له ان يعاقب بحسب ما جعل له من السلطة في ذلك اما عامة الناس ان بين اهل الحسبة يعني مثل ما نقول الان غير رجال امر بالمعروف والنهي عن المنكر غير الهيئة فهؤلاء بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. يسر مركز وسائل بوزارة الشؤون الاسلامية والاوقاف والدعوة والارشاد في المملكة العربية السعودية ان يقدم لكم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح ابن عبد العزيز ال الشيخ. وعنوان هذه المادة فقه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر منكر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال شيخ الاسلام قال الاسلام ابن تيمية الثاني قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ثم هم هذه الاصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة. ويرون اقامة الحج والجهاد والجمع والاعياد. مع الامراء ابرارا كانوا او فجارا ويحافظون على الجماعات ويدينون بالنصيحة للامة ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه الجمعة والجماعات يحافظون على الجماعة يحفظها الحج ويحافظون على على الجمع والجماعات. ويدينون بالنصيحة للامة ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم يؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشدت بين اصابعه وقوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين ان في توادهم وتراحمهم وتآخفهم كمثل الجدل اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر ويأمرون بالصبر عند البلاء والشك بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد فاسأل الله جل وعلا لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا اللهم استعملنا فيما تحب وترضاه ونعوذ بك من وجوه الردى هذه الجملة من كلام شيخ الاسلام رحمه الله في هذه العقيدة المباركة بين فيها وصول مذهب اهل السنة والجماعة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي انواع التعاملات ولاة الامور الذين ولاهم الله جل وعلا على المسلمين هذا العقل فهو العار والنهي الاحكام العملية وادخاله في العقيدة جاء من جهة ان الفرق الضالة الخوارج ورافضة والمعتزلة خالفوا في هذا الاصل وتركوا ما كانت عليه الجماعة الاولى مخالفة الخوارج طريقة الصحابة. وخالفت الشيعة والرافضة طريقة الصحابة. والتابعين في هذا العصر المعتزلة اهل السنة بهذا الفصل ذكر شيخ الاسلام كغيره من ائمة الاسلام والسنة ذكروا مسألة الامر والنهي بانها من المسائل الكبيرة التي فيها اهل السنة اهل الصلاة ومسألة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من المسائل العظيمة في الدين لان الصلاح في الدين الامر والنهي والدعوة الى الخير والفساد في الدين في حياة الناس سببه ما توجبه الشريعة في مسائل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لهذا صار من المسائل العظام وهده طاغفة من اهل العلم من اصول الدين ومبانيه العظام قال شيخ الاسلام رحمه الله هنا ثم هم مع هذه الاصول يعني ثم اهل السنة والجماعة مع الاصول التي سلفت يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة والامر والنهي جاء في الكتاب والسنة في مواضع كثيرة منها قول الله جل وعلا كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ومنها قوله جل وعلا ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون ومنها قوله جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن ومنها قول الله جل وعلا الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاة واتوا الزكاة وامروا بالمعروف ونهوت عن المنكر ولله عاقبة الامور. والايات في هذا الاصل كثيرة. ومن السنة النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم وغيره من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال من فليغيره بيده. فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه. وذلك اضعف الايمان وفيه ايضا في صحيح مسلم انه عليه الصلاة والسلام قال ما عن نبي بعثه الله الا كان له من امته حوارجون. يستنون بسنته ويهدون بهديه. ثم انه من بابهم قلوب يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يطمئن فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن هذا هو في لسانه فهو مؤمن. ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. وليس وراء ذلك من الايمان حبة خولة كما جاء في السنن والمسند من حديث ابي بكر رضي الله عنه اذا خطب الناس فقال لهم ايها الناس انكم تقرأون هذه الاية فتضعونها في غير موضعها وهي قوله تعالى يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. واني سمعت صلى الله عليه وسلم يقول لتأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولتكفرن على يد السفي ولتأمرن السفيه او قال على بن السفيه او يوشك ان يعمهم الله بعقاب من عنده او كما جاء في الحديث والايات والاحاديث في هذا الباب كثيرة معلومة يضيق المقام عن ذكرها وبطنها قد اجمعت الامة ايضا على هذا الامر. وهو وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذه جملة لا شك انها مهمة وتحتاج الى تفصيل وبيان لان شيخ الاسلام اجمل احكام الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في قوله على ما توجبه الشريعة. فهذه كلمة هي التي فيها تفاصيل كثيرة اقوال اهل السنة واهل العلم في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحن نذكر ذلك في مسائل حتى يكون اوضح للمقاصد الاولى من تلك المسائل في تفسير كلمة المعروف والمنكر فان المعروف في النصوص الذي جاء الامر به هو ما عرف حسنه في الشرع والمنكر ما عرف قبحه في الشرع وقال بعض اهل العلم المعروف اسم جامع لكل ما يحبه الله جل وعلا ويرضى من امور الخير والمنكر اسم جامع لكل ما يسخره الله جل وعلا من امور الشر فدخل في المعروف الواجبات والمستحبات. ودخل في المنكر المحرمات واعظم المعروف توحيد الله جل جلاله المنكر واقبح المنكر واردأه الشرك بالله جل جلاله. ولهذا قال ابو العاملة في الله تعالى الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاة واتوا الزكاة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. قال امروا بتوحيد الله ونهوا عن الشرك وكل معروف في القرآن فهو التوحيد. وكل منكر في القرآن فهو الشرك. لكن ان الطاعات وابواب الخير ذلك ان الطاعات وابواب الخير كلها من فروع التوحيد ومنحة اهل التوحيد والمعاصي من اثار الشرك فلهذا اعظم ما يؤمر به التوحيد ويؤمر بفروعه ومسانيه ومستلزماته من الطاعات وكذلك ان اعظم ما ينهى عنه وينكر الشرك بالله جل جلاله المعروف درجات والمنكر ايضا درجات. ولهذا كان من قواعد اهل السنة ان المعروف الذي يطلق اذا تزاحم معروفا ما كان اهلا. والمنكر الذي ينهى عنه اذا تزاحم منكرا ما كان اعلى فتترك العقل لما هو اعلى فينكر الالة بان الشريعة جاءت بتحصيل المسألة الثانية حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر تفصيل الكلام على اخواني الامر بالمعروف والنهي عن المنكر كما سمعت في النصوص مأمور به. وهو واجب. وهذا الوجوب هل هو وجوب اهل ام شفائي في مسألة تقصير وهو ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب عينا يجب على المعين اذا رآه كما جاء في الحديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع الحديث فيجب على من رآه عينا مع القدرة. وان كان المنكر له مراتبه هذه التي سيأتي بيانها ويجب المنكر يجب انكار المنكر على الامة على وجه الكفاية قسمان والواجبات قسمة واجبات يشترك في معرفتها الجميع ومنكرات يشتركوا في معرفة انها منكرة. جميع المسلمين في الواجبات والزكاة وصلة الارحام وما شابه ذلك وقراءة القرآن ومثاله في المنكرات شرب الخمر والغنى والسرقة واخذ الرشوة وشهادة الزور ونحو ذلك. فهذا الذي يشترك في معرفته الجميع الانكار فيه على الجميع لا يختص الانكار فيه باهل العلم واما ما كان من مسائل الاجتهاد. ومن المسائل التي فيها ادلة وفيها بيان من اهل العلم لا لا يشترك في معرفتها الجميع وانما تحتاج الى بيان واستدلال ونحو ذلك. مما لا يعلمه الا الخاصة او الا طلبة العلم واهل العلم فهذه يشترط فيها لمن انكر العلم والمسائل التي يكون المورد فيها مورد الجهاد فان العلم فيها منوط باهل العلم الراسخين فيه ومكن من المسائل يتعلق بالفرد فانه يكون الانكار فيه بحسب علمه يعني اذا علم شيئا ان كما ذكر ذلك النووي وغيره فتفصيل المقام في هذا لا بد منه وهو انه يشترط لوجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر العلم قبل الامر والنهي لا يأمر ولا ينهى الا هذا. هناك مسائل العلم بها مشتركة هذا يأمر بها كل احد. اي مسلم يجب عليه ان يأمر بالصلاة. وان ينهى عن الزنا. لان هذه مشتركة. واما المسائل الاجتهادية او المسائل الخفية او المسائل التي تحتاج الى نظر وهي نهاية مصالح ونحو ذلك يعني من مسائل الاجتهاد فهذه لابد فيها من علم لكن علم اهل العلم علم الراسخين فيه لان الشريعة جاءت بتحليل المصالح وتكميلها ودرس المفاسد وتقليلها. قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يقول ان الامن بالمعروف والناهي عن المنكر يجب عليه ان يكون عالما قبل ان يأمر وينهى. وان يكون متيقنا حصول المصلحة في امره ونهيه ودرء المفسدة. فان دخل في الامر والنهي في ظن ولو كان ظنا راجحا لان مقدم على جلب المصالح. فهذه القاعدة اقول لها مجمع او الله مجمعا عليها فيما ذكره شيخ الاسلام من ان الامر والنهي المقصود منه تحصيل فاذا كان الامر والناهي على علم بان المصلحة من الامر راجحة وان المصلحة ستكون برجحها وان المفسدة لن تكون عنده برجحة فهذا اذا تيقن ذلك دخل بالامر والنهي ولم يأثر. واما اذا كان مظنونا يقول نقول هذا او نعمل على العمل ننكر على فلان. قد يكون معه اذا قال ذلك لانه لابد فيه من التيقن لابد فيه من العلم اما الظن فلا يكتفى به وتحصل من هذه المسألة ان احكام الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في الجملة واجب قد يكون واجبا علميا وقد يكون واجبا اذا قام به من الناس والمسائل الهامة العظيمة الامر فيها والنهي يكون لاهل العلم لا يدخل فيه الهامة او من لم يكن راسخا في العلم المسألة الثالثة قول شيخ الاسلام هنا على ما توجبه الشريعة من امر ونهى رعاية لاحكام الشريعة في الامر والنهي. فليس على طريقة اهل السنة. فاهل السنة يأمرون وينهون على ما لا على ما تريده الاهواء او العرب فلابد ان يكون عند العامل والناهي معرفة في الحكم الشرعي ودليلا يعتمده والا يكون امر على غير ما توجبه الشريعة مخالفة الخوارج والرافضة والشيعة والمعتزلة في هذه المسألة. وقوله على ما توجبه الشريعة اخرج اخرج من ذكرنا بان هؤلاء غلوا في الامر بالمعروف ونهوا عن المنكر حتى جهلوا الخروج حتى جهلوا من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الخروج على ولاة الجور. والولاة الذين يظلمون او الفجار من الولاة جعلوا الخروج عليهم من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وقوله على ما تريده الشريعة اخرج اخرج من ذكرنا بان هؤلاء غلبوا في الامر بالمعروف ونهوا عن المنكر حتى جهلوا الخروج حتى جهلوا من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الخروج على ولاة اليوم والولاة الذين يظلمون او الفجار من الولاة جعلوا القول عليهم من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا من الغلو وهذا باطل مخالف لطريقة اهل السنة والجماعة نقاتل هؤلاء من ترك الامر والنهي اصلا كحال المتصوفة وحال الذين يرون القدر الناس فلا يحتاج الى امر ونهي. وبسبب هؤلاء المتصوفة دخل احدهم الملة والدين واعداء الاسلام الاسلام وقد يشابههم غيرهم ممن يتركون الامر والنهي في حجج واهية فمن اسباب الفرنجة ودخول الصليبيين بلاد الاسلام كثرة المتصوفة في اوائل القرن الخامس وقوائم القرن فكثرة اولئك سببت دخول خيره لانهم اقعدوا الناس عن الامر والنهي واحبطوا في النفوس الجهاد والامر بالمعروف والنهي عن المنكر. فعندنا طائفتان واهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء. قوم غلو كالخوارج ومن تبعه وقومه جفوا وهم كالصوفية ومن شابههم. والامر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما توجبه والشريعة يتطلب كما ذكرنا في علم وغيره. لابد ان يجتمع هذا وهذا. فالعلم فات الخوارج والمعتزلة ومن شابههم والغيرة على دين الله باتت الصوفية ومن شابههم فلا بد من علم صحيح فمن فاته الغيرة فمن فاتته الغيرة وكان عنده علم فانه لن يرضى ومن كانت عنده غيرة وعندهم فليس عنده علم بما توجبه الشريعة في الامر والنهي افسد. ومن جراء هذين الفريقين حصل الفساد وحصل اضعاف الشريعة في عصور الاسلام من فوائد الزمن الى زمننا هذا. فهؤلاء دخلوا في غيرة دون علم. واناس عنه ولكن لم يغاروا على دين الله جل وعلا. وهذا الله من تمسك باصول اهل السنة فغاروا على حرمات الله وامروا ونهوا تحققوا المصالح الخامسة الرابعة عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع وما اختلف فيه والخلاف فيه قول هذا لا ينكر بل لا يجوز انكاره ولكن يناظر فيه ويبحث فيه مثال ما كان الخلاف فيه ضعيفا النبي الذي تبيحه الحنفية ويبيح البعض الاوائل وذلك عظمة الايمان هذا فيه الامر بتغيير المنكر عند رؤيته. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. وفكر هذا الحديث مهم وذلك ان كلمة قرأها في الذي جاءت للشرط من رأى منكم منكرا فليغيره. فعندنا اولا شرط الذي جاء في الحديث وهو ان ترك تغيير شرط وجوب التغيير ان يكون ثم رؤية والثاني المنكر والثالث والمنكر تكلمنا عنه وهو ما علم او ان نشارته كانت في الشرق الهوى او يكون من اجتهاد ناطقي العلم. اولا قوله من رأى منكم منكرا. رأى هنا هي البصرية. وليست وانما معناه رؤية البصر لانه اداها الى مفعول واحد. فرأى اذا تهدد النحو الى مفعول يوم واحد كانت رؤية وصرية. من رأى منكم منكرا. فتكريرها بعلم ليس بصحيح الرؤية هنا التي علق عليها وجوب الانكار هي الرؤية البصرية فيجب ان تنكر باليد فان لم يستقض اللسان اذا رأيت المنكر بعينيك مع شرط القدرة. اما اذا لم تره ولكن سمعته سماء محققا هل سمعت امرأة تصرخ؟ او سمعت بسماء وحق الرجل يراه امرأة او سمعت سماء محققا ملاهيا ونحو ذلك. فهذه وان لم ترها تلحق بالرؤيا. الحقها اهل العلم في الرؤية. لانه متيقنة بحاسة السمع كتيقن المرء بحافة الرؤية واما غير ذلك مما يخبر به المرء فليس كالمجال فيه مجال انكار. وانما يجب الانكار على من رأى او سمع محققا. اما من اخبر فمجاله مجال النصيحة. والنصيحة غير الانكار. النصيحة باب والانكار فصل منه يعني ان الامر بالمعروف هو النهي عن المنكر باب من ابواب النصيحة. النصيحة هامة وهي النصيحة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر النصيحة اوسى والامر والنهي ما كان نصيحة لها شروطها ولها احوالها بما جاء والنصيحة هذه عامة كما جاء في الحديث الصحيح ان النبي عليه الصلاة والسلام قال الدين النصحة الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله؟ قال الصحابة لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولائمة المسلمين ولعامتهم عامة الدين كله نصيحة والنصيحة هذه لهائمة المسلمين ولعامتهم تشمل الامر والنهي. الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بعض النصيحة. لكن له شروط خاصة فهو كالمخصص من والتخصيص من العموم بشروطه. هذا له احكام المعروفة. فاذا ليست كل احكام النصيحة جارية الامر بالمعروف والنهي عن وليست كل احكام الامر بالمعروف والنهي عن المنكر جارية على النصيحة. بل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر نصيحة لعباد الله. ولائمة المسلمين ولهامتهم. ولكن بشروطه الشرعية ومن الفرق بينهما ان النصيحة العفو فيها السر النصيحة تكون سرة وتكون مجملة بدون تحقيق هذا الاصل فيها كما خبره اهل العلم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر قد يكون في بعض احواله سرا ولكن الاصل فيه ان يكون علنا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون الى رؤيا المنكر او سمع تماما محققا والنصيحة تكون في اوسع من ذلك بما اذا رؤي او سمع او ابلغ فهل او بلغ كانه حصل كذا وكذا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون فيما اذا حصل المنكر امامك اما اذا حصل في غيبة عنك فانه نعود الى الاصل العام وهو النصيحة لان النبي عليه الصلاة والسلام ايد وجوب الانكار لقوله مرها منكم منكر. فمن رأى وجب عليه. ومن لم يرى او قيل له فلان حصل منه كذا وكذا او الامر الفلاني حصل فيه كذا وكذا المجال فيه مجال ما فيها من الخروق ايضا ان النصيحة تحتاج الى تثبت واستقصال. والامر والنهي بما انه فيما حصل امامك فانك متيقن منه يعني ان النصيحة لمن يحتاج النصيحة تكون بما علمته وتثبت منه واما الامر والنهي لابد فيه من اليقين. كما قال شيخ الاسلام وغيره من الفرق بينهما ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر متعلق المنكر اما النهي عن المنكر يعني في حديث ابي سعيد هذا من رأى منكم منكرا فليغيره هذا متعلق بالمنكر واما النصيحة فهي متعلقة بمن ينتفع من الامر او النهي عن المنكر. لحديث ابي سعيد متعلق بالمنكر. وليس فيه ذكر قال من رأى منكم منكرا فليغيره يعني يغير المنكر اما الواقع في المنكر تعالى يختلف الحاكم مقامه فيه تفصيل تحلل ان يكون المنكر من هذه الحكمة يعني من النواب الواعي في فهؤلاء حالهم غير حال عامة الناس. هذا له ان يعاقب بتحويل يقال له بتحويل ولي الامر له له ان يعاقب برؤية المنكر. اذا رأى الفاعل للمنكر في حقهم لا بد ان يفرقوا بين المنكر وفاعل المنكر المنكر يجب انكاره. وفاعله يعني من قام به المنكر فهذا المقام فيه مقام نصيحة وادعوا الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن مثال ذلك اذا رأيت مع احد المسلمين رأيت معه خمرا او رأيت ماء حر بيته يمارس امرا منكرا. فانكار المنكر بازالته بتغيير اليد ان امكنه او باللسان اما صاحب المنكر الواقع فيه هذا تكتمل معه في الرزق. والعنان وما هو انفع واصلح له ولهذا قال العلماء ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يشترط له ثلاث اشهر الاول قبل ان يأمر وينهى وذلك الشر والعلم والثاني حين يأمر وحين ينهى. وذلك الشرط هو الرزق والثالث بعد ان يأمر وبعد ان ينهى وهو صبر صبر بعده. كما قال واصبر يا بني اقم الصلاة وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك. فلابد من الصبر بعد الامر والنهي. لان يخالف ما يشتهي بالخلق اكثر الناس ولو من المسلمين تبع لاهوائهم فيحتاج من يأمر وينهى الى الصبر ولابد من رزق مقال. فهذا رفق بمن عمل المنكر. والانكار للمنكر هذا لابد فيه من قوة. فليغيره بيده مثل ما يقول اهل العصر مجاملة في المنكر نفسه. اما في من فعله فهذا تهري وتبعوه بالتي هي احسن. رأيت ما المنكر الذي نهى او تقصره او تحجز بينه وبينه في حسب ما تقتضيه المصلحة اذا كان كذلك تعلق المنكر بفاعل المنكر يحتاج ايضا الى تصحيح يعني ان المنكر مع فاعله يكون منفكا وتارة يكون ملازما فان كان مفكا بمعنى ان المعصية منفكة عن فاعلها او المنكر منفك عن فاعليه. مثل ان تدخل على احد وللمسلمين العافية والسلامة والهداية تدخل على احد فتجد امامه تحت امرك او تجد انه يسرق. او تجد ان امامه صورة عالية. ينظر اليها فهذه الجهة فيها منفتحة لان كأس الخمر منقطع عن من يريد ان يشربه. الصورة العالية من فضل الان من يريد ان يساعدها المال الذي يريد ان يسبقه منفصلا. فهذا انكار المنكر بان تغير هذا الذي بين يديه عن المنكر بيده فان لم تستطع فبلسانك بمعنى تحفيزه عن ذلك باللسان بيدك ان كان ذلك بامكانك من كان مريد من كان مريدا لاسلام هذا المنكر فهنا اذا كان مسكن سيكون ما هو النصيحة والرزق والهنا. فالمنكر نفسه لا تكن رفيقا. به. واما من وقع فيه فلا بد فيه من الرزق لان النبي عليه الصلاة والسلام قال ان الرزق ما كان في شيء الا جاء له ولا نزع من شيء الا شانه. هذا بحسب تحقيق المصلحة. فان كانت المصلحة هنا هي ان تكون رفيقا في انكار المنكر. ورفيقا ايضا في تعليمها ودعوته او نصيحة من هذا المنكر او من يريد ان يوقعه فان تحقيق المصلحة في هذا المقام لابد فيها لابد منها ولكن الاصل ان الانكار يكون بقوة. الا اذا كان تم مفسدة فتكون فانك تكون رفيقا في والنهي وفي انكار المنكر والانكار على من وقع. الحالة الثانية ان تكون المنكر ملازما مثل ان يكون حالفا للحيته او ان يكون مسدلا لرجاله او ان يكون جالسا او ان يكون او مثلا له فيها خلاف المنكر لا تستطيع ان تغير فتجعل الحريق ملتهيا ولا ان تجعل المشكلة هذا ليس فيقول هنا الانكار باللسان مر عليكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع سبيل لسانه. يكون الانكار باليد لاهل الاختصاص لمن له ولاية او باللسان. هذا ما يحتاج ما يكون هناك فرق بين الفاري والمنكر. فيكون هنا الرفق والهنا في الامر واللهي في قوله عليه الصلاة والسلام هنا من رأى منكم منكرا فليغيره بيده وان الرؤية هنا في في البصر او في السماء المحقق اما اذا سمعت قيل قال هذا لابد فيه من التثبت ثم النصيحة والنصيحة تكون سرا والنبي يقول بحسب الحال التي ذكرتها قال فليغيره بيده. بل قبل ان يغيره بيده منكرا. هنا المنكر المراد هنا فيه ما علم كما ذكرنا ما علمت نكارته بالشريعة وهذا يدخل في سورتين. الصورة الاولى ما كان مجمعا عليه والصورة الثانية ما كان مختلفا فيه ولكن الخلاف فيه صحيح ما اثني عليه ينكر وما اختلف فيه ولكن الخلاف فيه ضعيف ايضا تنكره ما قلنا عليه واضح مثلا كان الزينة السرقة والرشوة الى اخره. وما اختلف فيه ولكن الخلاف فيه ضعيف. هذا ايضا يجب انكاره او العقيدة الذي اشتد وصار مسكرا يعني جلس ثلاث ايام في الحرب. هذا يكون مسكرا طائفا من اهل العلم يبيحون اباحة الفوائد الربوية. اه يعني باحة الفوائد البنكية والعمولات الفائدة اول ما انتهى من وراء القبر او تفصيل انواع القرون من قروض صناعية وقروض استهلاكية ونحو ذلك هذه فيها خلاف. ولكن الخلاف فيها عندنا ضعيف. لانه ليس حجة للمخالفة في هذه المسائل حجة واضحة. فهذه حجة في حق المسائل المجمع عليها. ولا تدخلوا في قول من قال لا انكار في مسائل الخلاف. اما ما كان الخلاف بقول ما كان الخلاف فيه قويا فهذا لا ينكر. مثل قراءة الفاتحة قراءة الفاتحة في الصلاة من تركها مثلا هذا خلاف في قوله هل تجب الصلاة على المأموم؟ ام لا ترد سيتحملها الامام على خلاف فيها قوي معروف. مثل زكاة الحلم ومثل اللحية في عدن اخذ شيء منها او بما زاد عن ونحو ذلك من المسائل. هذه اذا كان فيها خلاف واختلف فيها العلماء ومذاهب الائمة فيها معروفة ونحو ذلك. هذه المسائل الخلاف فيها قوي الباب ومجادلة لا باغي انكار. وبهذه المناسبة نفصل القول في مسألة من يقول لا انكار في مسائل الخلاف وبما ذكرت يتبين لك ان هذا القول على اطلاقه غلط. بل الصواب فيه ان تفطر القول في مسائل الخلاف ان نقول مساكن الخلاف تنقسم قسمين. مسائل الخلاف فيها ضعيف هذه ينكر فيها ومسائل الخلاف فيها قوي فهذه لا انكار في مسائل الخلاف فيها ولهذا قيد من اهل العلم قول من قال لا انكار في مسائل الخلاف بما اذا كان الخلاف قويا. اما اذا كان الخلاف ضعيفا فانه ينكر عبارة قول من قال لا انكار في مسائل الاجتهاد. فلغير مسائل الخلاف لان مسائل الاجتهاد التي اجتهد فيها اهل العلم في نازلة من النوازل. نازلة من النوازل نزلت القاعدة فيها العلماء. قال طائفة كذا وقال طائفة كذا. فمسائل الاجتهاد ما يكون الاجتهاد فيها في الحاق النازلة بالناس. ومسائل الخلاف ما كان الاجتهاد فيها راجعا الى فهم النص فاذا كان الفهم راجع في النوم في مثل المسائل التي ذكرت لكم فهذه تسمى متاعب خلاف لكن صار في مسائل الخلاف التي واما مسائل الاجتهاد فلا انكر فيها مطلقا بدون تفصيل. لانه اجتهد بدل ما اجتهد في ليلحق على المصروف ولا نقص فيها هذه لا يكذب احد المجتهدين على الاخر ولا ينكر عليه. الا اذا كان في مقابلة النص او في مصادرة القواعد الشرعية على ما هو معلوم في اصول الفقه ان يغيره بيده هنا اوجب تغيير المنكر ايجابه هنا كما ذكرنا مشروط في بان هذا منكر لان المصلحة المتيقنة يعني بشروطه اذا غلب على ظنه ان الانكار لا ينسى اذا انكر على حالك هل يجب الانكار؟ هل لا يجب؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين قال الطالبة يجب الانكار لانه هو الاصل ولا دليل يخرج هذه المسألة عن ذلك اصح الروايتين عن الامام احمد رحمه الله وهو قول اكثر من اكثر من اهل العلم القول الثاني ان رأى المنكر اذا غلب على ظنه عدم الانتفاع ان كانت فانه يستحب له ان ينكر ولا يجد ما يفهم من كلامه شيخ الاسلام ابن تيمية وتدل بهذا بل ذكر شيخ الاسلام دليلا على ذلك في قوله جل وعلا فذكر انك عزيز الذكرى. قال معنى الاية ان نفعت الذكرى فلك ويدخل به الامر والنهي اذا غلب على ظنه الانتفاع مفهوم الاية انه اذا لم يغلب على ظنه الانتفاخ فانه لا يجب عليه. ويكون حاملا على الاستحباب. وهذا القول اظهر عندي واصح وهو قول تمام كثير من اهل العلم من الصحابة فمن بعدهم ويؤيده الصحابة رضوان الله عليهم دخلوا اماكن دخلوا على ولاة بني امية ودخلوا على بعض الامراء في زمنهم فوجدوا عندهم منكرات فلم ينكروا. حمل على انه غلب على ظنهم عدم الانتفاع. لانه اولى من ان على انهم تركوا وهذه بدعة. واذا قلنا انه لا يجوز يبقى الاستحباب حماية للشريعة وصيانة لهذا الواجب الشرعي وكما جاء في الحديث ان بني اسرائيل اول ما دخلهم النقص كان الرجل يلقى الرجل يقول له يا هذا اتق الله ودع ما تصنع لا يمنعه ذلك من ان يكون حكيله وقائده وشهيده قد ادى الذي عليه وهذا حديث سابق قوي. ولم يصب من ضعف احماده. وله شواهد كثيرة ذكرها نهايته في مبنى ونؤيده ما جاء في صحيح البخاري من انهم ارادوا ان ينكر اسلامه بالليل على عثمان يعني انه يأمر مرة ويترك ذلك فيبقى هذا على جهة الاستحباب دائما اذا غلب على الظن انه لا ينتفع مثل ما ترى اليوم من وجود النساء كاشفات في المستشفيات او في بعض الاسواق او في المطارات او في السيارات فان هذا منكر لكن يغلب ان بعض اولئك النسوة لا ينتفعن بالانكار. فمن ورد على ظنه ان المرأة التي رأت الهلاك فانه يترك يعني لا يجب عليك الانكار بمعنى لا نؤثمه انكرا اكثر اهل العلم ولكن القول قول اكثر اهل العلم كما ذكرنا هو بالايجاد مطلقا. وترتيب المسلمين في فيما مع ظهور الدليل في قوله فذكر ان نفعت الذكرى وما ذكرنا من عمل الصحابة واهل العلم ان يغيره هنا التغيير اه انا اظل في شرح هذا الحديث بان شيخ الاسلام في قوله على ما توجبه الشريعة يستحضر هذه المسائل كما قلت لها في كتابه هذه السنة وفي غيره من كتبه رحمه الله على ما تجيبه الشريعة من كلمة عظيمة تميز بها اهل السنة عن غيره فلابد من تقصير المقام في بين هذا وهذا بان المصلحة رايحة مصلحة لا يكفي ان يغلب على ظنه حصول المصلحة. لا بد ان يتيقن ان المصلحة راجحة وان المسألة دائرة او مهملة لو تعلمون القاعدة المعروفة المقدم على اداب المصالح هذه لها ظاهر فضابطها ان المصلحة والمكتبة ثاني مصلحة وهذي مفسدة او عطاردة فهنا نقول درب المكاتب المقدمة واما اذا كانت المصلحة راجحة والمفسدة قليلة مرجوحة ضعيفة فهنا لا نقول ترى المفاسد تقدم على جلب المصالح بل تحصيل المصلحة راجح لانه ما من مصلحة هذا تحصيلها الا وتكون مخالفة لاهواء الخلق. فلابد ان يكون ثم نوع مثلا مثل تامر واحد يزعل عليك صحيح انه بنفسه او يزول لكن لم تكن فتنة او قطيعة رحم او يكون هناك فساد او اختلاف في القلوب لكن مجرد انه يغضب او نحو ذلك او يتكلم عليه هذه نعم مفاتيح لكنها لا تقابل بالمصلحة الراجحة. فقول من يقول من اهل العلم كقاعدة صحيحة شرح المفاسد يقدم على جلب المصالح فيما اذا تقاربت المصلحة والمفسدة او تشاورت المفسدة والمصلحة اما اذا كانت المصلحة والمفسدة مرجوحة وضعيفة جدا بيقين فان هذا لا يقال فيه ترى المفاسد مقدم على جلب المصالح لانه ما من مصلحة واجبة الا ولابد ان يحصل شيء من مفسدات تحقيقا لان الشريعة لم تأتي على موافقة اهو الخط. قوله فليغيره هذا اللقب لا يساوي فليزله تغيير في الشرع لا يحاول يدل عليه انه قال فان لم يستطع يعني ان يغير بيده فليغيره بلسانه فان لم يستطع فبلسانه يعني فليغير المنكر بلسانه ومعلوم ان تغيير المنكر باللسان قد يكون معها وقد لا يقول قال فان لم يستطع فبقلبه يعني فليغير المنكر بلسانه وبقلبه. فالتغيير يكون بازالة وقد لا يكون. وهذا من توسعة الله جل وعلا على هذه الامة. فيجب التغيير ولكن الابادة الا اذا كانت مستطاعة فقوله فليغيره بيده تغيير باليد يكون بازالته والتغيير باللسان يكون بالانكار ويسمى مغيرا. فمن انكر منكرا بلسانه يكون قدرا. والامة اذا كانت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتغير المنكر باللسان. لا تقره ولا تسكت عن المنكر فانها تكون مغيرة لا يلحقها الوعيد الذي جاء في قول الله جل وعلا لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. اذا غيرت اللسان وذكروا المنكر ولا اهل فان هذا يكفي ويحصل به التربية الا اذا استطاع اليه فانه يكون مخاطبا بتغييره باليد من الاحكام التي في الحديث ان التغيير بالقلب له وهو ان يكره هذا المنكر في قلبه ولا نرضى فعله ويترك المكان الذي فيه المنكر ان استطاع او كانت المصلحة في ترحيل ترك المكان القلب لابد فيه من كراهة المنكر الباب المنكر الثاني لا يرضى به وان يمقته الثالث هم يفارق المكان ان كانت مفارقته راجحة من حيث المصلحة هذا بعض ما يتعلق بالاحكام المهمة هذا الحديث المسألة الخامسة وهي مسألة مهمة تتعلق بالفرق بين نصيحة الولاة والامر بالمعروف والنهي عن المنكر للولاة النصيحة كما ذكرنا الاصل فيها ان تكون سرا. والمنكر الاصل فيه ان يكون علما وقد جاء في بيان هذا في العصر قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح من اراد ان ينصح بذي سلطان فلا يبديه على نفسه. وليأخذ بيده وليأخذ به فان قبل منه فداه والا يكون حسام ابن زيد لم يفعل وقال اما اني قد بذلته له سرا. لا اكون فاتحا باب وهذا يعلق بهذا الامر وهو انه ما يقع في ولاية سلطان في ولاية الوالي من مخالفات للشرع فهذا بابه النصيحة لانها ما تعلقت به من جهة رؤية بفعله سماع محقق له. اما من رأى السلطان يفعل منكرا فانه مثل غيره يأمره وينهاه يكون عنده. لا يكون بعيدا عنه. لما جاء في الحديث اكرم الشهداء حمزة ورجل قام قيل سلطان كافر. فامره لنا فقتله لامر ونهي السلطان يكون فيما رأيته منه بنفسك او سمعته منه سماء محققا سمعت منه ستنكر بحسب الاستطاعة بحسب القدرة بحسب ما يتيسر لنا او غيره. اما النصيحة فهي ما يجري في ولايته. واهل العلم فرطوا في هذا المقام بما ذكرت لكم في بين النصيحة لما يقع في الولاية وبين ما يكون منكرا يفعله السلطان بحضرة الناس. و كثير من الحوادث والادلة والاحاديث انكر فيها الصحابة وانكر فيها التابعون على ذوي السلطان على وكلها اذا تعمدت بدون استثناء يكون فيها الامر ان المنكر فعله بحضرتهم. رأوه منه او سمعوه سماء محققا منه مهما انكر الرجل على مروان في تقديمه الصلاة في تقديمه خطبة العيد على الصلاة فهذا شيء سمع ولو كان السلطان اذا اراد اذا فعل منكرا فانه ينكر عليه. ولا يقال هنا سرا قد ينكر عليه ولو كان بحضرة الناس بشرط ان يؤمن ان ثم فتاة اعظم منه من او فتنة عظيمة ونحو ذلك. وكذلك ما حصل من انكار على عمر في لبسه في لبسه اه الثوبين وكذلك ما حصل المنكار على معاوية واشبه ذلك كثير. فان باب النصيحة غير باب الانكار. باب يقول برؤية سواء كانت رؤية المنكر من السلطان ام من عامة الله؟ اذا رأيته لنفسك اما باب النصيحة فما يقع في الولاية وتأمل في ذلك النصوص جميعا وقد تأملتها رعاية لتحقيق المقام في هذه المسألة المهمة و براءة مهمة فوجدت ان هذا الذي ذكرته لك منضبط كما قال اهل العلم كما ذكر ذلك محققا ابن رجب في شرحه بحديث من رأى وكما ذكره ايضا في كتابه في الغافلين. بل قد قال ابن عباس رضي الله عنهما ذاتهم للسلطان ولا تنهاهم المنكر الا فيما بينك وبينه. رواه عنه عبدالرزاق باسناد صحيح. وكلام السلف اذا تأملته يدور على هذا الفرق ما بين النصيحة وما بين الانكار فباب الانكار شيء وباب النصيحة شيء. الانكار بقلبه برؤية ممن فعل او سماع محقق وتلاحظ ان الانكار يكون بحسب التفصيل الذي ذكرنا من انتكاس المعصية او ملازمتها المسألة الثالثة في هذا الباب المهم ان الامر والنهي يجب على العين او على الكفاية بشرط يأمن لا يناسبه ان يقتل او يأمل ان يضرب او يجلد او يسجن خاب على نفسه فقتل او السجن او خاف على نفسه او نحو ذلك فانه لا يجب عليه في الاستحباب وهذا نص الامام احمد رحمه الله تعالى. يشترط في الوجوب ان يأمن على نفسه. فان خشي فانه لا يجب عليه. بل يستحب انطوي على البلاء. وليس كل احد يقوى على البلاء وليس من الايذاء الذي يسقط وجوب الامر والنهي او الشتم او اشاعة الاشاعات الباطلة على هذا لا يعذر به يجب عليه ان يأمر وينهى ولو قيل في عرضه ما فيه. الا اذا كان تم ايذان لا يتحمله في نفسه او في رزقه او ما شابه ذلك من المسائل المهمة ايضا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما يحصل في هذه الادمان في بعض البلاد او تفسير او نحو ذلك على على ولاة او على الدول الكافرة هذه المسألة مهمة ومسألة القول والامر بالمعروف والنهي عن المنكر فاعلموا فيها ان الخروج على ائمة المسلمين ما دام ان حكم الاسلام باقي لم يرتدوا عن الاسلام فانه لا يجوز. الخروج عليهم ولا الاستعانة بالخروج عليهم ولا التفريق عنهم هذا اصل عند اهل السنة والجماعة كما هو معلوم. ويأتي تفصيله في الجملة التي بعدها واما دول كفر او ولاة الكفر فان الخروج عليهم جانب. لكن جوازه مع القدرة وتحقيق المصلحة ودرس المسألة والمصلحة والمفسدة في ذلك منوطة بقول الراسخين في العلم كما ذكرنا في اول الكلام. ليست منوطة باجتهاد ولهذا ذكرنا لكم من كلام شيخ الاسلام ان من دخل في هذا الامر غير متيقن ان المصلحة واجب ان المصلحة ستكون وتزول ويكون بعدها ويقوم بعد المنكر خير فانه لا يجوز له ذلك. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله ان مراتب انكار المنكر اربعة الاولى منها ان ينكر المنكر فيدوم. ويخلقه الخير هذه مشروعة وهي المطلوب الان المرتبة الثانية منها ان ينكر المنكر ويخف يقل المنكر لا يجوز لكن يقل والثالثة ان يدل المنكر ويحصل منكر اخر مساو له ان يدور المنكر فيحصل منكر تنكر منه. الاولى والثانية شرعيتان والثالثة محل اجتهاد. والرابعة لا تجوز اتفاق ما يحصل من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بتفسير ونحوه في بعض البلاد هذا في عمل اصحابه في يقولون انه فيه تحقيق مصلحة هذا فيه انكار منكر ولا يشترط فيه انكار المنكر عندهم الشروط التي ذكرناها. ويكون فيه تحقيق مصلحة وفيه مفاسد ونحو ذلك فنقول هنا ان قاعدة اهل السنة ان تحصيل المصلحة في هذه المسائل ودرس المفسدة منوطة باجتهاد اهل العلم. لان في مساء متعلقة بالعام. وهي انكار سيسبب قتلا. ويسبب اذى على غيره والمنكر اذا كان انكاره يسبب اذى على غيره لم يجز ان ينكره الا برضا الاخرين. لان انه قد تعلق به. واما اذا كان الانكار اذا انكر سيناله الاب على نفسه فقط مثل من يقوم الى سلطان جابر فيأمره فنقول لا بأس اذا رضيت بذلك لنفسك فلا بأس بذلك وهذا خير الشهداء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اما اذا كان اذا انكر فيؤذى غيره من النساء او ستنتهك اعراض او غيره من الناس ويسجن ويكون هناك بلاء فانه لا يجوز الانكار باتفاق اهل العلم. فاذا كان الانكار في مثل هذه المسائل فانه لا يجوز باتباع اهل العلم. لانه قد واذا تعدى الضرر فانه لا يجوز انكاره بمثل هذه التي فيها الانكار بابلغ ما نوع من انواع الانكار تحصلنا من ذلك ان المصلحة والمفسدة منوطة بفهم اهل العلم وان اهل العلم هم الذين يقدرون المصالح فلا يجوز لاحد ان يدخل في مثل هذه المسائل اصلا الا بفتوى من اهل العلم واهل العلم لا يفتون في هذه الامور لان تحريمها معلوم من اصول الشريعة لتعدي الطرق ولان مفسدتها اعظم بكثير من المصالح التي كثير من ابواب الخير سواء كثير من الاذى ما لا بسبب اجتهادات او بسبب عمل على ما توجبه الشريعة احدنا المقام يحتاج الى ايضا تفصيلات في هذه المسائل. لكن فهل لا نكتفي بذلك؟ وتنظرون كتب اهل العلم في هذا وتجمعون الضوابط لان من نفائس العلم معرفة ضابطوا هذا الحكم لا تكن تأخذ المسائل باجمال. او تكن عاطفتك في بعض المسائل طالب على علمك لابد ان يكون هناك غيره علم متوازي خاصة في مسائل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى يتحقق ونحن اهل السنة والجماعة فيما ذكر شيخ الاسلام هنا في قوله وهن مع هذه الاصول ثم هم مع هذه الاصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه في الشريعة. نكتفي بهذا القدر ونسأل الله جل وعلا الثقة في الدين والانتفاع سلام يا اهل العلم ذكرتم اثناء الشرح انه لا ينكر على المجتهد فهل اذا اتحد اي احد لا ينكر عليه؟ لا المجتهد المراد انه لا ينكر عليه الذي هو من اهل ممن يجوز له الاجتهاد. اما اذا انكر اذا اجتهد جاهل اوتى به الجاهل. او من ليس من اهل الاجتهاد فلا يتبع يدل له ان يجتهد عقلا فينكر عليه اجتهاده في مقابلة اجتهاد اهل العلم لا غير صحيح الا اذا اراد الاجتهاد ما يدخل ايه هذا يرجع الى هذا عند النظر الى بعض الدول الاسلامية نجد ان الاحداث التي تصلنا عن طريق الوسائل الاعلامية ان هناك من الجماعات الاسلامية من يتبنى منهج العنف او قصد العنف اختلاف فان هذه الافعال الجماعات الاسلامية فاذا كانت صحيحا فهل يصح ان تطلق على هذه الجماعة جماعة اسلامية هو الجماعة الاسلامية هم يسمون انفسهم الجماعة الاسلامية مثل ما في مصر وغيره او الجبهة مثلا في الجزائر او نحو ذلك باسماء لم يطلقها الناس عليهم. وانما هم سموا انفسهم بتلك الاسماء. وينظر في تلك الافعال بحسب الاحكام الشرعية. هم عندهم مخالفات مساء الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في البحث معهم الامر والنبي ووصول الشرعية وكلام اهل السنة في المصلحة والمكتبة والقواعد المرئية في ذلك والرجوع الى في العلم فيه هل تعلم بها قضية توزع فيها الكتب الاسلامية طبعا لاننا لا نستطيع شراء الكتب اذا كان لك رغبة في بعض الكتب المحددة ممكن هذا يسأل عن مسألة الايذاء او نحوه يعني كأنه يبحث في بحث رسالة الشيخ بكر حفظه الله في المسألة يقول كيف الجمع بين قوله عليه الصلاة والسلام افضل كلمة حق قيلت عند سلطان جاره وكما قال وبين دخول بعض الصحابة على حكام بني امية وعدمهم مناسبة لابن امية واحسن من ان يقال الحكام يقول الغلام فلان بني امية معاوية رضي الله عنه وارضاه فهو ملك خير ملوك الارض والصحابة رضوان الله عليهم خالفوا والولاة في الزمن الماضي وفي كل زمن لا شك انهم عندهم حماية لولايته. معاوية رضي الله عنه كان شديدا في امر الولاية. كان لا يتكلم الصحابة بحضرته. لانه كان له حق في ذلك. وكان لا يرضى عنه ان يتكلم احد الا باذنه. ومن الحوادث التي اه كانت في ذلك ذكر المؤرخون ان ثابتة ان احد الصحابة كانت الكوفة اظنها حجر بن علي حجر على الطريق اظنه حجر ابن علي اه تكلم هو ومع اصحابه في امير امير الكوفة وانكروا عليه مرة وهو يتكلم نالوا منه امر معاوية ان يبعثوا اليه وكان حجر هذا احد الصحابة احد الفقهاء او العباد منهم فاتى الى الشام وهو في سبعة عشر نفرا من اصحابه فلما كانوا على مقربة من من ارسل لهم معاوية جندا من جنده فقتلوهم جميعا ولما كانت بيع جديد ابن معاوية قال للصحابة قال لانس وابن عمر فيما يحسب او بغيرهما قال ان اردتم الكلام فتقدمن فاذا تكلمت فلا يتكلمن احد بعيد هذا ليس عندنا كلام فقام على المنبر معاوية رضي الله عنه وقال ايها الناس اني عقدت البيعة وولاية يزيد ابن معاوية تقوموا فبايعوه وهؤلاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حاضرون يعني ينبض بذلك على انهم مقرون بذلك. فقام الناس فبايعه ثم استطاع الصحابة ان يتكلموا في ذلك. والا فيزيد ليس في ولاية ونحو ذلك لما جاءنا احمد ابن قيس الى معاوية رضي الله عنه وكان في ان غص المجلس بالناس ومعروف ان الاحنف رأي القبيلة وكان حكيما من حكماء العرب فصاح معاوية فقال يا ما تقول في بيعتنا بيديك لمعاوية بينه وبينه فقال يا امير المؤمنين فيما بينهم الناس لا يسمعون يخاف الله من كلامنا ونخافك ان صدقنا ونخافك هذا بينك وبينه دعائنا رضي الله عنه استغل هذا فصاحت الناس قائلا جزاك الله خيرا عن الطاعة يا احمد انه يقول انها نعمة البيعة ومضت المسألة فمسائل الولاة وما يتعلق بها وامراء المؤمنين في الزمن الاول الى الزمن الحاضر ينبغي لطلبة العلم ان يأثموا بها وان يقرأوا التاريخ حتى يكون كيف عامل العلماء الولاة في كل زمن وكيف يحصل ما الذي يحصل من الولاة ونحو ذلك حتى تحصل المصالح وتدرى المفاسد. لان تحقيق المصالح ودرء المفاسد امر عظيم وقاعدة من قواعد الشريعة او لها لابد من نهاية والنظر في الخيار الاول فالصحابة رضوان الله عليهم خالطوا ولاة بني امية ولم ينكروا عليهم اما بظنهم بان الانكار لا ينفع او او ببعثهم او نحو ذلك مما قد تكون هناك مسائل اجتهادية. بعضهم يراها منكرا اي مسألة اجتهادية. والمسائل الاجتهادية لولي الامر ان يجتهد فيها. او للوالي ان يجتهد فيها فلا تكون من باب انكار طيب هذا طلب في اعادة القواعد المهمة في الاسماء والصفات بين المصلحة والمسألة معروفة المصالح جمع مصلحة والمصلحة هي ما فيه كان فيه هذا حق الله او اداء حق العباد راجعة الى تحصيل حق الله جل وعلا او تحصيل حق العباد والمفاسد لضدها ما كان في التعقيد في حق الله جل وعلا او تعظيم حق العباد او جرأة على حق الله على حق العباد. فهذا وهذا المصلحة يقابلها المفسدة. الانتفاع وعدم الانتفاع يعني يغلب على ظنه ان ينتفع المنكر عليه بالانكار ان يستجيب ينتفع قلبا يصلح ينتهي عن المنكر ونحو ذلك. عدم الانتباه يغلب على ظن انه سمع مرارا يعرف المعاني المحرمة يعرف انه لا يجوز يفعل هذا الفعل ولن يتأثر قلت له او ما قلت واحد عنده لكثرة ما ورد عليه. مثل ما يحصل الآن مثل الانكار على حالة اللحية. يعرفون ان حالق اللحية محرم. او على تارك الصلاة الجماعة يعرفون ان ترك الصلاة في الجماعة بعضهم يكون مستمع بذلك او مثل بعض النساء خاصة من ليست من اهل هذه البلاد تكشف وجهها ونحو ذلك عندها الامر اه سياد فمثلا هذه هي التي يقال فيها ينتفع بمعنى يستفيد فيترك. يحصل الخير ويترك الشر. او لا ينتفع بمعنى انه واحد. يعني هذا اوعد هذا عن الدروس التربوية المقامة في حي سلطانة ذكرنا كلام الخلاف الضعيف والقول فقد يكون الخلاف عند شخص قويا وعند اخر ضعيف. اذا كان الخلاف عندك قويا فلا يمكن. واذا كان الخلاف عندك ضعيفا فبحسب ظن المكلف بحسب ما بينه وبين ربه جل وعلا لكن هذا بشرط ان يكون متأهلا بالنظر في المساجد الخلاف بعض الناس يعتبر انكار بعض المشايخ لبعض المنكرات الظاهرة في المجتمع. كالربا وبعض المظاهر المخالفة لاصول الدين. ويعتبرون من تكلم في ذلك وانكره خارجا عن الطاعة. فما رأي فضيلتكم في ذلك الاجابة لاني محتار. هذا معنى حياة ان شاء الله مع الاجتهاد بطلب الحق ومع انكار المنكرات في المجتمع من الربا او انتشار الفساد فيما يتعلق بالنساء او نحو ذلك من المنكرات هذا لان الله جل وعلا اوجب على هذه الامة انكار المنكر. وقال جل وعلا كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون المعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وامر بذلك فقال ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون. انكار المنكرات التي تكون في المجتمعات. هذا واجب شرعي على اهل العلم وعلى من يوجه الناس لكن وايجاب الطريقة في انكاره هذا واجب مستقل. فهناك واجبان واجب الانكار وواجب الطريقة مثل ما مر معنا في كلام شيخ الاسلام يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر هذا ما توجبه الشريعة. يعني ليس المقصود الامر والنهي هذا هو الواجب فقط. بل الواجب ان يكون الامر والنفي على ما توجد في الشريعة. فمثل هذه المعاصي والذنوب من الكبائر وغيرها. الطريقة الشرعية فيها انه ينهى عن المنكر بدون نظر الى الواقع فيه فيقال الربا محرم. يذكر الربا كحكم شرعي. هذا هو الذي يجب شرعي. وما عدا ذلك من الاساليب ونحو ذلك هذه هي التي يكون فيها النظر هل هي عن تعليم موافقة لطريقة اهل السنة؟ ام غير موافقة؟ لان بعضهم يتخذ التعليم غير مأدوم بها شرعا تحديد الواقع في المنكر. ومثلا المنكر الفلاني وقع في هذه الجهة. ووقع مثلا في الوزارة الفلانية او وقعت في المؤسسة ويعد هذا التشخيص من الانكار بالمنكر بطريقة شرعية هذا امر النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا بلغه فاراد ان تعرف كما جاء في الصائم في عدة في احاديث كان يقول ما بال اقوامه يقولون كذا وكذا ما بال اقوام الشروط ليست في كتاب الله ونحو ذلك. هذه هي طريقة اهل العلم والدين من قديم عندما يعني في عهد ائمة الدعوة الى وقتنا هذا هذه طريقة السلف الصالح لانهم ينهون عن المنكر في النهي العام عامة لكن لا يحددون من الذي اتى بالمنكر؟ او من الواقع فيه فلينعون عنه لان الحديث فيه من رأى منكم منكرا. فليغيره بيده. والاية فيها كانوا لا يتناهون عن فبئس ما كانوا يفعلون. فتم واجبان واجب الانكار هذا متعلق ولو ترك منهما الانكار كانت امة ملعون فما لعن الله جل وعلا بني اسرائيل. والواجب الثاني ان يكون انكار المنكر من الخطيب او من الداعية او من الشاب في بيته او في سوقه او في اي مكان ان يكون الانكار بطريقة شرعية. اذا اتبع هذه هي من المسائل المشكلة في بعض المسائل ما هي الطريقة التي يسلم بها من الحفظ؟ لابد من الاستفتاء. وقد ذكرت من كلام شيخ الاسلام ابن تيمية في الدرس الماضي انه كان يقول ان الامن والنهي اذا امر ونهى وقد غلب على ظنه ان المصلحة حاصلة وان المفسدة ان ان المصلحة راجحة وان المفسدة مرجوحة فانه انه يأثم اذا غلب على ظنه بانكار ان المصلحة راجحة والمفسدة مرجوحة يأثم قال لانه لا بد من اليقين ما يكتفى بغلب السلطان في هذا. لانه لا بد من اليقين بتحصيل المصالح وبدر المفاسد. تعلم ان المصلحة واجب. لما تقول والله يمكن هذا تأثم به. لانك لا تدري ربما يحدث شيء اعظم مما نحلتها. وترك المفاسد كما هو معلوم مقدم على جلب المصانع. فتترك الامر حتى تتيقن ان فعلك فيه تحصيل المصلحة ودرء المسألة. فاذا تحصيل هذا الكلام لان الناس في هذه المسألة يعني الشباب ما فهموا كلام المحققين فظنوا ان انكار المنكر في الدعوة او في الخطب او في المجالس ونحو ذلك. ان هذا مخالف لطريقة السلف. بل هذا غلط كبير منهج السلف بل يجب انكار المنكر. لكن يجب ان يكون بالطريقة الشرعية. هذه هي طريقة اهل السنة والجماعة. فمن اوجب انكار المنكر باي طريقة هذا مخالف لطريقة اهل السنة فمن قال لا تنكر بل الانكار على اهل العلم فقط في كل المسائل هذا غلط فما كان من العلم كما ذكرنا لكم في الدرس الماضي ما كان من العلم مما يشترك فيه الناس هذا الانكار انكار المنكر فيه والدعوة واجبة على من علمه وما كان خاصا او يتعلق بمصلحة عامة في الامة فهذا مختص الراشقين في العلم قال لقد قلت ان تحديد الجهة او الوزارة التي فعلت في المنكر لا يجوز وقد انكرت ما قال عبد الفتاح الحائل في مجلة الشرق الاوسط كيف اجمع بين ذلك؟ هذا يعني فاحتج بشيء ومن عدم فهمه بما قلت. النبي عليه الصلاة والسلام قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. هذا مقال نشر في جريدة فاذا نشر مقالا اذا نشر احد مقالا له باسمه فقد اعلن المنكر مع التعيين وهنا الذي فعل المنكر مهيأ وانتشرت الناس هذا يجب ان يرد عليهم طريقته هذه طريقة انكار المكره اما ما حصل في وزارة لا يعلمه احد مثلا حصل في جهة السعودية شيء الناس ما يعلمون هل من الموظف اللي فيه قال اقرأ هذا لان فيه لابد ان ينكر هذا المنكر باسم الذي فعله المدير الفلاني امر بهذا الامر ونحو ذلك ان هو في فهذا نقول نعم يريد انكار شيخنا لا يجوز انكاره الا اذا سهره هو نشر فلان باي جهة سواء كان كبيرا في المسؤولية او صحيح. وزير او غيره نشر منكر في جريدة من الجرائم فهنا يرد عليه بمثل طريقته لان هذا هو ما يجب شرعا من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ورد عليه. اما اذا كان شيئا خفيا فعلم ان صاحبه وما استعمل ان هذا التي له او كان ما يعرفها الا بعضه او كان ما يتعلق بمصلحة عامة في الامة ونحو ذلك هذا انما يكون فيه الامر بتحديد المنكر دون فعله مثل ما قال عليه الصلاة والسلام ما بال اقوام يقولون ما بال اقوام يشترطون لان الذي علم بهذا المنكر من ذلك الذي فعل فئة المسلمين وليس كل المسلمين. اما عبدالفتاح الحائط في مجلة الشرق الاوسط بعد نشر تلك المقالة الكفرية. في واعلن توبته هو بعد ذلك مع تحيات مركز الوسائل لوزارة الشؤون الاسلامية الاوقاف والدعوة والارشاد بالمملكة العربية السعودية