﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:20.650
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد. سنخصص كل ليلة من ليالي

2
00:00:20.650 --> 00:00:43.700
في هذا الدرس لبعض الموضوعات الاصولية يعرض فيها المسألة الاصولية ووجه الخلاف فيها وبعض امثلتها والمسائل المتعلقة بها ومجلس الليلة بعون الله تعالى سنتناول فيه مصطلح الاصوليون على تسميته في باب دلالات الالفاظ بدلالة المفهوم

3
00:00:43.700 --> 00:01:01.050
وذلك ان هذا الدرس او هذه المسألة او هذا العنوان لم يرد في رسالة الشيخ رحمه الله لانه اوجز في رسالته كثيرا من بحث وطوى بعض المسائل التي اختصرها ولم يعرضها رحمة الله عليه

4
00:01:01.300 --> 00:01:17.550
وحتى يتبين لكم موقع هذه المسألة من علم الاصول قبل ان اورد لكم بعض مسائلها فان اللفظ عند اهل اللغة واللسان قبل عند اهل الاصول كل لفظ يدل على معنى

5
00:01:17.950 --> 00:01:40.700
اللفظ ان كان منطوقا فقد مرت بك دلالاته دلالات المنطوق ان كانت دلالة نص او دلالة آآ تأويل او دلالة بيان او دلالة اجمال او دلالة ظاهر كل ذلك قد مر بك. الان نتكلم عن القسم الاخر فيما كان من دلالات الالفاظ من

6
00:01:40.700 --> 00:02:09.100
باب المفهوم لا من باب المنطوق ولاحظ من التسمية عندما يقولون دلالة مفهوم فان معناه ان اللفظ لم ينطق به. ولو كان اللفظ قد نطق به لكانت دلالة منطوق لكن لما لم ينطق به اللفظ لكنه فهم منه سمي دلالة مفهوم. هذا المفهوم ينقسم كما قلت قبل قليل

7
00:02:09.100 --> 00:02:35.750
الى قسمين مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة مفهوم الموافقة ان يكون المعنى الذي يفهم من اللفظ موافقا موافقا في حكمه لما نطق به اللفظ مرة اخرى مفهوم الموافقة ان يكون المعنى الذي فهم من اللفظ موافقا. ولهذا سمي دلالة مفهوم موافقة

8
00:02:35.950 --> 00:02:55.650
ان يكون المعنى الذي فهم من اللفظ موافقا للمعنى الذي نطق به اللفظ. فيسمى مفهوم موافقة وان كان المعنى الذي فهم من اللفظ مخالفا لما نطق به اللفظ سمي مفهوما

9
00:02:55.700 --> 00:03:21.650
مخالفة فالمفاهيم نوعان مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة مفهوم الموافقة له درجتان او مرتبتان. ان كان المعنى الذي فهم مساويا للحكم الذي نطق وبه اللفظ او كان اولى منه. فيكون مفهوم الموافقة على درجتين اثنتين. وقد مر بكم المثال فيما سبق وانا اعيد

10
00:03:21.650 --> 00:03:47.850
للبيان والايضاح قوله تعالى في سورة الاسراء في حق الوالدين فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما نهت الاية الكريمة عن التأفف في حق الوالدين والنهي يقتضي التحريم فلو قال قائل انا افهم من هذا اللفظ افهم من هذا اللفظ اي فلا تقل لهما اف. افهم ان الاية منعت من

11
00:03:47.850 --> 00:04:11.750
الوالدين ومن ضرب الوالدين ومن الاساءة بغير التأفف. الان الاية ما تكلمت ما نطقت بالتأفف ولا بالضرب ولا بالشتم. اذا هو مفهوم او منطوق. مفهوم لانك فهمت والاية لم تنطق به. هذا المفهوم لانه في حكمه يعني يعني الشتم واللعن والظرب

12
00:04:11.750 --> 00:04:38.900
لانه في حكم المذكور في حكم المنطوق موافقا له سمي مفهوما موافقة اذا تحريم الضرب تحريم الشتم تحريم اللعن في حق الوالدين مفهوم من الاية لماذا قلنا مفهوم لان الاية لم تنطق به وفهمناه هذا الفهم الذي فهمناه موافق للحكم

13
00:04:39.250 --> 00:04:58.550
لما ذكر في الاية فسمي مفهوم موافقة. خذ مثالا اخر ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما. انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. منطوق الاية الوعيد الشديد في حكم من اكل اموال اليتامى

14
00:04:58.600 --> 00:05:17.250
وقد مر بكم ان ترتيب الوعيد صيغة من صيغ النهي والتحريم غير الصريح. اذا هذا حرام ونهت عنه الشريعة مع ان الاية ليست فيها صيغة نهي فيها وعيد. وقد مر بكم ان من صيغ النهي غير الصريح ترتيب الوعيد او الذم

15
00:05:17.450 --> 00:05:39.000
الاية كما ترى في منطوقها حرمت اكل اموال اليتامى. يعني ان يأخذ الولي او غيره مال اليتيم فيأكله  يأكله ليس المقصود به الاكل طعاما وشرابا حتى لو اشترى به لباسا او سيارة او عقارا او تزوج به استمتع به كل ذلك في

16
00:05:39.000 --> 00:05:59.800
الاكل الكلام ليس هنا الكلام ماذا لو اتلف مال اليتيم دون ان ينتفع به؟ اغرقه احرقه فتقول هو واكل ماله سواء لما سوى لانه اضاعة لحق اليتيم. والواجب هو حفظه

17
00:05:59.900 --> 00:06:25.750
فلما كان الاكل مضيعة لحق مال اليتيم استوى في ذلك حكم كل ما يضيع به حق مال اليتيم فاتلافه واغراقه واحراقه واضاعته كل ذلك اتلاف فلما كان اضاعة لحق مال اليتيم فهمنا انتبه فهمنا الاية لم تنطق به. فهمنا ان كل صور الاتلاف ما

18
00:06:25.750 --> 00:06:48.200
يتيم هو في حكم اكله اذا هو موافق له فهو مفهوم الان هذان مثالان فلا تقل لهما اف ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما. لو ركزت في المثالين ستجد مرتبة تتفاوت عن الاخرى في المثالين. فالنهي عن التأفف

19
00:06:49.650 --> 00:07:08.500
فهمنا منه النهي عما فوقه وهو الشتم او اللعن او الضرب. الذي فهمناه الان فهمناه من الاية. هل هو في درجة منطوق او اعلى منه اعلى فهذا مفهوم الموافقة يسمى مفهوم موافقة اولى

20
00:07:09.250 --> 00:07:36.800
بالاولى او يسمونه مفهوم موافقة اولوية مفهوم الموافقة ان كان اولى من الحكم المنطوق يسمونه اصطلاحا فحوى الخطاب يسمونه فحوى الخطاب. متى هذا اذا كان مفهوم الموافقة اعلى واولى من الحكم المنطوق في النص فيسمى فحو الخطاب

21
00:07:36.800 --> 00:07:55.300
في اية ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما. اكل مال اليتيم وما فهمناه نحن من اتلافه اغراقه احراقه هو اولى من اكله او مساو له في الحكم مساو. هذه المرتبة هي دون المرتبة الاولى

22
00:07:55.300 --> 00:08:22.700
هذه المرتبة مفهوم الموافقة متى كان مساويا للمنطوق فانهم يسمونه اصطلاحا لحن الخطاب لحن الخطاب فالخلاصة اذا ان مفهوم الموافقة له مرتبتان احداهما ان يكون المفهوم اولى بالحكم من المنطوق. ويسمى فحو الخطاب. والمرتبة

23
00:08:22.700 --> 00:08:43.650
الاخرى ان يكون مفهوم الموافقة مساويا للمنطوق. ويسمى لحن الخطاب. كلا النوعين يسمى مفهوم  موافقة مفهومة موافقة. الان اقرأ عليكم بعض ما ذكره الامام الشوكاني رحمه الله في كتابه الاصولي ارشاد الفحول

24
00:08:43.650 --> 00:09:01.600
الى تحقيق الحق من علم الاصول يقول رحمه الله وساورد من عباراته ما تشرح به المسألة دون ان استطرد في ذكر كل كلامه وذكر الخلاف مثلا او ذكر القائلين قال رحمه الله والمفهوم ينقسم الى

25
00:09:01.650 --> 00:09:20.350
مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة الى الان ما اتينا نحن على مفهوم المخالفة وسآتي اليه بعدما انتهي من قراءتي ما ساقه رحمه الله في مفهوم الموافقة قال مفهوم المفهوم ينقسم الى مفهوم موافقة

26
00:09:20.650 --> 00:09:55.000
ومفهوم مخالفة فمفهوم الموافقة حيث يكون المسكوت عنه اكمل  احسنت يقول فمفهوم الموافقة حيث يكون المسكوت عنه موافقا للملفوظ به. وقلت ولهذا سمي مفهوم موافقة لانه موافق في الحكم للمذكور للمنطوق للملفوظ به كما قال. يقول رحمه الله فان

27
00:09:55.000 --> 00:10:19.600
انا اولى بالحكم من المنطوق به فيسمى فاحو الخطاب احسنتم وان كان مساويا له فيسمى لحن الخطاب. ممتاز قال رحمه الله وحكى الماوردي والروياني في الفرق بين فحوى الخطاب ودحن الخطاب وجهين ثم ذكر بعض وجوه الخلاف بين الدلالتين

28
00:10:20.350 --> 00:10:37.600
ثم اورد خلافا ليس هذا محل الحديث عنه الان. هل هذا النوع من الدلالة يا اخوة في مفهوم الموافقة مفهوم الموافقة سواء كان مساويا او اولى. سواء كان فحو خطاب او لحن خطاب. السؤال هو

29
00:10:37.650 --> 00:10:56.850
ركز وهذي نقطة عميقة دقيقة يناقشها الاصوليون ويستطردون فيها. هل هذا النوع من الدلالة لفظي ام قياسي معنى لفظي ان اللفظ دل عليه ان العربي ببلغته بمجرد السليقة يفهم فهي دلالة لغة

30
00:10:56.950 --> 00:11:12.650
ام هو قياس يعني يحتاج الى الى فهم وموازنة مسألة والحاقها بمسألة هل هو قياس ام هو دلالة لفظية؟ طبعا ما الذي يترتب على هذا الخلاف؟ يترتب عليه ان منكري القياس

31
00:11:13.400 --> 00:11:31.600
متى قلنا ان هذا دلالة قياسية؟ ما موقفه سيرفضه وهذا موقف الظاهرية وقد اه وقف ابن حزم رحمه الله من هذا النوع من الدلالة موقفا شديدا ورفضه. واعتبر هذا النوع لا يصح الاستدلال به

32
00:11:32.100 --> 00:11:46.050
انتبه ليس معناه انه يبيح شتم الوالدين ولعن الوالدين. لا. لكن هو يقول انا لا استطيع ان استدل على تحريم لعن الوالدين وشتم الوالدين بقوله تعالى فلا تقل لهما اف. يقول اين هو في الاية

33
00:11:46.550 --> 00:12:04.250
لا تحمل الاية ما لا تحتمل. هو يريد ان يعظم النص فيقول ما لم يدل الدليل فلا تزعم ان الدليل تناوله احتاج دليلا اخر ونحو هذا. يعني هو يستدل مثلا بتحريم عقوق الوالدين. واحاديث اكبر الكبائر وفيها عقوق الوالدين ويقول هذا عقوق. خلاص ويكفي

34
00:12:04.250 --> 00:12:20.400
عنده لكن لا لا يجعل هذا دليلا من قوله تعالى فلا تقل لهما اف ايضا في مفهوم الموافقة متى قلنا انه قياس يرفضه كما قلت ابن حزم رحمه الله. لماذا؟ لان كثيرا من متقدمي الاصوليين وينسب هذا

35
00:12:20.400 --> 00:12:40.150
الى الامام الشافعي وله مواضع في كلامه في الرسالة والام يشير الى هذا. يسميه القياس الجلي الامام الشافعي رحمه الله. يسمي هذا النوع من المفهوم ان كان مساويا او اولى على وجه الخصوص يسميه القياس الجلي. لماذا قال الجلي؟ قال لانه لا ينبغي ان يخالف فيه احد

36
00:12:40.200 --> 00:13:01.600
وهو مفهوم عند الجميع. وينبغي ان يكون الجميع موافقا عليه ولهذا لما جاء المتأخرون ورأوا مخالفة ابن حزم رحمه الله لهذا النوع من الدلالة وانكره بمجرد تسميته قياسا ووقفوا منه موقف تعجب ولهذا قال امام الحرمين وهو يتحدث عن اه بل شيخ الاسلام ابن تيمية

37
00:13:01.600 --> 00:13:15.300
ما ذكر مخالفة ابن حزم قال هو مكابرة يعني ليس هذا موقفا علميا يستحق ان تقف عنده وتناقش. يقول مكابرة لان لا احد يرفض هذا النوع من الدلالة. فان رفضه فهي مكابرة صريحة

38
00:13:15.300 --> 00:13:35.300
يعني ليست مستندة الى مأخذ علمي يمكن الاستناد اليه. على كل مفهوم الموافقة هل هو دلالة لفظية لغوية ام دلالة قياسية عقلية؟ قولان شهيران للاصوليين ولكل مذهب ائمة معتبرون من اهل الاصول من ينصر هذا القول

39
00:13:35.300 --> 00:13:49.950
ومن لا ينصره يتجه الى القول الاخر فهذي مما يريدونها ويترتب عليها كما قلت لكم بعض المسائل اللطيفة في هذا الباب طيب فان قلت عندما نبعد خلاف الظاهرية في هذه المسألة

40
00:13:50.050 --> 00:14:05.400
هل هناك اثر اخر؟ الجواب نعم. يعني ان قلت انها دلالة لفظية او قياسية. حتى عند غير الظاهرية تعال الى الجمهور. عندما يختلفون فيقول هذا دلالة اللفظية اللغوية ويقول الاخر بل هي دلالة عقلية قياسية

41
00:14:05.450 --> 00:14:26.150
هل من اثر بين الجمهور في النهاية كلاهما يقول بان له دلالة. ويستنتج الحكم ذاته. هل من خلاف مترتب؟ الجواب نعم. اين ومتى؟ عند تعارض الادلة وتناوشها كما قلت في درس قبل اخير في التعارض بين الادلة الظاهر في المسائل

42
00:14:26.250 --> 00:14:47.650
عندما تصل المسألة الى هذا النوع ويكون دليلك انت في المسألة هذا النوع من مفهوم الموافقة. وانا واياك ممن يرى انها دلالة قياسية سيكون اذلالا ادنى واظعف مما لو كانت دلالة لفظية. وعندما يتعارض هذا الدليل مع دليل اخر صريح منطوق سيعتبر دليلا ضعيفا لان هذا

43
00:14:47.650 --> 00:15:03.250
قياس هذا هذا دلالة لفظية نص هذا اثر من اثار الخلاف ان قلت هي دلالة قياسية او قلت هي دلالة لفظية. انتقل الى القسم الاخر الحديث الذي تقدم في الدقائق السابقة والحديث عن مفهوم الموافقة

44
00:15:03.450 --> 00:15:21.850
وهو كما قال الشوكاني رحمه الله حيث يكون المسكوت عنه موافقا في الحكم للملفوظ به او للمنطوق او لما ذكر في محل النص القسم الاخر مفهوم المخالفة حيث يكون المسكوت عنه اكمل

45
00:15:22.600 --> 00:15:47.200
مخالفا في الحكم للملفوظ به يسمى مفهوم مخالفة مفهوم الموافقة هناك الى كم مرتبة انقسم قسمان مساوي واولى الاولى ماذا يسمى؟ فحو الخطاب والمساوي يسمى لحن الخطاب. مفهوم المخالفة يسمونه اصطلاحا دليل الخطاب

46
00:15:47.200 --> 00:16:11.300
فتبين ان المفاهيم ثلاثة فحوى خطاب ولحن خطاب ودليل خطاب فاحو الخطاب ولحن الخطاب كلاهما مفهوم موافقة. ودليل الخطاب مفهوم مخالفة هذه اصطلاحات فاذا مرت بك عرفت ما معناها وما المقصود بها في اصطلاح الاصوليين؟ مفهوم المخالفة والذي يهمنا الان هنا

47
00:16:11.700 --> 00:16:32.900
هو العرض هذا المفهوم وما معناه والموقف الخلافي بين الاصوليين في هذا النوع من الاستدلال والى اي مدى وصل فثلاثة نقاط رئيسة تعريف مفهوم المخالفة وحقيقته ومعناه ثانيا الاقوال الاصولية او المذاهب فيه. ثالثا ذكر انواعه وشروطه

48
00:16:32.900 --> 00:16:52.900
في العمل به. هذا اهم ما يتكلم فيه الاصوليون. ومفهوم المخالفة من المسائل ذات الدراسة الواسعة في كتب الاصول. وله فيها استفاضة ولهم فيها كلام ونقاش طويل ينبيك حقيقة عن عمق اهل الاصول في التعامل مع النصوص الشرعية

49
00:16:52.900 --> 00:17:11.950
الالفاظ فيها يحترزون تماما ركز معي خلاصة ما يتعامل معه الاصول مع اللفظة في النص في غاية في غاية الاحترام والتقديس الان لفظ الاية او الحديث الشريف الفاظ اللغوية بلسان عربي مبين

50
00:17:12.300 --> 00:17:29.050
لما تأتي الاية او يأتي الحديث مشتملا على جملة جملتين ثلاثة من عدد من المفردات. موقف الفقيه والاصول دائما هو التعامل مع هذا النص على انه على انه كلام صادر من حكيم خبير

51
00:17:29.350 --> 00:17:58.900
حكيم حكيم فكلامه كلامه شرع مقدس وخبير يريد بكل لفظة في النص معناها ويريد بكل جملة دلالتها بل يريد بكل حرف في السياق معنى خاصا متعلقا به من هذا المنطلق تعامل الاصوليون مع ابواب دلالات الالفاظ على اختلافها تعاملا في غاية الدقة والحذر والاحتراز. لانه

52
00:17:58.900 --> 00:18:17.850
ويتعاملون مع كلام الكلام الحكيم سبحانه وتعالى. ومع كلام الشرع ومع النصوص التي جاءت لبيان الطريق للعباد فلا تعجب اذا ان يمعن النظر ويطيلوا مباحث الاستغراق في قضايا الدلالات والمواقف ومحاولة ترجيح احد المذاهب

53
00:18:17.850 --> 00:18:44.350
لان مسألة حساسة في الحقيقة هذي الدراسات والمسائل الاصولية موقف عظيم. تقديس عظيم للنص الشرعي واعمال واحترام له واستنباط الاحكام. الا ترى انهم يقولون دلالة موافقة ودلالة مخالفة قبل هذا يقولون دلالة منطوق ما نطق به اللفظ المنطوق عندهم امر ونهي وعام وخاص والامر عندهم امر مطلق وامرين

54
00:18:44.350 --> 00:19:03.650
وكل واحدة لها دلالتها والنهي كذلك اذا انتهوا من المنطوق بمباحثه الواسعة الطويلة العريضة جاءوا للمفهوم قالوا مفهوم موافق ومفهوم مخالف. وهذا درجات وذاك انواع ويستغرقون. الا ترى انهم ينظرون الى اللفظ وانه يمكن الاستفادة منه بكل

55
00:19:03.650 --> 00:19:23.600
باتجاه من فوق ومن اسفل ومن اليمين ومن الشمال ومن قبل ومن بعد. بل اللفظ عندهم يراعى فيها سياق النص وما الذي يمكن ان تشير اليه؟ ما دلالته؟ لما يقول الحنفية مثلا والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف

56
00:19:23.700 --> 00:19:43.100
هذه الجملة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف اي يجب على المولود له من المولود له؟ الاب رزقهن وكسوتهن اي ام الولد زوجته التي طلقها. يجب عليه رزقها وكسوتها لانها ترضع الولد

57
00:19:43.150 --> 00:19:58.200
وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس الا وسعها قال الحنفي في استنباط اللطيف الاية دلت على احقية الوالد بالنسب لان الاية قالت وعلى المولود له. مع ان هذا ليس

58
00:19:58.200 --> 00:20:19.750
المقصود بالدلالة المقصود بالدلالة بالدرجة الاولى حكم النفقة الواجبة على الاب هذا الاستنباط اللطيف تجده كثيرا مبثوثا في تعاملهم مع النصوص الشريعة هم يتعاملون كما قلت بتقديس بالغ وتعامل من يمعن النظر في طريقة الاصوليين ومناهجهم في دلالة الالفاظ يقف على ثروة

59
00:20:19.750 --> 00:20:39.750
قيمة في احترام النص الشرعي وتقديسه واجلاله. من هذا المنطلق جاء الحديث عن المفاهيم. فلا تعجب اذا اذا وجدت في كتب الاصول الموسعة دعاه نفسا طويلا ومباحث متتابعة وفصولا متوالية وهم يناقشون هذا النوع من الدلالة وما اثره وما حكمه وهذا يذهب ذاك الاتجاه والاخر

60
00:20:39.750 --> 00:20:55.200
باتجاه اخر وكل يريد ادلته وينتصر لانه في النهاية يقدسون النص ثم هم بعد ذلك كله يخشى احدهم ان يتقول على الله بغير علم لانه في النهاية يقول ان الله يريد كذا

61
00:20:55.350 --> 00:21:07.500
والله يأمرنا بكذا وينهانا عن كذا ويطلب منا كذا. ما لم يكن هذا صوابا دقيقا في محله فهو افتاءات على الشريعة وتقول على الله بغير علم كثيرا في هذه المباحث

62
00:21:08.150 --> 00:21:28.150
قال الله تعالى في اية الوضوء فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. وامسحوا برؤوسكم هل الباء ها هنا للتلصيق؟ للصاق؟ ام هي للتبعيض؟ وبالتالي مسح الرأس في الوضوء. هل يجب فيه تعميم الرأس من اول منابت

63
00:21:28.150 --> 00:21:46.300
الشعر الى اخر القفا ام يجزئ مسح بعض الرأس على الخلاف في دلالة حرف الباء فقط في الاية. فان قلت هي للالصاق وجب تعميم الرأس جميعه بالمسح. وان قلت للتبعيض قلت يكفي بعضه. فاذا قلت بعضه فما اقل

64
00:21:46.300 --> 00:22:08.300
هذا البعض هل هو الربع ام هو مقدار ثلاثة اصابع او اقل الشعر؟ ثم يوردون مع هذا ادلة اخرى تشهد وتشفع القول للذي يذهب اليه الفقيه اريد القول يا احبة ان دلالة الالفاظ باب طويل ونفس الاصوليين فيه عميق جدا الى الحد الذي يصلون فيه

65
00:22:08.300 --> 00:22:31.350
في نقاش دلالة اللفظ ومعناه لغة ومراد العرب في استعمالات الالفاظ الى مواقع اعمق اعمق مما تناوله اهل اللغة احيانا في بعض المواضع فيريد نفيه من المباحث والنقاش والاستدلال الى درجة اوسع مما يذهب اليه ارباب اللغة الذين يكتفون بدلالة اللغة وهم اهل الشأن. وما ذاك كما قلت الا

66
00:22:31.350 --> 00:22:55.250
تعظيما للنص الشرعي وتقديسا له واحتراما وهيبة ان يتقولوا على الله بغير علم. اعود فاقول مفهوم المخالفة اطال الاصوليون في النفس والخلاف فيه بين الحنفية والجمهور فحيث يرى الجمهور في الجملة حجية مفهوم المخالفة واعماله يرفض الحنفية مفهوم المخالفة بكل انواعه

67
00:22:55.650 --> 00:23:19.200
هذه اولى المراتب. ان تعرف اولا حقيقة مفهوم المخالفة. يقول الشوكاني رحمه الله مفهوم المخالفة هو حيث يكون السكوت عنه ها مخالفا للمذكور في الحكم اثباتا ونفيا يقول فيثبت للمسكوت عنه

68
00:23:19.250 --> 00:23:51.000
اكمل  فيثبت للمسكوت عنه خلاف احسنت فيثبت للمسكوت عنه يقول نقيض حكم المنطوق به نقيضه قال ويسمى دليل الخطاب لان دليله من جنس الخطاب. او لان الخطاب دال عليه ثم قال رحمه الله وجميع مفاهيم المخالفة حجة عند الجمهور. الا مفهوم اللقب. وهذا سيأتيك بعد قليل في ذكر انواع

69
00:23:51.000 --> 00:24:08.950
مع مفهوم المخالفة. قال وانكر ابو حنيفة الجميع انكر جميع انواع مفهوم المخالفة وحكاه الشيخ ابو اسحاق الشيرازي في شرح اللمع عن الشاشي وابي حامد المروزي يعني من الشافعية. يعني بعض فقهاء الشافعية

70
00:24:08.950 --> 00:24:35.850
ذهب في المسألة مذهب ابي حنيفة فرفض حجية مفهوم المخالفة ثم ذكر ايضا بعض الخلاف وانتقل الى الى ذكر صلب الخلاف في المسألة والمواضع الخلاف التي بين الحنفية والجمهور لكن ما اصل الخلاف؟ ولماذا ابا الحنفية رحمهم الله؟ الاحتجاج بمفهوم المخالفة. يرونه ابعد عن

71
00:24:35.850 --> 00:24:57.550
اللفظ في النص وكما قلت لكم مرة اخرى هم يحترزون ويحترسون ان يكون هذا تقولا على الله بغير علم يعني لما يكون مثلا في مفهوم المخالفة ايا كان مثل مفهوم الشرط وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. طيب اذا لم تكن حاملا

72
00:24:59.050 --> 00:25:21.050
وان كنا يعني المطلقات وان كنا ولاة حمل اذا طلق الرجل زوجته وهي حامل. فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن طيب ماذا ان لم تكن حاملا فلا نفقة المطلقة لا نفقة لها. هذه احد مسائل الخلاف بين الفقهاء نفقة مطلقة في عدتها. هل تجب لها النفقة او لا تجب؟ النفقة

73
00:25:21.050 --> 00:25:41.750
تكنى مسألتان شهيرتان في الخلاف ولها ذيل طويل بين الفقهاء. احد الادلة فيها هذه الاية فمن يقول ان المطلقة غير الحامل لا نفقة لها. ما دليله قال الله تعالى وان كنا ولاة حمل. اية ذكرت المطلقات الحوامل ولم تتكلم عن غير الحوامل

74
00:25:41.900 --> 00:26:03.350
فسيكون استدلالك بمفهوم المخالفة من يأبى الاحتجاج بهذا النوع من الدلالة يقول سبحان الله الاية تتكلم عن الحوامل وانت تزعم انها دلت على غير الحوامل النص الشرعي ما ذكره ولا تناوله فكيف تثبت حكمه ثم تزعم انه حكم شرعي؟ يعني ان تقول ان الله يريد كذا

75
00:26:03.750 --> 00:26:25.000
ترون هذا هيبة ويمتنعون عنه بينما من يرى حجيته يقول ابدا مفهوم المخالفة كما انه تبادر الى الذهن فهو استعمال عربي صحيح هناك نقاش طويل واستدلال لكن الحقيقة من الطف الادلة التي استدل بها الجمهور على حجية مفهوم المخالفة على حجية مفهوم المخالفة

76
00:26:25.000 --> 00:26:50.250
حديث يعلى بن امية في صحيح مسلم وهو حديث في دلالته لطيف المعنى وواضح فان مفهوم المخالفة حجة. يقول يعلى ابن امية رضي الله عنه قلت لعمر ابن  ليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا. اية النساء. واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة

77
00:26:50.250 --> 00:27:06.750
ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا الاية في مشروعية قصر الصلاة قالت الآية ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا. اسمع يقول يعيا يقول يعلى ابن امية. قلت لعمر ابن الخطاب ليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة

78
00:27:06.750 --> 00:27:22.250
خفتم ان يفتنكم الذين كفروا فقد امن الناس ايش يعني يقول حال الخوف الذي تكلمت عنه الاية زال. اصبحت البلاد اسلامية ولم يعد هناك هجوم على يعني ما الحاجة الى القصر؟ والاية تقول ان خفت

79
00:27:22.250 --> 00:27:36.900
ان يفتنكم يقول الان امن الناس ولا فتنة اليس هذا انطلاقا من مفهوم المخالفة؟ يعني يعيا ابن امية فهي مفهوم مخالفة فاسمع الى جواب عمر رضي الله عنه يقول عجبت مما

80
00:27:36.900 --> 00:27:58.900
اجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته هذا الاستدلال هذا النقاش بين عمر ويعلى وحكاية عمر بهذا الاستشكال عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو كان فهم عمر رضي الله

81
00:27:58.900 --> 00:28:18.900
وعنه لا محل له. اولا عمر عربي وفصيح ان يفهم هذا الفهم. اذا هو لغة وارد في اذهان العرب او ليس واردا؟ وارد. ثم يعرض لو كان السؤال في غير محله لما كان وجد جوابا من رسول الله عليه الصلاة والسلام لكن كونه يجيبه كانه يقول نعم فهمك صحيح يا عمر

82
00:28:19.550 --> 00:28:34.450
لكنها صدقة من الله فسواء وجدت الفتنة او امنت فاقبلوا صدقة الله واعملوا بالرخصة بالقصر في الصلاة في السفر. هذا من الطف واقوى ادلة الجمهور التي يحتجون بها على الحنفية في الاحتجاج بمفهوم

83
00:28:34.450 --> 00:28:55.150
مخالفة وان حجة معتبرة ولك ان تقيس ايضا بعض النصوص والادلة. فهذا النوع من الاستدلالات لطيف وله معنى قوي  اسأل الله تعالى لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا يقربنا اليه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. واخر دعوانا

84
00:28:55.150 --> 00:29:02.000
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين