﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:23.700
طيب قال غير حليلي او استقاء استدعى القيء فقال للحديث او السمن تأمن او باشر او باشر فامن اذا امن هذا باتفاق العلماء اذا انزل من يا هذا باتفاق العلماء

2
00:00:24.300 --> 00:00:40.600
لانه لم يترك شهوته وطعامه من اجل الله عز وجل هذا قارف وفعل الشهوة التي يعني ينبغي او يجب على الصائم ان يمتنع منه شهوة الجماع او باشر فامنأ هذا باتفاق الائمة

3
00:00:41.000 --> 00:01:05.250
اما اذا املى فالمذهب اذا باشر اذا باشر او اه استمنا فانه اذا امدى يفطر فانه يفطر. للحديث ايضا للحديث او كرر النظر فانزل هنا طبعا انزل من يا. اما اذا كرر النظر فانزل مذيا فان المذهب لا يفرق لا يفطر

4
00:01:05.600 --> 00:01:22.150
لو انزل ايضا من غير تكرار مرة واحدة فانه لا لا يفطر لا يفطر قال له حجما او احتجم هذه ايضا مسألة آآ مفردات الحنابلة خالف فيها الجمهور او حجم

5
00:01:22.550 --> 00:01:39.050
الصائم فعل الحجامة لغيره او احتجم هو بنفسه لكن قال وظهر دم وظهر دم يشترط ان يظهر الدم اما اذا احتجم ولم يظهر الدم فانه لا يفطر فانه لا يفطر

6
00:01:39.550 --> 00:02:00.750
والعلة عندهم في الحجامة تعبد تعبدي فلا يقاس عليها غيره اذا ما حكم التبرع بالدم قال يفطره ولا يفطر ام؟ المذهب النبوي لماذا ولا اصلا الحجامة تعبدي العلة فيه يعني غير معقولة

7
00:02:00.800 --> 00:02:19.750
كيف تقيس على شيء غير معقول العلة تعبدية فلا التبرع لا يفطر طيب والتحليل الدم للسكر من باب اولى انه لا يفطر رحم الله عامدا هذي شروط التفطير بما مضى

8
00:02:19.850 --> 00:02:39.150
ثلاثة شروط لا يفطر الا اذا توفرت هذه الثلاثة. الشرط الاول يكون عامدا يعني قاصدا للفعل كما قال الشيخ منصور اي قاصدا للفعل ان يكون قاصدا اما غير القاصد فمن طار الى حلقه غبار كما سيأتي

9
00:02:39.350 --> 00:02:59.000
فانه لا يفطر. الشرط الثاني يكون ذاكرا ضد ايش الناس اما اذا كان تناول مفطرا ناسيا فانه لا يفطر ذاكرا لصومه الشرط الثالث الذي لم يذكر المؤلف الاختيار لكي نخرج من

10
00:02:59.500 --> 00:03:27.150
المكره المكره على الافطار فانه لا يفطر فانه لا يفطر نعم نعم لو جهل التحريم المذهب عندهم انه انه يفطر انه يفطر لو جهل يجهلن مثلا ان قطرة العين اذا وصلت للحلق

11
00:03:27.200 --> 00:03:52.350
تفطر او الاذن يقولون يقولون لا يعذر بالجهل لا يعذر بالجهل يفطر ها والله انا بحثت مسألة الجهل عند الحنابلة بحث موسع ويعني الجملة في المذهب يتبين من خلال احكامهم الكثيرة انه لا لا يعذرون بالجهل. بتقصيرهم

12
00:03:52.750 --> 00:04:07.150
تقصيره في يعني المفروض الانسان ما يقدم على شيء حتى يسأل فهذا مقصر فلا يعذر في الجملة لكن في احيان يعذرون بالجهل يعذر بقية المفطرات التي لم يذكرها المؤلف خروج دم الحيض والنفاس

13
00:04:07.550 --> 00:04:27.700
ثانيا الردة آآ ثالثا العزم على الفطر كم مرة معنا رابعا بلع النخامة اذا وصلت الى فمه وسيذكرها الماتت في باب ما يكره قال رحمه الله لا ناسيا لا ناسيا

14
00:04:27.950 --> 00:04:49.200
هذا يعود على اي شرط شرط الذكر او مكرها هذا يعود على شرط ايش الاختيار الاختيار او طار الى حلقه ذباب وغبار هذا يعود على الشرط ايش؟ الاول العمد. هذا غير عامد او طارئ الحلق حلقه ذباب

15
00:04:49.500 --> 00:05:22.450
او غبار طيب ما حكم البخور للصائم حكم البخور للصائم هل يجوز له ان يتبخر وهل يفطر او لا يفطر ها مطلقا شي انا جبت البخور العود تبخرت  الرئتين آآ

16
00:05:23.200 --> 00:05:37.150
في شيء قبل رئتين اذا وصلت الى الحق طيب اذا لم يصل الحق لا شمها يعني شمها من بعيد ما ما حس بها في حلقه. هل نقول انه يفطر لا يفطر

17
00:05:37.800 --> 00:05:59.200
لا يفطر الافة اللي ما هو مفت به الشيخ ابن عثيمين آآ لا الشيخ ابن عثيمين لا يرى نفس المذهب يقول اذا تعمد استنشاق البخور فوصل جوفه آآ يفطر اما شيخ الاسلام رحمه الله فكلامه جميل. يقول فاما شم الروائح الطيبة من البخور

18
00:05:59.400 --> 00:06:17.000
وغيره فلا بأس به للصائم فلا بأس به للصائم اما البهوتي فصرح انه اذا ابتلع الدخان قصدا في هذه المسألة غبار قال اذا ابتلع يقول يعلم منه انه اذا ابتلع الدخان قصدا فسد صومه

19
00:06:17.350 --> 00:06:29.200
اذا ابتلعه وصل الى حلقه حس به في حلقه فانه مفطور. اما اذا لم يحس به في حلقه فانه لا يفطر قال او فكر فانزل سواء كان ماليا او مديا فانه لا يفطر

20
00:06:30.250 --> 00:06:59.900
او احتلم يعني رأى الجماع في منامه حتى خرج منه المني او اصبح في فيه طعام فلفظة اخرجه من فمه طرحه او اغتسل او تمضمض او استنثر  يعني استنشق اولى منها يقول الشيخ منصور يعني استنشق مراد الاستنثار هو الاخراج ما يضر. الذي يضر او الذي قد يضر ما هو؟ الاستنشاق

21
00:07:00.650 --> 00:07:20.650
او زاد على الثلاث في المضمضة واستشار مع انه مكروه الزيادة على الثلاث او بالغ في المضمضة واستنشاق فدخل الماء حلقه لم يفسد لم يفسد لعدم القصد لعدم القصد قال ومن اكل شاكا

22
00:07:21.050 --> 00:07:40.800
في طلوع الفجر صح صومه من اكل شاكا في طلوع الفجر يا شيخ ماذا تريد ان نقف ربع ساعة نضيعهم شوي نواصل الى المغرب كان لنا ساعة وشوية كده كأنهم يتعبون

23
00:07:42.500 --> 00:08:04.300
نتوقف عشر دقائق على الاقل ربع ساعة ما رأيكم شيخ الاخير لكم ها ها حتى يستعيد الانسان نشاطه ربع ساعة ثم نكمل الى الماء. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه

24
00:08:05.250 --> 00:08:29.950
الاذان باقي ساعة  قال رحمه الله من اكل شاكا في طلوع الفجر  وصح صومه. المؤلف هنا رحمه الله ذكر الحكم الوضعي صح صومه صح صومه ولكنه مقيد ليس على اطلاقه

25
00:08:31.250 --> 00:08:47.650
مقيد بما اذا لم يتبين له طلوعه اذا لم يتبين له طلوعه اما اذا اكل شاكا في طلوع الفجر وقد تبين له طلوعه يعني تبين انه اكل بعد طلوع الفجر

26
00:08:47.750 --> 00:09:14.000
فان صومه لا يصح فان صومه لا يصح وآآ قبل ذلك ما حكم الاكل مع الشك في طلوع الفجر ما حكم الاكل والشرب مع الشك في طلوع الفجر هل يجوز

27
00:09:14.300 --> 00:09:35.250
او لا يجوز او يكره المذهب انه يجوز بلا كراهة الا الجماع فقط الجماع يكره مع الشك في طلوع الفجر الثاني اما بالنسبة الحكم الوضعي فهذه مسألة لها ثلاثة احوال

28
00:09:36.400 --> 00:09:49.450
من اكل شاكا في طلوع الفجر هل يجوز ان يقدم على هذا العمل؟ نقول يجوز. الا اذا كان جماعا فيكرم الحكم الوضعي نقول لا يخلو حال فيهم ثلاثة احوال الحالة الاولى

29
00:09:49.800 --> 00:10:10.250
ان يتبين انه قد اكل قبل طلوع الفجر ما حكم صومه مم صحيح تبين انه اكل قبل طلوع الفجر ما حكم صومه صومه صحيح الحالة الثانية ان يتبين انه اكل بعد طلوع الفجر الثاني

30
00:10:11.150 --> 00:10:30.300
ما حكم صومه عن المذهب ها غير صحيح غير صحيح لان الله قال ثم اتموا الصيام الى الليل وهو لم يتم الصيام منه مات من صيامه الحالة الثالثة اذا لم يتبين له شيء

31
00:10:30.600 --> 00:10:47.900
ما تبين له انه اكل قبل طلوع الفجر الثاني ولا بعد طلوع الفجر الثاني فالمذهب انه لا قضاء عليه وصومه صحيح ثم ذكر لو اكل ونحوه شاكا في غروب الشمس

32
00:10:48.950 --> 00:11:02.150
اولا نبدأ بالحكم التكليفي ما حكم الاقدام على هذا الفعل ما حكم ان يأكل الانسان او يفطر وهو شاك في غروب الشمس. اليقين عنده او الظن ان الشمس لم تغرب

33
00:11:02.400 --> 00:11:21.150
شكا انها هربت هل يجوز ان يقدم على الافطار ها حكم التكليف انه يحرم لا يجوز له ان يأكل حال كوني شاكا في غروب ايش الشمس نأتي الحكم الوضعي ايظا له ثلاث حالات

34
00:11:21.800 --> 00:11:41.300
له ثلاث حالات الحالة الاولى لو اكل شاكا في غروب الشمس الحكم الوضعي له ثلاث حالات. الحالة الاولى لو تبين انه اكل قبل غروب الشمس ما حكم صومه ها قبل غروب الشمس تبين انه اكل قبل غروب الشمس

35
00:11:41.850 --> 00:12:04.200
لا يصح لان الله قال ثم اتموا الصيام في الليل وهذا لم يتمه الحالة الثانية لو اكل او لو تبين انه اكل بعد غروب الشمس ما حكم صومه صحيح مع الاثم هو يأثم لانه اقدم على فعل يحرم عليه ان يقدم عليه

36
00:12:05.050 --> 00:12:19.850
الحالة الثالثة ما تبين له شيء ما تبين له انه اكل قبل غروب الشمس ولم يتبين انه اكل بعد غروب الشمس. يقولون يسمونه دام شكه دام اشك ما تبين له متى اكل

37
00:12:20.100 --> 00:12:55.350
ما حكم صومه ها فلان في النهار احسنت فصومه ما حكمه غير صحيح اذا دام شكوا فان صومه غير صحيح غير صحيح لانها ادنى المسألة الاولى   طلوع الفجر شاركن في طلوع الفجر ايش فيه

38
00:12:55.400 --> 00:13:11.600
لا سبق الليل يجوز ان يأكل والحالة الثانية السورة الثانية اللي نحن فيها الان الاصل بقاء النهار ما تترك هذا الشيء الذي يقيه ان الشمس غربت مع انه الفطر بغلبة الضن سيأتي انه يجوز

39
00:13:12.900 --> 00:13:34.050
قال او معتقدا اكل ونحوه معتقدا انه ليل او يظن انه في الليل فبان نهارا فباء النهار متى ما تبين انه اكل في النهار او متى ما تبين انه افطر

40
00:13:34.250 --> 00:13:56.750
بالنهار قاصدا لهذا الفعل فعليه القضاء. يعني اكل في الظهر يعتقد انه في الليل فما حكم صومه ها غير صحيح او اكل في العصر يظن انه ان الليل اه قد دخل

41
00:13:57.100 --> 00:14:16.650
اقول نفس الشيء يفطر لو اكل بعد الفجر بعد طلوع الفجر يظن ان الليل لم يزل باقي. نقول صومك غير صحيح فبان نهارا تبين انه انهار ويدل على ذلك حديث اسماء رضي الله عنها افطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيب

42
00:14:16.850 --> 00:14:41.850
ثم طلعت الشمس قيل لهشام ابن عروة وهو راي الحديث امروا بالقضاء قال لابد من قضاء. رواه الامام احمد و البخاري ها احنا ما ما علينا من هذا متى ما تبين انك اكلت في النهار

43
00:14:42.100 --> 00:14:54.100
فعليك القضاء سواء جاز لك الاقدام مثل مثلا لو اكل شاكا في طلوع الفجر الثاني نقول يجوز لك ان تأكل شاكا في طلوع الفجر الثاني يجوز بلا كراهة لكن تبين انك اكلت في النهار

44
00:14:55.050 --> 00:15:30.600
يقول يلزمك القضاء لا يعذرونه هذا اللي يسمونه الجهل بالحال الجهل بالحال الذي هو فيه   اذا قصدك دامه اعتقاده يعني  اذا دام اعتقاده ليس عليه شيء يعني لكن مثل ما ذكرت فصلنا فيها. وطبعا هي صور كثيرة يعني. الصورة الاولى التي ذكرناها الاولى اكل شاك

45
00:15:30.600 --> 00:15:49.400
فطور الفجر الثاني ثانيا اكل شاكا في اه غروب الشمس. ثالثا اكل ظانا طلوع الفجر الثاني اكل ظانا غروب الشمس فهذي كل سور من هذه السور الاربع لها ثلاث حالات في الحكم الوضعي بالنسبة للحكم الوضعي

46
00:15:50.150 --> 00:16:12.650
وايضا احكامها التكليفية تختلف فما هو يعني ما ودنا ان احنا نتوسع كثيرا في لكن لو اكل ظانا غروب الشمس لو اكل ظانا غروب الشمس يظنون ان الشمس غربت الغيوم موجودة. اولا ما هو الحكم التكليفي؟ هل يجوز للناس ان يقدموا على هذا الشيء

47
00:16:12.950 --> 00:16:34.650
ها يجوز الصحابة فعلوه. رأوا السحب فاقدموا على الافطار. يجوز لكن بالنسبة لحكم وضعي له ثلاث حالات ايضا ما ينتهي الحالات لا ظانه الان. ان تبين انه اكل بعد غروب الشمس صومه

48
00:16:35.750 --> 00:16:51.900
ان تبين انه اكل قبل غروب الشمس كما فعل الصحابة. فصومه رضي الله عنهم غير صحيح ان دام هذا الظن عنده ولم يتبين له شيء ما حكم صومه ها صحيح لانه يجوز له الاقدام

49
00:16:52.800 --> 00:17:09.350
وما ترتب عن مأذون فهو غير ايش؟ مضمون. يجوز له الاقدام فاذا دام ظنه ما يدري انه الليل او في النهار فانه لا يجب عليه القضاء. فصل قال رحمه الله

50
00:17:09.750 --> 00:17:28.000
اه الفقهاء يعقدون للجماع فصلا خاصا لشدته قالوا من جامع في نهار رمضان طبعا بلا بلا عذر كما قال في الغاية بلا عذر سبق وبلا عذر مبيح للفطر كالمرض والسفر

51
00:17:29.000 --> 00:17:56.000
كذلك لو جامع في يوم يلزمه امساكه في قبل مراد قبل اصلي او دبر في قبل اصلي او دبر فعليه آآ القضاء والكفارة في القوة الاصلية او دبر كما قال في الاقناع من ادمي او غيره كبهيمة

52
00:17:56.700 --> 00:18:21.150
سواء كان المجامع حي او ميت انزل او لم ينزل لكن لو جامع بحائل لو جامع هنا بحائل ما الحكم هل يفطر او لا يفطر ما رأيكم مساء من شيخنا عبدالرحمن كلهم متزوجين

53
00:18:21.400 --> 00:18:46.600
لا تحرجوا معهم عجيب  فقهاء يعني يتناولون مثل هذه المسائل. سالم اهم شيء سالم صايمين اليوم  اليوم ليس من ايام البيض ولا سالم المتزوج عساه ولا ها مع وقف التنفيذ

54
00:18:47.050 --> 00:19:06.750
عجيب  طيب اذا يحتاج دورة يا شيخ في العلاقات الزوجية طيب لو جامع بحائل اولا لو جامع بحاء او لو جامع بحاء هل يجب عليه الاغتسال او لا يجب اه

55
00:19:07.850 --> 00:19:31.850
لا يجوز طيب لو جامع هنا بحائل ايش احسنت لا لا لا يفطر ذكرت لو انزل طيب يفطر لا شك لكن هل تلزمه كفارة هم لا تلزمه الكفارة انزل طيب هو الان

56
00:19:32.150 --> 00:20:04.800
ايش  لم ينزل بسبب اه الجماع وليش انسب ايش هو اذا انزل الذي يظهر انها تلزمه كفارة اذا انزل ايش حتى لو ما يشترط يقول في الغاية ويتجه احتمال لا شيء على من جامع بحائل ولم ينزل كغسل. يعني يفهم من انه لو جامع بحائل وانزل

57
00:20:05.350 --> 00:20:25.100
فانه اه فانه عليه كفارة عليه كفارة اما الشيخ منصور ما يعني ما فصل قال عليه كفارة لو رضي بحائل يقول عليه كفارة حتى لو لم ينزل حتى لو رزق قياسا على لطف الحيض

58
00:20:26.050 --> 00:20:41.400
قال رحمه الله فعليه قضاء والكفارة. المذهب ايضا عندنا حالة اخرى يجب فيها القضاء والكفارة ما هي اذا انزل مجبوب لان المؤلف ما ذكر له هذي اذا انزل مجبوب او امرأتان بمساحقة

59
00:20:42.000 --> 00:21:04.650
اذا انزل مجبوب او امرأتان بمساحقة قال وان جامع دون الفرج فانزل من يا مذيا او كانت المرأة معذورة بجهل او نسيان او اكراه فيلزمها القضاء ولا كفارة ويفهم منه انها لو كانت

60
00:21:04.700 --> 00:21:18.450
عالمة عاملة راضية فعليه القضاء ايش والكفارة او جامع من نوى الصوم في سفره هذا يجوز له ان يفطر اصلا بل يستحب له ان يفطر من نوى الصوم في سفره

61
00:21:18.500 --> 00:21:40.400
افطر ولا كفارة ثم قال وان جامع في يومين ان جامع في يومين او كرره في يوم ولم يكفر. جامع في يومين ولم يكفر او كرره في يوم ولم يكفر الوقت الاول

62
00:21:41.100 --> 00:22:01.350
فكفارة واحدة الثانية هذي بغير خلاف اذا كرر الوقف يوم قبل ان يكفر فهذه عليه كفارة واحدة بلا خلاف بلا خلاف وفي الاولى وهي اذا جامع في يومين جامع يوم السبت ولم يكفر. وجامع يوم الاحد

63
00:22:01.800 --> 00:22:21.250
ولم يكفر فعليه اثنتان لماذا لان كل يوم عبادة ايش مفردة كل يوم عبادة مفردة ثم المسألة الثالثة قالوا وان جامع ثم كفر جامع في يوم ثم كفر ثم جامع في يومه مرة اخرى في نفس اليوم

64
00:22:21.850 --> 00:22:45.450
قال فكفارة ثانية يقول لانه وطأ محرم قد تكرر فتتكرر هي كالحج وهذه مسألة في الحقيقة هي منصوص الامام رحمه الله نصوص اليوم والرواية الثانية انه لا كفارة عليه في هذه المسألة

65
00:22:45.900 --> 00:23:03.050
اذا جامع ثم كفر ثم جامع مرة اخرى في اليوم نفسي فليس عليه الا كفارة واحدة فقط لا يكفر يقول في الانصات وذكر الحلواني بسكون اللام رواية لا كفارة عليه

66
00:23:03.350 --> 00:23:18.300
وذكره ابن عبدالبر اجماعا الحنابلة ذكرت انا اكثر من مرة ان هناك مسائلي حكي فيها الاجماع. ومع ذلك الحنابل يخالفون يقول وذكره ابن عبد البر اجماعا يعني انه لا كفارة عليه ثانية

67
00:23:19.050 --> 00:23:38.550
بما يقتضي دخول احمد فيه بما يقتضي دخول الامام احمد في هذا الاجماع فالقول الثاني في المذهب انه لا كفارة عليه. لكن المذهب انه عليه كفارة ثانية قال وكذلك من لزموا امساك مريض

68
00:23:39.650 --> 00:24:00.300
عوفي في اثناء اليوم يلزمه الامساك وجامع فانه يلزمه كفارة لهتكه حرمة الزمن ومن جامع وهو معافى ثم مرض او جن او سافر لم تسقط لم تسقط لم تسقط عنه الكفارة لاستقرارها في

69
00:24:00.500 --> 00:24:19.900
ذمته ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان في صيام رمضان ثم قال وهي عتق رقبة يعني لا تجب كفارة بالفطر في رمضان بالماء والشرب او المباشرة بما دون الفرج كما تقدم يفطر اذا انزل لكنه لا كفارة

70
00:24:20.100 --> 00:24:35.700
وهي يتفرط في نهار رمضان عتق رقبة فان لم يجد صيام شهرين متتابعة طبعا الرقبة يتكلمون على على شروطها في كتاب الظهار كتاب الظهار لان عتق رقبة في مواطن كثيرة

71
00:24:36.350 --> 00:24:56.200
قال فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع على الصيام فاطعام ستين مسكينا لكل مسكين مدمن البرأة نصف ساعة من غيره فان لم يجد سقطت ان لم يجد شيئا يطعمه المساكين سقطت

72
00:24:57.150 --> 00:25:13.050
لاحاديث الاعرابي ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له دفع اليه التمر ليطعمه المساكين فاخبره بحاجته وقال اطعمه لاهلك ولم يأمروا بكفارة اخرى. ايضا هناك كفارة تسقط بالعجز وهي

73
00:25:14.100 --> 00:25:43.300
الوطء في الحيض كفارة لطف الحيض وهي كفارته عندنا مذهب دينار او نصفه ايضا هناك شيء ثالث يسقط بالعجز ما هو في المذهب صدقة الفطر صدقة الفطر تسقط بالعجز لكن ما صورتها

74
00:25:46.050 --> 00:26:14.200
ما سورة سقوط صدقة الفطر بالعجز اصلا هذا العجز يجب عليه حتى نقول سقط عنه العجز ها كيف ما هي صورة سقوط صدقة الفطر بالعجز  ها ما اظن هذا يلزمه ان يفرق في البلاد التي هي اقرب اليه وهكذا

75
00:26:14.800 --> 00:26:34.050
ها  طيب هو اصلا ما وجبت عليه كيف تقول تسقط بالعجز السقوط يفهم منه انه هناك شيء وجب ثم سقط هذا مثل مثلا بالنسبة للحج مثلا مش شروط الوجوب وجود المحرم

76
00:26:34.750 --> 00:26:49.400
وجود محرم. هل والمرأة اذا لم تجد محرما ابدا؟ هل يقال انه سقط عن الحج؟ هو ما واجب اصلا لم يجب حتى يسكت اه ما هي صورة سقوط صدقة الفطر بالعجز

77
00:26:52.350 --> 00:27:25.850
وقوت عياله مثلا  احترق مثلا منزله بما فيه   جميل والله قد تكون صورة صحيحة فعلا علماء اش رأيك شيخنا ها  يقول مثلا آآ غربت الشمس وهو واجد قلت يوم العيد وليلته هو وعياله. ثم تلفت هذه

78
00:27:26.250 --> 00:27:52.750
فهذا القوت الذي عنده تلف او احترق او سرق مثلا وهو غير قادر على ان يخرج فتسقط عنه طيب نعم مم   اي نعم من نزع الجماعة هم نعم