﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا علينا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمد

2
00:00:20.000 --> 00:00:44.300
محمدا عبده ورسوله. وبعد اه نحمد الله عز وجل ونشكره نثني عليه على مثل هذه المجالس التي تستغل آآ تدارس كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وآآ يذكر فيه

3
00:00:44.300 --> 00:01:16.450
الله ويصلي على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. آآ تكون بركة على من حضرها سفيهة تكلم فيها واستمع واستفاد فاسأل الله عز وجل آآ التوفيق والسداد وهو اشكرهم بعد شكر الله عز وجل وحمده وثنائه على هذه الضيافة وعلى هذا الترتيب. اه فجزاهم الله عن الجميع خيرا

4
00:01:16.450 --> 00:01:34.150
واما بالنسبة اه هذا الموضوع فهذا يعبر عنه العلماء رحمهم الله ببيع الدين عن بيع الدين وبيع الدين آآ ذكر ابن رجب آآ ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر صوره ذكر آآ

5
00:01:34.150 --> 00:02:12.900
اقسامه ذكر خمسة اقسام العلماء رحمهم الله تعالى تكلموا وطالوا في حكم المعاوضة عن الديون وما يشترط فيها آآ دليل هذه الاقوال الى اخره يبحثون ذلك في اخر باب السلم يتكلمون عن بيع الدين وعن بيع دين السلم يفرقون بين دين السلم وبقية

6
00:02:12.900 --> 00:02:49.900
الى اخره. المهم عندنا هذه الصورة يعني وهي آآ استبدال اه او سداد الدين بعملة مختلفة. يعني صورة المسألة انا اريد منك اه دينارات مثلا اريد منك الف دينار ثم قلت لك اعطني الدينارات. قلت والله ما عندي دينار. ابعطيك ريال. اعطيك بدلات اعطيك ريالات او بعطيك جنيهات

7
00:02:50.850 --> 00:03:11.450
قلت خلاص ما في مشكلة عطنا جنيهات او عطنا ريالات في هذه الحالة اصير انا بعت الدين عليك يعني انا اريد منك دينارات انت تقول والله ما عندي الدينار اليوم لكن عندي جنيحة وعندي ريال ابعطيك ريالات. فاصير انا الان بعت الدين عليك لان الدين هو دينار

8
00:03:12.000 --> 00:03:26.800
بعت عليك بريالات او مثلا اقول اعطني الدينارات تقول والله انا ما عندي دينارات لكن عندي رز بعطيك الرز هذا خذ الرز او خذ هذه الكتب. فانا بعت الدينارات الان بكتب

9
00:03:27.100 --> 00:03:49.000
او بعتها برز هذا يسمى بيع الدين على من هو عليه. نعم. وبيع الدين هذا على من هو عليه هو موضع خلاف بين العلماء رحمه الله بين الاجازة عدم الاجازة

10
00:03:49.000 --> 00:04:19.250
صحيح انه لا بأس به جائز ان تعاوض عن الدين بعملة اخرى لكن آآ بشرطين الشرط الشرط الاول  ان يكون بسعر يومه. فمثلا آآ لان المعارضة قد تكون بعملة وقد تكون بعرظ

11
00:04:19.400 --> 00:04:44.400
قد تكون بدراهم قد تكون ايضا كما قلنا بكتب ولا باثواب ولا باقلام ونحو ذلك. فاذا كانت المعاوظة اذا كانت المعاوضة بعملة اخرى نعم اه  لا بأس هذا بشرطين الشرط الاول ان تكون بسعر يومه

12
00:04:45.050 --> 00:05:05.050
والشرط الثاني التقابض. لا لا ندخل في ربا النسيئة. فمثلا انا اريد منك دينارات قلت والله انا ما عندي دينارات لكن ابعطيك ريال عني هذي الريالات ما في مشكلة. الف اه دينار كم يساوي؟ مثلا يساوي عشرة الاف ريال. اعطني الان عشرة الاف ريال

13
00:05:05.050 --> 00:05:34.700
ابد ايضا من التقابظ لان لانك اذا حصل التفرق دخلت في ربا النسيئة الريالات والدينارات عندما نبادل بعضها ببعض  يجب القبض النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة ابن الصامت قال فاذا اختلفت هذه الاصناف تبيع كيف شئتم اذا كان يدا بيد

14
00:05:34.700 --> 00:06:00.750
فهذان الجنسان يتفقان في العلة ربا الفضل العلة هنا ثمانية. كل منهما ثمان الاشياء. ما دام ان العلة ثمانية فيجب التقابل. فنقول ان يكون بسعر يومه لئلا يربح في شيء لم يدخل في ضمانه. وايضا كما جاء في حديث ابن عمر وان كان الحديث ضعف

15
00:06:01.000 --> 00:06:19.850
انه كان كنا نبيع الابل بالنقيع. نعطي الدراهم يعني الفضة وناخذ عنها الدنانير ونعطي الدنانير وناخذ عنها الدراهم ناخذ فظة دنانير قصده بالدنانير ذهب. يعطون ذهب وياخذون فظة. ويعطون فظة ياخذون ذهب

16
00:06:20.300 --> 00:06:38.150
فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال آآ لا بأس اذا كان بسعر يومها ما لم تفرق بينكما شيء. فلابد من التقابض هذا الشرط والشرط الثاني ان يكون بسعر يومك. كم متساوية الان

17
00:06:38.850 --> 00:06:53.950
اعطني كذا وكذا الالف دينار يساوي عشرة الاف ريال تاخذ عشرة ما تزيد على ذلك. لو تبي تنقص لا بأس لكن ما تاخذ ازيد لانها تربح بشيء ان لم يدخل في ضمانك. وايضا

18
00:06:54.400 --> 00:07:15.900
لابد من القبض لان لا تدخل في ربا النسيئة. هذا اذا كانت المعاوظة في عملة كما يوجد اليوم دراهم ريالات دينارات دولارات الى اخره. اذا كانت المعارضة بغير عملة ما نشترط الا شرط واحد يعني بشيء من العروض

19
00:07:16.350 --> 00:07:34.050
يعني مثلا انا اريد منك دينارات دينارات قلت انا بعطيك والله عندي سيارة السيارة هذي ولا عندي كتب واعطيك هذي الكتب هنا ما يشترط التقاعد  لكن نشترط شرطا واحدا فقط وهو ماذا

20
00:07:34.650 --> 00:07:52.900
اه اه ان يكون بسعر يومه. الف دينار كم تساوي من هذه الكتب او من هذا الرز او من هذه اثواب تساوي مثلا مئة خلاص. اقبض الاثواب الان او بعد غد ونحو ذلك

21
00:07:53.100 --> 00:08:13.050
بشرط انها ما تكون مؤجلة يعني هي تكون حالة لكن ليس بشرط اني اقبضها. اقبضها اليوم بعد غد  آآ آآ بعد اسبوع هذا لا بأس. هذا جائز. يشترط فقط اذا لم يكن هناك اذا كان عوض

22
00:08:13.750 --> 00:08:34.250
لم يكن ثمنا يعني عملة نشتري شرط واحد ان يكون بسعر يومي. اما التقابل فهذا ليس بشرط لانهما يختلفان في العلة. او قد لا توجد العلة. فمثلا اذا كان العوض رز العلة مختلفة. الدنانير علتها الثمانية

23
00:08:34.400 --> 00:08:50.550
الرز علته الطعم مع الكيل هنا ما يتفقان في العلة. وقد لا توجد العلة اصلا كالاثواب الاثواب هذي ليست من الاموال الربوية. الخلاصة في ذلك في معارضة الدين بعملة اخرى

24
00:08:50.800 --> 00:09:16.950
انه اه يشترط شرطان بسعر يومه وايضا التقابظ وان كانت المعاوظة بغير عملة لاشترط شرط واحد فقط وهو ان يكون بسعر يومه. هذه هي الصورة الاولى من صور بيع الدين. وهي بيع الدين على من هو عليه. هناك صورة

25
00:09:16.950 --> 00:09:39.950
الصورة الثانية ايضا وهي الان تتعامل فيها البنوك يعني البنوك التقليدية التجارية تتعامل فيها وهي بيع الدين على غير من هو عليه يعني مثلا انا اريد منك دنانير  يجيني شخص من الناس يقول انت تريد من فلان دنانير؟ يقول نعم. قال بعهن علي

26
00:09:40.500 --> 00:09:59.550
انت تريد من الف دينار هذي عشرة الاف او خمسة الاف. وانا اذهب واخذني منه الان البنوك التقليدية التجارية هذي غير الاسلامية تتعامل بهذا يعني انت انت تريد من الدولة

27
00:09:59.700 --> 00:10:20.600
مليون يروح للبنك يقول خذ ثمان مئة الف. وانا اطالب الدولة او تريد مثلا من شركة من الشركات مثلا تريد منها مبلغ تتأخر عليك او الدولة مثلا تتأخر عليك. يروح للبنك

28
00:10:21.100 --> 00:10:37.600
خلاص يسمونه اه حسم الاوراق التجارية ويعطيك كذا وكذا تخرج هذا يسمى بيع الدين على غير من هو عليه. فيعدين على غير من هو عليه. هذا اشترط له ثلاث شروط

29
00:10:37.650 --> 00:11:02.700
الشرط الاول الا يكون العوظان يجري بينهما ربا نسي. يعني ما يكون العوظان درى عملة بعملة اذا كان العوظان عملة بعملة فهذا اعرف انه حرام مثلا تريد ريالات بعطيك ريالات او بعطيك دينارات او ما دام انه عملة بعملة هذا حرام. لماذا؟ ما في قبض

30
00:11:03.750 --> 00:11:21.200
اذا كان الجنس متفق ريالات بريالات بيقع بربا الفضل وربا النسيئة يبقى الفضل اذا البنك مو معطيك هو ان تريد مثلا من الدولة مليون البنك ما هو معطيك مليون يبي يعطيك اقل دخل في ربا الفضاء

31
00:11:21.200 --> 00:11:45.450
دخل نسيئة لا ما في قبض هو الان عطاك ثمان مئة الف وما عدا البنك بيطالب الدولة بمليون يمكن ياخذه بعد شهر شهرين ما في قبظ فالشرط الشرط اول الا يكون العوظان يجني بينهما ربا نسيئة واوضح من ذلك الا يكون هناك مبادلة

32
00:11:45.750 --> 00:12:06.350
عملة بعملة اه نعم فاذا كان كذلك تقول هذا لا يجوز. والشرط الثاني ان يكون بسعر يومه كما تقدم والشرط الثاني  ان يكون قادرا على تحصيله. لان ليلجأون الى مثل هذا

33
00:12:06.500 --> 00:12:23.400
الغالب انهم يعني يكون المشتري قادر على تحصيله اللي يلجأ للبيع الغالب انه ما يقدر على تحصيله. يعني عند الحكومة لو قد تكون اموال متعثرة وعنده او تكون اسهم متعثرة. فيبيع

34
00:12:23.400 --> 00:12:46.650
على البنك البنك بماله من اه نفوذ قد يتمكن من انه اه يحصل هذه الاموال. وقد يكون انه ما هو بقادر لفترة مؤقتة بيتأخر عليه المهم انه اذا كان المشتري لا يقدر على تحصيله فهمت؟ فهذا لا يجوز او نعم او كان آآ

35
00:12:46.650 --> 00:13:00.400
في احتمال انه يقدر او لا يقدر لا يجوز لانه اه حينئذ يكون من باب الميسر. لان الميسر في باب المعاملات كما قال ابن تيمية هو ان تدخل في المعاملة

36
00:13:00.400 --> 00:13:37.633
وانت اما غانم او غارم بقينا اذا اشترى هذا الدين بغير العملة يعني اشترى مثل برظ او اشتراها برز     وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. اسأل الله عز وجل لي ولكم ان هداه والتقى والسداد. اللهم صلي وسلم عليه