والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين اجمعين. قال المصنف رحمه الله كتاب الصيام يجب صوم رمضان برؤية هلاله فان لم يرى مع صاحبه ليلة الثلاثين اصبحوا مفطرين. وان حال دونه غيم او فظاهر المذهب يجب صومه. والرؤيا نهارا فهو لليلة المقبلة. واذا رآه اهل بلد لزم الناس كلهم لزم الناس كلهم الصوم. ويصاموا برؤية عدل ولا انثى. فان صاموا بشهادة واحد ثلاثين يوما فلم ان يرى الهلال او صاموا لاجل غيم لم يفطروا. ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله او رأى هلال شوال ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر. واذا قامت البينة في اثناء النهار وجب الامساك والقضاء على كل من صار في ابنائه اهلا بوجوبه وكذا حائض ونفساء وكذا حائلهم نفساء طهرتا ومسافر قدم مفطرا. ومن افطر بكبر او اطعم لكل يوم مسكينا ويسن بمريض يضره ولمسافر يقصر وان نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في اثنائه فله الفطر. وان افطرت حامل او مرضع خوفا على انفسهم قوتاه فقط وعلى ولديهما قوتا واطعمتا لكل يوم مسكينا. ومن نوى الصوم ثم جن او اغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه لا ينام جميعا نهار. ويلزم المغمى عليه القضاء فقط. ويجب تعيين النية من الليل لصوم لصوم كل يوم واحد. لا نية فرضية. ويصح النفس بنية من النهار قبل الزوال ويصح النحو بنية من النهار قبل الزوال وبعده. ولو نوى ان كان غدا من رمضان فهو فرظي لم يجزئه ومن نوى الافطار افضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه آآ قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الصيام والصيام في اللغة هو الامساك واما في الشرع وهو امساك بنية عن اشياء مخصوصة في زمن معين من شخص مخصوص وفرضية الصيام ثبتت الكتاب والسنة والاجماع وهو الركن الثالث من اركان آآ الاسلام الركن الرابع من اركان الاسلام الخمسة وفرض صوم رمضان في السنة الثانية من الهجرة بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالاشياء التي يثبت بها دخول رمضان وهي على المذهب ثلاثة امور يثبت بها دخول شهر رمظان الامر الاول رؤية هلال شهر رمظان قال رحمه الله يجب صوم رمضان برؤية هلاله وهذا بالاجماع هذا بالاجماع لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه فمن شهد منكم الشهر فليصمه وذكر العلماء ايضا انه يستحب للناس ثراء الهلال يستحب للناس ثراء الهلال لحديث ابن عمر رضي الله عنه وثراء الناس الهلال ورأيته ترى الناس الهلال فرأيته فيستحب للناس ان يتراءوا هلال شهر رمضان قال فان لم يرى مع صحو ليلة الثلاثين اصبحوا مفطرين ان لم يرى الهلال ليلة الثلاثين التي هي لا يوجد فيها غبار يكون الجو فيها صحو لا غبار ولا غيم ولا قطر فانهم يصبحون مفطرين وهذا عن المذهب هو يوم الشك يوم الشك خلافا لجمهور العلماء ليوم الشك عند الحنابلة هو ليلة الثلاثين من رمضان ليلة الثلاث من شعبان اذا لم اه يحل دون رؤية هلال غيم ولا قتر. يعني الليل ليلة صافية آآ الجو صحو لا يوجد فيه ما يكدر اه رؤية الهلال وهذا ليلة الثلاثين من شعبان هذه آآ اذا لم يرى فيها الهلال يصبحوا مفطرين ما حكم آآ هذا الشيء يصبح مفطرين. ما حكمه وهل اه آآ لو صاموا مثلا يوم الثلاثين ما الحكم يوم الشك ما حكم صوم يوم الشك ها مكروه مكروه حكم صوم يوم الشك مكروه للنهي الوارد فيه اذا اصبحوا مفطرين على الاستحباب على الاستحباب فاذا صاموا فقد فعلوا مكروها ثم بعد آآ هذا هذه الليلة ليلة الثالث من شعبان اذا لم يروي هلال نقول يتم الشهر وآآ ثلاثين يوما هلال شعبان يوما ثم بعد ذلك يصوم بغير خلاف بغير خلاف فهو هذا هو اه الثاني الامر الثاني الذي يثبت به دخول الشهر وهو اتمام شعبان ثلاثين يوما وهذا بالاجماع اذا اتم الناس شعبان ثلاثين يوما ويحكم حينئذ بدخول شهر رمضان وتصلى التراويح تلك الليلة والحالة الثالثة التي يثبت بها دخول شهر رمضان التي ذكرها المؤلف بقوله وان حال دونه يعني يوجد حائل دون هلال رمظان يعني يحيل آآ يغطي على الناس رؤية الهلال بغيم او قتر. هذا الحائل هو الغيب او قتر حال بين رؤية الناس لهذا الهلال هو الغيم والقطر اذا حال الغيم والقتر آآ من رؤية هلال شهر رمضان فيقول مؤلف فظاهر المذهب يجب صومه فظاهر المذهب يجب صومه وقول المؤلف ظاهر المذهب هذه كلمة ما ذكرها الا في هذا الموطن لم يذكرها في غير هذا الموضع كلمة ظاهر مذهب لم يذكرها في غير هذا الموطن وقد تبع في ذلك المقنع حيث قال في المقنع في ظاهر المذهب يجب صومه في ظاهر المذهب وكذا هي عبارة الفروع بن مفلح ذكرها بهذه الصيغة ظاهر المذهب وجوب الصوم وظاهر المذهب كما قال بعد كلمة ظاهر مذهب يقول البعلي في المطلع الظاهر هو الباء الذي ليس يخفى والمراد به المشهور المشهور في المذهب المشهور في المذهب اعضاء المذهب يعني انه هو المشهور بالمذهب يقول ولا يكاد يطلق يعني ظاهر مذهب لا تكاد تطلق الا على ما فيه خلاف عن الامام احمد الا ما فيه اعلى ما فيه خلاف عن الامام احمد. طبعا المسألة هذه روي فيها كم؟ رواية سبع روايات عن الامام احمد سبع روايات في هذه المسألة بحالة دون رؤية اله الغيم والقتل فهناك سبع روايات المذهب اختاروا اه الوجوب الوجوب وهذه الروايات ذكرها المرتاوي في الانصاف كذلك ذكرها ابن عبدالهادي في جزء له في الكلام على مسألة وهذه مسألة مشهورة وهي التي آآ صنف فيها التصانيف الفت فيها مؤلفات آآ الحنابلة الفوا فيها مؤلفات اربعة وخمس مؤلفات تقريبا منهم القاضي ابو يعلى وابن الجوزي والقاضي ابو يعلى الف رسالة اجابة صوم ليلة الغمام اوردها النووي في المجموع واورد لها ردا الخطيب البغدادي كذلك ابن جوزي الف رسالة في ذلك واوردها العراقي بطرح التثريب وتعقبه ورد عليه وكذلك ابن عبد الهادي المتأخر المتوفى تسعمية وتسعة آآ الف فيها آآ نصرة للمذهب ويعني اه ايضا هناك من رد على الحنابلة من الحنابل هناك حنابلة ردوا على الحنابلة ايضا آآ منهم آآ شيخ الاسلام ومنهم اه ابن مفلح صاحب الفروع تعقب الحنابلة في هذه المسألة ومنهم ابن عبد الهادي صاحب اه الصارم ممكن يتوفى عام سبع مئة واربعة واربعين. ايضا تعقب الحنابلة في جزء الكلام على مسألة الغيب. فهي مسألة ذات بال في المذهب ولها اهمية كبيرة عندهم ووقع الخلاف الكبير آآ بينهم في صوم هذه الليلة التي يحول فيها آآ عن رؤية الى الغيم او قدر وطبعا شيخ الاسلام والمفلح يقولون انه لا الوجوب ان الوجوب ليس صريحا في كلام الامام ينفون الوجوب عن كلام الامام اه ينفون الوجوب عن كلام الامام وآآ لكن الغريب ان شيخ الاسلام في شرح العمدة اه ذكر انه مشهور عن ابي عبدالله يعني عن الامام احمد انه يصام من رمضان مشهور عن الامام احمد ثم بعد ذلك فتاوى اه يقول ان الثابت عن الامام احمد لمن عرف نصوصه والفاظه انه كان يستحب الصيام يوم الغيم تباعا لابن عمر ولم يكن ابن عمر يجيبه عن الناس بل كان يفعله احتياطا. فاحمد رحمه الله كان يصوم احتياطا اما ايجاب صومه فلا اصل له في كلام احمد ولا كلام احد من اصحابه وكذلك ابن مفلح اه قال في الفروع اختاره الاصحاب يعني الوجوب اختار الاصحاب ذكروا وذكروه ظاهر المذهب وان نصوص احمد عليه كذا قال يقول ولم اجد عن احمد انه صرح بالوجوب ولا امر به فلا تتوجه اضافته اليه ولهذا قال شيخنا المراد بقول شيخنا المفلح مم يعني ابن تيمية رحمه الله يقول لا اصل الوجوب في كلام احمد ايضا قال ابن مثله احتج اصحابه بحديث ابن عمر رضي الله عنه وفعله وليس بضعف الوجوه. ابن عمر فعله فعلا صام لكنه لا يدل على وجوب اه صيامه ايضا يقول مفلح وليس الوجوب وانما هو احتياط يعني فعل ابن عمر للصوم هو احتياط قد عرض بنهي قد عرض بنهي كذلك ابن عبد الهادي قال لم يثبت عن احمد انه اوجب صومه وهذه مسألة الى اليوم الى اليوم الحنابلة يأخذون فيها يعيدون ويزيدون آآ هذه مسألة يعني اخذت حيزا كبيرا في المذهب وشيخ الاسلام ايضا في شرح العمدة تناولها في يعني مساحة كبيرة جدا واتى بادلة المذهب يعني آآ حقق في آآ رواية فاكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما وان هذه رواية مدرجة فاكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما رواية مدرجة وفعلا وافقه ابن حجر الحافظ ابن حجر وافقه انها كلمة مدرجة فاكملوا عدة شعبان هذه الحنابلة يقولون ليست يعني من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وانما هي مدرجة في الحديث وابن حجر فعلا اثبت ذلك وكثير محققين اثبتوا هذا الشيء لكن الغريب ابن حجر رحمه الله مع انه يقول انها مدرجة اثبتها في بلوغ المرأة اثبتها في بلوغ المرام في آآ ادلة الاحكام وهذا غريب منه رحمه الله وايضا ابن عبد الهادي رحمه الله تعقب لهم تعقبات يردون على بعض عموما المسألة الكلام فيها طويل وكثير وانا بينت الان القولين والمذهب عندنا انه يجب صومه والاقناع على ثقله وحجمه في المذهب قدم في الاقناع انه لا يجب قدم انه لا يجب ثم ذكر بعد ذلك المذهب وهو وجوب صوم تلك الليلة والمذهب انه يجب صوم تلك الليلة حكما ظنيا يعني. ليس يقينيا هو الان يعمل بشيء ظني احتياطا يقولون بنية رمضان ايضا بنية رمضان تصلي التراويح تلك الليلة تصلى التراويح تلك الليلة وتثبت الاحكام الخاصة بشهر رمضان فقط في هذا الامر الذي يجب به صوم رمضان طبعا اقوى ما استدلوا به آآ قول او حديث ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انه الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فان غم عليكم فاقدروا له قال نافع كان ابن عمر اذا مضى من الشهر تسعة وعشرون يوما يبعث من ينظر له الهلال فان رأى فذاك وان لم يرى ولم يحل دون منظره سحاب ولا قتر اصبح مفطرا وان حال دون منظره سحاب او قطر اصبح صائما متفق عليه متفق فعل ابن عمر يدل على ما ذهب اليه الحنابلة في المذهب المعتمد لكنه عند التأمل فيه لا يدل على ان ذلك واجبا لا يدل على انه على سبيل الوجوب وانما فعله احتياطا ويكون على سبيل الاستحباب ثم قال رحمه الله وان رؤي نهارا فهو لليلة المقبلة اذا رؤي الهلال في النهار ولو قبل الزوال اول الشهر اواخره فهو لليلة المقبلة الليلة المقبلة. هم ارادوا بهذه المسألة نفي ان يكون الهلال لهذا اليوم. يعني نفي ان يكون هلال البارحة لهذا اليوم. هذا اليوم لا يعني آآ اه لم لا لا يعتبر انه رؤي فيه الهلال. يعني لو رؤي الهلال في يوم الثلاثين من شعبان فهم يقولون انه لا يعني لو رؤي هلال رمضان في اليوم الثلاثين من شعبان في النهار يقولون هو لليلة المقبلة وليس البارحة ايش؟ رمضان. لكن هل يثبت فعلا برؤية الهلال في النهار؟ هل يثبت رمضان برؤية الهلال في في نهار يوم الثلاثين او لا يثبت اه يقول في الليل ليس مقبلا اه نعم على كلام الشيخ هنا لذلك نريد ان ننبه على شيء مهم هنا وان هذا الظاهر غير مراد لان الهلال لا يثبت الا اذا رؤي بعد الغروب وهذا نبه عليه الشيخ منصور في كشاف القناع كشاف القناع ايش اه. ينفي فقط من البارحة رمضان. فقط. اما يثبت ان الليلة التي ستأتي كما قال فهو لليلة المقبلة يثبت ان الليلة ستأتي من رمضان؟ لا هذا ليس اثباتا لها فالظاهر هنا غير مراد فينتبه لذلك والشيخ منصور ذكرها في اه كشاف القناع لان الرؤيا المعتبرة شرعا هي بعد الغروب ما يصح ننظر الى الهلال في الظهر ونقول ان الليلة رمضان هذه رؤية غير شرعية رؤية غير شرعية نعم وسواء كانت الرؤية طبعا في الهلال بالعين المجردة او بالالات كلها يعني آآ يثبت بها رمضان قال واذا رآه اهل بلد لزم الناس كلهم الصوم اذا رآه اهل بلد في اي مكان متى ثبتت ثبتت رؤيتي هنا في اي بلد لزم الناس قل لهم الصوم يعني في جميع الارض في جميع الارض ولا يعمل بالحساب. التقاويم هذه لا يعمل بها ولا التنجيم ولو كثرت اصابتهما نص عليه في الاقناع لا يعمل بالحساب ولا بالتنجيم ولو كثرت اصابتهما وهذا يعني يقول انهم سند غير شرعي اه المستند الشرعي هو واحد من هذه الامور الثلاثة اما اتمام شعبان او رؤية هلال رمضان او اذا حال دون رؤية هلال غيم او قتر هذه عندكم هنا بالرؤية ولا بحساب رؤيا الهلال ها عجيب تابعين للمملكة والغريب ان كثير من الدول كما اخبرني بعضهم انه بالحساب بالتقويم هذا صحيح يعني في ايش هنا مم لكن برا مثل العراق وتونس والجزائر هذه عندهم ها الحساب قال رحمه الله اذا رآه اهل بلد لزم الناس كلهم الصوم ولو اختلفت مطالع كما قال في الاقناع خلافا لمن من الذي قال باختلاف مطالع اه شيخ الاسلام شيخ اسلام يقول باختلاف مطالع طبعا ما في تفصيل في كيفية اختيار المضارع لكن خلاف المذهب قال ويصاموا برؤية عدل هنا شروط من يجب اه او اه شروط من يثبت برؤيته هلال رمضان ان يكون عدلا ان يكون عدلا والمراد بالعدالة هنا الظاهرة والباطنة. مثل الشاهد مثل الشاهد في كتاب الشهادات يشترط ان يكون الرائي عدنا في الضاهر والباطل والشرط الثاني يكون مكلفا والشرط الثالث ان يكون مسلما ويكفي خبره يقولون فلا يعتبر لفظ الشهادة قال ولو انثى ولو كان الرائي انثى يثبت بها دخول شهر رمضان. اما بقية الشهور فلا تثبت او لا يثبت دخولها الا بشاهدين الا بشاهدين ذكرين بلفظ الشهادة بلفظ الشهادة كيف من باب ايش في حديث ابن عمر فاخبرته نعم؟ ايه كيف يقول اشهد اني رأيت صيام رمضان الخبر لا اخبرت الرسول صلى الله عليه وسلم فاخبرته ان انه اني رأيته فصام. وامر الناس بصيامه فلحديث ابن عمر في رمضان فقط ما عداها لابد من لفظ الشهادة وشاهد قال فان صاموا بشهادة واحد هذا سيذكر عن ثلاث مسائل فان صاموا بالشهادة واحدة ثلاثين يوما فلم يرى الهلال فانهم لا يفطرون لا يفطر. هم يقولون نعم يدخل الشهر بشهادة واحد لكن اذا لم يرى الهلال بعد ثلاثين يوما فانهم لا يفطرون لا يفطرون او صاموا لاجل غيم ايضا اذا حال دون رؤية هلال الغيم او قطر يجب الصوم. لكن اذا صاموا ثلاثين يوما بعد ان كان دخول شهر رمضان بسبب آآ عدم رؤية الله للغيب من القتل اذا صاموا ثلاثين يوما بعده ولم يروا الهلال لا يجوز لا يجوز لهم ان يفطروا لان الصوم انما كان احتياط كما يقولون اما اذا صاموا لو بشهادة اثنين ثلاثين يوما ولم يرى الهلال فانهم يفطرون. فانهم يفطرون قال ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله فانه يلزمه ان يصوم من رأى وحده يعني لا يشترط حتى يثبت دخول رمضان ان الامام او ولي الامر يعترف به لا من رأى لو اه لوحده الى رمضان ورد قوله يعني رد الحاكم شهادته فانه يلزمه ان يصوم هذا الرأي او رأى هلال شوال صام لا يفطر يصوم اذا رأى واحد هلال شوال صام لماذا فرقوا هنا ها لماذا فرقوا ايش نعم صحيح. واما خروج شهر رمضان ودخول شهر شوال لابد من شاهدين. لابد من شهد فاذا كان واحدا لا يكفي هيك فيجب عليه ان يصوم ولا يفطر قال ويلزم هذا من يجب عليه الصوم شروط من يجب عليه الصوم قال ويلزم الصوم لكل مسلم ان يكون مسلما اما كافر فلا يجب عليه الصوم. وكما قلنا سابقا ان عدم الوجوب المراد به لا يقضيه داء اسلم. لكن لو اسلم في اثناء اليوم يلزمه الامساك لكن هل يقضي ذلك اليوم الذي اسلم فيه او لا يقضيه المذهب انه يقضيه انه يقضي قال مكلف. الشرط الثاني يكون مكلفا الثالث قال قادر ان يكون قادر على الصيام واما غير القادر كالمريض فانه لا يلزمه الصوم قال واذا قامت البينة يعني ثبت دخول رمضان في اثناء النهار ما وصل الخبر الا في اثناء النهار وجب الامساك والقضاء على كل من صار في اثنائه اهلا لوجوب يعني من تحققت فيه شروط الوجوب الثلاثة السابقة اللي هي الاسلام والتكليف القدرة يجب عليه ان يمسك ويقضي قال وكذا حائض ونفساء ونفساء طهرتا. الحائض والنفساء اذا طهرتا اثناء اليوم وجب عليهم الامساك مع القضاء وكذا مسافر قدم مفطرا يجب عليه ان يمسك ويقضي يجب عليه ان يمسك ويقضي والشيخ الغاية يقول انهم اذا امسكوا يأخذون ثواب لكن ثواب امساك لا ثواب صيام يمسك في اثناء اليوم المرأة اذا طهرت تمسك في اثناء اليوم وتأخذ ثواب امساك لا ثواب صيام نعم ايش قال قال احتراما لحرمة الزمن وايضا ذكرنا له ثواب له ثواب احتراما للزمن الذي هو فيه. رمضان قال رحمه الله ومن افطر لكبر او مرض لا يرجى برؤه لا يرجى برؤه اطعم وجوبا طبعا اطعم لكل يوم مسكينا اطعم لكل يوم مسكينا طبعا الطعام هنا يكون على الفور يكون على الفور ووقت الوجوب هو طلوع الفجر الثاني اليوم اذا طلع الفجر الثاني اليوم حينئذ يجب عليه الاطعام ولا يجوز ان يؤخر الاطعام الى اخر يوم لان الكفارات واجبة على الفور واجبة على الفور ومقدار الاطعام هنا ما هو مد من البرد او ايش او نصف ساعة من غير المرء قال وسنة لمريض يضره. سن الفطر لمريظ يتظرر من اه الصيام يتضرر من والصيام ما هو ضابط المرض الذي يكون سببا للتخفيف ما هو ضابط المرض الذي يكون سببا من التخفيف في العبادات؟ ما هو من يذكر لنا ضابط المرض الذي يكون سببه للتخفيف للعبادات في الصلاة في الصيام ما هو هم احسنت اذا صام قصدك او احسنت احسنت هو اذا اذا المرض الذي اذا فعل معه العبادة اما ان تطول مدة المرض اما تطول مدة آآ المرض او اعد ماذا قلت ايوة هذا طول مدة المرض هي او يزيد احسنت او يزيد المرض. اما ان تطول مدة المرض او يزيد المرض ايش الالم من باب اولى هذا زيادة للمرض الالم زيادة للمرض فهي اما ان يطول تطول مدة المرض او اه يزيد المرض فهذا هو الضابط هذا هو الضابط. والمذهب طبعا يذهبون الى ما هو ابعد من ذلك. كما في التيمم هم قالوا يجوز ان يتيمم المريض ويجوز ان يتيمم من خاف من المرض. يعني لا يشترط ان يكون مريضا. اذا خشي انه اذا توضأ يمرض يجوز له ان يتيمم يجوز له ان يتيمم كذلك في الصلاة المريظ له ان يصلي قاعدا بسبب المرض بسبب المرض لكن ايضا اذا لم يكن مريضا وخشي من المرض جاز له ان يصلي قاعدة ذكرنا طلوع الفجر الثاني نعم لا لا يجوز. هنا لا يجوز. نعم. نعم. في هذه مسألة يجوز