تعالى. الحكم بالتكفير على احد ليس لزيد ولا ولا لعمرو. بل هو لله ورسوله. من كفره الله ورسوله فهو كافر وان قلنا انه مسلم. ومن لم يكفره الله ورسوله فهو مسلم وان قلنا في حقه انه وكذلك المعتزلة يكفرون من خالفهم وكذلك الرافضة. ومن لم يكفر منهم فانه يفسق. وكذلك اكثر اهل الاهواء يبتدعون رأيا ويكفرون من خالفهم فيه. واما اهل السنة اهل السنة فانهم يتبعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين. وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ثم اما بعد. فنعقد هذا المجلس العلمي في هذا الوقت في الكلام على محاضرة مهمة وعلى مسائل عظيمة ملمة قد عمت بها البلواء في الاوطان. وقد انتج خطأ تطبيقها على مذهب اهل السنة والجماعة كثير من الشر والبلاء المستطير وهي مسألة التكفير. واذا قال العلماء رحمهم الله تعالى مسألة التكفير يقصدون فيقصدون بها الحكم على الغير بانه كافر. خارج عن ملة الاسلام خالع الرقة الديني عن من عنقه بالكلية آآ مسألة التكفير وباب التكفير من الابواب العظيمة الخطيرة والتي ان اخذت على غير القواعد المقررة في منهج اهل السنة والجماعة فناهيك عن الشر العظيم والبلاء المستطير الذي سيحل على البلاد والعباد. فان التكفير بلا علم ولا برهان من اعظم الفتن واكبر البلايا واعظم الشر. وان اول فتنة حصلت في اواخر عهد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انما هي فتنة التكفير. فبسببها تم قتل الخليفة الراشد الثالث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وارضاه وكذلك لا تزال محاولة اغتيال العلماء والحكام وكثير من المسلمين سببه الرئيس ورأى الذي الذي يمشي وراءه هو فتنة التكفير فتنة التكفير. بل لا نعلم فتنة اريقت فيها الدماء بمثل فتنة التكفير. فاذا لا بد ان ننظر الى هذه الفتنة ولابد ان نقرر فيها الاصول ولابد ان نقرر فيها القواعد المنبثقة من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. فيجب وعلينا ان ننظر الى هذه الفتنة ايها الاخوان بعين البصيرة وان نكافحها بما اتانا الله عز وجل من قوة حفظا للدين وحقنا للدماء. وقد جمعت لكم في هذا المجلس العلمي ان شاء الله عز وجل جملا كثيرة من القواعد المقررة عند اهل السنة والجماعة. والتي ان اعتمدها المسلم في هذا الباب وسار وصار على الاخرين بالكفر منبثقا من هذه الاصول والقواعد والظوابط المقررة عند اهل السنة والجماعة فانه حكم فان حكمه سيكون متفقا مع الحق سيكون حكمه متفقا مع الحق وهي قواعد كثيرة ولكن لعلنا ان شاء الله نستوفيها في هذا المجلس باذن الله عز وجل. سوف اذكرها قاعدة قاعدة واشترط على نفسي ان لا اقرر قاعدة الا وعليها دليل من الكتاب والسنة. او من احدهما. ثم ابين ايضا نصوص اهل العلم من اهل السنة والجماعة التي يقررون فيها هذه القاعدة. فهذه القاعدة ليست من انتاج الخيال ولا من ما من به الخاطر او الذهن وانما هي اصول مقررة باتفاق اهل السنة والجماعة. القاعدة الاولى وهل يكب الناس على مناخرهم في النار الا حصائد السنتهم؟ وهل يكب الناس على مناخرهم في النار الا حصائد السنتهم واصل هذه القاعدة حديث نبوي رواه الامام احمد وابو داوود. من حديث معاذ رضي الله تعالى عنه. قال قلت يا رسول الله قال وانا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثكلتك امك يا معاذ. وهل يكب الناس على مناخرهم او قال على وجوههم في النار الا حصائد السنتهم. فتكفير الاخرين من اهل الاسلام بلا علم ولا برهان ولا دليل هذا من جملة في الافات والحصائد التي يحصدها الانسان بلسانه. وربما كلمة الكفر مما سيسأل عنه الانسان يوم القيامة. قال الله وعز وجل يوم تشهد عليهم السنتهم وايديهم وارجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق. ويعلمون ان الله هو الحق المبين. وكلمة التكفير قد تكون كلمة تغضب الله من فوق سبع سماوات. اذا كانت غير مبنية على علم ولا دليل ولا براهن وربما تكون تلك الكلمة التي انطلقت من لسانك بلا تفكير ولا علم لا تدري مبلغها تهوي بها في النار ابعد ما بين المشرق والمغرب فالواجب اذا ان نكف السنتنا عن اعراض الناس وان نكف السنتنا عن الحكم على الناس الا اذا كانت احكامنا منبثقة من الكتاب والسنة ومما قرره علماء اهل السنة والجماعة في قواعدهم واصولهم ومناهجهم. في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وان العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يعلم مبلغها علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. وقال الله عز وجل قل ارأيتم ما انزل الله كن من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل االله اذن لكم ام على الله تفترون؟ وقال الله عز وجل تهوي به في النار ابعد ما بين المشرق والمغرب. وفي رواية يهوي بها في النار على رأسه سبعين خريفا. وفي الصحيح من حديث سهل ابن سعد الساعدي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين فكيه وما بين لحييه اضمن اضمن له الجنة ويكفيك لبيان خطر الكلام وافات اللسان وحصائد المنطق ان الله عز وجل قد وكل بمنطق كل واحد منا ملائكة رقيب عتيد ما يلفظ احدنا من قول الا ويتلقفها احد الملكين كما قال الله عز وجل ما يلفظون ومن قول الا لديه رقيب عتيد. واعلم وفقك الله ان اعظم واكبر الاسباب التي يدخل بها الناس يوم قيامة النار انما هي حصائد السنتهم والعياذ بالله. والتي من جملتها الحكم على الاخرين بالكفر او البدعة او الاثم او الفسق بلا علم ولا دليل ولا برهان. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اكثر ما يدخل الناس الجنة. قال تقوى الله وحسن الخلق وسئل عن اكثر ما يدخل الناس النار قال الفم والفرج الفم والفرج. وقد اتفق علماء اهل السنة والجماعة على وجوب حفظ اللسان وصونه عن المنطق الحرام. واستحبوا جميعا رحمهم الله تعالى صون صون عن الكلام المكروه وفضول المباح اذا هذه اول قاعدة يجب علينا ان نقررها في قلوبنا وهي ان تكفير الاخرين بلا علم ولا برهان انما هو من جملة حصائد الالسنة التي سنحاسب ونسأل عنها يوم القيامة. القاعدة الثانية من قال لاخيه يا كافر فقد باء بها احدهما. من قال لاخيه يا كافر فقد باء بها احدهما. وهذه القاعدة تبرز لك جانبا من الجوانب الخطيرة لتكفير المسلمين بلا علم ولا برهان. واصلها جمل من الاحاديث. منها حديث ابي قلابة رضي الله تعالى عنه ان ثابت ابن الضحاك وكان من اصحاب الشجرة حدثه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف كملة غير الاسلام فهو كما قال. وليس على ابن ادم نذر فيما لا يملك. ومن قتل نفسه بشيء عذر ذب به في الاخرة ومن لعن مؤمنا فهو كقتله. ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله حديث صحيح وعن عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما رجل قال لاخيه يا كافر فقد باء بها احدهما. ان كان كما قال والا رجعت عليه ان كان كما قال والا رجعت عليه. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وعن ابي ذر رضي الله تعالى عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من دعا رجلا بالكفر او قال يا عدو الله وليس كذلك الا الا حار عليه اي رجع عليه قوله هذا. وعدوانه وظلمه. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اكفر رجل رجلا. اي لا يكفر رجل رجلا الا باء بها احدهما ان كان كافرا اي الذي اطلقت عليه الكلمة ان كان كافرا والا كفر بتكفيره. وعن ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرمي رجلا لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر الا ارتدت عليه ان لم يكن صاحبه كذلك. فتكفير المسلمين بلا علم ولا برهان ولا هدى. امره خطير جدا فانك انطلقت من فيك كلمة الكفر فانها تنظر الى صاحبها فان كان مستحقا في حقيقة الامر للكفر ثبتت عليه. والا فان انها سترجع الى فم خرجت خرجت منه. فالواجب يا اخواني هو الحذر الشديد من ذلك. ويجب كف اللسان عن التخوض في هذا امر خطير والذي تكون عواقبه عواقبه وخيمة والزلل فيه شديد. نسأل الله عز وجل ان يطهر السنتنا من تكفير احد الى علم ولا برهان القاعدة الثالثة التكفير بلا علم قول على الله بلا علم. التكفير بلا علم قول على الله عز وجل بلا علم. وقد اجمع اهل العلم رحمهم الله تعالى على حرمة القول على الله عز وجل بلا علم، وانه من اكبر الجرائم وافدح واخطر الامور. قال الله، عز وجل، في سياق على سبيل الاعظمية. وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال الله عز وجل ولا تكفوا ما ليس لك به ايضا ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب. هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. ان الذي يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فمن اكفر احدا من المسلمين بلا علم ولا برهان. فانه يعد قائلا على الله عز اجل بلا علم لان التكفير حكم شرعي. فلا يجوز ان نثبته في حق احد من الناس الا بدليل. فاذا كفرت احدا بلا دليل فانك واقع في القول على الله عز وجل بلا دليل ولا برهان. وهذا من اعظم الخطر. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم قبض العلماء حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال يا ايها الناس من علم شيئا فليقل به ومن لم يعلم فليقل الله اعلم فان من العلم ان تقول لما لا تعلم الله اعلم. قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم قل قل ما اسألكم عليه من اجر وما انا من المتكلفين فكما ان من اطلق واجبا او حراما في الشريعة بلا علم ولا برهان. او اطلق مستحبا او مكروها في الشريعة بلا علم ولا برهان يكون قد قال على الله بلا علم فكذلك من اطلق كفرا على غيره او تفسيقا او تبديعا على غيره بلا علم ولا برهان كونوا ممن قال على الله عز وجل بلا علم. ويتضح هذا بالقاعدة الرابعة. التكفير من احكام الشرع فلا نكفر الا من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. التكفير من احكام الشرع. فلا كفروا الا من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم لان التكفير حكم شرعي متقرر باجماع العلماء ان الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الشرعية الصريحة. فكما انه لا يجوز ان نثبت واجبا الا بدليل ولا محرما الا بدليل ولا مكروها او مندوبا او مباحا الا بدليل فكذلك لا يجوز لنا ان نثبت كفرا على احد او بدعة على احد او فسقا على احد او ان نحكم على غيرنا بشيء من الاحكام الشرعية التي رتبوا عليها بعض الاثار الشرعية الا وعلى ذلك دليل الا وعلى ذلك دليل من الشرع. فلا يجوز لنا ان ندخل في هذا الباب متأوي بارائنا ولا متوهمين باهوائنا. وانما تكون اقوالنا تبعا في هذا الباب للدليل. فمن كفره الله ورسوله كفرناه ولم يكفره ومن لم يكفره الله ورسوله لا نكفره فالتكفير حق لله عز وجل. فمن كفر غيره بلا دليل فقد كفر بلا اذن من الله. وقد قال الله عز وجل شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فلا يجوز ان نكفر احدا الا الا بدليل فاذا هذا الباب ليس مرده الى العقول. فباتفاق اهل السنة ان العقول لا مدخل لها في باب التكفير. وباتفاق اهل السنة ان الشهوات والرغبات وخلجات النفوس لا مدخل لها في باب في باب التكفير. وباتفاق اهل السنة ان التخرصات والظنون الكاذبة والاهواء المعتلة والافكار المختلة كلها لا مدخل لها في هذا الباب. وهل افسد الدين الا لما دخل لما دخلت هذه الاشياء في باب التكفير ولذلك قال ابو العباس ابن تيمية رحمه الله فان الكفر حكم شرعي وانما يثبت بالادلة الشرعية. وقال رحمه الله تعالى في رده على البكري الاشعري. فلهذا كان اهل العلم والسنة لا يكفرون من خالفهم. وان كان ذلك المخالف لان الكفر حكم شرعي. فليس للانسان ان يعاقب الاخرين بمثله. كمن كذب عليك او زنا باهلك ليس لك ان تكذب عليه او ان تزني باهله لان الكذب والزنا حرام لحق الله عز وجل. وكذلك التكفير حق لله عز وجل فلا يكفر الا من كفره الله ورسوله. وايضا فان التكفير لشخص فان التكفير فان فيرا الشخص المعين وجواز قتله موقوف على ان تبلغه الحجة النبوية التي يكفر من خالفها والا فليس كل من جهل شيئا من الدين يكفر وقال رحمه الله تعالى لان الكفر عليه لان الحكم عليه بالكفر بدون دليل من اعظم البغي ومن اعظم البغي ان نشهد على معين ان الله لا يغفر له ولا يرحمه بل يخلده في النار فان هذا حكم الكافر بعد الموت. وكلها نصوص تدل على ان الكفر حق للتكفير حق لله عز وجل. وقد اجمع اهل السنة والجماعة رحمهم الله ان التكفير حق لله عز وجل فلا نكفر الا من دل الدليل الشرعي على تكفيره. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله انه كافر. لذلك نقول لمن قال لمسلم يا كافر او يا عدو الله. فان كان المخاطب كما قال فهو كافر وعدو والله حقيقة وان لم يكن كذلك فالقائل هو الكافر وهو العدو لله والعياذ بالله. وعلى هذا فيكون هذا القول من كبائر الذنوب اذا لم يكن الذي قيل فيه اهل له. القاعدة الخامسة التكفير الوارد في الكتاب والسنة وارد على الاشخاص وعلى الاوصاف. التكفير الوارد في الكتاب والسنة عارض على الاشخاص وعلى الاوصاف. ولابد من التفريق بين هذين النوعين. فانك اذا اطلعت على قلة الكتاب والسنة وجدت ان الله جل وعلا يكفر اشخاصا باعيانهم وتارة يكفر اوصافا باعيانها او مللا او نحلا او اديانا باعيانها. فاذا لابد ان نفرق بين النوعين فقد شهدت الادلة ببعض كفر الافراد كابليس وفرعون وهامان وابي لهب والوليد بن المغيرة وابي جهل وامرأة نوح وامرأة لوط وغيرهم من اصناف الكفرة باعيانهم. فهذا الصنف من الناس يجب علينا ان نعتقد كفره عينه ولا يجوز التوقف في تكفيره مطلقا. بل ان من شك في كفر من كفره الله ورسوله بعينه. فانه كافر مثله لان من نواقض كلمة التوحيد الشك في كفر التوقف في كفر المشركين او الشك في كفرهم او تصحيح مذهبهم او تصحيحه في او تصحيح مذهبهم. فهذا النوع من التكفير لا نقاش عندنا فيه. ولا نخضع كفره ابدا لطاولة الحوار فمن كفرته فمن كفرته الادلة عينا فاننا نكفره عينا. واما النوع الثاني من التكفير الوارد في الكتاب والسنة فهو تكفير الاوصاف والافعال وهو الذي يسميه اهل السنة والجماعة رحمهم الله بالتكفير العام بالتكفير العام. كما كما حكم الله عز وجل على من حكم بغير ما انزل انه كافر في قوله عز وجل ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. وكما حكم الشارع على من ترك الصلاة بانه كافر. هذه الادلة لا تكفر اعيانا وانما تكفر اوصافا فكل هذا من التكفير العام. وكما في الحكم بالكفر على من اتى كاهنا او عرافا فصدقه بما يقول. والامثلة كثيرة وهذا التكفير يسميه اهل العلم بالتكفير بالوصف العامي او الاعم. وهذا النوع من التكفير هو الذي اشتد فيه الخلاف هو الذي ستأتي القواعد ان شاء الله في ضبطه ولكن قاعدة هذا تقول ما اطلقه الله ورسوله من الكفر يجب اطلاقه فلا يجوز انزاله على الاعيان الا بعد توفر الشروط وانتفاء الموانع فما اطلقه الله ورسوله من من احكام الكفر واوصاف الكفر فانه يجب علينا ان اطلقها كما اطلقها الله عز وجل ولا يجوز لنا ان ننزلها على الاعيان الا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. فقوله من ترك الصلاة فهو هذا نقوله كما قاله الله عز وجل. لكن لو جاءنا رجل تارك للصلاة فلا نطلق الكفر عليه عينا الا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. واذا جاءنا حاكم يحكم بغير ما انزل الله فنقول له من حكم بغير ما انزل الله فهو كافر. ولكن لا يجوز لنا ان نكفر هذا الحاكم بعينه الا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. فاذا اردت ان تنزل كفرا عاما على احد من الاشخاص بعينه فلا بد من قاعدة اخرى تقول لا بد في تكفير المعين من ثبوت الشروط وانتفاء الموانع وهي القواعد التي ستأتينا بعد قليل ان شاء الله والله الموفق والهادي. ومن القواعد ايضا التكفير بالوصف في العام لا يستلزم تكفير الاعيان الا بعد ثبوت الشروط فالموانع التكفير بالوصف العام لا يستلزم تكفير الاعيان الا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانئ ومثلها القاعدة التي بعدها والكلام عليها واحد. التبديع بالوصف العام لا تبديع الاعيان الا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. التبديع بالوصف العام لا يستلزم الاعيان الا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. ومثلها القاعدة التي بعدها. التفسيق بالوصف العام لا تلزم تفسيق الاعيان والافراد الا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع فهذه ثلاث قواعد من قواعد التكفيري لابد من فهمها. وهي من اعظم الخطر اذا لم تفهم على منهج اهل السنة والجماعة. واريدكم ان ترفعوا اقلامكم قليلا حتى تفهموا ما اقول. اعلموا ان القاعدة المتقررة عند اهل السنة هي التفريق بين الفعل ومن فعله. عندنا فعل وفاعل حتى النحويين ان يفرقون بين حكم الفعل وحكم الفاعل. فالفعل عندنا له حكم والفاعل عندنا له والفاعل عندنا له حكم اخر. وبناء على فليس كل من كفر من وقع في الكفر كفر. وليس كل من وقع في البدعة بدع. وليس كل من وقع في الفسق فسق ليس كل من وقع في المعصية اثم لابد ان تعطي الفعل حكما على ما تقتضيه الادلة الشرعية. وتتوقف عن حكم الفاعل حتى تنطبق الشروط وتنتفي الموانع التي سأذكرها ان شاء الله بادلتها بعد قليل. وارجوكم ان تنتبهوا قليلا. فان قلت وما الدليل على ذلك؟ اقول الادلة في كثيرة كلها دليل على التفريق بين الفعل وبين الفاعل. احذروا يا اهل السنة من الانزلاق فيما انزلق فيه الخوارج فان القاعدة في التكفير عند الخوارج هي وجود تلازم ذاتي بين الحكم على الفعل وفاعله. واما اهل السنة فلا. يقولون ما في بينهما بل نعطي الفعل حكما وربما نعطي الفاعل حكما اخر ربما انطبق عليه حكم فعله وربما اعطيناه حكما اخر. فمن وقع في الكفر كفر هذه قاعدة الخوارج واما قاعدة من وقع في الكفر فلا يلزم ان يكفر الا بعد كذا وكذا فهذه هي قاعدة اهل السنة والجماعة. فان قلت دع التنظير واعطنا واعط واعطنا التدليل. فاقول الادلة على ذلك كثيرة جدا من الادلة على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لله اشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب من احد كان على راحلته في ارض فلات. فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه. فايس منها فاتى شجرة رجع في ظلها ينتظر الموت. فبينما هو كذلك اذ هو بها قائمة عند رأسه. فاخذ بخطامها فقال من شدة الفرح اللهم انت عبدي وانا ربك. هذه الكلمة كفر في حد ذاتها فيها ولا نقاش فيها. لكن هل انطبق حكم هذا القول على قائله؟ الجواب لا. والدليل على ذلك اخر الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم اخطأ من شدة الفرح والحديث في الصحيحين من حديث ابي حمزة انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه وارضاه. فاذا هذا قول اعطي حكما ولكن لم ينطبق حكم القول على قائله لوجود مانع وهو عدم القصد فاذا لا يجوز ان نلحق الفاعل بحكم فعله الا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع وهي محطات لابد من التأكد منها قبل الحاق الفاعل بحكم فعله. ومن الادلة على ذلك ايضا ما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. قال قال قال رجل ممن كان قبلكم لم يعمل خيرا قط. اسرف على نفسه بالذنوب. قال لابنائه ان انا مت فاحرقوني ثم ذروني في يوم الرائح يعني ريح نصفي في البر ونصفي في البحر حتى لا يقدر علي ربي فيعذبني. هذا الرجل وقع في مكفرين باجماع اهل السنة. المكفر الاول لانكار قدرة الله عز وجل المكفر الثاني انكار البعث. هذا الرجل هل انطبق عليه حكم فعله؟ حكم قوله؟ الجواب لا قال فامر الله البحر فجمع ما فيه. وامر البر فجمع ما فيه. فمثل بين يديه. فقال لما فعلت ذلك؟ قال من خشيتك يا ربي وانت اعلم من خشيتك يا رب وانت اعلم قال فغفر الله له. لو انه كفر بمقتضى قوله لما كان داخلا في حيز المغفرة لانه باجماع العلماء ان من مات مشركا الشرك الاكبر او كافرا للكفر الاكبر او منافقا النفاق الاكبر فانه لا يدخل في حيز المغفرة لقول الله عز وجل ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلما غفر الله له ذلك على انه لم يأخذ حكم فعله فافاد ذلك ان الفعل يعطى حكما والفاعل يتوقف فيه حتى تثبت الشروط وتنتفي الموانع هذي اخطر قاعدة من قواعد التكفير. اخطر قاعدة من قواعد التكفير هي هذه. ومن الادلة كذلك. فان قلت وما المانع الذي وقع فيه هذا الرجل فاقول اختلفت كلمة اهل العلم فمنهم من قال مانع الجهل ومنهم من قال مانع الخوف الشديد الذي غطى على عقله من خشية الله عز وجل حتى بدأ يتصرف تصرف المجنون يقول ما لا يدري ويفعل ما لا يعرف حكمه. ولذلك قال من خشيتك يا ربي وانت اعلم وانتم تعرفون ان مناط التكليف هو العقل. فاذا جاء ما يغلق عليه من شدة غضب او طفح سكر او غلبة جنون او غلبة نوم او اغماء فانه يرتفع عن الانسان حينئذ التكليف. اذا هنا مانع وقع فيه هذا الرجل جعل حكم فعله لا ينطبق عليه. ومن الادلة كذلك نحن نعلم ان شارب الخمر ملعون. اليس كذلك؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم فلعنت الخمرة على عشرة اوجه. وذكر منها وشاربها. ملعون بلسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن كان رجل من الصحابة يقال يقال له عبدالله في ابن حمار ابن حمار. وكان كثير شرب الخمر وكان كثيرا ما يؤتى به ويجلد حد الخمر قال رجل من الصحابة اه انظر الى هذا الرجل ما اكثر او قال لعنه الله ما اكثر ما يؤتى به فيجلد فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تلعنه. شف كيف الان لا مع انه يشرب الخمر. قال لا تلعنه. فاني لا اعلم الا انه يحب الله ورسوله. فاذا لما كان الحكم عامة لعن لكن لما انطلق الحكم على الاعيان قال لا تلعنه مما يدل على وجود الفارق بين الفعل وفاعله فاهل السنة يعطون الفعل حكما ويعطون الفاعل حكما ويعطون الفاعل حكما اخر. ويؤيد هذا ان الامام احمد رحمه الله لم يكفر اعيان الجهمية فتكفيره هو والسلف للجهمية والقدرية لا يقتضي تكفير كل جهمي وقدري. وكذلك قولهم من قال بخلق القرآن فهو كافر. هو من باب التكفير العام. لكن لو جاءنا رجل يقول بان القرآن مخلوق فلا يجوز لنا ان نبادره بالتكفير حتى اكد من ثبوت الشروط في حقه وانتفاء الموانع. ولذلك كان المأمون وما وحاشيته يقولون بان القرآن مخلوقا وقد ثبت عن الامام احمد انه دعا للخليفة قبل موته وحلل من ضربه وحبسه واستغفر لهم. وحللهم مما فعلوه به من الضرب والحبس فلو كانوا كفارا عنده مرتدين باعيانهم لما فعل ذلك لاننا منهيون عن الاستغفار للمشركين. ومن الادلة كذلك ايها الاخوان ما في صحيح الامام البخاري من حديث الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنها. قالت جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل علي حين بني علي. يعني حين تزوجت. فجلس مني على فراشي كمجلسك مني فجعلت جويريات لنا يضربن بالدف ويندبن من قتل من ابائي يوم بدر. حتى قالت جارية منهن وهي تضرب بالدف وفينا نبي يعلم ما في غد. هذا دعوة ايش؟ دعوة علم الغيب لغير عز وجل. وقد اتفقت كلمة اهل العلم ان من ادعى ان احدا من المخلوقين يعلم الغيب فانه كافر. قل لا يعلم الغيب قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو. ولا يعلم الغيب الا الله حديث صحيح لكن ماذا قال لها النبي سلم؟ قال دعي هذه وعودي بالذي كنت تقولين. يعني عودي قولي الكلام الاول اما هذي فلم يحكم عليها النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى قولها هذا لانه لانها قالته وهي جاهلة لانها قالته وهي جاهلة. ولذلك فقد نص الائمة رحمهم الله على ان من اعظم البغي واكبر الظلم والعدوان ان يشهد على المعين بالكفر بالظنة والتخرص والهوى بل لابد من البرهان الساطع. والدليل والدليل القاطع فمن اراد الحكم على المعين بشيء من ذلك فعليه ان يراعي هذا الامر المثبت في هذه القاعدة. ومن الادلة كذلك ما يروى عن معاذ رضي الله تعالى عنه انه لما جاء من الشام سجد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث حسنه بعضهم وضعفه اخرون. وممن حسنه الامام الالباني وجمع من اهل العلم رحمهم الله. لكن اذا قيل لكم هذا حديث ضعيف وابقوا على الادلة السابقة لانها مسألة دقيقة فقد يأتينا متنطع يقول هذه هذا حديث ضعيف. لكن اذا اشكل عليكم هذا وعليكم بالادلة السابقة. فسجد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ما هذا يا معاذ؟ قال رأيت بطارقتهم يسجد بعضهم لبعض تحية واكراما فقلت رسول الله صلى الله عليه وسلم احق بذلك فقال انه لا يسند الا لله ولو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد فامرت المرأة ان تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. فهل عامل معاذا بحكم فعله هذا؟ الجواب لا. بل عذره لوجود التأويل في هذه المسألة. بل اعظم من هذا ايضا اه قصدي ويؤيد هذا ايضا حديث عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه انه لما نزل قول الله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود. قال عمدت الى عقالين احدهما ابيض والاخر اسود فجعلت اكل حتى تبينا فاذا الصبح قط طلع فاخبرت بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال انك لعريض الوساد انما هو نور الصبح وظلمة الليل. الشاهد الان الاكل عمدا في نهار رمضان اوليس نوع فسق؟ مع ذلك لم يفسقه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤثمه بل لم يأمره بقضاء هذا مما يدل على ان الفعل له حكم والفاعل له حكم اخر على ما تقتضيه الادلة. ومن الادلة ايضا ان فحاضته كانت تأتي الى النبي صلى الله عليه وسلم وتخبره بانها تستحاض حيضة كثيرة شديدة وانها تترك من اجل الصلاة المستحاضة تبقى اوقات لا تصلي ولا تصوم. وتارك الصلاة كافر. ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بين العلماء وبناء عليه فمن فعل شيئا من ذلك مما يوجب كفره وبه جنون فلا يجوز لنا ان نحكم عليه بمقتضى فعله والادلة على اشتراط العقل معروفة كقول النبي صلى الله عليه وسلم ها رفع القلم عن ثلاثة بالوجه بالوجهة الصحيحة في الحكم ولا يحكم على ذاتها بانها قد خرجت من الدين بسبب ترك الصلاة بل لم يأمرها بقضاء لا صلاة فاتت ولا صيام فات لانها تركته تأويلا وجهلا. فاذا هذه ادلة تدلك يعني دلالة قطعية على ان الفاعل له حكم والفعل له حكم اخر. ومن الادلة كذلك حديث عمر وعمار فقد رضي الله عنهما فقد بعثهما النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة فاجنبا. فلم يجدا الماء. فتيمما صعيدا طيبا عفوا اما عمار فتمعك في الصعيد كما تتمعك الدابة. واما عمر فبقي اياما لا يصلي. لانه يرى ان التيمم انما ارفع الحدث الاصغر لا الحدث الاكبر. فلما جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم ووجههما الى الوجهة الصحيحة واخبرهم بالحكم الشرعي ولم يحكم على احد منهما بمقتضى فعله. فان عمار صلى بلا طهارة شرعية. اذ ان ما فعله عمار ليس هو الطهارة ليس هو الصفة الشرعية للتيمم وعمر بقي اياما لا يصلي فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم احدا بالقضاء لوجود الجهل في هذه المسألة مسألة وعدم بيان الحكم الشرعي. فما يجينا واحد يقول بما انهم تركوا الصلاة اذا من ترك الصلاة فقد فقد ايش؟ فقد كفر. هذا باطل كل البطلان. بل من الادلة ايضا حديث حاطب بن ابي بلتعة رضي الله عنه. انتم تعرفون ان التجسس على الجيوش المسلمين حكم بعض اهل العلم بانه كفر وبعضهم قال انه من كبائر الذنوب وهو الاصح ما لم يكن مستحلا له او نابعا موالاة قلبية للكفار. ومع ذلك فقد فعل حاطب بن ابي بلتعة فعلا انزل الله عز وجل فيه قرآنا. وهو ان النبي الله عليه وسلم لما هم بغزوة بفتح مكة بعث حاطب الى قريش كتابا يخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهم. وبعث الكتاب مع جارية له خبأته في قرونها في شعرها. فجاء الوحي الى النبي صلى الله الله عليه وسلم. فبعث في اثرها المقداد ابن الاسود وعلي ابن ابي طالب وجمع. ففتشوها وجاؤوا بالكتاب فعرظ النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب على حاطب فقال ما هذا يا حاطب؟ ايش هذا الفعل هذا يا حاطب؟ يريد ان يتثبت النبي صلى الله عليه وسلم من نوعية صدور هذا الفعل فقال يا رسول الله والذي نفسي بيده انه ليس رغبة في الكفر بعد الاسلام. ولكن كل احد من اصحابك لا له يد عند كل واحد من اصحابك له يد عند قريش الا انا فاريد ان يكون بهذا الكتاب لي يد عندهم احفظ بها اهلي ومالي. فقال عمر يا رسول الله اني اضرب عنق هذا المنافق. فقال دعوه وما ادراك يا عمر؟ ان الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم النبي صلى الله عليه وسلم فاذا لم يطبق حكم فعله عليه لم يؤثمه ولم يحكم عليه بالردة ولم يحكم عليه بالفسق قوى المعصية ولم يأمره حتى بالتوبة من هذا الفعل لانه فعله متأولا. جاهلا حقيقة الحكم هذه هي قواعد اهل السنة هذه هي قاعدة اهل السنة والجماعة المتقررة عندهم. بل ومن الادلة ايضا ان الخوارج لما خرجوا على المسلمين استباحوا ديار المسلمين واستباحوا دماء المسلمين. وفعلوا في المسلمين الافاعيل فهذا الفعل كفر لانه استحلال امر معلوم من الدين بالظرورة. من استحل دم غيره فقد كفر. ومن استحل ومن استباح اموال المسلمين قد كفر هي حرام بالكتاب والسنة والاجماع فاستحلالها استحلال لما هو معلوم حرمته من الدين بالظرورة ومع ذلك لم يكفرهم الصحابة بل قاتلوهم لدفع شرهم وضررهم فقط. بل كان علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه اذا سئل عنهم اكفار هم؟ قال من الكفر فروا ولكنهم اخوان لنا بغوا بغوا علينا. وكذلك الاخبار عن الخوارج بانهم شروا قتلى وانهم كلاب النار. ليس هذا دليلا على كفرهم. لانه قد ثبت بالنص ان من المسلمين من يدخل النار بسبب ما معه من الذنوب والمعاصي والخوارج كذلك. وقد اختلف اهل العلم في تكفير الخوارج والاصح المنقول عن اكثر الصحابة والسلف انهم ليسوا بكفار فاذا هذه قاعدة متكررة لا نريد آآ ان نطيل فيها اكثر من ذلك حتى نستكمل معكم القواعد البقية ان شاء الله. فان قلت ثبوت الشروط وانتفاع الموانع اكثرت منها فما هذه الشروط؟ فما هذه الشروط؟ وما هذه الموانع؟ فاقول لقد نص العلماء على ان الشروط في باب تكفير المعين كما الاول العقل وضده الجنون. فالعقل شرط والجنون مانع. وهذا مجمع عليه وذكر منهم وعن المجنون حتى يعقل. الشرط الثاني البلوغ وضده الصغر. فالبلوغ شرط والصغر مانع وبناء على ذلك فاذا كان الذي فعل هذا الكفر لا يزال صغيرا لما يبلغ بعد ففيه مانع من موانع التكفير فلا يجوز ان نطلق عليه الكفر لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق وعن الصغير حتى يحتلم. الشرط الثالث العلم وضد العلم الجهل فالعلم شرط والجهل مانع. وبناء عليه فمن فعل شيئا من المكفرات وهو جاهل بحقيقة الحكم. انتبهوا ومثله يجهل. ليس جهلا من باب الدعاوى فقط. بل لا بد ان يكون ومثله يجهل يعني ان تكون القرائن المحتفة بدعوى الجهل تصدق دعواه كالذي نشأ في بادية بعيدة عن العلم والعلماء مثلا او الذي اسلم في دار حرب ولا يستطيع ان يهاجر الى بلاد المسلمين او نحوهم ممن تكون دعوة الجهل بهذه المسائل حقيقية واقعية لا مجرد خيال ولا وهم. فاذا كان الذي فعل شيئا من المكفرات جاهلا فاننا لا نحكم عليه بمقتضى فعله. لقول الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث ارسولا. ولقوله عز وجل لانذركم به ومن بلغ فمن لم يبلغه كلمة الله فانه لا تقوم عليه الحجة. وقد اجمع العلماء على ان التكاليف الشرعية منوطة بالقدرة على العلم والعمل واجمع العلماء على انه لا تكليف الا بعلم ولا عقوبة الا بعد انذار. ومن الشروط ايضا الاختيار والارادة وضده الاكراه فالاختيار شرط والاكراه مانع وبناء على اشتراط هذا الشرط فمن وقع في شيء من المكفرات وهو مكره على الوقوع فيه مع اطمئنان قلبه بالايمان فانه لا ينطبق علي حكم حكم فعله هذا لقول الله عز وجل من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن الايمان وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرئوا عليه. الخامس عدم التأويل وظده وجود التأويل وهذا الشرط من اوسع الشروط التي يعذر بها اهل السنة والجماعة من خالفهم على اشتراط هذا الشرط فمن فعل شيئا من المكفرات متأولا تأويلا سائغا فانه لا يحكم عليه مقتضى فعله هذا. وقد اجمع اهل السنة والجماعة على اشتراط هذا الشرط. وكم عذروا من مخالفيهم؟ من الفرق ممن وقع في امر مكفر او مبدع بسبب ماذا؟ انهم وقعوا فيه تأويلا. السادس القصد الى فعل الكفر القصد الى فعل الكفر وظده عدم القصد. فالقصد شرط وظده عدم القصد من اراد ان يقول كلمة فقال كلمة الكفر سبقا من غير قصد ولا انعقاد قلب فانه لا يضره ذلك لقول الله عز وجل وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وقد قال الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا وقد ثبت في صحيح الامام مسلم ان ان الله عز وجل قال قد فعلت فاذا صارت القواعد عندنا كما يلي التكفير العام لا يستلزم تكفير الاعيان الا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. التبديع بالوصف العام. لا يستلزم تبديع الاعيان الا بعد ثبوت الشروط وانتفاع الموانع التفسيق بالوصف العام. لا يستلزم تفسيق الاعيان الا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. قال ابو العباس رحمه الله التكفير له شروط وموانع. انا قلت لكم بجيب لكم كلام من اهل العلم. التكفير له شروط وموانع قد تنتفي في حق المعين وان التكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين الا اذا وجدت الشروط وانتفت الموانع يبين هذا ان الامام احمد وعامة الائمة الذين اطلقوا هذه العمومات من شبه الله بخلقه كفر من قال بخلق القرآن فقد كفر وغيره من العمومات لم يكفروا اكثر من تكلم بهذه المقالات. لم يكفروا اكثر من تكلم بهذه المقالات. وقال رحمه الله تعالى وكنت لهم ان ما نقل لهم عن السلف والائمة من اطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا. فهو ايضا حق لكن يجب التفريق بين الاطلاق وايش؟ والتعيين وهذه يعني الخلط بين الاطلاق والتعيين الخلط وهذه اول مسألة تنازعت فيها الامة من مسائل الاصول الكبار وهي مسألة الوعيد. انتهى كلام رحمه الله تعالى. القاعدة التي بعدها على حسب ترقيمكم انتم انزالوا التكفير العام على الاعيان هو من التكفير الاجتهادي. انزال فليس للانسان ان يعاقب بمثله. فمن كذب عليك وزنى باهلك ليس لك ان تكذب عليه وتزني باهله لان الكذب حرام لحق الله. انتهى كلامه رحمه الله. وقال ايضا رحمه الله تعالى والخوارج تكفر اهل السنة والجماعة التكفير العام على الاعيان هو من التكفير الاجتهادي. واسألكم بالله ان تنتبهوا لما اقول هو من التكفير الاجتهادي. اقول اعلم رحمنا الله واياك انه اذا اجتهد مجتهد في حكم الكفر على احد الاشخاص. واراد ان يدخله تحت اصل من وصف من هذه الاوصاف الكفرية بسبب وقوعه في هذا الفعل. فان هذه العملية عملية الالحاق عملية اجتهادية. يعني انه في هذه رأى ان هذا الشخص يدخل تحت هذا الوصف. ورأى ان الشروط فيه منطبقة وان الموانع عنه منتفية هذا اجتهاد ولا نص؟ اجتهاد فلا يجوز له ان يلزم غيره بهذا الاجتهاد. لان عندنا بعظ طلبة العلم هداهم الله اذا كفروا حاكما او عالما او او احدا من الناس فيا ويل من لا يوافقهم في هذا الاجتهاد يا ويله ويا سواد ليله فانهم سوف يباشرونه مباشرة بايش؟ بانه كافر. فهم يلزمون الناس وهذا من ضيق العطن. فلا يزال الائمة يختلفون في مسائل الاحكام والشرائع والدين. ولا يلزم احد منهم احدا باجتهاده. بل كل يعبد الله عز وجل بما اداه اليه اجتهاده. ولا حق لك ان تلزم غيرك باجتهاده. كما انه لا حق لغيرك ان يلزمك باجتهاده. فانت اجتهدت ففي هذا الرجل ورأيت انه يكفر فتحمل عند الله عز وجل ما تحملت. لكن انا لا شأن لي بك. انت هذا اجتهادك. لكن من كفرهم الله في القرآن والسنة هذا لا يدخلون تحت دائرة الاجتهاد لانه من التكفير المنصوص عليه اما اذا كفر الله وصفا او فعلا ثم اردت ان تدخل رجلا تحت هذا الوصف ورأيت ان الشروط فيه منطبقة والموانع عنه فلا بد من ان تعلم انه تكفير واجتهاد والالزام بالاجتهاد لا يجوز. لان اجتهادك قد يكون اجيبوا يا اخوان لان اجتهادك قد يكون صوابا وقد يكون خطأ. فالمجتهد لا يلزم ان يكون ان تكون نتيجة اجتهاد صوابا. ولذلك ظهرت عندنا جماعة اسمها جماعة التكفير والهجرة. وقبلها ظهرت الخوارج علة تكفيرهم للمسلمين انهم لم يوافقوا على اجتهادهم في تكفير هذا الحاكم. فاذا كفروا حاكما ورأوا وزراءه لم يكفروا كورونا كفروا الوزراء واذا رأوا ازواج الوزراء لم يطلبوا الطلاق كفروا الازواج. واذا رأوا الاولاد لم يتبرأوا من اباءهم كفروا الاولاد. واذا فرأوا الجيران واهل الحي والمسلمين فينطلق حكم الكفر على اعم من في الكرة الارضية. حتى ان جاهلا قال لجاهل اني لا اعلم على وجه هذه البسيطة احد مؤمن بالله ايمانا حقا الا انا وانت. وانت لا ادري ماذا تخفي في صدرك. فهذا كله بسبب الزام الغير بالتكفير الاجتهادي. انتبهوا لهذه القاعدة وفقكم الله. فاذا رأيت احدا يكفر حاكما فقل تحمل ما تحملت. لكن انا هذا الحاكم عندي ليس بكافر حتى اتأكد بنفسي من ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. القاعدة التي بعدها الحكم بالكفر لا يدخل في باب المعاملة بالمثل ولا في باب العقوبات والتشفي. الحكم بالكفر لا يدخل في باب بالمثل ولا في باب العقوبات والتشفي. نعم وهذا هو الحق الذي اتفق عليه اهل السنة والجماعة. فان من الناس من اذا خالفته في امر من الامور ككفر الحكام او كفر بعض العلماء او كفر بعض الناس فانه يعاقبك باشد العقوبة لديه ان يحكم عليك بالكفر او ان يكون بينك وبينه منازعة في بعض المسائل الدينية او الدنيوية فيتهمك مباشرة بسبب شدة غضبه وشدة حنقه عليك بانك بانك كافر. فالكفر فالكفر باجماع اهل السنة لا يدخل تحت قوله عز وجل. وجزاء سيئة سيئة مثلها وان عاقبتم فعاقبوا بمثلي ما عوقبتم به لان خذوها قاعدة مني لان ما كان حراما لحق الله فلا يجوز المعاملة مع المعاملة فيه بالمثل. فمن زنا باختك فلا يجوز لك ان تزني باخته. ومن لاط بولدك لا يجوز ان تلوط بولده. ومن عليك فلا يجوز لك ان تكذب عليه. ومن خانك فلا يجوز لك ان تخونه. لان ما كان حراما لحق الله لا يجوز ان يعامل من اخطأ عليك كبه ان تعامله فيه بالمثل. فهذا لا يجوز ابدا ان يخضع باب التكفير لباب المعاملة بالمثل. فمن كفرك فانه ولا يجوز لك ان تعاقبه بالمثل فتكفره. كل ذلك من باب التكفير بالظنة والهوى. قال ابن تيمية رحمه الله فلهذا كان اهل العلم والسنة لا يكفرون من خالفهم وان كان ذلك المخالف يكفرهم. لان الكفر حكم شرعي الحق من ربهم الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يكفرون من خالفهم فيه نعم ولا يكفرون من خالفهم فيه بل هم اعلم بالحق وارحم بالخلق. وقال تعالى وقال رحمه الله تعالى في شأن البكر لم نقابل جهله. يقول انا ما قابلت اهل البكر علي يقول لم نقابل جهله وهو من غلاة المتصوفة. يقول لم نقابل جهله وافتراءه علينا بالتكفير بمثله كما لو شهد شخص بالزور على شخص او قذفه بالفاحشة كذبا عليه لم كل ذلك الشخص ان يشهد عليه بالزور او يكذب او يكذب عليه ولا ان يقذفه بالفاحشة. القاعدة التي بعدها لا يكفر من اجتهد في مسألة تحتمل الاجتهاد اذا اخطأ. لا يكفر من اجتهد في مسألة تحتمل الاجتهاد اذا اخطأ واصل هذه القاعدة قول الله عز وجل لا جناح عليكم فيما اخطأت ولا جناح عليكم فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. ومن ادلتها ايضا حديث عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا حكم الحاكم فاجتهد فاصاب فله اجران واذا اخطأ فله اجر واحد. فمن اجتهد يا اخواني واحبابي. فمن اجتهد في شيء من المسائل العلمية العقدية. او المسائل العملية الشرعية وكانت المسألة تحتمل الاجتهاد فاخطأ فاننا لا نحكم عليه بمقتضى خطأه واجتهاده. بل يجب علينا ان نعتقد انه مأجور مغفور له ذنبه في هذا الخطأ. لكن لابد اولا ان تكون هذه المسألة مما تحتمل ايش؟ قال لي ايه اجتهاد مما تحتمل الاجتهاد. وفي الحديث يقول الله عز وفي قوله وفي القرآن يقول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ويدخل في ذلك خطأ المجتهد في بعض المسائل العقدية او الشرعية. وفي الحديث ان الله تبارك وتعالى جاوز عن امتي الخطأ والنسيان وما استكروا عليه. قال ابو العباس رحمه الله تعالى. واما التكفير واما التكفير فالصواب انه من اجتهد من امة محمد صلى الله عليه وسلم. وقصد الحق فاخطأ لم يكفر بل يغفر له خطؤه. بل يغفر له خطأه. انتهى كلامه رحمه الله. وقال رحمه الله تعالى وليس كل كل من خالف في شيء من هذا الاعتقاد يجب ان يكون هالكا فان المنازع فيه قد يكون مجتهدا مخطئا يغفر الله له خطاه. وقد لا يكون بلغه في ذلك من العلم ما تقوم به عليه الحجة. وقد يكون له من الحسنات ما يمحو الله به هذا كلام العلماء رحمهم الله. فالمسائل الاجتهادية لا يجوز لنا ان نحكم على الغير بمقتضى بمقتضى الخطأ فيها. هذا القول هو معروف عن الصحابة وعن التابعين وائمة الدين انهم لا يكفرون ولا يفسقون ولا يؤثمون احدا من المجتهدين المخطئين لا في مسائل علمية عقدية ولا في مسائل عملية فقهية. ومن فرق في الخطأ الاجتهادي بين المسائل العقدية. والمسائل الشرعية فقد طرق بابا من ابواب البدع فان المعروف عن الصحابة والتابعين عدم التفريق كما افاده ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى لا. فاذا هذه القاعدة مبنية على ثلاثة اصول. الاصل الاول انتبهوا يا جماعة. ان تكون المسألة مما يحتمل مما تحتمله الاجتهاد. الشيء الثاني ان يكون الباحث فيها مجتهدا لا عاميا. الشرط الثالث ان يبذل جهد وقصارى قدرته في التعرف على الحق. فان اخطأ في ذلك بعد ذلك الله عز وجل يغفر له خطأه ويمحو عنه زلله. بل له اجر واحد. بسبب اجتهاده. القاعدة التي بعدها ولا ادري عن ترتيبها بها عندكم. لا يحكم على الغير. لا يحكم على الغير. بخلافه في مسألة عقدية ثبت فيها الخلاف عن اهل السنة والجماعة. لا يحكم على الغير بخلافه في مسألة قضية ثبت فيها الخلاف عن اهل السنة والجماعة. ان هناك من المسائل العقدية ما ثبت خلاف اهل السنة والجماعة فيها فالخلاف فيها دائر مع اهل السنة والجماعة. ليس مع اهل السنة واهل البدع. لا. بل في نفس دائرة اهل السنة والجماعة ثبت فيها فاذا خالفك احد في مسألة عقدية تحتمل الخلاف والخلاف فيها في داخل مذهب اهل السنة والجماعة فلا يجوز لك ان تحكم عليه بمقتضى خلافه هذا. بل لا يجوز لنا ان نجعل هذه المسائل التي ثبت خلاف اهل السنة والجماعة فيها من مسائل العقيدة الكبار ولا من مسائل الولاء والبراء ولا من المسائل التي نتفرق بسببها. ولا ان نتوزع احزابا وشيعا بسببها. فانها اخف من ان تجعلا سببا لتفريق الامة او سببا للولاء والبراء او سببا لاختلاف القلوب وتنازع والتنازع فيما بيننا. كما مسألة هل رأى محمد ربه صلى الله عليه وسلم ليلة اسري به او لا؟ انظر في الادلة واختر ما وفقك الله اليه باجتهادك ولا ولا شأن لك في الحكم على على من خالفك فيها. وكمسألة تسمية يد الله عز وجل الاخرى بالشمال. فهل تسمى اليد الاخرى بالشمال او لا فيه قولان لاهل السنة والجماعة فانظر باجتهادك ورجح ما رجحته ورجح ما توصلت اليه بالنظر ولا شأن لك في من خالفك في ذلك فمسألة هل المنافقون والكفار في عرصات يوم القيامة يرون ربهم ولا لا؟ هذه ايضا من المسائل التي ثبت خلاف اهل السنة جماعة فيها على ثلاثة اقوال فانظر ما ترجح لديك باجتهادك ولا شأن لك في فيما عدا ذلك. وكمسألة التفظيل اين عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهما. فان السلف الاوائل قد اختلفوا فيها. فمنهم من سل عثمان على علي ومنهم من فضل علي على عثمان ومنهم من توقف فالمسألة هذه اخف من ان نجعلها من مسائل الولاء والبراء. وكمسألة هل العرش قبل القلم او القلم؟ قبل العرظ فانظر الى ما ترجح لديك باجتهادك ولا شأن لك في الحكم على من خالفك فيها. وكمسألة الخوارج هل هم كفار او ليسوا بكفار؟ فاذا خذوها قاعدة من خالفك في مسألة عقدية ثبت الخلاف فيها عن اهل السنة والجماعة فلا حق لك ان تحكم عليه بمقتضى خلافه هذا. القاعدة التي بعدها من ثبت اسلامه بيقين من ثبت اسلامه بيقين فلا يسلب عنه اسمه الا بيقين وذلك لان المتقرر عند العلماء بالاجماع ان اليقين لا يزول بالشك. وان اليقين لا يزول الا باليقين فمن نطق بالشهادتين ظاهرا فالواجب الكف عنه واعتقاد عصمة دمه وماله حتى يتبين منه ما يوجب خروجه عن دائرة الاسلام باليقين لا بمجرد الظنون الكاذبة والتخرصات والاهواء. ففي صحيح الامام البخاري من حديث انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تغفر الله في ذمته واغفار الله في ذمته ان نستبيح دم احد ممن نطق بالشهادتين. او نستبيح ما له او نعتقد عدم بلا دليل ولا برهان. ويؤيد هذا ما في الصحيحين. من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل كم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث. الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. قال ابو العباس رحمه الله ليس لاحد ان يكفر احدا من المسلمين وان اخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة. ومن ثبت اسلامه بيقين لم لم يزل ذلك عنه بالشك بل لا يجوز بل لا يزول الا بعد اقامة الحجة وازالة الشبهة. فكما ان من تيقن الطهارة وشك بالحدث فهو على يقين طهارته. ولا لا يا جماعة؟ وكذلك في غيرها من المسائل الشرعية فكذلك ايضا من دخل الاسلام بيقين اتفق بالشهادتين فاننا نبقى على الحكم له بالاسلام حتى يخرج منه بيقين. قال الامام الشوكاني رحمه الله تعالى في البدر الطالع اعلم ان الحكم على المسلم بخروجه من دين الاسلام ودخوله في الكفر لا ينبغي لمؤمن يؤمن بالله واليوم الاخر ان يقدم عليه الا ببرهان اوضح من شمس النهار. الا ببرهان اوضح من شمس النهار القاعدة التي بعدها. لنا الظاهر والله يتولى السرائر. فعلم الضمائر وما انه الصدور وتخفيهم وتخفيه القلوب هذا امره الى الله عز وجل. لا حق لنا ان نتدخل في بواطن الناس ولا تفسير مقاصد الناس ولا يجوز لنا ايها الاخوان ان نبني احكام الكفر او البدعة والفسق على تفسيرنا لتلك البواطن والنظر في المقاصد فانه لا يعلم ما في القلوب الا علام الغيوب عز وجل. الله هو الذي يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. وقد تقرر باجماع العلماء ان احكام في الدنيا على الظواهر. والسرائر تبع لها. واما الاحكام في الاخرة فانها على السرائر. والظواهر تبع والظواهر تبع لها. قال ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل اسلام من نطق ما معه بالشهادتين ولا شأن ولا يتكلم ماذا تخفي في قلبك. فكان يقبل اسلام من نطق بالشهادتين امامه صلى الله عليه وسلم. بل كان يعامل المنافقين بما يظهرونه من الدين والاسلام. فكان يدخل يدخلهم المساجد ويصلون معه. ويختارهم في الغزو. يذهبون معه. لم يكن يطردهم ولم يكن يحكموا على اعيانهم. وكان يتوقف في كفرهم في في قتلهم صلى الله عليه وسلم. لنا الظاهر والله يتولى السرائر. وفي الصحيحين من حديث اسامة بن زيد رضي الله عنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الحرقات في سرية الى الحروقات من جهينة فصبحناهم فادركت رجلا فلما رأى شعاع السيف قال لا اله الا الله قال فطعنته. فبلغ ذلك الخبر الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا اسامة اقتلته بعد ان قال لا اله الا الله؟ قال يا رسول الله انما قالها متعوذا وفي رواية قالها خوفا من السلاح. الان دخل في باطنه. فقال يا افلا شققت عن قلبه حتى تعلم اقالها ام لا؟ يعني يكفيك نطق اللسان لا شأن لك بما يقوله القلب. انت يكفيك الظاهر اما الباطن فلا شأن لك به. كيف تفعل بلا اله الا الله اذا جاءت يوم القيامة؟ قال قلت يا رسول الله يستغفر لي. قال فجعل لا يزيده على ان يقول له كيف تفعل بلا اله الا الله اذا جاءت يوم فالواجب الكف عن من قال لا اله الا الله باجماع العلماء حتى يتبين لنا باطنة نفسه. باطنة نفسه. كما قال الله عز وجل ولتعرفنهم في لحن القول. فاذا اظهر الكافر كفره فحينئذ نتعامل معه بما يقتضي المقام. اما ان نحكم على بواطن الناس ونتدخل في نيات الناس ونتدخل في تفسير مقاصد الناس ومراداتهم الفاظهم فهذا حرام بالاجماع ولا يجوز. في الصحيحين من حديث المقداد ابن الاسود رضي الله عنه. قال قلت يا رسول الله ارأيت ان رجلا من الكفار فقاتلني فضرب احدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال اسلمت اسلمت لله. افاقتله يا رسول الله بعد ان قالها؟ قال لا تقتله. قلت يا رسول الله انه قد قطع يدي ثم قالها بعد ان قطعها. افاقتله؟ قال لا تقتله فانك ان قتلته فانك بمنزلته قبل ان تقتله وانت بمنزلته قبل ان يقول كلمته التي قال مجمع عليه بين العلماء رحمهم الله تعالى لم يخالف في ذلك لم يخالف في ذلك احد. وفي الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم امامه قال انكم تختصمون عندي. وانا اقضي بنحو مما اسمع. فلعل بعضكم يكون الحن بحجة من بعض فاقضي له فمن قضيت له بحق اخيه فلا يأخذ فانما اقطع له قطعة من نار او كما قال صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم ولما صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما من الايام صلاة الضحى في بيت كعب ابن مالك وهم يتكلمون. فذكروا رجلا يقال له مالك ابن تخصم فذكروه بالشر وودوا انه دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليه لانه مغموس عليه بالنفاق. مغموس عليه بالنفاق. فلما والنبي عليه الصلاة والسلام يصلي ويسمع كلامهم. فلما سلم قال اليس يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله؟ قالوا نعم. هو يقول ذلك بلسانه وليس ذلك في قلبه. انتبهوا ماذا قال لهم؟ هم يقولون ايش؟ يقول ذلك بلسانه. وليس ذلك في فقال النبي صلى الله عليه وسلم اني لم اومر ان اشق بطون الناس اني لم اومر ان اشق بطونا الناس. يعني انني اكتفي بالظاهر واما السرائر فالله عز وجل فالله عز وجل يتولاها فالله عز وجل يتولاها. ولما قسم ولما قسم النبي صلى الله عليه وسلم ذهيبة تكلم رجل فقال اعدل قل يا محمد اتق الله واعدل يا محمد. فقال ويحك او قال ويلك. من يعدل ان لم اعدل؟ فقال خالد بن الوليد يا رسول الله الا اضرب عنقه؟ فقال لا لعله ان يكون يصلي. فاذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يعامله بمقتضى كلمته هذه لان باطنه الى الله عز وجل. وهذا متفق عليه بين اهل العلم رحمهم الله تعالى. القاعدة التي بعدها طلب العذر لمن اخطأ مع رد خطأه مقدم على الحكم عليه. طلب العذر لمن اخطأ ردي خطئه مقدم على الحكم عليه. وهذا حق ولذلك فانه لا يزال اهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى يطلبون الاعذار لمن خالفهم ما دام طلب العذر ممكنا. واما الخطأ فانهم يردونه ويبينون زيفه ولكنهم يطلبون العذر للمخطئ فطلبوا العذر للمخطئ عند اهل السنة والجماعة اذا كان ممكنا مقدم على الحكم عليه. قال ابو العباس رحمه الله الاقوال التي يكفر قائلها الاقوال التي يكفر قائلها. قد يكون الرجل لم تبلغه النصوص العذر النصوص الموجبة لمعرفة الحق وقد تكون عنده ولم تثبت عنده. او لم يتمكن من فهمها وقد يكون قد عرضت له شبهات يعذره الله بها. فمن كان من المؤمنين مجتهدا في طلب الحق واخطأ فان الله يغفر له خطأه كائنا من كان سواء كان في المسائل النظرية او العملية هذا الذي عليه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجماهير ائمة الاسلام. وقال رحمه الله كلمة جميلة جدا اسمعوها. قال كنت اقول للجهمية من الحلولية والنفاة الذين نفوا ان الله عز وجل فوق العرش لما وقعت محنتهم يقول لهم انا لو وافقتكم كنت كافرا لاني اعلم ان قولكم كفر وانتم عندي لا تكفرون لانكم جهال. فطلب لهم وكان هذا خطابا ليس لعوامهم. بل كان خطابا لعلمائهم وقضاتهم وشيوخهم وامرائهم. وقال ابن القيم رحمه الله اما اهل البدع الموافقون لاهل الاسلام ولكنهم مخالفون في بعض الاصول. كالرافضة والقدرية ونحوهم فهؤلاء اقسام احدهم فهؤلاء اقسام احدهما الجاهل المقلد الذي لا بصيرة له يعني فهذا لا يكفر ولا يفسق ولا ترد شهادته اذا لم يكن قادرا على تعلم الهدى وحكمه وحكم المستضعفين الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فاولئك عسى الله ان يغفر ان يعفو عنهم. وقد عذر النبي صلى الله عليه وسلم حاطبا فجعل عذره مقدم على الحكم عليه. وفي الحديث قال النبي وسلم اخطأ من شدة اخطأ من شدة الفرح. فاذا اطلبوا العذر المخالف ما دمت قادرا على ذلك مع رد خطأه. القاعدة التي بعدها اهل السنة والجماعة يخطئون ولا يكفرون اهل السنة والجماعة يخطئون ولا يكفرون. فان من عيوب اهل البدع تكفير بعضهم بعضا. ومن ممادح اهل السنة ان انهم يخطئون ولا يكفرون حتى يقوم عندهم ما يوجب الكفر. ونفي التكفير هنا عن اهل السنة لا يراد به النفي على وجه انطلاقة وانما لا يكفرون ابتداء من حين صدور الكفر. بل يتوقفون قليلا ويحكمون بالخطأ حتى يثبت عندهم حكم الكفر على المعين. فيقولون هذا خطأ هذا ضلال هذا فسق هذا اثم لكن لا يكفرون ابتداء حتى يثبت عندهم ما يوجب تكفير فان تراجع المخطئ عن خطئه بعد بيان الحجة وزوال الشبهة فالحمد لله والا فانهم يحكمون عليه بما يقتضيه المقام لكنه هم لا يتسرعون في التكفير. لا يتسرعون في التكفير. قال ابن تيمية رحمه الله فمن عيوب اهل البدع تكفير بعضا ومن ممادح اهل العلم انهم يخطئون ولا يكفرون. وسبب ذلك ان احدهم قد يظن ما ليس بكفر كفرا وقد يكون كفرا لانه تبين له انه تكذيب للرسول وسب للخالق. والاخر لم يتبين له. اذا لا تستعجل في تكفير احد اخطأ او خالف في مسألة كفرية وتبادره في اول وقوعه في ذلك بالكفر مباشرة حتى تتثبت وتتأكد. القاعدة التي بعدها الكفر كفران اكبر واصغر. الكفر كفران اكبر واصغر. وهذا باجماع اهل السنة والجماعة رحمهم الله فينقسم في قسمون الكفر الى كفرين الى كفر اكبر وكفر اصغر. وفرقوا بينهما بان الكفر الاكبر ناقل عن الملة بالكلية بخلاف الاصغر. والكفر الاكبر موجب للخلود الابدي المطلق في النار بخلاف الكفر الاصغر. والكفر الاكبر يبيح الدم مال بخلاف الاصغر والكفر الاكبر موجب للعداوة المطلقة والبغضاء المطلقة والبراءة المطلقة وذلك بخلاف الكفر الاصغر ويفرقون بينهما باعتبار اللفظ ان ما ورد من الكفر معرفا بالالف واللام فهو الكفر الاكبر ما ورد منكرا بدون الف ولام فانه كفر اصغر. وان الخوارج لا يفرقون بين نوعي الكفر. فيحملون ادلة الكفر الاصغر على ايش يا جماعة؟ على الكفر الاكبر فاخرجوا كثيرا من المسلمين من دائرة الاسلام بسبب ذلك. فان قلت مثل لنا على الاصغر فاقول مثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رأى رقاب بعض فهذا كفر اصغر وهو الذي يقول اهل السنة فيه كفر دون كفر. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم عن النساء قال اريت النار فاذا تروا اهلها النساء يكفرن. قيل ايكفرن بالله؟ قال يكفرن الاحسان ويكفرن العسير. هذا من الكفر الاصغر. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم ايما عبد ابق من مواليه فقد كفر حتى يرجع اليهم فهو كفر اصغر. وكذلك قوله سباب المسلم فسوق وقتاله كفر هذا كفر اصغر. وكقوله صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر. ايضا هذا من الكفر الاصغر. والادلة على كثيرة فاذا قيل لك ما اقسام الكفر فقل كفر اكبر واصغر. فان قيل لك كيف نفرق بينهما؟ نقول كل ما شهدت الادلة بانه كفر ولم يبلغ رتبة الكفر الاكبر فهو من الكفر الاصغر. فالتفريق بينهما من ممادح اهل السنة والجماعة ومن توفيق الله عز وجل لهم القاعدة التي بعدها اهل السنة والجماعة لا يكفرون بالذنوب دون الكفر اهل السنة والجماعة لا يكفرون بالذنوب دون الكفر. وهذا متفق عليه بين اهل السنة والجماعة. فان كاب الذنوب والموبقات دون الكفر لا يوجب للعبد الخروج من الملة. وهذا خلافا للمعتزلة والخوارج. فان الخوارج حكموا على مرتكب الكبيرة بانه كافر خالع ربقة الاسلام من عنقه بالكلية. واما المعتزلة فانهم يقولون انه في منزلة بين المنزلتين. فان قلت وما الدليل على ان ارتكاب المسلم لشيء من الموبقات والاثام لا يوجب خروجه من الملة فاقول الدليل على ذلك الكتاب والسنة والاجماع. فاما من الكتاب فقول الله عز وجل ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون يعني ما دون الشرك لمن يشاء والذي دون الشرك والذنوب والمعاصي. وكذلك الله عز وجل قال وان طائفتين وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسماهم مؤمنين مع الاثبات انه يقاتل بعضهم بعضا. ثم قال الله عز وجل انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم. وكذلك من الادلة قوله صلى الله قول الله عز وجل فمن عفي له من اخيه شيء فسمى القاتل اخا للمقتول. مع ان القاتل عمدا عدوانا جزاؤه جهنم خالدا فيها. وغضب الله عليه واعد له عذابا ولعله اعد له عذابا عظيما. ومع ذلك يقول فمن عفي له من اخيه. فسماه اخا له. وهي اخوة الدين ولا النسب؟ اخوة قوة الدين ويدل على ذلك ايضا قوله صلى الله في في حديث في حديث آآ عياض ابن حمار آآ انه كان كثيرا ما يجلد في الخمر فالنبي عليه الصلاة والسلام قال اني لا اعلم الا انه يحب الله ورسوله فلم يجعل هذه الكبيرة مخرجة له من الاسلام. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد قال لا اله الا الله ثم مات على ذلك الا دخل الجنة وان زنا وان سرق فاذا الزنا والسرقة لا توجب له الخلود في النار. وقد اجمع اهل العلم على ذلك. بل يدل على هذه القاعدة النظر ايضا وهو العقل وهي ان الكبائر كالسرقة والزنا وشرب الخمر والقتل شرعت لها الحدود ولا لا؟ وقد اجمع علماء الاسلام على ان الحدود كفارات فلو ان الزنا والسرقة توجب الخروج من الملة لوجب قتله ان لم يتب استتابته ثلاثا والا فيقتل لم يجب عليه لا جلد ولا رجم ولا غير ذلك. وليس ذلك من باب الكفارات. فاذا الكافر المرتد يقال في حقه من بدل دينه فاقتلوه فدل ذلك على ان الكبائر كالمذكورات من الزنا والسرقة وشرب الخمر لا توجبوا خروجهم من الاسلام لكنها تنقص ايمانهم باجماع العلماء تنقص ايمانهم باجماع العلماء. فاذا خلاصة مذهبنا في مرتكب الكبيرة انه مؤمن بما بقي معه من الايمان ولكنه فاسق وعاص بما ارتكبه من الذنب والعصيان هذا الذي ندين الله عز وجل به. واما الخوارج فانهم يكفرون. يقولون وقالت الخوارج الحيارى بكفره صراحة جهارا. وخالفت في ذلك المعتزلة وقرروا السلطان في المنزلة وكلهم يخرجونه عن دائرة الاسلام بسبب ذلك. فقررنا هذه القاعدة ردا عليهم. القاعدة التي بعدها اهل الكبائر دون الشرك يوم القيامة تحت المشيئة. اهل الكبائر دون الشرك يوم القيامة تحت المشيئة. وهذا متفق عليه بين العلماء رحمهم الله. وبرهان ذلك ما في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنهما. قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال بايعوني على الا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا اولادكم ولا تأتوا ببهتان يفترونه بين ايديكم وارجلكم ولا تعصوا في معروف. فمن وفى منكم فاجره على الله. ومن اصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له ومن اصاب من ذلك شيئا فستره الله فهو الى الله. ان شاء عفا عنه وان شاء عاقبه. وفي السنن من حديث عبادة ابن الصامت قال قال النبي صلى الله عليه وسلم. خمس صلوات كتبهن الله على العباد. فمن حافظ عليهن كان له عهد عند الله ان يدخله الجنة. ومن لم يحافظ عليهن لم لم يكن له عهد عند الله ان شاء عفا عنه وان شاء عاقبه. وهذا باتفاق اهل السنة والجماعة. القاعدة التي بعدها لازم القول ليس قولا الا بعد عرظه وقبوله. لازم القول ليس قولا الا بعد عرظه وقبوله قال ابن تيمية رحمه الله الصواب ان لازم مذهب الانسان ليس بمذهب اذا لم يلتزمه اذا لم يلتزم فانه اذا كان قد انكره ونفاه كانت اضافته اليه كذبا عليه. بل ذلك يدل على فساد قوله تناقضه في المقال. وقال رحمه الله تعالى لازم قول الانسان نوعان احدهما لازم قوله الحق فهذا مما يجب عليه ان يلتزم به فان لازم الحق حق. ويجوز ان يضاف اليه. الثاني لازم قوله الذي ليس بحق فهذا الا يجب التزامه اذ اكثر ما فيه انه قد تناقض وقد بينت ان التناقض واقع من كل عالم غير النبيين. ثم ان عرف من حاله انه يلتزمه بعد ظهوره له فقد يضاف اليه والا فلا يجوز ان يضاف اليه قول. انتهى كلامه. فاذا قلت كلاما يلزم منه لوازم كفرية فلا يجوز للسامع ان يكفرك بمجرد هذه اللوازم. لانك قد لا تدري عنها انت بل لا بد ان عليك تلك اللوازم، فان عرضها عليك والتزمتها وقبلتها فحين اذ نكفرك بهذا الامر. اما ان نكفرك بلازم قولك قبل عرضه قبوله فهذا مما لا يجوز. قال ابن حجر رحمه الله تعالى فيما نقله عنه تلميذه الامام السخاوي والذي يظهر ان الذي يحكم عليه بالكفر من كان الكفر صريح قوله. وكذا من كان لازم قوله وعرض عليه فالتزمه اما من لم يلتزمه وناضل عنه فانه لا يكون كافرا ولو كان هذا اللازم كفرا. وقال الشيخ ابن سعدي رحمه الله والتحقيق الذي لا او الذي يدل عليه الدليل ان لازم المذهب الذي لم يصرح به صاحبه ولم يشر اليه ولم يلتزمه ليس مذهبا له هذا هذا كلام اهل السنة رحمهم الله في هذه المسألة. الخلاصة ان نقول ان يذكر اللازم للقائل ويلتزمه فهذا قول له ان يلزم ان يذكر اللازم للقائل فيلتزمه فهذا قول له. الحالة الثانية ان يذكر له وينفيه ويتبرأ منه ولا يلتزمه فهذا ليس قولا له. ومن الظلم ان نجعله قولا له. الثالث الا يعرض عليه اصل فهذا لا يجوز لنا ان نكفره بمقتضى. هذه قاعدة عظيمة عند اهل السنة والجماعة. القاعدة التي بعدها. كل الصن في تخليد احد من اهل الكبائر في النار فانما يراد به مطلق الخلود لا الخلود المطلق. كل نص في تخليد احد من اهل الكبائر في النار. فانما يراد به مطلق الخلود الا الخلود المطلقة. وانا والله لا اريد ان اتكلم على هذه القاعدة. لان المنهج عندي في هذه المسائل امرار نصوص الوعيد على ظاهرها من غير تفسير لها ومن غير تأويل لها. فتأويلها ذكرها وروايتها. لكن اذا خشينا ضرورة ان ان تفسر هذه النصوص على تفسيرات بدعية فيفتتن الناس بها فلا بد ان نبين فيها الحق. فمن قتلنا عدوانا فقد شهدت الادلة بانه خالد في النار. ومن زنا فقد شهدت الادلة بانه في النار. خالد فيها. ومن قتل نفسه عديدة فقد شهدت الادلة انه في النار. فما المقصود بالخلود هنا؟ المقصود بالخلود بعض الخلود لا كل الخلود. فنحن وان اثبتنا انهم يدخلون النار ويخلدون فيها لكنهم لا يخلدون فيها خلود الكفار الذي هو الخلود الابدي المطلق لا عودة منه ولا خروج بعده ابدا؟ لا باجماع اهل السنة والجماعة ان هذا الخلود انما هو مطلق الخلود لا الخلود المطلقة. واضح هذا حتى نرد على من؟ على الخوارج والمعتزلة الذين يفسرون هذه النصوص بانهم بان اصحاب الكبائر قد كفروا ويخلدون في النار خلودا خلود الكفار فيها خلود الكفار فيها. ولذلك القاعدة التي بعدها مهمة جدا وهي قاعدة تقول لا يخلد واحد في النار ممن معه اصل الاسلام. لا يخلد احد في النار ممن معه اصل الاسلام. وقد تواترت الادلة عن النبي صلى الله عليه وسلم باحاديث الشفاعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا اله الا الله في قلبه ما يزن شعيرة من خير. ويخرج من النار من قال لا اله الا الله. وفي قلبه ما يزن برة من خير. ويخرج من النار من قال لا اله الا الا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير والاحاديث في هذا كثيرة متواترة. كما قال العلماء رحمهم الله تعالى القاعدة التي بعدها اهل السنة وسط في باب التكفير بين الوعيدية والمرجئة. اهل السنة والجماعة رحمهم الله الله تعالى وسط في باب التكفير بين المرجئة والوعيدية. قال الله عز وجل وكذلك جعلناكم امة وسطا فالوعيدية يفتحون فالوعيدية من الخوارج والمعتزلة يفتحون باب التكفير على مصراعيه من غير شرط. والمرجئة يقفلون باب التكفير على مصراعيه حتى المعين. واما اهل السنة فيفرقون بين التكفير المطلق والتكفير المعين وبين تكفير الاوصاف وتكفير الاعيان ويشترطون في تكفير المعين ثبوت الشروط وانتفاء الموانع فلا هم فتحوا الباب مطلقا كالوعيدية ولا هم اغلقوا باب التكفير قيل مطلقا كالمرزية وانما فتحوه بقواعد واصول وضوابط لا بد من فهمها والتنبيه عليها. والتنبيه عليها. فاهل السنة كما يحذرون في باب التكفير من الافراط او التفريط. اما اذا كان الحكم صادرا من اهله العارفين به المبني على الكتاب والسنة وفهم اهل السنة في هذه القواعد فانه يكون حكما متفقا مع الحق. القاعدة التي بعدها لا نشهد لمعين من اهل القبلة بجنة الولا نار الا من شهد له النص بذلك. لا نشهد لمعين من اهل القبلة بجنة او نار الا من شهد له النص لذلك وهذا متفق عليه بين اهل العلم. بل نرجو للمحسنين الثواب ونخشى على المسيئين العقاب. ففي صحيح الامام مسلم من حديث عائشة قال رضي الله عنها قالت دعي النبي صلى الله عليه وسلم الى جنازة صبي من الانصار فقلت طوبى له يا رسول الله عصفور من عصافير الجنة. الشهادة بالجنة الان الى معين. فقال او غير ذلك يا عائشة؟ فان الله خلق الجنة وخلق لها اهلا ان الله خلق للجنة اهلا وهم في اصلاب ابائهم وخلق للنار اهلا وهم في اصلاب ابائهم. فلا يجوز لك ان تشهد لمعين من اهل القبلة بالجنة الا من شهد النص لكن يكفيك ان تقول اطفال المؤمنين في الجنة المؤمنون في الجنة الصالحون في الجنة الاتقياء في الجنة الابرار في الجنة لكن اذا انتقلت الشهادة من من العموم الى الى التعيين فلابد فيها من ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. القاعدة التي بعدها المبتدع المحكوم بكفره يعامل معاملة الكفار الاصليين. عفوا يعامل معاملة الكفار الا بدليل. المبتدع المحكوم بكفر يعامل معاملة الكفار الا بدليل. فاننا اذا حكمنا على مبتدع بانه كافر بعينه اننا نعامله معاملة الكفار بمعنى لا نكفنه لا نغسله لا نصلي عليه لا ندعوا له بالرحمة لا لا يورث ولا ندفنه في مقابر المسلمين بل ندفنه في البرية في حفرة مستقلة بعيدة عن بلاد المسلمين. هذا في حق المبتدع الذي يحكم بكفره كالرافظي والجهم وغيرهم من هؤلاء اذا حكمنا على احد منهم عينا بانه كفر. القاعدة التي بعدها ولا ادري عن عندكم طيب لا يجوز محاكمة الناس في باب التكفير لا يجوز محاكمة الناس في باب التكفير لقواعد محدثة. لا دليل عليها من الكتاب والسنة. انتبهوا لهذه القاعدة ذلك لان كثيرا من اصحاب المقالات يفرضون رأيا ويقعدون قاعدة ويؤصلون اصلا ثم يحاكمون الناس على مقتضى هذه الاصول هو القواعد التي لا دليل عليها من الكتاب والسنة. فلا يجوز لنا ان نفتن الناس بمثل هذه المحدثات والبدع المنكرات. فنكفر ومن لم يوافقنا في رأينا او لم يكفرنا او لم يوافقنا في قاعدتنا. القواعد ذاتها محدثة اصلا لا دليل عليها. مثال ذلك قولهم من وقع في الكفر كفر هذه قاعدة باطلة لا يجوز محاكمة الناس في هذا الباب بناء على هذه القاعدة. وكقولهم من وقع في كبيرة من الكبائر فقد كفر. قاعدة باطلة. هذي قاعدة الخوارج والمعتزلة. هذي قاعدة باطلة غير مقبولة عند اهل العلم. بدلالة الكتاب والسنة. وكقولهم اهل الكبائر يخلدون فيها خلود الكفار. هذه قاعدة باطلة ايضا. لا يجوز محاكمة الناس اليها. لا دليل عليها فضلا عن مخالفتها للادلة المتواترة من الكتاب سنة. وكذلك قول بعض الناس من رضي بولاية الحاكم الكافر فانه كافر. هذه قاعدة باطلة. هذه قاعدة باطلة هذا من التكفير بالظن والهوى والتخرصات الشيطانية والاملاءات الابليسية التي تفسد المجتمع وتدمر كيان وحدة الدولة. هذا كله من التكفير الذي لا يجوز وغير المقبول هذي قواعد محدثة لا تحاكمني لها. من دل على هذه اين الدليل على هذه القاعدة؟ اين برهانها من الكتاب والسنة وكلام اهل السنة؟ وينها جاي تفرظها بس من ذهنك ثم تحاكم الناس عليها هذا امر لا يجوز ابدا. وكذلك قولهم من توظف في حكومة كافرة فانه كافر وانتم تسمعون هذه الكلمات تدور بين الفينة والاخرى. كل هذا من القواعد الباطلة. وكقولهم ان لم تكن معنا فانت ضدنا. من قال هذا قد لا اكون معك ولا اكون مع الذي في ضدك. فكونك تحكم علي بمجرد عدم موافقتي لك. وتجعله هذه قاعدة تحاكم الناس اليها. هذا كله من الامور محرمة ومن العدوان العظيم الذي لا يرضاه الله ورسوله ولا عباده المؤمنون. ومن القواعد في هذا الباب حكاية الكفر ليست كفرا الا مع الرضا. حكاية الكفر ليست بكفر الا مع الرضا. ولذلك لا يزال ائمة الاسلام يحكون اقوال الكفرة ويردون عليها وحكايتهم لها لا توجب كفرهم بالاجماع. ولكن من حكى الكفر الكافرين وهو راض به معتقد لمدلوله فهذا هو الذي نحكم عليه بمقتضى بمقتضى قوله بمقتضى قوله ومن القواعد ايضا من القواعد ايضا. من لم يكفر الكفار المنصوص على كفرهم في الكتاب والسنة فهو كافر من لم يكفر الكفار المنصوص على كفرهم بالعين او بالوصف بالعين او الوصف فانه كافر. هذه القاعدة لا يدخل فيها يا اخواني الا ثلاثة امور فقط. احذروا من دخول الامر الرابع فيها ثلاثة امور فقط, الامر الاول, من نص الدليل الصحيح الصريح على كفره عينا كابي لهب وابي جهل وغيره فهذا ما شك في كفرهم فانه كافر. هذا اول شيء. الثاني يدخل فيها من نص الدليل الشرعي الصحيح الصريح عليه بانه كافر وصفا. كوصف اليهود بانهم كفار. وصف النصارى بانهم كفار. وصف المجوس بانهم كفار هؤلاء نص الدليل على وصفهم بانهم كفار فمن شك في كفر هؤلاء فانه فانه كافر مثلهم. الثالث من شك في كفر من اتفقت كلمة المسلمين على كفره فانه كافر. من شك في كفر من اتفقت كلمة المسلمين على كفر فانه فانه كافر ايضا. واما الامر الرابع الذي لا يدخل فيها باجماع اهل السنة هو من كفرناه بالاجتهاد فان من لم يكفر من كفرناه بالاجتهاد فانه لا يكون كافرا. انتبهوا لهذا. فاذا لا يدخل في هذه القاعدة الا هذه المسائل الثلاث فقط. القاعدة التي بعدها تسوية عصاة الموحدين. بالكفار فيما ورد فيهم من الادلة منهج الخوارج. تسوية عصاة الموحدين مع الكفار فيما ورد فيهم من الادلة هو منهج الخوارج. فالخوارج طبيعتهم يا اخوان انتبهوا. فالخوارج طبيعة انهم يأتون الى ادلة من الكتاب والسنة وردت في الكفار اصلا ثم ينزلونها على عصاة الموحدين. فيسوون بين عصاة الموحدين وبين الكفار الاصليين في هذه الادلة. مثل قول الله عز وجل فما تنفعهم شفاعة الشافعين. هذا في من اصلا هذا في الكفار هم ينزلونها على عصاة الموحدين. وكذلك قوله آآ وكذلك ادلة تخليد الكفار في النار الخلود بدي المطلق ينزلونها على عصاة الموحدين. وادلة احكام الردة الواردة في الكتاب والسنة. ايضا ينزلونها على عصاة القاعدة التي بعدها وانتبهوا لها عند ورود الاحتمال في التكفير عفوا عند ورود الاحتمال فيما يخرج عن الاسلام لا بد من الاستفصال. عند ورود الاحتمال فيما اخرجوا عن الاسلام لابد من الاستفصال. كما استفصل النبي صلى الله عليه وسلم حاطبا عن اصل فعله اهو رغبة عن الاسلام لانه جاء بفعل يحتمل. فاذا جاء انسان بفعل يحتمل الكفر ويحتمل غيره. فقبل ان تبادره وتباشره بالتكفير لابد ان تستفسر وتستفسر عن حقيقة فعله وعن حقيقة مراده بذلك. وكما استفصل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا لما بين يديه وهذا الاستفصال انما يكون في الامور التي تحتمل الكفر وتحتمل غيره. وهذا من باب ابراء الذمة واقامة الحجة وازالة الشبهة فلا يجوز التسرع بحمل الحال المحتملة للكفر وغيره على الكفر الا بعد الاستفصال. القاعدة التي بعدها الخطأ في اسلام الكافر ايسر عند الله من الخطأ في تكفير المسلم. الخطأ في اسلام ايسر عند الله من الخطأ في تكفير المسلمين. فكنا نخطئ ونحكم بالاسلام على رجل من الكفار لظهور ما يدل على اسلامه فنكون قد اخطأنا في ذلك هذا اهون عند الله عز وجل من ان نأتي الى مسلم فنخرجه عن دائرة الاسلام خطأ. هذا امر خطير الفهم الكامل لكن اقصد ان يكون عنده ولو مطلق الفهم يعني يعرف مراد الله عز وجل في هذا ولذلك لا تقوم الحجة اذا بلغ الدليل رجلا مجنونا. هل المجنون تقوم عليه الحجة اذا سمع الدليل؟ الجواب لا. لان ما عنده بعظ الفهم مطلق الفهم لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل النطق بالشهادتين من الوفود مع ان فيهم من لم يسلم الا للمال وفيهم من لم يسلم الا الكيد للاسلام وفيهم من لم يسلم الا نفاقا لكن كان يقبل علانيتهم ويحكم لهم بالاسلام حتى وان اخطأ في ذلك او في بعضهم فلأن نخطئ في لادخال رجل من الكفار للاسلام ابسط عند الله من ان نخرج رجلا من المسلمين عن دائرة الاسلام. ولذلك قال الفقهاء رحمهم الله اذا اذن الكافر فاننا نحكم بالاسلام. ربما يقول انا كنت اسخر من اذانكم. كنت استهزئ بكم. لا نقبل هذا الكلام. انت مسلم معنا حياك الله. اذا كفر فنحن نطبق عليه احكام الردة. مع انه اسلام محتمل. يحتمل الصواب والخطأ. لكنهم يتجاوزون هنا عن الخطأ والاحتمال في ادخال الكافر للاسلام ولا يتجاوزون عن الخطأ. ولا يتجاوزون بالاحتمال ويفصلون ويضبطون ويأصلون ويقعدون في مسألة اخراج المسلم عن دائرة الاسلام. فلو رأيت الى القواعد في ادخال الكافر للاسلام لما وجدتها كثيرة. ولكن اذا نظرت الى القواعد التي في اخراج المسلم عن دائرة الاسلام وجدتها كثيرة جدا لا يجوز تغطيها ولا تعديها. ولذلك وكذلك انكر النبي نعم. وكذلك ولذلك انكر النبي صلى الله عليه وسلم على اسامة لما قتل هذا الرجل الذي قال لا اله الا الله مع ان اسلامه يحتمل انه يريد الهروب فقط الخوف من السلاح لكن كان يجب عليه ان يقبل علانيته وحتى مع ورود هذا الاحتمال. اما في في مسألة الاخراج فاننا لا نقبل ذلك ايها الاخوان. ومن القواعد ايضا واذا قلتم فاعدلوا. واذا قلتم فاعدلوا. لان الحكم على الناس لا سيما في التكفير يجب ان يكون بعلم وورع وعدل وانصاف. لا يجوز للانسان ان يتخبط. لا يجوز للانسان ان يتخبط في مثل هذه احكام ويتشفى ويبرد غليل قلبه في الناس باصدارها عليهم. لا تبخسوا الناس اشيائهم. يقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا. اعدلوا هو اقرب التقوى فلا تحكم على الناس بشيء من هذه الاحكام الا مراعيا لجانب العدل والانصاف واعطاء الناس حقوقهم. وكذلك يقول الله عز وجل واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. ويقول الله عز وجل وامرت لاعدل لاعدل بينكم. وهناك صور من الاجحاد التكفير هناك صور ظاهرة على الساحة الان فيها اجحاث في مسألة التكفير. منها مثلا من توظف في حكومة الكافر فهو كافر. هذا من الاجحاف في التكفير هذا مجانب للعدل. وقولهم كذلك نحكم عليه بالكفر بقراءة نص من نصوصه فقط. من غير استجماع نصوصه في هذه المسألة. وربما يكون هذا العالم قد الف كتبا فاطلق في مكان وقيد في مكان عمم في مكان خصص في مكان اجمل في مكان فصل في فلابد اذا اردت ان تحكم على احد ان تجمع كلامه في هذه المسألة ليقيد مقيده مطلقة ويخصص خصوصه عامة. ويبين غامضة واضحه غامضه ومجمله. هذا من الاجحاف في التكفير ان على الانسان بالكفر بمجرد قراءة نص واحد فقط. هذا من الاجحاف العظيم الذي لا يجوز. وكذلك ايضا من الاجحاف ان نحكم على الرجل بالكفر بقول قد قاله واظهر للناس انه تراجع انه تراجع عنه. هذا لا يجوز ابدا هذا من الاجحاف. التي لا تجوز فاذا لا بد من العدل والانصاف مع المخالفين في اطلاق الاحكام عليهم. القاعدة التي بعدها نفي الايمان من فاعل بعض الذنوب لا يوجب وقوعه في الكفر. نفي الايمان عن فاعل بعض الذنوب لا يستلزم وقوعه في الكفر كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ايمان لمن لا امانة له. فهل الخائن خارج عن دائرة الاسلام؟ الجواب لا. المقصود لا ايمان كامل ولا دين لمن لا عهد له. المقصود لا دين كامل. لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين فمن قدم غير محبة الله ورسوله على محبة الله ورسوله يكون فاعلا لكبيرة من كبائر الذنوب لكنه لا يخرج من دائرة الاسلام. لا يزني الزاني حين يزني فهو مؤمن يعني لا يزني وهو مؤمن كامل الايمان. لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. هذا من الحجج الكبيرة للخوارج التي تكفر الزناة وتكفر السراء يقولون نفى عنه الايمان فتأتينا هذه القاعدة تقول ان نفي الايمان لا يستلزم الخروج من دائرة الاسلام بالكلية. بل هذا نفي للايمان الكامل الواجب الذي لا تحصل النجاة يوم القيامة الا به لكن يبقى معه يبقى معه اصل الايمان. القاعدة التي بعدها الحكم بالكفر على احد وقف على العلماء الحكم بالكفر على احد وقف على العلماء. فلا يجوز للعامة مقلدين وانصاف المثقفين والاعلاميين والمتخبطين في العلم الجهلة ان يدخلوا في هذا الباب. فكما اننا لا نقبل الحلال والحرام. ومسائل والافتاء في مسائل الطهارة الا من افواه العلماء. فكذلك هذه المسائل العظيمة هذه المسائل العظيمة اهل التكفير. كيف نقبل فيها؟ قول زيد وعبيد وهم من انصار المثقفين او من الجهلة او من المقلدين او من من لا يعرفون بتأهل ولا برسوخ في العلم هذه الاحكام العظيمة الكبيرة لا تؤخذ الا من افواه العلماء. لا تؤخذ الا من افواه الراسخين. لا تؤخذ الا من افواه المتأهلين فلا تؤخذ منهم ممن هب ودب. يأتي واحد من انصاف المثقفين يكفر الولاة ويكفر العلماء ويكفر عامة المسلمين. ويحكم بالكفر على الاعيان ثم تتلقف الامة ما منه هذه الاحكام تلقف تلقف من يقبله؟ هذا لا يجوز ابدا. بل لا بد من العلم والرسوخ فيه والتأهل لمثل اصدار مثل هذه الاحكام. انت يا شيخ فهد لو جاك واحد وقال طهارتك باطلة وهو من اجهل الجهال هل سترضى بهذا الحكم؟ الجواب لا. فكيف ترضى بقولك ان فلانا كافر او فلانا مبتدع؟ هذا لا يجوز وابدا بل ان بعض الناس نجده يتورع تورع الحمير. اذا عرضت عليه مسائل المسح على الخفين قال انا والله لست عالما فيها. ولكن ما ان تعرض عليه مسائل تكفير للامة وتكفير الحكام الا وتجده يريد ان يسابق غيره في اصدار هذه الاحكام. هذا كله من الدجل ومن الخرافة ومن التخرص بالكذب ومن الافك والبهتان العظيم والعدوان الذي لا يرضاه الله عز وجل ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولا ولا عباده المؤمنون ولا ولا عباد الله المؤمنون. فانتبهوا لهذا يا ايها الاخوة ومنها كذلك من القواعد ايضا شعب الكفر والنفاق الاصغرين شعب الكفر والنفاق الاصغرين لا تتنافى مع اصل الايمان في القلب. يعني ان الكفر شعب والنفاق شعب ونقصد الكفر الاصغر والنفاق الاصغر. فربما يجتمع في الانسان كفر اصغر وايمان. يجتمع معه فيه نفاق وايمان لو ان الانسان اخلف موعده فهو منافق لكنه مؤمن لو انه حدث وكذب منافق لكنه لو انه آآ اذا اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان لو انه اؤتمن وخان. هو منافق ولكنه مؤمن في ليتنافى مع الايمان هو الكفر الاكبر ما يجتمعان. الشرك الاكبر ما يجتمعان. النفاق الاكبر ما يجتمعان. اما الشرك اصغر والكفر الاصغر والنفاق الاصغر في تصور اجتماعها في في شخص واحد مع الايمان. وهذا عجز الخوارج والمعتزلة عن فهمه قالوا ما يمكن ان يجتمع في العبد الواحد ايمان وكفر نفاق وكفر شرك وكفر ما يجتمعان ابدا فكفروا بالكفر الاصغر وبالنفاق الاصغر وبالشرك الاصغر. فجاء اهل السنة قالوا لا لا يتنافى الشرك الاصغر والنفاق الاصغر والكفر الاصغر لا يتنافى وجودها مع اصل الايمان نعم تنقص كمال الايمان الواجب. نعم لكنها لا تنافي اصل كماله. القاعدة التي بعدها ما كان كفرا بالذات فلا يشترط فيه الاستحلال. وانما الاستحلال شرط فيما كان من الذنوب. ما كان كفرا بالذات فلا يشترط فيه الاستحلال وانما الاستحلال شرط فيما كان من المعاصي. يعني من زنا فانه لا يكفر الا اذا استحل الزنا. من اكل الربا لا يكفر الا اذا استحل الربا لان هذه معاصي. لكن لو جاء احد ودعا غير الله هل نقول لا يكفر من دعا غير الله الا اذا استحل الجواب لا لان الكفر لانه كفر بذاته. من ذبح لغير الله فانه كافر وان لم يستحل. من طاف في القبر فانه تعظيما للميت فانه كافر وان لم يستحل. فما كان كفرا بالذات فانه يكفر صاحبه. وان لم تحل انما الاستحلال شرط فيما كان من الذنوب والمعاصي. اخر قاعدة عندنا وبها ينتهي محاضرتنا. قوله هم رحمهم الله تعالى لا تقوم الحجة على المعين الا ببلوغها وفهمها مطلق الفهم للفهم المطلق. لا تقوم الحجة على المعين الا ببلوغها وفهمها مطلق الفهم. لا الفهم المطلق فلا يجوز لنا ان نكفر احدا الا اذا قامت عليه الحجة. طيب متى تقوم عليه الحجة؟ تقوم الحجة عليه بامرين. الامر والبلوغ الدليل له لابد ان يكون ممن بلغه. الدليل لقول الله عز وجل لانذركم به ومن بلغ. الشرط الثاني ان يكون عنده فهم يفهم به الدليل. لا اقصد الفهم الكامل المطلق كفهم اصحاب رسول الله. وفهم ابي بكر وعمر وفهم الائمة. لا. هؤلاء اعطاهم الله في عنده انتم معي في هذا ولا وهل الحجة تقوم على البهيمة اذا اسمعناها النص؟ الجواب لا لا ما عندها مطلق الفهم للنصوص. فاذا الحجة لا تقوم الا لا بهذين الامرين. ثم خذوها مني قاعدة ان هذا الامرين ان هذين الامرين متفق عليهما بين العلماء. اما بلوغ الحجة فهي متفق عليها الاتفاق الكامل. ولكن العلماء مختلفون في الفهم وبعد تمحيص كلامهم وجمع نصوصهم. وجدنا انهم اذا نفوا الفهم فانما ينفون الفهم المطلق لا مطلق الفهم. والذين يثبتون الفهم انما يثبتون مطلق الفهم لا الفهم المطلق مطلق فالفهم الذي يثبته هؤلاء ليس هو عين الفهم الذي ينفيه هؤلاء فالخلاف في المسألة لفظي ويحتاج فيها الى تحرير محل النزاع هذه جمل صالحة وقواعد نافعة في باب التكفير. اسأل الله عز وجل ان ينفعني بها واياكم. وان ينفع بها عامة المسلمين في مشارق الارض ومغاربها. فاياكم اياكم ايها الاخوان ان تحكموا على احد بشيء من هذه الاحكام الا بعد التثبت الكامل ايها الاخوان وان تكون احكامكم منبثقة من هذه الاصول والقواعد. ثماني احذركم من تلك المواقع التكفيرية الكثيرة التي انتشرت على الشبكة العنكبوتية. لا قولوا فيها ولا تفتحوها ولا تجلسوا مع اصحابها فانهم يخوضون في ايات الله وقد قال الله عز وجل واذا رأيت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. واني اوصيكم وصية اخرى بطهارة السنتكم على اخوة قلوبكم على اخوانكم المؤمنين. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا. ربنا انك رؤوف رحيم. استغفر الله واتوب اليه استغفر الله واتوب توبوا اليه استغفر الله واتوب اليه والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد