اه يمكن ضبط الامور به لكن لو ترك الامر هكذا لو ترك الامر وكل غني وما تجود به نفسه لما انضبط الامر والشارع جاء بما يضبط الامور لا بما يسيل او حكم القاضي بالحجر على هذا المال ليش؟ لان في قضية مرفوعة ضد هذا الرجل في افلاس في اي شيء تعرفون احيانا القضايا تطول في المحاكم الى سنة سنتين ثلاث ولا لا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد الزكاة ايها الاخوة كما تعلمون هو الركن الثالث من اركان الاسلام والدلالة على ركنيته الكتاب والسنة والاجماع والايات التي وردت فيها ذكر الزكاة وردت في اكثر من ثمانية وعشرين موضعا من كتاب الله عز وجل ودلالة مشروعية الزكاة بايات الكتاب اكثر من ان تحصر فجاءت باسم الصدقة في مواضع متعددة ماشي وباسم الزكاة في مواضع كثيرة وقرنت بالصلاة لاهميتها فلا تذكر الصلاة الا ويذكر معها الزكاة ورغب الشارع في اخراجها ورهب من تركها حتى قال والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون والصحيح من اقوال اهل العلم ان هذه الاية في الكانزين وهم الذين يكنزون المال ولا يخرجون الزكاة المسلم حينما يتصفح ايات كتاب الله عز وجل يجد انه جاء ذكر الزكاة في القرآن الكريم والدلالة عليها والحث عليها اهميتها وبيان غاياتها وثمراتها وفي بعض هذه الايات قواعد كلية ومبادئ عامة تحكم وتضبط لنا الزكاة ففي القرآن الكريم تأصيل لهذا الركن الاصيل من اركان الاسلام ومن جملة ذلك انها فريضة واجبة وسبيل عظيم من سبل الخير وايضا فيها بيان الاسس والجهات التي تجب فيها الزكاة في ايات متعددة كقوله تعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها والاموال جمع مال والمال ما يتمول اي ما يتخذ مالا بغض النظر عن نوعه فان كان الناس اتخذوا المال ذهبا فكان معنيا داخلا في هذا العموم وان تمول الناس الاوراق واصبحوا يشترون ويبيعون بها وهو داخل في هذا العموم ولذلك نجد ان الله سبحانه وتعالى ذكر الزكاة في ايات كثيرة وعلقها بالمال قال والذين في اموالهم حق معلوم للشاعر والمحروم. اموالي وجاء ذكر بعض انواع الزكاويات مثل الثمار. قال جل وعلا خذ من كلوا من ثمره اذا اثمر واتوا حقه يوم حصاده فنص على الثمريات وعلى المحسود والمحصول من الزرع وكذلك في السنة النبوية وردت تفاصيل الزكاة عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وبناء عليه فالزكاة ليست من مظان الاجتهاد لان قضاياها قضايا نصية جاء في الكتاب والسنة النص الدال القاطع عليها لا يعني ذلك انه لا يوجد خلاف بين الفقهاء في بعض المسائل ولكن من حيث العموم فاصول مسائل الزكاة مبنية وواضحة ومبينة في الكتاب والسنة واما السنة فاحاديث قولية وفعلية من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه لما ارسله الى اليمن قال انك تأتي قوما من اهل الكتاب فقال في نص الحديث قال واعلمهم ان الله افترض عليهم زكاة صدقة لفظ المحفوظة صدقة تؤخذ من اغنيائهم وترد على فقرائهم فجاء في الحديث اطلاق المال وتعيين الممول وهو الغني وتعيين الجهة المتصدق عليها وهم الفقراء وهذا من باب الاشارة والتغليب وليس من باب التخصيص والتعيين كذلك جاء في حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله واني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فجعل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم مانع الزكاة مستحقا للقتال وهذه المسألة من المسائل الاتفاقية ان جهة من الجهات يعني قرية من القرى بلدة من البلدان لو منعت زكاتها ولم تدفعها لولي الامر فان لولي الامر ان يجبرهم على دفع الزكاة وفي الحديث انا اخذوها وشطر ما لي اخذوها من باب احقاق حقوق الله عز وجل وشطر ماله من باب التعزير ومن الاحاديث التي هي اصول في ابواب الزكاة حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ليس فيما دون خمسة اواقم صدقة متفق عليه اذا هذا الحديث يبين نصاب الفظة الوقية اربعين درهم وخمس اواق خمسة في اربعين يعني مئتي درهم كذلك من الاصول التي تبين مسائل الزكاة حديث انس رضي الله عنه ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه كتب كتاب الصدقات وقال فيها الصديق هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين ثم ذكر الابل والغنم والبقر مرتبا وهذا الحديث جاء في عند البخاري ومن الاحاديث التي هي اصول وينبغي لطلاب العلم ان يتعلم ويتفقه معانيه حديث ابن عمر رضي الله عنه قال فيما سقت السماء والعيون او كان عثريا العشر وفيما سقي بالثواني نصف العشر هذا الحديث الذي رواه البخاري من رواية ابن عمر ومسلم من حديث جابر واما اهتمام علماء المسلمين وفقهاء الاسلام بالزكاة فامر فوق الوصف وذلك لان الزكاة من جهة ركن من اركان الاسلام. عبادة وهي العبادة المالية الوحيدة وهي العبادة المالية الوحيدة مع ضميمتها مطلق الصدقات وايضا اهتموا بها لان بها قوام المجتمعات فاكثر المجتمعات واغلب المجتمعات الناس فيها محتاجون والاسلام وظع ظوابط عظيمة لدفع حاجة الناس ومن جملة ذلك تقسيم بيت مال المسلمين هذه الزكوات بالطريقة التي ترفع الفقر والحاجة عن ذوي الحاجة ولذلك اهتم الفقهاء بباب الزكاة اهتماما بليغة فما من كتاب من كتب السنن الحديثية الا وتجد فيه كتابا بعنوان كتاب الزكاة وما من كتاب فقهي الا وتجد فيه كتاب الزكاة واما الفقهاء رحمهم الله فقد افردوا الزكاة بدقائق الامور وتفصيلات ربما لا تخطر بالبال وهذا دليل على اهمية الزكاة في الاسلام حتى في عصرنا الحاضر نجد ان هناك مؤتمرات وندوات تقام لاجل المسائل العصرية وكيفية اخراج الزكاة فيها فكم من ندوة ومؤتمر قد عقد سواء عن طريق رابطة العالم الاسلامي مؤتمر الاسلام او عن طريق المجامع الفقهية لاجل التباحث في هذه المسائل العصرية التي حدثت في هذه الازمنة ايضا ايها الاخوة الجانب التطبيقي في الزكاة يتجلى لنا من عدة امور اولا اننا اليوم نجد تداخل العمليات الاستثمارية بعضها في بعض وهذا يجعلنا من الجانب في الجانب التطبيقي نهتم بتعلم مسائل الزكاة كثيرا ما تختلط الاوراق على بعظ المنتسبين الى العلم فظلا عن عامة الناس بسبب عدم الفرق في بعض المسائل الدقيقة للزكاة كذلك الجانب التطبيقي لابد لطالب العلم ان يهتم وان يدرك تغيير المسميات فنحن اليوم نجد ان المسميات المالية تغيرت في هذه العصور المتأخرة عن المسميات القديمة يعني مثلا عروض التجارة اليوم ربما نجد هناك شركات هي استثمارية لكن لديها لكن لديها عروض تجارية يعني ما هي مكتفية فقط في الاستثمار استثمار وبيع ليست فقط مختصرة على ما الاستثمار في الاراظي الاستثمار في الزروع لا بل عندها جانب استثماري وجانب تطبيقي فظهور هذه الانشطة الحديثة هذه تجعلنا يا الاخوة نهتم بباب الزكاة لا سيما في الامور التطبيقية الحديثة مثلا انا ساسأل بعض الاسئلة فقط من اجل النشأ نشحذ الهمم ولنجتهد في تحصيل المسائل الزكوية لو سألنا سائل لماذا لا تخرج بعض الشركات التي حققت ارباحا الزكاة ربما يتعجب الانسان من سماع هذا السؤال لكن هذا الواقع نجد ان بعض الشركات تحقق ارباح لكن لا يجب عليها الزكاة ما هو السبب السبب ان ارباحها هي عبارة عن مضاعفة اثمان اساسيات لديها مستخدمة ما لها علاقة بالسيولة المالية ولا لها علاقة بالعروض التجارية لو سال مسائل اليوم كيف نفرض الزكاة على شركات خسرت يجي انسان يقول والله انا شركتي السنة خسرت شلون انت توجب الزكاة عليه يقول ما له علاقة ما دام انت عرضت عندي عروض تجارة فكونك خسرت صار رأس مالك كان مليون صار الان رأس مالك ثمان مئة الف لكن ما زال عندك عروض تجارية معروضة للبيع فما لنا علاقة نحن بهذه القضايا هذه القضايا وتداخلها هذا كله يجعلنا ايها الاخوة نهتم بالمسائل العصرية في الزكاة بعض الناس اليوم يقول انا اخذت عشرين الف ويسميه قرض وهذا غلط. يقول تورط دخل عشرين الف دينار تورؤ تورط وبعدين كان ماخذ العشرين الف ما نعرف ليش؟ لاي سبب كان مر الحول على هذا المال عنده يقول شلون ازكيه اصلا هذا المال انا ماخذه بالقرظ احنا ما لنا علاقة انت ماخذه بالقرظ ماخذها دين ماخذها هبة لا ينظر ينظر ان هذا المال جلس عندك سنة ليش تخلي المال ليجلس عندك سنة من اعظم مقاصد ايجاب الزكاة على المسلمين من اعظم مقاصده ما يسميه الاقتصاديون اليوم تسيير المال وتسهيل المال لا يمكن الا بايجاب الزكاة حتى لا يدخر احد اقول له ليش قاعد عندك عشرين الف؟ اما كنت تردهم وتخلص نفسك من الدين ولا ما دام حال عليها الحول يجب انك تزكي كان مدخرهم لشيء مستقبلي. اذا انت ادخرت من شيء مستقبلي تخرج زكاة هذه مسائل عظيمة ايها الاخوة ننتقل الى اه محور اخر وهو شروط وجوب الزكاة كما تعلمون هناك شروط متفق عليها ومجمع عليها وهناك شروط مختلف فيها اما الشروط المتفق عليها الاسلام والحرية والملك التام على تفصيل وبلوغ النصاب ومضي الحول في الاموال الحولية. اذا لا زكاة الا على المسلم فان قال قائل ان المسلم ينفع مجتمعه بالزكاة والصدقات طيب لماذا الكافر لا يدفع لا ينفع المجتمع وهو ذمي او معاهد او مستأمن؟ لماذا لا ينفع المجتمع الذي يعيش جماعة من المسلمين او من غيرهم ممن هو معهم الجواب ان الاسلام الاسلام يعلو ولا يعلى عليه ولهذا المسلمون الواجب عليهم ان يتعاونوا على البر والتقوى فيما بينهم واما بالنسبة لاهل الذمة وغيرهم فالواجب على ولي الامر المسلم ان يأخذ منهم ما يسميه اهل العصر اليوم بالظريبة وهو في الشريعة اسمها الجزية يأخذ منهم الجزية في مقابل الحماية وهذه الجزية تصرف في مصالح المجتمع المسلم او في مصالح المسلمين العامة اذا الاسلام والحرية والملك التام بلوغ النصاب ومضي الحوض. هذه الشروط الخمسة هذه من حيث الجملة متفق عليها الله جل وعلا قال عن الكفار وما منعوا من تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله والعبد الصحيح ان العبد لا يملك وان من نكروا سيده بعض المال فملكه غير تام لماذا غير تام لان السيد يمكن ان يرجع في كلامه في اي لحظة واما الملك التام ما معناه الملك التام؟ هذه المسألة مهمة ايها الاخوة تتعلق بهذه المسألة مسائل عصرية كثيرة الملك التام هو ان يكون المال لك وانت تقدر على التصرف فيه هذا معنى الملك التام مثلا انسان يقول عندي اخ قاصر في الكويت الدولة جزاها الله خيرا اموال القصر هناك مؤسسة اسمها مؤسسة شؤون القصر تهتم باموال القصر فلا يدفعون المال حتى يبلغ هذا الولد طيب الان المال المال هذا هل عليه زكاة او لا نقول ان كان المال تحت تصرف شؤون القصر فليس لولي الولد او لولي البنت او لولي القاصر ان يخرج الزكاة لان التصرف التام في المال في مصلحة الولد غير موجود وان كان الملك موجود الملك ملك مثال اخر بعض الناس اليوم يروح يفتح شركة حينما يفتح شركة طبعا نتكلم عن الناس اللي يمشون السيدا ما نتكلم عن الناس اللي يلفون ويدورون اللي يفتح شركة نظام الدولة انك انت لازم تدفع خمسين الف دينار او كذا مبلغ من المال تاني تاني يا شيخ. تاني تدفع كذا مبلغ من المال تأمين وهذا التأمين الذي انت تضعه في البنك له صورتان اما ان يكون لك التصرف فيه واما الا يكون لك تصرف فيه فان لم يكن لك تصرف فيه فانت والملك موجود لكن الملك غير تام لعدم التصرف فيه. فهذا المال محجور عليه محجوز عليه لا يجب عليك ان تزكي نتاج البهايم الى الان متى تكون في اي شهر في اي شهر بالكويت متى الحمام تولد والله الظاهر ما عندكم حل؟ شهر واحد قليل واحد اثنين ثلاثة اكثر شيء طيب معنى هذا الكلام ان هناك مراعاة لهذه الاحوال قد يقول قائل مال مالي نعم مالك لكن ما تقدر تتصرف فيه اوظح من هذا لو ان الحاكم والقاظي حكم بان فلان من الناس هذه الاموال التي اخذها امواله التي اخذها. مثلا افرض انه عنده في البنك خمس مئة الف دينار طيب الان المال حجر عليه هو ما يقدر يتصرف فيه بعد ثلاث سنوات حكم القاضي بان المال لك تستحقه والحجر كان لاحتياط وتبين ان الدعوة كانت باطلة خذ روح مالك واتصرف فيها خلال السنوات الثلاثة الماضية لا نجيب الزكاة عليه. لماذا؟ لعدم الملك التصرف التام. هذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم ومثال هذا ايضا لو ان رجلا مات ابوه وله اخ مفقود فرفض الورثة قسمة المال حتى يتبين مجيء المفقود او موته المال الان مشاع بين الورثة وليس لاحد التصرف فيه فلا تجب الزكاة فيها لكن لو كان وكلوا احدا فحينئذ هذا الواحد يخرج الزكاة من هذا المال لانه ولي المتصرف هذه المسائل المتعلقة بالملك التام واما بلوغ النصاب فتعلمون كما سيأتي ان شاء الله بيانه كل شيء له نصاب ومضيء للحول كذلك الانصباع في الاسلام او الانصبة جمع النصاب من قسمة الى اقسام فكل قسم له نصاب خاص سيأتي ان شاء الله ذكره هل سؤال هل يشترط هل يشترط او نشترط النصاب في كل مال على حدة هذه مسألة مهمة يعني مثلا انت عندك الف دينار كويتي وعندك الف دولار وعندك الف درهم هل لكل مال نصاب عندك الف وديعة وعندك في الحساب الجاري مئتين دينار وعندك في الحساب الاستثماري خمس مئة دينار ان كان المال ثمنيا فيجمع بغض النظر عن نوعه ولونه. خلاص الثمانيات تجمع الذهب افرض انك عشرين جرام ذهب مخزون وعندك مية مية جرام فظة مخزون وعندك مئتين دينار كويتي وعندك ثلاث مئة دولار وعندك مئتين درهم حال عليه الحول اذا جمعناه صار نصاب اذا المعنى هذا انه يجب عليك ان تزكي لو افردت كل واحد ما راح يكون مصاب اذا الثمنيات ها نجمع الاموال المتنوعة فيها هذا باتفاق الفقهاء اما ما ليس ثمنيا مثل بهايم الانعام الزروع والثمار عروض التجارة فهذه لا تجمع انسان عنده اربع نياق طبعا اربعة نياق ما فيهم زكاة. لازم خمس عنده اربع نياق عنده خمسة وثلاثين شاة ما هي زكاة لا يجمع هذا مع هذا ما دام الجنس مختلف لان الابل له نصاب والبقر له نصاب والاغنام او المعز او الظال له نصاب كذلك الزروع لا يجمع الزروع والثمار لا تجمع بعضها مع بعض يعني مسلا لو فرضنا انسان عنده تمر عنده رطب نخلات نخلة نخلتين في المزرعة النخلة والنخلتين لا تنتج ثمارا تبلغ النصاب وعند حنطة وعند عنب وعندها تين لو جمعنا هذه الاشياء في حال الجمع يبلغ النصاب في حال الافراد لا يبلغ هذا هذه الثمار لا تبلغ النصاب اذا نقول لا تجمع لا جمع في النصاب الا ليش الا للثمانيات طيب هل يحتسب في النصاب الدين او لا انتوا عندكم وقت معين ولا؟ مفتوح ان ما دام جبتوا لي المفتوح ما لي شغل هل يحتسب في نصاب الدين او لا؟ مثلا انسان عنده ثمان مئة دينار حال عليهم الحور ويطالب شخص خمس مئة دينار هل هذه الخمس مئة دينار اللي انت دفعتها لإنسان ما بين وصار عنده سنة وعندك في البيت ثمان مئة دينار لو جمعت الاثنين صار نصاب كل وحدة لحالها ما هو نصاب طبعا النصاب المال اليوم هو بالقيمة الذهبية خمسة وثمانين جرام ذهب هذا هو الصحيح من اقوال الفقهاء المعاصرين من ملك دينارا او دولار او درهما او ريالا او او ايا كان ما قيمته ما يمكنه ان يشتري به خمسة وثمانين جرام ذهب هذا هو النصاب سواء كان جمعا او مفرقا نقول بالنسبة لاهل الديون الديون الصحيح من اقوال اهل العلم انها منقسمة الى ثلاثة اقسام دين مرجو التحصيل دايما مشكوك التحصيل دين ميؤوس التحصيل اذا هذه مسألة مهمة الدين الميؤوس التحصيل من اقوال العلم وهو قول الجمهور انه لا زكاة فيه ما هو الدين الميؤوس من؟ الدين الميؤوس منه انك تعطي الدين لانسان بعدين ما ما تعرف وين راح فاذا في مراعاة ان الفقير سيجد مالا في وقت نتاج البهائم سيجد مالا في وقت نتاج ها الزروع والثمار علاوة على ذلك الحول المرتبط به فهذه حكمة عظيمة جدا ايضا الحول ضابط محدد اعطي الدين لسائقك اختفى السائق ما تعرف هو في الكويت هو سافر شلون تلقاه ما تعرف اعطيت دين لشريك لك ها وبعدين الرجل راح السعودية واختفى لا يبقى التليفونات ولا هذا يسمى الميؤوس منه. الميؤوس منه هو ان الدائن يختفي بعينه. هذا الميؤوس منه طيب والمشكوك المشكوك هو الدين الذي على رجل عينه موجود كل ما تقول له يقول والله ان شاء الله بس ما عندي ان شاء الله نسمع هذا الصحيح من اقوال العلم انه ايضا لا يحسب ما دام انه معسر لا يستطيع ان يعطي دينك اذا جاء الاجل يعني انا اخذت من ساندي الف دينار قلت له الشهر الفلاني جاء الشهر الفلاني قدر الله اني ما قدرت ادفع له الدين طلبت التأجيل مرة اخرى وما قدرت ان اؤدي هذا الدين الان هذا الرجل يعلم اني انا اتصلت عليه وكلمته وقلت له يا فلان انا ما استطيع وجا الاجل الثاني قلت له ما هو يعرف ويعرفك انك انت صائم يعرف انك انت تأثرت تعسرت يجوز تأثرت في الدفع تعثرت في الحالة ما قدرت تدفع المال اذا في هذه الحالة لا يحسبه من ماله آآ ولا يظم الى نصاب الزكاة. هذه المسألة مهمة وقد يقول قائل ما الدليل على اشتراط الحول في الثمانيات الدليل عليه ما رواه ابن ماجة من حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول وهذا الحديث صححه الشيخ الالباني رحمه الله تعالى. وجاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال من استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول عند ربه يعني عند صاحبه من استفاد مالا بغض النظر عن الحالة من استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول عند ربه اي عند صاحبه. رواه الترمذي وقال ابو عيسى رحمه الله قد روي من غير وجه عن من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه لا زكاة في المال المستفاد حتى عليه الحول هذه العبارة من الترمذي تفيد حكاية الاجماع حكاية الاجماع عن حال الصحابة. رضوان الله تعالى عليهم ولذلك قال الالباني رحمه الله صحيح الاسناد موقوفا وهو في حكم المرفوع لان هذا ما يمكن يجتهد فيه قد يقول قائل ما الحكمة بالنسبة للثمانيات الحوض وبالنسبة للانعام الحول. بالنسبة لعروض تجارة الحول بالنسبة ذو الزروع والثمار الحصاد ليس الحول ما الحكمة في تحديد الحول؟ قد التمس الفقهاء رحمهم الله تعالى الحكم لان معتقد اهل السنة والجماعة ان التشريع مبناه على الحكم قالوا اولا لان فترة السنة كافية لظهور الارباح من مختلف الاعمال وفي جميع انواع التجارات فان لم يظهر الربح فان الخطأ في التاجر فيراجع نفسه وهو ما يقدر يحسب كل شهر اربع فالشارع جعل له السنة وقتا لحساب نفسه تشوفون الحين الجمعيات كل سنة تسوي شنو فجأة يكتشفون ان في اختلاس ليش اكتشفوا ان في اختلاس؟ لانه سوي جد خمس سنوات الجمعية تفلس وهم ما يدرون. اخر شيء بعد خمس لو لو الجرد كان خماسي اه بعد خمسة يجدون الجمعية مديونة مئتين مليون دينار. والبضائع الموجودة ما يساوي حتى مئة الف دينار هذي مصيبة لذلك هذه من الحكم ان الشارع جعل الحول هو المعتبر الحول ظمان هذي كلمة الفقهاء الحول ظمان بتحقق نمائي او الحول مظان تحقق نمائي. بعظهم يقول ظمان بعظهم يقول ظان ايضا نقول الحول مظنة اخراج الزكاة من النماء من الربح فيكون نفس المزكي طيبة. ليش؟ لان غالبا هو نمى ماله فيطلع الزكاة من النماء. ما هو من اصل المال بعض الناس الذين حصل عندهم تعثر وخسروا لما توجب عليه الزكاة وهو خسران يجد في نفسه مشقة لذلك الشارع جاء للامر مرتبطا بالربح. طبعا ليس كقاعدة مطردة وانما كقاعدة اغلبية ايضا لو كانت المدة اقل من الحول لحصل فيه اظرار بالتاجر والاغنياء لحصل فيه اضرار بالتاجر والاغنياء فالشارع راعى حال الفقراء ان الفقير يحتاج الى الزكاة. متى يحتاج الى الزكاة الفقير؟ تأملوا معي في غالب العالم ان هناك فصلان اما الصيف واما الشتاء. الناس دائما يغيرون البستهم. يغيرون احوالهم في الصيف والشتاء الربيع والخريف بينهما غير معتبر فالشارع ربط الاحكام بالزروع والثمار وهذه قد تكون صيفية وقد تكون شتوي بعض الثمار تكون شتوية وهي نادرة وبعض الثمار تكون صيفية كذلك ربط الامر ببهائم الانعام التي غالبا ما تنتج في وقت الربيع يشيب الامور هنا سؤال اخر اسألكم ما هو الحول المعتمد في النصاب مع الاسف الشديد اليوم اصبح كثيرا من المسلمين لا يعرفون ان الحول الهجري الله جل وعلا قال يسألونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس والحج مواقيت للناس والحج. الحج عرفناه طيب مواقيت للناس يعني ايش؟ مواقيت للناس كلمة عامة شملت العدد والعدد شملت العدل والعدد فهي داخل فيها الحول الهجري المتعلق به الزكاة ولا الحول الهجري اربع وخمسون اربعة وخمسون وثلاثمائة يوم الحول الهجري اربعة وخمسون وثلاث مئة عام ما فيها زيادة ولا نقصان هذا الحول الهجري وتكون الحسبة في الثمانيات تأخذ النصاب مثلا فرضا عندك عشرة الاف دينار والزكاة في الثمانيات لين نصف المئة انت تضرب ان العشرة الاف تضربه في اثنين ونص في المئة يطلع لك نتاج الزكاة يعني لو كان انسان عنده الف دينار يضربه في اثنين ونصف في المئة خمسة وعشرين دينار كويتي اثنين ونصف في المئة يساوي خمسة وعشرين دينار كويتي لكن لو ظربنا انتبهوا له لو ظربنا نفس المبلغ في السنة الميلادية رجال قال لك والله انا حسبة زكاتي من واحد يناير الى واحد يناير طيب يا جماعة السنة الميلادية تزيد عن السنة الهجرية السنة الميلادية ثلاث مئة وستة وخمسين يوم والكبيسة ربما تنقص لكن في فرق بين الهجرية وبين الميلادية يعني اثنعشر يوم تقريبا صح ولا لا طيب الان كيف نسوي؟ يقول والله انا ما اقدر انا ما اضبط نفسي بالهجرة شنسوي؟ نقول سهل اذا كنت لا تستطيع ان تضبط اموالك بالهجري فانت ماذا تفعل؟ تأخذ المال الموجود فرضنا نفسه اللي هو عشرة الاف دينار او الالف الف دينار لا تظربه في اثنين ونص لا اظربه في اثنين فاصلة خمسة سبعة سبعة يطلع ناتج الزكاة يعني مثلا لو كان انسان عنده الف دينار قلنا في الهجري كم في زكاة خمسة وعشرين دينار. لكن لو حسبه بالتاريخ الميلادي راح يكون نسبة الزكاة فيها خمسة وعشرين دينار وسبع مئة وسبعين فلس ما يصير تاكل حق الفقير سبع مئة وسبعين فلس صح سبع مئة وسبعين فلز بالنسبة لك ليس بشيء لكن بالنسبة للفقير ربما يساوي شيء واذا كان المبلغ كثيرا يساوي اشياء واشياء ولا لا فهل يجوز ان ناكل حق الفقراء اي بعض الناس يقول عادي يعني يقول خلاص اذا عادي انت شوف نفسك الان شنو تبي لو خيروك تبي معاش بالتاريخ الهجري ولا بالتاريخ الميلادي شنو تختار الهجري ليش؟ لانه في اطنعشر يوم زيادة راح تستلم فيها راتب صح؟ شفت اشلون شركات تأكل حقوق الناس بهذه الطريقة لان البدعة فيها تعسير على الناس اه هنا يأتي سؤال اخر متى نحدد متى نحدد النصاب او تاريخ الزكاة؟ نحدد تاريخ وجوب الزكاة من يوم تحصيل النصاب من يوم تحصيل مثلا انسان ما عنده فلوس نهائيا ومتى عم له واذا هو وارثه من يوم موت عمه اذا هو جاه نصيب خمسة الاف دينار خمسة الاف دينار راح حاطه موديها خلاص من يوم صار خمسة الاف في مصيبة صار الان هذه زكاة يحسب التاريخ الى حال الحوض يشوف بعد حوالين الحول الخمسة الاف كم صار؟ يطلع منهم الزكاة اما يضرب خمسة الاف في اثنين ونص في المئة اذا كان او خمسة الاف في اثنين فاصلة خمسة سبعة سبعة في المئة ويطلع النتاج الزكاة ويحسب بهذه الطريقة طيب اه الشركات متى تحسب الزكاة على نفسه طبعا الشركات لا بد ان ننتبه الى قظية فيها وهي الشركات الان في الانظمة الحديثة تعتبر اه اشخاص اعتباريين لكن هل من الناحية الفقهية نحن نعتبر الشركات اشخاص اعتباريين او نعتبر الاشخاص على افراد من يملكها الفقهاء اليوم الفقهاء اليوم اختلفوا على هذا ترى المال سبحان الله ابتلاء ومنهم من عاهد الله لان اتانا من فضله لنصدقن وان اكونن من الصالحين فلما اتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم والله ان ما لا نوعين منهم من يقول ان الشركات هي التي تخرج الزكاة وهذا خطأ في نظري لماذا خطأ؟ لان الزكاة عبادة والعبادة لا بد فيها من النية صح ولا لا؟ طيب اذا قلنا انت دفعت انت اشتريت اسهم الشركة الفلانية وفلان اشترى وفلان اشترى راحت الشركة وطلعت انت متى نويت الزكاة ما نويت لذلك انا اه اه اقول ان قول جمهور الفقهاء ان الشركات التي هي استثمارية ولها اسهم فان اصحاب الاسهم هم الذين آآ يؤدون الا في حالة واحدة حين التأسيس لو انهم وقعوا في اثناء توقيع العقد وقعوا ان اني اوكل الشركة في اخراج الزكاة كيلو يصح في الزكاة باتفاق الفقهاء هذا ما في اشكال فان قال قائل قد يكون التوكيل مفهوما لا منطوقا والمعروف عرفا والمعروف عرفا كالمشروط شرقا. نقول نعم اذا صار العرف مضطرب ما في اشكال. ينزل منزلة المشروط المكتوب كانه اصبح توكيل هذه مسألة مهمة ايضا طيب متى شركات تبدأ حولها من بداية التأسيس او من بداية النشاط الفعلي؟ هذه مسألة مهمة الصحيح من اقوال الفقهاء رحمهم الله ان هذه الشركات ننظر اليها ان كان شركات استثمارية الزكاة فيها من يوم عرظ البيع وليس من يوم التأسيس يعني مثلا نضرب مثال فلان وفلان وفلان عملوا شركة هذه الشركة ما باشرت عملها ولنفرض ان عملها مثلا اه البيع والشراء في البورصة. ما باشرت عملها في البيع والشراء في البورصة الا بعد ستة اشهر من اشهارها اذا من يوم اه مباشرة العمل تبدأ وقت تاريخ او تحديد نصاب الزكاة فيها هذه المسائل ايضا تحتاج الى تفصيلات اخرى. ما هي الاشياء التي استثنيت من شرط حولان الحوض الاشياء التي استثنيت من شرط حولان الحول اشرنا اليها الحبوب والثمار وهو كل ما خرج من الارض وكذلك الركاز وكذلك العسل والمال التابع للاصل. وهذه مسألة مهمة المال التابع للاصل لا يجوز ان تجعل له حولا جديدا. بعض الناس اليوم من بخلة عند عشرين شهر كل ما جاه مال شوي يحط التاريخ حول حول ما يصلح هذا هذا غير صحيح بل اكاد اجزم ان هذا لم يثبت عن السلف ما ادري منين جابوه المال المال نماؤه تابع له ما معنى هذا الكلام؟ نضرب الان مثال انسان عنده مئة وعشرين من الغنم اليوم تملك مئة وعشرين من الغنم. مئة وعشرين نصاب ولا ما هو نصاب؟ نصاب. نصاب. اتفاق الفقهاء بالاجماع لما اليوم ملك اللي هو عشرة رمضان آآ عفوا ستاشر رمضان في ستعشر رمظان القادم هذا اه هذه الاغنام اصبحت مئتين وواحد من النتاج كم نجيب فيها الزكاة من مية مية وعشرين ولا من ميتين وواحد؟ من ميتين وواحد. لان نتاج الاصل تابع للاصل طيب الان هذي واظحة في الاغنام؟ الان نأتي الى الزروع والثمار. انسان جاء وحصد حصد نفرض اه الشعير لما حصد الشعير سقط شيء من الشعير في الحصاد الاول فجاء من حرصه جمع الان مرة اخرى هذا يتبع الاصل ما له علاقة بنصاب جديد طيب في المال عندك نان انت ما عندك دخل اخر الا الراتب فرضا. لكن عندك ولله الحمد في الحساب الف وخمس مئة دينار الف وخمس مئة دينار نصاب الان هذه الالف وخمس مئة تزيد تنقص تزيد تنقص لكن لا تنقص عن النصاب فمن يوم ما صار هو الف وخمس مئة صار نصاب خلاص انت تحسب ما لك علاقة افرض ان يوم وجوب الزكاة الالف وخمس مئة صار الف وثمان مئة دينار تطلع الف وثمان مئة دينار ما تنظر النظرة هذي اي نعم لو جاءك مال مستقل ما له علاقة بهذه الجهة هنا نعم تبدأ له حولا جديدا مثاله كان عنده عشرة الاف دينار وهذه العشرة الاف دينار مثلا استثمرها في جهة معينة. في اثناء عند وجوب الزكاة يعني بعد حول اصبح هالعشرة الاف اصبحت عشرة الاف وثمان مئة لنتاجها اذا انت تخرج زكاة عشرة الاف ثمان مئة دينار كويتي. لكن قبل حلول الحول بخمسة ايام بعشرة ايام بشهر بشهرين جاءك هدية من الدولة الفين دينار كويتي تفرحون فرضا يقول فرضا امينا يؤمن ايه طيب او جاك ورث جاء كرسي خمسة الاف دينار عشرين الف دينار هم جهتك وصية احد الاغنياء قال ها فلان ابن فلان انا شايف حاله متأثر خلني الوصية كتب لك مئة الف دينار كويتي ما وعيت الصبح الا ويقول تعال يا فلان بن فلان الاغني فلان كاتب لك وصية بمئة الف دينار كويتي الله لا يبلانا بالمال قولوا امين ذلك كان بعض السلف علماء علماء جهابدة يقول لا امل نفسي عند المال وعند النساء. ترى الكلام ما هو هين بعض الناس اليوم ما شاء الله يتصرف المال كانه احمد ابن حنبل والله والله انا اجزم ان الامام احمد ابن حنبل لا يتصرف بالمال مثلهم يخاف طيب الان المال الذي استفدته قبل حولان الحول وليس من نتاج المال نفسه هذا تجعل لهم ايش؟ نماء اه تجعل له حولا جديدا ما في اشكال لكن لو لو ان الانسان ظمه الى الاصل وزكاه فهذا خير على خير اه قد يقول قائل هنا السؤال لماذا الشارع لم يعلق اه في الحبوب والثمار وفي الركاز والعسل. لماذا لم نعلق وفي لماذا لم يجعل الشارع فيها اه اه حولان الحول. قال الفقهاء رحمهم الله لان عين الفقير تعلق بعين الخارج من الارض فتعين ارضاء اعينهم واقرارها بدفع شيء منها لهم واضح هذا هذه حكمة والحكمة الاخرى ان دليل النمائي هو هو النتاج فلا يؤخر عن وقته. فلا يؤخر الوقتي اه ما تجب الزكاة فيه مع مقدار الواجب. الظاهر اني طولت عليكم فبختصر اولا الاموال الاموال الحلي اه عروض التجارة عروض الصناعة هذه الامور الاربعة تسمى الثمانيات بالنسبة للذهب كما تعلمون عشرون مثقال ذهب. والدينار الذهبي الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو يساوي تقريبا اربع جرامات وربع لو ظربت العشرين في اربعة جرامات ربع الناتج سيكون خمسة وثمانين جرام ذهب يقينا انت يعني حصلت النصاب اما بالنسبة للفظة فالنبي صلى الله عليه وسلم جعله خمسة اواق ولوقي اربعون درهما اذا مائتا درهم نصاب الفضة في زمن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. اذا خمسة وثمانين جرام من الذهب الخالص وعيال اربعة وعشرين غير مصنوع واما بالنسبة لنسبة الزكاة اثنين ونصف في المئة. جميع الاموال اليوم دولار دينار ريال درهم هذي كلها تقوم الان بالذهب اما بالنسبة للنوع الثاني من انواع ما تجب الزكاة فيه الظأن والماعز وهو جنس واحد والبقر ايا كان نوعه والابل ولكل واحد نصاب مخصوص مذكور في كتب الحديث والفقهاء الثالث الزروع والثمار والزروع والثمار فيها الزكاة بشرطين الاول ان يكون الزرع مكينا موزونا مكينا او موزونا مطعونا ومدخرا اذا عندنا اما كيد واما وزن بالكيلوات والجرامات مع كونه مدخرا او مطعوما. مع كونه مدخرا ومطعوما مثل الشعير البر الرز الدخ اه التمر الزبيب طبعا بالنسبة للرطب فاكه وبالنسبة للتمر هذا اكل مدخر العنب فاكهة لكن الزبيب العنب المجفف هذا يعتبر طعام في قديم الزمان ما هو نصاب الزروع والثمار؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة او سقم من التمر صدقة وضع له النصاب وهذا عند جماهير العلماء خلافا للحنفية خمسة خمسة اوسق الوسق ستون صاع والصاع اربعة امداد اذا خمسة ضرب ستين ضرب اربعة يساوي الف ومئتين مد الف ومئتين مد هذا المد مد طيب الرجل المعتدل يساوي بالكيلو جرامات ست مئة وثلاثة وخمسين كيلو جرام تقريبا من القمح ليش نقول تقريبا؟ لان ما يمكن انه يظبط الكمية بالظبط اما المد يختلف من انسان لانسان انسان عنده مزرعة هذه المزرعة تنتج ست مئة وثلاثة وخمسين كيلو جرام من القمح اذا يجب في عليه الزكاة طيب كم نسبة الزكاة في الزروع والثمار عند جمهور الفقهاء العش ان كان يسقى بماء السماء مطر اللي يسمى العثري في بعض البلدان. لان في بعض البلدان في اراضي زراعية جبلية هذي بس يحطون البذر وخلاص وفي بعض البلدان لا لازم تشتغل وتجيب له الماي تشغل ماكينة موتور مثل اللي عندنا في الوفرة الان وفي العبدلي مثلا اذا جمهور الفقهاء يقولون العشر ان كان عثريا. ونصف العشر ان كان يسقى بكلفة اسم العشر اما الحنفية فقالوا العشر في الكل. اما بالنسبة للنوع الرابع وهو عروض التجارة فعروض التجارة حسبتها كحسبة الاموال النقدية حسبتها كحسبة الاموال النقدية. لكن التاجر الذي يعرظ البظاعة للبيع لا يحسب كل شيء في محله اصلي لخدمة بيعه. مثلا عند السيارة عنده ماكينة كمبيوتر عنده ماكينة حاسبة ثلاجة عنده غسالة عنده اشياء ليست للبيع لخدمة المحل لا يحسب هذه الاشياء وانما يحسب ما يبيع طيب انسان يقول انا عندي مطعم كيف احسب؟ المطعم لا يحسب الا الا ما المال المدخول وما خزنته من الاطعمة التي تبيعها في يوم وجوب الزكاة كم يساوي تجمع هذا مع هذا ثم تخرج الزكاة سيارات مثلا انسان عنده معرض سيارات معرض السيارات هناك سيارات للبيع وهناك سيارات ليست للبيع فرضا معرض السيارات عنده سيارتان فقط للزينة لا يحسبهما في الزكاة. عند مكاتب اثاث عند سيارة لنقل السيارات لا يحسبها. وهكذا خامسا بالنسبة للركاز والمعادن فليس فيه نصاب عند جمهور العلماء. فكل خارج من الارض فيه الزكاة والنصاب من الزكاة هو الخمس. كما قال صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس. الركاز هو من الجاهلية الركادة في نجاة انسان جاي بيحفر في البيت يبي يبني له بيت وهو يحفر وجد جرة مليانة ذهب من ايام اليونان مثلا من ايام الرومان هذا يسمى الركاز طيب ان كان المال مضروبا من ايام مثلا الدولة العباسية هل هذا يسمى ركازا او لا يسمى الفقهاء يقول لا يسمى ركازا لماذا يقولون لان هذا المال لبيت مال المسلمين ومن اهل العلم من يقول ركاز وهو الصواب ان شاء الله تعالى اخيرا العسل العسل حسبته كحسبة الحبوب والثمار الخارج من الارض. فان كان الانسان حصل العسل بدون كلفة ماشي بالجبل ولقى عسل فهذا فيه العشر انسان عنده مناحل هو يربي ففيه نصف العشر هذا اهم ما يتعلق بالزكوات ويعني نكتفي بهذا حتى لا نطيل والا هناك امور كثيرة جدا ونكتفي بهذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين نعم لا الصحيح من اقوال اهل العلم وقول الجمهور ان الاغنام البهايم الانعام عموما بهايم الانعام التي تعلف اكثر الحوض يعني لا تكون عثريا تعنف اكثر الحول لا ترى لا تكون سائمة فهذه لا زكاة فيها لقوله صلى الله عليه وسلم وفي شامة الغنم وفي شئمة الابل وفي شئمة البقر واما الحنفية فيقولون فيها الزكاة لكن اذا الانسان احتاط فباب الاحتياط واسع. نعم تفضل. اخواني الشخص في حسابي الف ونص بلغ من الصفحة بحول الله هذا الشهر. نزل المرتب هذا الشهر ان يحسب ان كان ان كان آآ النماء من من هذا المال فنعم لكن ما ليس من هذا المال. المرتب ليس من نماء هذا المال صح؟ قد يكون بعضه ما عنده الا دخل الموت اي دخل المرتب لا يسمى هذا نماء لان هذا نماء العمل لكن نتكلم عن النماء ومثلا انسان وضع الف دينار في البنك وديعة عند وجوب الزكاة صار له الف الف وميتين. المئتين من وين جاءت؟ ما هو منه ماء الالف هذا اللي فيه الزكاة نعم لكن لو اخرج احتياطا تفضل. الذهب الملبوس تخدم الانسان هل الذهب الذهب الملبوس او الحلي فيه ثلاثة اقوال مشهورة الاول انه لا زكاة في الحلي مطلقا وهذا قول لبعض الفقهاء ولكنه ضعيف جدا القول الثاني وجوب الزكاة في الذهب والفضة مطلقا كما هو قول الحنفية والصواب وهو قول ورواية للامام احمد ان الحني اذا كان ملبوسا اكثر الحول فهو يعتبر من المتاع في البيت. ويعتبر من المستخدم واما اذا لم يكن ملبوسا اكثر الحول يعني انسان مثلا امرأة اشترت حزام لا تلبس هذا الحزام الا في مناسبة ومناسبة. يعني في السنة مرتين هذي فيها ذكر لانها ادخرت لكن امرأة لابسة مثلا الخاتم اربعة وعشرين ساعة. ما تنزعه. هذي ما نوجب عليها الزكاة لانها مستخدم. حالها حال الملابس حالة حالة سيارات حالة حال البيوتات واستخدم الشيء المستخدم ما فيها زكاة ولذلك الضابط ان المرأة تنظر لنفسها ايش تستخدم اكثر الحول ما تطلع الزكاة لكن الاشياء اللي ما تستخدمها حاطة صندوق ذهب ها؟ وحاط فيها الذهب ويقول لك القرش الابيض لليوم الاسود هذا واضح انه مدخر نعم تقرأ السلام عليكم. زكاة الفطر عند الجنين ان يخرج والله انا اميل الى هذا لفتوى عثمان رضي الله عنه وانا عندي قاعدة اذا ثبت عن الصحابة شيء لا اخرج عنه نعم نقل الزكاة من بلد المزكي لبلد يجوز نقل الزكاة من بلد المزكي الى بلد اخر اه في حالتين. الحالة الاولى ان يكون البلد الاخر اقرباؤه يحصل فيه صلة رحم وزكاة. او الصورة الثانية ان تكون الحاجة اشد نعم لا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يجلب له زكوات البحرين الى المدينة. وين البحرين؟ وين المدينة واما حديث معاذ بن جبل آآ فاعلموا ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من ترد على فقرائهم فيمكن ان يقال المقصود فقراءين من فقراء المسلمين نعم افرض الافضل ان يباشر اخراجها بنفسه في الهواء الجمعية الافضل ان اذا ما دام سألت عن اللفظة الافضل ان يدفعها لولي الامر اذا طلب واذا لم يطلب واذا لم يطلب فالافضل ان يخرجها بنفسه نعم هذا اخر سؤال ترى. قول. مم اه يجعل ايمن حال عليها الحول ايمن حال عليها الحول وجب فيها الزكاة بل بعض المال وهذه نادرة هذه هذه من المسائل اللي يعيأ بها بعض المال يمكن ان مال واحد اثنين يخرجون الزكاة منها شلون؟ يعني مثلا ابو فالح اعطى دين لانسان تلات الاف دينار وهذا الانسان اللي يا ابو فهد طه الدين ابن عمه وهو يستحي يطلب منه الزكاة القرض وهو قادر على اداء القرض ولا يؤدي الان هو يخرج الزكاة لان لان ما له دين عند موسر وليس معسر. وهذاك لو انه ثلاثة الاف فرظا انه عنده مخزون يطلع الزكاة بعد مال واحد اثنين يطلعون الزكاة نعم فلا يقصد بين قسطين ترى ما اعرفه استلمتها ولا ما استلمتها؟ اذا استلمتها وحال عليها الحول عندك وما اعطيتها للمرأة تخرج الزكاة واضح؟ واذا هي استلمت وما تصرف فيها سنة سنتين تطلع الزكاة سبحانك اللهم وبحمدك ها؟ بعد فترة ما له علاقة ما دام ما دام ما استلم على ايش عليكم السلام هلا