﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:22.300
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فان مسألة الارحام ومنهم قرابة الانسان مسألة مهمة يحتاجها كل انسان

2
00:00:22.900 --> 00:00:41.300
الامام مسلم الا وهو محتاج الى من يبين له من هي المرأة التي يحل له ومصافحها  ان يسافر معهم ومن هي المرأة التي لا يحل له ان يفعل شيئا من ذلك معها

3
00:00:42.050 --> 00:01:06.250
ولذلك العلماء رحمهم الله القريبة ذات محرم لان النبي صلى الله عليه وسلم سماها بذلك كما في الصحيحين من حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مصيرك يوم الا ومع هذه الحرمة

4
00:01:06.350 --> 00:01:26.150
ولذلك لابد ان يعرف الانسان من هم المحارم حتى يأمر بداء حتى يلتزم بذلك في نفسه وكذلك يأمر اهله من اخوات وبنات وقرابات وكذلك ايضا يفتي الناس اذا وجد من يستشكل امرا يعلم حكمه

5
00:01:26.200 --> 00:01:56.100
وينفعهم بذلك ان الذين هم المحارم  وضابطها كل امرأة يحرم على الانسان ان ينكحها الى الابد  ذاك النسب وذاك الرضاعة  ثلاثة انواع اما ان تحرم المرأة عليه من جهة النسب

6
00:01:56.550 --> 00:02:14.400
واما ان تحرم عليك من جهة الرضاعة او تحرم عليك من جهة المصاهرة نبتدئ اولا بالمحرمات من جهة النكد وهن سبع اصول للمحارم من جهة النسب المرأة الاولى هي الام

7
00:02:15.450 --> 00:02:36.300
وظبطها العلماء بقوله هي كل انثى لها عليك ولادة وكل انثى ولدتك مباشرة او ولدت من ولدك فهي ام لك ويشمل ذلك الامة المباشرة وان الام سواء ادلت بذكر او بانثى

8
00:02:36.600 --> 00:03:09.000
وان تكون ام الاب  الدليل على هذا النوع والدليل على هذا النوع قول الحق تبارك وتعالى حرمت عليكم امهاتكم فقال امهاتكم ليشمل الامة المباشرة والام بواسطة. هذا النوع الاول  ولذلك جمع فقال امهاتكم

9
00:03:09.050 --> 00:03:29.400
ليشمل الامة المباشرة والام بواحدة. هذا النوع الاول الام محرم والجدة محرم وان علت. سواء تمحضت بالاناث او تمحضت بالذكور كام اب الاب او دمعت بين الذكور والاناث كام ابي الام ونحو ذلك

10
00:03:29.650 --> 00:03:47.450
هذا النوع الاول. الام لقوله تعالى حرمت عليكم امهاتكم النوع الثاني البنات البنت وضابطها عند العلماء هي كل انثى لك عليها ولادة. لاحظ الام هي كل انثى لها عليك ولادة. فهذا

11
00:03:47.450 --> 00:04:16.450
وتنتقل بعدها الى فرعه. كل انثى لك عليها ولادة سواء كانت مباشرة او كانت بواسطة ويشمل ذلك المباشرة وان نزلت سواء تمحنت بالاناث او تنحضت بالذكور كبنت ابن الابن او جمعت بين الذكور والاناث كبنت ابن البنت

12
00:04:16.600 --> 00:04:48.000
هذا بالنسبة للنوع الثاني البنات ودليل تحريمه قول الحق تبارك وتعالى حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم لاحظوا الان حتى تهبط المحارم شيء اطلق وشيء فرع له نوعان ثم بعد ذلك تنتقل الى الفروع

13
00:04:48.350 --> 00:05:13.850
وتبدأ بفروع الاصول عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم الاخت هي كل انثى شاركتك في احد اصلك او فيهما معك. هي كل انثى في احد اصلين الذي هو الاب او الام. في احدهما او فيهما معا. ويشمل ذلك ثلاثة انواع

14
00:05:13.900 --> 00:05:31.950
الاخت الشقيقة والاخت لاب والاخت لام اما الاخت الشقيقة فلان شاركتك في الاصلين واما الاخت لانها شاركتها في احد اصل وهو الذكر الاب والاخت لام لانها شاركتك في الاصل الثاني المؤنث وهو للامة

15
00:05:32.350 --> 00:05:50.500
وهذا النوع الثالث يحرم عليك نكاحا كل انثى شاركتك في احد عصرك او كنت معك ودليل تحريمه قول الحق تبارك وتعالى واخواتكم واحد الان بدأت باصلك قريبا. ترتفع قليلا الى اصل اخيك

16
00:05:50.600 --> 00:06:15.850
اخواتكم عناتكم وعناتكم العمة هي كل انثى شاركت اباها. لاحظ الاخت شاركت لكن فتقول شاركت اباك في احد اصليه او فيهما معا الشقيقة والعمة لاب والعمة لام فكل اخت لاب

17
00:06:16.000 --> 00:06:33.050
جمع بين الاصلين او باحدهما فهي محرم لك لا يحل لك نكاحا ويجوز لك ان تختلي بها وان تسافر معها وان تصافحها وعماتك سواء كانت هذه العمة عمة لك انت

18
00:06:33.450 --> 00:06:58.250
او كانت عمة لاصلك  وعنة امك امة لك. وعنة جدك عمة لك وعمة جدتك عمة امك ولذلك قال العلماء الناس الاصول عمات للفروع الاب محرم له وعمت الام محرم محرم النفس، لان الله يقول وعماتكم

19
00:06:58.750 --> 00:07:24.050
الخامسة هي خالاتكم الخالة هي كل انثى تنتقل الى الام هي كل انثى شاركت امك في احد اصليها او في  يشمل الخالة الشقيقة لانها شاركت في الاصلين. وهي اخت الام تخت الام من الابوين

20
00:07:24.200 --> 00:07:46.250
لو شاركت في احدهما كالخالة لاب او خالة لام. وهي اخت امك لابيها او لامها فهذه المحرم التي خانة يستوي في ذلك ان تكون خالة لك انت او خالة لاصولهم كخانة الاب وخالة الام وخالة البر

21
00:07:46.250 --> 00:08:10.550
وقالت الجسد هذا النوع الخامس الخانات وخالاتك حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ الان في يوم من الاسود منذ بعد ذلك الذي شاركت في الفروع وهي بنت الاخ وبنت الاخت

22
00:08:10.650 --> 00:08:35.450
مضابطها عند العلماء هيكل انثى لاخيك عليها ولادة. هي كل انثى لاخيك عليها ولادة  يعتبر اخوك اذلها مباشرا او بواسطة فانها محرم لك ويشمل ذلك بنت الاخ المباشر في السنة

23
00:08:36.100 --> 00:08:56.750
اوجبت بنت الاخ او بنت ابن الاخ فانه يجوز لك ان تصافحها وان تخالطها وان تسافر معها. ولا يحل لك الكافر. بنات الاخ سواء كان الاخ شقيقا لو كان لاب او كان لام. لان الله لم يفرق. قال بنات الاخ

24
00:08:57.300 --> 00:09:20.950
وبنات الارض هذا النوع السابع من النسب بنات الاخت ضابطها هي كل انثى لاختك عليها ولادة. سواء كانت مباشرة او بواسطة ما قلنا في العصر فكل انثى ولدتها الاخت فهي محرم لها. لانك تصير خالا لها او خالا لاصلها

25
00:09:21.950 --> 00:09:43.150
نستوي في ذلك الاخت الشقيقة والاخت يا اب والاخت بام هذه سبعة انواع من جهة النسب انتهينا من النصر ننتقل الى الرضاعة   لها وصف كوصف النكد من الرضاعة فانها حرام عليكم

26
00:09:43.600 --> 00:10:16.850
ام الرضاعة  وان امها وان عليها لابد لك من الرضاعة وهكذا ابوها جد لك من الرضاعة فان اب الام فان ابا الام التي ارضعت المرأة يعتبر محرما للمرأة التي رضعها

27
00:10:18.050 --> 00:10:38.550
كذلك ايضا الابن فان الانسان بالرضاعة كل ما ولده ذلك المرتدق يعتبر ابنا بذلك الذي ارضعه. فيشمل ذلك ام الرضاعة الام المرضعة والاب المرضع فان الاب المرضع قد ارتفع الانسان لبنه

28
00:10:39.100 --> 00:11:02.300
وارتفع لبن المرأة وكل ما انجبه الاب  التي كانت الزوجة عنده ابان رباعك كل ما انجبه وكل ما انجزته هذه الانثى يعتبر اخا لك من الربا ذلك ما كان اخا لك شقيقا مثال ذلك

29
00:11:02.750 --> 00:11:23.050
وضعت من امرأة تسمى مثلا خديجة عند زوج اسمه محمد فان ابناء محمد من خديجة اخوة لك من الرباع اشقاء وابناء محمد من غير خديجة اخوة لك من الرباع لابي

30
00:11:23.600 --> 00:11:41.400
وابناء خديجة من غير محمد اخوة لك من الرضاعة لامك والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من نسبه لكن ينبغي في الرضاعة ان يكون خمس رضعات من الشيعات

31
00:11:41.500 --> 00:12:06.450
وضابط الروعة المشبعة ان يلتقم الصبي الثدي ثم يدعه باختياره واذا التقمه وتركه بارتياح وارتفاقه واختياره ورجع له بعد ساعة بعد نصف ساعة فهي رضعة من الشعلة ورجع بعد عمد ولو قليل فانها رضعت مستأنفة

32
00:12:06.950 --> 00:12:21.750
فلابد من الخمس الركعات لحديث ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم وغيره انها قالت كان فيما انزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر رضعات معلومات

33
00:12:21.750 --> 00:12:41.450
يحرم بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يتلى من القرآن وكذلك ما ثبت في صحيح مسلم في قصة سالم مولى ابي حذيفة ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتكت له ام حذيفة

34
00:12:41.950 --> 00:13:02.850
امر سالم قال لها ارضعيه خمسا فاحرمي عليه فهذا بالنسبة للرباعة والرضاعة تكون في الحولين ولا مانع من رضاعة الكبير بشرط ان تكون مثل قصة سالم. ان يكون متربي عند الرجل المرضع والمرأة المرضعة

35
00:13:03.000 --> 00:13:24.900
بحيث ينظر الى المرأة المرضعة كأنها اما له حتى اذا بلغ وتحرج من دخوله نهى ان تضع له لبنها فيرتفع خمسا في اناء ونحو ذلك فتحرم عليه لحديث الشام  ان ما عدا ذلك ان يفتح الانسان الباب فيقول جالس تعال ارظعك من لبن المرأة مثلا حتى تصبح محرما لبناته فلا

36
00:13:25.600 --> 00:13:48.800
القضية الثالثة او الجهة الثالثة التي توجب المحرمية وهي المصاهرة وهو الجواز يعني سبب المحرمية في هذا النوع الزواج والمحرم من المصاهرة اربعة انواع من النساء اربعة انواع من النساء يحرم على الانسان نكاحهن من جهة المصاهرة

37
00:13:48.950 --> 00:14:10.850
يعني ان المحرمية دخلت عليك من جهة الزواج ان زواجك او زواج الوالد ونحو ذلك ولم تدخل عليك لا من جهة نسب  ذلك الاربعة اولهم ام الزوجة وكل امرأة كل امرأتي

38
00:14:11.500 --> 00:14:36.800
عقدت عليها حرم عليك نكاح بنتها ولو لم تدخل على امها عليك كل امرأة مسحتها وعقدت عليها حرم عليك نكاح امها ولو لم تسخر  لقوله تعالى وامهات نسائكم المرأة التي تتزوجها بمجرد ما تعقد العقد يحل لك ان تصافح امها

39
00:14:36.900 --> 00:14:56.350
وان تختلي بامها وان تسافر بامها لان الله ذكرهن في المحارم فقال امهات نسائكم فقال العلماء لا يشترط في ان الزوجة ان تدخل ببنتها لان الله يقول امهات نسائكم. وقد سارت اما لك بعقدك على بنتها

40
00:14:56.500 --> 00:15:13.750
ودخلت في نسائك بمجرد العقد فلو عقدت على بنت وطلقت البنت بعد العقد فان امها محرم النفع الى الابد لا يجوز لك ان تتزوجها ويجوز لك ان تصافحها وان تختلي بها

41
00:15:13.800 --> 00:15:38.950
باجماع العلماء رحمهم الله هاد الأم الزوجة النوع الثاني من المحرمات من المشاهرة بنت الزوجة  لكن يشترط في بنت الزوجة ان تكون قد دخلت بامية على خلاف ام الزوجة ولذلك عظم الله امر الام اكثر من بنتها

42
00:15:39.150 --> 00:16:20.600
ولاننا لو حرمنا بنات الزوجات لكان في ضيق فان النفوس تميل الى بنت الزوجة   فان لم تكونوا دخلتم به انك لا جناح عليكم وحلال ابدا  ولذلك اخر الله التحميد الى الدخول بامها

43
00:16:20.900 --> 00:16:43.050
مدينة الزوجة وهي الرديبة لا تحرم عليك الا اذا دخلت بامها وكل امرأة عقدت عليها لا يحل لك ان تصافح بنتها ولا ان تختلي بها الا بعد  اذا حصل اللفظ والدخول حرمت البنت. حرمت بنت الزوجة وهي الرديدة

44
00:16:43.350 --> 00:17:01.050
لكن هنا سؤال يشترط ان تتربى في صدرك تكون صغيرة تربت في حجرك حتى تحرم عليه ولا كل شيء كله جندي انجبتها زوجتك تحرم عليك سواء تربت في حجرك او لم تتربص. وجهان للعلماء

45
00:17:01.100 --> 00:17:15.700
اصحهما ان الحبرية لا تشترط بورود حديث البخاري سجنة ابي سلمة رضي الله عنها في قصتها مع ام الحبيبة مع النبي صلى الله عليه وسلم فان التحريم لا يشترط فيه التربي

46
00:17:15.800 --> 00:17:34.350
وبناء على ذلك فان بنت الزوجة تحرم مطلقا. قائدة الخلاف بين القولين لو ان انسانا لو انك تزوجت امرأة وعندها بنت في الصعيد وامها في جدة دخلت بامنية بالصراط الهجرية

47
00:17:34.550 --> 00:18:01.550
لا تحل لا تحلم عليك الرذيلة. ويجوز لك نكاحها وهو مذهب الظاهرية  والله يقول ورجائبكم اللاتي في صدوركم اشترط الحجرية لكن اجيب عن هذا بانه خرج مخرج الغالب والقاعدة ان النفس اذا خرج مخرج الغالب لم يعتبر مفهوما. فلم يعتبر مفهوم قوله اللاتي بحضوركم لان الغالب في الربيع

48
00:18:01.550 --> 00:18:25.100
في حضن زوجها وهذا مذهب الائمة الاربعة انه لا يشترط في ان تكون في حجر زوج امها. طيب الان كم وانت ام الزوجة وبنت الزوجة النوع الثالث زوجة الاب فلا يحل لك ان تنكح امرأة عقد عليها ابوك. ولو لم يدخل بها

49
00:18:25.250 --> 00:19:05.000
لان الله يقول ولا تنكحوا ما نكح ابائكم من النساء    والمرأة يشفق عليها ان الاب نكحها بمجرد لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن

50
00:19:05.150 --> 00:19:26.700
ووصفهن بكونهن منكوحات قبل المسيح ودل على ان قوله تعالى ما نكح ابائكم المراد به مجرد العقد وكل امرأة عقد عليها الوالد او ابوه وان علاه يعني بمجرد العقد عليه سواء عقد ودخل

51
00:19:26.900 --> 00:19:46.150
لو عقد وطلق او عقد ومات سواء كان موجودا او ميتا كل امرأة عقد عليها الاب او ابوه وان علا فانها محرم لها يجوز لك ان تختلي بها وان تسافر معها وان تصافحها. ولا يحل لك ان تتزوجها

52
00:19:46.600 --> 00:20:06.800
زوجة الاب على هذه الصفة النوع الرابع وهي زوجة الابن زوجة الابن وضابطها كل امرأة عقد عليها الابن. عقد فقط لا يشترط دخول الابل وكل امرأة عقد عليها ابنه فهي محرم النار

53
00:20:07.000 --> 00:20:24.700
فلو ان الابن الان عقد يجوز لها بعد انتهاء العقد ان تصافحه لانها حليلة الابل قال تعالى وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم اي حرمت عليكم حليمة الابن الذي من الصم

54
00:20:24.950 --> 00:20:41.700
ودل على ان كل امرأة حلت للاذن يحرم على الاب ان يتزوجها طيب المرأة تصبح حليمة للابن بمجرد العقل. فلا يشترط دخول الابن على المرأة التي عقد عليها. فهذا هو مجموع النساء

55
00:20:41.700 --> 00:21:03.000
الناس يحرم للانسان او يباح للانسان ان ينكحهن ويجوز للانسان ان يختلي بهما وان يلمسهن وان وان يسافر معهن لانهن ذات حرمة وهنا انبه على امر مهم جدا وهو ان بعض الناس يتساهل في اخت الزوجة

56
00:21:03.150 --> 00:21:20.650
ويقول ان اخت الزوجة تحرم علي ان انكسها. فهي محرم لي مثل جنسي وامي. وهذا خطأ وتحليل لما حرم الله. فان اخت الزوجة صحيح انها محرمة عليك لكن تحريمها مؤقت

57
00:21:21.400 --> 00:21:41.400
والمحرمات التي ذكرناهن التي ذكرن تحريمهن معبد. فالحرمة المؤقتة لا تجيز حل اللمس والخلوة والسفر بتلك المرأة المحرمة المؤقتة فلا يجوز للرجل ان يجلس مع اخت زوجته ويقول هذه حرام عليها نكاحه

58
00:21:41.400 --> 00:22:01.400
ان تحريمها مدة اختها في عصمته. فلو طلق وقتها او ماتت اختها وخرجت من العدة حل له ان يمسح تلك المرأة. ولذلك لا يجوز نكاحها. فهذا بالنسبة لمسألة المحارم وانما احتجم بالتفصيل ومن منا تعين به البلوى. وقل ان تجد

59
00:22:01.400 --> 00:22:24.600
هذه المسائل العمة والخالة مثل ما ذكرنا هي كل انعم كل انثى شاركت الان العمى من الرضاعة عمت الزوجة وخالق الزوجة لا يجوز لها ان تلمسها ولا ان تختلي بها ولا ان تسافر معه لان تحريم العمة مؤقت

60
00:22:24.600 --> 00:22:42.300
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجمع بين المرأة وعمتها. ان يجمع فهو مانع جمع ليس كمانع النسب المؤبد. ومانع الجمع مؤقت الاخت الزوجة ولذلك نهى ان يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. فعمت الزوجة ليست بمحنة

61
00:22:42.450 --> 00:23:04.750
وان الزوج ليس بمحرم وخان الزوج ليس بمحرم كل هؤلاء ينبغي التنبه لادخال الزوج ليس محرما للزوجة وان الزوج ليس محرما للزوجة الزوجة ايضا ليست بمحرم لزوج ابنة اختها وعمة الزوجة ليست بمحرمه لابنتي

62
00:23:04.750 --> 00:23:35.850
ابنتي اخيها هذا امر يعني احببنا تفصيله لان مما كعنده بلوى ويحتاج الناس الى      اما بنت العمة وبنت العم وبنت الخالة والخالة فهي فيها قرابة للانسان ولكن لا يحل له ان ينظر اليها

63
00:23:36.050 --> 00:23:52.850
ولا يحل ان ينظر الى شيء من جسدها مما حرم الله النظر اليه. لكن لو جائت ووقفت بالباب وسألتك عن حال الام الاب او حال القرابة بالمعروف ودون ان يكون هناك فتنة في الصوت على سبيل صلة الرحم فلا حرج

64
00:23:53.100 --> 00:24:08.200
لكن الجلوس معهم الغالب انه لا يسلم من الفتنة. الغالب لكن لو كان الانسان مستشفى المرأة وهي كبيرة في السن وليست بصغيرة وتأمن فيها فتنة تأمن من نفسك الفتنة وتأمن منها فتنة فانه يجوز

65
00:24:08.200 --> 00:24:34.650
ان تجلس مع محرمها تكون مع زوجها او مع ابنها تسألك عن قرابتك والزائد عن هذا تقوم عنه فانه كما يقولون من نقصان عقل الرجل   الله المستعان يقولون انه نقصان كثرة جلوسه مع النساء لكن ما نبالي الله المستعان فخرجت يعني حرصت على الجلوس مع النساء لان الرجل

66
00:24:34.650 --> 00:24:54.650
العاقل الكامل لا يرضى آآ لنساء الناس الا ما يرضاه لنسائه هل يرضى احد ان اخته تجلس مع ابن عمه الساعات وهو يسأل عن هذول قل ان يسلم من شيء. انه لابد من الفتنة. ولو كانت امرأة كبيرة كما قلنا

67
00:24:54.650 --> 00:25:08.850
نحن نوسع قليلا لكن ليس معنى ذلك الاستفسار. لانها قد تكون انت لا تجد الفتنة لانك تراها عجوز لكن هي تراك شر يعني هذا امر يعني مهم. نعم فلذلك لا ينبغي

68
00:25:09.050 --> 00:25:32.300
الفتح الباب في هذا ما ينبغي فتح الباب في هذا ولكن اذا كان الشيء بقدر وكان على صلة الرحم فلا حرج فيه والله تعالى اعلم   جدة الزوجة ام ان الزوجة تحرص لقوله تعالى وامهات نسائكم فهي ام وللنساء والظاهر لو جلسنا الى الصبح نوم تجينا النساء المحارم والله

69
00:25:32.300 --> 00:25:39.600
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة