بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على عبد الله رسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد. بقيت نقطة ان نختم بهما اللقاء النقطة الاولى الشروط للعمل بمفهوم المخالفة الجمهور القائلون بالاحتجاج بمفهوم المخالفة يشترطون شروطا للعمل بمفهوم المخالفة. ركز معي يقولون مفهوم المخالفة حجة ولكن ليس على اطلاقه بل اذا اجتمعت الشروط هذه الشروط التي يضعوها الان ان توفرت فانهم يستنبطون من اللفظ مفهوما مخالفة وان لم تتوفر طيب وضع الشروط للمفهوم والقول به على ماذا يدل على ضعفه لانه ان لم تتوفر فيه الشروط فلا حجة فيه. بمعنى اخر ان هذا المفهوم ان لم تنطبق فيه الشروط وتجتمع فهو اقرب الى القول بعدم حجيته. وعندئذ لك ان قول الحنفية له وجه وان مذهبه في العمل في عدم العمل بمفهوم المخالفة وجه معتبر قوي من آآ اهم الشروط المذكورة فقولهم الا يعارضه ما هو ارجح منه يعني عندما تقول بمفهوم المخالفة فمن شرطه الا يعارض دلالة اقوى منها. اذا هو اعتراف بانه دلالة متدنية ضعيفة في الرتبة. قال الا منطوقا او مفهوم موافقة فمفهوم الموافقة اقوى من مفهوم المخالفة الشرط الثاني عندهم الا يكون المنطوق جرى ذكره في النص للامتنان فان كان للامتنان فلا وجه لاستنباط مفهوم المخالفة منه. قوله تعالى وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرج منه حلية تلبسونها. ما اللحم الطري السمك. دلت الاية على اباحة لحم البحر الطري وهو السمك. طيب فماذا لو جفف مفهوم مخالفة؟ فان لم يكن طريا فلا تأكله مع ان هذا ليس الحكم هذا مفهوم المخالفة. لماذا لم يعملوا مفهوم المخالفة في مثل هذا الدليل؟ قال لان الوصف الذي ذكر في الاية ها هنا ذكر للامتنان ببيان نعمة الله وفضله وبالتالي فلا يعمل فيه بمفهوم المخالفة. الشرط الثالث عندهم الا يكون ذكر الوصف في النص خرج مخرج الغالب الا يكون قد خرج مخرج الغالب والمعناه انه ذكر الوصف لا لاثبات نقيضه بل لانه الغالب الحاصل يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة. فما حكم اكل الضعف الواحد ضعفين يجوز؟ لو قال قائل هذا مفهوم مخالفة الاية نهت عن اكل الربا اذا كان اضعافا فبمفهوم المخالفة ان الضعف الواحد يعني اذا كان الربا بنسبة مئة في المئة لا بأس مئتين في المئة ضعفين. الاية تنهت عن الاضعاف المضاعفة يعني خمس مئة في المئة الف في المئة. لكن ما كان اقل من ذلك واحد خمسة عشر عشرين الى مئة في هو ضعف والاية محرما سيقول الجمهور لا هذا لا يحتج به ولا عبرة ها هنا به لم؟ قال لان القيد الذي ذكر وهو اضعافا مضاعفة خرج مخرج الغالب يعني ان عامة وغالب من يأكل الربا يأكلون اضعافا مضاعفة ايضا قوله تعالى في ذكر المحرمات من النكاح في سورة النساء حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم الى ان قال الله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم. من الربائب ربايب جمع ربيبة وهي بنت الزوجة اذا تزوج الرجل امرأة ولها بنت تسمى ربيبة قال الله وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فشرط تحريم الربيبة على زوج امها ان يكون قد دخل امها لان لا هي صريحة اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. الكلام ليس هنا الكلام في قوله وربائبكم اللاتي في حجوركم يعني اللاتي تربين عند ازواج امهاتهن. تربت في حجره يعني في بيته كابنته. فماذا لو تزوج الرجل مرة طاعة ولها بنت كبرى كبيرة ما تربت عنده هل معنى الاية ان لم ان لم تكن في حجره فهي حلال الجواب لا بنت الزوجة مطلقا تربت عنده او تربت عند جدتها او كانت يعني في بيت مستقل فان الحكم واحد وهو التحريم طيب اين مفهوم المخالفة هنا ولماذا لم نعمل به؟ قال لان القيد الذي ذكر هو قوله اللاتي في حجوركم خرج مخرج الغالب. فان خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له لا مفهوم مخالفة يستنبط منه فانت تلاحظ ماذا الان؟ تلاحظ انه حيث نحاول اجراء القاعدة التي هي مفهوم المخالفة تعترضها بعض الاشكالات او بعض الشروط وهذا كما قلت مما يظعف مفهوم المخالفة. لان له شروطا لكن لا يصل الى درجة نفي حجيته يريد فقط ان تزن الخلاف وان تعرف مأخذ الحنفية رحمهم الله في العدم عدم العمل بحجة مفهوم المخالفة. خذ مثالا اخر هو عملي اكثر خلافا بين ما حكم قتل الصيد للمحرم محرم فان قتل وجبت الكفارة. طيب هل يستوي في هذا القتل والعمد وغيره العمد والجهل والنسيان كله تجب فيه الكفارة ام القتل اللي عنده فقط يقول الفقهاء كل انواع القتل عمدا وغير عمد يستوي لم قالوا لانه اتلاف ولا يمكن استدراكه. فتجب فيه الكفارة. طب والله عز وجل يقول في اية المائدة فمن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم الى اخر الاية. الاية صريحة انه اذا كان القتل متعمدا يقولون لا هذا خرج مخرج الغالب القيد ها هنا ليس مرادا لانه خرج مخرج الغالب هذه المسألة مما وقع فيه خلاف الفقهاء. فابى بعضهم كشيخ الاسلام ابن تيمية يقول هذا تصرف عجيب من الفقهاء. الاية نص صريح وقيد واضح ولهذا لا يقول رحمه الله بايجاب الكفارة في قتل العمد في الصيد الا اذا كان عمدا. فان كان خطأ او جهلا بالحكم فلا كفارة عليه النص بذكر القيد فيه هو قوله متعمدا وهكذا هذا شرط ثالث الان شرط الرابع يقولون الا يكون المذكور قصد به التفخيم وتأكيد الحال. الا يكون القيد في المنصوص في الملفوظ في المذكور في المنطوق الا يكون قد قصد به التفخيم وتأكيد الحال. فان قصد به التفخيم فلا يؤخذ منه مفهوم مخالفة مثال ذلك يقول لا يحل لامرأة تؤمن يؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرة. يقول فان التقييد بالايمان لا له لا يحل لامرأة تؤمن فاذا كانت لا تؤمن حلال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيرة يوم وليلة الا مع ذو محرم فاذا قالت انا ايماني ضعيف وساسافر حلال ليس المقصود ها هنا يقول هذا خرج مخرج التفخيم وتأكيد الحال. هذا ايضا شرط يورد للعمل بمفهوم المخالفة من الشروط ايضا الا يكون القيد ذكر على وجه التبعية. بل يكون مستقلا فان ذكر القيد او الوصف تبعا فلا عبرة بمفهومه المخالف. مثال قوله تعالى ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد تحريم الجماع للمعتكف ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد. طيب ماذا لو باشرها في البيت لو ما زالوا باشرها خارج المسجد وهو معتكف لا يباح طب اين مفهوم المخالفة؟ قال انما قصد ها هنا تبعا ولا تباشروهن وانتم عاكفون. معنى الاية ينتهي هنا. لكن قال في المساجد من اداة الابهام هنا المبهمة. من اكل فتناول كل من اكل او شرب لما قال ناسيا خصصه اذا مفهوم المخالفة ان من اكل او شرب متعمدا فلا ينطبق عليه الحكم. قال هناك فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه. تقول اذا كان متعمدا على وجه التبع لان غالب الاعتكاف لا يكون الا في المسجد. فلا يباح اذا خرج من معتكفه الى البيت لحاجة ان يجامع زوجته. فلو فعل بطل اعتكافه فاذا قال قائل لا الاية حرمت الجماع في المساجد فان كان في غير المساجد فهو جائز لان الله قال ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد يقال لا القيد جاء على وجه التبعية لا على وجه الاستقلال من شروطهم ايضا الا يعود المفهوم مفهوم المخالفة على اصله بالابطال. يعني الا تستنبط مفهوم مخالفة فاذا به بعد التأمل يبطل يبطل المنطوق في النص مثال ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لحكيم ابن حزام لا تبع ما ليس عندك الحديث نص عند الفقهاء في اهم شروط صحة البيع وهو ملك البائع للمبيع. او ان يكون مأذونا له فيه لا تبع ما ليس عندك معناه ان ما ليس عندك لا تبيعه فان كان عندك ما معنى عندك تملكه؟ طيب ماذا لو كان المبيع مملوكا للبائع غائبا عنه غائبا عنه ليس حاضرا في بلد اخر ينتظر قدومه وباعه لو قلت بصحة هذا النوع اعتمادا على مفهوم المخالفة لا تبع ما ليس عندك. ما له الذي في البلد الاخر هناك هو عنده لكنه ليس حاضرا. فاذا قلت بصحته لزم منك ان تقول بصحة ان يبيع ما ليس عنده يعني ما لا يملكه في رحله وبالتالي عاد على اصل النص بالابطال. فمثل هذا المفهوم ايضا لا عبرة به. اخيرا هذه جملة من الشروط يريدونها كما قلت لكم وغيره كثير بعضهم يتوسع فيريد اكثر من هذا وبعضهم يختصر. والخلاصة ان الجمهور وهم يقولون بالاحتجاج بمفهوم المخالفة يضعون له شروطا ان توفرت صح لهم الاحتجاج بمفهوم المخالفة والا فلا النقطة الاخيرة الان في في هذه المسألة هو انواع مفهوم المخالفة ما معنى انواع؟ يعني انت كيف تستنبط مفهوم المخالفة؟ ماذا تفعل؟ تنظر الى بعض الالفاظ في النص فماذا تعمل ماذا تعمل بالامثلة التي مرت قبل قليل كيف كيف يستخرج مفهوم المخالفة؟ تأتي الى لفظة في النص فتستنبط حكما مخالفا لها. هذه اللفظة هي القيد المهم هو القيد الذي يرد في النص وبناء عليه قسموا مفهوم المخالفة باختلاف هذه القيود. بمعنى ان كان القيد صفة قالوا مفهوم الصفة ان كان القيد شرطا قالوا مفهوم الشرط. ان كان القيد عددا قالوا مفهوم. العدد ان كان القيد زمانا قالوا مفهوم. الزمان مفهوم المكان مفهوم الغاية مفهوم الحال مفهوم الحصر وهكذا فاذا محل محل استنباط المفهوم المخالف من النص يحدد نوعه. ان كان شرطا يسمى مفهوم شرط. ان كان صفة يسمى مفهوم صفة وبناء عليه كما قلت يقسمون مفهوم المخالفة الى انواع. اشهر انواعه مفهوم الصفة عندما تستنبط الحكم المخالف من صفة ذكرت في النص فانت تستخرج منها خلافها يقول الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. من صيغة عموم كما مر بكم فيما سبق وتقتضي ان كل من اتصف بالقتل انطبق عليه حكم الاية. فلما قال الله تعالى متعمدا ما هذا هذا مرة بكون في الدرس نوع من التخصيص. هذه صفة. وكما مر بكم ايضا للتنبيه. مصطلح الصفة عند الاصوليين اعم منه عند النحات النحاة الوصف عندهم او الصفة هي النعت التابع للمنعوت لكن عند الاصوليين كل قيد كل قيد يقيد دلالة اللفظ في السياق يسمى عندهم صفة. فيدخل فيه النعت والحال والبدن كل هذا يسمى عندهم نعتا او يسمى صفة فقوله تعالى متعمدا هنا حال لكن ومن يقتل مؤمنا متعمدا طيب فماذا ان كان قتله غير متعمد فلا يدخل في الاية فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. هذا لا يدخل في الاية لان الاية نصت ان الحكم يتعلق بمن متعمدا. اذا هذا نوع من مفاهيم المخالفة. لما تعلق بوصف التعمد واستنبطنا منه مخالفه فهذا النوع يسمى مفهوم الصفة مفهوم الصفة مثال اخر قوله عليه الصلاة والسلام من اكل او شرب ناسيا فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه. من اكل او شرب هذا عموم اين صيغته ابدا لا يتناول هذا الحكم فانت ماذا صنعت؟ اخذت مفهوم مخالفة يعني اعطيت المسكوت عنه نقيض الحكم المذكور في اللفظ باختلاف الصفة. مفهوم صفة. قوله عليه الصلاة والسلام من باع نخلا قد ابرت فثمرتها للبائع الا ان يشترط وبتاع من باع نخلا قد ابرت قد ابرت هذا وصف لان الجمل بعد النكرات تكون احوالا وبعد المعارف صفات. من باع نخلا مؤبرة يعني من باع نخلا مؤبرا يعني ملقحة. فماذا لو باعها قبل التلقيح الثمرة للمشتري قال في الحديث من باع نخلا قد ابرت فثمرتها للباء باع المزرعة والنخل فيها وقد لقح النخل. فاذا نضج واطلع النخل فالثمرة مع انه باعها بنص الحديث قال الا ان يشترط المبتاع فاذا ما اشترط فالثمرة للبائع. فهمنا بمفهوم المخالفة ان من باع النخل قبل ان تؤبر فانها للمشتري ولهذا امثلة كثيرة هذا من اشهرها مفهوم الصفة مفهوم النوع الثاني مفهوم الشرط. وهو ايضا كثير في القرآن. وان كنا ولاة حمل مر بكم قبل قليل يقول ايضا عليه سبحانه وتعالى في هدي التمتع في اية البقرة فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي. وجوب هدي التمتع. فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم فمن لم يجد. طيب فان وجد فان وجد لا يصح له الصيام بل يجب ان يخرج الهدي. من اين فهمت هذا يعني لو قال لك انسان انا معي مبلغ حاجنا الحجاج واستطيع شراء هذه التمتع لكن افضل توفير المبلغ واعود به الى البلد هل يسعني ان اصوم لماذا تقول لا يجوز؟ ما دليلك لأن الله قال فمن لم يجد ومفهوم المخالفة ان وجد فلا يصح له طيب قال لك معي مبلغ لكن ساشتري به هدايا لو صرفته في الهدي ما يبقى لي شيء اعود به بهدايا للبلد للزوجة والاولاد نفس الكلام فهذا فائض عن قدر حاجته الاساسية. اكمل فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا راجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام فان كان اهله حاضروا المسجد الحرام فلا هدي على التمتع فيه من اين استنبطناه من مفهوم المخالفة؟ لان الاية ذكرت الشرط ذلك لمن لم يكن هذا شرط. فان فقد الشرط ستأخذ نقيضه. هالنوع الذي يليه من مفاهيم المخالفة مفهوم العدد مفهوم العدد ان يكون الحكم معلقا بعدد مخصوص. فاذا اختلف الحكم فاذا اختلف الحكم انتفى عفوا. فاذا اختلف العدد انت فالحكم سواء كان زائدا او ناقصا يستدل على هذا ببعض النصوص الشرعية. يعني مثلا قوله تعالى فاجلدوهم ثمانين جلدة في حد القذف. فلا يجوز الزيادة عليه ولا النقصان عنه في الحدود الشرعية اه النهي عن الاستنجاء باقل من ثلاثة احجار لورد النص به مثال اخر قوله عليه الصلاة والسلام من قام بعشر ايات لم يكتب من الغافلين ومن قام بمئة اية كتب من القانطين. ومن قام بالف اية كتب من المقنطرين من قام بعشر ايات لم يكتب من الغافلين. العشر ايات هذا عدد مقصود فاذا قام وقرأ سورة صغيرة مثل الفلق خمس ايات وست ايات واربع ايات لم يبلغوا العشرة. هل دخل في النص هذا حديث واضح من قام بعشر ايات فان كان اقل منه ولم يبلغ العدد ما تناوله الحكم من المفاهيم ايضا مفهوم الغاية قوله تعالى فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. طب فان نكحت حلت له قال فلا تحل له الاية على التحريم وعدم الحل والاية جعلت لها غاية حتى تنكح. طيب فان نكحت حلت له من اين فهمت هذا من مفهوم المخالفة ما نوعه في المثال هذا مفهوم غاية مفهوم غاية لانه حدد بغاية. قوله تعالى ثم اتموا الصيام الى الليل فاذا اتى الليل انتهى الصيام. انتهى الصيام لان الاية غيت بغاية اخر نوع او قبل الاخير مفهوم الحصري مفهوم الحصر ان يستخدم في سياق اللفظ اداة من ادوات الحصر المعروفة في اللغة. مثل انما انما الاعمال بالنيات مثل ما والا ان كل نفس لم عليها حافظ ما ارسلناك الا كافة ان انت الا نذير. ما والا او ان النافلة التي تدل في دلالتها بمعنى ما هذه يفهم منها مفهوم مخالفة انما الاعمال بالنيات. فان لم تكن نية فلا عمل يعني لا عمل مقبول عند الله سبحانه وتعالى يؤجر عليه صاحبه. هذا مفهوم مخالفة وصيغ الحصر متعددة آآ ايضا مفهوم الزمان مثله الحج اشهر معلومات فما كان في غير هذه الاشهر المعلومات فلا ينعقد فيه الحج. والمفهوم فيه مفهوم مخالفة من نوع مفهوم الزمان. اذا نودي للصلاة من الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. طب ماذا لو باع واشترى بعد اذان لصلاة غير الجمعة جائز ولا يبطل البيع لماذا خصص الفقهاء بطلان البيع بصلاة الجمعة على وجه الخصوص لان النص تناوله. طب النص ما تناول غيرها من الصلوات فاستنبطناه بمفهوم المخالفة. اخيرا مفهوم اللقب مفهوم اللقب بهذا الاصطلاح عند الاصوليين هو اضعف انواع مفهوم المخالفة يعني بعد كل ما تقدم والخلاف الذي بين الحنفية والجمهور ابتداء في الاحتجاج او عدم الاحتجاج. ثم الشروط التي وضعها الجمهور للاحتجاج بمفهوم المخالفة. اذا جاءوا الى مفهوم اللقب فان الجمهور لا يكاد يقول احد منهم بحجيته ما مفهوم اللقب ان يكون الحكم المذكور في النص معلقا على اسم على اسم شخص اسم علم فانت لما تقول في اللغة قام زيد هل يفهم عربي انك تنفي القيامة عن غيره؟ انه ما قام غيره. لكن لو قلت ما قام الا زيد لهذا صح شفت الفرق؟ لان هذا حصر وعندك مفهوم الحصر ومر بك لكن لما تقول حضر زيد قام عمرو دخل فلان انت ابدا لا تقصد غيره لا نفيا ولا اثباتا فلا حجة في مفهوم اللقب. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذين معه اشداء لما وصفه بالرسالة هل غيره ابدا ما ما احد يقول به. فلهذا يقولون لا يكاد يقول احد بمفهوم اللقب. ومن قال به وهم قلة شنع عليه الاصوليون تشنيعا شديدا في ويرون هذا يعني لا دلالة له من اللغة ولا دلالة له من الشرع ومن قال به فانهم اه لا يرونه قد اتى بدليل معتبر. هذه المفاهيم التي مرت بك الان مفهوم الصفة مفهوم الشرط مفهوم العدد مفهوم المكان مفهوم الزمان مفهوم اللقب مفهوم الحصر وغيرها من المفاهيم متعددة عند الاصوليين المقصود منها ان يقربوا لطالب العلم وللفقيه والناظر في الادلة المكان الذي يجد فيه بالنظر محل الاستنباط الذي يجد فيه مفهوما مخالفة فاذا وجدت فطبق الشروط الا يكون مصادما لدلالة اقوى منه الا يعود على دلالة المنطوق بالابطال الا يكون خرج مخرج الغالب الا يكون قد سيق للامتنان وسائر الشروط. فاذا انطبقت الشروط تأتي لك ان تقول بمفهوم المخالفة وان تستدل به لما تجده في بعض المسائل الفقهية الخلافية استدلالا بمفهوم مخالفة فيرد عليه المخالف بعدم الاحتجاج او بضعفه فانه يمسك ببعض هذه المواضع نقول مفهوم لقب ولا حجة به ان يجد شرطا قد اختل فيبطله ولا يقول به ويجيب عنه وهكذا. اردت في هذا المجلس ايها الكرام ان نستعرض مسألة لم ترد في رسالة الشيخ رحمه الله. من باب ان يكون لنا شيء من العناية والمعرفة ببعض الدلالات والالفاظ. لقاء مقبل احيانا الله سنأخذ مسألة اخرى على هذا الغرار. نعرضها بايجاز المفهوم منها وبعض الامثلة حتى يعني ننتهي من لقاءاتنا هذه في ما بقي من الاسبوعين هذين شهر شعبان ان شاء الله فاذا اقبل رمضان توقفنا ونستأنف درس الاصول بعد الاجازة ان شاء الله تعالى. اسأل الله تعالى لي ولكم علما نافعا عملا صالحا يقربنا اليه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين