الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا احمد الله شاهدا انه لا اله الا هو الحي القيوم القائم بالقسط العزيز الحكيم واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله واشهد انه بلغ الرسالة وادى الامانة ونصح الامة وجاهد في الله حق الجهاد. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. كفاء ما علم وبين وكفاء ما ارشد وجاهد في الله حق الجهاد. وعلى الصاحب اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يجعلني واياكم من اهل نافع والعمل الصالح. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم اجعل قلوبنا خاشعة لك منيبة اليك نسألك الازدياد من العلم والعمل ونعوذ بك من الضلال والغيب بعد الهدى والايمان. موضوع هذه المحاضرة او هذا الدرس احكام الهدي والاضاحي وهذا الموضوع يذكر في كتب اهل العلم بعد احكام الحج لان احكام الهدي والاضحية متعلقة بالحج لان الهدي يفعل في مكة يفعله الحاج والاضحية ايضا يفعلها الحاج ويفعلها غيره. وبعض اهل العلم يذكر احكام الهدي والاضاحي بعد كتاب الذبائح في اواخر ابواب الفقه وذلك لان لان بعضهم درج على ذكر احكام الاطعمة والاشربة في اواخر باهل العلم ويذكر بعد الاطعمة الذبائح ويذكر بعد الذبائح الاضاحي والهدي. وعلى كل فهذا الموضوع مهم لانه متعلق بعبادة عظيمة يحبها الله جل وعلا ويرضاها الا وهي اراقة الدم تقربا الى الله جل وعلا. احكام الاضاحي والهدي. الهدي غير الاضحية وبينهما فرق. واصل معنى الهدي هو ما يهدى الى الله جل وعلا. في مكة يعني في الحرم مما يذبح تقربا اليه جل وعلا اندلافا اليه. واما الاضحية فهي كل ذبح ودم اريق لله جل وعلا في زمنه المخصوص. فالهدي قد يكون في ايام مخصوصة يعني في يوم النحر والايام التي بعده. وقد يكون في اي يوم من السنة في العمرة. والهدي يكون في ايام اضحى يعني يوم الاضحى وايام التشريق ويكون في غير هذه الايام لان الهدي مستحب في العمرة كما انه مستحب او واجب في الحج بحسب تفصيل الاحكام التي ستأتي. واما الاضحية ما يذبح من بهيمة الانعام في ايام مخصوصة في يوم الاضحى وثلاثة الايام بعده سواء اكان في مكة او في غيرها للحاضر وللمسافر. فصار ايظا هناك اشتراك ما بين الاضاحي والهدي وهناك اختلاف فيما بينها. وكذلك الاحكام اكثرها واحد ما فيما بين الاضاحي والهدي هناك اختلاف في بعض الاحكام كما سيأتي بيانه ان شاء الله تعالى. المسألة الثانية اصل مشروعية الاضاحي ما قص الله جل وعلا علينا من خبر ابراهيم عليه السلام مع ابنه حيث قال جل وعلا فلما بلغ معه الساعية قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك. فانظر ماذا ترى؟ قال يا ابتي افعل ما تؤمر. ستجدني ان شاء الله من الصابرين الى ان قال جل وعلا فلما اسلم وتله للجبين وناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين وفديناه بذبح عظيم. ففدي اسماعيل عليه السلام بكبش امر الله جل وعلا ابراهيم ان يذبحه بدل ذبح نفس اسماعيل. وابراهيم عليه السلام امام والموحدين وامام الحنفاء واسماعيل عليه السلام كذلك امام الموحدين وامام الحنفا واب للعرب وابراهيم اب للعرب ولغيرهم. فدل هذا على ان هذه السنة مضت بفعل ابراهيم عليه السلام. حيث ان اصل الذبح كان فداء. اسماعيل عليه السلام من الذبح ولهذا قال ابن القيم رحمه الله وغيره من اهل العلم ان اصل مشروعية الذبح في الاضاحي والهدي ان اصل مشروعيته هو فداء النفس. والمقصود من ذلك المنة بما عوض الله جل وعلا ابراهيم عليه السلام عن ذبح ولده وقرة عينه بذبح الكبش. ما اختص الله جل وعلا اسماعيل ايضا به من الامتنان والفظل. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يضحي فضحى عليه الصلاة والسلام حضرا وسفرا. وكان عليه الصلاة والسلام يعظم ذلك ويحث عليه. حتى كان عليه الصلاة والسلام يضحي بكبش او بكبشين. في المدينة وفي غيرها وفي مكة. بل ضحى في مكة وعهده لما حج عليه الصلاة والسلام ضحى واهدى ايضا فجمع بين هذه وهذه وقال ابن القيم وغيره من اهل العلم ان سنة الاضاحي والتقرب الى الله جل وعلا بالدم موجودة بين اكثر اهل الملل بل قال كل اهل الملل لانها من سنن المرسلين القديمة التي امر الله جل وعلا انبيائه بها. اذا تبين لك ذلك فان الاضحية من حيث هي وان الهدي من حيث هو فيه فضل عظيم جدا. وهذا الفضل العظيم له جهاد. اولا ان الذابح او المتقرب الى الله جل وعلا بهذا الذبح وهذه الاضحية او الهدي يقوم في قلبه حب الله جل وعلا. ويقوم في قلبه تقوى الله جل وعلا والرغبة فيما عنده. والرغبة في الاجر والثواب والا فما معناه ان ينفق هذه النفقة وان يتكلف هذا التكلف الا رغبة فيما عند الله جل وعلا واخلاصا له سبحانه وتعالى ففيها اولا ان المتقرب الى الله جل وعلا بهذا الذبح موحد لله سبحانه وتعالى اذ انه لم يذبح الاله سبحانه وتعالى. فالاضاحي والهدي كسائر الذبائح انما تكون للحق جل وعلا يعني ان تذبح باسمه سبحانه وتعالى فلا تهلل لغير الله ولا يذكر عليها اسم غير الله جل وعلى وان يتقرب بها اليه. وهذا هو عنوان التوحيد. لان الذبح لغير الله جل وعلا شرك بالله جل وعلا وعلى فالذبح في الأضحية والهدي فيه اعلان من كل مسلم لهذا الشعار العظيم الذي قال فيه جل وعلا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فالنسك ومنه الذبائح لله جل وعلا رب العالمين لا شريك له سبحانه وتعالى. والثاني من الامور التي تبين لك فضل الاضحية ان الاضحية شعار التقوى. والمضحي او المهدي والمتصدق بهذه اللحوم والمتقرب الى الله جل وعلا قبل ذلك بهذه الدماء يدل على انه معظم لشعائر الله جل وعلا وقد قال سبحانه ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. من يعظم ما فيه لله جل وعلا في اعلاء امره واشعار بما امر الله جل وعلا به فان ذلك يدل على تقواه يعني على حبه لله ورغبه فيما عنده وهربه مما يخالف امره جل وعلا. فاذا امر الاضاحي والهدي ليس من امر العادات بل هو دليل وينبغي ان يكون معك في قلبك انه دليل على تقواك لله جل وعلا وعلى تقربك اليه ورغبك فيما عنده. والثالث ان النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا معنى قوله جل وعلا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم بقوله عليه الصلاة والسلام ما ابن ادم يوم النحر عملا هو اعظم عند الله او احب الى الله من اراقة الدم. فاعظم الاعمال في يوم الاضحى اعظم الاعمال في يوم العاشر من ذي الحجة ان يتقرب الى الله جل وعلا بهذا الذبح قال وان الدم ليقع من الله بمكان يعني يقع من الله جل وعلا في اجره وثوابه وعظم رضاه عن فاعله والمتقرب به يقع من الله بمكان قبل ان يقع على الارض لما؟ لانه قام في قلب المتقرب الى الله جل وعلا قام في قلبه حب الله جل جلاله وقام في قلبه تقواه وقام في قلبه سبحانه وتعالى وتقدس وتعاظم. وهنا يذكر بعض اهل العلم حديثا في فظله الاظاحي وهو قوله فيما يروى عنه عليه الصلاة والسلام استفرغوا ضحاياكم فانها مطاياكم على ومعنى استفرغوا يعني استعظموا ضحاياكم فانها مطاياكم على الصراط وهذا الحديث رواه الديلمي وغيره ناد ضعيف جدا بل حكم بعض اهل العلم بوضعه فليس صحيحا ان هذا من فضائل الاضاحي ولا من فضائل تعظيمها. حكم الاضحية الاضحية سنة مؤكدة. فمن وجد سعة في ماله فان الاضحية في حقه مؤكدة. وذلك لان النبي عليه الصلاة والسلام ضحى في كل سنة من اخواتي عليه الصلاة والسلام تقرب الى الله جل وعلا بذلك وهذا يدل على سنية الاضحية ومحافظته عليها عليه الصلاة والسلام في الحضر وفي السفر يدل على تأكدها. لهذا قال بعض اهل العلم ان انها واجبة لان ابا هريرة رضي الله عنه قال عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. وهذا يدل على وجوب الاضحية انه نهي ان يقرب المصلى لانه اتى بوزر. وهذا الحديث رواه بعض اصحاب السنن والصواب انه موقوف على ابي هريرة فلا يصح رفعه عن رفعه للنبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يجعل من قولي اهل العلم ان الاضحية سنة مؤكدة وفضلها عظيم وليست بالواجبة على اعيان المسلمين ويدل على عدم الوجوب ان ابا بكر رضي الله عنه ترك التضحية وكذلك عمر ربما ترك التضحية كذلك ابن عباس وعدد من الصحابة خشية ان يرى الناس ان التضحية واجبة. واما الهدي فالهدي يختلف فمنه ما هو مستحب ومؤكد ومنه ما هو واجب. فالهدي الواجب هو المتعة ودم القران. والدم الواجب عن ترك واجب من واجبات الحج او فعل محظور. يعني الفدية الواجبة فالمتمتع يعني من احرم بتمتع فعليه هدي بما استيسر كما قال جل وعلا فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي. وقوله جل وعلا فمن تمتع بالعمرة الى الحج. فما استيسر من هذا يشمل المتعة ويشمل القران ايضا لان في كل منهما تمتعا بترك احد السفرين فهذا هو الهدي الواجب وكذلك اذا ترك واجبا من واجبات الحج فانه يجبر بدم. واذا فعل محظورا من محظورات الحج فانه يجبر بدم على تفاصيل على تفاصيل في ذلك موجودة في كتب اهل العلم وهناك فرق ما بين هدي المتعة والقران وهدي الهدي الواجب لفعل محظور او ترك واجب. وذلك ان الهدي المتعة والقران واجب وهو هدي شكر لله جل وعلا وعما الاخر وهو الفدية في ترك واجب او فعل محظور فهو هدي جبران وهذا جعلوا ثم فرقا بينهما من جهة توزيع الاضحية من جهة توزيع الهدي. فهدي الشكر لله جل على له حكم الاضاحي في انه يقسم ما بين ثلاثة الاصناف الواردة في الاية كما في بيانه يعني المتمتع له ان يأكل من هديه وله ان يتصدق كذلك القارن له وان يأكل من هديه ويهدي وكذلك يجب عليه ان يتصدق بما يطعم به مسكينا لقول الله جل وعلا فكلوا منها واطعموا البائس الفقير. واما هدي الجبران يعني الفدية من ترك واجبا من واجبات الحج فانه يجبر دم لقول ابن عباس من ترك نسكا من ترك نسكا فعليه دم فهذا دم جبران واجب لا يأكل منه ولا يهدي بل يجب للمساكين لانه دم جبران لا دم شكر فاذا انقسم الدم الى قسمين دم شكر وهو دم الاضحية التي دم الاضحية التي يتقرب بها الى الله جل وعلا استحباب او وجوب تقربا وشكرا لله جل وعلا وكذلك دم الهدي هدي المتعة او هدي ايران بخلاف الدم دم الجبران فانه لا يأكل منه ولا يهدي. بل يجب ان يتصدق به كله. المسألة التي تلي هذه الكلام على انواع الاضاحي. الاضاحي والهدي انما يكون في بهيمة الانعام. لقول الله جل وعلا لقول الله جل وعلا ويذكروا اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام. ولقوله والبدن جعلناها لكم من شعائر الله فاذكروا اسم الله عليها فالذي يضحى به هو الابن والبقر والغنم بنوعيها الظأن والماعز وافضل هذه الانواع الثلاثة الابل. ثم البقر ثم الغنم. وبعض واهل العلم يفضلوا التضحية الضأن على الابل وعلى البقر. والصواب ان التركيبة في الفضل هو للابل ثم للبقر ثم للغنم وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام في المسارع الى الجمعة من راح في الساعة الاولى فكأنما قرب بدنه. ومن راح في الثانية فكأنما قرب بقرة. ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا. فدل ان هذه الثلاث مرتبة. وهذا في بلاد توجد فيها هذه الثلاث. والمساكين يفرحون بالابل اكثر من البقر او يفرحون بالبقر اكثر من الغنم. اما اذا كان البلد مساكين فيه يفرحون بالظأن اعظم من فرحهم بالبقر فان الضأن يكون افضل من البقر ما هو موجود في هذه البلاد مثلا او في بلاد لا يستسيغون اكل لحم الابل فان البقر يكون افضل لان من الاضاحي لان المقصود من الاضاحي ان يكون في ذلك قربة لله جل وعلا وان هنا في ذلك طعمة للمساكين. التفظيل العام كما ذكرت لك وللابل. ثم للبقر ثم للغنم والغنم قسمان معز وضأن المعز ذوات الشعر والظأن ذوات الصوف و الظأن والمعز الافضل منهما ما كان اغلى ثمنا واسمن واوفر لحما ثم يلي ذلك من جهة اللون. اذا كان اشهب يعني فيه بياض او ابيض اذا كان ابيض اشهب ولو خالطه سواد قليل او حمرة او صفرة او اشبه ذلك على اختلاف انواع الظن او الغنم ثم الاسوأ يعني ان الافضل الاغلى ثمن والاسمن سواء وافق اللون البياض او وافق اللون السواد. فان تساوت في الثمن والطيب فالابيض افضل. لان النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين املحين اقرنين. فتضحيته عليه الصلاة والسلام بالاملح يعني الاشهب دليل على تفضيله. وقد روى مسلم رحمه الله انه عليه الصلاة والسلام ضحى بكبش ينظر في سواد ويأكل في سواد ويضع في سواد. وهذا اختلف فيه اهل العلم ما المراد به المراد انه اسود كامل السواد وفيه بياض قليل او قد يخلطه لون اخر ام انه املح ولكن رأسه ومكان الاكل منه الفم والنظر والقوائم هي السود على قولين لهما. والاظهر هو ما ذكرت لك من التفضيل وشيخ الاسلام ابن تيمية يفضل الاغلى ثمنا دائما. فاذا كان اذا كانت الشاة اغلى ثمنا من الابل فان الشاة تكون افظل. فما كان اغلى ثمنا فهو مفظل عنده. وهذا ليس على اطلاقه على الصحيح لان الدليل دل على ان الاعتبار تفضيل الابل حيث قال عليه الصلاة والسلام ومن راح في الساعة الاولى فكأنما قرب بدا. وكون هذه الثلاث انواع من بهيمة الانعام هي التي يضحى بها وتقع الاضحية منها هذا موقع اجماع بين اهل العلم واما التفضيل فثم نعم بين اهل العلم في ايها الذي يفضل. والهدي مثل الاضاحي في كون البعير افضل ثم البقر ثم الظاهر او ثم الغنم. والنبي عليه الصلاة والسلام نحره ابلا كثيرة في حجة الوداع وضحى عن نسائه عليه الصلاة والسلام بالبقر وظحى عن نفسه وعن امته بكبشين اقرنين املحين دل على ان هذه الثلاث مشروعة في الهدي وفي الاضاحي وان حكمها في الاضحية حكمها في الهدي. اما من جهة صفات ما يجزئ من هذه فثم شروط بها نعلم هل هذه الاضحية او هذه مجزئ ام لا اول هذه الشروط السن فالذي يجزئ من حيث السن وهو الثني يعني الذي ظهرت له ثنيتان وهو اللي يسميه العامة ثنين. وهذا في الابل يكون فيما له خمس سنين. وفي البقر فيما له وفي الغنم فيما له سنة. الا انه في الضأن ابيح يجزئ ان يضحى بالجذع من الضأن وهو ما له ستة اشهر فاكثر. وذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه انه قال يجزئ الجذع من الضأن اضحية. فهو حديث صحيح رواه مسلم وغيره. وقد اعله بعض اهل من علم لكن الصواب انه صحيح وان هذا من محفوظات ابي الزبير عن جابر عن جابر بن عبدالله رضي الله من هما؟ فاذا الاضحية اذا كانت من الضأن ستة اشهر فما فوق هذي مجزئة واذا كانت من البقر من سنتين الى اعلى. واذا كانت من الابل من خمس سنين الى اعلى. وهذا من جهة فاذا كانت اقل من ذلك فلا تجزئ. فبعض الناس قد يتساهل في هذا الامر خاصة عندما يشتري الاضاحي او يشتري الهدي من جهة السن ما يعرف يفرق ما بين الجذع وما بين الثني. فاذا اشكل عليك لا تأخذ جذعا اذا كنت لا تميز بينما له ستة اشهر وما له خمسة اشهر او اربعة اشهر حتى لا تقع في تفريط بشرط من الشروط. والنبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل وقد ذبح قبل الصلاة فقال له اذبح بعد الصلاة. فقال لا اجد الا جذعه. قال اذبح فانها مجزئة عنك ولن تجزئ عن احد بعدك. وهذا استدل به بعض اهل العلم على ان الجذع من الضأن لا عن لا يجزئ في الاضحية لكن ذكرنا لك ان الصواب انه مجزئ فاذا صار تم اشتباه عليه وعدم معرفة في السن وخذ الثني بالكشف على اسنانه اعرف ما ظهر سنه واستطال حيث انه يكون له سنة فاكثر. هذا من جهة جهة العمر اما من جهة الصفات فان القاعدة العامة في الاضاحي انه يجزئ فيها ما كان سليما وافرا له. ما كان سليما فيه لحمه. وذلك لانه هو المقصود منه سليم من العاهات والامراض التي تنقص قيمته او تنقص لحمه. لهذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من حديث البراء ابن عازب انه قال اعني البراء قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال اربع لا تجوز في الاضاحي. العوراء البينة عوروها والعرجاء البين عرجها. والمريضة البين مرضها. والعجفاء التي لا اتنقي؟ يعني التي لا نقي لها لا مخ لها. وهذا يحتاج الى بيان. اما الاول فقوله عليه الصلاة والسلام البين عورها نستفيد منه ان الذاهبة لاحدى العينين من الابل والبقرة والغنم فانها لا تجزئ لانها عوراء. اذا ذهبت احدى عيناه. وقوله عليه الصلاة والسلام البين عورها يدل على ان الذي لم يستبن عورها انها تجزئ. ويفهم منه ان ما هو اعظم من العور فانه لا من باب اولى كالعمى اذا كانت بهيمة الانعام منخسفة العينين جميعا او كان فيها عينان لكن لكنها عمياء فانها لا تجزئ لان هذا نقص في ثمنها وكذلك نقص فيما في اكلها وعظم بدنها. وقوله عليه الصلاة والسلام العرجاء البين والعرجاء البين عرجها يعني ان العرجا التي لا تستطيع المشي مع صحاح الماشية فانها لا تجزئ. وهذا معنى قوله البين عرجها اما اذا كان عرجها خفيفا ليس بينا او يمكنها معه من المشي مع الصحيحات وانها ترد ما من الرأي وتذهب معهم ونحو ذلك فان هذا ليس بالعيب. الذي يجعلها لا تجزئ ولكن فيه الكراهة لان السليمة اولى من المعيبة ولو كان عيبها لا يمنع من الاجزاء. فاذا قوله العرجا البين عرجها نستفيد منه هذه الفائدة التي ذكرت لك وقوله المريضة البين مرضها المريضة اقسام المرض اقسام هدده عليه الصلاة والسلام بقوله البين مرضها. والبين مرضها اما ان يكون بضعف واضح وهزال واضح فيها. او ان كن دائما منطرحة او ان تقول لا تستطيع المشي او لا تأكل او ان تكن كثيرا. السعال او نحو ذلك مما يكون المرض فيه بينا وهنا اشياء قد تظن انها مرض وليست بالمرض مما يكون في هذا الوقت وذلك مثل ما يظهر في بعض الماشية خاصة الظائن من النجدي وشبهه انه يظهر فيها الغدد هذه التي يسميها العامة الطلوع. وهذه لها احكام الغدة. ولا والغدة لا تؤكل. ولكنها لا ما تعيب الاضحية بعدم الالزام؟ وانما تكره معها التضحية لكنها مجزئة. فمن وجد بعد شرافه الاضحية فيها من الغدة هذه في مكان منها كان بينا او كان خافيا عليه فان هذا مما يكره الا في حالة انه اضر بها فجعلها مريضة بينا مرضها. وهذه الاورام التي تظهر اذا كانت قليلة في في فبهيمة الانعام اذا كانت قليلة في الخرفان فانها لا تؤثر على لحمها بضعف فيه او فساد وانما يفسد ما حولها ولذلك جاء كلام اهل العلم ممن تقدم واهل العلم في هذا الزمن بانها تجزئ لكن الافضل ان تجتنب فاذا اشتريت وفيها هذه فانك اذا ظحيت فان هذا مجزئ لا شيء فيه. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام والعجفاء التي لا تلقي العجفاء التي لا تنقي عن الضعيفة الهزيلة التي لا نقي لها بمعنى ان عظمها ليس فيه مخ وكذلك يكون تكون شحمها شحم العينين فيها ضعيف وهذا يدل على هزالها الشديد. العزف التي لا تنقي يعني التي الى نقيب فيها شديدة الضعف شديدة الهزال فانها لا تجزئ لان المقصود كما ذكرت لك من الاضاحي والهدي ان تجمع ما بين التقرب الى الله جل وعلا باراقة الدم وما بين استفراغ وتعظيم اللحم الذي تتقرب به الى الله جل او على بصدقة ونحوها. ويلحق بهذا احكام في اشياء تكون عيوبا عند بعض لكنها لا تؤثر في الاجزاء والعلماء هنا اختلفوا هل غير هذه الاربعة المذكورة في الحديث تؤثر في الاجزاء؟ والصواب من اقوال العلماء هنا انه يقتصر في العيوب على هذه الاربع فقط وما هو اولى منها. يعني مثل العمى في العينين هو اولى من العور مثل انقطاع احدى الرجلين رجل مقطوعة تماما او مكسورة تماما فهذا اعظم من العرج واشباه ذلك مما هو اولى مما ذكر. اما ما لم يكن مذكورا ما في هذه الاربع. مثل بعض العيوب التي لا تؤثر في ثمنها ولا تؤثر في ثمنها تأثيرا بالغا فان هذا لا بأس به. مثل انقطاع بعظ الاذن مثل خروق في الاذن مثل اه قلة صوف فيها واشباه ذلك مثلا انقطاع الالية يعني الية الخروف او اشبه ذلك فهذا لا يؤثر فلو اشتريت ظأنا لا او غنما لا لية فيها فان هذا لا بأس به مثل ما يأتي الان مهجنة تأتي في اه الاسواق خرفان مهجنة لا الية فيها او مثل ما اليتة صغيرة جدا او ما قطعت ابيته هذا لا حرج فيه لانه لا يؤثر على ذلك. هنا من جهة نوع الضأن بخصوصه فان الضأن تارة يكون ذكرا او انثى والتضحية بالذكر افضل من التضحية بالانثى هذا واحد والثاني ان الخي يجزئ في الاضحية لكن الافضل الذكر غير المقصي النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين موجوئين فدل على جواز التضحية بالموجوب. والموجوب هو ما سلت خصيتاه او ضربت خصيتاه. اما اذا كان مجبوبا يعني قطع ذكره مع الخصيتين كما يفعلان بعض البادية في اه في الظأن حتى يسمن ويعظم فان هذا لا يجزئ. فاذا قال لك خصي تنتبه هل هو ذهب قطع ذكره مع الخصيتين؟ ام انها ربت الخصيتان حتى صارت صغيرة؟ واما الذكر فباق. فان كان مجبوبا الذكر مع الخصيتين فانه لا يجزئ. باتفاق اهل العلم. واما اذا كان خصيا موجوها برفض الخصيتين مع بقاء الالة فان هذا لا بأس به ويجزئ لكن الافضل ان يكون بذكر غير مجبوب. غير موجوب. من جهة العدد ايضا ثم احكام يعني هل الافضل ان يضحي باثنتين بناقتين ببقرتين بثلاث ام بواحدة ثمنها اغلى. وهذه المسألة عرض لها اهل العلم واقالوا يعني قول الاكثر منهم انه ما تعدد فيه اراقة الدم فانه ما تعدد فيه اراقة الدم فانه افضل ولو وكان اقل ثمن فاذا كنت ستشتري ثنتين او ثلاث تضحي بها وهناك واحدة تقوم يعني من حيث السعر اغلى من هذه الثلاث فان التعدد افضل من الجنس الواحد. اما لو تعدد الظان مع الابل فان سبعة من الظان سبعة من الظان تعدل واحد من الابل في الفضل والابل كما ذكرنا افضل من شاة واحدة. ايظا مما ينبه عليه في ذلك ان نوع بهيمة الانعام له اثر في التطبيع. وذلك مرتبط بثمنها. فالنوع الافضل عند الناس والاعظم التضحية به افضل. واهداؤه واقامته هديا افضل. وذلك لان ما عظم عند الناس فهو افضل لان تخلصهم منه وشرائهم له فهو اغلى عندهم من جهة المال ومن جهة المعنى ايضا. فبعض من حيث السلالة افضل من بعض. وبعض الغنم من حيث السلالة افضل من بعض. وبعض البقر من حيث السلالة افضل من بعض. فما كان افضل سلالة فهو من جهة التضحية والهدي افضل في ذلك. هذه بعض احكام متعلقة الاضاحي من جهة انواعها وشرائطها العيوب التي فيها من جهة الاجزاء واشباه ذلك. وهنا نعرض لمسألة وهي انه اذا اشترى اضحية ثم تعيبت عنده. اصابها عيب. يعني صارت عرجاء او نطح السيف صارت اه عورة او انكسرت رجلها او او اشبه ذلك فما حكم هذا؟ الحكم ان هذا يختلف باختلاف حال الذي يريد التضحية بها والتي هي عنده. فالذي هي عنده هو امين عليها. مؤتمن عليها فان كان مفرطا فانه يظمن. لان لها حكم الامانات. وان كان لم يفرط مثل وظعها في السيارة وظعا صحيحا لكن مثل وضعها على ظهر الوانيث وهو مكشوف وما وثقها فانها لا شك انها قد تقفز وتتعين فهنا اذا كان لم يفرط فلا حرج عليه البحة ولو معيبة لانها انما تعيبت بعد شرائه لها ولكن اذا كان مفرطا فانه يضمن غيرها اذا كان هو المضحي بتلك الاضحية في حال كونها واجبة. واما اذا كانت مستحبة فانه يستحب ان يضمن غيرها. الموضوع الثالث الكلي مما يكون في احكام الاضحية والهدي احكام المضحين وصفة الذبح. اما المضحون يعني الذي يريد ان يضحي فتبتدأ احكامه بدخول العشر. وذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه بما رواه مسلم انه قال اذا دخلت العشر واراد احدكم ان يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من اظفاره ولا من بشرته شيئا. قال جمهور اهل العلم هذا يدل على الكراهة وقال بعضهم هذا يدل على التحريم لانه نهي والنهي الاصل فيه التحريم وهو الصحيح. فاولا من اراد ان يضحي يعني يقول انا ساضحي فاذا دخلت العشر ودخول العشر يكون من مغيب اخر ليلة من ليالي من مغيب شمس اخر يوم من ايام ذي القعدة من مغيب اخر ليلة من ليالي من نغيب شمس اخر يوم من ايام ذي القعدة يعني يبدأ من الليل مثل رمضان والعيد يبدأ من ليلة الاول يعني من مغيب الشمس يبدأ الحكم فلا يأخذ من بشرته يعني من جلده ولا من اظفاره ما لا من شعره ما يقص شعره ولا يأخذ منه شيئا. اذا اراد ان يضحي. وقوله عليه الصلاة والسلام واراد احدكم ان يضحي مول على من اراد ان يضحي عن نفسه. واما الذي يضحى عنه من اهل البيت يعني مثل واحد في بيته بيضحي عنه اهل بيته فهذا هو الذي يلزمه الحكم. اما الذي يضحى عنه فلا يلزمه ان يمسك من اظفاره وشعرها. لان النبي عليه الصلاة والسلام قال واراد احدكم ان يضحي. اما المضحى عنه فليس له الحكم هذا. وكذلك قال اهل العلم المتبرج بالتضحية اللي بيضحي عن والده ولن يدخل نفسه يضحي عن والده في الحية والميت ولن يدخل نفسك في الاضحية اللي يسميها العامة البريئة براير هذي او كان وصيا على اضاحي او كان وكيلا عليها فلا يلزمه ان يمسك عن اخذ بشرته واشعاره وهذا لها تفاصيل في الاحكام نذكرها لكم ان شاء الله ربما في اجابة الاسئلة او في موضع اخر. كذلك من احكام المضحين ان ضحي يستحب له ان يضحي اضحيته ان يذبحها بنفسه. والاضاحي كما ذكرنا والهدي الابل والابل تلحظ هذا هو الافضل فيها لان النبي عليه الصلاة والسلام نحرها ويجعلها قائمة كما سيأتي في صفة الذبح والمضحي ينحر الابل ويذبح البقر والغنم. لقوله جل وعلا ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة. البقر يذبح وكذلك الغنم تذبح. وصفة ذلك والذابح يعني كما ذكرنا المستحب له ان يفعلها بيده. وله ان يوكل فان وكل غيره قال اذبح عني فانه يستحب له ان يشهد اراقة الدم وان يذكر هو ايضا مع الذابح اسم الله عليها نقول بسم الله وجوبا. فاذا تركها عمدا فانها لا تحل. واما اذا تركها نسيانا او سهوا فانه يذكر اسم الله بعد ذلك وتحل له. ايضا من احكام المضحي ان المهدي والمضحي يستحب له ان يقسمها اثلاثا يعني ان يجعل ثلثا يأكله وان يجعل ثلثا يهديه وان يجعل ثلثا يتصدق به والصدقة واجبة بما يطعم به المسكين. واما الاهداء والاكل فهذا مستحب له. وذلك لقول الله جل وعلا فكلوا منها واطعموا والقانع والمعتر. فجعلها الله جل وعلا الناس ثلاثة اصناف فقال فكلوا منها. يعني يا ايها الذين ضحوا ضحوا او اهدوا هدي شكر فكلوا منها واطعموا القانع هو الذي يأتي متقنعا لا يريد ان يعرض من شدة المسكنة يعني الفقراء الثالث المعتر يعني الذي يعتريك من ضيف او قريب او نحو ذلك. الله جل وعلا امر بان يعطى بان تأكل منها وان تطعم منها الضيف والذي يعتريك وتهدي وان تتصدق بها. حمل اهل العلم الصدقة على الوجوب الامر هنا في الصدقة على الوجوب وهذا مما يتركه كثير من الناس يقسمون الاضاحي ولا يتصدقون بشيء منها وهذا لا يجزئ. ولا يجوز وليست الاضحية حينئذ ان الاضحية يجب ان تتصدق منها. لان المقصود اراقة الدم والصدقة. قال العلماء فان لم يتصدق منها ضمن بما يقع عليه اسم الاطعام في اللحد. وحددوه في الزمن الماضي باوقية. وفي هذا الزمن قدر كيلو او كيلوين من اللحم. يعني ان اكل لك منها مستحب وان الاهداء مستحب واما الصدقة فواجبة يجب ان تتصدق من الاضحية اذا كان عندك عدة اضاحي فلابد لابد ان تتصدق من هذي تنزع من هذي مثلا عضو او اقل منه وتجعل الصدقة ومن هذه عظوة واقل منه تجعل الصدقة وتعطيه المساكين. اما ان يفرق هكذا هذا يهدي هذا هذا يهدي لهذا هو اشباه ذلك من دون ان يطعم منه المساكين فهذا غير مجزئ لانه يجب ان يتصدق قول الله جل وعلا فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر. واما صفة الذبح فهي بالنسبة للابل ان تكون قائمة معقولة معقولة اليد ثم يطعنها في الوهدة. هنا ويحرك قليلا فهذا النحر ثم يحرك بشدة فينتثر الدم بقوة ثم الابل بطبيعتها ثم يتم بعد ذلك. لقول الله جل وعلا فاذكروا اسم الله عليها خوافة. قائمة وهكذا كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام فقام علي على بدنه في اكثر من ستين بل هي مئة فاقامها وجعل ينحرها ينحر النبي وسلم نحر كثيرا ثم ترك لاصحابه. يعني لبعض اصحابه البقية. واما البقر فتوضع على جنبها الايسر. وتوجه الى القبلة وكذلك الابل يوجه الدم حيث يكون عند خروجه الى القبلة يتوجه البقر والغنم الى القبلة وتوضع الرجل على الصفحة وتذبح بسكين حادة ماضية. والذي لا يحسن ان يذبح لا يعرض البهيمة للاذى. والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه انه قال ان الله كتب الاحسان على كل شيء. فاذا ذبحتم فاحسنوا الذبح. واذا قتلتم فاحسنوا القتلة وليحد احدكم شفرته يرح ذبيحته. فبعض الناس يتعلم يقول انا بذبح ويجلس يحرحر فيها وهي تتأذى ومنها ما يقوم ويمشي ويكون هذا في اذية. اذا كان لا يحسن ولا يعرف من يده مظائن في ذلك ومعرفة فانه لا يستحب له ان يعذب البريمة في ذلك فيشهد اضحيته ويجعل غيره ممن يحسن الذبح ان يذبح وينتبه في الذبح انه يذبح انه يذبح عنه من هو مأمون العقيدة. اما من لا ينسى مأمونا في العقيدة بان يكون مشركا او وثنيا او عابدا لغير الله جل وعلا فان ذبيحته لا تحل لانها ذبيحة مرتد. فاذا كما اذا جعلها على جهتها اليسرى سمى الله وجوبا عند تحريكه يده يعني قبل ان يخرج الدم يقول بسم الله والله اكبر اللهم هذا منك يعني نعمة ولك مخلصا فيه لك لا اريق الدم الا لوجهك لك وحدك اشرك بك شيئا. والصحيح ان قول القائل اللهم هذا منك ولك انه سنة خلافا لمن قال انه بدعة. ثم يحرك يده ويذبحها ولا يكسر الرقبة. فهو يتأكد من انه يمضي الالة حادة حتى يفري المريء ويفري الودجين والدم يخرج بقوة لان في هذا اسراعا في ازهاق الروح واراحة للذبيحة. ثم بعد ذلك يتركها حتى تبرد. ولا يسلخها لا يكسر الرقبة كما يفعل قالوا بعض الناس ولا يسرع في سلخها قبل ان تبرد لان هذا فيه لعب لها. وينتظر حتى يخرج الدم ما له. واما اذا اسرع فربما بقي الدم في العروق فهو ان لم يكن مؤثرا في ادلائها وفي جواز الاكل منها. لكنه الافضل ان ينتظر حتى تبرد اطرافها وتزهق الروح تماما. من الاحكام المتعلقة ايضا بالاضاحي والهدي في الزمن. متى زمن الاضحية ومتى يبتدئ زمن الهدي. اما الاضاحي فيبتدأ زمن الاجزاء فيها من خروج الناس او انتهاء الناس من الصلاة. صلاة العيد عيد الاضحى فاذا انتهى الناس من الصلاة والخطبة ايضا من باب التأكيد فانه يشرع هنا بداية بداية الذبح. ولو لم يحضر الصلاة. اه تمام الحديث عن زمن الاضحية. يعني زمن الذي اذا ذبح فيه كان مجزئا. من جهة البداية ذكرنا لكم انها بعد تمام الصلاة. فاذا كان في بلد فيه اكثر من مسجد يصلى في العيد فباسبقهم اسبق واحد يعني اذا خرج الاول من الصلاة واتم الخطبة فانه يبتدأ هنا زمن التضحية. وكذلك الحديث في مكة. واما نهايته فاختلف فيها اهل العلم منهم من قال يومان بعد يوم النحر. يعني ان ايام ثلاثة يوم النحر ويومان بعده فينتهي بغروب شمس الثاني عشر من ذي الحجة. وقال اخرون من اهل العلم بل ينتهي بغروب شمس الثالث عشر من ذي الحجة وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام ايام منى ايام اكل وشرب وذكر لله تعالى. ولقوله جل وعلا ايظا ويذكر اسم الله في ايام معلومات. وقوله وايضا جل وعلا واذكروا الله في ايام معدودات. ويشمل ذلك الذكر على الذبائح يعني حين ذبحها بذكر بسم الله عليها. والصحيح ان ايام الذبح اربعة. الاول يوم النحر وهو افضلها والذبح فيه هو الافظل. فان لم يتيسر او بدال المرء ان يضحي بعد ذلك فالثاني هو يوم حداش ويوم اثنعش ويوم ثلطعش فالايام صارت اربعة على الصحيح من قولي اهل العلم من قولي اهل العلم والليل هل يضحي في الليل؟ ام لا؟ ظاهر الاية ويذكر اسم الله في ايامه معلومات. وقال اذكروا الله في ايام معدودات فدخوله دخول الاضحية او الذبح في هذا دخول في الايام. ولهذا قال بعض اهل العلم علم ان الذبح في الليل لا يجزئ. وقال اخرون ان الذبح في الليل مكروه مع اذلاله. وهذا القول له فيه هذا القول انه مكروه مع اجزائه مأخوذ من ظاهر الاية. لانها خصصت بالايام فجعل ذلك افضل وغير الافظل مكروه. والقول الثالث ان النهار افضل لا شك والليل تبع للنهار. فاذا ضحى فيه اجل من غير كراهة. لكن النهار هو وقت التعبد وايضا لان لان الله جل وعلا يحب التقرب اليه في ايام التشريق وفي يوم النحر لقوله ما عمل ابن ادم يوم النحر عملا احب الى الله من اراقة الدم. فاليوم افضل وان ذبح في الليل اجزأ لعدم ورود ما يدل على عدم الاجزاء. والاصل ان الذبح حدد بدايته وحددت نهايته. وشمول الايام والليالي اما الهدي فكما ذكرنا هو قسمان هدي شكر وهو دم المتعة والقران وهدي جبران هدي الشكر حكمه حكم الاضحية يبدأ يعني اهدى تطوعا او كان واجبا عليه بمتعة او قران يبدأ كالاضحية من بعد في الصلاة الى اخر ايام التشريق الى غياب الشمس من اخر ايام التشريق. اما هدي الجبران فوات واجب او فعل محظور فانه فان وقت وجوبه من حيث من حين فعل ذلك. يعني يجب عليه من حين فعل. ذلك ويبقى في ذمته. لو ترك ذلك المسألة الاخيرة التي لم نتعرض لها فاتت في موضعها. وهناك احكام كثيرة يعني ربما تركناها لضيق الوقت. لكن هي مسألة يحتاج اليها وهي مسألة التشريك في الاضاحي والهدي والسنة ثبتت كما في حديث جابر انه انه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام امروا ان يذبحوا الابل عن سبعة او ان يشتركوا سبعة في الابل وسبعة في البقر يعني انه انه يجوز ان يشترك سبعة اشخاص في واحدة من الابل وسبعة في واحدة من البقر وتجزئ عن الجميع اضحية وكذلك لو اشتركوا بعضهم يريد الاضحية وبعضهم يقول انا ما ابي اضحي ولكن اريد اللحد. فكذلك يجزئ عنهم لكن بشرط ان يشتركوا جميعا كل على نيته قبل الذبح. اما لو حصل نحر الابل والذبح من ثلاثة ثم جاء بعدهم بعض الناس وقال نشترك معكم اما في لحم او في اضحية فان هذا لا يجزئ لانه يجب ان يكون قبل الشروع في الذبح الشاذ والشاة يصدق على الذكر وعلى الانثى من الغنم من المعز ومن الضأن هذه تجزئ عن واحد وعمن يدخله الواحد في اضحيته. لكن التشريق في الشاة لا يجوز ولا يجزئ بمعنى ان انه لا يجوز ان يشترك اثنان كل واحد يدفع نصف القيمة ويشتركان في شاة واحدة. بل الشاة الواحدة عن واحد فقط وللواحد هذا ان يشرك اهل بيته ان يشرك والديه ان يشرك من شاء في ذلك. واذا كان جماعة يسكنون مكانا واحدا واكلهم واحد يعني نفقتهم واحدة وعقلهم واحد يشتركون في الاكل ونفقتهم على هذا البيت واحدة قال بعض اهل العلم لهم حكم الاسرة الواحدة. ويجوز ان يشتركوا في اضحية يضحيها فواحد منهم عنه وعن من في هذا الدار جميعا لاشتراكهم في النفقة. بمعنى ان يكون اكلهم في هذا البيت جميعا اكلهم مصرفهم واحد وشرائهم واحد وسكناهم واحدة الى اخره. مثل ما يحصل مثلا ان واحد ساكن فوق وواحد ساكن تحت بعائلته اكلهم واحد جميعا اكل واحد والمصرف واحد الى اخره فهذا يجزئ ان يكون ان تذبح شاة عن الجميع بالشرط الذي ذكرت وهو ان يكون مصرفهم واحدا يعني النفقة الفلوس اللي تصرف على البيت واحدة. تصرف عليهم جميعا لكن اذا كان هذا يستقل بنفقة وهذا يستقل بنفقة ولو كانت قليلة فان هذا لا يجزئ لان الاصل عدم الاشتراك. والسبع من الابل سبع من البدنة والسبع من البقر لا يجوز فيه الاشتراك ايضا. فما يجوز ان يضحي مثلا يقول الواحد هذا السبل عن البدنة عني وعن اهل بيت. لا يشترك في سبع البدنة لها اكثر من واحد. بل هو عن واحد يعني عن رأس واحد بمفرده. من المسائل ايضا المتعلقة بما ذكرنا اذا اجتمع يوم العيد يعني يوم الاضحى او احد ايام التشريق اضحية وعقيقة. فهل تدخل احداهما في الاخرى؟ يعني واحد جاه مولود يوم الثالث من ذي الحجة. فجاءت الأضحية في يوم النحر. والعقيقة ايضا تستحب ان تكون في يوم سابح. فهنا يجزئ ان يضحي عنه وعن ولده وتكون اضحيته عن ولده عقيقة له. ان معنى العقيقة هو اراقة الدم بكل ولام مرتهن بعقيقته. فاذا ضحى عنه ولو كان معه يعني ضحى عنه عنه وعن ولده فان هذا يكفي وكان يوم الحادي عشر او الثاني عشر لكن هذا ليس هو الافضل بل كل له سبأ والامام احمد رحمه الله تعالى روي عنه انه قال يدخل هذا في لدخول الاصغر في الاكبر لان العقيقة اقل من الاضحية. وروي عنه انه قال هذه لها سبب وهذه لها سبب فحمل قوله هذه لها سبب وهذه سبب على الافضلية وايضا خروجا من الخلاف في ذلك. اسأل الله جل وعلا ان يفقهني واياكم في الدين. اللهم اجعلنا ممن فقهته في دينك ومن انت عليه بالعلم النافع والعمل الصالح. اللهم من علينا بما تحب وترضى وتقبل منا عباداتنا واغفر لنا ولوالدينا اجمعين امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد