﻿1
00:00:11.400 --> 00:00:29.050
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد ويسرني في هذه العشية المباركة وقد مضى اكثر من نصف شهر رمضان

2
00:00:29.700 --> 00:00:54.200
ان اتوجه بالشكر العظيم لربنا عز وجل. الذي بلغنا شهر رمضان واسأله سبحانه وتعالى ان يتم علينا نعمته باكمال العدة وقبول صالح القول والعمل كما انني اتوجه بالشكر الى غرفة عنيزة التي هيأت هذا اللقاء للحديث عن موضوع مهم من الموضوعات التي

3
00:00:54.200 --> 00:01:12.950
على كثير من الناس الا وهي زكاة عروض التجارة وذلك ان الله سبحانه وتعالى قد فرض الزكاة في عديد من الاموال. والذين في اموالهم حق معلوم للسائل  والاموال الزكوية اربعة

4
00:01:13.550 --> 00:01:38.350
اولها النقدان الذهب والفضة. الثاني بهيمة الانعام من الابل والبقر والغنم والثالث الخارج من الارض من الزروع والثمار والرابع هو عروض التجارة فما هي عروض التجارة؟ عروض التجارة هي كل ما اعده الانسان للتكسب والتجارة

5
00:01:38.700 --> 00:01:57.050
ايا كان سواء كان ذلك من المواشي من الزروع من الثمار من العقار من الاثاث اه من سائر انواع المال التي يمكن ان يتجر بها وكل ما اعد للتجارة فهو عروض تجارة

6
00:01:57.450 --> 00:02:16.200
والدليل على وجوب الزكاة في عروض التجارة حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه ان ان قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نخرج الزكاة او ان نخرج الصدقة مما نعده للبيع. رواه ابو داوود

7
00:02:16.900 --> 00:02:44.100
ان نخرج الصدقة مما نعده للبيع فهذا اصل في هذا الباب ولانه مال نام كالسائمة وكالزروع والثمار غير انه لا تجب الزكاة الا بشروط اربعة. لا تجب الزكاة في عروض التجارة الا بشروط اربعة. الشرط الاول نية التجارة. وهذا هو الذي يميز

8
00:02:44.100 --> 00:03:10.600
العروض التجارة عن سائر المستعملات لابد ان ينوي الانسان بهذه السلع اه التجارة وطلب الربح اما اذا كانت لمجرد القنية فلا زكاة فيها فلو كان الانسان قد ملأ بيته بالاثاث فلا زكاة فيه. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده

9
00:03:10.600 --> 00:03:31.800
ولا فرسه صدقة لكن لو كان يحظر الاثاث او يصنع الاثاث ليبيعه فهو عروض سيجارة. وعلى هذا قسم اذا لا بد من نية التجارة ومن الامثلة التي يحتاجها الناس في هذا المقام ما يتعلق بالاراضي

10
00:03:32.050 --> 00:03:52.050
فانه قد يتخذ الانسان آآ الاراضي لكن لا ينوي بها التجارة يشتري الارض بنية ان يعمرها او يتخذها آآ استراحة له او آآ ينوي بها الاستثمار يبني فيها شققا ودكاكين فاذا كانت لهذا الغرض

11
00:03:52.050 --> 00:04:10.400
فانها لا تعد عروض عروظ تجارة وانما تعد من عروض التجارة اذا كان اشتراها بنية الربح كان يشتريها اه وقت حراج كما يقال ويقول انتظر بها السنة والسنتين اه والثلاث حتى ترتفع

12
00:04:10.400 --> 00:04:31.900
قيامها فابيعها فهي في هذه الحالة تعد عروض تجارة يلزمه ان يقيمها كل عام بقيمتها السوقية ويخرج ربع عشر قيمتها اما الشرط الثاني فهو ان يملكها بفعله يعني ان يتملك عروض التجارة بفعله هو

13
00:04:31.950 --> 00:04:52.700
وسعيه لا ان يملكها بامر آآ قصري او من دون سعي منه مثال ذلك لو انه ملك شيئا بطريق الارث فانه لا يعد عروضا تجارة لو ورث عن آآ عن والده مثلا لنقل مخططا

14
00:04:52.850 --> 00:05:10.450
فانه في حقه بعد لا يعد عروض تجارة حتى ينوي ان يكون رأسا على تجارة لو قدرنا انه ورث عن ابيه معرض سيارات مليء بالسيارات فانها لا تعد عروض تجارة الا اذا نواها ان تكون رأس ما له تجارة

15
00:05:10.950 --> 00:05:31.900
وهكذا فانه اي مال يصير اليه ليس بفعله لا يعد عروظ تجارة ومن الامثلة على ذلك ايضا اه ما يحصل للانسان من المنح فلو حصل الانسان على منحة آآ عقارية من الدولة اعطي قطعة ارض فانها لا تعد عروض تجارة

16
00:05:31.950 --> 00:05:51.900
لانه لم يتملكها بفعله وينوي بها التجارة. لكنه ان نوى لاحقا ان تكون رأس مال تجارة فانه يبتدأ حولها من نيته ايضا من شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة ان تبلغ نصابا

17
00:05:52.350 --> 00:06:12.750
والنصاب يقاس الى آآ الذهب او الفضة. ويختار ويختار اقلهما لانه انفع للفقير ولا شك ان نصاب الفضة آآ ادنى من نصاب الذهب ذلك ان نصاب الفضة خمسمائة وخمسة وتسعون جراما

18
00:06:12.900 --> 00:06:32.850
من الفضة ونساوي الذهب خمسة وثمانون جراما نصاب الفضة في مثل هذه الايام خمسمائة وخمسة وتسعون جراما. قد يبلغ الف وسبعمائة ريال الف وثمان مئة ريال فقط فالمقصود ان عروض التجارة لا بد ان تبلغ نصابا

19
00:06:33.450 --> 00:06:53.750
اه اما الشرط الرابع فهو لا بد من الحول فانه لا يجب على الانسان زكاة في ما له حتى يبلغ حولا وعروض التجارة آآ حكمها حكم المال. ليس حكمها حكم الزروع والثمار او نتاج بهيمة الانعام

20
00:06:53.750 --> 00:07:11.500
حكمها حكم المال لان المقصود منها القيمة لكن ينبغي التنبه لامر مهم اه عند الحديث عن الحول وهو ان عروظ التجارة ينبني حول بعظها على بعظ لما كانت عروض التجارة يقصد بها القيمة

21
00:07:11.750 --> 00:07:32.000
فان حول بعضها ينبني على بعض ابين ذلك بالمثال لو قدرنا ان انسانا يتجر فكان بين يديه مثلا قطعة ارض فباعها في اول العام بمئة الف ثم بعد ذلك اشترى بقيمتها سيارة

22
00:07:32.100 --> 00:07:51.050
بنية التجارة ايضا لم ينقطع الحول بتحوله من الارض الى السيارة لان المقصود في الحالين هو القيمة ثم باع السيارة وبعد ان باع السيارة اشترى اسهما لم ينقطع الحول تحول نشاطه

23
00:07:51.350 --> 00:08:09.900
ينبغي ان يدرك الانسان هذا وهو ان عروض التجارة ينبني حول بعضها على بعض على حول اصلها ولهذا فان اصحاب المواد الغذائية لا تستقر عندهم السلعة في رفوفهم عاما كاملا

24
00:08:09.950 --> 00:08:31.100
فهو فهي تصرف على الدوام يشتري ويبيع يصرف تجارته شيئا فشيئا لان حول بعضها ينبني على بعض ولنبين ايها الكرام ويا ايتها الكريمات كيف آآ يخرج الانسان آآ زكاة عروض التجارة في بعض انواع

25
00:08:31.100 --> 00:09:00.900
فمثلا الاراضي اذا كان عند الانسان راض اعدها للتجارة فانه يتعين عليه وقت اخراج زكاته ان يقيم قيمة هذه الاراضي ويزكيها اي ان ينظر كم تساوي في السوق بسؤال اصحاب الاختصاص من المكاتب العقارية ويخرج زكاتها ربع

26
00:09:00.900 --> 00:09:21.400
ايش بقيمتها ايضا لو قدرنا ان انسانا نشاطه التجاري في البناء يبني الفلل والشقق او ما يقال الدبلكسات ويبيع فاذا حان موعد زكاته فعليه ان يقيم ما عنده من بناء. حتى وان كان لا يزال عظما

27
00:09:21.550 --> 00:09:42.750
او لم يكتمل التشطيب او غير ذلك يقول كم يساوي هذا في السوق لو بعته؟  يخرج زكاته لان المقصود منه القيمة كذلك ايضا الاسهم اذا كان الانسان يتجر بالاسهم فحينئذ ننظر

28
00:09:42.950 --> 00:10:03.550
ان كان هذا آآ مضاربا فانه يلزمه ان يزكي اسهمه وربحها بقيمتها السوقية وقت اخراج زكاته وان كان مستثمرا قد وضع ماله في احدى الشركات المسجلة رسميا لدى الدولة فان مصلحة

29
00:10:03.850 --> 00:10:23.700
اه الزكاة تقوم بقبض الزكاة تلقائيا فلا يلزمه ان يزكي رأس المال لكن يلزمه ان يزكي على ربحها وهكذا فكل ضرب من ضروب التجارة على الانسان ان يعرف قيمته على رأس الحول

30
00:10:23.700 --> 00:10:46.450
ثم يقوم اخراج زكاته هذه جملة الاحكام المتعلقة بعروض التجارة. واذا اراد الانسان ان يعرف زكاة مبلغ من المبالغ فالامر سهل يقوم بقسمة المبلغ الاجمالي على اربعين. بالالة الحاسبة التي يحملها في جواله

31
00:10:46.500 --> 00:11:07.200
وناتج القسمة هو الزكاة اسأل الله سبحانه وتعالى باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يتقبل منا ومنكم صالح القول والعمل وان يجعل ما نقدمه مثقلا لموازيننا واعمالنا الصالحة. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات