الذكر ضعفي الانثى كما اشارت اليه الاية الكريمة بالمناسبة ان قوانين الميراس في العالم مختلفة ومتناقضة تناقضا اشد ما يكون لا يوجد نموزج كوني متفق عليه على انه النموذج الامثل بالتوريث احيانا القوانين تختلف في الدولة الواحدة من ولاية الى ولاية وهذا واقع جدا اما على مستوى الدول الاوروبية فيكاد يكون لكل دولة نزام وقانون خاص بها بالارز من اين نشأ هذا التناقض هو تناقض فلسفي يقولوا هو ليه الوارث يأخذ الفلوس غلة كد ولا كسب ولا اجتهاد ايه ده بامارة ايه ياخدها يعني ولا تعب ولا اجتهدت لماذا ياخز كانت هذه نقطة يعني البداية في هذه التناقضات فادوه الشيوعية قالت لأ نلغي نظام الارس بالكامل يؤدي الى تكريس الطبقية بين الناس اللي يموت الدولة هي الورس الوحيد لماله ما قدروش يكملوا الكلام ده فترة فترة يعني قصيرة والغوا هذا الميراس في ناس اخرين يقولوا لا هو اذا مات الميت الدولة هي التي تتولى امر تركته توجهها الى من تشاء وتصرفها عمي فتستطيع ان تزيد في انصبة ورث ان تعطي بعضا وان تحرم بعضا هي صاحبة القرار وصاحبة الولاية الاخرون قالوا لا هو الشخص لما يموت فعلا ميراسه يروح لاقاربه بس الدولة لها لها حق تأخذه من خلال ما تفرضه من ضريبة ضريبة هذه قد تصل الى خمسين في المية في بعض المناطق الى ثمانين في المئة في فهم سلموا بالمبدأ لكن اخذوها بيدهم اليسرى مما اعطوا لانفسهم الحق في فرض ضرائب عالية وعندنا في مجتمعاتنا الشرقية اسمها ضريبة الايلولة عندما تقول التركات الى الوراسة لكي تؤول لابد من ضريبة كبيرة تستقطع من الورسة ابدا فاحنا المسألة محسومة من البداية المال مال الله عز وجل له الخلق وله الامر تفرد بالخلق فتفرد بالامل الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى المال ماله والخلق عياله والناس عبيده هو الذي يقضي فيهم بعدله كما يشاء جل جلاله فهذه المشكلة الفلسفية غير موجودة عندنا يعني الله جل وعلا عندما يموت الميت بين ايلولة امواله الى من وما هي القواعد الضابطة والى اي مدى سلطان المتوفى على ماله بعد بعد موته؟ لان ايضا من بين المعالم التي اختلفوا بسببها هو الشخص لما بيموت انقطع نزره عن ماله انقطع سلطانه على طريقته ام لا يزال قائما سلطانه يستطيع ان يصرفها من خلال مندوبيه كيف يشاء شريعة اعطت شخص عندما يقترب من الموت الحق بان يوصي ولا يزيد والا يجعل ذلك لوارث لا يريد او لا ينبغي له ان يوجه وصيته الى وارث لان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية قال لي وارث يعني فليس لك اذا نزلت بك مصيبة الموت او قبل ان تغير فيما شرعه الله جل جلاله فتريد ان تحرم بعضا او ان تنقص من بعض او ان تزيد في في في نصيب بعض دع الامر لله الانسان احيانا يعبد ربه خمسين سنة ستين ثم يجور في الوصية فيختم له بخاتمة سوء فيفضي به سوء عمله الى النار فاحذر ان تفقد عمرك ان تفقد مستقبلك ان تفقد علاقتك بربك جل جلاله من اجل عرض من الدنيا تريد ان توصي به الى زيد من الناس وان تحلب به عمرو من الناس دع الامر للذي خلق فسوى للذي قدر فهدى فهو اعلم بعباده اعلم بمصالحهم وبما يشقيهم وبما يسعدهم جل جلاله يوصيكم الله في اولادكم سبب نزول هذه الاية ايه عندنا سببان لنزول هذه الاية يعني ذكرهما اهل العلم يعني قالوا سبب يعني الاول ان ما ورد في حديث جابر ابن عبدالله رضي الله عنهما اه يعني بيقول آآ عادني رسول الله صلى الله عليه سلم وابو بكر ببني سلمة ماشيين ووجدني النبي صلى الله لا اعقل فدعا بماء فتوضأ منه ثم رش علي قلت يا رسول الله ما تأمرني ان اصنع في مالي فانزل الله تعالى قوله يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين لكن يبدو ان السبب الاخر الذي ذكر في السنة ايضا هو مخرج في الصحيح انه اليقوا بهذه الاية وهنقول لماذا يعني لماذا كان السبب الاخر اليق بهذه الاية الحديث الاخر جاءت امرأة سعد بن الربيع الى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل ابوهما معك يوم احد. شهيدا وان عمهما اخذ ما لهما. فلم يدع لهما مالا ولا ينكحان الا ولا ينكحان الا ولهما مال فقال يقضي الله في فنزلت اية فارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى عمهما فقال اعط ابنتي سعد الثلثين وامهما الثمن وما بقي فهو لك مرة اخرى اذا مات الميت وترك زوجة ترك بنات وترك اخ او اخوة زوجته لها الثمن لوجود الفرع الوارث ولبناته الثلثان لعدم وجود ولد ذكر يعصبهما فيكون للذكر مثل حظ الانثيين ثم العم الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر برائد المقسمة في كتاب الله تلحق اولا باهلها. يأخذ اصحاب الفروض فروضهم وما بقي فلاولى رجل ذكر فلاقرب رجل ذكر هذا الحديث اليق بنزول هذه الاية. لان سيدنا جابر ما كانش عنده بنات كان عنده اخوات فهو اقرب للاية الاخيرة يعني قل الله يفتيكم في دلالة كلالة كما سوف نبين من لا والد له ولا ولد لاصول ولا فروع لتوريثهم. اه يعني نظام سوف نبينه بعد قليل يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين قال الله مما نسجله اضطراب الجاهليات الجاهلية القديمة قبل زمن النبوة تقول ازاي النساء يرثون كيف يرث البنات كيف يرث الاطفال لا حازوا غنيمة ولا رفعوا سيفا ولا ولا حموا ثمارا نعطي الميراس الذي يستطيع ان يحمل سيفا وان يركب فرسا وان يحوط وان يحمي ذمار القبيلة. المرأة لا تقدر على شيء من هذا طفل لا يخطر على شيء من هذا فهؤلاء لا يرثون. فزعلانين ان ورث البنات ورس النساء الجاهلية المعاصرة عكس هذا زعلانين ان المرأة تأخز نصف ما بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مريج اختلط فان لم يستجيبوا لك تعلم ان ما يتبعون اهواءهم ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله طيب ما هي الحكمة او كيف نفهم كون المرأة على النص من ميراث الرجل يعني اولا ليست هذه قاعدة عامة الله جل وعلا لم يقل يوصيكم الله في الوارثين للذكر مثل لو قال هذا لكانت قاعدة عامة لكن قال يوصيك الله في اولاده فثمة حالات خاصة التي ترث فيها المرأة على النصف من ميراثي وثمة حالات اخرى الرجل والمرأة يتساويان وحالات ثالثة المرأة ترث اكثر من الرجل وحياته رابعة المرأة ترث ولا يرث الرجل وكل هذا موجود في عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه لكن في الحالات التي قضت الشريعة ان ترث المرأة فيه على النصف من ميراث الذكر لذلك حكم جلية واضحة الرجل هو المكلف بدفع المهر للمرأة فاذا ورث اخوان ذكر وانثى اباهما الذكر يأخذ ضعف نصيب الانثى فاذا تزوج دفع الابن ما ورث لزوجته مهرا اما البنت تأخذ من زوجها مهرا مع الاحتفاظ بنصيبها من تركة ابيه الرجل هو المكلف بالسكن والنفقة على المرأة وعلى عيالها ولو كانت من اغنى الناس اذا شاركت المرأة تشارك تفضلا واحسانا ولا تشارك فرضا وواجبا محتوما يعني الرجل بعد هذا مكلف بالاعباء العائلية والالتزامات الاجتماعية ونفقة الوالدين والاقربين الاصل العادة انها تناط بالرجال دون النساء وكما قلنا القاعدة ليست مطلقة للذكر مثل حظ الانثيين. لان الله جل وعلا قال يوصيكم الله في اولادكم فالمرأة على النصف من ميراثه الرجل في حالة الاولاد الاخوة لاشقاء الاخوة لاب والاب والام اذا انفرد بالتركة مات الميت وترك اب وام. ولم ولم يترك اولاده الام لها تلت وللاب هذه الحالات الاربعة فقط التي ترث فيها المرأة على النصف من ميراث الرجل لكن عندنا حالات اخرى المرأة والرجل في الميراث في الميراث سواء الاخوة لام كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. الاخوة الام ذكورهم واناثهم سواء اذا مات الميت وترك اب وام واولاد للاب السدس واحد من ستة وللام السدس واحد زيه بالضبط ازا مات الميت وترك والدين ابا واما وترك اولادا للاب السدس واحد من ستة الام واحد من ستة الباقي للاولاد للذكر مثل حظ الانثيين احيانا الانثى تأخذ اكثر من الذكر معقولة! ايوة معقولة خد مسال مات الميت او ماتت الميتة وتركت زوجا وتركت ابنتي كم ياخذ الزوج؟ ها لا الربع بالروما وكم تأخذ البنات البنتان تأخذان الثلثين الاب اخذ الزوج يعني اخذ ربع والبنات اخدوا تلتين. لما نقسمه على تنين كلها هتاخده الايه؟ التلت فنصيبها اكثر من نصيب ابيها اح نصيبها اكثر من نصيب ابيها وعندنا حالات احيانا المرأة ترث والري نظيرها لا يرث بالكلية وكل هذا موجود آآ يعني تفصيله في كتب الفقه وفي كتب الفروع فقط للتنبيه ليست قاعدة لم يقل ربي جل جلاله يوصيكم الله في الوارثين للذكر مثل حظ الانثيين اي انما قال يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثلها الانثيين وقد استعرضنا الحاد الاخرى التي ترث فيها المرأة على النصر وحالات اخرى تساويه وحالات اخرى تزيد عليه وحالات رابعة ترث وهي ولا يرث يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين لا اله الا الله محمد رسول الله فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك اذا مات الميت وترك بنتين فللبنتين الثلثان ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد مات الميت وترك ابوين واولادا اب السدس الام السدس الباقي للاولاد للذكر مثل حظ الانثيين قال ربي جل جلاله في كتابه الكريم بناخد الاية من يعني اولها عشان نمشي فيها واحدة واحدة يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك طيب وان كانت واحدة فلها النص البنت ازا انفردت تاخد اكسر من واحدة اتنين او تلاتة او اربعة اشتركان في الثلثين ولابويه لكل واحد منهما الثلث مما اولا فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث والاب ياخد الثلثين فان كان له اخوة انتبه لهادي فلانه السدس مات الميت ترك ابويه وترك اخوة مات الميت انا كابوين وترك اولا الاخوة لا يرثون محجوبون بالاب لانهم ادلوا الى الميت من خلال الاب ومن ادلى الى الميت بواحد لا يرث مع وجوده الام تاخد السلس واحد من ستة والباقي الخمسة يأخذهم الاب ليه ما هو عنده اولاده هو المكلف بتزويجهم والانفاق عليهم وتهيئاتهم وكزا وكزا الام تاخد السدس قالوا سلها لا يمسه احد وهو ياخذ الباقي لانه هو المكلف باقي على اولاده فالله جل وعلا ميزه بهذا القدر بهذا النصيب لانه يعلم انه الكافر لاولاده لا اله الا الله محمد رسول الله ثم قال تعالى من بعد وصية يوصي بها الحقوق في التركة على هذا الترتيب تجهيز الميت اولا وقضاء ديونه ثانيا انفاذ وصاياه ثالثا ثم تقسيم المال بين الورثة لكن لقائل ان يقول ايهما اولى بالتقوى الدين ام الوصية بالقطع اجمع المسلمون ان الدين مقدم على الوصية طب لماذا قدمت الاية قالت من بعد وصية يوصي بها او لما لم تقل من بعد دين يكون عليه او وصية يوصي بها. قالت من بعد وصية يوصي بها او دين لاهل العلم في ذلك اقوال اول قول قالوا هذا تقديم لفظي فقط ليست له دلالة على على الترتيب وان القصد ان يقول الله جل وعلا ان الديون والوصايا يقدمان على تقسيم التركة بين الورثة توجيه اخر قالوا لان الدين له مطالب سيقاتل دونه والوصية ليس لها مطالب يستطيع ان يرفع سيفا او ان يلجأ الى قضاء فالدين محمي بمطالبة صاحبه له وبمجادلته دون وبشحه علي لكن الوصية فيما يراه الناس اضعف فقدمها تقوية لها ليقول انها في اصل الاستحقاق مع الدين سواء الا ان الدين يقدم على الوصية ثم قال تعالى ابائكم لا تدرون ايهم اقرب الله جل وعلا سوى بين الاصول والفروع في اصل الميراث لكنه فتى في المقادير وانت لا تدري من اين يأتيك انت؟ ريحة ابنك من جهة بيت ابائكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا فريضة من الله بعض المفتونين كان يقول الله جل وعلا قال يوصيكم والوصية دون الفرض يعني احكام ارشادية احكام تهذيبية تأديبية ليست لها صفة الالزام في شاء الله ان يختم الاية بقوله فريضة من فبدأ بقوله يوصيكم وختم بقوله فريضة من الله ان الله كان عليما حكيما ثم مضت الاية الثانية لكي لكي تقول ولكم نصف ما ترك ازواجه ان لم يكن له ازا ماتت الزوجة ولم تترك ولدا فان زوجها ياخذ نصف مالها طب ان كان ان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية بها الكلام واضح ازا مات الزوج الزاوية تاخد ايه؟ الربع او الثمن في اولاد او ما فيش اذا ماتت الزوجة الزوج ياخد النصف او الربع حاسب فيه اولاد او ما فيه اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين نعم ولهن الربع مما تركن ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن الثمن الماء من بعد وصية توصون بها او دين وان كان رجل يورث ايه معنى كلام ان فيلم الكلالة مش تقن كلمة اكليل تاج الذي يحيط بالرأس فمعنى الكلالة من لا والد له ولا ولد لا اصول ولا فروع مات الميت لم يترك ابا ولا جدا ولا ولدا ولا حفيدا انما قاربت الحية يعني قرابة فهذه قاعدتها ما بينها الله عز وجل وان كان رجل او امرأته وله اخ او اخت هنا الحديس عن الاخوة لامه اذا فلكل واحد منهما السدس فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ودي الصورة من الصور اللي المرأة ترث فيها موجودة تماما الاخ الام والاخت لام في الميراث سواء وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس. واحد من ستة فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها او دين غير مضار وصية والله عليم حليم ولكي لا تقول كلمة وصية فيها معنى الارشاد بعدها ماذا قال؟ تلك حتى ينفي اي ايهام يسبق اليها يعني الى روحك الى نفسك تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار تلك حدود الله جل وعلا التي حدها ينهى لنبيه وشأن القرآن ان يتحدث بصورة مجملة الا قضايا الميراث تناولها وتحدث عن كما قلنا عن النصف والربع والثمن وعن الثلث والثلثين والسدس تحدث عن هذه التفاصيل في الكتاب الذي الاصل في بيانه انه مجمل وانه يحيط يحيل الى السنة في بيان التفاصيل لكن اراد الله جل ان يحوط هذه الباقة من التشريعات بهذه الحدود وبهذا التفصيل الذي يحول دون البغي عليها او الاستطالة عليها لكي لا يبقى عذر لمعتذر ولا تمحن لمتمحن واكد الله جل وعلا على عدم مشروعية الاضرار في غير مضار وصية من الله والله عليم حليم الاضرار في الوصية من الكبائر الاضرار في الوصية من الكبائر وقضية وقد يعبد الري ربه عمره كله ثم يجور في وصيته في اخر ايامه فيختم له بخاتمة السوء فيقذف بهذه الوصية الى النار عياذا بالله من الخزلان انت الان تستدبر الدنيا وتستقبل الاخرة وانت الان عمرك الله ما يتذكر فيه من تذكر وانت اجدر بان تكون احرص على اخرتك واحرص على براءة ذمتك واحرص على على الا تدخل النار بسبب عرض من الدنيا جرت في وضعه في غير موضعه على خلاف حكم الله جل جلاله الاضرار في الوصية من الكبائر ولا تجوز الوصية لوارث ان الله اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية احد اخوانا يعني ذكر لي امس قال لانه كان في نقاش بعض القانون في هذا البلد وكأنه لا يرى وجها لكونه المرأة على النصف من ميراثه. قال انا رجل حي في حياتي اريد ان اسوي بين اولادي وانس الذكر مثل الانثى اسوي بينهم نقول له ان هذا يمكن اذا كان على سبيل العطية اذا قسمت مالا اذا اعطيت عطايا في حياتك جمهور اهل العلم على ان التسوية في العطية خير من المفاضلة اعطيت عطايا عندك ما شاء الله اعطاك الله عمارة في عدة شقق اعط الذكر مسك قسم هذه الشقق بينهم على سواء جمهور اهل العلم على ان التسوية في العطية في حال الحياة هو الاصل والحنابلة قالوا ان العدل انما يكون على قواعد الميراث للذكر مثل حظ فهذه القضية على الاقل من من مسائل الاجتهاد وجمهور اهل العلم على جواز التسوية وبالمناسبة ريحة جاءت عدل ولم تأتي بالتسوى احيانا التسوية تكون زلما او لا وجه له ايش رأيك لو رجل قال بما ان النساء شقائق يعني الرجال والمرأة بتقعد اسبوع ما بتصليش الشهر انا عايز برضو اخد اجازة اسبوع برضو ما صليش لان المرأة بتحيط وعشان بتحيط ما بتصليش انا بمنطق المساواة انا بنادي بتخصيص اسبوع للرجال يعفون فيه من الصلاة. ايه رأيك التصوير طب لما تحيض اولا ابقى طالبني بالتسوية الشريعة جاءت بالعدل ولم تأتي بالمساواة المطلقة لان التسوية بين المختلفين زلم كما ان التفريق بين المتماسلين الظلم الشريعة لا تفرق بين المتماثلات ولا تسوي بين المختلفات ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله وعدلوا ولم يقل وسووا قال واعدلوا بين اولادي لان العدل في النفقة ان تعطي كل ولد ما يحتاج اليه وما يناسبه عندي ابن صغير سنه سبع سنين قال بابا انا عايز عربية اجيب له عربية لعبة واحد كبير في الجامعة بابا عايز عربية يقوم بالعربية يركبها يروح بها الجامعة. دي بعشر تلاف دولار وهادي بعشرة دولار وانت عدلت اعطيت كل واحد ما يناسبه. هذا تناسبه هي لعبة وهذا تناسبه عربية يقودها ويركب بها الى الجامعة. فالشريعة جاءت بالعدل لان التسوية بين المختلفين او التفريق بين المتماثلين هو الظلم والعدل ان تضع الامور في نصابها وان تضع كل شيء في موضعه ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار جل جلاله خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ثم قال بعدها ومن يعصي الله ورسوله يتعدى خلي بالك هادي في اعقاب اية الموارد يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين وهذا انما يصدر عن عدم الرضا بما قسم الله وبما حكم به بين عباده ولهذا يجازيه بالاهانة في العذاب الاليم في الاخرة الذي رواه الامام احمد ابي هريرة ان الرجل ليعمل بعمل اهل الخير سبعين سنة فاذا اوصى حاف في وصيته فيختم بشر عمله فيدخل النار. او فيختم بشر عمله فيدخل النار وان الرجل ليعمل بعمل اهل الشر سبعين سنة. فيعدل في وصيته يختم له بخير عمله فيدخل الجنة. ثم يقول او ابو هريرة اقرأوا ان شئتم قولا الله تعالى تلك حدود الله الى قوله تعالى ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين حديث اخر ان الرجل ليعمل او المرأة بطاعة الله ستين سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهم النار ثم قرأ عليه ابو هر ابو هريرة من بعد وصية يوصى بها او دين غير مضار يتم من هذا ما تيسر يراده من التعليق اياتي ونواصل الحديث يوم الخميس ان شاء سلام الله عليكم الله اكبر الله اكبر الله