﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:26.500
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين

2
00:00:26.600 --> 00:00:44.200
وانا معهم بمنه وكرمه وفضله وجوده واحسانه انه جواد كريم. ثم اما بعد سوف نقتطع هذا المجلس العلمي ان شاء الله عز وجل في الكلام على مسألة فقهية مهمة يحتاجها الجميع

3
00:00:45.050 --> 00:01:08.550
وهي مسألة صلاة الاستخارة والداعي الى ذلك حتى نعبد الله عز وجل على بصيرة من امرنا وحتى لا نتخبط في تطبيق هذه الشعيرة  لان كثيرا من الناس يحتاج الى فقه مسائلها لكثرة الامور التي يحتاج الى استخارة الله عز وجل فيها

4
00:01:08.900 --> 00:01:26.650
وكلما كانت هذه الاستخارة في صفتها وهيئتها متفقة مع ما يريده مع ما قرره النبي صلى الله عليه وسلم كلما كان اعون للعبد في سرعة استجابة الله عز وجل له فيها

5
00:01:27.350 --> 00:01:50.550
وقد جمعت لكم فيها مسائل كثيرة وكلها مستقاة من كتاب لي اسمه فقه الدليل والتعليل والتأصيل وهي مسائل اجتهدت فيها في جمعها ولكن اعلم علم اليقين انه مع الشرح سوف يقوم في ذهن كل واحد منكم مسألة في صلاة الاستخارة

6
00:01:50.750 --> 00:02:06.600
فالذي ارجو منكم هو ان تقيدوا كل ما يرد في اذهانكم حتى نخرج بتصور كامل وما لم يبحث مما تريدونه او تسألونني عنه ولا وليس مقيدا عندي اضيفه في الكتاب المذكور

7
00:02:07.000 --> 00:02:31.300
حتى نخرج بصورة كاملة باذن الله عز وجل في بحث اكثر المسائل المتعلقة بهذه الصلاة العظيمة لو وزعت اوراق عليكم او احد منكم معه اوراق او شيء في كتب كل ما يعن في خاطره فان ذكرته في اثناء المحاضرة يمسحه. وان لم يذكره فيسأله في اخر في اخر المحاضرة ان شاء الله عز وجل

8
00:02:31.300 --> 00:02:55.500
مع انني جمعت لكم قرابة الاربعين مسألة في هذه الصلاة نأخذها واحدة واحدة على اختصار وعسى الوقت يسعفنا ان شاء الله لانهاء ما جمعته لكم المسألة الاولى هذه الصلاة اسمها صلاة الاستخارة. فما تعريفها؟ الجواب اما الاستخارة فهي

9
00:02:55.500 --> 00:03:15.500
خار واستخار. ومن المعلوم في قواعد البلاغة واللغة العربية ان الالف والسين والتاء اذا دخلت على فعل افادته الطلب. مثلا رقى هذا فعل. لو تقول استرقى صارت طلب الرقية. اعطى هذا فعل

10
00:03:15.500 --> 00:03:35.500
استعطى صار طلب العطاء. خار. هذا فعل. فاذا زدتها الف وسين وتاء صارت استخارة اي طلب الخيارة فهذه قاعدة عربية لغوية بلاغية. ان الالف والسين والتاء اذا دخلت على الفعل

11
00:03:35.500 --> 00:04:05.250
فادته يرحمك الله. افادته الطلب. واما تعريف هذه الصلاة في الاصطلاح فهي التعبد لله عز وجل فهي التعبد لله عز وجل بطلب خير الامرين للعبد عنده. بفعل مخصوص طلبوا التعبد لله عز وجل بطلب خير الامرين عنده عز وجل. وهذا الطلب يكون بفعل مخصوص وهو عبارة

12
00:04:05.250 --> 00:04:26.200
عن اداء ركعتين كما سيأتي ان شاء الله عز وجل ولا تخص ولا تختص صلاة الاستخارة بالمصالح الدينية. بل حتى في مصالحك الدنيوية كما سيأتي بيانه في في قواعده ومسائله ان شاء الله. المسألة الثانية

13
00:04:27.500 --> 00:04:57.750
ما حكم صلاة الاستخارة؟ الجواب اجمع العلماء قاطبة واتفق المسلمون على انها مندوبة ندب اليها النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليها ورغب فيها واصل مشروعيتها السنة. فلا ذكر لها بعينها في الكتاب الكريم. وانما اصل مشروعية

14
00:04:57.750 --> 00:05:17.750
لا في السنة والاجماع. وذلك في حديث جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن. وكان يقول صلى الله عليه وسلم اذا

15
00:05:17.750 --> 00:05:39.150
اما احدكم بالامر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل. وانتبهوا لكلمة ثم ليقل لانها ستنفع  اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسألك من فضلك العظيم فانك تعلم ولا اعلم

16
00:05:39.150 --> 00:06:03.050
وتقدير ولا اقدر وانت علام الغيوب. اللهم ان كان في هذا الامر خير لي في ديني ودنياي او قال في عاجل امري واجله فيسره لي وان كان في هذا الامر شر لي في ديني ودنياي او قال عاجل امري واجله فاصرفه عني واصرفني عنه

17
00:06:03.050 --> 00:06:26.500
واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. ثم قال صلى الله عليه وسلم ثم يسمي حاجته. وهذا الحديث اخرجه الامام البخاري وابو داود والترمذي والنسائي فهذا هو الحديث الوحيد في السنة الذي بين صلاة الاستخارة بهذه بهذه الصورة

18
00:06:26.500 --> 00:06:46.100
فاذا اذا قيل لك ما حكمها فقل مشروعة. مندوب اليها. فان قيل لك ما برهان مشروعيتها؟ فتقول الاجماع والسنة الصحيحة المسألة الثالثة ان قلت ومتى احتاج اليها؟ ومتى احتاج اليها؟

19
00:06:47.550 --> 00:07:13.950
الجواب تحتاج اليها عند الامر الذي تتردد فيه وتجهل عاقبته فكل امر تتردد فيه انت هل تمضي فيه او تحجم؟ هل تفعله او تتركه فانت تجهل عاقبته في شرع فتشرع الاستخارة عند الامور التي تجهل تجهل عاقبتها

20
00:07:14.650 --> 00:07:40.350
سواء اكانت من الامور الدينية او الامور الدنيوية. سواء اكانت من الامور الدينية او الامور الدنيوية المسألة الرابعة فان قلت وهل استخير في الاشياء التي امرني الله عز وجل بها؟ او نهاني عنها

21
00:07:40.450 --> 00:08:04.600
فنقول عندك اربع قواعد افهمها القاعدة الاولى ما امر الله عز وجل به بعينه امر مقاصد فلاستخارة فيه ما امر الله عز وجل به بعينه امر مقاصد فالاستخارة فيه. فالصلاة لا يستخار فيها لانها مأمورة بعينها امر مقاصد

22
00:08:04.600 --> 00:08:24.600
والزكاة لا يستخار فيها لانها مأمورة من الله امر مقاصد. والحج وغير ذلك مما امرت به امر مقاصد فهذا لا يستخار فيه. القاعدة الثانية ما كان مأمورا به من الوسائل بعينه امر امر

23
00:08:24.600 --> 00:08:40.700
العفو ما كان مأمورا به بعينه من الوسائل فلا استخارة فيه لان هذه المقاصد لها وسائل توصل اليها. الان عرفت الاستخارة في المقاصد واني ما استخير فيها. لكن الوسائل التي توصل الى هذه المقاصد هل

24
00:08:40.700 --> 00:08:59.300
الخير فيها؟ الجواب هذه الوسائل اذا كان الله امرك بها بعينها ان تفعلها فالاستخارة فيها فاذا نخلص من هذا ان ما امرك الله بعينه اما مقاصد او امر وسائل فلا استخارة فيه. فالمشي الى صلاة الجماعة وسيلة لمقصد

25
00:08:59.300 --> 00:09:24.700
لكن الله امرك بالمشي بعينه فلا تستخير. امشي او لا امشي السير الى الحج وركوب السيارة الى الحج. هذا امرك الله عز وجل به بعينه وهو وسيلة للحج وكذلك اذا فقد الانسان الماء للوضوء ووجده يباع بثمن مثله. فلا والله يصلي استخارة يقول اأشتري ماء اتوضأ ولا ما

26
00:09:24.700 --> 00:09:44.700
اشتري لا يجب عليك ان تشتري لانك مأمور بالشراء. لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. وكذلك اذا كان الانسان عريانا وحل عليه وقت الصلاة فوجد ثوبا يباع بثمن مثله فالواجب عليه ان يشتريه مع انه وسيلة فلا استخارة في هذا النوع من الوسائل لانك

27
00:09:44.700 --> 00:10:04.700
امور بهذه الوسيلة بعينها. فما كان من المأمورات المقاصدية مأمورا بعينها فالاستخارة فيها وما كان من مأمورا به بعينه فلاستخارة فيه. القاعدة الرابعة الثالثة ما كان منهيا عنه نهي مقاصد فلا استخارة فيه

28
00:10:04.700 --> 00:10:22.250
وهذا معروف لديكم ولله الحمد. الزنا منهي عنه نهي مقاصد شرب الخمر منهي عنه نهي مقاصد. القاعدة الرابعة في المنهيات ما كان من الوسائل منهيا عنه بعينه فلا استخارة فيه. اذا

29
00:10:22.450 --> 00:10:54.150
المأمورات مقاصد ووسائل الاستخارة فيها. المنهيات مقاصد ووسائل الاستخارة فيها اذا استخير في ماذا؟ الجواب تستخير انتبه تستخير في الوسائل التي لم تؤمر بعينها وتجهل عاقبتها تستخير في الوسائل التي لم تؤمر بعينها وتجهل عاقبتها. فان قلت اضرب لنا مثالا يفصل لنا ما

30
00:10:54.150 --> 00:11:17.800
مضى مع ما تريد بيانه. اقول خذ ثلاثة امثلة. المثال الاول انت تريد الحج؟ طيب. كونك ستحج الاستخارة فيه لان الحج مقاصد. انتهينا منها كونك تمشي الى الحج يعني تسير للحج هذا مأمور به امر وسائل فالاستخارة فيه. لكن كونك تختار نوع الدابة هل تمشي

31
00:11:17.800 --> 00:11:42.150
او الطائرة انت لست مأمورا بواحدة من هذه الوسائل وتجهل عاقبتها. فهذا هو حدود الاستخارة. الصحبة انت لا تدري عن صحبتك اصحب فلانا او اصحب فلانا او اذهب لوحدي هل اذهب بحملة او اذهب مع رفقة مستقلين؟ هل اذهب في هذا اليوم او ابكر او اتأخر الى قبيل يوم عرفة

32
00:11:42.150 --> 00:12:02.150
هذه انت مأمور بعفوا هذه لست مأمورا بها عفوا انت مأمور بها ولكن لا تعلم عاقبتها انت. فهي وسائل مجهولة العاقبة فهذه هي حدود الاستخارة. اذا الاستخارة في الوسائل التي التي لا تعلم عاقبتها

33
00:12:02.150 --> 00:12:25.500
واضرب لكم مثالا اخر انت مأمور باجابة الدعوة. انت مأمور باجابة الدعوة لكن يستخار في ماذا؟ يستخار هل اذهب مبكرا او متأخرا؟ مثلا يستخار هل اصحب احدا في هذه الاجابة او لا استخير

34
00:12:25.550 --> 00:12:54.050
يستخار في الوسائل التي تجهل عاقبتها فقط. ومثال ثالث انت مأمور بالزواج فلا تستخر ااتزوج اصالة او لا اتزوج؟ لا ولكن اذا خيرت بين امرأتين فانت تختار في الاصلح منهما لانك لست مأمورا شرعا ان تتزوج بهذه بعينها ولست مأمورا ان تتزوج بهذه بعينه. فاذا لا تستخر في اصل الزواج

35
00:12:54.050 --> 00:13:09.250
وانما تستخير في عين من تتزوج بها فاذا ما كان مأمورا به امر مقاصد فالاستخارة فيه. ما كان مأمورا به امر وسائل بعينه فلا يستخار فيه. ما كان منهيا عنه نهي

36
00:13:09.250 --> 00:13:29.250
مقاصد فالاستخارة فيه ما كان منهيا عنه نهي وسائل بعينه فلا استخارة فيه. وانما الاستخارة في الامور التي لست مأمورا بعينها وتجهل عاقبتها. فمتى ما تحقق هذان الوصفان وهو الشيء الذي لم تؤمر به بعينه. وتجهل عاقبته فمتى

37
00:13:29.250 --> 00:13:55.900
ما توفر هذان الوصفان استخر. واما ما عداها فلا استخارة فيه. ولعلي اوصلت لكم المعلومة ان شاء الله من المسائل ايضا ان قلت وهل فيها قراءة معينة هل فيها قراءة معينة؟ الجواب المتقرر عند العلماء ان الاصل في القرآن الاطلاق. فلا يجوز ان نعتقد فضيلة

38
00:13:55.900 --> 00:14:15.900
كسورة بعينها في فعل معين زماني او مكاني ولا ان نعتقد قراءة اية بعينها دون غيرها الا وعلى هذا التخصيص في التفضيل دليل. ولا اعلم في السنة الصحيحة دليل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد

39
00:14:15.900 --> 00:14:35.900
من اصحابه الكرام في تخصيص صلاة الاستخارة بسورة دون غيرها. والذين قالوا بانه يقرأ فيها سورة الاخلاص قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد هذا اجتهاد من عند انفسهم لعلمهم بان الشارع يحب الجمع بين هاتين السورتين كما

40
00:14:35.900 --> 00:14:55.950
في سنة المغرب وكما استحبها في سنة الفجر وكما استحبها في سنة الوتر وفي سنة الطواف فقالوا بما ان الشارع يحب استجماع هاتين الصورتين فالافضل في صلاة الاستخارة ان نقرأ بهما فنقول هذا فيه نظر لانه قياس بين عبادتين

41
00:14:55.950 --> 00:15:15.950
فصيلتين والمتقرر عند العلماء ان القياس في العبادات ممتنع. وبناء على ذلك فالقول الصحيح عندي ان القراءة بها بما شئت وما تيسر على لسانك من كتاب الله عز وجل. سواء اقرأت فيها سورتين او قرأت فيها

42
00:15:15.950 --> 00:15:35.950
جملا من الايات من سور متعددة لكن اياك ان تعتقد فضيلة قراءة سورة او اية بعينها دون غيرها في هذه الصلاة اذ التفضيل رده الى اذ التفضيل مرده الى الدليل. وليس هناك دليل يدل على التفضيل. ليس هناك دليل

43
00:15:35.950 --> 00:16:04.550
يدل على التفظيل والافضلية والاستحباب حكمان شرعيا والمتقرر باجماع العلماء ان الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة  المسألة التي بعدها واحسبوها خلفي ان قلت وما صفة الدعاء فيها؟ الجواب صفة الدعاء فيها يكون متفقا ومطابقا مع ما كان النبي

44
00:16:04.550 --> 00:16:24.550
صلى الله عليه وسلم يعلمه اصحابه رضوان الله تعالى عليهم وهو ما ذكرته لكم قبل قليل في المسألة الثانية. وهو قوله اللهم اني استخيرك بعلمك الغيب واستقدرك بقدرتك الى اخر ما ذكرته. فلا ينبغي ان يزاد على هذا الدعاء

45
00:16:24.550 --> 00:16:44.550
ان ينقص منه ولا ان يبدل بغيره. من انواع الادعية التي تجري على لسانك. وعليه فينبغي لمن اراد ان يصلي صلاة استخارة ان يحاول ان يحفظ هذا الدعاء واما حكم قراءته من كتاب او ورقة فسيأتينا بعد قليل بيانه

46
00:16:44.550 --> 00:17:07.500
شاء الله تعالى فان قلت ولماذا تختار هذا الدعاء دون غيره؟ فنقول لان المتقرر عند العلماء ان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ولحرصه صلى الله عليه وسلم على هذا الدعاء بعينه كان يكثر تعليمه لاصحابه كما يكثر تعليمهم السورة من القرآن

47
00:17:07.500 --> 00:17:33.050
المسألة التي بعدها ان قلتها ومتى يكون الدعاء فيها؟ افي سجودها؟ ام قبل سلامها ام بعده؟ فنقول في ذلك خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى والقول الصحيح والرأي الراجح المليح ان الدعاء يكون بعد الفراغ منها بالسلام

48
00:17:33.700 --> 00:17:54.600
فان قلت ولم رجحت هذا القول؟ فاقول لظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا هم احدكم بالامر فليركع ركعتين من غير فريضتي ثم ليقل والمتقرر في قواعد البلاغة والعربية ان ثم تفيد الترتيب بمهلة زمان

49
00:17:55.200 --> 00:18:15.200
وايضا لا يوصف الانسان بانه ركع الركعتين الا اذا سلم. فاذا بدأ في الدعاء قبل ان يسلم فلا فلا وصفوا بانه قد ركع ركعتين. اذ التسليم من جملة الصفة الركعتين. فلا ينبغي ان يبدأ الانسان في دعاء

50
00:18:15.200 --> 00:18:35.200
في اثنائها وانما قال ثم ليقل اي بعد صفتها كاملة. وهذا قول جمهور اهل العلم رحمهم الله وتعالى طبعا خلافا لما اختاره ابو العباس ابن تيمية رحمه الله فانه يقول ان دبر كل شيء اخره والدعاء يكون في اثناء

51
00:18:35.200 --> 00:18:59.000
الصلاة لا بعدها ولكن لا كلام لاحد مع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فالظاهر هو انها تكون انه يكون بعد السلام لهاتين القرينتين اللغويتين عفوا لهاتين القرينتين الشرعية واللغوية. اما الشرعية فلان الركعتين لا توصف شرعا بانهما ركعتان الا اذا سلم

52
00:18:59.000 --> 00:19:19.000
بدليل انه لو احدث قبل السلام بقليل وقد انتهى من افعال الركعتين لكنه احدث بطلة الركعتان لانه بقي شيء من صفتها وهو السلام. اذا ما بعد ركعة ركعتين. هذي القرينة الشرعية. واما القرينة اللغوية يا احبابي. فلانها لانه قال

53
00:19:19.000 --> 00:19:39.000
ثم وثم تقتضي الترتيب بمهلة زمان. لو قال فليقل لكان الترتيب بلا مهلة لكن قال ثم وهذا عند علماء العربية. ومن المسائل ايضا ان قلت ومتى يسمي حاجته؟ لاننا سمعناك في الحديث تقول في اخر

54
00:19:39.000 --> 00:19:59.000
ثم يسمي حاجته اخرجه البخاري. فمتى يسمي حاجته؟ نقول في ذلك خلاف بين اهل العلم. والقول الصحيح انه حاجته مرتين في استخارة طلب الخير في قوله ان كنت تعلم ان هذا الامر خير لي في ديني ودنياي

55
00:19:59.000 --> 00:20:21.800
وعاجلي امري واجله فبدل ان تقول هذا الامر تذكر حاجتك. تقول اللهم ان كنت تعلم ان زواجي بهذا بهذه المرأة خير لي في ديني ودنياي. لا تقل ان هذا الامر او تقول اللهم ان كنت تعلم ان اصطحابي لهؤلاء في سفرة الحج خير لي في ديني ودنياي. وكذلك اذا قلتها وان

56
00:20:21.800 --> 00:20:40.650
كنت تعلم ان اصطحابهم او الزواج او السفر شر لي في ديني ودنياي وعاجلي امري واجله او قال عاقبته فاصرفه عني. فاذا تسمي في موضعين فبدل كلمة هذا الامر تضع حاجتك. تضع حاجتك

57
00:20:40.900 --> 00:21:02.500
ومن المسائل ايضا ان قلت وماذا كان العرب يفعلون في الجاهلية قبل تشريع هذه هذه الصلاة؟ كيف كانوا يستخيرون؟ فنقول لقد كانت العرب تستخير بطرق شتى هي الى السحر والكنانة والوثنية اقرب منها الى التعبد لله عز وجل

58
00:21:03.150 --> 00:21:27.700
فكانوا يستخيرون بالطير فكانوا اذا عزموا على سفرة او زواج او غيرها فرأوا بومة او غرابا احجموا واذا لم يروا في يوم سفرهم شيئا مضوا. ولذلك سمي تطيرا لانهم يستخدمون الطير في معرفة العواقب

59
00:21:27.700 --> 00:21:54.600
كما قال شاعرهم زعم البوارح وهي انواع من الغراب. زعم البوارح ان رحلتنا غدا. وبذاك نبأنا ابو الابقع خلك ويا غرابك انت وياه غرابك الغراب وش في ذا الغراب لا يملك لا نفعا ولا ضرا. فالحمد لله على نعمة الاسلام. ومنهم من كان يستقسم بالازلام. وهي القداح الثلاث

60
00:21:54.600 --> 00:22:21.650
امضي والثاني لا تمضي والثالث فارغ فاذا خرج امضي مضى واذا خرج لا تمضي لم يمضي واذا خرج الثالث اعاد الاستقسام مرة اخرى فنهى الله عز وجل عن  في سورة المائدة فاذا هذه انواع استخارة لا دليل عليها من الشرع. ولا تنبئ عن تعبد وهي تعليق للامور

61
00:22:21.650 --> 00:22:41.650
بما لم يجعله الله سببا كونيا ولا شرعيا في استنباط خيرة الله عز وجل او احب الامور اليه. فلما جاء الاسلام قطع دابر هذه المعتقدات الفاسدة والاراء الضالة والمذاهب الباطلة بصلاة الاستخارة المشتملة على

62
00:22:41.650 --> 00:23:05.200
التعبد لله عز وجل بالركوع والسجود والانطراح عند عتبة بابه بالدعاء والالحاح على الله عز وجل وتفويض الامر لله تبارك وتعالى الذي بيده تصريفه والامور وتدبير الاحوال عز وجل ومن المسائل ايضا هل يشرع تكرارها؟ عدة مرات؟ الجواب

63
00:23:05.200 --> 00:23:30.250
في ذلك خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى. يا اخواني كلامي واضح؟ ماشي معي والقول الصحيح انه يشرع تكرارها ولا حرج والدليل على المشروعية اثري ونظري. اما الاثري فلفعل ابن الزبير رضي الله تعالى عنه وارضاه

64
00:23:31.650 --> 00:23:57.150
وذلك في صحيح الامام مسلم انه لما حصل بينه حرب رمى بالمنجنيق فانهدم بعض جدار الكعبة واحترق بعضها فلما انتهت المعركة نادى ابن الزبير الناس. وقال يا ايها الناس اشيروا عليه. ااكمل هدمها وابنيها

65
00:23:57.150 --> 00:24:17.150
على قواعد ابراهيم. واجعل لها بابين باب يدخل الناس منه. وباب يخرجون منه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يفعل ام ادعها؟ فتكلم بعض الصحابة الحاضرون فقال ابن عباس

66
00:24:17.150 --> 00:24:37.150
ابن الزبير قد فرق فيها رأي لي. دعها كما هي. فان الناس قد اسلموا على هذا البناء. فلا تزد في احجاره ولا تنقص منه وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي كذلك. من باب دفع الفتنة حتى لا يقال ان ابن الزبير غير كعبة

67
00:24:37.150 --> 00:25:02.900
المسلمين فغضب ابن الزبير وقال لو ان دار احدكم تهدمت لطلب تجديدها وزيادتها فكيف ببيت الله؟ اني مستخير الله ثلاثا  ثم انظر في امري واستخار الله ثم طرا بدا له ان يبنيها على بنائها الاول. ما الشاهد من هذا الحديث؟ انه قال اني مستخير ثلاثا. طيب هذا فعل

68
00:25:02.900 --> 00:25:22.900
لابن الزبير فقط نقول لا قد سمعه من؟ ابن عباس وجمع من الصحابة والناس فلا ولا نعلم له منكرا فلو كان ما قاله من تكرار صلاة الاستخارة ثلاثا منكرا لما سكتوا عنه اذ لا يقر هؤلاء الصحابة الجلة الاجلة على على شيء

69
00:25:22.900 --> 00:25:42.300
من المنكرات فاذا هو فعل ابن الزبير ولا يعلم له مخالف فكان اجماعا او او شبه اجماع واما الدليل النظري فلان المقصود من صلاة الاستخارة دعاؤها والمشروع في الدعاء الالحاح. فكلما

70
00:25:42.300 --> 00:26:07.600
فرت من التكرار واكثرت من الالحاح كلما كان ذلك اعون على تحقيق مطلوبك وادعى لانجاح مقصودك ومن المسائل ايضا ومن المسائل ايضا ما الحكم لو جمعت صلاة الاستخارة مع بعض النوافل القبلية او البعدية

71
00:26:08.450 --> 00:26:31.500
فبدل ان اصلي نافلة الظهر القبلية لوحدها انوي الامرين جميعا بفعل واحد او قبل ان اصلي نافلة المغرب او العشاء البعدية انوي الامرين جميعا فهل يجوز ذلك؟ الجواب. لا بأس به وفصلهما افضل

72
00:26:31.850 --> 00:26:51.850
الجواب مكون من كم جملة؟ جملتين لا بأس به وفصلهما افضل. اما قولي لا بأس به فلان المتقرر عند العلماء انه اذا اجتمع عبادتان من جنس واحد وفي وقت واحد تداخلتا

73
00:26:52.700 --> 00:27:16.350
كاجتماع ركعتي الطواف ونافلة الظهر القبلية. انتهيت من الطواف بعد اذان الظهر فركعت الطواف ونويت بها ايضا الظهر القبلية فيتحقق لك الامر. وكنافلة الطهارة مع تحية المسجد. وكغسل الجنابة مع غسل الجمعة

74
00:27:16.500 --> 00:27:42.250
فاي عبادتين اجتمعتا وكان جنسهما واحدا وضوء ووضوء صلاة صلاة غسل غسل طواف طواف. فيتداخلان فتذاب الثوا باني في فعل واحد واما قولي وفصلهما افضل فلان طلب فصلها عن الفريضة فقال فليركع ركعتين من غير

75
00:27:42.250 --> 00:28:02.250
فكأن الشارع يرغب انفصالها وعدم اجتماعها. فقلنا ان الافضل حينئذ ان تكون ركعتان ان تكون ركعتين مستقلتين لا تجمع لا مع فريضة ولا مع نافلة هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة ان شاء الله تعالى

76
00:28:02.250 --> 00:28:23.500
ومن المسائل ايضا ما حكم قراءة دعائها في كتاب او ورقة؟ الجواب لا بأس به ان شاء الله. ولكن قوله حفظا افضل لعدم انشغال العين وانصراف شيء من الذهن لتتبع الكلمات. وكلما كان الانسان

77
00:28:23.500 --> 00:28:42.650
اقرأوا الشيء وجوارحه غير مشتغلة بغيره كلما كان اجمع لقلبه واخشع لفؤاده فالافضل ان تحفظه لكن ان لم تك تحفظه فلا تستبدله بغيره وانما يكفيك ان تقرأه من كتاب كحصن المسلم

78
00:28:42.650 --> 00:29:02.500
او رياض الصالحين او الاذكار او تقرأه من ورقة. فان قلت وما حكم تلقينه لكبار السن؟ الذين لا قراءة ولا لا يعرفونه لا قراءة ولا حفظ؟ الجواب لا بأس بذلك ولا حرج

79
00:29:03.200 --> 00:29:27.950
كامك التي لا تعرفه وابوك وابيك الذي لا يعرفه؟ لا حرج عليك ان تلقنهم ذلك. فتقول الدعاء وهم يرددونه ورائك فان قلت وما برهانك؟ فاقول لعموم قول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى

80
00:29:29.950 --> 00:29:54.800
ومن المسائل ايضا ان قلت وما حكم فعلها في اوقات النهي الجواب في ذلك خلاف بين اهل العلم رحمهم الله. والقول الصحيح في هذه المسألة هو حرمة فعلها في في اوقات النهي الا في الامر الذي سيفوت لو لم تفعل

81
00:29:56.450 --> 00:30:19.850
من يشرح لي هذا الاختيار من منكم بطل يشرح لي وكلكم ابطال؟ ايش تقول يا هيثم؟ وجد هذا الامر الذي حالني الان من بعد هذا الامر نعم. اذا كان الامر الذي تريد الاستخارة فيه يمكن تأخيره الى خروج الوقت. فلا تستخر الان لانه

82
00:30:19.850 --> 00:30:39.850
وقت نهي والادلة دلت على انه لا تطوع في وقت النهي  واذا كان الامر الذي تريد الاستخارة فيه سيفوت لو اخرته كرفقة ارادوا كان تسافر هم الان بعد صلاة العصر

83
00:30:40.150 --> 00:31:00.150
لن يتأخروا الى وقت الحلال. الحل. فحين اذ يشرع لك ان تستخير ولو في وقت النهي. فان قلت ولم وقت بينهما؟ الجواب. فرقت بينهما لوجود قاعدة عند اهل العلم. تقول لا تطوع في وقت النهي

84
00:31:00.150 --> 00:31:20.150
لا ما له سبب لا تطوع في وقت نهي الا ما له سبب. واذا كان الامر المستخار فيه لا يفوت صلاة الاستخارة صلاة مطلقة داخلة في النهي. واذا كانت متعلقة بامر يفوت فتعلقها بهذا الامر

85
00:31:20.150 --> 00:31:40.150
من كونها تطوعا مطلقا الى كونها ذات سبب. فيباح لك حينئذ في هذا الوقت ان تفعلها. لانقلابها من كونها تطوعا مطلقا الى كونها من ذوات الاسباب. كما لو دخلت المسجد في وقت النهي اتصلي الركعتين ولا ما تصلي؟ تصلي لان

86
00:31:40.150 --> 00:32:00.150
وكما لو فرغت من الطواف بعد الفجر او بعد العصر. اتصلي الركعتين؟ نعم. لم ان هذا وات اسباب. فذوات الاسباب لا تدخل في حدود ما نهاك الشارع عنه من فعل النافلة في اوقات النهي

87
00:32:00.150 --> 00:32:19.550
من المسائل ايضا طبعا واختار هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ومن المسائل وهو من اخطر كيف اعرف ان الله استجاب دعائي واخارني كيف اعرف ان الله اختارني

88
00:32:20.300 --> 00:32:47.950
اقول المتقرر عند العلماء ان اخارة الله واجابته امر غيبي والمتقرر عند العلماء ان امور الغيب توقيفية على النصوص فلا يجوز لك ان تقرن امرا غيبيا بسبب يجعل كاشفا لهذا الغيب الا وعلى هذه السببية

89
00:32:47.950 --> 00:33:06.800
في دليل من الشرع وبناء على هذه القاعدة اعني قاعدة عدم ربط الغيب باسباب لا دليل عليها فلا يجوز ان اعلق اخارة الله لي برؤيا اراها اذ لا دليل على ربط ربط الاجابة بالرؤى

90
00:33:07.900 --> 00:33:30.950
فلا تظنن انك اذا لم ترى رؤيا ان الله لم يستجب لك هذا واحد الامر الثاني لا تعلق استجابة الله لاستخارتك براحة قلبك وانشراح صدرك اياك لانه ليس يدل على ذلك دليل من الشرع

91
00:33:31.850 --> 00:33:51.850
اذا هذه اسباب لا يجوز ان اعلق اجابة الله بها لا برؤيا ولا بانشراح صدر ومن قالها من العلماء كالامام النووي رحمه الله وغيره كالامام النووي رحمه الله وغيره انما قالوها

92
00:33:51.850 --> 00:34:16.400
اجتهادا ليس مستندا الى برهان معين فان قلت اذا ما الفعل الصحيح؟ اقول هو المضي في الامر مباشرة بعد الاستخارة بكمال الثقة ان الله عز وجل قد استجاب قابلك وسيخيرك وكمال التوكل وعزيمة القلب على الله عز وجل. مع تمام احسان الظن به. لعموم قول الله عز

93
00:34:16.400 --> 00:34:40.150
وجل فاذا عزمت فتوكل والاستخارة من العزيمة. فالله عز وجل جعل التوكل بعد العزيمة والتوكل ليس ترددا لانتظار رؤيا او لانتظار انشراح صدر لا تتردد فاذا عزمت واستخرت فامضي في امرك وفقك الله. فان اناخ الله اسباب كونه وحققت ما تريد

94
00:34:40.650 --> 00:35:03.750
الله استخاره. وان سدت في وجهك ابوابه فالله منعك. واخارك بالمنع اذا انتبه لا تعلق اخارة الله عز وجل بشيء من ذلك ثم القاعدة المتقررة في باب الدعاء تقول يا ابن ادم احمل هم الدعاء ولا تحمل هم الاستجابة. فالله عز وجل امرك

95
00:35:03.750 --> 00:35:24.900
الدعاء فقال ادعوني ثم علق الاستجابة بفعله فانت انما يكون همك ما عليك فعله. واما ما على الله فعله فلا شأن لك به فثق بالله وتوكل على الله واحسن الظن به. وامض في امرك قدما. فان تيسرت اسبابه وحصل فالحمد لله وان لم

96
00:35:24.900 --> 00:35:40.500
فسر اسبابه ولم يحصل فالحمد لله في كلا الحالتين ولا تظنن ان الامر اذا لم يحصل ان الله لم يخرك لا. لانك استخرته تحصيله ان كان خيرا او دفعه ان كان

97
00:35:40.500 --> 00:36:00.150
شرا فاذا لم يحصل لك فقد اخارك الله في الجهة الاخرى هذا هو الراجح عندي في هذه المسألة ان شاء الله ومن المسائل ايضا ان قلت وما موانع استجابة دعاء الله في الاستخارة

98
00:36:00.800 --> 00:36:25.250
ما موانعه؟ الجواب كل ما دل من الادلة على انه سبب لمنع استجابة الدعاء العام فهو سبب للامتناع عن استجابة الدعاء الخاص وبناء على ذلك فالذي يستخير ولا يفتح له

99
00:36:25.650 --> 00:36:45.650
قد يكون ثمة شيء من الاسباب التي منعت استجابة الله عز وجل لك. فاكل الحرام من موانع الاستجابة والاستعجال في الاستجابة ايضا من الموانع. والدعاء بالقطيعة او الاثم ايضا هذا من موانع الاستجابة

100
00:36:45.650 --> 00:37:11.150
فلا بد لمن اراد ان يستخير ان يتحرر وان يفحص نفس او ان يفحص ويتفحص نفسه هل هناك مانع من موانع الاستجابة اولى. ولذلك كثير من الناس يستخير ويخذل. لان الله لم يستجب له اصلا. ولم يسمع سماع استجابة

101
00:37:11.150 --> 00:37:33.750
لدعاء استخارته لما لوجود مانع من موانع الاستجابة ولا يخفى على شريف علمكم قول النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رب يا ومطعمه حرام. ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فانه يستجاب لذلك. ولا يخفى

102
00:37:33.750 --> 00:37:53.750
عليكم ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله ليستجيب للعبد ما لم يدعو باثم او قطيعة رحم او قالوا وما الاستعجال؟ قال ان يقول قد دعوت ودعوت ولم ارى يستجب لي فيستحسر عند ذلك فيدع الدعاء

103
00:37:53.750 --> 00:38:25.200
ومن المسائل ايضا ان قلت وهل يسن رفع اليدين حال دعائها؟ الجواب في ذلك خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى. والقول الصحيح تعرفونه بتقرير قاعدة في الدعاء. وهي ان الاصل في كل دعاء رفع اليدين الا المواضع التي ثبت دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيها ولم يرفع يديه

104
00:38:25.200 --> 00:38:53.550
فصارت المواضع ثلاثة مواضع. موضع دعا ورفع فهذا يرفع بلا خلاف وموضع دعا ولم يرفع. فهذا نقول فيه لا ترفع. كالدعاء في السجود والدعاء في الخطبة في غير الاستسقاء. هذه مواضع دعاء وليس فيه رفع. طيب ومواضع مسكوت عنها. اما دعا

105
00:38:53.550 --> 00:39:13.550
او رغب بالدعاء فيها ولم يثبت عنه لا انه رفع ولا انه لم يرفع فهذا الموضع المسكوت عنه نرده الى اصله وهو يرفع. وبناء على ذلك فالقول الصحيح انه يرفع. لما؟ لان دعاء الاستخارة من

106
00:39:13.550 --> 00:39:33.550
التي ثبت الترغيب فيها ولم يثبت عنه لا انه رفع ولم يرفع فنردها الى الاصل. فان قلت ولماذا قررت ان الاصل رفع اليدين في الدعاء فاقول لقول النبي صلى الله عليه وسلم في بيان الرجل الذي رد دعاؤه مع انه حقق جميع الاسباب

107
00:39:33.550 --> 00:39:53.550
ومن جملة الاسباب قال يمد يديه. فهذا دليل على ان صفة الداعي الذليل هو مد اليدين. يعني ان هذا الرجل قال يا رب يا رب اذا الح قال يمد يديه. اذا مد اليدين هو شأن الدعاء. ولانك تسأل وصفة السائل الدليل ان يمد

108
00:39:53.550 --> 00:40:15.500
ده للمسئولين يديه فالقول الصحيح ان شاء الله انه لا بأس برفع اليدين فيها. لكن من كان يرجح منكم قول ابي العباس ابن تيمية وهو ان الدعاء قبل سلامها فلا يشرع حينئذ رفع اليدين فيها

109
00:40:15.600 --> 00:40:45.400
ومن المسائل ايضا ان قلت وما الحكم لو ان الانسان سلم منها واشتغل بجواله او امر ضروري فهل يعيد صلاتها ليكون دعاؤها متصلا بسلامها؟ ام ان الفاصل لا يضر الجواب في ذلك خلاف بين اهل العلم. رحمهم الله تعالى والقول الصحيح عندي والله اعلم هو ربطه بالفصل الطويل

110
00:40:45.400 --> 00:41:12.550
او القصير عرفا فان كان الفصل طويلا عرفا فحين اذ يشرع اعادتها مرة اخرى. وان كان الفصل قصيرا عرفا فانه يكتفي بصلاة السابقة ويدعو اذ ان المتقرر عند العلماء في قواعد الشريعة ان اليسير لا حكم له

111
00:41:12.550 --> 00:41:48.200
اليسير لا حكم له ومن المسائل ايضا ان قلت ما الحكم لو احتاج امرين او اكثر. فهل يكفيهما استخارة واحدة؟ ام يفرد لكل امر منهما استخارة خاصة الجواب هذا يختلف باختلاف حقيقة هذين الامرين. فان كانا فرعين لاصل واحد فيكفيهما

112
00:41:48.200 --> 00:42:08.200
واحدة وان كانا فرعين منفصلين لا تعلق لاحدهما بالاخر فالافضل ان تفرد لكل امر منهما صلاة مستقلة اذا له اذا اردت سفرة الحج وعندي وسيلة للنقل الطائرة ام سيارة وصحبة؟ فاذا هما فرعان

113
00:42:08.200 --> 00:42:32.200
يرجعان الى اصل واحد وهو الحج فلتعلقهما بامر واحد تكفيهما صلاة واحدة. لكن اذا كان الامران منفصلين عن بعضهما صلاة الاستخارة لكل امر منهما افضل. مثاله كان تخير بين السفر لتجارة او الزواج بامرأة

114
00:42:32.200 --> 00:42:50.950
فهذان امران منفصلان لا تعلق لاحدهما بالاخر. الا ان كانك عاد بتروح تسافر عشان تجيب مهرها هذا شي اخر. فالمهم اذا كان الامران يتصل بعضهما ببعض فلكل منهما صلاته الخاصة. واما اذا كان متعلقين

115
00:42:50.950 --> 00:43:13.150
واحدة او اصل واحد فتكفيهما صلاة واحدة. هذا قول وسط بين من اكتفى بالامور ذات اجناس المتعددة المتعددة بصلاة واحدة وبين من قال لكل امر صلاته ولو كان بعضهما ببعض

116
00:43:13.200 --> 00:43:39.100
وخير الامور اوسطها. ومن المسائل ايضا لقد قرر العلماء ان افضل ما يقدمه العبد بين يدي استخارته التوبة العامة فيستحب لك ايها الاخ المبارك ان تتوب الى الله عز وجل التوبة العامة من كل ذنب. من غير تخصيص بذنب معين فاعظم

117
00:43:39.100 --> 00:44:03.750
ما يقدمه العبد بين يدي هذه الاستخارة التوبة العامة لاننا قلنا ان الذنوب والمعاصي والاثام من جملة ما يمنع الاستجابة مطلقا او مطلق الاستجابة. وقولنا مطلق الاستجابة يعني تأخير الاستجابة. او الا تأتيك كلها يأتيك بعضها. فبما ان من اعظم ما يمنع الاستجابة المطلقة او مطلق الاستجابة

118
00:44:03.750 --> 00:44:21.200
الذنوب والمعاصي فقدم بين يدي استخارتك توبة صادقة نصوحا لله عز وجل لعل هذه التوبة تكون ماحية ما مضى من الذنوب فتكون استخارتك غير موافقة لشيء يجيب بطلانها او رد دعائها

119
00:44:21.750 --> 00:44:53.750
ومن المسائل ايضا  ان قلت وكيف تستخير من عندها عذر شرعي وكيف تستخير من عندها عذر شرعي الحيض والنفاس من يعيد السؤال ولا اختار انا ذي المرة منتبهين. طيب كالحائض والنفساء. كيف تستخير هذه؟ وش نسوي بها؟ ايش نقول بها

120
00:44:53.750 --> 00:45:19.600
الجواب لقد اجمع العلماء على ان الصلاة في حق النفساء والحائض محرمة فرضها ونفلها فاذا مسألة ان تصلي هذا ممنوع بالاجماع. لكن المتقرر عند العلماء قواعد نستسف منها الجواب القاعدة الاولى في قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم

121
00:45:20.150 --> 00:45:45.800
القاعدة الثانية في قول النبي صلى الله عليه وسلم واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. والقاعدة الثالثة في للفقهاء الميسور لا يسقط بالمعسور وظح التخريج؟ الميسور وهو الدعاء. لا يسقط بالمعسول الذي هو عفوه. الذي هو الصلاة. القاعدة الرابعة

122
00:45:45.800 --> 00:46:06.000
ما لا يدرك كله لا يترك جل طيب من يعطيني الجواب اذا؟ بناء على هالقواعد الاربعة خلاص تدعي تدعي ها زين انها تدعو انها تدعو تقتصر على استخارتها بالدعاء فقط طيب

123
00:46:06.000 --> 00:46:31.200
الا في امر يمكن تأخيره الى ما بعد الطهر فاذا كان الامر واسعا فالحمد لله عز وجل. ومن من المسائل ايضا ايهما يقدم الانسان الاستشارة ام الاستخارة شرايكم يا اخوان

124
00:46:31.250 --> 00:46:56.400
يبي يجمع بس عاد يستخير ويستشير في نفس الوقت يبدأ بماذا؟ بالاستشارة احسنت. ثم بالاستخارة. اختلف العلماء في مسجد ابن خليل على قولين. ها؟ ايش رأيك يا شيخ باستشارة طيب الاستشارة صحيح؟ طيب بس تقول يا سلطان الاستخارة

125
00:46:56.400 --> 00:47:13.000
ارسل لكم على بر وش اقول؟ شلون ما يقدر يجمع بين لازم وحدة تصير قبل بالثانية؟ ايه على كل حال انا ساعطيكم قاعدة الاستهداء من الخالق مقدم على الاستهداء من المخلوق

126
00:47:13.500 --> 00:47:26.800
دايما احفظها هذي خلها قاعدة عندك في حياتك طلب الاستهداء. الاستهداء يعني ايه؟ طلب الهداية. الاستهداء من الخالق مقدم على على طلب الاستهداء من المخلوق؟ من يشرح لي ها القاعدة؟ ثم يرجح

127
00:47:26.800 --> 00:47:50.400
بناء عليها سيد  هذا هو. فاذا الاستخارة طلب استهداء من الله. والاستشارة طلب استهداء من الخلق ومن الذي هو اعرف بمصالحك واعلم بما يليق بك؟ الله. الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ وبناء على

128
00:47:50.400 --> 00:48:10.400
هذا التأصيل اقول ان الافظل للانسان ان يقدم الاستخارة ثم بعد ذلك يستشير من يثق برأيه. وان قدم هذا على هذا لا حرج عليه اذ ليس ثمة نص قاطع في هذا ولا هذا ولكن اصول الشريعة تدل على ان تعليق الامر بالله

129
00:48:10.400 --> 00:48:40.150
مقدم على تعليق الامر بماذا؟ بالمخلوق ومن المسائل ايضا  ومن المسائل ايضا ان قال لنا قائل هل الاستشارة تنافي الاستخارة او الاستخارة تنافي الاستشارة فاقول احفظ هذه القاعدة عند اهل السنة. التوكل على الله مبني على ركنين. على كمال تفويض القلب

130
00:48:40.150 --> 00:49:02.350
وعلى فعل الاسباب فالاستخارة توكل. تفويض يعني والاستشارة سبب ولا تعارض بين التفويض والسبب كالذي يدخل الحرب فيتوكل على الله ويفوض امره لله ولكن لابد ان يحمل السيف. فحمل السيف لا

131
00:49:02.350 --> 00:49:22.350
مع التوكل واعداد الخطة الناجحة والحرب خدعة لا ينافي التوكل. فلا تظنن ان احدا امرين ينافي فاستخارة الله لا تنافي فعل الاسباب وهي الاستشارة واستشارة الناس وهي الاسباب لا تنافي الاستخارة التي مقتضاها التوكل على الله عز

132
00:49:22.350 --> 00:49:41.000
واني كلما مررت على موضعين من القرآن تبين لي حرص الشارع على فعل الاسباب والاهتمام به. مريم امرأة حملت بعيسى بلا زوج. وانتم تعرفون ان السنة الناس ماذا ستقول في حقها

133
00:49:41.500 --> 00:50:03.700
ومع ذلك بعد ولادته كانت جائعة وكانت تحت نخلة فقال الله عز وجل وهزي اليك بجذع النخلة افي هذا الامر وتلك الظروف يطلب الهز؟ نعم. مهما كانت الظروف حالكة والدنيا مظلمة لا يتنافى ذلك مع فعل الاسباب فلا تستسلم

134
00:50:03.700 --> 00:50:16.850
ابدا لا بد من فعل الاسباب مع ان الله قادر القدرة الكاملة على ان يسقط التمر جنيا من غير هز. ثم هزي بماذا؟ بعذق ولا بجذع؟ بجذع بجذع ايش؟ نخلة

135
00:50:16.850 --> 00:50:32.450
وهي امرأة من النفساء ضعيفة لو يجتمع عشرة رجال يمكن يهزون الجذع ما تطيح في تمرة واحدة لكن سبحان الله امرأة وفي حالة نفسية لا يعلمها الا الله وفي حال ضعف ووهن وخوف من المستقبل ماذا سيقال فيها وهزي

136
00:50:32.700 --> 00:50:51.600
نحن نسقط لكن انت هز لا تعتمد لا تعتمد وتفوظ فقط وتترك الاسباب. الموظع الثاني موسى لما فر من فرعون وقومه هم اشرس عدو. جاء الى البحر الثانية الواحدة تفرق في الحرب

137
00:50:51.700 --> 00:51:04.400
ومع ذلك يقول الله عز وجل اضرب بعصاك البحر طيب اوليس الله قادر القدرة الكاملة على ان ينفلق البحر بدون الضربة؟ بلى. وماذا تؤثر الضربة؟ لكنه تربية على فعل الاسباب

138
00:51:04.750 --> 00:51:24.750
تربية على فعل الاسباب. وفي صحيح البخاري من حديث ابن عباس قال كان اهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون فانزل الله عز وجل وتزودوا فان خير الزاد التقوى. التقوى توكل وتزودوا من الطعام والشراب والمال. هذه هي الاسباب. فاذا لا

139
00:51:24.750 --> 00:51:44.300
تنافيان لاننا نرى قوما من الصوفية يقولون بان من استخار واستشار فقد اشرك بالله عز وجل معه غيره. وهذا خطأ. هذا خطأ انه مبني على مذهبهم الفاسد ان من طلب شيئا غير الله فقد اشرك معه. لا تطلب اسبابه. يكفيك التفويض

140
00:51:45.150 --> 00:52:08.100
ومن المسائل ايضا ان من الناس من يجتهد في صفة للاستخارة جديدة فيجعل استخارته في سجود فريضته. فما حكم الاستخارة في سجود الفريضة الجواب اما كونه دعاء في سجود فلا

141
00:52:08.150 --> 00:52:27.100
لان من مواضع الدعاء في الصلاة السجود. قال النبي صلى الله عليه وسلم فاكثروا الدعاء فقمن ان يستجاب لكم. اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاكثروا انتبهوا فاكثروا الدعاء لا حد يرقد. فاكثروا الدعاء

142
00:52:27.150 --> 00:52:50.000
لكن لا تظنن ان ما فعلته يطلق عليه ماذا؟ الاستخارة الشرعية التي امرك الشارع بها. لان الشارع قال فليركع ركعتين من غير الفريضة فاذا اردت تطبيق السنة بحذافيرها واتباع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الشريعة المخصوصة فلا تكتفي بدعاء السجود وانما تخصها

143
00:52:50.000 --> 00:53:06.700
بركعتين منفصلتين. لكن كونه دعاء عام او تقضي ما بين يدي استخارته فلا حرج. لا بأس به لان ما نمنع اي دعاء في موضع رغب الشارع فيه بالدعاء ومن المسائل ايضا

144
00:53:09.850 --> 00:53:32.400
وانتم تجيبون عن هذا ما الحكم لو نوى بصلاة الفجر انها فجر وصلاة استخارة. فيدعو بدعاء ذي الاستخارة بعد السلام او طبق السنة التي امر بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب بالطبع لا. لقول النبي صلى الله عليه وسلم

145
00:53:32.400 --> 00:53:51.550
اركع ركعتين من غير الفريضة. نحن اجزناها في النافلة وفضلنا فصلها لكن اما في الفريظة فلا ينبغي قرن نية صلاة الاستخارة بنية الفرض لقول النبي صلى الله عليه وسلم من غير الفريضة

146
00:53:52.050 --> 00:54:12.050
ومن المسائل ايضا لقد جرى عرف بعض الناس جهلا بان يفتح المصحف للفأل فما حكمه انه تردد بين امرين ايفعله او لا يفعله؟ فيفتح المصحف لعله ان يقع على اية تحثه على الفعل او تحثه على

147
00:54:12.050 --> 00:54:38.100
الترك هذا يحصل ولا ما يحصل؟ يحصل احيانا من جهلا الجواب ليست هذه صورة شرعية. ولا استخارة مقبولة عند الله عز وجل. وما اقربها ان تكون مما كان عليه  ها اهل الجاهلية لا بذات المفعل. ما استخرت ما جعلته طريقا لا هذا مصحف. هذولك استقسام بازلام لكن باعتبار ان

148
00:54:38.100 --> 00:55:00.900
اخترعت طريقة جعلتها كاشفة للامر الغيب وهي ليس عليها دليل من الشرع وهي ليس عليها دليل من الشر ومن المسائل ايضا ان قال لنا قائل لقد اردت الزواج واستخرت الله

149
00:55:01.250 --> 00:55:24.650
عدة مرات فتزوجت ثم تنكدت حياتي من هذه المرأة فهل هذا معناه ان الله لم يستجب دعائي هذا يحصل احيانا اليس كذلك ولذلك قد يتزوج الانسان ثم يحصل له شيء من الضرر من هذه الزوجة

150
00:55:25.200 --> 00:55:40.100
فيقول الناس له او لا او لم تستخر؟ قال بلى والله استخرت عدة ليالي ولكن سبحان الله ما قدر الله كيف نجمع بين استخارة الله عز وجل وبين وجود الامر على غير مراد المستخير

151
00:55:40.800 --> 00:56:05.500
الجواب اجاب العلماء عن ذلك بعدة اجوبة الجواب الاول انك انما اعظمت هذا الظرر لانك لا تعلم انك لو تزوجت بغير هذا حصل اعظم ظررا منها فلخفاء الطرف الاخر عنك تظن ان الله عز وجل لم يصرف عنك الضرر

152
00:56:06.500 --> 00:56:21.000
ومثل ما قالوا طلق ذي وخذ اختها قال الله يكفينا شر الثنتين فلربما تخير بين اثنتين فتتزوج واحدة ثم تجد منها ضررا لكن الله عز وجل صرف عنك صاحبة الضرر الاعظم. اختار لك الضرر

153
00:56:21.000 --> 00:56:41.950
هذي واحدة اجاب عنها العلماء بذلك. الامر الثاني ان بعض اهل العلم قال ان العبرة بكمال النهايات لا بنقص البدايات  فلعل من تجد منها ضررا هي خير لك عند الله عز وجل. وتكون سبيلا لدخولك في الجنة بكثرة صبرك عليها. اذ لا طريق لك

154
00:56:41.950 --> 00:57:05.050
في الجنة الا تحمل هذا الظرر كونا وقدرا من الله عز وجل يبون يبردون قلبه طيب شوي هم. يبون يبردون قلبه وش تقولوا له يعني؟ فيقولون لعل الله عز وجل اراد ان يرفع درجاتك. ثم قدر الله عليك هذا الامر لا لانه خير لك في ذاته وانما

155
00:57:05.050 --> 00:57:26.650
خير لك باعتبار ميزان الله عز وجل ومعلوم الله الغيبي. وكم من انسان صبر على زوجته وصبر على اذاها ثم صارت العاقبة له فلا ينبغي للانسان ان يحكم على الامر في اوائله وانما ينتظر كمالاته فلعل ما ينتظرك من الكمال في هذه الامرة. في هذه

156
00:57:26.650 --> 00:57:55.850
او في هذه الحرمة المرأة ذي من نجابة ولدها وحسن برهم بك واحسانهم اليك ودخولك للجنة بسبب دعائهم او انقلاب احوالها ما كنت تتمنى معه انك ها انك يعني لم تفارقها وانك لم تتذمر منها في اول الامر. فاذا دعي الامر لله عز وجل وامض قدما. والله عز وجل لا يخيب

157
00:57:55.850 --> 00:58:15.400
عبده. القسم الثالث من العلماء قالوا ان الاستخارة لا تعدو ان تكون دعاء والدعاء قد هذا اللي جابوها في وجهها على طول. قد يستجاب وقد لا يستجاب. فلعل هذا الامر الذي حصل منه الضرر دليل على ان الله عز وجل ما استجاب لك في

158
00:58:15.400 --> 00:58:34.800
لوجود مانع من موانع الدعاء واحسان الظن في الله عز وجل في كل حال هو هو المطلب ولذلك يقول الله عز وجل ولا امة مؤمنة خير من مشركة ولو اعجبتكم. ويقول الله عز وجل وعسى ان تكرهوا شيئا

159
00:58:34.800 --> 00:58:54.800
جعل الله فيه خيرا كثيرا. قال الله عز وجل لكتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم اي في معلوم لا هو وفي مستقبل الزمان وان تحبوا شيئا وهو شر لكم. وقال عليه الصلاة والسلام لا يفرك مؤمن مؤمنة ان رضي منها خلقا ان ان ابى

160
00:58:54.800 --> 00:59:14.800
منها خلقا رضي منه اخر. ومن المسائل ايضا وهي مهمة ايضا. هناك طريقة ايضا اخرى لا اساس لها في الاستخارة ولكن نجدها عند بعض الناس. وقد تأثروا بالاعلام في فعلها. ان يمسك زهرة ذات اوراق

161
00:59:14.800 --> 00:59:35.500
افعل لا افعل افعل لا افعل افعل لا افعل لا حول ولا قوة لا افعل طيب القي المحاضرة لا القي المحاضرة اكمل المحاضرة ما اكمل المحاضرة السلام عليكم ها؟ لا اكمل

162
00:59:35.500 --> 00:59:54.800
هل هذه طريقة صحيحة؟ الجواب ما اقربها من الاستقسام بالازمة الازلام. فكل من جعل وسيلة لاستكشاف خير الامرين عند الله لا دليل عليه فهو مستقسم بالازلام لان العبرة بالحقيقة الا بمجرد الاسماء والشعارات. هم استقسموا بما هو موجود عندهم

163
00:59:55.400 --> 01:00:28.100
لكن ان اختلفت الوسائل مع توحد المقصود والحقيقة فان هذا استقسام بالازلام. ومثلها كذلك رمي العملة المعدنية  لمعرفة اي الامرين؟ قول بها شذا. يا رب يا رب ما اسافر اسافر اتزوج لا اتزوج هل هذه طريقة صحيحة؟ الجواب لا ومنهم من يعد السبحة او الحصى

164
01:00:29.100 --> 01:00:49.100
تعد الحصى او يلقي الحصى او يعد السبحة. كل هذه طرق محدثة وهي عبارة عن استقسام ازلام. وان الوسائل وما يستقسم به الا ان الحقائق والمضمون واحدة. ومن المسائل ايضا ما حكم الاستخارة عن الغير

165
01:00:51.300 --> 01:01:22.150
ما حكم الاستخارة عن الغير  انت تريد يا ابا عبد الله ان تتزوج زوجة اخرى كما حدثتني سابقا صاروا بعيدين ما عادوا في حول المسجد خسارة خسارة ثم اوصيتني ان استخير لك. فهل تقوم استخارة الانسان عن انسان اخر؟ الجواب. منهم من قال لا مطلقا

166
01:01:22.150 --> 01:01:43.800
ومنهم من قال نعم مطلقا وجعلوه من جملة التوسل بدعاء الحي الحاضر القادر. والقول الصحيح عندي والله اعلم هو تفصيل وهو ان من تريد الاستخارة عنه اذا كان عالما بامور الاستخارة عارفا بفقهها. فحين اذ لا يستخير احد عن احد

167
01:01:43.800 --> 01:02:04.750
اذ المطلوب في كل عبادة ان يقوم بها الانسان في نفسه بنفسه لان المتقرر عند العلماء ان الاصل في التعبدات عدم دخول النيابة الا بدليل فكما انه لا يؤمن احد عن احد ولا يزكي احد عن احد ولا ولا يصلي احد عن احد فكذلك ايضا لا يستخير احد عن احد

168
01:02:04.750 --> 01:02:24.750
واما اذا كان المستخار عنه صغير او سفيه او مجنون لا يعرف الاستخارة. وكانت الاستخارة متعلقة بالكبير والصغير فلا بأس به. كأن تستخير لولدك اتدخله في هذه المدرسة او لا؟ المنتفع من؟ ولدك ولكن لا يحسن الاستخارة

169
01:02:24.750 --> 01:02:39.050
فانت تستخير له في هذا الامر انتم معي في هذا ولا لا؟ بل وكذلك كونك مثلا تستخير لولدك ان يجري هذه العملية او لا يجريها اذا كان صغيرا او مجنونا او سفيها

170
01:02:39.050 --> 01:02:59.200
لا يعرف امور الاستخارة. فمن كان يعقل امر الاستخارة فهو يستخير بنفسه ومن كان لا يعقلها فيؤديها غيره عنه ان كان مما يتعلق به ومن المسائل ايضا  من اعظم انواع الاستخارة

171
01:02:59.750 --> 01:03:19.300
ومن اعظم ما تطلب له استخارة امام المسلمين في الامر الذي يريد تقريره على العامة فيجب على ولي عفوا فينبغي لولي امر المسلمين اذا اراد ان يعمم تعميما او يقرر نظاما ان يستخير الله عز وجل

172
01:03:19.300 --> 01:03:39.300
فلا ينبغي ان يقرر نظاما على الناس كيفما اتفق ولا يكتفي بالاستشارة او اللجان. وانما ينفرد بنفسه في ركعتين ما يرفع يديه مفتقرا منطرحا عند عتبة باب الكريم. ناسيا ملكه وامارته. عند عظمة الله عز وجل ويستخير. ان كان

173
01:03:39.300 --> 01:04:02.600
ربي في تقرير هذا النظام في شعبي خير لي ولهم في ديننا ودنيانا. فهنا استخارة منه عنا ايضا. لانه في يتعلق به وبالشعب كله ولذلك كثير من الانظمة التي يقررها بعض ولاة الامر في كثير من الدول ما تنجح. فتكون سببا لاذى الناس وتضررهم

174
01:04:02.600 --> 01:04:26.900
لانه لم يستخر الله عز وجل في تقرير هذا النظام فاذا كانت المصلحة اذا كانت شخصية لك كزوجة او سفرة ترجع مصالحها لك يطلب فيها الاستخارة في المصالح الخاصة فكيف بالمصالح العامة لجرم ان الاستخارة تطلب لها من باب من باب ماذا يا جماعة؟ من باب اولى

175
01:04:26.900 --> 01:04:46.950
ومن المسائل ايضا ان قلت ما حكم تحري اوقات الاستجابة اوقع فيها صلاة الاستخارة ما حكم تحري اوقات الاستجابة لاوقع فيها صلاة الاستخارة؟ اقول ان كان الامر يتأخر فلا حرج ولا بأس عليك في ذلك

176
01:04:46.950 --> 01:05:03.250
حتى يجتمع عندك شرف الزمان بل ولو اخرت استخارتك في ثلث الليل الاخر حتى تصل الى مكة لكان ذلك افظل لاجتماع ترى في الزمان وايش؟ والمكان. فهذا ادعى للاستجابة. ان كان الامر

177
01:05:03.750 --> 01:05:21.400
يمكن تأخيره. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اذا لا بأس للانسان ان يتحرى اوقات الاستجابة بل والاماكن الفاضلة حتى يوقع فيها صلاة الاستخارة لاجتماع شرف الزمان والمكان فهذا احرى لاستجابة الله عز وجل

178
01:05:21.450 --> 01:05:41.450
ومن المسائل ايضا ما حكم صلاتها جالسا؟ الجواب عندك قاعدة القيام في النوافل سنة وليس بواجب القيام في الفرائض فقط هو الذي يجب واما في الصلوات النافلة ايا كان نوع هذه النافلة قيام ليل صلاة ضحى صلاة استخارة انها في

179
01:05:41.450 --> 01:06:00.950
قبلية بعدية نافلة وتر نافلة ركعتي طواف كلها يعتبر القيام فيها سنة وليس بواجب. ولكن ان صليت جالسا مع في النفل مع القدرة على القيام فليس لك الاجر كاملا وانما

180
01:06:00.950 --> 01:06:26.000
لك نصف الاجر لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة القاعد نصف اجر صلاة القائم. ومن المسائل ايضا ان قلت وكيف يستخير الاخرس الجواب لا يطلب من الاخرس ان يتلفظ بلسانه لانه عاجز. وانما يقيم هذه

181
01:06:26.000 --> 01:06:44.600
المعاني في قلبه فان الله الذي يعلم السر واخفى اعلم بذوات الصدور واعلم بما يقوم في قلبه فلا يحتاج الله عز وجل الى لسان ناطق والى شفتيه متحركتين حتى يعلم ما يقوم في صدرك لا. فبمجرد قيام هذا الدعاء والحاجة

182
01:06:44.600 --> 01:07:04.600
مع الصلاة في قلب الاخرس ذلك يقوم مقامه وهذا خير من قول بعض اهل العلم انه يستخير غيره عنه اذ لم تتعذر الاستخارة من الاصل فلما ننتقل الى البدل؟ ومن المسائل ايضا ان قلت هل يشرع الجهر بدعائها ام

183
01:07:04.600 --> 01:07:27.800
المخافة به اقول ما بين ذلك على قدر يحصل به خشوع قلبك. كما قال الله عز وجل ولا تجهر بي صلاتك اي دعائك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا ولان الدين مبني على الوسطية فلا ترفع رفعا زائدا يذهب خشوعك ولا تنقص صوتك

184
01:07:27.850 --> 01:07:51.700
او او لا تخافت مخافتة لا تجعلوا اه قلبك منتبها لما يقوله لسانك وانما الوسطية في ذلك مطلوبة. ومن المسائل ايضا ينبغي للانسان الا يوقع هذه الصلاة الدعاء في حال ضجيج الناس او في حال كثرة الاصوات لان كل شيء يكون حولك في دعائك او صلاتك ستنصرف له ستنصرف

185
01:07:51.700 --> 01:08:11.700
له شعبة من قلبك. ويطلب في حال دعاء الاستخارة اجتماع العقل والفهم والفكر والقلب على مقصودها. فكلما كانت صلاة الاستخارة في موضع بعيد عن الضجيج او الزحام او الناس كلما كان اخشع لقلبك وابعد عن التسميع والرياء واجمع لفكرك وفهمك

186
01:08:12.550 --> 01:08:38.950
ومن المسائل ايضا انني رأيت ان من الناس من يجعل دعاء الاستخارة بعد الصلاة في سجدة  فما حكم هذا الجواب لا اصل له في السنة الصحيحة لان هذا الفعل لو كان خيرا لدلنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم

187
01:08:39.150 --> 01:08:53.350
فالسنة ان تدعو بلا سجود ولا ركوع السنة ان تدعو بلا سجود ولا ركوع. فان قلت اولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فاكثروا الدعاء فنقول كل سجود امر بالدعاء

188
01:08:53.350 --> 01:09:10.950
دعائي فيه ورغب فيه فانما هو السجود التابع للمستقر ايش معنى السجود التابع يعني للصلاة او سجود تلاوة تابع للتلاوة او سجود شكر تابع للشكر. اما ان تفرد للدعاء الخاص سجدة خاصة مستقلة فهذا لا

189
01:09:10.950 --> 01:09:30.950
لا نعلم له اصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا سيما في امر الاستخارة. ومن المسائل ايضا لو لك الامر على ظهر الراحلة في السفر او يتطلب استخارتك ان تنزل لتصلي ركعتين؟ ام تستخر بالصلاة على ظهر الراحلة؟ الجواب

190
01:09:30.950 --> 01:09:47.050
هو الثاني بل تستخر بالدعاء على ظهر الراحلة لان المتقرر ان النوافل ان النوافل تفعل على ظهور الرواحل لا قائم الا في حال الاضطرار لا الفرائض الا في حال الاضطرار

191
01:09:47.450 --> 01:10:11.500
فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتنفل على راحلته ومن المسائل ايضا ما حكم تأمين الغير على دعاء استخارتك ما حكم تأمين الغير على دعاء استخارتك فهمتم هذا؟ الجواب لا حرج ولا بأس فيه لا سيما اذا كان ممن يرجى

192
01:10:11.500 --> 01:10:31.500
استجابة تأمينه. لان المؤمن داع فاذا دعوت عند زوجتك وامنت او دعوت عند احد اولادك واما او دعوت عند احد الصالحين وطلبت منه ان يؤمن على دعائك فلا بأس ولا حرج لا سيما اذا كانوا ممن يرجى استجابته. ومن المسائل ايضا

193
01:10:31.500 --> 01:10:57.550
كيف اعرف بين اخارة الله واتباع ما تهواه نفسي لان من الناس من تهوى نفسه شيئا ثم يستخير الله فاذا عزم بعدها مشى الى وين الى ما تهواه نفسه. فيقول هل هذا اتباع لما اراده الله؟ ام انه اتباع للشهوات والهوى

194
01:10:57.600 --> 01:11:17.600
قال العلماء حتى يتحرظ قلبك من ذلك ينبغي لك ان تقدم الاستخارة قبل ان تعزم على فعل احد الامرين عزيمة تامة. ومن اهل العلم من قال انه ليس بالضرورة ان يكون ما تهواه غير موافق لما يريده الله

195
01:11:17.600 --> 01:11:40.350
فقد يكون خيرة الله عز وجل لك متفقة مع ما مع ما تريده وتغواه نفسك. ليس بالضرورة ان كل شيء تهواه النفس يكون مخالفا لمراد الله عز وجل فاذا انت تمضي في الامر قدما ولا شأن لك بما وراء ذلك فان يسر لك ما تهواه نفسك وذللت لك اسبابه فهذا خيرة

196
01:11:40.350 --> 01:11:57.150
عز وجل لك وان اغلق وارتجى عليك الامر فحين اذ صرفه الله عز وجل عنك. فلا خلط في ذلك ان شاء الله ومن المسائل ايضا هل تشرع الاستخارة لطالبي العلم في الترجيح بين اقوال العلماء المختلفة

197
01:11:59.950 --> 01:12:22.550
مين اللي فاهم السؤال مين اللي فهم السؤال ولا ايه ده؟ اعيده لا تستطيع ان ايش؟ ما ابيك تبيه ابيك تعيده نصا والافضل لا تصلح. ايوه. هل يجوز صلاة الاستيقاظ. ايوه. يعني طالب علم نظر في امر

198
01:12:22.550 --> 01:12:46.950
وارتج وارتج عليه الامر. فلا يدري اهذا القول هو الراجح ام هذا القول هو الراجح؟ افتشرع الاستخارة حينئذ الجواب بما ان الامر متردد ومجهول العاقبة فتشرع فيه الاستخارة بل وسمعت الشيخ عبدالعزيز رحمه الله في فتاوى نور على الدرب كثيرا وقد سمعتمه. هذا لا ازال

199
01:12:47.150 --> 01:13:11.700
تخير الله عز وجل فيه انتظروا لعلي استخير بل هذا مما يطلب يقينا لان مصالح فتياك او ترجيحك قد تكون راجعة الى العموم فاذا اذا جاءك امران قولان من اهل العلم. انت لا تدري عن الراجح لقوة

200
01:13:11.850 --> 01:13:29.650
الادلة والبراهين عند كل الطرفين. فحين اذ اذا انقطعت وسائل الترجيح فيبقى ترجيح اخر. وهو الاستخارة فاستخر ثم توكل على الله ورجح ما تراه اقرب الى مراد الله عز عز وجل. ومن المسائل ايضا

201
01:13:33.050 --> 01:13:49.700
لو اراد الانسان ان يكرر صلاة الاستخارة وقد قلنا يشرع تكرارها. اليس كذلك؟ فهل يكرر الصلاة ويجعل لكل الصلوات دعاء واحدا او ثلاثة ادعية اذا كانت ثلاث صلوات ام يفرد لكل صلاة دعاؤها

202
01:13:52.250 --> 01:14:12.250
فهمتم السؤال؟ الجواب هو الثاني. حتى تستقل كل صلاة بما يتعلق بها فلا تفرد المتعلقين عن بعضهما. لا ينبغي لك ان تفرد المتعلقين عن بعضهما. انما اجاز العلماء جمع الاسابيع المتعددة في ركعات متتابعة من

203
01:14:12.250 --> 01:14:32.250
باب التخفيف فقط واما في صلاة الاستخارة فليس ثمة ثقل ولا عسر حتى نجمع. فتصلي الاولى وتفردها بدعائها ثم تصلي الثانية وتفردها بدعائها ثم تصلي الثالثة فتفردها بدعائها. ومن المسائل ايضا ما الحكم لو قال لنا قائل؟ ما الحكم لو

204
01:14:32.250 --> 01:14:58.450
قال لنا قال وما الحكم لو مضيت في الامر بالاستخارة افأكون عاصيا لله عز وجل؟ بعض الناس ما عنده استعداد يقعد تقول لي استخارة انا عجل بيمشي وبس فهل يكون مخالفا او مرتكبا لجرم؟ الجواب المتقرر عند العلماء ان المندوب يثاب فاعله امتثالا ولا يستحق العقاب

205
01:14:58.450 --> 01:15:18.450
تاركه فانت فوت سنة على نفسك. فاذا لا لا لا عقوبة عليك. لكنك فوت على نفسك امرا عظيما وهو انك اعتمدت على حولك وقوتك فربما يكون الامر الذي تفعله فيه عطبك وهلاكك. فلا ينبغي ان ان تزهد في

206
01:15:18.450 --> 01:15:37.050
استخارة لعظم مصالحها عليك في دينك ودنياك. اما مسألة العقوبة فلا عقوبة عليك. لانك فوت امرا مندوبا ومن المسائل ولعلك الاخير اعلم رحمك الله تعالى ان صلاة الاستخارة ليست تعبدا بالصلاة فقط ولا بالدعاء

207
01:15:37.050 --> 01:15:57.050
بل فيها تعبدات اخرى متعلقة بها. منها تفويض كمال تفويض الامر الى الله عز وجل جملة وتفصيلا. لان هي عبادة توكل وعبادة تفويض ومنها التعبد لله عز وجل بفعل الاسباب. فالله كما تعبدك

208
01:15:57.050 --> 01:16:17.050
فعل العبادات بالمقاصد تعبدك ايضا بالاسباب. ومنها براءة العبد من تبرؤ العبد من حوله وقوته لاستشعاره ضعفه فهذا من اعظم ما يحبه الله عز وجل وهو الافتقار الى الله عز وجل. فصلاة

209
01:16:17.050 --> 01:16:37.050
ركعتين والدعاء كانها اعلان منك الى الله. يا رب انا ما اعرف مصالحي. يا رب انا ما املك شيئا. يا رب لو لم تدبرني وتدلني على الخير ثواب اهلك فماذا فيه تبرؤ من حولك ومن قوتك ومن تخطيطك ومن تدبيرك ومن شجاعتك وقوتك

210
01:16:37.050 --> 01:16:57.000
وتعليق الامر بالله عز وجل. مع انك قوي وذكي ومدبر وتستطيع ان تخطط. لكن كل ذلك نسفته جانبا واستخرت الله عز وجل فهذا من اعظم ما يتعبد لله عز وجل به. لان فيه استشعار الافتقار الذاتي الى الله مع اعتقاد غناه الذاتي

211
01:16:57.900 --> 01:17:17.900
اظن والله اعلم اننا اتينا على جمل طيبة من مسائل هذه الصلاة العظيمة. واسأل الله عز وجل ان يعلمنا واياكم ما ينفعنا وان يفقهنا وان ينفعنا بما علمنا وان يفقهنا في ديننا وان يجعلنا ممن اجتمع على الخير وتعلموا العلم النافع لله عز وجل ولتعليم الغير. واخر دعوانا ان الحمد لله رب

212
01:17:17.900 --> 01:17:23.097
العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الان