحول. نعم ما يؤخذ من الزرع اذا حصد العشر ولا ينتظر ان يحول عليه الحول. نعم قال الامام مالك رحمه الله باب زكاة الركاز. قال الامام مالك رحمه الله باب زكاة الركاز الركاز هذا الركاز فعال بمعنى هو الركاز اشتقاقه من الركازة ركز الشيء يركزه ويرتزه اذا غرزه في الارض العرب تقول ركز فلان رمحه اي غرز رأسه في الأرض ولا لا فهذا معنى المادة بالركاز على وزن على وزنه ركاز على وزنه فعال فعال هذه معناها مفعول. انت الان عندما تقول كتاب ما معنى كتاب؟ معناها مكتوب كتاب بمعنى مكتوب فيه علم على مفهوم. فراس شنو معنى فراش مفروش بساط مبسوط اله مألوه اي معبود هذا هو. فهذه فعال بمعنى مفعول. ركاز بمعنى مركوز مركوز في في الأرض هذا هو اه والركاز كما سيأتي لمالك رحمه الله تفسيره هو دفن الجاهلية هو شيء دفنه اهل الجاهلية فعثر عليه اهل الاسلام المسلمون لما انطلقوا في ارض الله يفتحونها كانت الناس في الجاهلية تدفين اشياء من النفائس ذهب فضة جواهر الى اخره تدفنه ربما دفنته. فالمسلم المسلمون لما انطلقوا ربما مروا بخراب تعثروا فيها يعثرون فيها على هذه على ذهب على فضة على مجوهرات على امور هذا هو الركاز هو ما دفنه اهل الجاهلية. ما حكمه؟ حكمه حكم الغنائم يخمس اربعة اخماس لواجده وخمس يأخذه الإمام يصرفه فيما يراه من منافع المسلمين هذا هو الركاز تفضل قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب سعيد ابن المسيب وعن ابي سلمة بن عبدالرحمن عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بالركاز الخمس قال عبيد الله رحمه الله حدثني عن مالك عن ابن شهاب محمد بن مسلم مني شهاب الزهري القرشي الإمام المعروف تقدمت ترجمته مات رحمة الله عليه سنة اربع وعشرين وقيل سنة خمس وعشرين ومئة عن سعيد ابن المسيب. سعيد ابن المسيب ابن حزم. المخزومي القرشي الامام السيد من سادة التابعين الامام الكبير تقدمت ترجمته ايضا مات سنة اربع وتسعين وهي سنة الفقهاء معروفة لقبت سنة الفقهاء لكثرة من مات فيها من الفقهاء وعن ابي سلمة بن عبدالرحمن هو ابو سلمة بن عبدالرحمن بن عوف الزهري القرشي الامام ايضا معروف تقدمت ترجمة مات ايضا سنة الفقهاء في قول سنة اربعة وتسعين وقيل سنة اربع ومئة. نعم كانت تلي بنات اخيها يتامى في حجرها لهن الحلي فلا تخرجوا من حليهن الزكاة. عائشة رضي الله عنها كانت تلي بناتي اخيها هؤلاء البنات يتيمات لهن الحليب لا تخرجوا عائشة زكاة هذا الحل عن ابي هريرة ابو هريرة عبدالرحمن بن صخر على الاصح الدوسي الصحابي مات رحمة الله عليه ورضي عنه سنة سبع وخمسين وقيل ثمان وقيل تسع وخمسين عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الركاز الخمس قال صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس الخمس يؤديه من عثر على هذا الركاز وهذا اجماع من العلماء لا خلاف بينهم ان الركاز آآ منه الخمس والحديث لم يذكر لمن يعطى هذا الخمس ولكن الاجماع ايضا منعقدون على انه يعطى للامام في صرفه فيما يراه من منافع المسلمين قال الامام مالك رحمه الله الامر الذي لا اختلاف فيه عندنا والذي سمعت اهل العلم يقولون ان الركاز انما هو دفن يوجد من دفن الجاهلية ما لم يطلب بمال ولم يتكلف فيه نفقة ولا كبير مال ولا مؤونة فاما ما طلب بمال وتكلف فيه كبير عمل فاصيب مرة واخطئ مرة فليس بركاز الامام مالك رحمه الله وها هنا يفسر الركاز قال انه الذي عليه الناس في المدينة والذي سمع هو من اهل العلم من اشياخه ان الركاز هو دفن الجاهلية هادي ايضا دفن بمعنى مدفون فعل بمعنى مفعول نحن الان تقدم لنا في عام بمعنى مفعول ياك ركازي بمعنى مركوز الان نحن هنا يذكر دفنا بمعنى مدفون فعل بمعنى مفعول كما تقول ذبح بمعنى مذبوح وقتل بمعنى مقتول طيب قال ان الركازة هو دفن الجاهلية هو ما دفن في الجاهلية وكيف يعرف هذا الذي عثر الان على ذهب او فضة في دار خريبة؟ كيف يعرف اهو من الجاهلية ام من الاسلام تكون ظاهرة عليه امارة الجاهلية تكون ظاهرة عليه مثلا اصنام اصنام اهل الجاهلية صلبان اهل الجاهلية تظهر عليه امارة اهل هذا الدفن الجاهلية اما دفن الاسلام عثرتا في دار خاربة على ذهب فوجدت فيه اسم النبي صلى الله عليه وسلم. اوجدت فيه اسم رجل الخلفاء ولو في القرن الثاني يجري او وجدة فيه رجل اسمه رجل من الاولياء من اولياء هذا هذا ليس بركاز هذا مال امرئ مسلم لم يعرف زوال ملكه له مفهوم؟ هم فهذا يعامل معاملة اللقطة النقطة ان شاء الله سيأتينا الكلام عنها ان تجد النقطة عاما جددي تعريفها في مثل باب المسجد لو عرفت احكام النقطة تمنيت الا تلتقط شيئا. فيها غير المسؤولية الانسان تيمشي تيخرج من الجامع يلقى عشرين درهم الله يا ربي حمدتك وشكرتك ياكلها يا ربي حمدتك شكرتك ايه وانا نرجع للجامع ان تجد النقطة عاما جددي تعريفها في مثل باب المسجد عام وانت تعرف وبعده ما شئت فيها تفعلي لكن اذا وهبتها او ملكتها اه او ملكتها ينبغي ان تكفلها اذا جاءك من وعرف وكاءها وعفصها يعني عرفها. انت طبعا لست تقف انت لست احمق تلاقيت باب المسجد تقول يا عباد الله من ضاعت له عشرون درهما كلشي غانقولك انا ستقول يا عباد الله من ضاع له شيء تيقولك انا ما هذا الشيء؟ عرفوا عشرين درهم عندها شي امارة شقفة ولا ولا ورقة والورقة مقطعة ولا على امم وعلى كل حال اذا عثر على مال مال فيه امارة الاسلام فهو نقطة وليس ركازا. الركاز خاص بدفن الجاهلية. نعم ان الركاز انما هو دفن يوجد من دفن الجاهلية. ما لم يطلب بما ولم يتكلف فيه نفقة ولا كبير عمل ولا مؤونة. طيب هذا الان الركاز دفن الجاهلية. انت اشتريت ارضا بدأت تحفر اساسها فوجدت كنزا وتحته فوجدت كسيلة البربري او وجدت آآ اسم آآ اسم آآ اسم انسان كان في الجاهلية ايقنت انه من الجاهلية هذا اربعة اخماسه لك وخمسه للامام ينفقه حيث حيث يرى هذا انت تبذل فيه شيئا كثيرا انت لم تبذل فيه قليلا ولا كثيرا فوجدته مفهوم لكن اذا صار الأمر بحيث يحتاج فيه الى مؤونة لحفره للحفر والاستخراج وللتصفية هذا حينئذ ليس بركاز ما عثر عليه بكلفة ومؤونة هذا ليس بركاز قال مالك ما لم يطلب بمال ولم يتكلف فيه الركاز هو ذكر الجاهلية ما لم يطلب بمال او ولم يتكلف فيه نفقة وهذا مسك ديال الدبان ولا ديال شي حاجة اما اما مسك الغزال ليس هذا راه كيكونو اسود هدا ابيض هداك هداك خانز المسك المسك يكفي ان يقول المتنبي في مدحه فإنما ويتكلف فيه نفقة هذا هو الدفن الركاز. دفن الجاهلية لم تطلبه بمال لم تبذل فيه مالا لإخراجه. ولا انفقت في كبير نفقة الاستخراج زيد ولم يتكلف فيه نفقة ولا كبير عمل ولا مؤونة. ايه. فاما ما طلب بمال وتكلف فيه كبير عمل فاصيب مرة واخطأ مرة فليس بريكاز هذا ليس بركاز يقول لك ليس بركاز يعني ليس بركاز يجب فيه الخمس. فهو ماذا؟ فهو معدن حينئذ تجب فيه الزكاة يقول يقول خليل عن المعدن وفي ندرته الخمس كالركاز وفي ندرة المعدن هو الجزء منه القليل الخموس كالركاز وهو دفن جاهليين الى ان يقول الا لمعونتي او كبير نفقة في في تحصيله فقط فالزكاة اذا كان فيه كبير نفقة في تحصيله حينئذ لا يجب الخمس لأنه ليس بركاز بل تجب الزكاة لأنه حينئذ مع الدين وهذا لهذا قال مالك فإذا فإذا تكلف وكان بمؤونة وفي فليس بركاز. اما هذا يكون يكون معدنا تجب فيه الزكاة. نعم قال الامام مالك رحمه الله باب ما لا زكاة فيه من الحلي والتبر والعنبر قال مالك رحمه الله باب ما لا زكاة فيه من الحلي والتبر والعنبر الحلي معروف هذه المصوغات التي يلبسها النساء اختلف اهل اللغة فيه قال بعضهم آآ الحلي مفرد وجمعه حلي وهذا اه مذهب صاحب الصحاح الجوهري رحمة الله عليه يقول الحلي مفرد والجمع حلي كما تقول آآ دلو ودلي وظابيون وظوبي وثدي وثدي وهلم جرة فهو الحلي حلي هذا مفرد جمعو حولي ويقال حيلي باتباع ضم ضم حركة الحائل حركة اللام الحاء مضمومة ولا لا واللام مكسورة حلي فتتبع حركة الضمة حركة الحاء التي هي ضمات تبع الكسرة فتقول حلي وبهما القراءة قرئ بهما قال ربنا سبحانه واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم اي جنان جسدا له خوار هذه قراءة الاكثرين من حليهم وقرأ حمزة والكسائي من حليهم عجلا جسدا له هو قال الشاطبي رحمه الله ابو القاسم في حرزه اه وضم حليهم بكسر شفى وضم حليين بكسر لمن؟ لشفا الذين هم حمزة والكسائي بكسر شهوات والاتباع ذو حلى. يبين لك لماذا لماذا كان الكسر في هذه القراءة؟ قال والاتباع والاتباع ذو حلى ذو جمل شيء يجمل. هم وابوه علي الفارسي يقول لا الحال هذا جمع مفرده حليه كما تقول في في ظبي مفرده ظبية فكذلك حل حاليا باب ما جاء في باب ما لا زكاة فيه من من الحلي والتبر. التبر بعض اهل اللغات يقول التبر هو الذهب والفضة على العموم كيفما كان مضروبا او مصوغا او مكسورا او وبعضهم يقول التبر هو الذهب والفضة ما لم يضربا فاذا ضربا صارا عينا مم وبعضهم يقول لا التبر هو الذهب والفضة ما لم يصاغ تفرقون بين الضرب والصياغة الضرب الدنانير الصياغة هذه الاساور والاقراط فما لم يصاغى فهو ما تيبل فإذا صيغ صار اليد وبعضهم يقول التبر هو هذا الذهب المكسور الهشيم وهذا في الغالب هو ما يقصده الفقهاء عندما يقول التبر فيريدون به الذهب المكسر الذي لا يصلح لا يمكن اصلاحه اه والعنبر العنبر هذا طيب المعروف. واختلف المتقدمون في اصله من اين يجيئ هذا العنبر وقالت طائفة هو رجيع حوت حوت خلقه الله اذا راث اذا رجيعه يكون هو هذا العنبر هادي نتوما قد تستغربون لها لكن لا تستغربوا المسك هل تعرفون من اين يجيئ المسك لا ماشي من الغزل من دمه مم يقول المتنبي المسك ما هو دم دمي غزل ولذلك يتكلم الفقهاء عنه فيما عندما يتكلمون عن الاعيان الطاهرة والنجسة يقررون ان الدم من النجسات وعندما يجيء المسك يذكره في الطاهرات يقول مسك كذا فأراته فطهري فأراة المسك هي الوعاء الجلدي الذي يكون فيه المسك لأن القصة عند هاد المسك في الإخراج ديالو هي تكون مثل الغدة عند نوع من انواع الغزلان يقولون توجد في التبت وهذه الغدة تخرج وهي تصير مثل الكيس في هذا الغزال وتزعجه فتيبس تصير هكذا كرة من جلده هو خارج مثل حبة مثل ولكن هذه تسمى الفأرة عند الفقهاء يسمونها الفأرة فأرة المسك هي الوعاء الذي يكون فيه المسك فتزعجه هذه الخارجة عندما تيبس ماذا يفعل؟ يتحقق هو بحجر بشجر الى ان تسقط هذه هي التي يبحث عنها النقابون عن الطيب فيبيعونها لك باهل الاثمان لا تظن ان ما تأتيك به جدتك من العمرة هذا المربع الأبيض هذا تقول لك المسك فان المسك العنبر هكذا يقولون هو رجيع دابة دابة بحرية بعضهم يقول لا تلك الدابة تسمى هي العنبر لذلك الحوت هو العنبر وراجعه هو هو ما هو هو ذلك الطيب. ليس طيب السمن للرجيع. لا. هو اسم للحوت وبعضهم يقول هو عين في البحر عين تخرج في قاع البحر بعضهم يقول لا تلك العين يلتقطها الحوت ثم يطرحها عنبرا ولكن لابد ان يأخذ من تلك العين وبعضهم يقول يعني اقوال اخرى الى ان قال رحمه الله قال هذا العنبر يأتي يطفو على الماء لا احد يدري اصله اهل عصرنا ايضا يدلون مع المدلين. يقولون هو رجيع السمكة نوع من الحوت يسمى يسمى عنبر هذا الحوت المسمى العنبر حوت كبير ضخم يقولون الفرنسية بالإنجليزية معروف كبير فرجيعه هو قالوا يكون اذا اذا اذا راث هذا هذا العنبر يكون قبيح الرائحة جدا لكن مع مع وجوده في على في ماء البحر طبعا هو يطفو مع وجوده في ماء البحر واختلاف الاحوال الجوية عليه يتغير تحصل فيه عملية كيميائية يتغير فيضرب لونه الى السواد ثم يصير فضي اللون ثم يصفر وتصبح رائحته جميلة جدا والله اعلم هكذا يقولون زيد اسيدي قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن عبدالرحمن بن القاسم عن ابيه ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كان كانت تلي بنات اخيها يتامى في حجرها لهن الحلي فلا تخرجوا من حليهن الزكاة قال عبيد الله رحمه الله وحدثني عن عبدالرحمن بن القاسم بن محمد بن ابي بكر تصدق ابي محمد القرشي التيمي المدني احد الأئمة مات رحمة الله عليه سنة ست وعشرين ومائة تقدمت ترجمته. عن ابيه هو القاسم ابن محمد بن ابي بكر الصديق احد الأئمة السبعة هادي الفقهاء احد الفقهاء السبعة في المدينة تقدمت ترجمته ايضا متى رحمه الله سنة ستين ومئة؟ نعم ان عائشة عائشة الصديقة الصديقية الصديقة نسبة الى الصدق والصديقية نسبة الى الى الصديق ابي ان عائشة زوج النبي رضي الله عنها سنة سبع وخمسين ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تلي بنات اخيها يتامى في حجرها. عائشة رضي الله عنها كانت تلي بنات في اخيها اخوها هو محمد بن ابي بكر الصديق الذي ابنه القاسم بن محمد بن ابي بكر الصديق اخوها هذا اخوها لأبيار عائشة رضي الله عنها امها هي ام رومان بنت عامر الكينانية اخوها هذا محمد امه هي هي اسماء بنت عميس رضي الله عنهم اجمعين واخوها ولد في حجة الوداع روى المسلم في صحيحه عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما حديث حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة حجة الوداع وحديث طويل وذكر فيه انهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما اتوا ذا الحليفة ولدت اسماء بنت عميس محمد بن ابي بكر الصديق طبعا انتم تعلمون ان ابا بكر رضي الله عنه مات سنة ثلاثة عشرة من الهجرة فمحمد هذا لم يدرك من ابيه الا تقريبا نحو ثلاث سنوات نشأ في حجر علي بن ابي طالب لانه لما مات ابو بكر رضي الله عنه تزوج علي اسماء بنت عميس فنشأ محمد بن ابي بكر الصديق في حجر علي وشهد معه ما كان من شؤون تلك الشؤون في الجمال وصفه ولما كبرا ولاه علي على مصر فلما كان يعني قام ما كان ما كان من يعني ما كان من من الفتن بين اه علي واهل الشام وبدأ اهل الشام يعني تنتزع رقعة ما يتبع لهم جاء جيش من الشام الى مصر يحاربون جيش محمد بن ابي الصديق فهزم جيش محمد وفر هو فعثر عليه وقتل اه اختلفوا في صفة قتله بعضهم يقول انه احرق وبعضهم يقول انه اه اسر وقتل وبعضهم يقول انه اختفى في بيت امرأة فاخرج من عندها وقتل ودفن عند الفسطاط يقول ابن سعيد المغربي الاندلسي احد مؤرخين قال وقفت على قبره بالفسطاط. الفسطاط كانت مدينة قريبة بنى عمرو بن العاص قريبة من القاهرة. هي الان بعض هي من القاهرة الان لما بلغ خبر مقتله عائشة رضي الله عنها حزنت عليه حزنا عظيما جدا اخذت ابنه القاسم ابن محمد فنشأ في حجرها فكان من افضل اهل زمنه القاسم هو عن ابي بكر الصديق مات هذا محمد ابي بكر الصديق سنة ثمان وثلاثين للهجرة اه ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تلي بنات اخيها. لما مات على محمد بن ابي بكر الصديق كانت عائشة تلي بناته طبعا هذا هنا مشكل لأن الولاية هاذي لا تنتقل الى الأخت اذا مات الأب ليست الاخت هي التي تجي بعده بالترتيب في من يلي حضانة اليتامى اولئك لكن لعله هو اوصلها بذلك او ان الامام هو الذي قدمها لذلك. ايه نعم كانت تلي بنات اخيها يتامى في حجرها. اليتيم عند العرب هو في الادميين من فقد اباه اتجه الى من يليه وفي غير الادميين من فقد امه ما فقد امه في غير ادميين هو اليتيم انتم تعلمون قد تقدم لنا ان الزكاة تجب في المال وان كان ذلك المال لصبي فان وليه يجب ان يخرج زكاة ذلك المال وان لم يكن ذلك الصبي مكلفا لان الزكاة هذا من باب حكمي الوضعي لا من باب الحكم التكليفي. يعني اذا وجد مال فيه نصاب حال عليه حول وجبت فيه الزكاة. بغض النظر عن من لمن هو. مفهوم كلام هذا الذي قلت لكم فيما مضى الذي يقول فيه خير رحمه الله وفيه مئتي درهم شرعي او عشرين دينارا فأكثر او مجمع منهما بالجزء ربع العشر وان لي طفل وان كان ذلك لطفل فانه يجب فيه ربع العشر فعائشة رضي الله عنها هؤلاء اليتيمات في حجرها لهن الحليب لكنها لا تخرج زكاته دل هذا على انها ترى انه لا زكاة في الحليب لأنه لا يتصور ان عائشة ترى الزكاة في الحالية ولا تخرجه معناه انه لا زكاة في الحال عند عائشة وهذا محل خلاف سيأتي الكلام عنه ان شاء الله قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان يحلي بناته ثم لا يخرج من حليهن الزكاة. قال عبيد الله رحمه الله وحدثني عن نافع وحدثني عن مالك عن نافع مولى ابن عمر الامام الكبير المعروف متى سنة سبع عشرة ومئة تقدمت ترجمته ان عبد الله ابن عمر الصحابي المعروف تقدمت ترجمته ايضا مات سنة ثلاث وسبعين كان يحلي بناتي يجعل لهن الحلي وجواريه ايضا كان يحليهم ولا يخرج من ذلك الحليل زكاة وهذا ايضا يدل على ان الزكاة عند ابن عمر لا تجب في الحج وهذا مذهب الجمهور ان الحي هذا المعدل الذي اتخذه للزنا ليس فيه الزكاة وهي مسألة طويلة الذيل نرجئها ان شاء الله لما نستقبل سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والحمد لله رب العالمين