﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:20.300
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه به اجمعين وبعد. فهذا اللقاء الثاني من اللقاءات التي نتناول فيها بعض الموضوعات والقضايا الاصولية بعد فراغنا بحمد

2
00:00:20.300 --> 00:00:40.300
الله تعالى من دراسة رسالة العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله الوصول الى علم الاصول. كان في لقاء الاسبوع الماضي عن دلالة المفاهيم مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة وجملة ما يقرره الاصوليون في هذا الباب

3
00:00:40.300 --> 00:01:00.300
مع قراءة ما ساقه الامام الشوكاني رحمه الله في ارشاد الفحول. لقاء الليلة يتناول موضوعا اصوليا اخر هي مسألة من مسائل الاصول في مذهب الامام مالك رحمه الله ويعتبر احد مسائل المالكية المختصة بهم في علم الاصول. وحتى يتبين موظعها نحن

4
00:01:00.300 --> 00:01:20.300
ونتحدث عن الاحتجاج بعمل اهل المدينة. وربما سماه المالكية اجماع اهل المدينة. آآ دعونا نبدأ بمقدمة بما درسناه في باب الاجماع في رسالة الاصول. الاجماع كما مر بكم دليل شرعي معتبر. من هذا الباب يتغلب

5
00:01:20.300 --> 00:01:40.300
الاصوليون عن جملة من انواع الاجماع من جمل مسائل الاجماع حديثهم عن اجماع اهل المدينة. اذا هو لون خاص او صورة من صور الاجماع يذكرها الاصوليون. قبل ان نتكلم عن المسألة وتقريرها في مذهب الامام ما لك رحمه الله

6
00:01:40.300 --> 00:02:00.300
من الجيد ان تتصور الخلاف الدائرة في كتب الاصول تجاه هذه القضية. عادة يتحدث الاصوليون عن اجماع اهل المدينة انا باعتباره صورة من صور الاجماع الضعيف الذي لا يصح الاحتجاج به. مرة اخرى يتناول

7
00:02:00.300 --> 00:02:20.300
مسألة اجماع اهل المدينة ضمن مسائل الاجماع باعتباره صورة من صور الاجماع الضعيف الذي لا ينبغي الاحتجاج به ووجه ضعفه انه لا يمثل الاجماع حقيقة. لان الاجماع هو اجماع الامة كافة او علماء الامة كافة. فلا

8
00:02:20.300 --> 00:02:40.300
لتخصيص ناحية او فئة او زمن ويعتبر اجماع اهله حجة على من سواهم. انما يتكلمون عن باجماع اهل الاسلام وعلمائه قاطبة في زمن من الازمان على حكم شرعي. هذا الحجة. فلا وجه لتخصيصه باهل بلد

9
00:02:40.300 --> 00:03:00.300
مدينة. ولهذا فانهم في بعض كتب الاصول الموسعة اذا ما فرغوا من حديثهم عن اجماع اهل المدينة وضعفوه ونصروا القول بعدم الاحتجاج به يعقبونه بمسألة اجماع اهل مكة وانه مثله في عدم صحة الاحتجاج به. ثم اجماع اهل البصرة واهل الكوفة

10
00:03:00.300 --> 00:03:20.300
باعتبارها معقل العلماء في فترة من الفترات. وايضا انها ليست حجة ولا يجوز الاحتجاج باجماعهم. فيسوون في هذا بين اجماع اهل المدينة واجماع من سواهم باعتبار ان القاسم المشترك انهم ليسوا الا جزءا من الامة والاجماع

11
00:03:20.300 --> 00:03:40.300
ينبغي ان يكون اتفاقا من الكافة. هذا هو الخلاف. فاذا ما فتحت كتب اصول المالكية وجدت ايضا فئة من اصوليي المالكية ينتصرون للقول بالاحتجاج بعمل اهل المدينة او اجماع اهل المدينة. وايضا تأتي المسألة غالبا في كتب الاصول

12
00:03:40.300 --> 00:04:00.300
مسائل الاجماع يقررون الاجماع وحجيته ومسائله على نحو ما درستم في الرسالة سابقا. ثم يعنون باجماع اهل المدينة وينتصر المالكية لهذا النوع من الاجماع ويعتبرونه حجة ودليلا ثم يجيبون عن كل عن كل

13
00:04:00.300 --> 00:04:20.300
الاعتراضات المخالفين من المذاهب الاخرى. واحد اكبر اوجه المعارضة هو ما وجه اختصاص المدينة من بين بلدان الاسلام فيكون تقرير المالكية كالمعتاد ان مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لها مزية على غيرها من المدن لا من حيث ذاتها ولكن

14
00:04:20.300 --> 00:04:40.300
من حيث انها اختصت بمقامه عليه الصلاة والسلام بعد الهجرة وبعد فتح مكة ايضا. وايضا تواجد بها وتوافرهم بها بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. وبقاء ابناء الصحابة وابناء ابنائهم من بعدهم. فكانت بذلك

15
00:04:40.300 --> 00:05:00.300
مختلفة عن سائر بلدان الاسلام وانصاره باحتوائها على على ثلة صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام وعندئذ اذا ما تحقق الاجماع فيهم وصدرت المسألة عن اتفاق علمائهم فانه اقوى واولى واهم

16
00:05:00.300 --> 00:05:20.300
من اجماع غيرهم من اهل البلدان التي لا يوجد فيها من الصحابة الا الاحاد. فان قيل ان بعض الصحابة قد خرجوا من المدينة ايام فتوحات واستقر بعضهم بالبصرة واخرون بالكوفة وغيرهم بالشام ومصر ونحوها فكون الجواب عند المالكية ان هذا

17
00:05:20.300 --> 00:05:40.300
يسير لكن الاغلب والاعظم الاكثرية من الصحابة لم لم يزالوا بالمدينة. فيعتبرون اجماعهم حجة من هذا القبيل التوسط في المسألة وهو ما حرره محقق المالكية هو الصواب بمعنى انهم لا يرون اجماع اهل المدينة

18
00:05:40.300 --> 00:06:10.300
جملة حجة ودليلا معتبرا ولا يرفضونه ايضا جملة لكن الصواب ان مذهب الامام مالك رحمه الله في هذه المسألة يتحرر في احتجاجه واستدلاله بعمل اهل المدينة في ما كان سبيله النقل. النقل المأثور عن زمن النبوة الى من بعده. يعني يحتج

19
00:06:10.300 --> 00:06:30.300
امام مالك رحمه الله بالشيء الذي ينقل رواية وانه موجود من زمن النبوة كما احتج على القوم ابي يوسف احتج الامام مالك رحمه الله في مناظرته للقاضي ابي يوسف رحمه الله وهو اكبر تلامذة الامام ابي حنيفة رحمه الله آآ

20
00:06:30.300 --> 00:06:50.300
وكان بينهما مناظرة في مجلس الرشيد. هارون الرشيد فاحتج الامام ما لك على احتجاجه بالصاع بمقدار الصاع النبوي انقولي عندهم بالمدينة وان هذا المقدار ينبغي الاحتكام اليه. وان نتفاوت المقادير من بلد الى بلد ينبغي ان يكون مرجعه الى صاع اهل المدينة

21
00:06:50.300 --> 00:07:10.300
والحجة عنده في ذلك انه الصاع الذي تناقله اهل المدينة جيلا بعد جيل متصلا الى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم دون اختلاف فينبغي ان يكون هذا هو الفيصل وهذا الصاع الذي كان بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام وتوزن به المقادير الواجبة في الزكوات والكفارات

22
00:07:10.300 --> 00:07:30.300
نحويها واحتج به رحمه الله فقبل ابو يوسف احتجاج مالك في هذه المسألة وصار الى قوله تاركا قول امامه ابي حنيفة رحم الله الجميع يقولون فما كان من هذا القبيل فيما ينقل من عمل اهل المدينة مأثورا برواية متصلة الى زمن النبوة

23
00:07:30.300 --> 00:07:50.300
هو الحجة عندهم وليس المقصود المسائل الاجتهادية التي محلها النظر والاجتهاد فهذه ولو علماء المدينة وفقهاؤها على قول فانهم ليسوا حجة على من سواهم. وهذا القول الوسط هو الحق. وهو الذي يحققه

24
00:07:50.300 --> 00:08:10.300
اصحاب مالك من المحققين رحم الله الجميع. ويرون ان هذا هو حقيقة مذهب مالك. ليس هو القول باطلاق باحتجاج العمل بما عند اهل المدينة في المنقول والاجتهاد وفي الرواية وفي الاستنباط لا. انما يحصرونه في نوع معين فهم بذلك

25
00:08:10.300 --> 00:08:30.300
ينطحون مذهب ما لك ويبعدون الشغب والاعتراضات التي ترد من المذاهب الاخرى. ثم هذا القدر وافقهم عليه غيرهم من علماء المذاهب انا سأقرأ على مسامعكم فصلا فيما يتعلق باجماع اهل المدينة فيما اورده الامام الباجي ابو الوليد رحمه الله في كتابه العظيم

26
00:08:30.300 --> 00:08:50.300
احكام الفصول في احكام الاصول. وهو آآ من من اجل واعظم كتب الاصول لدى المالكية. ويمكنك ان تقول يكاد يكون كتاب الباجي من اول كتب المالكية في الاصول اكتمالا. ثمة رسائل وابواب

27
00:08:50.300 --> 00:09:10.300
وموضوعات اصولية آآ كان ولا يزال علماء المذاهب يؤلفونها. لكن حتى جاء الامام ابو الوليد الباجي تكلم عن المالكية تحديدا ووفاة اربع مئة واربعة وسبعين للهجرة يعني انت في منتصف القرن الخامس المنتصف الثاني للقرن الخامس الهجري. فلما وضع كتابه احكام

28
00:09:10.300 --> 00:09:30.300
في احكام الاصول جاء كتابه متكاملا وما قبل مما هو موجود بين ايدينا من رسائل الاصول التي ينتسب مؤلفوها الى مذهب الامام مالك رحمه الله فانها رسائل غير مكتملة وكتب غير مجتمعة ابواب الاصول والمسائل لكنها اي فيها قدر كبير كمقدمة ابن القصار

29
00:09:30.300 --> 00:09:50.300
مثلا ورسائل القاضي عبد الوهاب وغيره من علماء المالكية. فجاء كتاب احكام الفصول من اجل كتب المالكية وهو مطبوع في هذا المجلد الضخم وطبعاته الجديدة مقسمة الى جزئين. كتاب الباجي رحمه الله اكتسب اهميته من عدة نواح. اهمها امامة ابي الوليد الباجي امامته

30
00:09:50.300 --> 00:10:10.300
فقهية الاصولية. ابو الوليد الباجي رحمه الله احد الذين ارتحلوا من الاندلس الى المشرق. فالتقوا بعلماء المالكية من بلاد المغرب العربي مرورا بمصر ثم انتهاء الى بلاد الشام والحجاز. فاكسبته الرحلة اطلاعا والتقاء

31
00:10:10.300 --> 00:10:30.300
الامصار ثم ايضا تهيأ له رحمه الله ان يلتقي بعلماء المذاهب الاخرى فالتقى بائمة الشافعية وبعض الحنفية ذلك فاكتسب ثراء وامامة رحم الله الجميع. ابو الوليد الباجي ايضا يكتسب كتابه اهمية اخرى كما قلت من ناحية

32
00:10:30.300 --> 00:10:50.300
الموضوعي في التصنيف فيعتبر كتابه ربما كان اول كتب المالكية الاصولية اكتمالا من حيث الموضوعات والابواب والفصول اذا ما اردت ان تبحث عن مسألة من مسائل الاصول عند المالكية وبحثت في كتب قبل ابي الوليد الباجي قد تجد المسألة وقد لا تجدها. لان مثلا تجد

33
00:10:50.300 --> 00:11:10.300
مصنفا يتكلم عن الاجماع فقط واخر عن القياس لكن هذا كتاب متكامل. ما بعد بالوليد الباجي جاءت عدد من المؤلفات. فيعد بهذا لكتاب ابي الوليد الباجي. ميزة ثالثة تحريره للمسائل فانه لا يكاد يورد مسألة الا ويحقق فيها مذهب ما لك رحمه الله

34
00:11:10.300 --> 00:11:30.300
وهذه اهمية جل في كتب مذاهب الاصول التي تنتسب الى الائمة. فانه ما يكاد يمر بمسألة الا وينقل قول فاذا اختلف النقل عن ما لك عند اصحابه حرر ذلك ايضا في نقل ما يقوله المشارق العراقيون مثلا من اصحاب مالك والمصريون من اصحاب مالك

35
00:11:30.300 --> 00:11:50.300
وماذا يقرر اهل كل بلد من العلماء المذهب وما الذي يرجحونه ثم غالبا ما يرجح اذا اختلف النقلة عن الامام مالك رحمه الله كل ذلك في الاطار الاصولي وليس في القضايا الفقهية. ابو الوليد الباجي كما قلت امام اصولي فقيه تيسر له ان يحرر هذا الكتاب فاصبح

36
00:11:50.300 --> 00:12:10.300
اعمدة عند المالكية ممن جاء بعده وهم ينقلون كثيرا عنه. ولهذا لما جاء لمسألة اجماع اهل المدينة او الاحتجاج بعمل اهل المدينة حررها على نحو بديع رحمه الله يقول رحمه الله فصل في ذكر اجماع اهل المدينة. هذا الفصل اين ورد؟ في اي باب؟ في باب الاجماع

37
00:12:10.300 --> 00:12:30.300
وولدت فرغ رحمه الله من الاحتجاج حول مسألة الاجماع السكوتي. ولما انتهى منها قال فصل في ذكر اجماع اهل المدينة. يقول الله قد اكثر اصحاب مالك رحمه الله في ذكر اجماع اهل المدينة والاحتجاج به. وحمل ذلك بعضهم على غير

38
00:12:30.300 --> 00:12:50.300
وجهه فتشنع به المخالف عليه. وعدل عما قرره في ذلك المحققون من اصحاب ما لك رحمه الله. اذا ويقرر من اطلع المسألة ان المسألة فيها شطط لدى بعض علماء المالكية وتقرير على نحو مبالغ وان فيها تشنيعا لدى المذاهب الاخرى لانها

39
00:12:50.300 --> 00:13:20.300
عند بعض المالكية على نحو غير سديد. فكان بذلك محلا للمخالفة وللتشنيع. ثم يقول رحمه الله وذلك ان مالكا انما عول على اقوال اهل المدينة وجعلها حجة فيما طريقه نقل كمسألة الاذان. وترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. ومسألة الصاع

40
00:13:20.300 --> 00:13:50.300
وترك اخراج الزكاة من الخضروات وغير ذلك من المسائل التي طريقها النقل واتصل العمل بها في بالمدينة على وجه لا يخفى مثله. ونقل نقلا يحج ويقطع العذر. كلام متين كلام متين يحرر فيه ما الذي استند اليه الامام ما لك وجعله حجة عنده تعرف ما معنى حجة؟ يعني يستدل الامام ما لك

41
00:13:50.300 --> 00:14:10.300
رحمه الله على من يخالفه من الفقهاء في هذه المسائل يقول هكذا وجدنا العمل عليهم. يقول هذا مما لا نعلم خلافا فيه. هذا ما وجدنا الناس عليه. هذه الامام مالك في في مثلا في الموطى او في المدونة في الرواية المنقولة عنه. اذا جاء يستدل قد لا يجد نصا لا اية ولا حديث

42
00:14:10.300 --> 00:14:30.300
فيه في الاحتجاج في بعض المسائل التي مثل بها مسألة الاذان وترك والمقدار بالصاع وترك الجهر بالبسملة في الصلاة يكفيه رحمه الله ان يحتج فيقول هكذا العمل عندنا في المدينة. ويحتج بهذا ويعتبره دليلا. هنا نشأ الخلاف الاصولي

43
00:14:30.300 --> 00:14:50.300
هل هذا دليل؟ هل احتجاجك بامر يعمله اهل المدينة؟ دليل كانك تستدل باية او حديث هذا الكلام. هل يصلح ان يكون عمل اهل المدينة دليلا وحجة يستدل به الفقيه في مسألة هذا الذي وقع فيه الخلاف المحققون من اصحاب ما لك رحمه الله يقولون انما

44
00:14:50.300 --> 00:15:10.300
ايكون دليلا وحجة كما قال هنا ابو الوليد فيما طريقه النقل. كمسألة الاذان يعني لما يختلف فقهاء الحنيفية في صيغة الاذان والاقامة قام والتثنية في جمل الاقامة كما هي في الاذان مثلا او الاختلاف في بعض الفاظ الاذان. يحتج ما لك رحمه الله على ان هذا عمل اهل المدينة

45
00:15:10.300 --> 00:15:30.300
يقول الشافعي رحمه الله بصحة الجهر بالبسملة في الصلاة ويحتجون بحديث انس وانه آآ يثبت البسملة في بعض الروايات وينفيه في بعض الروايات ثم يثبت في اخر عمره انه كبر فنسي رظي الله عنه. ويحتجون ببعظ الاحاديث من ادلة ما لك رحمه الله في المسألة

46
00:15:30.300 --> 00:15:50.300
ان اهل المدينة جيلا بعد جيل ائمتهم يصلون في محراب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجهرون بالبسملة. فيستحيل عنده ان يكون هذا الا متصلا بدليل وكأنك تحدد شيئا ثابتا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول انا في زمن اتباع التابعين وورثنا هذا عن جيل التابعين

47
00:15:50.300 --> 00:16:10.300
وجيل التابعين ورثوا هذا عن الصحابة والصحابة من اين اخذوه؟ ثم يقول اتتصور ان يكون بلد يحوي الصحابة وابناءهم ثم تأتي مسألة من مسائل الدين كالصلاة وصفتها والقراءة فيها او الاذان او شيء يتعلق بالزكوات واخراج الواجب في الكفارات كمقدار الصاع او

48
00:16:10.300 --> 00:16:30.300
الخضروات ثم تظن ان قولا عليه فقهاء الكوفة او البصرة مخالف لما عليه اهل المدينة. وتظن ان هذا يمكن ان يكون مقبولا هذه وجهة ما الامام مالك رحمه الله في استناده الى الاحتجاج بعمل اهل المدينة. ولذلك سمعت ابا الوليد الباجي رحمه الله يقول وغير ذلك

49
00:16:30.300 --> 00:16:50.300
ان المسائل التي طريقها النقل اذا المسألة ليست من الاجتهاديات ولا المستنبطات. طريقها النقل قال واتصل العمل وبها في المدينة يعني ينقلونه جيلا بعد جيل على وجه لا يخفى مثله ونقل نقلا يحج ويقطع العذر. يقول رحمه الله

50
00:16:50.300 --> 00:17:10.300
هذا نقل اهل المدينة عنده في ذلك حجة مقدمة على خبر الاحاد على خبر الاحاد وعلى اقوال سائر البلاد الذين نقل اليهم الحكم في هذه الحوادث افراد الصحابة واحادوا التابعين. انتبه لماذا

51
00:17:10.300 --> 00:17:30.300
يقول هذا حجة مقدمة على خبر الاحاد. يروى الامام مالك رحمه الله في موطئه ويصحح السند في الرواية. البيعان بالخيار ما لم يتفرق وكان جميعا ثم لا يقول رحمه الله بمشروعية خيار المجلس في البيع. وكيف هذا؟ ثم يعتذر بانه

52
00:17:30.300 --> 00:17:50.300
ليس على هذا العمل عند اهل المدينة. فيكون الاشكال عند بادئ النظر كيف تجرؤ على ان ترد حديثا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هو ليس ردا هو يقول لك قارن لي بين رواية منقولة بطريق الاحاد. وان كان صحيحا لكن طريق الاحاد بمعناه انه ليس منقولا

53
00:17:50.300 --> 00:18:10.300
متواترا. يقول وعندي نقل متواتر عملي. عندي نقل متواتر عملي جيلا بعد جيل ليس عن فقيه ولا عن محدث ولا في رواية فيما يعمله اهل البلد في اسواقهم وتعاملاتهم وورثوا هذا التعامل عن ابائهم واباؤهم عن اجدادهم واجدادهم عن الصحابة. يقول

54
00:18:10.300 --> 00:18:30.300
هذا عندي اقوى اقوى من مجرد رواية وان صح سندها. لكن اذا تعارض هذا مع هذا يقول هذا عندي اقوى. فهذا وجه مذهب مالك رحمه الله فافهم لئلا تظن ان المسألة معارضة الرواية الثابتة بمجرد الهوى او الرأي او عمل الناس حاشا. فان قال قائل

55
00:18:30.300 --> 00:18:50.300
هذا اذا يصح ان يحتج به اهل كل بلد. فيقول اهل مصر واهل الشام واهل العراق. ايضا هذا الحديث لا يعمل به اهل بلدنا. فلذلك نتركه. الجواب ها هنا مختلف لا يقارن اهل البلاد الاخرى باهل مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام وخصوصا في هذه الازمان زمن ما لك

56
00:18:50.300 --> 00:19:10.300
الله مالك في اي سنة كان في اي قرن انت لا تتحدث عن القرن الرابع ولا الخامس تتكلم على اوائل القرن الثاني الهجري. اذا انت لا زلت في لاحفاد الصحابة وابناء الصحابة وهذا ليس بعيدا. والكلام لا يقرر ان مذهب مالك حجة وعمل اهل المدينة حجة الى اليوم. لا. ولذلك كان من

57
00:19:10.300 --> 00:19:30.300
بعض الاصوليين وهو تشنيع في غير محله. لما جاءوا لهذه النقطة وهي قضية وفرة الصحابة وحرصهم على نقل الرواية. قال من الصحابة وقد انقرضوا وابناؤهم وجاءت الاجيال من بعدهم. يقول فمن بقي في اهل المدينة؟ بشر كسائر البشر. واناس

58
00:19:30.300 --> 00:19:50.300
الناس في في سائر البلدان فما الذي يميزهم؟ بل قال بعض الاصول عبارة قاسية يقول ولو اطلع مطلع على ما بين لابتيها ما يعمل فيها من الفسوق والكبائر والفواحش لتجلى لرجع مثل هذا القول. نحن ما نتكلم عن عن الازمان المعاصرة. ولا تتكلم

59
00:19:50.300 --> 00:20:10.300
ما بعد تلك القرون المفضلة هو متقيد بذلك الزمن القرن الاول والثاني. وهو الزمن الذي فعلا يجتمع فيه ما لا يجتمع في غيره من بلاد الاسلام قاطبة. عودا على كلام الامام الباجي رحمه الله. يقول فهذا نقل اهل المدينة عنده يعني عند مالك في ذلك حجة

60
00:20:10.300 --> 00:20:30.300
مقدمة على خبر الاحاد وعلى اقوال سائر البلاد الذين نقل اليهم الحكم في هذه الحوادث افراد الصحابة واحاد التابعين قال وقد سلم هذا ابو بكر الصيرفي يعني من الشافعية. يعني وافقنا واقتنع بمثل هذه الاحتجاج وخالف فيه بعض

61
00:20:30.300 --> 00:20:50.300
اصحاب الشافعي واصحاب ابي حنيفة فقال بعضهم بنفي وجود هذا الخبر جملة وقد بينا وجوده وقال بعضهم ليس بحجة وان وجد قال رحمه الله والكلام معهم في وجه الاحتجاج به. الكلام مع من؟ مع المخالف. فاسمع كيف يحتج يقول

62
00:20:50.300 --> 00:21:10.300
وذلك انه اذا كان المؤذن يؤذن بالامس على المأثور اذانا على صفة قد علم جميعهم انه الاذان الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم اذن من الغد مؤذن فامسك الجميع عن الانكار عليه والاخبار بانه غير شيئا من الاذان

63
00:21:10.300 --> 00:21:30.300
وهكذا جيلا بعد جيل فانه بمنزلة ان يقولوا ان هذا هو الاذان الذي اذن به بالامس. اليس كذلك؟ عدم سكوت الجميع وعدم انكار اهل البلد وفيهم صحابة وابناء الصحابة ويقوم المؤذن يؤذن خمس صلوات في اليوم. ولا يقول احد منهم انت قلت جملة غير

64
00:21:30.300 --> 00:21:50.300
في الاذان او سمعنا شيئا جديدا او تركت شيئا ما لم يقولوا شيئا يقول فهو بمنزلة ان يقولوا يعني ننقل هذا كلاما صريحا ان هذا الا هو الاذان الذي اذن بالامس. ولو قاله بعضهم او نطق به الجزء الاول منهم لكان تواترا. يقطع العلم به. يقول ولذلك

65
00:21:50.300 --> 00:22:10.300
انظر الى هذا الوجه اللطيف الاخر في الاستدلال. قال ولذلك من دخل المدينة ولا علم له بموضع قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم استرشد عن المسجد والقبر فارشده رجل او اثنان. ما سأل كل اهل البلد. قابل واحدا فارشده رجل او اثنان الى القبر

66
00:22:10.300 --> 00:22:30.300
ولم ينكر عليه احد بمحظر جماعة من اهل المدينة وقع له العلم بان الذي ارشده اليه هو قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يقع العلم بذلك الا لمن اخبره جماعة اهل المدينة لعدمه العالمون بذلك. فان هذا مما يتعذر وجوده

67
00:22:30.300 --> 00:22:50.300
يقول واما مسألة الصاع فابين في التواتر من ان تحتاج الى تمثيل او برهان او دليل. فهذا وما شابهه هو الذي احتج به ما لك من اجماع اهل المدينة. وطريقه بالمدينة طريق التواتر. ولا يجوز ان يعارض الخبر المتواتر بخبر احد

68
00:22:50.300 --> 00:23:10.300
فاحتجاج مالك رحمه الله باقوال اهل المدينة على هذا الوجه ولو اتفقا ان يكون لسائر بلادي نقل يساوي نقل المدينة في مسألة من المسائل لكان ايضا حجة. يقول لو لكن ما حصل هذا

69
00:23:10.300 --> 00:23:30.300
ولا يوجد هذا في بلد غير المدينة. فلو قال قائل فمكة الجواب ان مكة من بعد الهجرة لم تظفر ولم تحظى باثار النبوة والوحي والتشريع كما ظفرت به المدينة. وايظا اهل مكة ليسوا في صحبتهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام. اقصد ممن اقام بمكة

70
00:23:30.300 --> 00:23:50.300
لو استوطنها ليست صحبتهم ونقلون الرواية وحملهم للدين كما هو شأن اهل المدينة من بعد الهجرة. يقول ولو ولو اتفق ان يكون لسائر البلاد نقل يساوي نقل المدينة في مسألة من المسائل لكان ايضا حجة

71
00:23:50.300 --> 00:24:10.300
ومقدما على اخبار الاحاد وانما نسب هذا الى المدينة لانه موجود فيها دون غيرها. هذه نقطة يقول رحمه الله والظرب الثاني من اقوال اهل المدينة ما نقلوه من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق الاحاد

72
00:24:10.300 --> 00:24:30.300
او ما ادركوه بالاستنباط والاجتهاد. هذا يحرر الان ابو الوليد الباجي. هذا النوع ليس اهل المدينة في حجة على غيرهم لانهم ينقلون رواية احاد وغيرهم ينقلها ايضا احد. واذا كانت اجتهادا واستنباطا فغيرهم ايضا يجتهد ويستنبط

73
00:24:30.300 --> 00:24:50.300
ليسوا حجة على غيرهم. يقول فهذا لا فرق فيه بين علماء المدينة وعلماء غيرهم. في ان المصير منه الى ما عضده الدليل والترجيح. ولذلك خالف ما لك في مسائل عدة اقوال اهل المدينة مالك نفسه في بعض مسائل الاجتهاد

74
00:24:50.300 --> 00:25:10.300
اراء شيوخه في المدينة وفقهاء المدينة. ما هذا؟ هل تعتبر هذا تناقضا من مالك؟ تارة يقول هذا ما وجدنا عليه العمل. وتارة يخالف برأيي لا هو يفرق بينما كان سبيله النقل المتصل بالعمل وما كان سبيله. الرواية بالاحاد او الاجتهاد والاستنباط

75
00:25:10.300 --> 00:25:30.300
يقول ولذلك خالف مالك في مسائل عدة اقوال اهل المدينة. هذا مذهب مالك في هذه المسألة. وبه قال محقق اصحابنا كابي بكر الابهري وغيره وقال به ابو بكر وابن القصار وابو تمام وهو الصحيح. قال رحمه الله وقد ذهب جماعة من

76
00:25:30.300 --> 00:25:50.300
من ينتحل مذهب مالك ممن لم يمعن النظر في هذا الباب الى ان اجماع اهل المدينة حجة فيما طريقه لاجتهاد يقول حتى هذا النوع بعض من لم يمعن كما قال ومن لم يحقق ايضا جعل هذا حجة قالوا وبه قال اكثر المغاربة. يقصد بالمغاربة عادة

77
00:25:50.300 --> 00:26:10.300
مصر ومن ورائهم لان المشارق هم فقهاء الشام والعراق والمغاربة من مصر فمن يليه من بلاد شمال افريقيا ثم ساق رحمه الله جملة من الاستدلالات. انا انتقل الى قوله ومما يبين صحة ما ذهبنا اليه في ذلك ان شاء الله. ان

78
00:26:10.300 --> 00:26:30.300
مالكا لم يحتج بذلك الا في المواضع التي طريقها النقل. هو يقول تصفحنا احتجاجات مالك. فوجدنا المسائل التي احتج فيها بعمل اهل المدينة كلها مسائل من هذا النوع طريقها النقل فاحتج بها على ابي يوسف في صحة الوقف وقال له

79
00:26:30.300 --> 00:26:50.300
هذه اوقاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقاته ينقلها الخلف عن السلف. فرجع ابو يوسف عن موافقة ابي حنيفة في الى موافقة مالك ونظره في الصاع ايضا فاحتج عليه ما لك بنقل اهل المدينة للصاع وان الخلف عن السلف

80
00:26:50.300 --> 00:27:10.300
ان هذا الصاع الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يغير ولم يبدل. فرجع ابو يوسف الى مذهب مالك في ذلك وناظر مالك بعظ من احتج عليه في الاذان باذان بلال بالكوفة. فقال مالك رحمه الله ما ادري ما اذان يوم ولا اذان صلاة. يعني تحتج علي

81
00:27:10.300 --> 00:27:20.300
باذان سمعتم من بلال في كوفة هناك يوما او يومين او صلاة او صلاتين يقول مالك رحمه الله ما ادري ما اذان يوم ولا اذان صلاة هذا مسجد رسول الله

82
00:27:20.300 --> 00:27:40.300
صلى الله عليه وسلم يؤذن فيه من عهده الى اليوم لم يحفظ عن احد انكار على مؤذن فيه ولا نسبته الى تغيير. ارأيت كيف الاستدلال؟ ولهذا الباجي وهذا لعمري من اقوى الادلة. ومما لا يعارض باخبار الاحاد. لان الاذان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم

83
00:27:40.300 --> 00:28:00.300
امر متصل في وقت كل صلاة واهل المدينة هم اليوم الذين كانوا بالامس وعلموا صفة الاذان. فاذا اذن مؤذن اليوم ولم ينكر احد اذانه ولا نسبه الى تغيير علم ولا نسبه الى تغيير علم ان اذانه اليوم كاذانه بالامس. لانه يستحيل ان

84
00:28:00.300 --> 00:28:20.300
تغير الاذان فيتفق العدد الكثير والجم الغفير على ترك الانكار عليه. ولو جاز ان يتفقوا على ذلك. شف هذا ايضا من الالزامات المفحمة. ولو جاز ان يتفقوا على ذلك يعني على حدوث تغيير وعدم انكارهم. لجاز ان يتفقوا على ترك التكذيب لمن

85
00:28:20.300 --> 00:28:40.300
بدل قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير مسجده وعدل بالناس الى غيره واخفى كثيرا من مذهبه. واذا استحال ذلك استحال هذا ايضا قال ويستحيل ايضا ان يتفق العدد الكثير والجم الغفير على نسيان الاذان من وقت صلاة الى وقت صلاة. فثبت بذلك ان

86
00:28:40.300 --> 00:29:00.300
ان الاذان الذي كان فيه بالامس هو الاذان الذي كان فيه اليوم. اذا لم يظهر له منكر الى ان وصل الى زمن ما لك رحمه الله. اخيرا يقول وقد روى اسماعيل ابن اويس رحمه الله. اسماعيل بن اويس هذا ابن اخت الامام ما لك. وزوج بنته. اذا ما لك خاله. قد روى اسماعيل ابن

87
00:29:00.300 --> 00:29:20.300
وابي اويس رحمه الله عن مالك بيان قوله الامر المجتمع عليه عندنا. هذه عبارة تجدها كثيرا عند مالك في الموطأ في بعض روايات مدونة تأتي هذه في العبارات يقول الامر المجتمع عليه عندنا. اسماعيل ابن اخت الامام مالك سأل خاله عن هذه العبارة انت

88
00:29:20.300 --> 00:29:40.300
ماذا تقصد؟ الامر المجتمع عليه عندنا. قال سأله فقال اسماعيل سألت خالي مالكا رحمة الله عليه عن قوله في الموطأ الامر المجتمع عليه والامر عندنا ففسره لي فقال اما قولي الامر المجتمع عليه عندنا اي الذي لا

89
00:29:40.300 --> 00:30:00.300
خلاف فيه. فهذا ما لا اختلاف فيه قديما ولا حديثا. واما قولي الامر المجتمع عليه فهو الذي اجتمع اعليه من ارضى من اهل العلم واقتدي به. وان كان فيه بعض الخلاف. واما قولي الامر عندنا وسمعت بعض اهل العلم

90
00:30:00.300 --> 00:30:20.300
فهو قول من ارتضيه واقتدي به وما اخترته من قول بعضهم. هذه عبارات دقيقة واصطلاحات ابانا فيها مالك رحمه الله عن مراده هو فاذا قال الامر المجتمع عليه عندنا فهذا اقوى ما يحتج به ويعتبره من نقل الجيل بعد الجيل. هذا معنى قول مالك دون لفظه وتنزيل

91
00:30:20.300 --> 00:30:40.300
مالك لهذه الالفاظ على هذا الوجه وترتيبها مع تقاربها في الالفاظ يدل على ما تجوزه في العبارة وانه يطلق لفظ اجماع وانما يريد به ترجيح ما يميل اليه من المذهب. الى ان قال في اخر جملتين على انه

92
00:30:40.300 --> 00:31:00.300
لم يحفظ عنه من طريق ولا وجه. من يقصد؟ يقول غير انه لم يحفظ عنه من طريق ولا وجه. ان اهل المدينة فيما طريقه لاجتهاد حجة عنده. يقول هذا ما نقل عن مالك ولم يحفظ ولم يروى عنه. فهو ينكر على

93
00:31:00.300 --> 00:31:20.300
متأخر اصحاب ما لك تقرير هذا ونسبته الى مالك. قال وقد يورد الفصل في كتابه وان لم يكن قائلا به. ولكن على معنى ان يورد اقاويل الى الناس وجمل الكلام. ختم بهذه الجملة رحمه الله ما اورده فيما يتعلق باجماع اهل المدينة او عمل اهل المدينة. جاء الاصوليون من بعد

94
00:31:20.300 --> 00:31:40.300
فمن وقف على هذا التحرير اقر به ورأى انه الصواب الذي يصوغ فيه لمن يحتج به. غير ان نقل بعض متأخري ما لك اطلاق الاحتجاج بعمل اهل المدينة. فيما نقل رواية وفيما استنبط اجتهادا هو الذي هو الذي ان

95
00:31:40.300 --> 00:32:00.300
قل قوى الخلاف بين المذاهب وجعل المسألة دائما ترد في كتب الاصول على وجه الرفض والاستبشاع والرد والانكار. ولو اقتصروا على هذا القدر الذي حققه الباجل كان كافيا واظنه سيكون ايضا مقبولا في الاحتجاج والنزاع. ولهذا فمن من جميل رسائل شيخ الاسلام ابن تيمية رسالة

96
00:32:00.300 --> 00:32:20.300
له سماها صحة صحة اصول اهل المدينة. وبعضها تسميها صحة العمل او عمل اهل المدينة. رجح فيه رحمه الله ان هذا هو الصواب. ان ما احتج به ما لك من العمل من عمل اهل المدينة بهذا التحرير وبهذا

97
00:32:20.300 --> 00:32:40.300
التمثيل هو الصواب الذي لا ينبغي العدول عنه. ورجحه في رسالة صغيرة مطبوعة مستقلة ومطبوعة ضمن مجموع الفتاوى. بعض الرسائل المعاصرة ولا اقصد يعني اقصد الرسائل الجامعية اختصت هذه المسألة بدراسة فعمدت الى حصر جميع المسائل التي احتج فيها مالك رحمه الله

98
00:32:40.300 --> 00:33:00.300
بعمل اهل المدينة ومحاولة تنزيله على هذه الاصول وثبت ايضا بالدراسة ان المسألة ليست مطلقة وان كل ما يروى عن اهل المدينة ويحتج انباطا واجتهادا ورواية يحتج به لكن فعلا ثبتت انها هي هذه المسائل فتحرر بهذا مذهب مالك رحمه الله. كانت مسألة اردنا الوقوف عندها

99
00:33:00.300 --> 00:33:13.050
وقراءة ما ورد فيها عند محقق احد محقق مذهب الامام مالك رحمه الله والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين