بركعتين منفصلتين. لكن كونه دعاء عام او تقضي ما بين يدي استخارته فلا حرج. لا بأس به لان ما نمنع اي دعاء في موضع رغب الشارع فيه بالدعاء ومن المسائل ايضا افعل لا افعل افعل لا افعل افعل لا افعل لا حول ولا قوة لا افعل طيب القي المحاضرة لا القي المحاضرة اكمل المحاضرة ما اكمل المحاضرة السلام عليكم ها؟ لا اكمل العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الان فالذي ارجو منكم هو ان تقيدوا كل ما يرد في اذهانكم حتى نخرج بتصور كامل وما لم يبحث مما تريدونه او تسألونني عنه ولا وليس مقيدا عندي اضيفه في الكتاب المذكور ارسل لكم على بر وش اقول؟ ما يقدر يجمع بين لازم وحدة تصير قبل الثانية. ايه. على كل حال انا ساعطيكم قاعدة الاستهداء من الخالق مقدم على الاستهداء من المخلوق الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وانا معهم بمنه وكرمه وفضله وجوده واحسانه انه جواد كريم. ثم اما بعد سوف نقتطع هذا المجلس العلمي ان شاء الله عز وجل في الكلام على مسألة فقهية مهمة يحتاجها الجميع وهي مسألة صلاة الاستخارة والداعي الى ذلك حتى نعبد الله عز وجل على بصيرة من امرنا وحتى لا نتخبط في تطبيق هذه الشعيرة لان كثيرا من الناس يحتاج الى فقه مسائلها لكثرة الامور التي يحتاج الى استخارة الله عز وجل فيها وكلما كانت هذه الاستخارة في صفتها وهيئتها متفقة مع ما يريده مع ما قرره النبي صلى الله عليه وسلم كلما كان اعون للعبد في سرعة استجابة الله عز وجل له فيها وقد جمعت لكم فيها مسائل كثيرة وكلها مستقاة من كتاب لي اسمه فقه الدليل والتعليل والتأصيل وهي مسائل اجتهدت فيها في جمعها ولكن اعلم علم اليقين انه مع الشرح سوف يقوم في ذهن كل واحد منكم مسألة في صلاة الاستخارة حتى نخرج بصورة كاملة باذن الله عز وجل في بحث اكثر المسائل المتعلقة بهذه الصلاة العظيمة فلو وزعت اوراق عليكم او احد منكم معه اوراق او شيء في كتب كل ما يعن في خاطره فان ذكرته في اثناء المحاضرة يمسحه. وان لم اذكره فيسأله في اخر في اخر المحاضرة ان شاء الله عز وجل مع انني جمعت لكم قرابة الاربعين مسألة في هذه الصلاة نأخذها واحدة واحدة على اختصار وعسى الوقت يسعفنا ان شاء الله لانهاء ما جمعته لكم المسألة الاولى هذه الصلاة اسمها صلاة الاستخارة. فما تعريفها؟ الجواب اما الاستخارة فهي خار واستخار. ومن المعلوم في قواعد البلاغة واللغة العربية ان الالف والسين والتاء اذا دخلت على فعل افادته الطلب. مثلا رقى هذا فعل. لو تقول استرقى صارت طلب الرقية. اعطى هذا فعل استعطى صار طلب العطاء. خار. هذا فعل. فاذا زدتها الف وسين وتاء صارت استخارة اي طلب الخيارة فهذه قاعدة عربية لغوية بلاغية. ان الالف والسين والتاء اذا دخلت على الفعل فادته يرحمك الله. افادته الطلب. واما تعريف هذه الصلاة في الاصطلاح فهي التعبد لله عز وجل فهي التعبد لله عز وجل بطلب خير الامرين للعبد عنده. بفعل مخصوص طلبوا التعبد لله عز وجل بطلب خير الامرين عنده عز وجل. وهذا الطلب يكون بفعل مخصوص وهو عبارة عن اداء ركعتين كما سيأتي ان شاء الله عز وجل ولا تخص ولا تختص صلاة الاستخارة بالمصالح الدينية. بل حتى في مصالحك الدنيوية كما سيأتي بيانه في في قواعده ومسائله ان شاء الله. المسألة الثانية ما حكم صلاة الاستخارة؟ الجواب اجمع العلماء قاطبة واتفق المسلمون على انها مندوبة ندب اليها النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليها ورغب فيها واصل مشروعيتها السنة. فلا ذكر لها بعينها في الكتاب الكريم. وانما اصل مشروعية الله في السنة والاجماع. وذلك في حديث جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن. وكان يقول صلى الله عليه وسلم اذا هم احدكم بالامر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل. وانتبهوا لكلمة ثم ليقل لانها ستنفذ اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسألك من فضلك العظيم فانك تعلم ولا اعلم وتقدير ولا اقدر وانت علام الغيوب. اللهم ان كان في هذا الامر خير لي في ديني ودنياي او قال في عاجل امري واجله فيسره لي وان كان في هذا الامر شر لي في ديني ودنياي او قال عاجل امري واجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. ثم قال صلى الله عليه وسلم ثم يسمي حاجته. وهذا الحديث اخرجه الامام البخاري وابو داود والترمذي والنسائي فهذا هو الحديث الوحيد في السنة الذي بين صلاة الاستخارة بهذه بهذه الصورة فاذا اذا قيل لك ما حكمها فقل مشروعة مندوب اليها فان قيل لك ما برهان مشروعيتها؟ فتقول الاجماع والسنة الصحيحة المسألة الثالثة ان قلت ومتى احتاج اليها؟ ومتى احتاج اليها الجواب تحتاج اليها عند الامر الذي تتردد فيه وتجهل عاقبته فكل امر تتردد فيه انت هل تمضي فيه او تحجم؟ هل تفعله او تتركه فانت تجهل عاقبته في شرع فتشرع الاستخارة عند الامور التي تجهل تجهل عاقبتها سواء اكانت من الامور الدينية او الامور الدنيوية. سواء اكانت من الامور الدينية او الامور الدنيوية المسألة الرابعة فان قلت وهل استخير في الاشياء التي امرني الله عز وجل بها؟ او نهاني عنها فنقول عندك اربع قواعد افهمها القاعدة الاولى ما امر الله عز وجل به بعينه امر مقاصد فلاستخارة فيه ما امر الله عز وجل به بعينه امر مقاصد فالاستخارة فيه. فالصلاة لا يستخار فيها لانها مأمورة بعينها امر مقاصد والزكاة لا يستخار فيها لانها مأمورة من الله امر مقاصد. والحج وغير ذلك مما امرت به امر مقاصد فهذا لا يستخار فيه. القاعدة الثانية ما كان مأمورا به من الوسائل بعينه امر امر عفوا ما كان مأمورا به بعينه من الوسائل فلا استخارة فيه لان هذه المقاصد لها وسائل توصل اليها. الان عرفت الاستخارة في المقاصد واني ما استخير فيها. لكن الوسائل التي توصل الى هذه المقاصد هل الخير فيها؟ الجواب هذه الوسائل اذا كان الله امرك بها بعينها ان تفعلها فالاستخارة فيها فاذا نخلص من هذا ان ما امرك الله بعينه اما مقاصد او امر وسائل فالاستخارة فيه. فالمشي الى صلاة الجماعة وسيلة لمقصد لكن الله امرك بالمشي بعينه فلا تستخير امشي او لا امشي السير الى الحج وركوب السيارة الى الحج. هذا امرك الله عز وجل به بعينه وهو وسيلة للحج وكذلك اذا فقد الانسان الماء للوضوء ووجده يباع بثمن مثله. فلا والله يصلي استخارة يقول اأشتري ماء اتوضأ ولا ما اشتري لا يجب عليك ان تشتري لانك مأمور بالشراء. لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. وكذلك اذا كان الانسان عريانا وحل عليه وقت الصلاة فوجد ثوبا يباع بثمن مثله فالواجب عليه ان يشتريه. مع انه وسيلة فلا استخارة في هذا النوع من الوسائل لانك امور بهذه الوسيلة بعينها. فما كان من المأمورات المقاصدية مأمورا بعينها فالاستخارة فيها وما كان من السائل مأمورا به بعينه فلاستخارة فيه. القاعدة الرابعة الثالثة ما كان منهيا عنه نهي مقاصد فلا استخارة فيه وهذا معروف لديكم ولله الحمد. الزنا منهي عنه نهي مقاصد شرب الخمر منهي عنه نهي مقاصد. القاعدة الرابعة في المنهيات ما كان من الوسائل منهيا عنه بعينه فلا استخارة فيه. اذا المأمورات مقاصد ووسائل الاستخارة فيها. المنهيات مقاصد ووسائل الاستخارة فيها اذا استخير في ماذا؟ الجواب تستخير انتبه تستخير في الوسائل التي لم تؤمر بعينها وتجهل عاقبتها تستخير في الوسائل التي لم تؤمر بعينها وتجهل عاقبتها. فان قلت اضرب لنا مثالا يفصل لنا ما مضى مع ما تريد بيانه. اقول خذ ثلاثة امثلة. المثال الاول انت تريد الحج؟ طيب كونك ستحج الاستخارة فيه لان الحج مقاصد انتهينا منها كونك تمشي الى الحج يعني تسير للحج هذا مأمور به امر وسائل فالاستخارة فيه. لكن كونك تختار نوع الدابة هل تمشي او الطائرة انت لست مأمورا بواحدة من هذه الوسائل وتجهل عاقبتها. فهذا هو حدود الاستخارة. الصحبة انت لا تدري عن صحبتك اصحب فلانا او اصحب فلانا او اذهب لوحدي هل اذهب بحملة او اذهب مع رفقة مستقلين؟ هل اذهب في هذا اليوم او ابكر او اتأخر الى قبيل يوم عرفة هذه انت مأمور به عفوا هذه لست مأمورا بها عفوا انت مأمور بها ولكن لا تعلم عاقبتها انت فهي وسائل مجهولة العاقبة فهذه هي حدود الاستخارة. اذا الاستخارة في الوسائل التي التي لا تعلم عاقبتها واضرب لكم مثالا اخر انت مأمور باجابة الدعوة. انت مأمور باجابة الدعوة لكن يستخار في ماذا؟ يستخار هل اذهب مبكرا او متأخرا؟ مثلا يستخار هل اصحب احدا في هذه الاجابة او لا استخير يستخار في الوسائل التي تجهل عاقبتها فقط. ومثال ثالث انت مأمور بالزواج فلا تستخر ااتزوج اصالة او لا اتزوج؟ لا ولكن اذا خيرت بين امرأتين فانت تختار في الاصلح منهما لانك لست مأمورا شرعا ان تتزوج بهذه بعينها ولست مأمورا ان تتزوج بهذه بعينه. فاذا لا تستخر في اصل الزواج وانما تستخير في عين من تتزوج بها فاذا ما كان مأمورا به امر مقاصد فالاستخارة فيه. ما كان مأمورا به امر وسائل بعينه فلا يستخار فيه. ما كان منهيا عنه نهي مقاصد فالاستخارة فيه ما كان منهيا عنه نهي وسائل بعينه فلا استخارة فيه. وانما الاستخارة في الامور التي لست مأمورا بعينها وتجهل عاقبتها. فمتى ما تحقق هذان الوصفان وهو الشيء الذي لم تؤمر به بعينه. وتجهل عاقبته فمتى ما توفر هذان الوصفان استخر. واما ما عداها فلا استخارة فيه. ولعلي اوصلت لكم المعلومة ان شاء الله من المسائل ايضا ان قلت وهل فيها قراءة معينة هل فيها قراءة معينة؟ الجواب المتقرر عند العلماء ان الاصل في القرآن الاطلاق. فلا يجوز ان نعتقد فضيلة سورة بعينها في فعل معين زماني او مكاني ولا ان نعتقد قراءة اية بعينها دون غيرها الا وعلى هذا التخصيص في التفضيل دليل. ولا اعلم في السنة الصحيحة دليل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من اصحابه الكرام في تخصيص صلاة الاستخارة بسورة دون غيرها. والذين قالوا بانه يقرأ فيها سورة الاخلاص قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد هذا اجتهاد من عند انفسهم لعلمهم بان الشارع يحب الجمع بين هاتين السورتين كما في سنة المغرب وكما استحبها في سنة الفجر وكما استحبها في سنة الوتر وفي سنة الطواف فقالوا بما ان الشارع يحب استجماع هاتين الصورتين فالافضل في صلاة الاستخارة ان نقرأ بهما فنقول هذا فيه نظر لانه قياس بين عبادتين فصيلتين والمتقرر عند العلماء ان القياس في العبادات ممتنع. وبناء على ذلك فالقول الصحيح عندي ان القراءة بها بما شئت وما تيسر على لسانك من كتاب الله عز وجل. سواء اقرأت فيها سورتين او قرأت فيها جملا من الايات من سور متعددة لكن اياك ان تعتقد فضيلة قراءة سورة او اية بعينها دون غيرها في هذه الصلاة اذ التفضيل مرده الى اذ التفضيل مرده الى الدليل. وليس هناك دليل يدل على التفضيل. ليس هناك دليل يدل على التفظيل والافضلية والاستحباب حكمان شرعيا والمتقرر باجماع العلماء ان الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة المسألة التي بعدها واحسبوها خلفي ان قلت وما صفة الدعاء فيها؟ الجواب صفة الدعاء فيها يكون متفقا ومطابقا مع ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه اصحابه رضوان الله تعالى عليهم وهو ما ذكرته لكم قبل قليل في المسألة الثانية. وهو قوله اللهم اني استخيرك بعلمك الغيب واستقدرك بقدرتك الى اخر ما ذكرته. فلا ينبغي ان يزاد على هذا الدعاء ان ينقص منه ولا ان يبدل بغيره. من انواع الادعية التي تجري على لسانك. وعليه فينبغي لمن اراد ان يصلي صلاة استخارة ان يحاول ان يحفظ هذا الدعاء واما حكم قراءته من كتاب او ورقة فسيأتينا بعد قليل بيانه ان شاء الله تعالى فان قلت ولماذا تختار هذا الدعاء دون غيره؟ فنقول لان المتقرر عند العلماء ان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ولحرصه صلى الله عليه وسلم على هذا الدعاء بعينه كان يكثر تعليمه لاصحابه كما يكثر تعليمهم السورة من القرآن المسألة التي بعدها ان قلتها ومتى يكون الدعاء فيها؟ افي سجودها؟ ام قبل سلامها ام بعده؟ فنقول في ذلك خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى والقول الصحيح والرأي الراجح المليح ان الدعاء يكون بعد الفراغ منها بالسلام فان قلت ولم رجحت هذا القول؟ فاقول لظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا هم احدكم بالامر فليركع ركعتين من غير فريضة ثم ليقل والمتقرر في قواعد البلاغة والعربية ان ثم تفيد الترتيب بمهلة زمان وايضا لا يوصف الانسان بانه ركع الركعتين الا اذا سلم. فاذا بدأ في الدعاء قبل ان يسلم فلا فلا وصفوا بانه قد ركع ركعتين. اذ التسليم من جملة الصفة الركعتين. فلا ينبغي ان يبدأ الانسان في دعاء في اثنائها وانما قال ثم ليقل اي بعد صفتها كاملة. وهذا قول جمهور اهل العلم رحمهم الله وتعالى طبعا خلافا لما اختاره ابو العباس ابن تيمية رحمه الله فانه يقول ان دبر كل شيء اخره والدعاء يكون في اثناء الصلاة لا بعدها ولكن لا كلام لاحد مع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فالظاهر هو انها تكون انه يكون بعد السلام لهاتين القرينتين اللغويتين عفوا لهاتين القرينتين الشرعية واللغوية. اما الشرعية فلان الركعتين لا توصف شرعا بانهما ركعتان الا اذا سلم بدليل انه لو احدث قبل السلام بقليل وقد انتهى من افعال الركعتين لكنه احدث بطلت الركعتان لانه بقي شيء من صفتها وهو السلام. اذا ما بعد ركعة ركعتين. هذي القرينة الشرعية. واما القرينة اللغوية يا احبابي. فلانها لانه قال ثم وثم تقتضي الترتيب بمهلة زمان. لو قال فليقل لكان الترتيب بلا مهلة لكن قال ثم وهذا عند علماء العربية. ومن المسائل ايضا ان قلت ومتى يسمي حاجته؟ لاننا سمعناك في الحديث تقول في اخر ثم يسمي حاجته اخرجه البخاري. فمتى يسمي حاجته؟ نقول في ذلك خلاف بين اهل العلم. والقول الصحيح انه حاجته مرتين في استخارة طلب الخير في قوله ان كنت تعلم ان هذا الامر خير لي في ديني ودنياي وعاجلي امري واجله فبدل ان تقول هذا الامر تذكر حاجتك. تقول اللهم ان كنت تعلم ان زواجي بهذا بهذه المرأة خير لي في ديني ودنياي. لا تقل ان هذا الامر او تقول اللهم ان كنت تعلم ان اصطحابي لهؤلاء في سفرة الحج خير لي في ديني ودنياي. وكذلك اذا قلتها وان كنت تعلم ان اصطحابهم او الزواج او السفر شر لي في ديني ودنياي وعاجل امري واجله او قال عاقبته فاصرفه عني. فاذا تسمي في موضعين فبدل كلمة هذا الامر تضع حاجتك. تضع حاجتك ومن المسائل ايضا ان قلت وماذا كان العرب يفعلون في الجاهلية قبل تشريع هذه هذه الصلاة؟ كيف كانوا يستخيرون؟ فنقول لقد كانت العرب تستخير بطرق شتى هي الى السحر والكنانة والوثنية اقرب منها الى التعبد لله عز وجل فكانوا يستخيرون بالطير فكانوا اذا عزموا على سفرة او زواج او غيرها فرأوا بومة او غرابا احجموا واذا لم يروا في يوم سفرهم شيئا مضوا. ولذلك سمي تطيرا لانهم يستخدمون الطير في معرفة العواقب كما قال شاعرهم زعم البوارح وهي انواع من الغراب. زعم البوارح ان رحلتنا غدا. وبذاك نبأنا ابو الابقع خلك ويا غرابك انت ويا غرابك الغراب وش في ذا الغراب لا يملك لا نفعا ولا ضرا. فالحمد لله على نعمة الاسلام. ومنهم من كان يستقسم بالازلام. وهي القداح الثلاث امضي والثاني لا تمضي والثالث فارغ فاذا خرج امضي مضى واذا خرج لا تمضي لم يمضي واذا خرج الثالث اعاد الاستقسام مرة اخرى فنهى الله عز وجل عن في سورة المائدة فاذا هذه انواع استخارة لا دليل عليها من الشرع. ولا تنبئ عن تعبد وهي تعليق للامور بما لم يجعله الله سببا كونيا ولا شرعيا في استنباط خيرة الله عز وجل او احب الامور اليه. فلما جاء الاسلام قطع دابر هذه المعتقدات الفاسدة والاراء الضالة والمذاهب الباطلة بصلاة الاستخارة المشتملة على التعبد لله عز وجل بالركوع والسجود والانطراح عند عتبة بابه بالدعاء والالحاح على الله عز وجل وتفويض الامر لله تبارك وتعالى الذي بيده تصريف والامور وتدبير الاحوال عز وجل ومن المسائل ايضا هل يشرع تكرارها؟ عدة مرات؟ الجواب في ذلك خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى. يا اخواني كلامي واضح؟ ماشي معي والقول الصحيح انه يشرع تكرارها ولا حرج والدليل على المشروعية اثري ونظري. اما الاثري فلفعل ابن الزبير رضي الله تعالى عنه وارضاه وذلك في صحيح الامام مسلم انه لما حصل بينه حرب رمى بالمنجنيق فانهدم بعض جدار الكعبة واحترق بعضها فلما انتهت المعركة نادى ابن الزبير الناس. وقال يا ايها الناس اشيروا عليه. ااكمل هدمها وابنيها على قواعد ابراهيم. واجعل لها بابين باب يدخل الناس منه. وباب يخرجون منه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يفعل ام ادعها؟ فتكلم بعض الصحابة الحاضرون فقال ابن عباس ابن الزبير قد فرق فيها رأي لي. دعها كما هي. فان الناس قد اسلموا على هذا البناء. فلا تزد في احجاره ولا تنقص منه وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي كذلك. من باب دفع الفتنة حتى لا يقال ان ابن الزبير غير كعبة المسلمين فغضب ابن الزبير وقال لو ان دار احدكم تهدمت لطلب تجديدها وزيادتها فكيف ببيت الله؟ اني مستخير الله ثلاثا ثم انظر في امري واستخار الله ثم طرا بدا له ان يبنيها على بنائها الاول. ما الشاهد من هذا الحديث؟ انه قال اني مستخير ثلاثا. طيب هذا فعل لابن الزبير فقط نقول لا قد سمعه من؟ ابن عباس وجمع من الصحابة والناس فلا ولا نعلم له منكرا فلو كان ما قاله من تكرار صلاة الاستخارة ثلاثا منكرا لما سكتوا عنه اذ لا يقر هؤلاء الصحابة الاجلة على على شيء من المنكرات فاذا هو فعل ابن الزبير ولا يعلم له مخالف فكان اجماعا او او شبه اجماع واما الدليل النظري فلان المقصود من صلاة الاستخارة دعاؤها والمشروع في الدعاء الالحاح. فكلما فرت من التكرار واكثرت من الالحاح كلما كان ذلك اعون على تحقيق مطلوبك وادعى لانجاح مقصودك ومن المسائل ايضا ومن المسائل ايضا ما الحكم لو جمعت صلاة الاستخارة مع بعض النوافل القبلية او البعدية فبدل ان اصلي نافلة الظهر القبلية لوحدها انوي الامرين جميعا بفعل واحد او قبل ان اصلي نافلة المغرب او العشاء البعدية انوي الامرين جميعا فهل يجوز ذلك؟ الجواب. لا بأس به وفصلهما افضل الجواب مكون من كم جملة؟ جملتين لا بأس به وفصلهما افضل. اما قولي لا بأس به فلان المتقرر عند العلماء انه اذا اجتمع عبادتان من جنس واحد وفي وقت واحد تداخلتا كاجتماعي ركعتي الطواف ونافلة الظهر القبلية. انتهيت من الطواف بعد اذان الظهر فركعت الطواف ونويت بها ايضا الظهر القبلية فيتحقق لك الامر. وكنافلة الطهارة مع تحية المسجد. وكغسل الجنابة مع غسل الجمعة فاي عبادتين اجتمعتا وكان جنسهما واحدا وضوء ووضوء صلاة صلاة غسل غسل طواف طواف. فيتداخلان فتذاب الثوا باني في فعل واحد واما قولي وفصلهما افضل فلان طلب فصلها عن الفريضة فقال فليركع ركعتين من غير فكأن الشارع يرغب انفصالها وعدم اجتماعها. فقلنا ان الافضل حينئذ ان تكون ركعتان ان تكون ركعتين مستقلتين لا تجمع لا مع فريضة ولا مع نافلة هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة ان شاء الله تعالى ومن المسائل ايضا ما حكم قراءة دعائها في كتاب او ورقة؟ الجواب لا بأس به ان شاء الله. ولكن قوله حفظا افضل لعدم انشغال العين وانصراف شيء من الذهن لتتبع الكلمات. وكلما كان الانسان اقرأوا الشيء وجوارحه غير مشتغلة بغيره كلما كان اجمع لقلبه واخشع لفؤاده فالافضل ان تحفظه لكن ان لم تك تحفظه فلا تستبدله بغيره وانما يكفيك ان تقرأه من كتاب كحصن المسلم او رياض الصالحين او الاذكار او تقرأه من ورقة. فان قلت وما حكم تلقينه لكبار السن؟ الذين لا قراءة ولا لا يعرفونه لا قراءة ولا حفظ؟ الجواب لا بأس بذلك ولا حرج كامك التي لا تعرفه وابوك وابيك الذي لا يعرفه؟ لا حرج عليك ان تلقنهم ذلك. فتقول الدعاء وهم يرددونه ورائك فان قلت وما برهانك؟ فاقول لعموم قول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ومن المسائل ايضا ان قلت وما حكم فعلها في اوقات النهي الجواب في ذلك خلاف بين اهل العلم رحمهم الله. والقول الصحيح في هذه المسألة هو حرمة فعلها في في اوقات النهي الا في الامر الذي سيفوت لو لم تفعل من يشرح لي هذا الاختيار من منكم بطل يشرح لي وكلكم ابطال؟ ايش تقول يا هيثم؟ وجد هذا الامر الذي حالني الان من فات هذا الامر اقصى الواقع. نعم. اذا كان الامر الذي تريد الاستخارة فيه يمكن تأخيره الى خروج الوقت. فلا تستخر الان لانه وقت نهي والادلة دلت على انه لا تطوع في وقت النهي واذا كان الامر الذي تريد الاستخارة فيه سيفوت. لو اخرته كرفقة ارادوا كان تسافر هم الان بعد صلاة العصر لن يتأخروا الى وقت الحلال. الحل. فحينئذ يشرع لك ان تستخير ولو في وقت النهي. فان قلت ولم وقت بينهما؟ الجواب. فرقت بينهما لوجود قاعدة عند اهل العلم. تقول لا تطوع في وقت النهي لا ما له سبب لا تطوع في وقت نهي الا ما له سبب. واذا كان الامر المستخار فيه لا يفوت صلاة الاستخارة صلاة مطلقة داخلة في النهي. واذا كانت متعلقة بامر يفوت فتعلقها بهذا الامر من كونها تطوعا مطلقا الى كونها ذات سبب. فيباح لك حينئذ في هذا الوقت ان تفعلها. لانقلابها من كونها تطوعا مطلقا الى كونها من ذوات الاسباب. كما لو دخلت المسجد في وقت النهي اتصلي الركعتين ولا ما تصلي؟ تصلي لان وكما لو فرغت من الطواف بعد الفجر او بعد العصر. اتصلي الركعتين؟ نعم. لم؟ لان ان هذا وات اسباب. فذوات الاسباب لا تدخل في حدود ما نهاك الشارع عنه من فعل النافلة في اوقات النهي من المسائل ايضا طبعا واختار هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ومن المسائل وهو من اخطر كيف اعرف ان الله استجاب دعائي واخارني كيف اعرف ان الله اختارني اقول المتقرر عند العلماء ان اخارة الله واجابته امر غيبي والمتقرر عند العلماء ان امور الغيب توقيفية على النصوص فلا يجوز لك ان تقرن امرا غيبيا بسبب يجعل كاشفا لهذا الغيب الا وعلى هذه السببية في دليل من الشرع وبناء على هذه القاعدة اعني قاعدة عدم ربط الغيب باسباب لا دليل عليها فلا يجوز ان اعلق اخارة الله لي برؤيا اراها اذ لا دليل على ربط ربط الاجابة بالرؤى فلا تظنن انك اذا لم ترى رؤيا ان الله لم يستجب لك هذا واحد الامر الثاني لا تعلق استجابة الله لاستخارتك براحة قلبك وانشراح صدرك اياك لانه ليس يدل على ذلك دليل من الشرع اذا هذه اسباب لا يجوز ان اعلق اجابة الله بها لا برؤيا ولا بانشراح صدر ومن قالها من العلماء كالامام النووي رحمه الله وغيره كالامام النووي رحمه الله وغيره انما قالوها اجتهادا ليس مستندا الى برهان معين فان قلت اذا ما الفعل الصحيح؟ اقول هو المضي في الامر مباشرة بعد الاستخارة بكمال الثقة ان الله عز وجل قد استجاب قابلك وسيخيرك وكمال التوكل وعزيمة القلب على الله عز وجل. مع تمام احسان الظن به. لعموم قول الله عز وجل فاذا عزمت فتوكل والاستخارة من العزيمة. فالله عز وجل جعل التوكل بعد العزيمة والتوكل ليس ترددا لانتظار رؤيا او لانتظار انشراح صدر لا تتردد فاذا عزمت واستخرت فامضي في امرك وفقك الله فان اناخ الله اسباب كونه وحققت ما تريد الله استخاره. وان سدت في وجهك ابوابه فالله منعك. واخارك بالمنع اذا انتبه لا تعلق اخارة الله عز وجل بشيء من ذلك ثم القاعدة المتقررة في باب الدعاء تقول يا ابن ادم احمل هم الدعاء ولا تحمل هم الاستجابة. فالله عز وجل امرك الدعاء فقال ادعوني ثم علق الاستجابة بفعله فانت انما يكون همك ما عليك فعله. واما ما على الله فعله فلا شأن لك به فثق بالله وتوكل على الله واحسن الظن به وامض في امرك قدما. فان تيسرت اسبابه وحصل فالحمد لله وان لم فسر اسبابه ولم يحصل فالحمد لله في كلا الحالتين ولا تظنن ان الامر اذا لم يحصل ان الله لم يخرك لا. لانك استخرته تحصيله ان كان خيرا او دفعه ان كان شرا فاذا لم يحصل لك فقد اخارك الله في الجهة الاخرى هذا هو الراجح عندي في هذه المسألة ان شاء الله ومن المسائل ايضا ان قلت وما موانع استجابة دعاء الله في الاستخارة ما موانعه؟ الجواب كل ما دل من الادلة على انه سبب لمنع استجابة الدعاء العام فهو سبب للامتناع عن استجابة الدعاء الخاص وبناء على ذلك فالذي يستخير ولا يفتح له قد يكون ثمة شيء من الاسباب التي منعت استجابة الله عز وجل لك. فاكل الحرام من موانع الاستجابة والاستعجال في الاستجابة ايضا من الموانع. والدعاء بالقطيعة او الاثم ايضا هذا من موانع الاستجابة فلا بد لمن اراد ان يستخير ان يتحرر وان يفحص نفسه او ان يفحص ويتفحص نفسه. هل هناك مانع من موانع الاستجابة اولى. ولذلك كثير من الناس يستخير ويخذل. لان الله لم يستجب له اصلا. ولم يسمع سماع استجابة لدعاء استخارته لما لوجود مانع من موانع الاستجابة ولا يخفى على شريف علمكم قول النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رب يا رب ومطعمه حرام. ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فانه يستجاب لذلك. ولا يخفى عليكم ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله ليستجيب للعبد ما لم يدعو باثم او قطيعة رحم او قالوا وما الاستعجال؟ قال ان يقول قد دعوت ودعوت ولم ارى يستجب لي فيستحسر عند ذلك فيدع الدعاء ومن المسائل ايضا ان قلت وهل يسن رفع اليدين حال دعائها؟ الجواب في ذلك خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى. والقول الصحيح تعرفونه بتقرير قاعدة في الدعاء. وهي ان الاصل في كل دعاء رفع اليدين. الا المواضع التي ثبت دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيها ولم يرفع يديه فصارت المواضع ثلاثة مواضع. موضع دعا ورفع فهذا يرفع بلا خلاف وموضع دعا ولم يرفع. فهذا نقول فيه لا ترفع. كالدعاء في السجود والدعاء في الخطبة في غير الاستسقاء. هذه مواضع دعاء وليس فيه رفع. طيب ومواضع مسكوت عنها. اما دعا او رغب بالدعاء فيها ولم يثبت عنه لا انه رفع ولا انه لم يرفع فهذا الموضع المسكوت عنه نرده الى اصله وهو يرفع. وبناء على ذلك فالقول الصحيح انه يرفع. لم؟ لان دعاء الاستخارة من التي ثبت الترغيب فيها ولم يثبت عنه لا انه رفع ولم يرفع فنردها الى الاصل. فان قلت ولماذا قررت ان الاصل رفع اليدين في الدعاء فاقول لقول النبي صلى الله عليه وسلم في بيان الرجل الذي رد دعاؤه مع انه حقق جميع الاسباب ومن جملة الاسباب قال يمد يديه. فهذا دليل على ان صفة الداعي الذليل هو مد اليدين. يعني ان هذا الرجل قال يا رب يا رب اذا الح قال يمد يديه. اذا مد اليدين هو شأن الدعاء. ولانك تسأل وصفة السائل الدليل ان يمد ده للمسئولين يديه فالقول الصحيح ان شاء الله انه لا بأس برفع اليدين فيها. لكن من كان يرجح منكم قول ابي العباس ابن تيمية وهو ان الدعاء قبل سلامها فلا يشرع حينئذ رفع اليدين فيها ومن المسائل ايضا ان قلت وما الحكم لو ان الانسان سلم منها واشتغل بجواله او امر ضروري فهل يعيد صلاتها ليكون دعاؤها متصلا بسلامها؟ ام ان الفاصل لا يضر الجواب في ذلك خلاف بين اهل العلم. رحمهم الله تعالى والقول الصحيح عندي والله اعلم هو ربطه بالفصل الطويل او القصير عرفا فان كان الفصل طويلا عرفا فحين اذ يشرع اعادتها مرة اخرى. وان كان الفصل قصيرا عرفا فانه يكتفي بصلاة السابقة ويدعو اذ ان المتقرر عند العلماء في قواعد الشريعة ان اليسير لا حكم له اليسير لا حكم له ومن المسائل ايضا ان قلت ما الحكم لو احتاج امرين او اكثر. فهل يكفيهما استخارة واحدة؟ ام يفرد لكل امر منهما استخارة خاصة الجواب هذا يختلف باختلاف حقيقة هذين الامرين. فان كانا فرعين لاصل واحد فيكفيهما واحدة وان كانا فرعين منفصلين لا تعلق لاحدهما بالاخر فالافضل ان تفرد لكل امر منهما صلاة مستقل اذا له اذا اردت سفرة الحج وعندي وسيلة للنقل اطائر ام سيارة وصحبة؟ فاذا هما فرعان يرجعان الى اصل واحد وهو الحج فلتعلقهما بامر واحد تكفيهما صلاة واحدة. لكن اذا كان الامران منفصلين عن بعضهما صلاة الاستخارة لكل امر منهما افضل. مثاله كان تخير بين السفر لتجارة او ازدواج بامرأة فهذان امران منفصلان لا تعلق لاحدهما بالاخر. الا ان كانك عاد بتروح تسافر عشان تجيب مهرها هذا شيء اخر. فالمهم اذا كان الامران يتصل بعضهما ببعض فلكل منهما صلاته الخاصة. واما اذا كان متعلقين اسم واحد او اصل واحد فتكفيهما صلاة واحدة. هذا قول وسط بين من اكتفى بالامور ذات اجناس المتعددة المتعددة بصلاة واحدة وبين من قال لكل امر صلاته ولو كان بعضهما ببعض وخير الامور اوسطها. ومن المسائل ايضا لقد قرر العلماء ان افضل ما يقدمه العبد بين يدي استخارته التوبة العامة فيستحب لك ايها الاخ المبارك ان تتوب الى الله عز وجل التوبة العامة من كل ذنب. من غير تخصيص بذنب معين. فاعظم ما يقدمه العبد بين يدي هذه الاستخارة التوبة العامة لاننا قلنا ان الذنوب والمعاصي والاثام من جملة ما يمنع الاستجابة مطلقا او مطلق الاستجابة. وقولنا مطلق الاستجابة يعني تأخير الاستجابة. او الا تأتيك كلها يأتيك بعضها. فبما ان من اعظم ما يمنع الاستجابة المطلقة او مطلق الاستجابة بالذنوب والمعاصي فقدم بين يدي استخارتك توبة صادقة نصوحا لله عز وجل لعل هذه التوبة تكون ماحية ما مضى من الذنوب فتكون استخارتك غير موافقة لشيء يجيب بطلانها او رد دعائها ومن المسائل ايضا ان قلت وكيف تستخير من عندها عذر شرعي وكيف تستخير من عندها عذر شرعي الحيض والنفاس من يعيد السؤال تقول له اختار انا ذي المرة منتبهين. طيب. كالحائض والنفساء. كيف تستخير هذه؟ وش نسوي بها؟ وش نقول بها الجواب لقد اجمع العلماء على ان الصلاة في حق النفساء والحائض محرمة فرضها ونفلها فاذا مسألة ان تصلي هذا ممنوع بالاجماع. لكن المتقرر عند العلماء قواعد نستسف منها الجواب القاعدة الاولى في قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم القاعدة الثانية في قول النبي صلى الله عليه وسلم واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. والقاعدة الثالثة في للفقهاء الميسور لا يسقط بالمعسور وظح التخريج؟ الميسور وهو الدعاء. لا يسقط بالمعسول الذي هو عفوه. الذي هو الصلاة. القاعدة الرابعة ما لا يدرك كله لا يترك الجل طيب من يعطيني الجواب اذا؟ بناء على هالقواعد الاربعة خلاص تدعي تدعي ها زين انها تدعو انها تدعو تقتصر على استخارتها بالدعاء فقط طيب الا في امر يمكن تأخيره الى ما بعد الطهر فاذا كان الامر واسعا فالحمد لله عز وجل. ومن من المسائل ايضا ايهما يقدم الانسان الاستشارة ام الاستخارة ايش رايكم يا اخوان؟ يبي يجمع بس عاد يستخير ويستشير في نفس الوقت يبدأ بماذا؟ بالاستشارة احسنت. ثم بالاستخارة. اختلف العلماء في مسجد ابن خليل على قولين. ها؟ ايش رأيك يا شيخ باستشارة طيب الاستشارة صحيح؟ طيب بس تقول يا سلطان الاستخارة دايما احفظها هذي خلها قاعدة عندك في حياتك طلب الاستهداء الاستهداء يعني طلب الهداية. الاستهداء من الخالق مقدم على على طلب الاستهداء من المخلوق. من يشرح لي ها القاعدة؟ ثم يرجع بناء عليها سيد هذا هو. فاذا الاستخارة طلب استهداء من الله. والاستشارة طلب استهداء من الخلق ومن الذي هو اعرف بمصالحك واعلم بما يليق بك؟ الله. الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ وبناء على هذا التأصيل اقول ان الافظل للانسان ان يقدم الاستخارة ثم بعد ذلك يستشير من يثق برأيه. وان قدم هذا على هذا لا حرج عليه اذ ليس ثمة نص قاطع في هذا ولا هذا ولكن اصول الشريعة تدل على ان تعليق الامر بالله مقدم على تعليق الامر بماذا؟ بالمخلوق ومن المسائل ايضا ومن المسائل ايضا ان قال لنا قائل هل الاستشارة تنافي الاستخارة او الاستخارة تنافي الاستشارة فاقول احفظ هذه القاعدة عند اهل السنة. التوكل على الله مبني على ركنين. على كمال تفويض القلب وعلى فعل الاسباب فالاستخارة توكل تفويض يعني والاستشارة سبب ولا تعارض بين التفويض والسبب كالذي يدخل الحرب فيتوكل على الله ويفوض امره لله ولكن لابد ان يحمل السيف. فحمل السيف لا مع التوكل واعداد الخطة الناجحة والحرب خدعة لا ينافي التوكل. فلا تظنن ان احدا امرين ينافي فاستخارة الله لا تنافي فعل الاسباب وهي الاستشارة واستشارة الناس وهي الاسباب لا تنافي الاستخارة التي مقتضاها التوكل على الله عز وجل واني كلما مررت على موضعين من القرآن تبين لي حرص الشارع على فعل الاسباب والاهتمام به. مريم امرأة حملت بعيسى بلا زوج. وانتم تعرفون ان السنة الناس ماذا ستقول في حقها ومع ذلك بعد ولادته كانت جائعة وكانت تحت نخلة فقال الله عز وجل وهزي اليك بجذع النخلة افي هذا الامر وتلك الظروف يطلب الهز؟ نعم. مهما كانت الظروف حالكة والدنيا مظلمة لا يتنافى ذلك مع فعل الاسباب فلا تستسلم ابدا لابد من فعل الاسباب مع ان الله قادر القدرة الكاملة على ان يسقط التمر جنيا من غير هز. ثم هزي بماذا؟ بعذق ولا بجذع؟ بجذع بجذع ايش؟ نخلة وهي امرأة من النفساء ضعيفة لو اجتمع عشرة رجال يمكن يهزون الجذع ما تطيح في تمرة واحدة لكن سبحان الله امرأة وفي حالة نفسية لا يعلمها الا الله وفي حال ضعف ووهن وخوف من المستقبل ماذا سيقال فيها وهزي نحن نسقط لكن انت هز لا تعتمد لا تعتمد وتفوظ فقط وتترك الاسباب. الموظع الثاني موسى لما فر من فرعون وقومه وهم اشرس عدو. جاء الى البحر الثانية الواحدة تفرق في الحرب ومع ذلك يقول الله عز وجل اضرب بعصاك البحر طيب اوليس الله قادر القدرة الكاملة على ان ينفلق البحر بدون الضربة؟ بلى. وماذا تؤثر الضربة؟ لكنه تربية على فعل الاسباب التربية على فعل الاسباب. وفي صحيح البخاري من حديث ابن عباس قال كان اهل اليمن يحجون ولا يتزودون. ويقولون نحن المتوكلون فانزل الله عز وجل وتزودوا فان خير الزاد التقوى. التقوى توكل وتزودوا من الطعام والشراب والمال. هذه هي الاسباب. فاذا لا تنافيان لاننا نرى قوما من الصوفية يقولون بان من استخار واستشار فقد اشرك بالله عز وجل معه غيره. وهذا خطأ هذا خطأ انه مبني على مذهبهم الفاسد ان من طلب شيئا غير الله فقد اشرك معه. لا تطلب اسبابه. يكفيك التفويض ومن المسائل ايضا ان من الناس من يجتهد في صفة للاستخارة جديدة فيجعل استخارته في سجود فريضته. فما حكم الاستخارة في سجود الفريضة الجواب اما كونه دعاء في سجود فلا لان من مواضع الدعاء في الصلاة السجود. قال النبي صلى الله عليه وسلم فاكثروا الدعاء فقمن ان يستجاب لكم. اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاكثروا انتبهوا فاكثروا الدعاء لا حد يرقد. فاكثروا الدعاء لكن لا تظنن ان ما فعلته يطلق عليه ماذا؟ الاستخارة الشرعية التي امرك الشارع بها. لان الشارع قال فليركع ركعتين من غير الفريضة فاذا اردت تطبيق السنة بحذافيرها واتباع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الشريعة المخصوصة فلا تكتفي بدعاء السجود وانما تخصها وانتم تجيبون عن هذا ما الحكم لو نوى بصلاة الفجر انها فجر وصلاة استخارة. فيدعو بدعاء ذي الاستخارة بعد السلام او طبق السنة الان التي امر بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب بالطبع لا. لقول النبي صلى الله عليه وسلم اركع ركعتين من غير الفريضة. نحن اجزناها في النافلة وفضلنا فصلها لكن اما في الفريظة فلا ينبغي قرن نية صلاة الاستخارة بنية الفرض لقول النبي صلى الله عليه وسلم من غير الفريضة ومن المسائل ايضا لقد جرى عرف بعض الناس جهلا بان يفتح المصحف للفأل. فما حكمه انه تردد بين امرين ايفعله او لا يفعله؟ فيفتح المصحف لعله ان يقع على اية تحثه على الفعل او تحثه على الترك. هذا يحصل ولا ما يحصل؟ يحصل احيانا من جهلا الجواب ليست هذه صورة شرعية. ولا استخارة مقبولة عند الله عز وجل. وما اقربها ان تكون مما كان عليه ها اهل الجاهلية لا بذات المفعل. ما استخرت ما جعلته طريقا لا هذا مصحف. هذولك استقسام بازلام لكن باعتبار ان اخترعت طريقة جعلتها كاشفة للامر الغيب وهي ليس عليها دليل من الشرع وهي ليس عليها دليل من الشر ومن المسائل ايضا ان قال لنا قائل لقد اردت الزواج واستخرت الله عدة مرات فتزوجت ثم تنكدت حياتي من هذه المرأة فهل هذا معناه ان الله لم يستجب دعائي هذا يحصل احيانا اليس كذلك ولذلك قد يتزوج الانسان ثم يحصل له شيء من الضرر من هذه الزوجة فيقول الناس له اولا او لم تستخر؟ قال بلى والله استخرت عدة ليالي ولكن سبحان الله ما قدر الله كيف نجمع بين استخارة الله عز وجل وبين وجود الامر على غير مراد المستخير الجواب اجاب العلماء عن ذلك بعدة اجوبة الجواب الاول انك انما اعظمت هذا الظرر لانك لا تعلم انك لو تزوجت بغير هذا حصل اعظم ظررا منها فلخفاء الطرف الاخر عنك تظن ان الله عز وجل لم يصرف عنك الضرر ومثل ما قالوا طلق ذي وخذ اختها قال الله يكفينا شر الثنتين فلربما تخير بين اثنتين فتتزوج واحدة ثم تجد منها ضررا لكن الله عز وجل صرف عنك صاحبة الضرر الاعظم. اختار لك الضرر هذي واحدة اجاب عنها العلماء بذلك. الامر الثاني ان بعض اهل العلم قال ان العبرة بكمال النهايات لا بنقص البدايات فلعل من تجد منها ضررا هي خير لك عند الله عز وجل. وتكون سبيلا لدخولك في الجنة بكثرة صبرك عليها. اذ لا طريق لك في الجنة الا تحمل هذا الظرر كونا وقدرا من الله عز وجل يبون يبردون قلبه طيب شوي هم. يبون يبردون قلبه وش تقولون له يعني؟ فيقولون لعل الله عز وجل اراد ان يرفع درجاتك. ثم قدر الله عليك هذا الامر لا لانه خير لك في ذاته وانما خير لك باعتبار ميزان الله عز وجل ومعلوم الله الغيبي. وكم من انسان صبر على زوجته وصبر على اذاها ثم صارت العاقبة له فلا ينبغي للانسان ان يحكم على الامر في اوائله وانما ينتظر كمالاته فلعل ما ينتظرك من الكمال في هذه الامرة. في هذه او في هذه الحرمة المرأة ذي من نجابة ولدها وحسن برهم بك واحسانهم اليك ودخولك للجنة بسبب دعائهم او انقلاب احوالها ما كنت تتمنى معه انك ها انك يعني لم تفارقها وانك لم تتذمر منها في اول الامر. فاذا دعي الامر لله عز وجل وامضي قدما. والله عز وجل لا يخيب عبده. القسم الثالث من العلماء قالوا ان الاستخارة لا تعدو ان تكون دعاء والدعاء قد هذا اللي جابوها في وجهها على طول. قد يستجاب وقد لا يستجاب. فلعل هذا الامر الذي حصل منه الضرر دليل على ان الله عز وجل ما استجاب لك في لوجود مانع من موانع الدعاء واحسان الظن في الله عز وجل في كل حال هو هو المطلب ولذلك يقول الله عز وجل ولا امة مؤمنة خير من مشركة ولو اعجبتكم. ويقول الله عز وجل وعسى ان تكرهوا شيئا جعل الله فيه خيرا كثيرا. قال الله عز وجل لكتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم اي في معلوم لا هو وفي مستقبل الزمان وان تحبوا شيئا وهو شر لكم. وقال عليه الصلاة والسلام لا يفرك مؤمن مؤمنة ان رضي منها خلقا ان ان ابى منها خلقا رضي منه اخر. ومن المسائل ايضا وهي مهمة ايضا. هناك طريقة ايضا اخرى لا اساس لك في الاستخارة ولكن نجدها عند بعض الناس. وقد تأثروا بالاعلام في فعلها. ان يمسك زهرة ذات اوراق هل هذه طريقة صحيحة؟ الجواب ما اقربها من الاستقسام بالازمة الازلام. فكل من جعل وسيلة لاستكشاف خير الامرين عند الله لا دليل عليه فهو مستقسم بالازلام لان العبرة بالحقيقة لا بمجرد الاسماء والشعارات. هم استقسموا بما هو موجود عندهم لكن ان اختلفت الوسائل مع توحد المقصود والحقيقة فان هذا استقسام بالازلام. ومثلها كذلك رمي العملة المعدنية لمعرفة اي الامرين؟ قول بها تسذا. يا رب يا رب ما اسافر مم اسافر مم اتزوج لا اتزوج هل هذه طريقة صحيحة؟ الجواب لا ومنهم من يعد السبحة او الحصى يعد الحصى او يلقي الحصى او يعد السبحة. كل هذه طرق محدثة وهي عبارة عن استقسام ازلام. وان الوسائل وما يستقسم به الا ان الحقائق والمضمون واحدة. ومن المسائل ايضا ما حكم الاستخارة عن الغير ما حكم الاستخارة عن الغير انت تريد يا ابا عبد الله ان تتزوج زوجة اخرى كما حدثتني سابقا صرف عيدين ما عادوا في حول المسجد خسارة خسارة ثم اوصيتني ان استخير لك. فهل تقوم استخارة الانسان عن انسان اخر؟ الجواب. منهم من قال لا مطلقا ومنهم من قال نعم مطلقا وجعلوه من جملة التوسل بدعاء الحي الحاضر القادر. والقول الصحيح عندي والله اعلم هو تفصيل وهو ان من تريد الاستخارة عنه اذا كان عالما بامور الاستخارة عارفا بفقهها. فحينئذ لا يستخير احد عن احد اذ المطلوب في كل عبادة ان يقوم بها الانسان في نفسه بنفسه لان المتقرر عند العلماء ان الاصل في التعبدات عدم دخول النيابة الا بدليل فكما انه لا يؤمن احد عن احد ولا يزكي احد عن احد ولا ولا يصلي احد عن احد فكذلك ايضا لا يستخير احد عن احد واما اذا كان المستخار عنه صغير او سفيه او مجنون لا يعرف الاستخارة. وكانت الاستخارة متعلقة بالكبير والصغير فلا بأس به. كأن تستخير لولدك اتدخله في هذه المدرسة او لا؟ المنتفع من؟ ولدك ولكن لا يحسن الاستخارة فانت تستخير له في هذا الامر انتم معي في هذا ولا لا؟ بل وكذلك كونك مثلا تستخير لولدك ان يجري هذه العملية او لا يجريها اذا كان صغيرا او مجنونا او سفيها لا يعرف امور الاستخارة. فمن كان يعقل امر الاستخارة فهو يستخير بنفسه ومن كان لا يعقلها فيؤديها غيره عنه ان كان مما يتعلق به ومن المسائل ايضا من اعظم انواع الاستخارة ومن اعظم ما تطلب له استخارة امام المسلمين في الامر الذي يريد تقريره على العامة فيجب على ولي عفوا فينبغي لولي امر المسلمين اذا اراد ان يعمم تعميما او يقرر نظاما ان يستخير الله عز وجل فلا ينبغي ان يقرر نظاما على الناس كيفما اتفق ولا يكتفي بالاستشارة او اللجان. وانما ينفرد بنفسه في ركعتين يركعهما يرفع يديه مفتقرا منطرحا عند عتبة باب الكريم. ناسيا ملكه وامارته. عند عظمة الله عز وجل ويستخير. ان كان يا ربي في تقرير هذا النظام في شعبي خير لي ولهم في ديننا ودنيانا. فهنا استخارة منه عنا ايضا لان في امر يتعلق به وبالشعب كله ولذلك كثير من الانظمة التي يقررها بعض ولاة الامر في كثير من الدول ما تنجح. فتكون سببا لاذى الناس وتضررهم لانه لانه لم يستخر الله عز وجل في تقرير هذا النظام فاذا كانت المصلحة اذا كانت شخصية لك كزوجة او سفرة ترجع مصالحها لك يطلب فيها الاستخارة في المصالح الخاصة فكيف بالمصالح العامة لجرم ان الاستخارة تطلب لها من باب من باب ماذا يا جماعة؟ من باب اولى ومن المسائل ايضا ان قلت ما حكم تحري اوقات الاستجابة اوقع فيها صلاة الاستخارة ما حكم تحري اوقات الاستجابة لاوقع فيها صلاة الاستخارة؟ اقول ان كان الامر يتأخر فلا حرج ولا بأس عليك في ذلك حتى يجتمع عندك شرف الزمان بل ولو اخرت استخارتك في ثلث الليل الاخر حتى تصل الى مكة لكان ذلك افضل لاجتماع ترى في الزمان وايش؟ والمكان. فهذا ادعى للاستجابة. ان كان الامر يمكن تأخيره. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اذا لا بأس للانسان ان يتحرى اوقات الاستجابة بل والاماكن الفاضلة حتى يوقع فيها صلاة الاستخارة لاجتماع شرف الزمان والمكان فهذا احرى لاستجابة الله عز وجل ومن المسائل ايضا ما حكم صلاتها جالسا؟ الجواب عندك قاعدة القيام في النوافل سنة وليس بواجب القيام في الفرائض فقط هو الذي يجب واما في الصلوات النافلة ايا كان نوع هذه النافلة قيام ليل صلاة ضحى صلاة استخارة انها في قبلية بعدية نافلة وتر نافلة ركعتي طواف كلها يعتبر القيام فيها سنة وليس بواجب. ولكن ان صليت جالسا مع في النفل مع القدرة على القيام فليس لك الاجر كاملا وانما لك نصف الاجر لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة القاعد نصف اجر صلاة القائم. ومن المسائل ايضا ان قلت وكيف يستخير الاخرس الجواب لا يطلب من الاخرس ان يتلفظ بلسانه لانه عاجز. وانما يقيم هذه المعاني في قلبه فان الله الذي يعلم السر واخفى اعلم بذوات الصدور واعلم بما يقوم في قلبه فلا يحتاج الله عز وجل الى لسان ناطق والى شفتيه متحركتين حتى يعلم ما يقوم في صدرك لا. فبمجرد قيام هذا الدعاء والحاجة مع الصلاة في قلب الاخرس ذلك يقوم مقامه وهذا خير من قول بعض اهل العلم انه يستخير غيره عنه اذ لم تتعذر الاستخارة من الاصل فلم ننتقل الى البدل؟ ومن المسائل ايضا ان قلت هل يشرع الجهر بدعائها ام المخافطة به اقول ما بين ذلك على قدر يحصل به خشوع قلبك. كما قال الله عز وجل ولا تجهر بي صلاتك اي دعائك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا ولان الدين مبني على الوسطية فلا ترفع رفعا زائدا يذهب خشوعك ولا تنقص صوتك لو اراد الانسان ان يكرر صلاة الاستخارة وقد قلنا يشرع تكرارها. اليس كذلك؟ فهل يكرر الصلاة ويجعل لكل الصلوات دعاء واحدا او ثلاثة ادعية اذا كانت ثلاث صلوات ام يفرد لكل صلاة دعاؤها او او لا تخافت مخافتة لا تجعلوا اه قلبك منتبها لما يقوله لسانك وانما الوسطية في ذلك مطلوبة. ومن المسائل ايضا ينبغي للانسان الا يوقع هذه الصلاة الدعاء في حال ضجيج الناس او في حال كثرة الاصوات. لان كل شيء يكون حولك في دعائك او صلاتك ستنصرف له ستنصرف له شعبة من قلبك. ويطلب في حال دعاء الاستخارة اجتماع العقل والفهم والفكر والقلب على مقصودها. فكلما كانت صلاة الاستخارة في موضع بعيد عن الضجيج او الزحام او الناس كلما كان اخشع لقلبك وابعد عن التسميع والرياء واجمع لفكرك وفهمك ومن المسائل ايضا انني رأيت ان من الناس من يجعل دعاء الاستخارة بعد الصلاة في سجدة فما حكم هذا الجواب لا اصل له في السنة الصحيحة لان هذا الفعل لو كان خيرا لدلنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فالسنة ان تدعو وبلا سجود ولا ركوع السنة ان تدعو بلا سجود ولا ركوع. فان قلت اولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فاكثروا الدعاء فنقول كل سجود امر بالدعاء دعائي فيه ورغب فيه فانما هو السجود التابع للمستقر ايش معنى السجود التابع يعني للصلاة او سجود تلاوة تابع للتلاوة او سجود شكر تابع للشكر. اما ان تفرد للدعاء الخاص سجدة خاصة مستقلة فهذا لا نعلم له اصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا سيما في امره استخارة. ومن المسائل ايضا لو لك الامر وانت على ظهر الراحلة في السفر او يتطلب استخارتك ان تنزل لتصلي ركعتين؟ ام تستخر بالصلاة على ظهر الراحلة؟ الجواب هو الثاني بل تستخر بالدعاء على ظهر الراحلة لان المتقرر ان النوافل ان النوافل تفعل على ظهور الرواحل لا قائم الا في حال الاضطرار لا الفرائض الا في حال الاضطرار فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتنفل على راحلته ومن المسائل ايضا ما حكم تأمين الغير على دعاء استخارتك ما حكم تأمين الغير على دعاء استخارتك فهمتم هذا؟ الجواب لا حرج ولا بأس فيه لا سيما اذا كان ممن يرجى استجابة تأمينه. لان المؤمن داع فاذا دعوت عند زوجتك وامنت او دعوت عند احد اولادك وامن او دعوت عند احد الصالحين وطلبت منه ان يؤمن على دعائك فلا بأس ولا حرج لا سيما اذا كانوا ممن يرجى استجابته. ومن المسائل ايضا كيف اعرف بين اخارة الله واتباع ما تهواه نفسي لان من الناس من تهوى نفسه شيئا ثم يستخير الله فاذا عزم بعدها مشى الى وين الى ما تهواه نفسه. فيقول هل هذا اتباع لما اراده الله؟ ام انه اتباع للشهوات والهوى قال العلماء حتى يتحرر قلبك من ذلك ينبغي لك ان تقدم الاستخارة قبل ان تعزم على فعل احد الامرين عزيمة تامة. ومن اهل العلم من قال انه ليس بالضرورة ان يكون ما تهواه غير موافق لما يريده الله فقد يكون خيرة الله عز وجل لك متفقة مع ما مع ما تريده وتغواه نفسك. ليس بالضرورة ان كل شيء تهواه النفس يكون مخالفا لمراد الله عز وجل فاذا انت تمضي في الامر قدما ولا شأن لك بما وراء ذلك فان يسر لك ما تهواه نفسك وذللت لك اسبابه فهذا هو خيرة عز وجل لك وان اغلق وارتجى عليك الامر فحين اذ صرفه الله عز وجل عنك. فلا خلط في ذلك ان شاء الله ومن المسائل ايضا هل تشرع الاستخارة لطالبي العلم في الترجيح بين اقوال العلماء المختلفة مين اللي فهم السؤال مين اللي فهم السؤال ولا ايه ده؟ اعيده؟ لا تستطيع ان ايش؟ ما ابيك تبيه ابيك تعيده نصا ولفظا لا تشرح. ايوه. هل يجوز صلاة الاستيقاظ. ايوه. يعني طالب علم نظر في امر وارتج وارتج عليه الامر. فلا يدري اهذا القول هو الراجح ام هذا القول هو الراجح؟ افتشرع الاستخارة حينئذ الجواب بما ان الامر متردد ومجهول العاقبة فتشرع فيه الاستخارة بل وسمعت الشيخ عبدالعزيز رحمه الله في فتاوى نور على الدرب كثيرا وقد سمعتمه. هذا لا ازال تخيل الله عز وجل فيه انتظروا لعلي استخير بل هذا مما يطرد يقينا لان مصالح فتياك او ترجيحك قد تكون راجعة الى العموم فاذا اذا جاءك امران قولان من اهل العلم. انت لا تدري عن الراجح لقوة الادلة والبراهين عند كل الطرفين فحين اذ اذا انقطعت وسائل الترجيح فيبقى ترجيح اخر. وهو الاستخارة فاستخر ثم توكل على الله ورجح ما تراه اقرب الى مراد الله عز عز وجل. ومن المسائل ايضا فهمتم السؤال؟ الجواب هو الثاني. حتى تستقل كل صلاة بما يتعلق بها فلا تفرد المتعلقين عن بعضهما. لا ينبغي لك ان تفرد المتعلقين عن بعضهما. انما اجاز العلماء جمع الاسابيع المتعددة في ركعات متتابعة من باب التخفيف فقط واما في صلاة الاستخارة فليس ثمة ثقل ولا عسر حتى نجمع. فتصلي الاولى وتفردها بدعائها ثم تصلي ثانية وتفردها بدعائها ثم تصلي الثالثة فتفردها بدعائها. ومن المسائل ايضا ما الحكم لو قال لنا قائل؟ ما الحكم لو قال لنا قال وما الحكم لو مضيت في الامر بالاستخارة افأكون عاصيا لله عز وجل؟ بعض الناس ما عنده استعداد يقعد تقول لي استخارة انا عجل بيمشي وبس فهل يكون مخالفا او مرتكبا لجرم؟ الجواب المتقرر عند العلماء ان المندوب يثاب فاعله امتثالا ولا يستحق العقاب تاركه فانت فوت سنة على نفسك. فاذا لا لا لا عقوبة عليك. لكنك فوت على نفسك امرا عظيما وهو انك اعتمدت على حولك وقوتك فربما يكون الامر الذي تفعله فيه عطبك وهلاكك. فلا ينبغي ان ان تزهد في استخارة لعظم مصالحها عليك في دينك ودنياك. اما مسألة العقوبة فلا عقوبة عليك. لانك فوت امرا مندوبا ومن المسائل ولعلك الاخير اعلم رحمك الله تعالى ان صلاة الاستخارة ليست تعبدا بالصلاة فقط ولا بالدعاء بل فيها تعبدات اخرى متعلقة بها. منها تفويض كمال تفويض الامر الى الله عز وجل جملة وتفصيلا. لان هي عبادة توكل وعبادة تفويض ومنها التعبد لله عز وجل بفعل الاسباب. فالله كما تعبدك فعل العبادات بالمقاصد تعبدك ايضا بالاسباب. ومنها براءة العبد من تبرؤ العبد من حوله وقوته لاستشعاره ضعفه فهذا من اعظم ما يحبه الله عز وجل وهو الافتقار الى الله عز وجل. فصلاة ركعتين والدعاء كانها اعلان منك الى الله. يا رب انا ما اعرف مصالحي. يا رب انا ما املك شيئا. يا رب لو لم تدبرني وتدلني على الخير ثواب اهلك فماذا فيه تبرؤ من حولك ومن قوتك ومن تخطيطك ومن تدبيرك ومن شجاعتك وقوتك وتعليق الامر بالله عز وجل. مع انك قوي وذكي ومدبر وتستطيع ان تخطط. لكن كل ذلك نسفته جانبا واستخرت الله عز وجل فهذا من اعظم ما يتعبد لله عز وجل به. لان فيه استشعار الافتقار الذاتي الى الله مع اعتقاد غناه الذاتي اظن والله اعلم اننا اتينا على جمل طيبة من مسائل هذه الصلاة العظيمة. واسأل الله عز وجل ان يعلمنا واياكم ما ينفعنا وان يفقهنا وان ينفعنا بما علمنا وان يفقهنا في ديننا وان يجعلنا ممن اجتمع على الخير وتعلموا العلم النافع لله عز وجل ولتعليم الغير. واخر دعوانا ان الحمد لله رب