بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله جل وعلا خير حمد واوفاه حمدا متسابعا ما تتابع الليل والنهار. كلما حمده الحاملون وغفل عن حمدهم غافلون. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد فاسأل الله جل جلاله ان يجعلني واياكم ممن بارك في اقوالهم واعمالهم. وممن بارك في اعمالهم وان يجعلنا مباركين معلمين الناس الخير حاظين لهم عليه وان يجعلنا ممن علي فعم وعلم انه سبحانه جواد كريم. ثماني في فاتحة هذه المحاضرة اشكر كثيرا لاخي الشيخ الدكتور محمد العدغة على هذه الدعوة الكريمة حيث ابتدعها هو باتصال سريع ووافق عندي رغبة في ان التقي منسوب هذه الكلية التي احبها الماظون ويحبها الحاظرون. فلها باعظائها الاساتذة والمشايخ والطلاب لها كبير الاثر في هذا البلد بخاصة وفي سائر بلادنا بعامة. فللجميع ايضا بالشكر على هذا الحضور وعلى هذا التواصل واسأل الله جل وعلا ان هذا الاجتماع نافعا للمتكلم وللثامن. موضوع هذه المحاضرة جاء لالحاح الزمن عليه عنا المحاضرات تناسب المقام والمقال وهذه الكلية صلب موادها او صلب تخصصها الفقه. وغيره فرع او فروع عنه. اذا صح صح الباقي واذا ضعف الباقي ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والذي حدى لهذا العنوان هو ما نراه اليوم من ان المتفقهة وطلاب العلم الذين يعنون بالفقه سواء فكان من جهة درسهم للخلاف في الفقه او كان من جهة درسهم للخلاف في الادلة والاحاديث من اي مدرسة شئت؟ هؤلاء لابد ان ينظروا الى زمانهم والى هذا العصر تناسب مقام الجهاد. الذي هو واجب على الجميع. بحسب الاستطاعة. ولا شك ان طلب العلم الشرعي وبذل النفس في ذلك وان يكون طالب العلم قويا في ملكته قويا في محفوظاته قويا في فهمه لحدود ما انزل الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وسلم. لا شك ان ذلك سلم الوصول للنتائج فلا نتيجة لفقيه في هذا العصر اذا كان في بدايته مهزوزة العلم او ضعيف التكوين كان قليل البضاعة والتقصير. واذا كانت العلوم الشرعية الاصلية او المساندة اذا كانت لها فنون وفروع فالفقه كذلك لهذا ذكر العلماء ان الفقه مين هو احكام ومنه فقه المقاصد ومنه فقه القواعد الشرعية ومنه فقه الجمع والفرق بين ومنه اصول الفقه التي هي الطرق الموصلة الى الاستنباط الصحيح. ظهور ذلك ايضا. لهذا نقول في المقدمة وتوطئة للحديث ان الواجب على كل من انس من نفسه رشدا وخيرا وقوة بما انعم الله عليه ان الواجب عليه ان يحصل هذا العلم لانه واجب كفائي والناس اليوم اشد ما يكونون حاجة الى من يعلم الشريعة. ثم جعلناك على شريعة من الامر فاتبعها. ولا تتبع اهواء الذين لا وهذا التفقه ذكر العلماء في ان طلب العلم لمن قويت ملكته ورجي نفعه العام ان طلب العلم افضل من الجهاد في سبيل الله عز وجل في هذا النفل فيه مكان قدام خلي الشيخ فيه مكان ولهذا كان مما ينبغي على طالب العلم ان يحسن النية. والقصد بطلبه للعلم. علم الفقه تدرسونه اما على كتاب على مذهب على مذاهب بحسب المنهج. والفقه قسم الى اقسام كما هو معروف الى العبادات والى المعاملات الى واليوم الناس بحاجة الى من يصحح من احكام الشرعية من طلبة العلم. ومن ومن الواقع ومن مجالسات كثيرة لزملاء ومما اعرفه عن كثيرين ايضا انهم انشغلوا بالفقه الماضي على الفقه الحاضر. وذلك له سبب. واعني بالفقه الماضي المسائل المعروفة التي يكثر تداولها من مسائل العبادات ومشهور المعاملات الى اخر ذلك. وهذه التفقه فيها مطلوب واجب شرعي كفائي او عيني بحسب الحال. ولكن الملاحظ هو فيما يحتاجه الناس اليوم من فقه المعاملات والعقود وفقه العصر فيما يجد كل يوم فكل يوم ثم جديد. وجديد ينسيك كل جديد. لهذا هل من صيغة يمكن ان يصل بها طالب العلم الى فقه العصر في الاحكام نعم مطلوب ان يكون التعلم الحاجة يكون التعلم بحسب حاجة العبد حاجة الناس. واما التوسع في مسائل وهو يحتاج اليه في غيرها ويتركها لا يبحثها ولا يتعلمها. ثم يقول لا ادري وعنده الملكة فهذا قصور منه اذا كان الجهاد في حقه متعينا في هذا العلم. المقصود ان علم الفقه اليوم يدرس على الحقيقة في مرحلة من مراحله. وليست هي النهاية ولكن هي البداية فمن درس كلام العلماء في كتبهم الفقهية علماء المذاهب وتدرب على معرفة صورة مسألة الى اخره فقد اخذ مرحلة مهمة وهذه هي التي يدرسها طلاب كليات الشريعة ونحوي ولكن هذه ايضا تحتاج من المعلم والمتعلم الى ان يجعلها مفيدة له. وذلك ان يكون تصوره للمسائل سابقا بالكلام عليها ولهذا نقول ان من المنهج الصحيح في دراسة الفقه ان يدرس طالب العلم الفقه الذي ومدون في الكتب المعروفة في المسائل كلها او في اكثرها بحسب قوته ان يدرسه على اولا ان يتصور المسألة فالتصور ينبني عليه فهم المسائل والتفريق ما بين مسألة والثاني ان يعرف ليعلم لغة العلم التي يعبر بها علماء الفقه عن علمهم. فلكل فن لغة اذا خاطبت اهله بغير لغتهم لم يفهموا وبالتالي اذا استقيت منهم على غير لغتهم فانه سيصيبك قصور ثالث حكم المسألة بحسب اجتهاد الامام او اجتهاد المذهب او بحسب ما قرئ. ثم دليلها ثم وجه الاستدلال من الدليل. والدليل عند الفقهاء اسفل من النص قد يكون الدليل نصا يعني من الكتاب او السنة ولا نعني بالنص النص عند الاصوليين نص من الكتاب والسنة وقد يكون وقد يكون الدليل اجماعا وقد يكون الى اخر ثلاثة عشر دليلا معروفة عند الاصوليين. فيعرف الدليل بحسب كلام العالم او الامام بحسب المقرر. ثم بعد ذلك يعرف وجه الاستدلال باستعمال اصول الفقه حتى يكون اتباعه للدليل عن فهم بوجه استدلال منها. ثم معرفة القول الاخر. في المسألة والقول الاخر المهم هو القول القوي اما الاقوال فكثيرة. بعض المسائل يصل الخلاف فيها الى اثني عشر قولا وبعضها الى تسعة وبعضها الى سبعة الى اخره الى ان تصل الى قولين في المسألة والمسائل المجمع عليها قليل. فيعرف الخلاف القوي في المسألة ثم دليل القول الاخر ثم يعرف ترجيحا لمن رجح من اهل العلم. واقف عند هذه المسألة الاخيرة بشيء من التفصيل. وهو اننا نسمع كثيرا من يقول عند المتفقه الراجح كذا او يستعملها من يعني بدراسات فقه الحديث الراجح كذا. وكلمة الراجح عند عند العلماء المحققين ليست مطلقة وانما هي راجح نسبي. فالعالم الذي قال الراجح كذا لا يعني الرجحان المطلق ان هذه المسألة الحكم راجح مطلقا. وانما يعني راجح بحسب ما ظهر له. فاذا اذا قيل في كتاب ما الراجع وكذا فالذي يعنيه من قالها الراجح عندي. يعني عند المتكلم لا انه يعني الراجح المطلق لان الراجح المطلق يستلزم ان يكون متفقا عليه اذا ليس ثم عند علماء الفقه ولا المتفقه بعامة ليس ثم راجح مطلق الا المسائل التي الخلاف فيها شاذ. اما اكثر المسائل التي تتعاطاها فالراجح فيها راجح نسبي بحسب اضافة الى من رجح وهذا يعني ان المرء متفقه في تلقيه كتب علماء المذاهب بعامة او الاحاديث لا يغتر بقول قائل الراجح كذا ويظن انه راجح مطلقا. بل هو راجح بحسب ترجيح المرجح وهذا الذي رجح تارة يرجح بحسب مذهبه. وتارة يرجح بحسب اجتهاده. وتارة يرجح بحسب اصول الفقه التي درسها. مثلا الحافظ بن حجر يرجح كثيرا بناء على اصول الفقه عند فاذا اتى المجتهد واراد ان يقول رجحه الحافظ فيقال صحيح لكنه راجح نسبي ويمضغ فيه. قد يوافق وقد لا يوافق وهكذا اه الحافظ من العلماء من المتقدمين والمتأخرين. هذه ليس المقصود منها عند طالب علم الفقه الاعتراض على العلماء وانما المقصود عند المتفقه ان يكون عنده دربة ليتصور العلم وكيف تعامل العلماء مع الخلافية وكيف رجحوا؟ وكيف استدلوا الى اخر ما هنا؟ هذه مسألة ينبغي ان يعتني بها طالب العلم حيث درس الكتب التي تعنى بالفقه. المسألة الثانية انك اذا رأيت كتب الفقه في المعاملات بخاصة وجدت ان ترتيب جعل تصور المعاملات والعقود بانواعها جعله تصورا ليس سهلا. وذلك لانهم اولا لم يقسموا العقود الى اقسام. وكان الاسهل على سيأتينا نتيجته ان شاء الله كان الاسهل ان يقسموا العقود الى اقسام. عقود لازمة من الطرفين فالبيع وما تفرغ عنه عقود جائزة من الطرفين كالوكالة ونحوها عقود جائزة من طرف ولازمة من طرف. وهذا اللزوم العقد هذا يسهل تصور كثير من الاحكام التي في داخل تلك الابواب. فمبناه مبنى المعاملات على فهم العقد في منشأه واصله ولهذا اجتهد بعض المعاصرين في ان ما سموه نظرية العقد وما اسموه المدخل الى الفقه الاسلامي. او نظرية الفقه في المعاملات. ونحو ذلك من الكتابات الكثيرة. وهذه خلاصتها انهم يعيدون صياغة الفقه بعد ان درسوا وعرفوا ما عند العلماء فيما قرروه لا يفترعون امرا ولكن درسوا وعرفوا ما قرر في كتب اهل العلم لانها القاعدة والاساس ثم بعد ذلك بدأوا في تخطيط تصور المسائل وبنائها. مثال ذلك مثال اخر غير انواع العقود اذا نظرت الان في كل باب يجد طالب العلم في المعاملات يجد تعريف. ثم يجد الاركان ثم يجد الشروط. وتفصيلات الكلام على هذه المسائل. وهذه التعامل معها في جهة العصر المهم فكثير من الناس منع من مسائل وافتى بعدم جوازها او افتى بجوازها الى اخره بالنظر الى العلماء للمسألة او للباب. ومعلوم ان حركة التعريف في علم الفقه على مر التاريخ حركة التعريف ولهذا لا يسوغ لاحد ان يقول تعريف تعريف الاجارة شرعا كذا او تعريف الشركة شرعا كذا. وانما هي تعاريف اصطلاحية. فيقول تعريف البيع اصطلاحا يعني على ما اصطلح عليه علماء هذا المذهب. تعريف الاجارة اصطلاحا تعريف الشركة اصطلاحا. وايضا التعريف يكون في اصطلاح اهل الفن في مذهب الواحد يكون بينهم خلاف. فيه وليس اذا التعريف امرا مجمعا عليه. وهنا طالب الفقه لا تعتمد التعريف في رد مطلقات النصوص سيأتينا عظم فائدة النصوص الشرعية لشمولها للازمنة وهو الامكنة لانها انزلت من لدن حكيم خبير. الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبيث؟ التعاريف لها تاريخ التعريف تعريف المسائل فلا بد طالب العلم بالفقه انه ينتقل بعد ان عرف التعريف وعرف محترازاته وعرف ما يتصل للتعريف من مسائل في الباب واحكام ينتقل الى ان يعرف كيف نشأت هذه التعاريف؟ وهل هذا التعريف مستقيم ام لا؟ كتاب الحوالة عرفوه بتعريف يشمل مسائل كله مع ان الحوالة كلها ليس فيها الا حديث واحد ومن احيل على مليء فليتبع فليتبع فجاء تاريخه جاءتنا مسائل كثيرة هذه التعاريف اصطلاحية ينشغل بها من ينشغل الان في العصر الحاضر ومنعوا كثيرا من المعاملات الجارية بين الناس رجوعا للتعريف. العلماء هذه السورة لا تصح ان تكون حوادث. لماذا؟ لان العلماء عرفوا الحوالة بكذا وكذا اصل المسألة كيف نشأ هذا التعريف؟ وكيف نشأ الباب بفروعه الى اخره هذا يحتاج من طالب العلم ليس ان يجتهد ويخرج احكاما فهذه للعلماء لكن يحتاج حتى يفهم ان يعرف متى وجد هذا التعريف؟ وكيف نشأ الى اخره؟ واذا طال الامر وازداد الهند لطالب العلم فانه سيرى حركة الفقه كحركة غيره من العلوم تمر في الزمان مرة وكيف ينشأ وينشأ وينشأ في خلال الازمنة في اجتهادات مختلفة. بعضها صائب وبعضها غير صاف الاركان والشروط الان يقولون مثلا البيع شروطه سبعة. ثم يأتي ويذكر الشروط الى اخره. نحتاج من الكليات اما في اخر سنة للطلاب او في الدراسات العليا ان تقلب هذه قلبا من جديد وان تعيد ترتيبها. الشريعة جاءت على جاءت لاناس يتعاملون بالبيع يتعاملون بالشراء فصححت اوضاعهم. وحرمت بعض المعاملات. فالاركان ما هي؟ الاركان هذي موجودة في الاسلام وفي الجاهلية وفي اي بلد. اركان الشيء ما تقوم عليه حقيقة الشيء. اركان البيع ما هي؟ لا بد من المتعاقدين. ولا بد من سلعة يقوم عليها العرب ويتوجه اليها العقد ولابد من صيغة سواء كانت قولية او فعلية لابد من صيغة ينشأ عنها الالتزام بالارادة ما بين هذا هذا هذه الاركان موجودة سواء قبل الاسلام ام بعد الاسلام. هنا جاءت الشروط اذا نظرت الى كتب الفقه بغير استثناء وجدت انهم يشردون الشروط سردا ليس مرتبا. وفي الحقيقة هذه الشروط اكثرها شرعي يعني بمعنى لا له دلالة من النصوص وبعضها اجتهادي منهم. المقصود هذه الشروط ترجع شروطا الى الاركان. فيأتي طالب العلم والاستاذ والمتفقه سيأتي لهذه الشروط يقسمها من جديد فيقول هناك شروط متعلقة بالعاقدين يعرفها هناك شروط متعلق شرط متعلق بالصيغة هناك شروط متعلقة المعقود عليه. اذا هناك رتبها من جديد. فصار هنا فهم الشرط من حيث توجهه اسهل. واذا كان هذا في باب واحد قد يكون الامر سهل لو كانت غير مرتبة لكن يأتيك في كل باب على هذا النحو ان الشروط لا ترتب بحيث ان الشرط توجهوا الى ركن من الاركان اما بالتصحيح او عنه. يقول لك مثلا السلعة يعني او المعقود عليها ان يكون مباح النفع من غير حاجة طبعا هذي الداخل والشروط. هل هو الاول الثاني الثالث؟ هذا متوجه الى المعقود عليه. فطالب العلم اذا بعد ان يعرف كلام العلماء يبدأ يرتب من جديد في معرفة ما يخص الركن الاول من الحروف ثم يناهز. ما يخص الركن الثاني من الشروط ثم ينافق. لان الشريعة جاءت لاناس عندهم بيت وعندهم ايجارة وعندهم وعندهم من المعاملات فصححت بعض المعاملات وابطلت بعضا والاصل التصحيح الاصل في المعاملات تصحيح وكان المنهي عنه قليلا بالنسبة الى كثرة ما اذن به واحل الله البيع بانواع كثيرة وحرم الربا هذه الصورة مما يحتاجه طالب العلم في الفقه في هذا العصر ان يكون مراعيا في فقهه لا الى نص العالم في بحثه وانما الى دلالة النصوص اولا وذلك انه بالاتفاق ان النص يستوعب الازمنة والامكنة. واما اجتهادات العلماء فهي بحسب زمانهم ومكانهم. وهذا له امثلة كثيرة في التاريخ. تختلف اجتهادات الحنابلة مثلا مختلف اجتهادات حنابلة في في نجد عن الحنابلة في فلسطين عن حنابلة بغداد فيه مدارس الشافعية مختلفة الشافعية فيما شافعية خراسان غير شافعية بغداد غير شافعية مصر يعني تم خلاف في العراق ما الذي يولد هذه الاراء مختلفة في مذهب حاجة الوقت حاجة الزمن حاجة الناس الى اخره. ويقول شيخ الاسلام ابن تيمية في معرظ كلام الله وفقهاء النصوص العالمون بها هم اقدر الناس على على اجابة هم اقدر العلماء والفقهاء على اجابة ما يسأل عنه الناس ويوافق ما يحتاجون اليه حتى ان بعض فقهاء الحنفية ليسأل اذا وقع في مسألة ليسأل من يعلم من فقهاء السنة لاجل انه لاجل انه يحتاج اليه في عمله هو. فيما يحتاج اليه مما فيما يعمل. هذا مهم. دلالة النظر واسعة. في تقييدات هذه التقييدات مقبولة تفهمها تتصورها لكن اذا جئنا الى دلالة النص العام الشاملة مع غيرها مما تكلم به العلماء مما اختلف ما اختلفوا في مقاصد الشريعة في القواعد الشرعية فيما سيأتي يخرج طالب العلم يخرج للعالم يخرج للمجتهد شيئا اخر فيما يحتاج اليه الناس. الثالث مقاصد الشريعة. الشريعة جاءت معللة. واهل السنة والجماعة يقولون افعال الله جل وعلا الكونية معللة. وكذلك احكامه الشرعية ايضا معللة. فهناك مقصد مما شرع الله جل وعلا من الاحكام. قال الله جل وعلا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال وما جعل عليكم في الدين من حرج وقال ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب لعلكم تتقون. فيه تنبيه على ان هذه الشريعة في احكامها بنيت على مقصد. والمقاصد الشرعية علم مهم وخاصة في هذا العصر وذلك لانه تداوله طوائف كثيرة للعناية فيما بين مفرط وما بين مفرط. فيما بين مفرط فيه حيث انه عارض النصوص بما يتوهمه من مقاصد ومصالح الشريعة وما بين مفرط فيه بحيث انه لا يرعى علم المقاصد الشرعية والعلماء علماء الاسلام وائمة الاجتهاد رأوا كثيرا علم المقاصد الشرعية وعرف علم المقاصد الشرعية بان المقاصد هي الغاية التي رامها الشارع او قصدها الشارع من تشريعه للحكم المتعلق بالخلق في الدنيا والاخرة والتعاريف كثيرة في ذلك. فالمقاصد الشرعية لها تعلق بالشريعة من جهة الغاية ما الغاية من الشريعة؟ ما الغاية من الحكم؟ ما الغاية من من ان يكون هذا الامر كذا؟ الشارع الى اي شيء يتشوق؟ في هذا لهذا من الناس من يأخذ ظاهر اللفظ دون نظر الى المقاصد. ولهذا يقول بعض الائمة المحققين يقول ان الناس انقاسموا في المقاصد واعمالها الى ثلاثة اقسام. منهم من الغاها وهم الذين لا يحكمون بالتعليل اصلا. والمقاصد غير العلة التي في باب القياس معلومة لدى المشتغلين انها اعم بكثير. منهم من لا ينظر الى المقاصد اصلا. ويحكم بظاهر ما دل عليه الدليل. الظاهر سواء اوافق مقصود الشارع المعروف من النصوص والقواعد او لم يوافقه يأخذ بالظاهر فقط وهؤلاء في جهة واخرون يقابلونهم له باب الجهاد. ومنهم من فتح له باب الصيام ومنهم من فتح له باب كذا. وانا ومنهم من فتح فله باب العلم وانا ممن فتح الله لي باب العلم ورضيت بما فتح الله لي. في مكة بماذا كان الجهاد؟ كان الجهاد ممن ضربوا عرض الحائط بالنصوص الم يعتنوا بها تمام العناية؟ يعني ظربوا عرض الحائط يعني ما اعتنوا بها تمام العناية من جهة الاستدلال واعملوا القواعد والمقاصد التي توهموها او التي هي مقاصد عندهم. وتركوا دلالة النص فافرطوا وهم اهل الرأي في مدرستيه في المدينة وفي الكوفة ومنهم من جمع بين هذا وهذا. فاعمل النص واخذ بالمقاصد وجمع دلالات. في الشريعة خرج باحكام توافق المقصود الشرعي. مقاصد الشريعة اذا نظرت الى الى هذا الزمن وجدت ان كل وكل طالب علم لا بد ان ينظر في مقاصد الشرعية. المقاصد الشرعية العامة والخاصة. العامة في المجتمع العامة في بناء الشريعة العامة في بناء الاحكام والخاصة في كل باب. المقاصد من العبادات المقاصد من البيع المقاصد من المساخاة والمزارعة المقاصد من عقود التبرعات من الوقت والوصية المقصود من النكاح المقصود من القصاص من الديات الى اخره. المقاصد العامة والخاصة ضروري ان يتعلمها المرء في هذا الزمان لانه بها يربط النصوص الشرعية. ويكون له فيها فقه يتفق مع جمع النصوص لا ان يضرب النص مع نص اخر. ولهذا تميز بعظ الائمة الكبار بهذا مثل ابن عبد البر ابن تيمية وابن القيم وبعض العلماء الاخرين غير علماء الامة الاوائل تميزوا بانهم جمعوا ما بين دلالات النصوص وما بين المقاصد الشرعية. وهذا علم مهم ان يتعلمه طالب العلم ان يعرف المقاصد ما هي تعلمون ان اه فقهاء المقاصد قالوا ان الشريعة جاءت بالحفاظ على خمسة اشياء بالحفاظ على الدين اولا مرتبة الدين ثم النفس ثم العقل ثم النسل ثم المال. خمسة مرتبة لان الفقيه اذا تعارض واحد مع اخر لابد نقدم ما جاءت الشريعة بالمحافظة عليه اولا. ثم هذه الخمس ايضا قسمت للمقاصد الى مقصد ضروري ومقصد حاجي رخصة تحسين بما هو معلوم من بحث الشاطبي في ذلك في الموافقة. وهذه لها تفاصيل. اذا علم طالب العلم هذه المراتب وتبسيط ذلك ومقاصد العامة والمقاصد الخاصة. فهل سيقدم مقصدا حاجيا على مقصد ضروري؟ على مقصد ضروري الشريعة لن يقدم لانه اصبح فقيه. هل سيقدم تحسيني على حاجي؟ اذا تعارظ لا يمكن. هل فيقول لا لقاء نجاة نفسك لا تدفع المال لقاء نجاة عقلك. لا تدفع المال لقاء نجاة نسلك. لا تدفع النفس مقابل بير مقابل الدين. اذا الفقه في المقاصد اذا اخذ باتزان وعلى ما قرره الائمة المحققون بدون هوى وبدون غلو ولا جفا فانه يقوي فهم الفقه الحقيقي وما نحتاجه في هذا العصر الاحكام يحتاجها الناس في مسائل كثيرة جدا جدا بل تجد كل يوم. المسألة التي تليها فيما ينبغي لطالب العلم الفقه ان يعتني به. ان نعيد النظر في تدريس المعاملات. الان المعاملات عندنا بيع الحصاد وبيع الملامسة وبيع المنابذة والى اخره وايش الدود في بيع الدود وبيع والسرجين النجس وين هذه الاشياء استاذ طيب من طالب العلم يمر عليها. لكن الان يحتاج الى ان يتعب الاستاذ في تصورها. وهي ليست موجودة. والتصور انما موجود اذا قلنا هذا لو تسأل احد قبل زمن ما هو منديل ورق لن يتصور ما هو من ذي الورق تحتاج ان تفسره بسطرين ثلاثة وقد يفهم وقد يتصور وقد لا يتصور. لكن الان هذا من ذيل الورق انتهى. فاذا ثم مسائل موجودة ينبغي ان يعاد النظر في ترتيبي دراسة المعاملات التي يحتاج اليها. في اين في اي جهة؟ يعاد النظر في ان لا نكرر. لابد طالب العلم يمر عليها حتى يتصور قال العلماء المرة الاولى لكن ان يكون يدور حول هذه الحلقة دائما لا يتصور لاول مرة ويعرفها في عمره ويتصور يعرف كلام العلماء فيها؟ طيب لكن ينتقل الى مرحلة اخرى. وهي ان الشريعة جاءت حين جاءت وحددت المحرمات في المعاملات. جاءت نهى عن الغرر صور لي الغرض. نهى عن الميسر. القمام الربا اكل اموال الناس بالباطل هذي قواعد اذا تصور طالب العلم هذه القواعد وما وما يتفرع عنها من الصور فان علم المعاملات يكون تاما فقه المعاملات عنده. اما الحاصل الان يتخرج من الشريعة وتسأله ما هو الميسر؟ ما هو الغرر؟ ما الفرق بين والجمعة لا يحسن الجواز يعني هذه هي الاصل. هذه هي الاساس حيث جاءت الشريعة بالنهي عن صور خمسة والباقي صححته لا تكن المعاملة ربا لا تكن المعاملة فيها غرض فاحش اما الغرر اليسير فمأذون به لا تكن المعاملة فيها لا يكن المعاملة فيها قمار لا تكن فيها ظلم للناس او اكل لاموال الناس بالباطل الى اخره. فهذا يحتاج ان يطبق في السنة الاخيرة في كليات الشريعة في الفقه او في الدراسات العليا حتى يتفتق ذهن طالب العلم الى ما يراه اليوم اللي نراه اليوم هو يرجع الى ما دلت عليه النصوص في الاول. لا الى ما نقرأه بالتفاصيل في كتب الفقه. المسألة التي تليها طالب العلم بالفقه ينبغي ان يكون متابعا لما بحثه العلماء والفقهاء في هذا العصر يكون متابعا لما اصدرته الهيئات العلمية في المسائل العصرية. تابع لقرارات هيئة كبار العلماء عندنا. وفي ولله الحمد اجل علماء العصر. على يتابع ما في المجامع الفقهية. وما تصدره من قرارات مجمع الفقه الاسلامي يكون متخصص في الشريعة ولا يعرف قرارات المجامع ما يتابع بحوث هيئة كبار العلماء ما يتابع في المسائل المعاصرة اذا كيف سيجيب؟ كيف سيرشد الناس؟ هو كيف يتعامل ننشغل بامور الحاجة الى غيرها اقوى ونترك ونعتني بها لا لا يلي. نشتغل اذا بهذه المسائل نتعرف الى ما عند المجامع الفقهية. هذا يعطيك ملكة عظيم. خذ مثلا خذ مثالا على ذلك. طال البحث قبل الاخيرة حول بيع الاسم. واحد بيبيع اسم شركة اسم شركة مشهورة هو اسم مؤسسة مشهورة لها سمعتها الى اخره قال هذا الاسم سابيعه بعشرة ملايين ريال. عدد من الناس قالوا هذا اكل لاموال الناس بالباطل اسم يباع. كيف؟ هذا الاسم ليس مالا وليس له حقيقة ولا شيء يلمس ولا اخرة في عدد من الاقوال والبحوث. لكن لما بحثت بحق فاذا الخلل جاف من ان تعريف المال تعريف المال عند العلماء والفقهاء ما هو الحقيقة؟ قالوا المال هو ما يتمول. المال هو ما يتمول يعني يتناوله الانسان للمستقبل. يعني يكون عنده ليستفيد منه. المال هو ما يتمول الاسم الان ما يتمول الان الاسم اعظم من من بيت واعظم من عمارة واعظم من كذا سيارة الاسم يتمول الاسم صار له عظيم. فاذا تعريفهم للبيع مبادلة مال بمال ولو في الذمة الى اخره. هذا المال ما هو؟ هو المال اللي متصورينه قبل مئة ثلاث مئة سنة لا المال هو ما يتمول. فاذا انطلقنا من اللفظ الشرعي الذي هو المال في دلالته اللغوية الواسعة وتجد ان ان تطبيقه يسع الازمنة والامكنة. لان ما يتموله الناس يختلف. تموله الناس في وقت دون ما الناس لكن ما دام انه يتمول ولا يدخل في انه محرم في ذاته فانه يباح. تعاطيه وبيعه الى اخره لانه مبادلة مال بمال وهذا مال. والامثلة على هذا كثيرة. فينبغي اذا على اساتذة الشريعة وعلى فقهاء الفقهاء واللي يعتنين بالفقه ان يتابعوا ما ينشر في المجامع وما يتوصل اليه المجامع وان ينظر ايضا الى البحوث والمناقشات التي دارت حتى يكون عنده فيما يحتاج اليه الناس. الان مثلا في قضايا معاصرة خذ مثلا البطاقة البطاقة الموجودة منهم من قال بطاقة اللي اللي يسمونها مثلا ايش؟ بطاقة ها بطاقة الائتمان قال بطاقة الائتمان هل تصح التسمية؟ لا ايش نسميها بطاقتي؟ بطاقة الصرف ايظا ما يسمح هذه انواع في منها ما هو بطاقة ائتمان واللي تسمى بالانجليزي ومنها ما يسمى بطاقة منها ما يسمى بطاقة خصم وهي ومنها ما يسمى بطاقة سحب أنواع كثيرة فيأتي من يقول ربا ويعمم الكلام ما يصلح. اذا لا بد من دراسة لحقيقة الامر والمقاصد الشرعية منه. منهم من اتى وقال هذه البطاقة له ضمان والى اخره ودخلنا في مسائل كثيرة منها. ومنهم من نظر من المجتهدين وصحح هذه البطاقات اذا لم يكن فيها ربا. لان الاصل الجواب والناس متعارفون هذا بيسحب من هذا والبائع بيراجع البنك وبياخذ نصيبه الى اخره. فاذا النظر في هذه المسائل يحتاج الى متابعة. لماذا ما لماذا نقول يحتاج الى متابعة؟ لانه سيأتي بعد ذلك بعد قليل زمن لن يكون في يدك ناقد في جيبك لن يكون ثم ريال. ليس من فقر ولكن مالك كله في بطاقة سيلغى النقد وقد صدر كتاب في امريكا في العام الماظي من احد المتخصصين الكبار في جامعة بروفيسور في الاقتصاد سماه موت النقد. بالانجليزي يعني موت النقد. وهذا الان الدول تسعى اليه سعيا حثيثا. هل سنظل متأخرين فيما انظر بعد ذلك بندرسه عقب خمسين سنة ونشوف وش يصير له. الذي ينبغي ان نكون جيلا يستطيع ان يبحث للعلماء هذه وان يعطيها الراسخ ان يعطيها الراسخون الراسخين في العلم حتى ينظروا فيها ويخرجوا الاحكام. المشكلة الان ليست هي في الواقع في نظر العلماء المشكلة في انه لا يوجد عدد كبير من الباحثين المطلعين الذين يسعفون العلماء بالبحوث وهم فقهاء. يعني الباحث فقيه عارف؟ يسعفه بالبحوث والقواعد الى اخره وكيف نصحح هذه المعاملة وكيف لا نصححها الى اخره؟ كيف سنخرج هؤلاء العدد الكثير من الباحثين لا بد ان يدرسوا الفقه على طريقة تناسب الزمن المستقبل. اخشى ان يأتي زمن يتهم بسبب تقصيرنا. تتهم الشريعة بانها ها غير مسايرة لهذا الزمن وعلى العلماء لا ما استطاعوا ان يتكلموا والناس يتقدمون الى اخره وهذا في الواقع ليس الخجل فيهم من الشريعة وحاشا وكلا فهي تنزيل رب العالمين وانما هي قصورنا. لهذا ذكرت لك في المقدمة ان المسألة جهاد وتحتاج منك الى بذل والى نظر. المسألة الاخيرة طالب العلم في الفقه يهتم بالقواعد القواعد الشرعية منقسمة. قواعد الفقهية منقسمة الى قواعد متفق عليها. وقواعد مختلف فيها. والقواعد المختلف فيها قد تقرب بين مذهب ومذهب كما هو معروف. لكن معرفة القواعد يلم لك شمل المساء. وتخلص منه الى معرفة بعلم الطفل القواعد الشرعية ثم الى معرفة لعلم الجمع والفرق. الذي من لم يحسنه فانه سيخطئ على الشريعة. لا يعرف الجامع بين المسائل والمسائل المتشابهة او المسائل المختلف بعضها عن بعض قد تدخل هذه في هذا وقد تخرج هذه من هذا والباب باب واحد. لهذا العناية بعلم القواعد مهم مهم للغاية. بعد العناية في السابق او قبله ان شئت. فلا بد للعناية بالقواعد الفقهية. والقواعد منها قواعد قبل تهم كثيرا في البداية. لكن منها قواعد مهمة للغاية مثلا قاعدة الخراج بالضمان الحديث المعروف هو حسن هي قاعدة عند العلماء ما معنى الخراج بالظمان؟ والظمان ونوعه الايدي انواع الايدي اليد ما نوع اليد؟ فيه يد امانة؟ وفيه يد تملك الى اخره؟ هذه الاشياء ما تعرفها من كتب الفقه. ولو نظرت مائة مرة فان انك لن تخرجها بوضوح الا لمن كان عنده نفس فقهي عالي جدا يمكن ان يخرجه لكن الاسهل ان تأخذها من كتب واحد وتعلم انواع تقسيمات الاشياء. الملك مثلا المنفعة هل تملك؟ الانتفاع طرق المنفعة الانتفاع هل يملك؟ الصكاك هل تباع؟ هذي مسائل من اين تأخذها بالفقه؟ هي موجودة في كتب القواعد. الانتفاع مثلا مضى من فترة كان يسأل عن بيع رقم الهاتف. واحد بيتنازل باكثر. بيتنازل عنده رقم هاتف فيه بيعة مبلغ كبير. هل له ان يبيع له ان يبيت ثم كثير ممن قال لا يجوز له ان يبيت. وثم كثير قالوا يجوز له ان يبي. علماء القواعد ذكروها في كتب ومثل ابن رجب مثلا لما عدد انواع الملح قال ملك الانتفاع. اللي الان يسبق له مكان مخصص اللي بيسبق له مكان في الشارع يجلس فيه ويبسط مبسطة باذن ولي الامر. جا واحد قال والله انا بجلس محلك قال لا انا هذا حقي. لاني سبقت له. بتعوضني عنه الى اخره ذكرها كذلك حق الانتفاع بالرقم هذا الى اخره هذي ما تخرجها من كتب الفقه او كتب الفتاوى القديم. انما تخرجها بمعرفة القواعد لان القواعد تقعيد يندرج تحته من المسائل ما قد عرض وما لم يعرف لمن احسن في التطبيق وادراج المسألة تحت القاعدة. لهذا العناية بعلم القواعد لطلاب الشريعة. بل ولاساتذتها بل بمشايخها من اهم المهمات قواعد التي تقسم لك العلوم قواعد الشرعية العامة ثم تأخذها شيئا فشيئا ولا شك ان القواعد مراتب الحديث ذو شجون وانصاتكم يغري وحسن ما اراه في من الاستقبال يغري بالمزيد لكن الوقت يقصر لعل فيما ذكرت فتح باب لمناقشة هذا الموضوع او كتابة بحوث فيه او اعادة النظر وفي منهجية ما يناسب للعصر الجديد في ارشاد الناس وافادتهم فيما يجد من المسائل التي يحتاجون اليها في دنياهم او في معاملاتهم الى اخره. اسأل الله جل وعلا ان يثيبكم جميعا على دمائكم وان الجميع خيرا وان يمن علي وعليكم بالفقه في دينه. وباتباع الكتاب كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. كما اثر المولى جل وعلى ان يوفق ولاة امورنا لما فيه رضاه وان يجعلهم هداة مهتدين غير ظالين ولا مضلين وان يجعلنا واياهم من المتعاونين على البر والتقوى كما اسأله جل وعلا وادعوه يعز الاسلام واهله وان يذل الشرك وجنده في اي مكان. انه سبحانه على كل شيء قدير. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. جزى الله فضيلة الشيخ صالح خير الجزاء على هذا التفصيل الواضح هي احتياجات طالب العلم في الفقه. وان كان لي من تعقيب اود ان فضيلة الشيخ لان كلية الشريعة والدراسات الاسلامية بجامعة ام القرى اه ادركت حاجة طلابها طالباتها دراسة كثير من القضايا المعاصرة على هذا الاساس تحديد المناهج واضيفت مادة وقررت مادة مادة كما ان قسم الدراسات العليا الشرعية تم كثيرا بتوجيه طلاب تقوى الاصول والاقتصاد الاسلامي الى دراسة مع كثير من القضايا الفقهية والاقتصادية المعاصرة اكرر الشكر مرة اخرى لمعالي الشيخ للتعليق والتعقيب والمداخلات فضيلة الشيخ ما هي الكتب التي تنصحون باقتنائها وقراءتها في وذلك في كل من الفقه واصول الفقه وذلك في وقتنا الحاضر من الكتب المطبوعة اذا كان الجواب موجها الى سائل فالامر محدود جدا. لكن ساعمم الجواب طالب العلم مع الكتب لا يقال في حقه بماذا تنصح ان يقرأ؟ طالب العلم يقرأ في العلم كل شيء لكن قد يقتني بحسب قدرته قد لا يقتني يراجع المكتبات العامة. فيها كل الكتب. كلما ازداد اطلاعه ازداد معرفته. وادراك للعلم في حقيقته. بل سيأتي وقت كلما زاد اطلاعه كثر اطلاعه على المؤلفات في العلم الواحد مع اختلاف القرون سيرى ان المؤلفين حركة التأمين والعلم وتفصيلات وترتيب العلم في داخله وترتيب الادلة نراها تمشي امامه مثل ما يمشي الناس هذا اتى بكذا وهذا لانفصل وراحوا هناك وهؤلاء اتوا وهذا وسع وهؤلاء تجمعوا هنا سيرى حركة حركة كبيرة للعلماء في تعاليفهم. لهذا في اصول النقض مثلا كلما تقدم الزمن بالتعليق كان واوضح وليس هذا في اصول الفقه فقط. بل في كل العلوم الصناعية. اصول الفقه اصول الحديث آآ اللغة العربية بانواعها النحو البلاغة بوضوح اه الصرف الى اخره. كل ما تقدم الزمن بالتأنيث كلما كان التأليف اوظح. لكن التعاليب المتأخرين اقعت من جهة الترتيب المنطقي فن التصنيف اقعد لكن ليست هي قوانين يجب ان تطبق ليس صحيحا لما نأخذ مثالا على ذلك آآ في اصول الفقه مثلا المتأخرون ادخلوا في اصول الفقه. مباحث كثيرة ليست هي الغاية من الفن. الفن اصول الفقه لماذا انشئ لماذا اهتم به العلماء؟ لانه طرق للاستنباط. طرق للاستنباط الصحيح من الادلة. واصول الفقه مبنية على اربعة اركان علم اربعة اركان معروفة. في الاول الحكم الاول المكلف. وما يتصل به يعني مثلا جهة الحكم التكليف والحكم الوضعي الى اخره. والثاني الدليل والثالث الاستدلال. والرابع المجتهد. واحوال الاجتهاد. هذي اربع كان لعلم من اصول الفقه هذه الاركان في الاول كان البيان فيها واضحا اذا نظرت الى العدة لابي يعلى او الرسالة للشافعي او شرح الرسالة مثلا في بعض آآ مخطوطات تجد انها اوضح من كتب المتأخرين في هذه القلوب. ايضا صار اصول الفقه بعد ذلك المقصود منه الفن لا المقصود منه الاستنباط تجد مثلا طالب العلم يستغرق في خلافات في التعريف. الامر هل هو للعلوم او الاستعلاء والخلاف معتزلة في ذلك؟ نأتي الى المقدمات المنطقية والكلام فيها والمركب وانواعه هل طالب العلم في حقيقة اصول الفقه لا يحتاجها حقيقة لكن كعلم يحتاج لكن طالب الفقه يحتاج منه الى اشياء. وهذه هي التي قل فيها التطبيع. في اصول الفقه تطبيق اصول الفقه لحاجة فاذا كلما ازداد اطلاع طالب العلم على حركة كتب الفقه وحركة كتب الاصول كلما ازداد معرفة حاجته ونقاء سورة العلم عنده وترك ما لا يحتاجه من العلو. الاصول له حاجة اللي يدرس الاصول للفقه له حاجة اخرى. وهذا شأني وهذا شأن اخر. نعم. هذا السؤال بعض الطلبة وبعض يقولون ان الفقيه يكفيه الناس ولا يشاب في الجهاد هذا القول صحيح ولا كيف؟ كيف؟ يقول ان الفقيه يكفيه لكن البعض يقول ان الفقيه يكفيه ان يهلل الناس ولا يشارك في الجهاد. العلم من الجهاد بل قد يكون افضل الجهاد في زمان ومكانة. ومن اجمل ما يقال في هذا المقام انهم عابوا على الامام مالك ابن انس امام دار الهجرة عابوا عليه اشتغال الاشتغال بالعلم وترك كثرة العبادة وترك كثرة وترك الجهة فقال مقولته المشهورة التي اصبحت مثلا قال من الناس من فتح له باب العبادة. ومن الناس من فتح علميا جاهد النبي صلى الله عليه وسلم المشركين بالسنان؟ لا باللسان. بالقرآن. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا يعني جاهد بالقرآن. فالجهاد العلمي من اعظم انواع الجهاد. بل قال ابن تيمية في في اول رده على النصارى في الجواب الصحيح قال ان الاصل هو الجهاد بالدعوة. والجهاد بالعلم والقرآن لانه هو اللي كان في مكة. وفي المدينة جاء جاء الجهاد مقررا للجهاد السابق وهو الجهاد البيان واللسان والعلم والدعوة وجاء اضافة عليه جهاز السنام بشروطه المعروفة فاذا من قال ان الفقيه ليس بمجاهد او او المؤلف او اللي يحمي حمى الشريعة فهذا ليس بمجاهدة هذا لم يدرك حقيقة معنى الجهاد ومعنى الايات في ذلك فاذا الفقيه الحق ليعلم الناس هذا جهاد لان هذا اه فضيلة الشيخ ما رأي سماحة فضيلتكم في ما ينادي به بعض الناس في وسائل الاعلام هذه الايام من قولهم الفقه الميسر المعاصر هنا ايضا هذا السؤال ويدندن حوله حتى قال بجواز تمثيل المرأة ولكن بضوابط شرعية هكذا قال فما هو القول الصحيح اولا الفقه الميسر هيصير مطلوب شرعا النبي عليه الصلاة والسلام اوصى فقال يسرا علي وموسى قال يسر ولا تعسرا. وبشرا ولا تنفرا. وهو عليه الصلاة والسلام ما اختار ما خير بين امرين الاختار ايسرهما ما لم يكن اثما. والله جل وعلا قال لنبيه قل ما اسألكم عليه من اجر وما انا من المتكلفين. ونهى نبينا عليه الصلاة والسلام كما في السنن باسناد جيد. نهى عن الاغلقات واشباه ذلك تيسير مطلوب. لهذا قال سفيان الثوري التجسيد يحسنه كل احد. وانما العلم الرخصة نأتيك من فقيه. تشديد يحسنه كل احد. البيبسي ما يجوز. هذا سهل. ليش؟ لان فيه وانت تصل لك في الف شيء. وهذا وايضا لا يصلح الغترة البيضاء فهذه ما ما تصلح لانها فيها التسديد يحسن العلم مثل ما قال سفيان الرخصة تأتي من فقيه ولكن لابد ان يكون فقيها بشروطه. المسائل الاجتهادية التي يجتهد فيها العلماء وينظرون فيها تارة يكون النظر فيها الى سد الذريعة. لاننا قد ننظر الى المسألة من جهتها هي في نفسها ونقول هذه لا بأس بها. لكن يفضي القول فيها بشيء الى فتح باب شر عظيم في هذه المسألة. ولهذا من القواعد الشرعية العظيمة سد باب الذرائع المفضية الى المحرمات. فاذا يعني مثلا خذ مسألة كشف الوجه للمرأة. الكلام معروف فيها والى اخره والاقوال المختلفة. والقول في اللي عليه الادلة الواضحة بان وجه المرأة عورة يعني خارج الصلاة. هناك من قال وجه المرأة ليس بها وضع. قال به الشافعية وقال به. لكن غفل عن ان الجميع اتفقوا على ان جميع الفقهاء حتى الذي قال الذين وجه المرأة ليسوا ليس بعورة في خارج الصلاة اتفقوا على انه اذا كثر الفساق في بلد لم يجز للمرأة ان تعرض نفسها للفتنة بكشف وجهها. اذا كثر الفساق سد للذريعة. يعني اذا هناك من يفتي بشيء هنا نظر الى الحال يفتي بالمسألة مجردة لكن اذا نظرت الى الواقع ونظرت الى الزمان قد يكون المرء مختلف الامر مختلف قد يأتي هنا من يطبق حكما في بلد على حكم بكشف المرأة الى اخر وجهها في بلد اخر. من البلدان ويلزم به. مثلا في بلد اخر مثلا في امريكا ولا في في الى اخره. هنا تأتي اجتهادات المجتهدين في هذه المسائل. فاذا طالب العلم يعرف القول الحق اللي دلت عليه الادلة لكن هناك اشياء اخر قد يكون الترخيص في مكان او زمان مباحا وقد يكون المنع في مكان او زمان متعينا وهذا يختلف باختلاف الاحوال. لهذا ذكر لك ابن القيم في معالم الموقعين عن رب العالمين الكتاب المشهور ذكر ان الحكم الشرعي لا يتغير. ولكن الفتوى قد تتغير في تغير الزمان والمكان يختلف مثلا الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في مسألة الطلاق هل هو ثلاث او واحدة يعني اه من جمع الطلاق في لفظ واحد او في مجلس واحد. المسألة المعروفة بخلاف الظاهرية وشيخ الاسلام ومن تبعه. الجمهور على ان التلات لمن كررها فهي سلف. ومن طلق ثلاثا قال لامرأته هي طالق في الثلاث فهي ثلاث. الامام محمد بن عبد الوهاب افت مرة واحدة بانها واحدة. لماذا؟ لا نعرف. ليش افتى بها مرة واحدة وباقي فتاواه الكثيرة على ان الثلاث ثلاث. هناك المفتي يفتي في حالة معينة في زمان او مكان وفي بساط حال ما لا يفتي به في غيره. ولهذا من الاشياء المهمة ان شرع الفقيه بساط الحاء وهو ما سماه بعظ الباحثين قال بساط الحال واثره على العلماء وفتاويه. اللي بياخذ كلام الامام احمد في اي وضع او كلام فلان من الائمة. مطلقا ويطبقه على وقف دون ان ينظر الى ما نشأ فيه ذلك الكلام هذا ما يمكن يكون صحيح. الامام احمد سئل عن الكرابيتي قيل له اه ان الكرابيثي يقول من قال لفظي بالقرآن كذا فهو كاذب. قال الامام احمد هو الكافر. هذا معناه انه كفر له. ولكن المقام مثل ما قال العلماء المقام في ذلك الامر او الحاء قصد به الامام احمد اشياء. وقد يكون عالما من الكرابيس اشياء اخر غير هذا القول. لان القول بان لفظ القرآن مخلوق هذا بدعة لاحتمالها ان يكون اللفظ هو الملفوظ او اللفظ هو التلفظ كما هو معروف في بحث المسألة لكن هو كيف نحملها فاذا بنأخذ كلام عالم دون بساط حاله المقصود نرجع الى اصل الكلام وهو ان التيسير مطلوب تيسير مطلوب لكن من العالم الراسخ. وسد الذرائع قاعدة شرعية. والمسألة التي آآ ذكرها السائل وهي مسألة تمثيل الان الممثلات والمغنيات ما يحتاجون انه يفتيه. فيأتي من يصحح وضعهم هم اصلا فسقة فجرة من يأتي هو يصحح وضعهم يقول لا انه يجوز الكم يعني خلاص سلمت من الاثم. فهذا ليس بفقه. لانك انت الان تصحح شيئا المسألة اكثر اكثر مما افتيت به مسألة عظيمة. ومن قال انه الممثلة المسلمة تتحجب وتمثل تمثيل اسلامي؟ هذا ايضا غير منضبط. والواقع يشهد بذلك انها قد تقول لكنها فيها فيها مسائل كثيرة وفيها جر لها والمرأة ايضا من تابت عن سوء لا تراود عليه قد ترجع له ومن كان في قلبه شيء قد يرجع اليه. ما يؤمن عليه. فاذا المسألة لا بد فيها من اجتهاد يراعى فيه مقتضى الحال ومقتضى الذرائع. جزاكم الله خيرا والشيخ لكن في امريكا ولا في مكة؟ لا هم دام يقولون الانترنت وش دخل التلفون يعطونا الايميل حقهم يعطونا عنوانهم ونراسلهم يعني عبر الانترنت ويصير ممكن يصير محاضرة عبر الانترنت بالصوت والصورة لانها الان اه تقدر تتصل بمن شئت صوتا وصورة او او عبر الرسائل والاجوبة او عبر اي طريقة على الانترنت الان اسهل حتى من الهاتف. نعم. ان شاء الله. في هذا الزمان قول بان هذا دائما ولهذا الامر ادى الى كثير من فهل من قاعدة المسائل الشرعية التي تكلم فيها العلماء قسمان. مسائل مجمع عليها هذه قليلة. ولكن هي اصول المسائل الفقهية. ومسائل فيها وهي الاكثر. والخلاف نوعان. خلاف قوي وخلاف ضعيف. خلاف القوي هو ما كان للمخالف فيه وجها ما كان للمخالف فيه وجه من الدليل. وجه من له احتمال له مستمسك. والخلاف الضعيف ما كان الخلاف في معارضة الدليل. يعني مثلا قول الفقهائنا الحنابلة رحمهم الله تعالى جميعا. فقولهم مثلا ولا يرفع يديه اذا قام الى الثالث يعني اذا قام من التشهد الى الثالثة لا يرفع يديه يرفع يديه للتكبير وانما عنده من رفع اليدين ثلاثة مواضع تكبيرة الاحرام الركوع ثم الرفع من الركوع. الرفع من او القيام من التشهد الاول عند الحنابلة لا يرفع يديه. هل السنة فيه واضحة نص واضح يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الصحيح من حديث ابن عمر وغيره. فهذا الخلاف يسمى خلافا ضعيفا لانه في مقابلة النص. في مقابلة دليل واضح في المسألة. ولهذا كان مشايخ الدعوة رحمهم الله تعالى عند قول اه يعني ازداد شرحه عند قوله ولا يرفع يديه اذا قام السب قالوا ليته تزيدها في حواشي اباب طير وسعد ابن عتيق الشيخ محمد بن ابراهيم قالوا ليته وضع لا في الدواس. يعني هالخط هذا ليته ما جابه هالكلمة تصير ويرفع يديه اذا قام للثالثة لانه هو الموافق في مسائل ثانية الخلاف فيها قوي مثل الان زكاة الحلي هل زكاة الحلي الحلي فيها زكاة او ليس فيها زكاة؟ مثل الان الفاتحة هل تجب على المأموم مطلقا او لا تجد؟ هذه مسائل الخلاف فيها قوي. كل من من افتى فيها بقول فله ذلك لان له مستمسك من الادلة هذا فرق ما بين مسائل الخلاف ومسائل الاجتهاد. يفرق العالم طالب العلم الفقيه يفرق ما بين مسائل الخلاف مسائل الاجتهاد اما مساء الخلاف على ما ذكر ومسائل اجتهاد. الاجتهاد لا انكار فيه. وهي المسائل التي جدت بالمسلمين واجتهد العلماء فيها ان يقول هذا بقول وهذا مسائل الاجتهاد لا اكار فيها. التي يكون فيها اجتهاد محض اصلا صورة المسألة جديدة. صورة المسألة اصلا اه جديد. هم يقولون ان يقولون يعني انا ما ادري لكن سمعتها من بعظ الناس البزبوز هذا اسمه لماذا قال بعضهم سمي بالحنفية؟ لانها اول ما جاء اختلف فقهاء ذاك البلد هل يصح الوضوء منه ام لا؟ لانه المرء لا يسيء نفسه وليس له. هل يصح الوضوء؟ فافتى جماعة بالمنع وافتى الحنفية الجواب فسمي حنفي. سموه حنفية في هذا. هذا والله اجتهاد ممتاز. اجل فعلا جهاد صحيح ليش تمنع الوضوء منه؟ مثل قول بعض الحنابلة مثلا في في شرح احد شروح دليل الطالب يقول قال بعض المشايخ فان اصال الماء متصلا ما بين الابريق الى موضع النجاسة نجس الماء ولم يصح الوضوء. لان النجاسة تنتقل من اسفل الى اعلى الى اسفل يعني هذا الكلام ثم اشياء كثيرة من هذا القبيل البعض ممكن يقيس الحنبلة على الحلال. كيف؟ الحنبل على الحنابل. هاي حنبل. اجلتوها الحنابلة انتم. الحنابلة الحنابلة ولله الحمد هم اوسع الناس في ابواب المعاملة اوسع المذاهب وارفق المذاهب بالناس هم الحنابل. اما في العبادات فعندهم تشتيت في العبادات لان الاصل في الحظر. اما في المعاملات فهم اوسع. عندك مثلا الصيغة الفعلية الان البحث الفقهي يطول. فلهم من الفضائل في في توسعة على الناس ما لهم رحمهم الله جميعا. نعم. وفي العقادة. الحمد لله. فضيلة الشيخ هذا هو السؤال الاخير فضيلة الشيخ اني احبك وسؤالي هل من توجيه لطلاب العلوم البحثة في طلب العلم الشرعي؟ صحيح. هل من توجيه لطلاب علوم البحث؟ العلوم البحثة؟ ايه؟ كلية العلوم التطبيقية الهندسة في طلب اولا الوصية ان العلوم يجب ان تتكامل في اهل الاسلام. لان الحاجة قائمة ومن طلب علم الهندسة او علم الطب او بنية صالحة فانه يؤجر على نيته. ومن ترك النية فيها فان له ما تولى وليس عليه اثم لانه ليس مما يتعبد الله جل وعلا به. النية الصالحة اولا في طلب العلوم التطبيقية هذي او مثل الطب والهندسة والرياضيات الى اخره اولا ان ينوي تعلمه ذلك ان يحسن هذا العلم لينفع المسلمين بحسب استطاعته. لان طلب هذه العلوم من الكفائيات ليسد حاجة الناس. مثل الصنائع المختلفة لا بد ان يكون في المسلمين نجار. لابد ان يكون في المسلمين حائط هذا من رحمة الله جل وعلا بالعباد. فمن اخذ هذه الصناعات البحتة او هذه العلوم البحتة. آآ من اخذها بهذه النية قتل. الثانية ان العلم منه ما لا يعذر احد بجهله. ومنه ما تعلمه مستحب. فعليه على طالب العلم في الطب والهندسة ان يتعلم ما لا يعذر بجهله. يعني ما لا يعذر بالجهل في تعلمه. يعني لا يعذر لانه يأثم لو لم يتعلم يأثم وهو ما به صلاح عقيدته امر التوحيد والعقيدة العامة وما به صلاح عبادته صلاح العبادة يكون ويكون بي الاخلاص وصلاح عبادته بمعلومات والعلم بالاحكام الشرعية. يأخذ القدر الضروري من ذلك ثم بعد ذلك يتوسع فيما وهم درجات عندهم. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد هذا يحتاج الى الى بيان طويل. لكن لا احد ممن ادركنا من العلماء ولا من مشايخهم ولا من الاوائل من اخذوا العلم الشرعي فقط من الكتاب والسنة دون الرجوع الى كلام اهل العلم. لا شك ان التعبد باتباع والسنة. كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا ايات. وليتذكر اولوا الالباب. فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. لا شك الدليل هو المعتمد لكن العلماء ما وظيفتهم ان يبينوا للناس معنى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء العلماء منهم من هو معتني باللغة ومنهم من هو معتن بالفقه ومنهم من هو معتن ببيان درجة الحديث الى اخره. الفقه بنصوصه كلام الفقهاء هو يربي ملكة العلم والتفقه لماذا؟ لان المسألة الفقهية تارة يكون دليلها تارة يكون دليلها ايها الكتاب تارة يكون دليلها السنة تارة يكون دليلها الاجماع. تارة يكون دليلها قول الخلفاء الاربعة راشدين تارة يكون دليلها قول عدد من الصحابة تارة يكون دليلها اجتهاد الامام المعتمد المعتبر اجتهاده تارة يكون دليلها كذا وكذا الى اخره القياس او القواعد فاذا المسائل الموجودة في كتب الفقه اكبر بكثير من المسائل الموجودة في كتب الحديث. كتب الاحاديث هذي اصول الاستدلال العلم لا شك انه من اخذ الفقه بلا من اخذ الفقه بلا استدلال فهو مقصر. تقصيرا عظيما للفقه تتصور العلماء وظيفتهم في الفقه يبينونك سورة المسألة يبين لك دليل المسألة بحسب اجتهادهم في الدليل وجه الاستدلال اما اه الحديث فان يعني كتب الحديث مثل البلوغ والعمدة ففيها اصول المسائل ليس بها كل المسائل. ولهذا يسمى المحاضرة انا القيتها في فيما مضى مهمة في هذا الباب وهي بعنوان فيما اذكر الفرق بين مقدمة كانت مقدمة مقدمة في الفرق ما بين كتب الفقه وكتب الحديث. طالب العلم ان يعرف كيف الفقه شيء والحديث شيء من هم الفقهاء من هم الفقهاء احمد الشافعي مات. من هم المحدثون احمد ومالك والشافعي الى اخره. هؤلاء هم الفقهاء وهم من اين اخذ احمد والشافعي اخذ من مالك؟ مالك من اخذ الفقه اخذه من مشايخه احمد اخذه من الشافعي واخذه من آآ من من غيره يعني عدد من مشايخه في الفقه في اللغة الى اخره كذلك من بعدهم اخذوا عن من قبلهم. فاذا العلماء ييسر المتأخر على من يأتي بعده. ييسر المتقدم على المتأخر بما يبين تارة بالتصوير تأليف المتون الفقهية. ولهذا ما نرى احدا من العلماء الان برز في الفقه وهو لم يطلع لم يقرأ منهجيا من كتب الفقه ما في. بيكون عندك تصورات لا شك شاذة وبعيدة الى اخره. وقد يكون اه يعني خطأه كثيرا لابد ان نأخذ منهجية العلم. اقرأوا في التراجم. تراجم الائمة في اي كتاب للتراجم؟ قرأ ايش؟ قرأ التنبيه. وهو يكون بعدين لما كبر وصار فقيها كبيرا وصار مجتهدا. اجتهد في لكن في البداية يقول لك المترجم قرأ التنبيه. وقرأ الجمل يعني في في النحو وقرأ يذكر لك المتون. ما فيها حجة وفي ترجمته وقال قرأ المغني وقرأ كشاب القناع ولا قرأ المجموع شرح المؤذن. او يقول انه قرأ شرح الخطابي او فتح في ترجمته يذكرون المتون التي تدل على انه اخذ العلم بطريقة اهله من اخذ العلم بطريقة اهله وصل ومن ترك ذلك فانه قد لا يصل والله اعلم