بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد ويسرني في هذه العشية المباركة وقد مضى اكثر من نصف شهر رمضان ان اتوجه بالشكر العظيم لربنا عز وجل. الذي بلغنا شهر رمضان واسأله سبحانه وتعالى ان يتم علينا نعمته باكمال العدة وقبول صالح القول والعمل كما انني اتوجه بالشكر الى غرفة عنيزة التي هيأت هذا اللقاء للحديث عن موضوع مهم من الموضوعات التي على كثير من الناس الا وهي زكاة عروض التجارة وذلك ان الله سبحانه وتعالى قد فرض الزكاة في عديد من الاموال. والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والاموال الزكوية اربعة اولها النقدان الذهب والفضة. الثاني بهيمة الانعام من الابل والبقر والغنم والثالث الخارج من الارض من الزروع والثمار والرابع هو عروض التجارة فما هي عروض التجارة؟ عروض التجارة هي كل ما اعده الانسان للتكسب والتجارة ايا كان سواء كان ذلك من المواشي من الزروع من الثمار من العقار من الاثاث اه من سائر انواع المال التي يمكن ان يتجر بها وكل ما اعد للتجارة فهو عروض تجارة والدليل على وجوب الزكاة في عروض التجارة حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه ان ان قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نخرج الزكاة او ان نخرج الصدقة مما نعده للبيع. رواه ابو داوود ان نخرج الصدقة مما نعده للبيع فهذا اصل في هذا الباب ولانه مال نام كالسائمة وكالزروع والثمار غير انه لا تجب الزكاة الا بشروط اربعة. لا تجب الزكاة في عروض التجارة الا بشروط اربعة. الشرط الاول نية التجارة. وهذا هو الذي يميز العروض التجارة عن سائر المستعملات لابد ان ينوي الانسان بهذه السلع اه التجارة وطلب الربح اما اذا كانت لمجرد القنية فلا زكاة فيها فلو كان الانسان قد ملأ بيته بالاثاث فلا زكاة فيه. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة لكن لو كان يحظر الاثاث او يصنع الاثاث ليبيعه فهو عروض سيجارة. وعلى هذا قسم اذا لا بد من نية التجارة ومن الامثلة التي يحتاجها الناس في هذا المقام ما يتعلق بالاراضي فانه قد يتخذ الانسان آآ الاراضي لكن لا ينوي بها التجارة يشتري الارض بنية ان يعمرها او يتخذها آآ استراحة له او آآ ينوي بها الاستثمار يبني فيها شققا ودكاكين فاذا كانت لهذا الغرض فانها لا تعد عروض عروظ تجارة وانما تعد من عروض التجارة اذا كان اشتراها بنية الربح كان يشتريها اه وقت حراج كما يقال ويقول انتظر بها السنة والسنتين اه والثلاث حتى ترتفع قيامها فابيعها فهي في هذه الحالة تعد عروض تجارة يلزمه ان يقيمها كل عام بقيمتها السوقية ويخرج ربع عشر قيمتها اما الشرط الثاني فهو ان يملكها بفعله يعني ان يتملك عروض التجارة بفعله هو وسعيه لا ان يملكها بامر آآ قصري او من دون سعي منه مثال ذلك لو انه ملك شيئا بطريق الارث فانه لا يعد عروضا تجارة لو ورث عن آآ عن والده مثلا لنقل مخططا فانه في حقه بعد لا يعد عروض تجارة حتى ينوي ان يكون رأسا على تجارة لو قدرنا انه ورث عن ابيه معرض سيارات مليء بالسيارات فانها لا تعد عروض تجارة الا اذا نواها ان تكون رأس ما له تجارة وهكذا فانه اي مال يصير اليه ليس بفعله لا يعد عروظ تجارة ومن الامثلة على ذلك ايضا اه ما يحصل للانسان من المنح فلو حصل الانسان على منحة آآ عقارية من الدولة اعطي قطعة ارض فانها لا تعد عروض تجارة لانه لم يتملكها بفعله وينوي بها التجارة. لكنه ان نوى لاحقا ان تكون رأس مال تجارة فانه يبتدأ حولها من نيته ايضا من شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة ان تبلغ نصابا والنصاب يقاس الى آآ الذهب او الفضة. ويختار ويختار اقلهما لانه انفع للفقير ولا شك ان نصاب الفضة آآ ادنى من نصاب الذهب ذلك ان نصاب الفضة خمسمائة وخمسة وتسعون جراما من الفضة ونساوي الذهب خمسة وثمانون جراما نصاب الفضة في مثل هذه الايام خمسمائة وخمسة وتسعون جراما. قد يبلغ الف وسبعمائة ريال الف وثمان مئة ريال فقط فالمقصود ان عروض التجارة لا بد ان تبلغ نصابا اه اما الشرط الرابع فهو لا بد من الحول فانه لا يجب على الانسان زكاة في ما له حتى يبلغ حولا وعروض التجارة آآ حكمها حكم المال. ليس حكمها حكم الزروع والثمار او نتاج بهيمة الانعام حكمها حكم المال لان المقصود منها القيمة لكن ينبغي التنبه لامر مهم اه عند الحديث عن الحول وهو ان عروظ التجارة ينبني حول بعظها على بعظ لما كانت عروض التجارة يقصد بها القيمة فان حول بعضها ينبني على بعض ابين ذلك بالمثال لو قدرنا ان انسانا يتجر فكان بين يديه مثلا قطعة ارض فباعها في اول العام بمئة الف ثم بعد ذلك اشترى بقيمتها سيارة بنية التجارة ايضا لم ينقطع الحول بتحوله من الارض الى السيارة لان المقصود في الحالين هو القيمة ثم باع السيارة وبعد ان باع السيارة اشترى اسهما لم ينقطع الحول تحول نشاطه ينبغي ان يدرك الانسان هذا وهو ان عروض التجارة ينبني حول بعضها على بعض على حول اصلها ولهذا فان اصحاب المواد الغذائية لا تستقر عندهم السلعة في رفوفهم عاما كاملا فهو فهي تصرف على الدوام يشتري ويبيع يصرف تجارته شيئا فشيئا لان حول بعضها ينبني على بعض ولنبين ايها الكرام ويا ايتها الكريمات كيف آآ يخرج الانسان آآ زكاة عروض التجارة في بعض انواع فمثلا الاراضي اذا كان عند الانسان راض اعدها للتجارة فانه يتعين عليه وقت اخراج زكاته ان يقيم قيمة هذه الاراضي ويزكيها اي ان ينظر كم تساوي في السوق بسؤال اصحاب الاختصاص من المكاتب العقارية ويخرج زكاتها ربع ايش بقيمتها ايضا لو قدرنا ان انسانا نشاطه التجاري في البناء يبني الفلل والشقق او ما يقال الدبلكسات ويبيع فاذا حان موعد زكاته فعليه ان يقيم ما عنده من بناء. حتى وان كان لا يزال عظما او لم يكتمل التشطيب او غير ذلك يقول كم يساوي هذا في السوق لو بعته؟ يخرج زكاته لان المقصود منه القيمة كذلك ايضا الاسهم اذا كان الانسان يتجر بالاسهم فحينئذ ننظر ان كان هذا آآ مضاربا فانه يلزمه ان يزكي اسهمه وربحها بقيمتها السوقية وقت اخراج زكاته وان كان مستثمرا قد وضع ماله في احدى الشركات المسجلة رسميا لدى الدولة فان مصلحة اه الزكاة تقوم بقبض الزكاة تلقائيا فلا يلزمه ان يزكي رأس المال لكن يلزمه ان يزكي على ربحها وهكذا فكل ضرب من ضروب التجارة على الانسان ان يعرف قيمته على رأس الحول ثم يقوم اخراج زكاته هذه جملة الاحكام المتعلقة بعروض التجارة. واذا اراد الانسان ان يعرف زكاة مبلغ من المبالغ فالامر سهل يقوم بقسمة المبلغ الاجمالي على اربعين. بالالة الحاسبة التي يحملها في جواله وناتج القسمة هو الزكاة اسأل الله سبحانه وتعالى باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يتقبل منا ومنكم صالح القول والعمل وان يجعل ما نقدمه مثقلا لموازيننا واعمالنا الصالحة. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات