﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:20.350
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام الاتمان الاكملان على خير خلق الله اجمعين وعلى اله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه السنة بسنته الى يوم الدين. اما بعد

2
00:00:21.100 --> 00:00:42.000
فاليوم ان شاء الله سيكون حديثنا عن جملة من المعاملات المعاصرة والتي هي في الحقيقة تطبيقات لما مضى من كلام اهل العلم رحمهم الله في كتاب البيوع وهذه التطبيقات ترجع الى الابواب التي مررنا بها

3
00:00:43.250 --> 00:01:05.900
وطالب العلم احوج ما يكون الى ان يلم بالنص اولا ما ورد في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم من احكام المعاملات هو الاصل الذي ينبغي ان يبني طالب العلم عليه علمه

4
00:01:06.400 --> 00:01:31.200
ويبني عليه قوله وعمله فاذا تحرى الصواب بتتبع الادلة ومعرفة دلالتها فان هذه الادلة مباركة كما قال تعالى كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته وليتذكر اولوا الالباب جعلنا الله واياكم من اولي الالباب

5
00:01:31.650 --> 00:01:54.750
فمن تدبر القرآن وتدبر السنة وجد فيهما الغناء والكفاية في فهم كثير من المسائل حتى ما جد وطرى ولم يقف هذا الفقه الاسلامي يوما من الايام عاجزا عن مسألة او عن حكم لان الله تعالى يقول اليوم اكملت لكم دينكم

6
00:01:54.950 --> 00:02:19.750
واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا ولقد قادت هذه الامة العالم من المحيط الى المحيط وكانت النوازل والمسائل والقضايا والفتاوى كلها يتقلدها اهل العلم رحمهم الله مستنين بهذين النورين من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم

7
00:02:20.350 --> 00:02:43.800
ولما استهان بعض المتأخرين بهذين الاصلين واصبح مدارهم حول كثير من من الاراء والاجتهادات التي قد يكون مخرجها ضعيفا واستنباطها غير صحيح حصل ما حصل من الخلط في الامور وعدم اتظاح الاحكام الشرعية

8
00:02:43.950 --> 00:03:07.600
والا فحكم الله بين واضح وحديثنا اليوم سيكون عن بعض المسائل المهمة يقصد منها ان تكون منهجا لطالب العلم في معرفة كيفية التعامل مع المسألة النازلة ونختار من هذا في كتاب البيوع تعرظنا

9
00:03:08.000 --> 00:03:32.250
لبيوع الغرم وفي بيوع الغرر سيكون حديثنا عن بيع الجوائز وعن الايجار المنتهي بالتمليك هذا هذا هاتان المسألتان بمثابة التطبيق للباب الاول وفي ابواب الربا وما يتبع من الصرف واحكامها

10
00:03:32.300 --> 00:04:00.100
نختار الوديعة المصرفية بصورها ونسأل الله عز وجل ان يمدنا بعونه وتوفيقه ان يرزقنا الصواب فيما نقول فاما مسألة بيع الجوائز اولا وقبل كل شيء عرفت اسواق المسلمين التعامل المعاوظات المالية

11
00:04:01.350 --> 00:04:28.950
وكان تعاملها يقوم التبرز فيه والشهرة ومحبة الناس للتاجر على ركيزتين اساسيتين هاتان الركيزتان مضت عليهما اسواق المسلمين. في سائر العصور والدهور اولها يرجع الى التاجر والثاني يرجع الى البضاعة

12
00:04:30.100 --> 00:04:53.850
فاما ما يرجع الى التاجر فكان المسلمون في اسواقهم لا يفضلون الا التاجر الصادق الامين فلم يكن يشتهر في اسواق المسلمين الا من عرف بصدقه وعرف بامانته تتنافس الناس في تجارتهم ومعاملتهم

13
00:04:54.050 --> 00:05:13.150
على ان يكون تنافس التجار مع امام الناس حتى يضربوا المثل الاعلى في الصدق والمثل الاعلى في لكي يكون سبيلا الى مرضاة الله اولا ثم الى حصول الخير في هذه الدنيا من الثناء الحسن

14
00:05:13.750 --> 00:05:42.000
اما الجانب الثاني وهو جودة البضاعة تتنافس التجار البعد عن الغش وجودة الصنعاء وجودة المصنوع التجارة المعروضة واصبحت اسواق المسلمين التنافس فيها على هاتين الركيزتين تنافسا شديدا  لم يكن يشتهر في اسواق المسلمين

15
00:05:42.250 --> 00:05:57.800
ولم يكن يشار الى تاجر بالبنان لو دخلت الى السوق وقلت لهم الى اين اذهب؟ قالوا اذهب الى فلان الا اذا كان امينا في معاملته صادقا في قوله وكانت تجارته طيبة

16
00:05:58.300 --> 00:06:17.100
في بعض الاحيان قد يكون يتبرز البعض بجودة التجارة لكن المهم ان انك اذا لاحظت ان الناس تبحث عن صفتين لهما اثر فاعل في السوق والتجارة ما مرادنا من هذا التمهيد

17
00:06:17.650 --> 00:06:46.650
مرادنا ان بيع الجوائز قضى او كاد يقضي على هذين الامرين فاصبح لا يشتهر في السوق الا من كانت جوائزه اكثر وكان اغراؤه اكبر وذهب الصادق بصدقه والامين بامانته حصل في بيع الجوائز من الاضرار

18
00:06:46.700 --> 00:07:13.000
مصالح الناس ما لا يخفى على كثير ولذلك قد ينظر الانسان الى البيع بيع الجوائز ووظع الجوائز للمبيعات نظرة سطحية دون النظر الى الجوهر والى ما الاثار والاضرار المترتبة وعلى هذا النوع من المعاملات وما نشأ عنه من الفساد كثير من الاسواق

19
00:07:14.300 --> 00:07:38.950
قد يضع التاجر على سبيل المثال قد يضع التاجر يكون مثلا في السوق اه بضاعتان نفرض مثلا اللبن لو وضعت عبوات اللبن في سوق ما فان هذا السوق لا يمكن لتاجر نحن لابد ان نتكلم بلغة العصر وبواقع التجار

20
00:07:39.150 --> 00:07:57.500
لا يمكن لتاجر ان يتاجر في سوق حتى يدرسه تماما وهذا هو الذي يعيشه الان التجار ويطبقونه بمعنى لو كانت طاقة هذا السوق ثلاثة ملايين عبوة واصبح التنافس بين شركتين

21
00:07:58.450 --> 00:08:20.600
وكانت كل شركة مثلا تضع نصف العبوات مليون ونصف عبوة يتنافس هذان التاجران او الشريكتان اذا وضحت الجوائز وسينسحب الناس من احدى الشركتين الى الشركة التي تضع الجوائز والحوافز تصور

22
00:08:21.450 --> 00:08:41.450
اذا كان الانسان عنده مصنع وهذا المصنع فيه من العمال وفيه من الالات والاجهزة والامكانات اه ما ينتج به المليون ونص ثم يفاجأ بعرض فيه جوائز لمدة شهر او شهرين

23
00:08:42.050 --> 00:09:00.500
لكي يسحب منه بعد ان كان ينتج المليون ينتج ثلاثة ارباع المليون او نصف المليون او اقل من ذلك تحت ضغط الذي وضع جائزة ما الذي سيحدث بعد فترة هذا اذا كان ندا له

24
00:09:00.750 --> 00:09:24.250
فما بالك بالتاجر الصغير وما بالك بالمنافس الذي ليس له من حول ولا قوة الا القليل الاغراء بالجوائز مسألة ينبغي ان تدرس بعمر ان يعرف ما ورائها واثارها فان الفقهاء رحمهم الله درسوا في السوق الاضرار بتخفيض السعر

25
00:09:24.900 --> 00:09:40.650
لو خفض رجل السعر فسحب الزبائن عن غيره تكلم العلماء على ان هذا نوع من الاضرار وفي قصة عمر رضي الله عنه مع حاطب بن ابي بلتة اما ان ترفع واما ان ترتفع من سوقنا

26
00:09:41.150 --> 00:10:03.800
وذكر بعض العلماء انها مندرجة تحت قاعدة الضرر يزال هذا كمدخل اما بالنسبة لانواع بيع الجوائز وهناك ثلاثة احوال الحالة الاولى ان تكون الجائزة هي المقصودة بالبيع الحالة الثانية ان تكون الجائزة مع المبيع

27
00:10:04.300 --> 00:10:26.600
الحالة الثالثة ان تكون الجائزة مرتبة على الشراء واتمام صفقة البيع هذي ثلاث حالات للجوائز الحالة الاولى ان تكون الجائزة هي المقصودة بالبيع ومن اشهر امثلتها بيع ليها نصيب توضع ارقام

28
00:10:27.000 --> 00:10:52.050
كل شخص يريد ان يسحب رقم يوضع مبلغ معين لسحب الرقم ثم يقوم العميل والمشتري بسحب رقم من الارقام اه قد يصيب به الجائزة وقد لا يصيب شيئا التزامات الطرفين

29
00:10:52.100 --> 00:11:13.700
اولا يلتزم العميل بدفع مبلغ معين يقال مثلا كل رقم قيمته مئة ريال عشرين ريال يلتزم بدفع هذا المبلغ ثانيا يلتزم بالرضا بما ينتج عن سحبه حتى ولو لم يخرج

30
00:11:14.000 --> 00:11:37.400
شيء ما يعترض ولا شيء يسحب الرقم وما خرج قليلا كان او كثيرا يرضى  اه بالنسبة الطرف الثاني البائع طبعا يعرض ما عنده من الجوائز باغراء يذكر اعلى جائزة قد يذكر جائزة واحدة

31
00:11:37.550 --> 00:12:01.400
يقول الساحب عندنا مثلا سيارة بمبلغ كذا وكذا عليه ارض عليه كذا يحدد اعلى اغراء موجود عنده وعنده جوائز اخرى او يحدد الارقام سيجعل لكل رقم جائزة يقول كل رقم فيه جائزة يحتمل ان تأخذ الجائزة التي تساوي مبلغك

32
00:12:01.650 --> 00:12:27.700
او اقل او اكثر هذي كلها صور وان تعددت لك الذي يهم المضمون اذا قام العميل بسحب هذا الرقم ان خرج اه طبعا ما هو اقل رضي به وان خرج ما هو اكثر رضي به وان خرج ما هو مساو رظي عنه. الحكم الشرعي

33
00:12:28.200 --> 00:12:45.900
هذا النوع من البيوع اعتبر يعتبر العلماء مندرجا تحت القمار وهو من بيوع الغرض التي حرمها الله ورسوله واجمع العلماء رحمهم الله على حرمتهم. وقد تقدم معنا النصوص الدالة على تحريم بيع الغرم

34
00:12:45.900 --> 00:13:01.150
ان الكتاب في قوله تعالى لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل ومن السنة في قوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن الغرر واحاديث الغرر من النهي عن الملامسة والمنابذة وبيع الحصى من

35
00:13:01.150 --> 00:13:32.250
جهة المعنى مشتملة على هذا التحريم توضيح ذلك ان المشتري اذا دفع مبلغا فلم يخرج شيء اكل ماله بالباطل بلا اشكال وان خرج شيء وكان دون المبلغ الذي دفعه فما زاد عن المبلغ الذي دفع اكل منه بالباطل. بدون وجه حق

36
00:13:32.950 --> 00:13:55.700
وان جاء مساويا للذي دفعه فانه قد يخرج شيء لا يريده افرض انه دفع عشر ريال فخرج قلم بعشرة ريال وعنده في البيت اقلام البعض يقول طيب اذا خرج مساويا نقول اذا خرج مسافيا قد مساويا قد يكون في صفقة او في شيء لا يريده

37
00:13:57.000 --> 00:14:18.750
وان خرج باكثر ظلم البائع فان البائع يظلم من جهة كون المشتري دفع عشرة فاخذ شيئا قيمته مئة او قيمته الف او قيمته عشرة الاف بل في بعض الاحوال وذكر لي بعض الثقات انه فوجئ ذات مرة برجل

38
00:14:18.850 --> 00:14:40.000
وضع الارقام هذي مثل ما يسمونه في اعراف الناس فجاء رجل قال بكم؟ قال بمئة قال ماذا عندك؟ عندي هذا السوار من الذهب عندي ساعة ذهب عفوا عندي ساعة ذهب

39
00:14:40.850 --> 00:14:57.750
قال طيب اسحب رقما بهذه المئة. والذي يخرج سيرضى بهم طبعا ساعة الذهب الفضة في الذهب هذه مسألة مفروغ منها طبعا كونها ربا ما في اشكال. لكن الذي آآ عفوا اذا كان سعي

40
00:14:57.750 --> 00:15:12.500
الفضة في مقابل فضة او كان دولار في مقابل الذهب هذا ربا بلا اشكال الشاهد يقول هذا الاخ يقول فلما ضرب الرقم خرجت الساعة ساعة الذهب اول ما ضرب الرقم الناس مجتمعين الان

41
00:15:12.650 --> 00:15:30.700
والارقام مهيئة فهو كان يظن انه ما يخرج هذا الشيء المغري فاذا باول رجل يضرب يخرج هذا الشيء المغري انسحب الناس من الذي تضرر مرر البائع الشريعة لا تريد البائع ان يجلب الظرر على نفسه

42
00:15:31.150 --> 00:15:58.700
ولا تريد المشتري ايضا ان يجلب الظرر عليه. لا يظلم ولا يظلم الشاهد من هذا ان اليانا الصين اه ابيع القمار محرم شرعا الاجماع على تحريمه وهو داخل تحت قوله تعالى لا تأكلوا اموالكم بينكم الباطل بالصفة التي ذكرناها وداخل تحت نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر

43
00:15:58.750 --> 00:16:18.550
وايضا آآ ذكر بعض العلماء في تفسير قوله تعالى يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام من عمل الشيطان فاجتنبوه قالوا ان المراد بالميسر هو بيع القمار طيب الصورة الثانية

44
00:16:19.750 --> 00:16:46.400
ان تكون الجائزة مع المبيع بمعنى ان تعرض الاشياء ثم توضع جائزة على هذه الاشياء اه اذا وضعت الجائزة مع المبيع اما ان توضع هذه الجائزة اه معلومة واما ان تكون مخبأة

45
00:16:47.000 --> 00:17:06.800
غير معلومة تكون الجائزة معلومة يأتي مثلا بعلبة الحليب ويضع عليها كأسا من الزجاج او يضع عليها معجون للاسنان او يضع عليها اي شيء. او الشاي او غير ذلك. فتكون الجائزة واضحة امام المشتري

46
00:17:07.850 --> 00:17:33.350
هذه الحالة الاولى. الحالة الثانية ان تكون الجائزة مجهولة يعني داخل المبيع مع المبيع مجهولة مثل ان يقال داخل العلبة هدية داخل العلبة جائزة الحالة الاولى معلومة والثانية مجهولة اذا وضعت الجائزة مع المبيع معلومة

47
00:17:33.850 --> 00:17:58.800
فحينئذ كأن العقد انصب على الحليب مع جائزته ولا اشكال من ناحية شرعية في جوازهم يعني كونه جائز كونه جائز ما في اشكال انما الاشكال اذا وجد المنافس اذا وجد المنافس مثلا هذا النوع الحليب او الثوب او القماش له منافس

48
00:17:58.950 --> 00:18:19.700
فحينئذ لا يجوز ان يظر باخيه المسلم لانه سيسحب العملاء ويسحب الزبائن من غيره له وهذا كما ذكرنا له اصل انه لا يجوز ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ظرر ولا ظرار. تريد ان تنافس التاجر

49
00:18:19.700 --> 00:18:36.400
تنافسه بالجودة ننافسه في الامانة تنافسه في السماحة تنافسه في التيسير لكن ان يوضع الاغراء للناس من اجل ان يأتوه ولا يأتوا غيره ويكون الاغراء في هذه الصفة فلا. اما اذا لم يوجد المنافس فحين

50
00:18:36.400 --> 00:18:53.000
اذ يجوز للشركة ان تكافئ عملائها ما عندها منافس ولا تضر بغيرها وارادت ان تضع على الحليب آآ كؤوس من الزجاج او تضع معه علب الشاي او تضع معه اشياء معلومة يعني الجائزة

51
00:18:53.000 --> 00:19:09.600
فحينئذ لا اشكال في الجواز في حالة عدم وجود الاضرار بالاخرين طيب الحالة الثانية من هذه الصورة الثانية ان تكون الجائزة مجهولة ان تكون الجائزة مجهولة ان توضع داخل علبة الحليب

52
00:19:09.700 --> 00:19:34.700
ويقال داخلها داخل العلبة هدية. فما الحكم الحكم انه في هذه الحالة يكون بيع لمعلوم ومجهول لانه باعه الحليب مع الجائزة لانه مش الشر الشيعيين الجائزة مع السلعة وعلى هذا الوجه

53
00:19:34.750 --> 00:19:58.600
يكون دخول المجهول على المعلوم القاعدة تقول دخول المجهول على المعلوم يصير المعلومة مجهولا بمعنى ان كون الحليب معلوم القدر معلوما هذا لا اشكال فيه اذا دخل عليه المجهول وهو هذه الجائزة صار ذلك المعلوم مجهولا

54
00:19:58.900 --> 00:20:14.650
وعلى هذا يصير من بيع المجهول وان كان في الاصل حليب مباع معلوما وقالوا دخول المجهول عن المعلوم يصير المعلوم مجهولا تتأكد هذه القاعدة حينما تكون الجائزة تشغل حيزا من العلبة

55
00:20:15.700 --> 00:20:29.250
وحينئذ تكون الجهالة اكثر لان العلبة اللي ترام من الحليب فاذا وضعت الجائزة مثلا مثل ما يفعلون بعضهم كرة يضعها داخل تشغل مثلا نصف العلبة انت اشتريت على ان العلبة

56
00:20:29.400 --> 00:20:42.750
ترامب من الحليب واذا بها مع هذا الفراغ ومع هذا الحيز الذي شغلته الهدية ستكون اقل. وعلى هذا تؤثر في القدر نفس جائز الموضوعة تؤثر في القدر الموجود في الداخل

57
00:20:43.200 --> 00:21:04.200
ستكون جهالة للقدر ولذلك فصلنا في هذا النوع بين ان تكون معلومة خارجة عن العلبة وبين ان تكون داخل العلبة اه تشغل حيزا يكون به لقدر المبيع طبعا في هذه الحالة يكون اذا باعه الجائزة مجهولة

58
00:21:04.250 --> 00:21:22.200
داخل العلبة في بعض الاحيان تكون الجائزة مضمونة. يقول لك موجودة جائزة موجودة. موجود الهدية موجودة. وفي بعض الاحيان يقول يمكن يعني يحتمل انك تفتش هذا الحليب وتجد بداخله جائزة يحتمل ان لا تجد شيئا

59
00:21:22.550 --> 00:21:46.350
وعلى هذا سواء اه اذا كان الذي بداخل العلبة مضمونا اذا كان مضمونا فحينئذ جهالة القدر وصار من بيع المعلوم مع المجهول والاظرار بالسوق اذا كان له منافس هذا بالنسبة للعلل التي تقتضي التضييق في هذا النوع

60
00:21:46.600 --> 00:22:06.850
الصورة الثالثة والاخيرة في بيع الجوائز ان تكون الجائزة مرتبة على البيع واذا رتبت على البيع كثيرا ما تقع في الاسواق ونحوها يقال مثلا لكل مشتري جائزة او يقال هذي طبعا ضمنت لكل مشتري جائزة مضمونة

61
00:22:07.450 --> 00:22:37.200
او يقال اشتري واسحب ويحتمل ان تكون لك الجائزة ويحتمل ان لا تكون الجائزة فاما بالنسبة اذا قال لكل مشتر جائزة هذه مسألة الحقيقة  تسامح فيها بعض المتأخرين قال اني اذا كان لكل مشتري جائزة فحينئذ حتى لو اشترى لنفس الجائزة

62
00:22:37.300 --> 00:23:06.100
فلا بأس اذكر اني دخلت على احدى المكتبات  وجدتهم يضعون  عدة اسئلة وتعرظ بخمسة ريال ومضمون سواء اجاب او لم يجب له جائزة لكن من اجاب له جائزة اكبر وكان بعض المشايخ رحمه الله افتى عندهم فتوى منه

63
00:23:06.850 --> 00:23:24.650
النظر لما نظرت الفتوى وجدت انه ينظر الى ان المشتري اخذ شيئا المشتري ما دام انه دفع فلوس والتزمت المكتبة ان تعطيه مبيعا جائزة على قدر المبلغ الذي دفع ما في ظلم

64
00:23:25.500 --> 00:23:48.350
لكن في الحقيقة في هذا النظر اغفل شرط ان يكون المبيع معلوما النظر الى ان المشتري ما ضاع حقه لكن ما نظر الى شرط العلم في المبيع وقد يكون نعم فعلا الجائزة كما ذكرنا تساوي المبلغ المدفوع لكني ما اريدها

65
00:23:49.100 --> 00:23:59.050
مثل ما ذكرنا يعطيك مثلا قلما وعندك اقلام قد يعطيك ساعة وعندك ساعات وقد يعطيك ساعة من شيء لا ترغب من نوع لا ترغبه او قلما من نوع لا تحبه

66
00:23:59.600 --> 00:24:21.400
فاذا ليست القضية ان يكون له شيء يعادل المبلغ الذي دفعه القضية القاعدة التي وضعتها الشريعة وهي بيع المعلوم حتى يكون هناك انصاف بين البائع والمشتري فاذا دفع المشتري ما لا دفعه لقاء شيء معلوم يستحق في دفع او لا يستحق فيمتنع

67
00:24:21.950 --> 00:24:40.100
اما اذا اعطيه مجهولا فلا. فقيل له يحل هذه هذا وله اسئلة والحقيقة حصل بيني وبين الشيخ مراجعات وتراجع جزاه الله خير عن رحمه فالمقصود ان هذا لا يكفي كون الجائزة تعادل المبلغ المدفوع

68
00:24:40.500 --> 00:24:59.450
فاذا قيل لكل مشتري جائزة المشكلة ان هذا السوق او المحل الذي وضع الجوائز سيسحب العملاء اليه اكثره من غيره وفي الحقيقة لا يشك احد انه اصلا ما في احد يخسر المليون والمليون على الجوائز

69
00:24:59.650 --> 00:25:21.150
الا وهو يريد ربحا اكثر وهذا الربح منبني على الاغراء بالجائزة ليس منبغي على جودة تعامله وصدقه وامانته وجودة بضاعته ولذلك باغراء الجوائز كما ذكرنا يحصل الظرر. فاذا وضعت في السوق لكل مشتر جائزة

70
00:25:21.350 --> 00:25:39.500
توضع السيارة فيأتي الناس بالالاف ويشترون من هذا السوق الله يعلم حتى ان بعضهم لا يدفع ماله وهو يريد ان يشتري حقيقة بل منهم من يدخل السوق وهو لا يريد الشراء اصلا. جاي لاجل هذه السيارة التي هي بثلاث مئة الف او اربع مئة الف

71
00:25:40.600 --> 00:26:00.050
بل بلغ ببعضهم وقد آآ رأيتنا بعيني ورأى بعض الاخوان بغيره انه ذات مرة وضع في عبوات اللبن جوائز من الذهب رأيت في عيني من يصبها بجوار محلة القمامة من اجل ان ينظر هل يحصل على الجائزة الموجودة في العدو او لا

72
00:26:00.800 --> 00:26:24.250
هناك امور لابد ان ينظر اليها في الاثار والتبعات بيع الجوائز يسحب الزبائن على حساب المحلات الاخرى. ولذلك يقضى على التجار الضعفاء ولا ولا نكره ان التجار يتنافسوا وليس هناك مانع في الشريعة من ان يتنافسوا التجار. ولكن هناك فرق بين التنافس الشريف

73
00:26:24.650 --> 00:26:47.000
الذي فيه مصلحة السوق هو مصلحة الناس ومصلحة وبين التنافس الذي يضر بمصالح الاخرين اذا يحتاج جوائز تحتاج الى دراسة شرعية ووضع صحيح فعلا حتى لو مكن التجار بعظهم مع بعظ بالانصاف لموسم يظعون فيه الجوائز يمكن ان يحصل في ذلك عدل. اما ان تكون بطريقة تؤكل بها

74
00:26:47.000 --> 00:27:05.500
الاموال بالباطل او يجر بها الناس وراء الاغراء ثم من الاثار آآ طبعا في الصورة الاخيرة نختم بها انه اذا قيل اسحب رقمك وخذ جائزة فحينئذ وعده اذا اشترى ان يأخذه جائزة

75
00:27:05.650 --> 00:27:18.500
وهذا الوعد ان كان الجائزة محتملة فهو وعد اغراء متردد في غرض من ان يحصل بين ان لا يحصل وان كانت اه كان على البت فحين اذ يقول له اشتري مني

76
00:27:18.600 --> 00:27:36.150
يعطيك بعضهم يحدد سقفا معينا اذا اشتريت بمئة كانه يقول اذا اشتريت بمئة نعطيك هذا المعلوم الذي اشتريته والمجهول الذي يمكن ان تحصل عليه وهو ما تضمنته الجائزة ونفس الشيء دخل المجهول على المعلومة. هذا اذا حصل على جائزته

77
00:27:36.300 --> 00:27:53.850
واذا لم يحصل على جائزة فقد غرر البائع بالمشتري تحت الاغراء النقطة الاخيرة الاثار السلبية على الناس انت تريد ان تشتري لابنك شيئا جيدا تطبيق لما مضى ما تضرب السوق وتضر بالمصلحة

78
00:27:53.950 --> 00:28:10.300
لو جئت تشتري لابنك شيئا جيدا. تعلم ان هذا النوع من القماش هو اجود الموجود ومضى اسبوع كامل وضع مثلا اعلان لجائزة على نوع اردأ منه وابنك يسمع هذا الاعلان

79
00:28:10.500 --> 00:28:30.400
الساعات ماذا سيحدث لو تجلس ساعة تقنع ابنك ان يأخذ هذا الشيء الجيد ما اخذ خلاص هذا فيه جائزة. هذا فيه اغراء الاطفال لهم ما يغريهم. النساء لهم ما يغريهم. الصغار الكبار لهم ما يغنين. كل شيء مدروس بعناية

80
00:28:30.650 --> 00:28:48.200
ولذلك لا يكفي ان ننظر نظرة فقط والله يقولون والله الجائزة تبرع وما على المحسنين تبرع خلاص قال لي يشتري ونعطيه جائزة ايش فيها هذي؟ ما ننظر الى الاثار ما ننظر الى التبعات فاذا ينبغي على طالب العلم ان

81
00:28:48.200 --> 00:29:04.750
ان يدرس هذا الامر بالنظر الى اصول الشريعة الاسلامية اذا كانت الشريعة حرمت بيع المسلم على بيع اخيه لو جئت الى ضرر بيع المسلم على بيع اخيه وقارنته الى ضرر الملايين الذي يقع في الجوائز

82
00:29:05.050 --> 00:29:26.800
الى ظرر الجوائز في اختيار النوعية الطيبة والجيدة واختيار المحلات الطيبة والجيدة لوجدت ان هذا اعظم مفسدة من هذا وعلى كل حال الذي يظهر ان هذه الجوائز على هذا التفصيل الذي ذكرناه

83
00:29:26.950 --> 00:29:48.100
اه ما كان منها لا ضرر فيه بالاخرين مثل ما ذكرنا في سورة الجائزة المعلومة التي لا تضر بالمنافس فهي جائزة وحينئذ يكون قد اشترى المبيع معه جائزته المبيع معلوم والجائزة معلومة. والسوق لا ظرر فيه

84
00:29:48.150 --> 00:30:09.800
وحينئذ تعلم فعلا تأمل هذه الصورة لما تنطبق عليه الصفات الشرعية تجد لا ظرر فيه على السوق وتجد ايضا المشتري اخذ حقه كاملا وتجد ايضا الشخص لما يأتي يشتري البائع لما يضع جائزة على بضاعته يريد فعلا ان يكافئ المشتري

85
00:30:10.900 --> 00:30:24.750
لكن في الصور الاخرى فعلا تحس انه يريد ان يجذب الزمان على غيره او يضرب سوق الاخرين وهذا لا يمكن ان تسمح به الشريعة الاسلامية. هذا حاصل ما ظهر في مسألة بيع الجوائز

86
00:30:24.800 --> 00:30:52.050
المسألة الثانية مسألة الوديعة الايجار منتهي بالتمليك الايجار المنتهي بالتمليك عقد من العقود الطارئة صورته ان يعرض البائع سلعة يشترط على المشتري اجارتها مدة معلومة ويحدد له مبلغا معينا يدفعه بعد مضي هذه المدة

87
00:30:52.750 --> 00:31:24.200
مثال ذلك لو قال البائع هذه السيارة جديدة كانت او مستعملة تستأجرها سنتين ثم بعد انتهاء السنتين اذا اتممت الايجار سنتين كاملتين تدفع عشرين الف وتملكها  التزامات الطرفين اولا يلتزم البائع بالسلعة

88
00:31:24.900 --> 00:31:49.450
السيارة او البيت يقع في السيارات يقع في العقار كالفلل والعمائر يلتزم له بالسلعة ويظمن له بقاء السلعة طبعا بالتأمين يقول لو تلفت بدون ان تكون بسببك فساؤمن لك بديلا عنها. اذا يلتزم بسلعة معينة متفق عليها بين الطرفين

89
00:31:49.950 --> 00:32:21.650
وعند تلفها يلتزم له بالبديل لبقائها يلتزم بتمكينه من استئجاره المدة المتفق عليها يلتزم بتمكينه من تملكها بعد انتهاء مدة الاجارة هذه التزامات بالنسبة للبائع بالنسبة للمشتري يلتزم اولا ان يستأجر هذه السيارة السنتين. المدة المتفق عليها كاملة

90
00:32:22.000 --> 00:32:46.600
اذا كان يريد ملكيتان اما لو انه استأجرها شهر شهرين ثلاثة اشهر. وانسحب ما هو ملزم لكن ملزم متى اذا اراد ان يملك اذا اذا اراد الملكية ان يلتزم بدفع الايجار دون الاخلال باي شهر من الشهور. حتى تتم مدة الاجارة

91
00:32:47.150 --> 00:33:09.550
يلتزم عند تمام المدة اذا اراد الملكية بدفع المبلغ المتفق عليه بين الطرفين لملكية السيارة  من حيث الاصل عندنا عقد ايجارة وعقد بيع انت بين امرين والنظر الفقهي بين امرين

92
00:33:11.100 --> 00:33:36.550
اما ان نقول ان عقد البيع تم في الابتداء وحينئذ يكون تكون الصفقة قائمة على صفقتين في بداية العقد. اجارة وبيع واما وهذا هو الاظهر واما ان نقول ان العقد عقد ايجارة

93
00:33:37.250 --> 00:34:02.100
فاذا تم فبعده سيكون عقد  هذا الوجه الثاني وهو اضعف سنبدأ بالوجه الاول اذا قلنا انه باعه فرضنا بتاريخ واحد واحد الف واربع مئة وخمسة وعشرين على ان يستأجر سنتين الى واحد واحد الف واربع مئة

94
00:34:02.150 --> 00:34:24.150
سبعة وعشرين يدفع خمسة وعشرين الف ويملك السيارة فاذا اتفق معه من الابتداء وهذا هو الواقع فمعنى ذلك اترك عقد الاجارة هذا فيه خلل سنذكره بعد ذلك انظر الى البيع فمعنى ذلك انه اتفق معه على شراء سلعة وهي الصيام

95
00:34:25.650 --> 00:34:44.600
لا يظمن بقاؤها احتمال ان السيارة تتلف واضح يعني باعه شيئا الى اجل لا يظمن بقاءه الى ذلك الاجل وعدم بقائه افرض مثلا ان السيارة مثلا تلفت احترقت بدون ان تسبب او جاء واحد وسرقها مثلا

96
00:34:44.700 --> 00:35:04.800
واضح اذا لا نظمن بقاء الصلة لو قال قائل الغالب بقاءها والحكم للغالب والنادر لا حكم له من العوارض نقول طيب خلال السنتين سيستعمل العميل السيارة حال السيارة بعد السنتين ليس كحالها وهي جديدة الان امام المسلمين

97
00:35:05.100 --> 00:35:22.650
استعمال السنتين سيغير من وضع السيارة سيغير من قوتها سيغير من شكلها فاذا يشتري شيء لا يدري الى اي حال تؤول اليه صفاته شخص اشترى استأجر سيارة سنتين وهو يخرج بها

98
00:35:22.650 --> 00:35:40.650
الى البر ما هو مثل شخص داخل شخص يستعملها كثيرا ليس كالشخص الذي اذا السيارة مواصفاتها بعد السنتين غير معلومة وهذا اصل عند العلماء انه قد بينا هذا بالادلة التي مضت مع انه لا يصح بيع مجهول الصفة

99
00:35:41.100 --> 00:36:00.800
الشخص يرى السيارة امامه جديدة لكن استعمال السنتين كيف سيكون ولا شك انه سيؤثر على وضع السلعة وعلى هذا نقول هذا موجب لبيع مجهول الصفة ولا ندري عن حالها بعد السنة التي هي مجهولة الحال

100
00:36:01.000 --> 00:36:20.450
والاصل الشرعي يقتضي عدم جواز البيع مع الشرط النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط النقطة الثانية في هذا هي تتركب على الحديد في نهي عليه الصلاة والسلام من حديث صحيح عن بيع وشرط

101
00:36:20.750 --> 00:36:41.800
ان هذا الشرط طريق للغرر لان المشتري طلب منه ان يستأجر السلعة وهو يريد ملكيته. ما يريد ايجارة فاذا مضت المدة مثلا ان مضى نصف المدة او مضت شهور من المدة

102
00:36:42.200 --> 00:37:00.000
وعجز المشتري عن اتمامها حينئذ يكون البائع قد اغراه بالبيع واخذ منها الثلاثة الاشهر التي استأجرها والواقع انه لا يريد اجارة اصلا وانما يريد الملكية. انتبهوا لهذه النقطة يا اخوان

103
00:37:00.500 --> 00:37:22.500
هو يريد ملكية السلعة فلو تسامحت بان السلعة تقول ممكن ان السلعة بعد سنتين تكون باقية. طبعا خل الموجود والضرر موجود نعرف حتى ان بعض الذين استفتوا وسألوا قال فعلا السيارة بعد السنتين وجدت وظعها على شكل انا لا ارغب. ولو كنت اعلم ان السيارة تؤول الى هذا الحال ما استأجرت سنتين

104
00:37:23.600 --> 00:37:36.350
هذا طبعا العلة الاولى التي ذكرناها لكن العلة الثانية في نهى عن بيع وشرط الشرط الذي فيه الغرر لان وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم يصحح بيعا بشرط كما في قصة جابر وبعيره

105
00:37:36.700 --> 00:37:53.700
ولا يصحح بيعا وشرت في نهي عن بيعه وشرط فعلمنا انها الشروط التي فيها الغر وانها بيوع تتضمن شروط يغر فيها يغرر فيها  وجدنا هنا ان المشتري يدفع ويريد البيع يريد الشراء

106
00:37:53.900 --> 00:38:19.200
لكنه يطلب منه ان يستأجر يشترط عليه استئجار مدة لا ندري هل يستطيع استتمامها او لا ولذلك لو انك جئت تريد ان تشتري هذه السيارة وكنت تظن ان الامور تمشي على احسن ما يكون وتملكها بعد سنتين ووجدت قدرتك انك قادر باذن الله عز وجل فاستأجرتها سنة

107
00:38:19.950 --> 00:38:38.450
ثم طرأ عليك ظرف من الظروف ولما طرأ عليك الظرف عجزت عن اتمام مدة الاجارة لا تتألم لاجارتها سنة كاملة هو قال لك كل شهر بالف استأجرت باثني عشر الف ريال

108
00:38:38.700 --> 00:38:53.350
سنة كاملة لما طرأ عليك ظرف ما استطعت ان تتم الاجارة وما استطعت ان تدفع وليس عندك استعداد ان تتم النوم. باي حق يؤخذ منك الاجابة. تجد انك ما استأجرت من اجل الاجابة

109
00:38:53.700 --> 00:39:13.450
البعض ينظر الى ان عقد الايجار جائز وعقد البيع ايش؟ جائز ولا مانع ان نجمع بين جائزين فالواقع لا الواقع ان هذا الشرط ادخل الغرر عن العقد ولذلك الباعي يغرر يغريه

110
00:39:13.550 --> 00:39:28.400
بشيء لكن يشترط عليه شرطا يحتمل ان يفي به ويحتمل ان لا يفي وان لم يفي به تضرر في بعض الاحيان ذكر لي بعض الاخوة انه استأجر حتى ما بقي الا شهر واحد

111
00:39:29.850 --> 00:39:44.400
واراد الله ان يأتيه ظرف عن هذا الشهر قال فعجزت ان ادفع هذا الشهر فمضى عنه سنتان كاملتان الا شهران طيلة هذه الندوة قل الى الان وانا في الم وحرقة

112
00:39:45.350 --> 00:40:04.900
فاذا لا يشك احد لان المشتري مغرر به تريد ان تبيع تبيع؟ تريد ان تؤجر؟ اجر ويأتي الذي يستأجر للاجارة يريدها ويأتي الذي يريد ان يبيع ويشتري للبيع والشراء طيب اما اذا كان العكس

113
00:40:04.950 --> 00:40:24.900
قلنا العكس ولذلك يعني لا يشك ان هذا العقد من عقد الغرض. الشريعة في بيع العينة نظرت الى وجود الربا وان لم يكن وان كان في ظهر العقل ان البيع الاول بالتقسيط صحيح والبيع الثاني بالتعجيل

114
00:40:24.950 --> 00:40:45.800
صحيح يعني حينما يأتي صاحب المعرض ويقول للشخص اشتري هذه السيارة بمئة الف مقسطة على سنتين ان السيارة فعلا بمئة الف مؤجلة الى سنتين هذي قيمتها فلما اشتراها منه قال له تعال اعطيك تسعين الف نقدا وتعطيني السيارة

115
00:40:45.850 --> 00:41:03.650
فعلا السيارة قيمتها تسعين الف ما الذي جعل الشريعة تحرم في هذا والذي جعل الشريعة تحكم بعدم صحة البيع في هذا مع ان فعلا سيرة قيمتها نقد بتسعين والى اجل بمائة ولكنها نظرت الى ان الامر ال

116
00:41:03.850 --> 00:41:20.300
الى كون المشتري اخذ تسعينا نقدا في مقابل مئة الى اجل هذا العين الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ظاهر البيع ما فيه اشكال العقود لا ينظر فيها الى ظاهرها. لذلك لابد من النظر

117
00:41:20.600 --> 00:41:37.650
الى ما تؤول اليه من الاضرار او تؤول اليه من الربا ومن هنا كما ذكرنا في اسباب فساد البيع تحريم عين المبيع والربا والهرب والشروط التي تؤول الى الربا او الى الغرر او الى مجموع الامرين

118
00:41:38.100 --> 00:42:00.150
الايجار المنتهي بالتمديد تضمن شرطا يؤول الى الغرر ومن هنا يكون مثالا على فساد البيع بالشروط التي تؤول الى الغرض. ولو قال له ابيعك هذه السيارة الى اجل بمئة بشرط ان تبيعنيها نقدا بتسعين الف

119
00:42:00.250 --> 00:42:16.750
صار شرطا يؤول الى الربا ومن هنا حتى صدرت في فتوى اللجنة في تحريم الايجار المنتهي بالتمليك انه من بيوع الغرب لما ذكرنا ولا شك ان في تغرير من البائع بالمشتري

120
00:42:16.950 --> 00:42:41.950
وهو عقد اه غير جائز المسألة الاخيرة في مسألة الوديعة المصرفية. الوديعة المصرفية تنقسم باختصار الى ثلاثة اقسام القسم الاول طبعا اول شيء نقول وديعة مصرفية هي الوديعة البنكية ولكن اسم البنك ليس عربيا ولذلك عرب في المجامع بالمصرف

121
00:42:42.350 --> 00:43:00.050
لكن في المصطلح الاقتصادي طبعا في فرق بين البنك وبين النصرة لكن نحن لا نراعي هذا انما اردنا فقط انها وديعة بنكية وتسميتها وديعة تجوزا ليست حقيقة اصل الوديعة من الودع قال ودع الشيء اذا تركه

122
00:43:00.200 --> 00:43:14.900
قال تعالى ما ودعك ربك وما قلى وقال صلى الله عليه وسلم لينتهين اقوام عن ودعهم الجمعات اي عن تركهم حضور الجمعة. الودع اصل الترك والوديعة الشرعية اصلها من الترك

123
00:43:15.350 --> 00:43:37.800
لان المودع يضع وديعته عند المودع لا يتصرف فيها البتة وتأتي وتجد عينا استودعت ولا تكون الوديعة وديعة شرعية الا اذا كانت اليد يد امانة لا تتصرف في الوديعة ومن هنا قال العلماء لو اعطاه كيسا وربطه برباب

124
00:43:39.550 --> 00:44:01.850
وجاء المستأمن المودع فتح الرباط العقبة خرج من كونه يده من يد الامانة الى يد الظمان وخرج عن كونه مودعا الى كونه ظامنا لان يد الوديعة في اصح قول العلماء ان المودع امين

125
00:44:02.250 --> 00:44:16.850
لو جيت ووضعت شيء عند شخص في يده يد امانة وش معناة يد امانة؟ لا يضمن الا اذا فرط لو جاء سارق وكسر خزنته واخذ المال الذي استودعته عنده لا يضمن

126
00:44:17.050 --> 00:44:42.200
لانه حفظه في مكانه وكون المودع آآ امينا لانك وكلته والوكيل امين لا يضمن الا اذا فرط والوديعة المصطفية طبعا اولا هناك ما يسمى بالوديعة المستندية الامانات الصناديق الامانات وهناك ما يسمى بالحساب الجاري

127
00:44:42.250 --> 00:45:03.400
وهناك ما يسمى بشهادات الاستثمار اما بالنسبة للوديعة المستندية فصورتها ان يمكن النصرة العميل من صندوق يضع فيه اه اغراضه وما شاء اه مدة متفق عليها بين الطرفين باجرة معلومة

128
00:45:03.800 --> 00:45:28.550
يلتزم البند بحفظ هذا الصندوق انه ما يفتحه غير والمحافظة عليه انه ما يمتد لاحد ولا يعتدى عليه ويلتزم العميل بدفع الاجرة والمبلغ المستحق  هذا النوع من الودائع لا اشكال في جوازه

129
00:45:29.650 --> 00:45:47.900
تخريجه الفقهي انه عقد ايجارة ولو كانت وداع البنوك بهذا الشكل ابدا ما حصل اي اشكال لان وديعة فعلا تضع نفس المال وتأخذ عين الذي وضعت. سموها وديعة مستندية لان الغالب في صناديق الامانات انها توضع فيها

130
00:45:47.900 --> 00:46:11.700
سندات يكون عندي الشخص مستندات يخاف عليه السرقة عليه حتى يضعف مثل هذه الصناديق. ثم وديعة مستندية النوع الثاني طبعا اه الاجماع منعقد على جواز الاجارة للمنفعة المباحة الاموال منفعة مباحة وحفظ المستندات منفعة مباحة ولا اشكال في جوازه وهو عقد من عقود الايجارات

131
00:46:12.300 --> 00:46:33.600
اما بالنسبة للحساب الجاري فينقسم الى طبعا ثلاثة اقسام حساب الجاري يظع العميل ماله في البنك على ان يمكنه البنك من صرف المال كله او بعضه متى شاء سواء اخذه اصالة بنفسه

132
00:46:33.650 --> 00:46:50.600
لو اخذه بوكالة كان يحرر شيكا لشخص اه يصرف مبلغا او يصرف المبلغ كاملا اليه يلتزم البنك بتمكين العميل من اخذ المال كله وبعضه هو بنفسه او من يوكله التزم له بحفظ هذا المبلغ

133
00:46:50.900 --> 00:47:15.150
هذا الحساب طبعا يقع على ثلاث سور الصورة الاولى ان يلتزم البند باعطاء العميل حسابه دون زيادة او نقصان الصورة الثانية ان يعطي البنك فوائد وعوائد على هذا الحساب الصورة الثالثة ان يأخذ ضريبة على هذا الحساب

134
00:47:16.100 --> 00:47:38.250
هذه ثلاث صور للحساب الجاري اما الصورة الاولى وهي اه نبدأ مثلا ان يأخذ المال دون زيادة او نقصان اولا وضع المال في الحساب الجاري تخريجه الفقهي ليس وديعا كما ذكرنا وانما هو

135
00:47:38.350 --> 00:48:08.150
لان المصرف يأخذ المال ولا يرد عينه وانما يرد مثله قرض من القروض وليس بوديعة شرعية اه اذا كان المصرف يرد نفس المبلغ دون زيادة ودون نقصان فلا اشكال انه اخذ حكم القروض. فاصبح البنك مدينا للعميل لصرف المبلغ دون زيادة او

136
00:48:08.250 --> 00:48:24.700
ولا اشكال في جوازه ما لم يتضمن معونة على الربا اذا وجد البديل الذي لا يراضي لم يوجد ووجدت الحاجة فلا بأس وهذا طبعا امره واضح لا اشكال فيه. الدليل

137
00:48:24.750 --> 00:48:44.750
قوله تعالى فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فاذا كان الذي يسحبه من رصيده او يسحبه من البنك نفس المبلغ دون زيادة او نقصان فهو رأس المال لا ظالما ولا مظلوما. وبقي ما ذكرناه من كونه يكون معززا

138
00:48:44.750 --> 00:49:04.100
هذا طبعا اه استثنى فيه العلماء وجود الحاجة والضرورة فاذا لم توجد فانه لا يخلو من الاثم الصورة الثانية ان تكون هناك عوائد وفوائد وهذي تنقسم الى احوال بعظ الاحيان تكون الفوائد

139
00:49:04.150 --> 00:49:19.000
مشترطة بترك الرصيد او الحساب عند سقف معين البنك يلتزم باعطاء الفائدة بشرط ان يبقى هذا المبلغ مثلا مدة متفق عليها من الطرفين ونحن لا نفصل في هذا لانه لسنا

140
00:49:19.000 --> 00:49:38.800
ندرس التجارة ندرس صورة المسألة نعطي ملخصها حتى نستطيع ان نرتب عليها الحكم الشرعي اما متى توضع وكم سقف هذه الفائدة زيادة ونقصا هذي دراسة طبعا لاهل القصص الذين اما الذي يهمنا صورة المسألة بالوضع الذي اشرنا اليه

141
00:49:38.950 --> 00:49:56.300
اذا كانت الفائدة باشتراط جلوس النملة مدة معينة فهو عين الربا ولذلك قال تعالى لكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وهنا لم يأخذ رأس المال انما اخذ رأس المال مع الزيادة

142
00:49:56.450 --> 00:50:21.200
وباتفاق طبعا علماء الشريعة وايضا حتى القانونيون كلهم متفقون على ان الوديعة المصرفية قرظ وليست وديعة  واذا كانت قرضا فكل عائد وفائدة لكل مقرض هو صاحب المال لا اشكال في كونها من الربا لان كل قرض جر منفعة فهو

143
00:50:21.200 --> 00:50:42.900
اذا قلت او كثرت اما بالنسبة الصورة الثانية وهي ان تكون الفائدة لا تشترط لها مدة معينة. يعني بعض المصارف وبعض البنوك فاذا وضع ماله مثلا لو وضع مئة الف

144
00:50:43.150 --> 00:51:00.650
ثم بقيت المئة الف ستة اشهر ولم يسحب منها شيئا يفاجئ اذا برصيده قد ارتفع بوجود الفائدة الربوية عليه سواء كانت بمدة معينة او كانت مشترطة ان لا يسحب الحكم واحد

145
00:51:00.800 --> 00:51:22.650
انه لا يستحق صاحب القرض الا رأس المال دون زيادة او نقصان. لصريح قول الله عز وجل لكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا  الصورة الثالثة والاخيرة وهي وظع الظريبة على الايداع او على الحساب الجاري وهذا يقع الاول يقع

146
00:51:22.650 --> 00:51:43.050
في البلدان الغنية والثاني يقع في البلدان النامية والفقيرة لو وضع رصيده في بنك يأخذون عليه ضريبة. يقولون لانه اه ما عندهم شيء يغطي مصارف البنك فيأخذون من كل حساب ضريبة معينة على وجود المبلغ في خزينة البنك

147
00:51:43.400 --> 00:52:03.400
طبعا هذا محرم على البنك ان يأخذ ان يأخذ الضريبة لقوله تعالى لكم رؤوسه اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون فان اخذ من الحساب شيء فقد ظلم صاحبه. وان اعطي الزيادة عليه فقط ظلم الذي اعطى الزيادة وان كان راضيا بها

148
00:52:03.400 --> 00:52:27.550
هذا بالنسبة لقضية حساب الجامع. شهادات الاستثمار لها ثلاث فئات فئة الف وباء وجيم طبعا يلاحظ فئة الف وباء هذا التمييز راجع الى كبر المبلغ وزيادة الفائدة عليه فهي صورتها باختصار

149
00:52:28.000 --> 00:52:52.650
يلتزم طبعا يضع البنك العميل مدة معينة مثلا يقال له ادفع كل شهر اه خمس مئة من خمس مئة ريال الى ثلاثة الاف ريال لمدة سنتين اذا انتهت السنتان نعطيك فائدة بنسبة كذا وكذا

150
00:52:53.500 --> 00:53:11.500
هذي مثلا فئة  تكون اقل يقال مثلا اه تدفع ما بين مئة الى الف لمدة سنتين تكون الفائدة ثلاثة في المئة من اول ستة في المئة والمدة قد تكون اكبر

151
00:53:11.950 --> 00:53:34.350
او اقل الف وباء الصورة التكييفية الفقهية واحدة بس مسألة التمييز الف وباء راجعة الى كبر المبلغ صغر المبلغ طول المدة وقصر المدة. كثرة الفائدة وقلة الفائدة. هذا طبعا يرجع لكل مصرف وكل بنك وقدرته على الزيادة والنقصان. لكن الذي يهمنا

152
00:53:34.350 --> 00:53:59.550
الاتي ان البنك يحدد مدة معينة ويحدد سقفا ادنى للمدفوع وسقفا اعلى له ويجعل الخيار صاحب الحساب يلتزم العميل بدفع هذا المبلغ المدة المتفق عليها دون ان يسحب منه شيئا

153
00:53:59.850 --> 00:54:20.300
مدة كاملة يلتزم البنك باعطاء الربح والفائدة بعد مضي المدة والاتفاق بين الطرفين هذا بالنسبة لسورة شادة الف وباء اختلاف الف وباء كما ذكرنا بحسب آآ مبلغ وبحسب هذا لا اشكال في

154
00:54:20.300 --> 00:54:39.900
من الربا المحرم شرعا الصورة فيه واضحة ان البنك مقترب واخذ على اقترابه لهذا المبلغ اعطى العميل فائدة اه كبرت او صبرت المهم انها تخريجها الفقهي انها لا اشكال انها محرمة

155
00:54:40.150 --> 00:54:58.400
الاشكال فقط في فئة جيم طبعا هم يدرسون اوضاع المجتمع فيجعلون مئة اه ريال على فئة باء. اذا جاءت فئة جيم يقولون يدفع كل شهر خمسة ريال ثلاثة ريال ريالين ريال واحد

156
00:54:59.150 --> 00:55:20.500
من ريال الى عشرة بعض الاحيان اذا دفعها يقول يدفع لمدة مثلا عشر اشهر لمدة نصف سنة ستة اشهر اذا اتم المدة تعمى القرعة من خرج اسمه اخذ جائزة كذا او ربح كذا

157
00:55:21.300 --> 00:55:35.800
لاحظ يعني هذي للطبقة الضعيفة والفقيرة يستطيعون ان يأخذوا شرائح المجتمع على اختلافها. من الغني الى الفقير واضح هذا الشهادة اللي هي فئة جيم هذي احدثت اشكالا ان البعض افتى بجوازها

158
00:55:36.300 --> 00:55:55.050
بناء على ان الربح غير مضمون انه يحتمل ان يأخذ ويحتمل ان يفعل والواقع انه ونظر اليه انها مكافأة. وهذا ليس بصحيح لان حقيقة الامر لا يختلف اثنان ان الريال والعشرة المدفوعة قرضا من القروض

159
00:55:55.900 --> 00:56:15.650
وان المقرض وهو الذي دفع المال كافأه البنك. الا ان هذه المكافأة مترددة بين الحصول وعدم الحصول على حسب ما يقولون من حظ  الا الواقع انه قرض جر منفعة ولو سألت الذي يدفع الريال او العشرة لقال انه لا يريد اعطاء البنك وانما يريد ان يأخذ

160
00:56:15.950 --> 00:56:38.150
الجائزة والفائدة مرتبة على هذا النوع وعلى كل حال فهي محرمة بجميع فئاتها الف وباء وجيم هذا حاصل ما ذكرناه باختصار في هذه المسائل في شرح الزاد من مكة وايضا في دروس الجامعة

161
00:56:38.400 --> 00:56:57.550
بشكل اوسع هذا حاصل ما امكن تناوله من هذه المعاملات المعاصرة نسأل الله بعزته وجلاله ان يلهمنا الصواب ان يجنبنا الزلل وان يرزقنا التوفيق في القول والعمل. جزاكم الله خير

162
00:56:58.500 --> 00:57:25.050
احسن الله اليكم  ها هنا مجموعة من الاسئلة يقول السائل فضيلة الشيخ قلتم في درس سلف انكم تتوقفون في مسألة البيع بالانترنت فهل توقفتم في تصحيح هذا البيع؟ ام في مسألة كيفية خيار المجلس هناك فقط

163
00:57:26.700 --> 00:57:46.200
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد البيع بالانترنت جائز ونبيع بالتليفون جائز اذا استجمع شروط الجواز ولو اتصل عليك شخص وقال عندي سيارة من نوع كذا وكذا ووصف لك السيارة صفة كاملة

164
00:57:46.500 --> 00:58:05.500
وقال ايش رأيك؟ قلت والله ما دام بهذه الصفة انا اشتريها منك. البيع صحيح التوقف في خيار المجلس هل الاتصال بالانترنت والاتصال التلفون فيه خيار مجلس او لا خيار فيه

165
00:58:06.150 --> 00:58:26.500
واما بالنسبة للبيع اذا استجمع الشرور المعتبرة شرعا فيستوي ان يكون مشافهة او يكون مراسلة او يكون بالانترنت بالاتصال فكله جائز ما دام انه قد استدنع الشروط الشرعية والله تعالى عن التوقف في خيار النجس

166
00:58:26.750 --> 00:58:47.500
هل في بيع الانترنت والتليفون خيار مجلس او لا؟ هذا هو محل الله اليكم يقول السائل هل في المزاد العلني خيار يعني هل يصح الخيار في المزاد العلني ام لا؟ المزاد العلني

167
00:58:48.000 --> 00:59:10.550
طبعا في خيار العيب في خيار المجلس الا اذا خير كل منهما صاحب خيار العيب لو انه اخذ السيارة بعد المزهاد ووجد فيها عيبا يستحق به الرد اه يستحق الرد

168
00:59:11.450 --> 00:59:35.150
لكن قولهم في المزاد اه السيارة مقلوبة ملح في ماء لا يعفي البائع من رد حق المشتري بعض العلماء يراه مندرج تحت بيع البراءة اذا قال له السيارة مقلوبة ويعني ملح في ماء يعني بعتك شيء انا بريء من عيبي

169
00:59:35.600 --> 00:59:52.600
سبق وان ذكرنا ان البراءة اذا كانت مطلقة من عيب من كل العيوب الموجودة مما علم ومما لا يعلمه انها لا تسقط حق المشتري على اصح قولي العلماء رحمهم الله وذكرنا الادلة على ذلك

170
00:59:52.650 --> 01:00:12.650
فيما مضى في الدورة الاولى وعلى هذا فبيع المزاد العلني للاثاث او للسيارات او غيرها لو اخذت الاثاث فوجدت في عيد تستحق به الرد لم تكن علمته اثناء الصفقة ان هذا من حقك ان ترد لان الله عز وجل

171
01:00:12.800 --> 01:00:31.850
جعل للعبد حق الرد وخيار العيب دون فرق بين كون بيع بمزاد او غيره والله تعالى اعلم احسن الله اليكم يقول السائل فضيلة الشيخ في عملية السحب من الصرف الالي

172
01:00:32.250 --> 01:00:54.750
احيانا نسحب من غير المصرف الذي ادع فيه حسابي وعلمت ان هذه العملية عليها رسما ان هذه العملية عليها رسم فهل انني بعد ذلك لا اخذ الا من المصرف الذي فيه حسابي ام اخذ من اي مصرف

173
01:00:55.000 --> 01:01:12.750
ويكون ذلك الرسم على الخدمة نفسها. وضحوا لي ذلك. جزاكم الله خيرا. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد اذا سحب العميل من بنك غير بنكه

174
01:01:13.500 --> 01:01:34.150
معنى ذلك ان البنك الذي سحب منه اصبح مدينا للبنك الذي فيه الرصيد حينئذ تؤول المسألة الى الحوالة كانه احال البنك الذي سحب منه عن البنك الذي فيه الرصيد ان يأخذ منه قدر ما سحب

175
01:01:34.650 --> 01:01:51.400
فاذا استفظ وزاد فهو عين الربا وعلى هذا تتخرج المسألة على ان البنك المسحوب منه اصبح ماء اصبح على ان البنك الذي فيه الحساب اصبح مديونا للبنك الذي سحب منه

176
01:01:51.550 --> 01:02:13.900
حينئذ لا يجوز ان يأخذ اكثر مما سحب. فاذا اخذ ضريبة على ذلك فهو عين الربا والله تعالى اعلم احسن الله اليكم هل يعد من بيع الجوائز هذه المناديل التي تضعها محطات البنزين عندها وهل لي ان انكر ام ان المسألة فيها سعة

177
01:02:15.000 --> 01:02:35.350
اولا بالنسبة وضع الجوائز الحكم في عام اذا اضر بالسوق وضرب مصالح الاخرين يستوي ان يكون على اي شيء من بنزين او غيره لكن لو كان كل المحطات مشت على هذا

178
01:02:35.900 --> 01:02:55.400
كل محطة تجي تغير فيها يعطيك مثلا علبة مناديل. ما في بأس لانه ما في اضرار وايضا يلاحظ ان بعضها لا يعطي الا بعد انتهاء  العمل واخذ مبلغه لو جيت تغير مثلا زيت

179
01:02:55.450 --> 01:03:09.800
بعد ما غيرت الزيت جاءك بالعلبة تعلم انه يريد ان يهديك ولكن اذا اذا كان الشيء لا بان وله اثر وله ضرر تعلم انه يريد ان يضر للاخرين يريد ان يجذبك

180
01:03:10.000 --> 01:03:31.350
آآ اليه اكثر من غيره اما بالنسبة للحكم فهو عام في جميع سواء كان في المحلات التجارية في الاسواق في محطاته بحكم عام الاصل يقتضي عدم جواز الاضرار بالاخرين والا تكون الجوائز وسيلة للاضرار بالاخرين على التفصيل الذي ذكرناه الله تعالى

181
01:03:31.450 --> 01:03:55.950
احسن الله اليكم هل يجوز للبيعين ان يتفقا على اسقاط الخيار مطلقا اذا اتم الصفقة وقال له اختر قال اخترت البيع في خيار النجس اصح قول العلماء جوازهم  في هذه الحالة له ان يتصرف في المبيع

182
01:03:56.350 --> 01:04:17.200
يبيعه او يهبه اما بالنسبة لاسقاط كل الخيارات هذا ليس بوارد من اخيار العيب لا يسقط لو قال له لا ترجع علي بعيب ولا ارد لك السلعة ولا ابدلها لك اسقط حقا شرعيا

183
01:04:17.500 --> 01:04:32.850
قلنا ان هذا لا يسقط ولو اتفق عليه الطرفان والله تعالى اعلم قال له اشترط عليك انت ما ترد علي انه وان تسقط خيارك خيار العيب لو وجدت في السلعة عيب لا تردها

184
01:04:33.050 --> 01:04:47.800
يقول كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مائة شر هذا ليس في كتاب الله لان الذي في كتاب الله انه اذا وجد عيبا يرد وهذا يقول له لا ترد فحرم عليه ما احل الله واكل ماله بالباطل

185
01:04:47.800 --> 01:05:11.750
الصالة  احسن الله اليكم  يضعه بعض المحلات من توصيل الطلبات الى المنازل هل يدخل في بيع الجوائز توصيل الطلبات خدمة ليس لها علاقة لذلك اي نعم اذا كان يريد ان يوصل

186
01:05:12.050 --> 01:05:27.550
سواء كان باجرة او بدون اجرة هذا غيره هذي خدمة ولا يدخل الاغراء في الصفقة فرق بين هذا وهذا ولذلك حتى عن السلف رحمهم الله اثر عنهم وقد روى البخاري عن

187
01:05:27.600 --> 01:05:46.250
ابن سليم في قصة الرجل الذي الذي اشترى منه مما آآ دله على بيته فلما جاء المرة القادمة قال بالسعر الذي اتفق عليه فامضى له السلعة الى داره وعلى كل حال لا بأس السلعة هذه خدمة لايصال

188
01:05:46.450 --> 01:06:09.500
نبيع الى محل او الشيء الذي اشتراه من طعام ونحوه او تطبخ حتى في الاجارة تطبخ في مطبخ يقول لك اذا انتهيت اتيك بالغداء او بالعشاء او تتصل عالمحل يأتيك بالغداء والعشاء لا لا بأس به ولا حرج فيه والله تعالى اعلم. بعدين هذا ما ما فيه اغراء يعني ما هو مثل جوائز

189
01:06:10.100 --> 01:06:38.700
يعني اضرار بالاخرين ليس فيه  احسن الله اليكم يقول السائل فضيلة الشيخ اذا شريت صنفا ثم لحقني البائع بعد خروجي من المحل وقال ان على هذا الصنف جائزة وخذها فهل لي ان اخذ هذه الجائزة؟ بالنسبة لهذا السؤال

190
01:06:39.350 --> 01:07:00.000
طبعا اه سبق وان ذكرنا ان الاضرار في الجائزة ليس على العميل فقط وانما هو على السوق طالب العلم اذا وجد علة تخلفت ووجد غيرها موجود مثلا الاضرار بالسوق فلا اشكال

191
01:07:00.400 --> 01:07:19.050
من يمنع اما اذا كان العلتان منتفيتان فالحكم بالجواز اظهر لان الاصل صحة البيع ما دام انه قد استجمع الشروط المعتبرة للحكم بصحته الله تعالى احسن الله اليكم يقول السائل فضيلة الشيخ

192
01:07:19.400 --> 01:07:41.850
نلحظ على كثير من طلاب العلم ان عندهم تقصيرا في النوافل سواء اكان ذلك في الصلوات في النهار صلاة الضحى صلاة الليل في صيام بعظ ايام الشهر هل لكم من كلمة توجيهية ينفع الله جل وعلا بها

193
01:07:42.700 --> 01:08:09.700
لا شك ان طالب العلم يحتاج الى ان يتسلح بالعمل الصالح الله عز وجل يحفظ عبده الصالح ويوفقه ويسدده ويعينه اذا حرص طالب العلم على ذكر الله والباقيات الصالحات وسائر الخيرات والطاعات فتح الله في وجهه ابواب الخير

194
01:08:10.600 --> 01:08:29.750
وكان اقرب الى الخير اكثر من غيره ممن قصر ومن اعظم الطاعات التي ينبغي الحرص عليها ما اكدت السنة استحبابها ما ورد من الطاعات مرغبا فيه وطلاب العلم هم قدوة

195
01:08:30.300 --> 01:08:55.600
قدوة لغيرهم لا ينبغي عليهم ان يقصروا في هذه الاعمال الصالحة السنن الرواتب  قيام الليل عن الامام احمد رحمه الله انه بات عنده طالب علم جاء الامام احمد دماء الوضوء ووضعه له

196
01:08:56.600 --> 01:09:23.350
تواضع كان الائمة اية من ايات الله في التواضع يأتي بنفسه بالماء ماء الوضوء للضيف اني لعبد الضيف ما دام نازلا وما لي شيمة غيرها تشبه العبد غاية الاكرام فوظع له الماء فلما جاء اذن الصبح جاء الامام احمد فوجد الماء ما نقص

197
01:09:24.100 --> 01:09:41.250
ما شاء الله هذاك نزلت عليه السكينة وغشيت الرحمة صار الامام احمد يتعجب يقول طالب علم لا يصلي بالليل طالب علم لا يقوم الليل يعني مستغرب كيف ان هذا طالب علم

198
01:09:41.550 --> 01:09:56.100
ولا يقوم الليل لانه وجد انه ما قام الليل ولا توضأ لان الماء كما هو فهذا يدل على حرص السلف رحمهم الله حتى ان بعض العلماء لما ذكروا في اسباب رد الشهادة قالوا ان يكون طالب علم

199
01:09:56.200 --> 01:10:17.250
يضيع السنة النظرواتي وهذا يقدح في شهادتي وان كان الصحيح انها تقبل شهادته اذا كان اه عدلا ضابطا لكن انظر كيف تشدد العلماء قالوا لان مثله قدوة كون يقصر بهذه القدوة فهي وان كانت آآ مستحبة لكنه في كونه طالب علم

200
01:10:17.450 --> 01:10:34.300
بهذا المكان لا شك انه اكد من غيره. فاستخفافه بها نوع من الاستهتار على كل حال على طلاب العلم ان يستجمعوا الفضائل وان يعلموا ان جمال العلم وجلالة في العمل به

201
01:10:34.850 --> 01:10:56.100
واحرص رحمك الله على انك لا تتعلم شيء لا تتعلم شيئا من السنة حرصت على العمل به ولو مرة في عمره ان تعلم ان الناس يقتدون بك وطالب علم اذا ابتدأ طلب العلم بالعمل بالعلم سهل الله عليه ان يكون اماما اذا شغل

202
01:10:56.700 --> 01:11:12.850
ولذلك اذا الف الطاعات في الصغر او الف الطاعات في ابتداء طلبه للعلم انقادت له الطاعات في كبره واصبحت الفا له وديدنا. والله لقد كنت مع الوالد رحمه الله ربما يسهر ببعض المناسبات الى الثانية عشرة من الليل

203
01:11:13.450 --> 01:11:30.200
ونرجع الى البيت وهو منهك يعني طيلة النهار وفي الدروس وفي نشاطه العلمي ينام ليلة واحدة ساعة واحدة اذا به قائم ما يمكن ان يفوته لذة اذا الفت الطاعة انقادت لك في شغلك

204
01:11:30.650 --> 01:11:49.700
سهلت عليك انظر الى طالب العلم الذي يحافظ على اذكار الصباح واذكار المساء واذكار القيام واذكار القعود. فانه يذكر الله على كل حال. وتجد هذا منقادا له  لان من حفظ الطاعة وحافظ عليها سهلها الله له. فسنيسره لليسرى

205
01:11:49.850 --> 01:12:08.950
يا طالب العلم اعلم ان مكانتك عند الله بالعلم مع العمل والاخلاص لوجهه وان الله سبحانه وتعالى يظهر البركة للعبد بالعمل. فاذا وجد انه تعلم شيئا وعمل به فهذا علم مبارك

206
01:12:09.250 --> 01:12:25.650
اما اذا حرمه العمل وغالبا ما يكون لذنب بينه وبين الله علينا ان نتقي الله عز وجل خاصة في السنن والرغائب المؤكدة انا طالب العلم ان يحرص عليها. وان لا يفرط فيها

207
01:12:26.000 --> 01:12:44.650
يستفتح ابواب الخير على نفسه بالجد والاجتهاد في الطاعات والاعمال الصالحة. نسأل الله العظيم ان يجعلنا واياكم ذلك الرجل ان يسهل لنا ولكم ذلك والله تعالى احسن الله اليكم يقول السائل

208
01:12:44.850 --> 01:13:05.550
فضيلة الشيخ امل منكم شرح حديث حفظ العهد من الايمان هذا الحديث ثابت وصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان العبد اذا حفظ العهد كان حفظه للعهد من الايمان بالله عز وجل

209
01:13:06.450 --> 01:13:27.400
الاوان اعظم العهود العهد الذي بين العبد وربه من الاخلاص لوجه الله توحيده وارادة وجهه سبحانه وتعالى في القول والعمل والظاهر والباطن فيكون صادقا مع الله جل جلاله بعيدا عن الرياء

210
01:13:27.750 --> 01:13:51.350
بعيدا عن السمعة بعيدا عن الدخن عبوديته لله سبحانه وتعالى قد اتى الله بقلب سليم وصدق مع الله فصدق الله معه قد اخذ الله العهد على عباده ان يعبدوه وان يوحدوه

211
01:13:51.550 --> 01:14:09.950
وان يخلصوا له جل جلاله وكذلك ايضا من عهده سبحانه اقامة الفرائض الصلاة عهد بين العبد وربه والزكاة عهد بين العبد وربه والصوم والحج وجميع فرائض الاسلام عهد بينك وبين الله

212
01:14:10.200 --> 01:14:34.050
ان تحفظ هذا العهد ولا تضيعه وان تؤدي على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى فمن صلى واتم للصلاة وضوءها وقراءتها وركوعها وسجودها وطمأنينتها وميقاتها واداها على الوجه الذي يرظي الله عز وجل حفظه الله

213
01:14:34.050 --> 01:14:53.950
ومن ادى الزكاة طيبة بها نفسه دون شح ودون بخل واوصلها للمستحق وللفقير دون منة ودون اذية الله عز وجل في حقه في ماله واداه على الوجه الذي يرضي الله فقد امن بالله ووفى بعهده

214
01:14:54.750 --> 01:15:17.000
وهكذا حفظ العهد يكون بين العبد والعبد واعظم عهد للمخلوقين بعد الانبياء والرسل الحق الذي بينك وبين الوالدين من حفظ العهد فمن حفظ عهد والديه بر ولم يعق واحسن ولم يسب

215
01:15:17.450 --> 01:15:35.750
واصلح ولم يفسد احرص على ادخال السرور على والديه الى اخر لحظة من حياة الوالد والوالدة حتى اذا قبض الله روح والديه قبض روح الوالدين وقد قرت عين الوالد والوالد بولده

216
01:15:36.850 --> 01:15:56.750
عندها يكون وفيا بالعهد لا يأمره والده الا ائتمر ولا ينهاه الا انكف وانزجر ما دام في طاعة الله سباقا الى رضا الوالدين سباقا الى محبتنا حتى اذا قبضت ارواحنا وهو على هذا العهد اتم العهد بعد الوفاة

217
01:15:57.350 --> 01:16:14.450
ستجده لا يأتي في مقام يلتمس فيه اجابة الدعاء في دياجير الظلمات او في سجوده او بين الاذان والاقامة الا وتذكر ما بينه وبين والديه فقال رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا

218
01:16:14.650 --> 01:16:35.950
توفى لهما بالاهل ما نسي ما ينسى وفي كريم ما ينسحب ثم بعد الوالدين الاقارب العم والعمة والخال والخالة وابناؤ كل وال كل ويصل هذه الرحم ويبلها ببلالها فاذا جاءه ابن عمه قال مرحبا

219
01:16:36.100 --> 01:16:53.150
ان جاءه في حاجة قضاها وان جاءه في كربة باذن الله نفسها وان جاءه زيارة هش له وبش واكرمه واحسه بما بينه وبينه من القرابة حفظا لله ان بينه وبين عهد

220
01:16:53.600 --> 01:17:10.950
كذلك ايضا من حفظ العهد حفظ عهد الجيران يؤذيهم ولا يظر بهم يستر عوراتهم لو تظرب رقبته ان يتحدث بسر من اسرار جارية لا يمكن يتحدث به ولو ذهبت روحه

221
01:17:12.650 --> 01:17:28.600
ولذلك وصى النبي صلى الله عليه وسلم به حتى جعل من الايمان المحافظة على حق الجار ومن حرمانه ونقصانه ان يضيع حق الجار. والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن

222
01:17:28.600 --> 01:17:47.100
من لا يأمن جاره بوائقه يعيش هذا الوفي الذي وفى بالعهد مع جيرانه كاحسن ما يكون الجان مع جاري بل لربما يكون جاره جاره من اشر الناس ومن اذى الناس ومن اكثر الناس ضررا وهو يفي له

223
01:17:47.550 --> 01:18:03.450
لان الله جعل بينه وبين الجيرة عهد فان نكث هذا العهد لا ينكث وان ذهب جاره يفضح به او يتكلم به عند الناس لا يمكن ابدا ان يتكلم هو وان اساء اليه جاره احسن اليه

224
01:18:04.100 --> 01:18:28.450
حتى يتم عهد الله عز وجل في هذا  كذلك ايضا من حفظ العهد الاخوة صديقك ومن احبك وودك وعاشرك ولو لحظة من العمر يقول الامام الشافعي رحمه الله الحر الكريم الوفي الحر

225
01:18:29.550 --> 01:18:50.150
من حفظ وداد لحظة وتعليم لفظه من حفظ وداد لحظة وتعليم. ما قصة هذا الكلمة؟ قصتها ان الرجل من البادية كبير سن جاء يوما والامام الشافعي جالس في مجلسه قد مد الامام الشافعي رجليه

226
01:18:50.550 --> 01:19:13.200
فلما رأى هذا الرجل قبض رجليه واستوى في مجلسه كراما له  جاء الرجل وجلس ثم انصرف فلما انصرف الرجل نظر في وجه قمنا به حفاظ للقرآن طلبة علم يأتي هذا الرجل العامي فيقبض رجله ويحترم اكثر

227
01:19:13.850 --> 01:19:36.250
وفهم وفطن لذلك فقال ان هذا يعني الرجل اخبرني ان الكلب لا يشغل رجله ليبول الا اذا كان بالغا كان الامام الشافعي يوما في درسه يتكلم على الشغار نكاح الشغار

228
01:19:36.650 --> 01:19:51.150
ونكاح الشغر احد الاوجه عند العلماء من شغل الكلب رجله اذا رفعها اكرمكم الله ليبول. فشرح الامام الشافعي الامام الشافعي من ائمة اللغة. المعروف في بادية بني هليل في في الفصاحة والفهم

229
01:19:51.400 --> 01:20:13.150
فلما ذكر الكلب جاء هذا الرجل العامي وقال له ترى ما يرفع اكرمكم الله الكلب رجله ليبول الا اذا كان بالغا يعتبرها الشافعي فائدة ماذا قال؟ ان الحر ان هذا قد اخبرني ان الكلب لا يرفع رجله لا يشغل رجله ليقول الا اذا كان بالغا

230
01:20:13.250 --> 01:20:41.500
وان الحر من حفظ وداد لحظة وتعليم لفظه اخوك وصديقك في العمل في الدراسة في تحفظ وده ولو رأيته ماكرا لئيما لا قدر الله مؤذيا تحفظ الود يسيء فتحسن اه يؤذيك تحسن اليه يبتعد عنك فتقترب منه. يحاول قدر المستطاع ان تكون على الوفاء. لان الصحبة لها حق

231
01:20:41.750 --> 01:21:00.750
اما ان كان وفيا رضيا كريما محسنا اليك فانك ترد الاحسان باظعافه ولا تزال تحفظ وده وتذكر عهده وما كان بينك وبينه من المحبة والوفاء حتى اذا قبضه الله وتوفي

232
01:21:00.800 --> 01:21:20.600
ذكرته بعد وفاته بصالح الدعوات وترحمت عليه في سجودك في دعائك في صلواتك اه اثنان لو بكت الدماء عليهما عيناك حتى يؤذنا بذهاب لم يبلغ المعشار من حقيهما فقد الشباب

233
01:21:20.600 --> 01:21:41.050
وفرقة الاحباب اخوك وصاحبك وصديقك تذكره بالدعوة الصالحة. ولقد ذكرت احد اصدقاء الوالد عمر فوق التسعين سنة وهو بصحة عجيبة كاملة وكان رجلا كثير الصدقات كثير الاحسان للناس ومن غريب ما وجدت فيه من الصفات

234
01:21:41.200 --> 01:21:57.200
يقول لي والله ما قمت الليلة الا ذكرت اصحابي رجلا رجلا فادعو لهم واستغفر لهم ما ترحم عليهم وقلت في نفسي سبحان الله ان الله مد في عمري حتى يكون رحمة لاخواني

235
01:21:57.600 --> 01:22:20.550
حفظ العهد ما ينسى واذكر هذا الرجل عاش بعد وفاة الوالد رحمه الله جاءنا في اول يوم حضر وفاة الوالد ووقف عن البقيع وقال والله فقد ابني وكان ابنه من اعز ما يعز في هذه الدنيا يحبه حبا جما. يقول لفقد ابني اهون علي من فقد الشيخ رحمه الله

236
01:22:21.350 --> 01:22:43.700
فاصبح يأتينا في البيت اذا جاء الى المنزل كان صديق الوالد قرابة ثلاثين سنة وكان اذا دخل المنزل يدخل يكاد يغشى عليه من البكاء التنشط عليه يدخل فقط الى غرفة الجلوس في ذكر العهد الذي بينه وبين الوالد لا يستطيع

237
01:22:43.950 --> 01:23:03.750
ان يصيب طعاما ولا شرابا بل نخشى الحمد لله انه يخرج سالما من شدة اشفاقنا عليه من حفظ الله ولا جلست في مجلسي وكان من اعيان المدينة يجمع مجلس الكبراء والاغنياء والله ما جلست الا ودعا بعلبة المناديل فلا ينظر في وجهي

238
01:23:03.750 --> 01:23:29.550
تذكر ماجد وبكى كأني صرت في بعض الاحيان اتغيب عنه وفعل هذا مع ابن كان يشبه اباه من اصدقائه ما ينسى الوفي لا ينسى يذكر اخاه حسن الذكر ولا يمكن ابدا ان يفرط في هذه المحبة وهذا العهد وهذا من تمام الايمان. ومن حفظ حق عباد الله عز وجل من باب اولى ان يحفظ

239
01:23:29.550 --> 01:23:47.900
حق الله عز وجل لذلك من لا يشكر الناس لا يشكر الله. فحفظ العهد من الايمان فلا يحفظ العهد الا الاوفياء ولربما جاءك ابن صديقك بعد وفاة ابيه مديونا او مكروبا او منكوبا فتقف معه وتفرج كربته. فليس حفظ العهد بالكلام

240
01:23:47.900 --> 01:24:10.500
العبارات انما بالعمل وبالمحافظة على ان يكون الانسان كاحسن ما يكون الاخ لاخيه. ومن حفظ العهد ونختم به حفظ الرجل حق زوجته وحق ارحامه واصهاره وحفظ حفظ الزوجة لحق ارحامها. فتجد الزوج كريما مع ابي زوجته واخوانها

241
01:24:10.500 --> 01:24:28.750
حاول قدر الاستطاعة ان يكون كاحسن ما يكون الزوج زوج بنت لاهلها زوج المرأة لاهلها وتجده في احسن المنازل وافضل المنازل في كلامه وسمته ودله وصبره على الاذى وتحمله للمشاق من الوفاء

242
01:24:28.800 --> 01:24:48.800
لانه يحس انه دخل على عورتهم وانهم اختاروه بين الناس رحما وصهرا فيكاد يضعهم على رأسه والعكس المرأة تفي فتدخل بيت زوجها تسمع الاسرار وتسمع الاخبار لا يمكن ان تخرج سرا من تلك الاسرار. ولا يمكن ابدا تؤذى وتضطهد ولربما

243
01:24:48.800 --> 01:25:02.050
لا تسمع منها يوما شكواه ولا تذمرا ولا سخطا. واذا سئلت عن حالها مع زوجها تذهب الى اهلها. كيف اهل زوجك والله الحمد لله؟ الله يجزيهم خير. وبارك فيهم. حافظا

244
01:25:02.050 --> 01:25:22.350
تقبل القليل وتستر الخطأ وتستر العيب فلا يزال العبد حافظا وفيا حتى يبوء من الله عز وجل النبوة الصدق في حياته فيعيش حميدا ويموت سعيدا. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله واسمائه الحسنى وصفاته العلى

245
01:25:22.550 --> 01:25:38.850
ان يجعلنا واياكم من الاوفياء سبحانه ان يبارك فيما قلناه وفيما تعلمناه وعملناه ان يجعله خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضوانه العظيم واسأل الله عز وجل ان يجزيكم كل خير عن الحضور وعلى تجشم

246
01:25:38.950 --> 01:25:55.250
انشقت الحضور والحرص على اه الحضور في هذه الدورة ان كنت اذكر جميل فالحقيقة الفضل لله ثم للشيخ عبد المحسن الشيخ الذي مبارك ولا نحب ان نقطع رقبته بمدحه في وجهه

247
01:25:55.350 --> 01:26:10.350
فضل عظيم بعد الله عز وجل في هذه الدورة وغيرها نسأل الله عز وجل بعد الله سبحانه خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة