﻿1
00:00:02.750 --> 00:00:24.200
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيا الله المشايخ جميعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فما زلنا

2
00:00:24.250 --> 00:00:45.800
مع المعاملات وفي هذا اليوم ان شاء الله سنراجع المعاملات تقريبا نقول ولكن ستكون المراجعة بطريقة مختلفة عن الطريقة التي درسناها بها ذلك اننا في هذا اليوم ان شاء الله

3
00:00:46.000 --> 00:01:09.650
سنأخذ شروط العقد ناخذ الشروط المتعلقة بالعقد واحد واحد وفي كل شرط من هذه الشروط نبين هل هذا الشرط مشترط للبيع ولا لا؟ في الاجارة ولا لا؟ في الجعالة ولا لا؟ في الهبة وهكذا. نأخذ العقود التي يشترط فيها هذا الشرط

4
00:01:10.100 --> 00:01:26.400
والعقود التي لا يشترط فيها هذا الشرط مع بعض الاشارات والتنبيهات فارجو من الجميع ان يركز في هذا الدرس بان الدرس سيكون مراجعة وحتى الانسان اللي مثلا فاته بعض المعلومات فيما سبق

5
00:01:26.600 --> 00:01:48.350
قد يتنبه لها في هذا الدرس طيب نحن سبق معنا في النظم قلنا ها اه ثم شروط صحة البيوع العلم بالثمن والمبيع. اذا شرط العلم هذا اول شرط شرط العلم هذا العلم بالمعقود عليه

6
00:01:48.400 --> 00:02:05.950
العلم بمحل العقد محل العقد اللي هو ايش؟ في البيع محل العقد في البيع هو السلعة وايش والثمن. السلعة وايش؟ والثمن. محل عقد في الهبة. ايش هو العين الموهوبة محل العقد

7
00:02:06.000 --> 00:02:19.050
في الاجارة ايش هو؟ المنفعة وهكذا فهل يشترط العلم بمحل العقد في العقود؟ نقول من العقود ما يشترط فيه العلم. ايش هي؟ عندنا عقد البيع لا بد ان يكون معلوما

8
00:02:19.550 --> 00:02:37.400
المبيع معلوم والثمن معلوم. عقد الاجارة لا بد ان تكون المنفعة معلومة تمام مع معلومة ما ما يصح انه يقع العقد على منفعة غير معلومة ولانه قلنا في آآ باب الاجارة

9
00:02:37.450 --> 00:02:53.950
عقد على المنافع الاجارة للبيع في جل الوجوه جارة. ومن هذه الوجوه التي ان يشترط العلم مو بس بالمنفعة عفوا احنا قلنا العلم بالمنفعة لا العلم بالمنفعة وايضا العلم بايش

10
00:02:54.000 --> 00:03:15.900
العلم بالاجرة فهنا مثل العلم في البيع علم مبيع وعلم بالثمن كذلك العلم في الاجارة علم بايش بالاجرة وعلم بالمنفعة. واضح طيب هذا بالنسبة للاجارة كذلك عقد السلم لابد ان يكون عقد السلم اولا المسلم فيه

11
00:03:17.300 --> 00:03:35.300
لابد ان يكون السلعة اللي راح يتم عليها عقد السلم لازم تكون معلومة اذا قلنا لابد من الذكر الجنسي والوصف وكلي آآ الجنسي والوصفي آآ الجنسي والنوعي والوصفي وكلي وصف يختلف به الثمن ظاهرا وايضا لابد يكون الثمن في السلام. معلوم

12
00:03:36.050 --> 00:04:03.600
كذلك القرض لابد انه يكون معلوم الشيء المقرض مليون ولا عشرة مليون ولا لا بد يكون عارف ما هو الشيء الذي تريد اقراظه ما هو الذي ما هو الشيء الذي يراد اقراظه

13
00:04:04.550 --> 00:04:23.500
ذلك الصلح لان الصلح كما قلنا فيما سبق الصلح منه صلح بمعنى البيع اذا كان على غير جنس الحق والبيع يشترط فيه العلم اذا كذلك الصلح لكن سيأتي معنا بعد قليل ان الصلح اذا الانسان عليه حق

14
00:04:23.550 --> 00:04:35.450
وجهل هذا الحق وصاحب الحق بايظا جاهل. انت ماخذ مني ديون وكل مرة تستلف مني وبعدين ما عاد عرفنا كم. كم عليك؟ قال والله ما ادري ولا حتى هنا مدري ما سجلت ولا ما سجلت

15
00:04:36.400 --> 00:05:01.950
طيب وش الحل؟ قال خلاص اعطيك بدالها اللي عليك ابى اعطيك ايش كتاب سيارة. اذا المصالحة لا بأس بذلك في حال عدم امكان العلم تمام الجعل في الجعالة ايضا الجعل في الجعالة طبعا بس لحظة الصلح منه نوع يكون من باب مجرد الابراء من الدين

16
00:05:02.000 --> 00:05:24.950
الابراء ها الابراء من الدين سيأتي تفصيله لاحقا ان شاء الله طيب الجعل في الجعالة ايضا الجعالة لابد يكون فيها معلوم. طيب لماذا كتبنا هنا الجعل في الجعالة ولم نكتب الجعالة؟ لانه عندنا في

17
00:05:24.950 --> 00:05:41.400
شيء اخر غير الجعل وهو العمل والعمل لا يشترط ان يكون معلوما. بل ربما كان مجهولا كذلك مما يشترط فيه العلم السبق كيف العلم في السابق؟ العلم في السابق اولا

18
00:05:41.600 --> 00:06:02.900
المبلغ الذي سيدفع في السبق العوض المبذول في المسابقة لابد ان يكون معلوما وكذلك غير العوظ المبذولة في المسابقة قلنا لابد من تعيين ها تعيين المركوبين هذا ايضا اشتراط العلم. تلاحظ كل هذه الاشياء المشترط فيها العلم لكن طريقة الاشتراط

19
00:06:02.950 --> 00:06:38.400
ليست موحدة في كل العقود كذلك الرهن لابد في الرهن ان يكون على عين معلومة تمام لابد في الرهن ان يكون على ايش على عين معلوم طيب طيب كذلك من العقود التي يشترط فيها العلم اللي تشترط فيها العلم الوقف

20
00:06:38.700 --> 00:06:59.700
كيف يشترط العلم في الوقف لا يصح ان يقف الانسان عينا غير معينة وقد اشرنا الى هذا في باب الوقف النظم بقولنا ايش الوقف سنة وعقد لازم من ذي تبرع لعين تعلم. بعين

21
00:06:59.800 --> 00:07:25.150
تعلم اذا هذا الذي يشترط فيه العلم. نعيدها مرة اخرى البيع قال فيه الناظم ثم شروط صحة البيوع والعلم بالثمن والمبيع الاجارة ايش قال فيها الناظم قال الناظم وشرطها منفعة مملوكة معلومة مباحة لا قربته واجرة العلم بالاجرة والعلم

22
00:07:26.100 --> 00:07:50.300
بايش؟ بالمنفعة. السلم ذكرناه ايضا في باب السلم عقد على موصوف دين اجل منضبط بثمن قد عجل ذا سلم مع ضبطك الصفات وذكر قدرك الصفات هذا هو العلم طيب القرض ايضا ذكرنا هذا في باب القرض قلنا ومقرض ما جاز بيعه فعيل

23
00:07:50.450 --> 00:08:07.500
وما يجوز بيعه وايش؟ المعلوم الصلح ايضا الصلح قلنا في باب الصلح ان الصلح ان كان والصلح وانا اعاني على اقراري بجنسه تبرع والجاري بغير جنس حكمه بيع تعي فالاصل حتى التبرع

24
00:08:07.600 --> 00:08:21.850
الاصل ان التبرع والبيع لا بد فيهما من العلم فلذلك الصلح فيخرج عن ذلك لكن اذا تعذر هذي ما ذكرت في النبض لكن للفائدة اذا تعذر يصح الصلح على ما تعذر علمه والجعل

25
00:08:22.450 --> 00:08:41.650
قلنا في باب الجعالة ايش؟ قلنا قلنا جعالة تجوز للمعين وغيره والجعل مثل الثمن. اذا الجعل يشترط ان يكون مثل الثمن معلوم. واما العمل فسيأتي انه قال ولو جهل السبق ايش قلنا في باب السبق

26
00:08:41.800 --> 00:09:00.050
قلنا السبق المعلوم مع الراهن قلنا في الرهن ايش بشرط ملك صحة البيع علم علم الوقف هو ما ذكرناه قبل قليل بقولنا لعين تعلم. ما الذي لا يشترط فيه العلم

27
00:09:01.050 --> 00:09:18.650
من العقود اولا عقد الوكالة قلنا الوكالة لا يشترط فيها العلم بنفس المفهوم هذا يشترط فيها العلم الاجمالي فقط ولهذا قلنا في الوكالة يشترط العلم بلا تفصيل مثلا انت وكل عني في بيع املاكي بدون تحديد يمشي

28
00:09:19.150 --> 00:09:34.550
لكن لو في البيع قلت لك بعتك املاكي بدون ان تعلم لأ ما يصح الوكالة اوسع من العمل في ايضا قلنا في باب الجعارة ايش جبنة في عمل حل له ولو جهل

29
00:09:34.700 --> 00:09:46.700
اي اني لو قلت مثلا من وجد محفظتي له الف ريال طيب تقعد تدور على محفظة؟ ما ندري ما العمل الذي والوقت والجهد الذي ستستغرقه تجد هذه المحفظة كذلك الضمان

30
00:09:47.100 --> 00:10:03.700
الضمان لا يشترط فيه العلم ولذلك لم نذكره في الشروط لما قلنا صح ضمان جائزة التبرع بثابت الدين وايل فعي. ما قال بدين معلوم وانما قال بدين ثابت خلاص باينين

31
00:10:04.100 --> 00:10:19.850
ثابت ولهذا يصححون اصلا الضمان لدين يؤول الى الثبوت في المستقبل. يقول خلاص بيع لفلان واشتري معاه واللي يثبت عليه الديون انا ضامن له. هذا ايش هذا ضمان مع عدم العلم

32
00:10:20.500 --> 00:10:40.800
طيب بعض انواع الشركات فيها ضمان كذلك الوصية. الوصية الجهالة فيها مفتوحة على اخر شيء بل انهم يقولون يصح الوصية ان يقول اوصي لفلان بشيء. بس كذا بشيء قال لك يمشي فيعطيه الورثة ما شاءوا

33
00:10:41.200 --> 00:11:05.150
اذا الوسطية تصح بالمجهول وهذا لم نذكره طب نلاحظ لما نقول اه هذي اشياء مجهولة لم نذكر شرط العلم فيها يكفي يكفي اننا لم نذكر فيها شرط العلم تمام كذلك الصلح عن حق يتعذر علمه وهذا اشرنا اليه. وعليكم دين ما ندري والله خلاص سامحني اعطيك كذا وكذا

34
00:11:05.200 --> 00:11:27.100
اعطيك مثلا مبلغ اعطيك سيارة بدل الدين من غير ان يعلم الهبة الهبة ايظا الهبة تصح لا يشترط فيها العلم ولا يشترط فيه العلم هو في الحقيقة الهبة يشترط فيها العلم لكنه

35
00:11:27.150 --> 00:11:44.000
تشبه الوكالة بانه العلم المشترط فيها هو علم ايش ليس مفصلا مثل المطلوب في عقد البيع. ليس مثل الشرط المطلوب في عقد البيع بل هي اخف من ذلك اخف من ذلك وان كان

36
00:11:44.150 --> 00:11:55.550
يعني لو ان شخصا قال والله الهبة توضع في العقود التي يشترط فيها العلم؟ نعم هو ذكره انه يشترط في العلم لكن اردنا هنا من وظعها في هذه الخانة ايش

37
00:11:56.050 --> 00:12:17.550
اردنا ان نبين ان اشتراط ان اشتراط العلم في موضوع الهبة اخف من اشتراط العلم في موضوع البيع ونحوه من عقود المعارضات طيب خلينا نعطيكم امثلة مثلا على موضوع الهبة هم يقولون

38
00:12:17.750 --> 00:13:04.900
تمليك جائز التصرف مالا معلوما او مجهولا تعذر علمه لاحظوا تصح الهبة بما بالمجهول اذا تعذر علمه هذا مثال فهو لا يشترط فيها العلم اشتراطا كاملا مثل البيع واضح  طيب

39
00:13:06.150 --> 00:13:19.800
فالمقصود اذا ننبه هنا ان وظع الهبة في العقود التي لا يشترط فيها العلم يقصد به ايش يقصد به اغتفار الجهالة فيها في بعض الصور. مثل ما قلنا في الصلح

40
00:13:20.100 --> 00:13:44.650
ها الصلح يشترط له العلم لكن عن حق يتعذر علمه يجوز كذلك الهبة تشبه في هذا طيب انتهينا من شرط العلم. ايش في من شروط الاخرى؟ متعلقة بالبيوع فصل الشروط ثم شروط صحة البيوع. العلم بالثمن والمبيع وملك عاقد يكون

41
00:13:44.650 --> 00:14:01.800
جاهزة تصرف وكون عقد ناجز رضا وقدرة على التسليم ونفع معقود بلا تحريم بما ان العلم يتعلق بالمعقود فنتكلم عن شرط اخر يتعلق بالمعقود وهو ايش كون المعقود عليهم مباحا

42
00:14:02.800 --> 00:15:04.500
اشتراط اباحة المعقود عليه في المعاملات. هل كل المعاملات لا بد فيها ان يكون المعقود عليه شيئا مباحا وليس شيئا محرما ولا فيه عقود يمكن ان تجرى عقود تجوز على المحرمات نقول كل العقود

43
00:15:04.700 --> 00:15:32.100
جميع المعاملات لا تصح الا على محل مباح ولا تصح اي عقد من العقود لا يوجد اي عقد من العقود يصح على المحرمات اذا شرط الاباحة هذا يمشي معاك في كل شيء سواء نص عليه نصينا عليه في النظم ولا ما نصينا عليه هو ماشي على هذا الاساس مثلا في البيع قلنا ونفع معقود بلا تحريم

44
00:15:33.500 --> 00:15:59.150
تمام في الاجارة قلنا معلومة مباحة القرض قلنا ما جاز لا بد يكون مباح الجعالة قلنا في عمل حل والجعل مثل الثمن والثمن لابد يكون مباح خلاص والصلح سواء جعلناه تبرعا او جعلناه بيعا لو بده يكون

45
00:15:59.250 --> 00:16:15.400
مباح خلاص السبق لازم يكون مباح القسمة انما تكون في شيء مباح الرهن انما يكون للشيء مباح كما قلنا بشرط ملك صحة البيع فلا يصح بعلم محرم اذا لا يصح رهنه

46
00:16:15.950 --> 00:16:40.850
الضمان الضمان يكون في الديون والديون لا تترتب الا على عقد صحيح نعم الحوالة ما تكون على الا على دين والدين لا لا ينشأ الا الدين لا ينشأ الا اه اذا كان مثلا بيع لشي صحيح ونعم هناك صور مثلا من الدين تنشأ عن الاتلاف مثلا اتلاف شيء مباح ايضا ما هو برضه اتلاف الشيء المحرم

47
00:16:41.700 --> 00:16:59.250
الوكالة لابد انه يكون محل التوكيل عملا مباحا الشركة لابد تكون في مباح خلاص؟ وهكذا اعارة شيء مباح وديعة شيء مباح الهبة لشي مباح وصية بشيء مباح وقف العينين مباحة وهكذا

48
00:16:59.850 --> 00:17:19.600
طيب اذا هذا بالنسبة لشرط الاباحة واضح لا اشكال فيه نأتي بعد ذلك الى اشتراط ملك المعقود عليه تمام لي ما يراد التصرف فيه لكني اريد اقدم عليه شرط اخر في شرط

49
00:17:21.200 --> 00:17:52.700
اريد ان اقدمه طيب نحن قلنا من شروط البيع ان يكون العاقد جائز التصرف ها جائزات ايش قلنا؟ عشان المشروب صحة العلمي بالثمن والمبيع وكونه وملك عاقد يكون جائز تصرف

50
00:17:53.200 --> 00:18:10.550
وقلنا ان جاز التصرف هو الحر والمكلف الرشيد صح ولا لا طبعا في كلمة قبل الحر وهي الانسان مثلا جائزة الصرف هو الانسان الحر المكلف الرشيد لماذا نقول الانسان لان غير الانسان ها

51
00:18:10.600 --> 00:18:29.700
لا يصح منه تصرف ولا يصح منه تملك. شوفوا يا جماعة الخير الانسان الحر هذا جائز التملك بمجرد كونه انسانا ها مع انه ثبت اثبتنا له الانسانية مع اننا اثبتنا له الانسانية والحرية

52
00:18:29.950 --> 00:18:49.000
فان هذا الشخص معناها عنده ذمة مالية يجوز فيها التملك بماذا خرج بقولنا الانسان؟ خرج البهائم. لو واحد قال ابغى اتبرع بفلوسي لكلب لا يصح ابغى اوصي بفلوسي لكلب لا يصح

53
00:18:49.050 --> 00:19:04.050
هذا وقف يدفن الفلوس اللي تخرج من الايجار تعطوها لهكل الله يكرمكم لا يصح اذا الانسان الحر نحنا قلنا جائزة التصرف هو الانسان الحر المكلف الرشيد ومرادهم بالجائز التصرفي حر رشيد وصفي بن مكلف

54
00:19:04.050 --> 00:19:18.800
اذا متى نشترط بصحة العقد ان يكون الشخص جائز التملك فقط ولا نشترط الا هذا بس نقول يكفي انه انسان حر الامور ماشية في الموصى له. لما نتكلم في الوصية

55
00:19:20.400 --> 00:19:47.150
لما نتكلم في الوصية نعم  لما نتكلم في الوصية عندنا الوصية اطراف عندنا الموصي والموصى له الى اخره الموصى له لما واحد بيموت يقول اذا مت اعطوا فلوسي لفلان اعطوا مئة ريال من فلوسي فلان هذا هو الموصل اهو الموصى له

56
00:19:47.150 --> 00:20:10.050
يشترط ان يكون ايش ان يكون جائز التملك فقط ولا يلزم انه يكون بالغ ولا عاقل ولا شيء من هذا القبيل وهذا اللي قلناه في الوصية ها وصية الموجز الذي عقل لجائز التملك الذي قبل

57
00:20:10.300 --> 00:20:29.650
اذا في الوصية الموصى له لابد انه يكون ايش؟ جائزة تملك اي انسان حرا. فلو وصى لكلب وصى البسة وصى ها لا يصح كذلك الموهوب له واحد عنده مليون ريال يبي يعطيه هدية لشخص

58
00:20:29.800 --> 00:20:50.500
قال الله هالطفل الصغير عمره ثلاثة شهور توه ولد قال تعال يا وليه هذي مليون ريال هدية لهذا الولد الصغير هذا الطفل اذى الرضيع طيب هل يصح اني ان يدخل في ملكه مال وهو ما زال رضيعا ها يا شباب هل ممكن

59
00:20:50.550 --> 00:21:24.150
يفتحون له حساب في البنك يدخلون في ملكه مال وهو ولد صغير رضيع ممكن ولا لا؟ الجواب ها واحد طيب يجاوب على الاقل نقول نعم جائز التملك جائز التملك الا ممكن يا شيخ ممكن

60
00:21:25.450 --> 00:21:43.850
ارجو ان تتفاعلوا وتركزوا هذه المراجعة لكم اذا الموهوب له لو جا واحد مليونير ها وشاف عندك طفل صغير رضيع قال هذي المليون ريال هدية لهذا الطفل اذا هذا الطفل موهوب له. وهب له المال. هل يدخل

61
00:21:43.850 --> 00:22:06.900
في ملكه؟ الجواب نعم يكفي لدخول المال في ملكه انه جائز التملك انه هو ايش؟ انسان حر. واضح كذلك الوقوف عليه رجال عنده فندق جنب الحرم قال اذا مت بلاش اذا مت هو في الحياة. قال هذا الفندق وقف ريعه لهذا الرضيع

62
00:22:07.000 --> 00:22:24.300
يصح هذا؟ نعم يصح ويدخل هذا الريع في ملك هذا الطفل الرضيع ماشي؟ لانه يكفي انسان حر الوارث ايضا هل اذا مات الميت وعنده طفل رضيع ابن ابنه صغير رظيع

63
00:22:27.000 --> 00:22:54.700
مات الميت وعنده ابن رضيع هل يدخل الميراث في ملكه او لا؟ يلا يا شباب سريع يدخل الميراث في ملكه ام لا؟ سرير عندنا تقريبا عشر طلاب سنغيبهم ما جاوبوا على السؤال

64
00:23:00.000 --> 00:23:13.450
طيب نغيبهم ان شاء الله باذن الله. الجواب الصحيح هو ايش هو نعم يدخل في ملكه لان الارث لا يشترط فيه الا ان يكون جائز التملك ولهذا في الهبة ايش قلنا

65
00:23:14.300 --> 00:23:41.900
وهبة الصحيح ذي التصرف ها لجائز الملك تصح بجائز الملك تصح وقلنا في الوقف ما قلنا في الوقف شيء طيب اذا هذا لان حكمه حكم ايش قال هبة ونحوها. اذا الموقوف عليه يكون جائز

66
00:23:42.150 --> 00:24:04.850
التملك والوارث لم نذكر الميراث في هذا الموضوع لانه هذا علم مستقل وهو المواريث طيب اذا انسان حر لو هذا الانسان الطفل الصغير كبر وهو عاقل يعني ما هو مجنون وصل الى درجة العقل والتمييز صار عمره سبع سنوات

67
00:24:05.000 --> 00:24:22.450
يفهم الخطاب ويرد الجواب هل يترقى في التصرف ويصير له الحق في بعض التصرفات التي لم يكن له فيها حق قبل ذلك؟ نقول نعم. مثل ايش مثل التصرف في اليسير

68
00:24:22.900 --> 00:24:39.800
يعني لو اعطى مثلا ولده ها لو اعطى ولده عشرة ريال دائر خمسة ريال مصروف والولد راح يشتري به اغراظ في المقصف معه ريال اخذ العيديات في العيد وصار يتصرف ايش

69
00:24:44.900 --> 00:25:12.100
وصار يتصرف في هذا المال اليسير يصح تصرفه او لا يصح تصرفه يقولون يا شباب نقول نعم يصح تصرف الصبي ها في المال القليل. يصح تصرف الصبي في المال القديم

70
00:25:15.450 --> 00:25:50.250
نحن عفوا هذا التصرف اليسير هذا التصرف في الشيء اليسير لا لا يختص بالمميز. بل قال في قال في الاقناع ولو غير مميز. اذا هذه المسألة من الان كنت شكيت فيها لكن الان اتضحت ان شاء الله

71
00:25:50.500 --> 00:26:30.250
هذه المسألة ننقلها الى القسم الاول ننقلها الى القسم الاول قال في الاقناع ولو غير مميز الحمد لله رب العالمين اذا نرجع الان مرة ثانية خن نمسح هذي نقول بالنسبة للانسان

72
00:26:30.800 --> 00:26:49.600
اذا تصور منه ذلك يعني ليس بشرط مميز بس انه يتصور منه ايش يتصور منه العقد ايجاب قبول يصح تصرفه في اليسير ولو جعلت في المميز فهو يبدو انه قول اخر في المسألة

73
00:26:49.650 --> 00:27:10.550
اما العاقل المميز اذا اذا كبر الولد وصار عاقل مميز وصل الى سن التمييز نقول تصح منه الوصية تصح منه ايش الوصية يصح منه الوصية. تذكرون لما قلنا في الوصية موجودة عندكم ها

74
00:27:10.600 --> 00:27:35.900
في باب الوصية. الم نقل في باب الوصية وصية المميز الذي عقل لجائز التملك الذي قبل صحته بحن ها ضحت بحل آآ تصح المقصود الوصية من الصبي العاقل المميز. هذا ما يتعلق بهذه المسألة بس نحن نأبه هنا ان التصرف اليسير

75
00:27:36.100 --> 00:27:49.400
قادم الاقناع ولو لم يكن مميزا لكن ما نقول كل انسان مهما كان صغير يعني الرضيع هذا اللي عمره ربع سنة اه عمره كم شهر لا يتصور لكن يتصور واحد عمره خمس سنوات

76
00:27:49.400 --> 00:28:13.500
ممكن تعطيه ريال يشتري به ممكن ممكن طيب ثم انتقل بعد ذلك الناظم الى عظيم المسجل ثم القسم الثالث اذا كبر الان ووصل الى سن سن البلوغ كان انسان صغير وصار مميز

77
00:28:13.550 --> 00:28:30.950
صار بالغا رشيدا طار بالغا رشيدا هذا البالغ الرشيد انسان حر عاقل بالغ رشيد طبعا عاقل بالغ هي تساوي قولنا مكلف ساوي قول انا مكلف لان المكلف هو البالغ العاقل

78
00:28:31.150 --> 00:28:49.350
فهذا يكون جائز التصرف فتصح منه جميع التصرفات في بعض التصرفات انت ها ممنوعة عليه من قبل الان صارت جائزة مثل البيع في الشيء الكثير مثل الاجارة مثل القرض ولهذا تلاحظون مثلا

79
00:28:49.400 --> 00:29:05.300
بالنظم ذكرنا جائزة الصرف في اشياء كثيرة قلنا مثلا في البيع ايش يكون جائز تصرف قلنا مثلا في السلم لا السلم ما يحتاج لانه راجع الى شروط البيع واصل النوع من انواع البيع

80
00:29:05.400 --> 00:29:29.750
قلنا في الاجارة ها الايجار. طبعا قلنا المستأجر ان من اركانها مستأجر والمستأجر نعم هذا جاء قلنا في بيت قلنا ايش عقد على المنافع الاجارة للبيع في جل الوجوه جارة بيت الشيخ عدود لجل الوجوه منها انه يشترط يكون العاقد جائزة تصرف

81
00:29:29.750 --> 00:29:46.850
ومقرظ قل جائز التبرع. من هو جائز التبرع؟ حيجي بعد شوية اذا زدنا على هذا كون الانسان مالكا اذا زدنا على هذه الشروط الاربعة والثلاثة المذكورة اذا زاد عليها انه مالك

82
00:29:47.850 --> 00:30:11.600
مالك فهذا يكون جائز التبرع وسنوضحه بعد قليل سنوضحه بعد قليل في الشريحة اللي بعدها اذا كان مالك يكون جائز للتبرع ايضا الجعالة ايظا الصلح ايظا الى اخر التصرفات لانه كلمة جائزة التصرف تعني انه يجوز له ان يتصرف جميع التصرفات. نأتي الى قظية

83
00:30:12.250 --> 00:30:38.800
وقلنا في شروط البيع انه يشترط في البيع ان يكون ايش العاقد مالكا للسلعة ولهذا قلنا سؤال هل يشترط ملك المعقود عليه او محل العقد في جميع التصرفات في جميع المعاملات

84
00:30:39.000 --> 00:31:00.600
ولى الموضوع يبغى له نظر يعني اظافي ايش تقولون نقول كالاتي شوف يا شيخ الانسان في العقود اما ان يكون مالكا للشيء الذي يريد ان يتصرف فيه اما ان يكون مالك فنقول بما انه مالك

85
00:31:00.700 --> 00:31:22.200
له اجراء جميع التصرفات فاذا كان عندنا شخص جائز التصرف يملك شيئا. نقول هذا الشيء له ان يبيعه له ان يبيعه وله ان يؤجره وله ان يقفه وله ان يهبه وله ان يوصي به وله ان يوكل فيه وله ان يجعله جعلا في الجعالة

86
00:31:22.450 --> 00:31:46.000
وله ان يجعله سبقا في عقد السبق وهكذا واضح فهذا موضوع اشتراط ان يكون الانسان مالكا وهذا المالك يكون مو بس يجوز له التصرف بل يجوز له التصرف بالبيع والشراء

87
00:31:46.150 --> 00:32:13.050
ويجوز له التبرع والتبرع يجوز له التبرع مثل ايش مثل الهبة والوقف والوصية. ولهذا تلاحظون مثلا اننا قلنا في البيع ملك عاقد. واننا قلنا مثلا بالايجارة وشرطها منفعة مملوكة. هذا بالنسبة للمنفعة. وبالنسبة الاجرة لازم تكون كالثمن والثمن يشترط فيه الملك. وقلنا اجرة

88
00:32:13.050 --> 00:32:40.850
خلاص قلنا نقرض جائزة تبرع جائزة التبرع هو جائزة التصرف المالك طيب وهكذا الى اخره طيب اذا لم يكن الانسان مالكا لهذا الشيء ولكنه موكل في التصرف فيه يعني وكله المالك

89
00:32:41.600 --> 00:33:03.000
شخص يملك شيء وجوه وكلك فيه تصرف. قال لك هذا ابغاك تبيعه نقول يتصرف الوكيل بحسب ما وكل فيه. فلو انا املك مثلا عمارة وقلت لك ابي حسب موقفي املك عمارة وقلت لك وكلتك في بيعها اذا يصح منك البيع يصح

90
00:33:03.200 --> 00:33:20.600
لو وكلتك قلت وكلتك في وقفها يصح منك الوقت وكلتك في هبتها يصح منك لبه وكلتك في تأجيرها تصح منك الاجارة. وكلتك في التوكيل. ايضا ممكن انا اقول تكفي التوكيل في تأجيرها فتروح توكل شخص

91
00:33:21.050 --> 00:33:46.350
وهكذا. اذا المالك صلاحيته صلاح حياته مطلقة طبعا مطلقة نقصد في جميع التصرفات والا فهي مقيدة بالشروط الشرعية المذكورة واما الوكيل فيتقيد ليس فقط بالشروط الشرعية بل يتقيد بالشروط التي وضعها عليه من وكله وكلوا بيع صح بيعه

92
00:33:46.350 --> 00:34:08.150
وكلوا ايجاره صحت اجارته كيلو هبة صحت هبته وكلوا وقف صح وقفه وعلى هذا فقش وقس ما لم ينقل طيب فيه شخص اذا الموكل يقوم مقام المالك ويكتسب الصلاحيات من المالك فيه الوصي

93
00:34:08.700 --> 00:34:27.800
من هو الوصي على المال؟ الوصي ذكرناه يبقى بالوصية ها اذا مات الميت يعني قبل ان يموت وصى قال اذا مت ففلان يتولى تنفيذ وصيتي يسوي كذا وكذا فلان هذا وصل

94
00:34:28.000 --> 00:34:46.100
ما هي صلاحياته؟ ايش العقود اللي يقدر يدخل فيها الوصي؟ نقول بحسب الوصية وطبعا كما تعلمون ان الوصية تتقيد بايش؟ بحدود الثلث فقط ولا يجوز ان تكون لوارث فنقول الوصي وصى قال مثلا فلان يختار

95
00:34:46.350 --> 00:35:13.950
يعني اوصيه اذا مت ياخذ من فلوسي مليون ريال ويشتري فيها عمارة مناسبة ويجعلها وقف هل يقدر هذا يشتري عمارة؟ يقدر يقدر يوقف عمارة؟ يقدر لانه ذكر نحو ذلك في الوصية ولهذا من وصي في شيء له ان يتصرف بالشيء الذي وصي فيه ولم يكن وصيا في غيره. باقي معنا الولاية

96
00:35:13.950 --> 00:35:38.000
على المال والولاية على المال قد تكون من جهة القضاء وقد تكون من جهة ها ولي الصغير او سموه ولي القاصر طيب الولي يتصرف بحسب ايش؟ الوصي بحسب الوصية. الوكيل بحسب ما وكل فيه. الولي بحسب مصلحة موليه

97
00:35:39.850 --> 00:36:01.150
الولي يتصرف بحسب مصلحة موليه. لما نيجي نشوف العقود في عقود ليس فيها اي مصلحة لمولين. مثل لو قام يتصدق تبي فلوس مولية ولذلك منعنا الولي من التبرعات. الولي ليس جائز التبرع في مال موليه. يجي واحد ولي على اموال

98
00:36:01.150 --> 00:36:17.200
يتامى يتصدق منها؟ لا يقف منها؟ لا يهب منها لا خلاص لكن هل يقدر يتاجر فيها؟ نعم؟ يبيع ويشتري ويأجر الى اخره؟ نعم. لان هذا ويرهن ايضا اذا احتاج الامر

99
00:36:17.500 --> 00:36:42.450
وهكذا لان هذا ايش بحسب مصلحة موليه. اذا هذا بالنسبة لشرط الملك في العقود نأتي الى شرط التنجيز نحن قلنا في شروط صحة البيع ثم شروط صحة البيوع العلم بالثمن والمبيع وملك عاقب يكون

100
00:36:43.050 --> 00:37:27.000
جائزة تصرف وكون عقد ناجا ناجزا. يعني منجز. والمنجس ضده كلمة المنجس ضدها ايش المعلق المنجز ضد المعلق اولا بالنسبة للعقود الصوت يتقطع وتتقطع ولا جيد طيب تمام تمام الحمد لله. بالنسبة للعقود يا مشايخ عندنا الاصل في العقود انه يشترط فيها التنجيز

101
00:37:27.050 --> 00:37:47.950
ولا يصح فيها التعليق. اذا الاصل العقود التي يشترط فيها التنجيز ما هي؟ هي جل العقود. الاصل في العقود انه يشترط فيها التنجيز وهذا لم نذكره لانه اصل وقاعدة لكن ذكرناه في البيع ليقاس عليه غيره. ففي البيع قلنا ايش

102
00:37:48.000 --> 00:38:15.850
وكون عقد ناجزا. وكون عقد ناجزا وذكرناها ايضا في الرهن خلاص قلنا في الرهن ايش قلنا في الرهن منجز يا من فهم طيب هذا هو الاصل وبناء على ذلك لو قال الرجل بعتك سيارتي هذه اذا رضي زيد

103
00:38:16.900 --> 00:38:38.000
من تعليق ولا تنجيز؟ تعليق فلا يصح لانه يشترط التنجيز واضح التنجيز معناها انك تتلفظ بالعقد الان على ان يحصل الانعقاد في المستقبل وليس ان يحصل الانعقاد الان ويكون التسليم في المستقبل هذا تأجيل

104
00:38:38.550 --> 00:38:54.000
التأجيل ما في مشكلة نحن نتكلم عن التأجيل يكون الانعقاد يحصل الان ولكن التسليم لاحقا لكن هنا نقول اصلا الانعقاد ما حصل طيب ما هي العقود التي يجوز فيها التعليق؟ من العقود

105
00:38:54.050 --> 00:39:17.000
التي يجوز فيها التعليق عقد الوكالة فالوكالة تصح معلقة على المستقبل كيف وكالة معلقة على المستقبل اقول يا فلان انا اذا ما انا موكل الان فلان الفلاني وكيلي زيد مثلا

106
00:39:17.600 --> 00:39:38.700
بس اذا مات زيد فانت وكيل عني الان انا ما احتاجك تكون وكيل عندك. لكن اذا مات زايد فانت وكيل عني اذا صح تعليق الوكالة على المستقبل ايضا الظمأ اقول يا جماعة الخير

107
00:39:39.100 --> 00:39:58.000
الذي يضمن الذي يتعامل مع فلان فانا اضمنه طيب بيجيك واحد لسه يمكن انه ما هو موجود الان ولا تعامل معه ويتعامل معه في المستقبل خلاص فهذا يصح ان نقرأ لكم

108
00:39:59.600 --> 00:40:41.600
كلام الاقناع بهذه المسألة     ما طيب قبل ما نقرأ في احد عنده سؤال لهذا قالوا بتعريف الظمان هو التزام الشخص ما وجب مم او ما يجب على غيره في المستقبل

109
00:40:42.400 --> 00:41:09.650
ما وجب او ما يجب على غيره في المستقبل فلعل هذا والله تعالى اعلم يعتبر من باب تعليق الظمان لكن يحتاج هذا الى  تحقق قالوا مثل ضمان السوق ان يظمن ما يلزم التاجر من دين في المستقبل

110
00:41:11.100 --> 00:41:40.150
هذا مثال عليها ولكني والان حصل عندي تردد انه هل نقول هكذا بالاطلاق ان الضمان يصح تعليقه على المستقبل يعني لو قال ضمنته ان رضي زيد هل يصح ربما يصح وربما لا يصح

111
00:41:40.300 --> 00:42:12.550
فعلى كل حال هذه خلوها حتى يعني نتأكد ومن تحقق من اطلاق هذا الكلام اذا هذي نحط عليها خط كذا لاجل التحقق منها فليمشطوب الان طيب الثالث او الثاني خليه الوصية. الوصية واضح. الوصية يصح تعليقها على المستقبل. لانه اصلا اصلا

112
00:42:12.550 --> 00:42:31.850
انا الوصية هي ايش؟ الامر بالتصرف بعد الموت. كل الوصية انه يقول اذا مت فافعلوا كذا وكذا فلا اشكال في تعليق الوصية على المستقبل. والوصية والوكالة بينهما يعني شبه من اوجه كثيرة لان الوصية كأنها وكالة لكن بعد الموت. يعني

113
00:42:31.850 --> 00:42:51.650
فيها شبه كبير بالوكالة اما بالنسبة للفسوخ. الفسوخ جمع فسخ يعني فسخ العقد هل يصح تعليق فسخ العقد على المستقبل؟ نعم. اذا الممنوع هو تعليق انعقاد العقد لا تعليق في ساخه

114
00:42:51.700 --> 00:43:14.550
فيصح تعليق الفسخ كما لو قلت بعتك هذي السيارة فاذا جبت لي الفلوس خلال ثلاثة ايام والا فان العقد يعتبر مفسوخ فهذا تعليق للفسخ وهو صحيح طيب ننتقل بعد ذلك الى مسألة اخرى مهمة

115
00:43:14.650 --> 00:43:45.000
وهو من الشروط الاساسية في العقود وهو شرط الرضا. شرط ايش يا شيخ شرط الرضا شرط الرضا وهذا شرط الرضا في كلام كثير نسأل الله الاعانة نقول العقود التي يشترط فيها الرضا

116
00:43:46.150 --> 00:44:09.350
الاصل في العقود انه لا بد من التراضي بين المتعاقدين العاقدين يتفقوا ويوافقون تعاقد الباقي قلنا في عقد البيع في النظر مش قلنا ها رضا وقدرة على التسليم. ايضا الاجارة لا بد فيها من الرضا

117
00:44:09.750 --> 00:44:25.050
هل البيع في جل الوجوه جارة ايضا الهبة لا شك انه لابد في ام الرضا الوصية لا بد فيها من رضا وهنا ننبه الى القظيتين الهبة والوصية هل الهبة عندنا المعطي

118
00:44:25.500 --> 00:44:47.600
وعندنا الاخذ لا اشكال ان المعطي لابد ان يرضى. لكن هل الاخذ يشترط فيه الرضا؟ الجواب ايضا نعم الهبة لا تدخل في ملك الانسان دخولا جبريا غصبا عنه بل لا بد من القبول لتدخل الهبة في ملكه. اما يقبل هو او يقبل

119
00:44:47.700 --> 00:45:10.800
وليه كذلك الوصية نفس الشيء لا بد ان يقبل الموصى له او من يقوم مقامه لتدخل في ملكي السلام لابد فيها من التراضي الضمان هل الضمان يشترط فيه الرضا او لا يشترط فيه الرضا. نقول الضمان عندنا فيه اطراف

120
00:45:11.050 --> 00:45:35.750
ضامن ومضمون المضمون والمضمون له بالنسبة للضامن لابد من رضاه محد يلزمك تضمن شخص بدون رظاك ما احد يلزمك من شخص بدون رضاك ابدا اما بالنسبة للمضمون عنه والمضمون له فلا يشترط فيهما الرضا وسيأتي

121
00:45:36.550 --> 00:45:57.950
الرهن لابد فيه من الرضا لا بد ان يرضى الراهن وان يرضى المرتهن لا بد من قبول الراهن والمرتهن القرض ايضا لابد فيه من القائل تراضي الجعالة لا بد فيها من التراضي

122
00:45:58.200 --> 00:46:13.300
اما الجاهل يقول من انجد محفظتي له الف ريال واحد قال انا ما ابغى الف ريال انا بدور عالمحفظة بس تراني ما داخل معك في العقد جزاك الله خير الصلح لابد فيه من التراظي لانه حقيقته مصالحة بين اثنين

123
00:46:13.400 --> 00:46:37.000
كذلك القسمة. القسمة هل يشترط فيها التراضي او لا يشترط فيها التراضي؟ نقول القسمة نوعان قسمة اجبار وقسمة انكار وآآ استغفر الله العظيم رحت للصلح. القسمة نوعان قسمة اجبار وقسمة تراضي

124
00:46:37.150 --> 00:46:53.400
قسمة التراضي من اسمها لا بد فيها من التراضي وهي قسمة الاشياء التي لا تنقسم الا بايش؟ بظرر او رد عوظ على الشريك الاعارة ايضا عقد لا بد فيه من الرضا

125
00:46:53.750 --> 00:47:07.450
فما يلزمك احد ان تعير غيرك بغير رضاك ما هي العقود التي لا يشترط فيها الرضا؟ هناك بعض العقود لا يشترط فيه الرضا من الطرفين او من بعضه هو غالب ما هو الطرفين الغالب من بعض

126
00:47:07.500 --> 00:48:02.550
الاطراف بالنسبة للمضمون له والمظمون عنه الضمان طبعا كان المفروض نكتب هنا كلمة الضمان الضمان طيب اذا هذا بالنسبة للضمان الضمان الشخص الذي يضمن قال اذا يقول الشخص مثلا يا فلان

127
00:48:02.650 --> 00:48:16.250
هذا فلان انا اضمنه فلان المضمون الشخص اللي عليه الدين وانت ضمنته ذاك الشخص اللي انت ضمنته ما هو لازم يرظى بظمانك وكذلك الطرف الثالث قدك اصلا انت متكرم عليه ما يظره

128
00:48:16.300 --> 00:48:29.850
انه اظمن فلا يشترط رظاه كذلك الشفعة بالنسبة للشفيع قلنا الشفعة تذكرون اللي هو ينتزع الشخص حصة شريكه ممن انتقل اليه. طيب الشخص اللي تجي حصته في الشفعة لا يشترط

129
00:48:29.850 --> 00:48:49.850
ورضاه امضاء الخيار ولمن له الخيار الفسخ ولو مع غيبة الاخر وسخطه فاذا انت بتستخدم حقك في الخيار ليس بالضرورة انه يرظى الطرف الاخر كذلك الابراء من الدائن بالنسبة للمدين الابراء من الدين

130
00:48:50.100 --> 00:49:08.100
بالنسبة للمدين الابراء من الدين بالنسبة للمدينة يعني ايش؟ لو واحد عليه دين فابرأته من دينه فان دينه يسقط ولا يحتاج هذا الى رضاه بيبرا من دين ولا لم يرضى

131
00:49:08.500 --> 00:49:22.900
كذلك قسمة الاجبار وهي قسمة الاشياء مثلا عندكم انت وصاحبك اشتريته كرتون فيه عشرين كيلو تمر فيقسم بينكما ولا يحتاج الى تراضي اذا احد الطرفين طلب القسمة يقسم ولو لم يرظى الاخر

132
00:49:23.300 --> 00:49:45.600
الحوالة على مليء بالنسبة للمحال ما معنى هذا سبق معانا الحوالة نقول اذا اكانت الحوالة على مليء الحوالة على من يشترط رضا المحيل الشخص اللي يحول يشترط ايش يشترط رضاه

133
00:49:45.700 --> 00:50:07.150
واما المحال والمحال عليه فلا يشترط رضاهما بالنسبة للحوالة واضح نعم اما المحيل فيشترط رضاه. ولهذا ممكن نحط المحيل في القسم الاول اللي العقود التي تشترط فيها الرضا نقول الحوالة بالنسبة

134
00:50:07.600 --> 00:50:39.700
للمحب الوقف ايظا لا يشترط فيه الرظا بالنسبة للموقوف عليه بالنسبة موقوف عليه لا يشترط ايش الرضا كيف الموقوف عليه؟ واحد قال هذي العمارة حقتي وقف على فلان اقعد على فلان يعني الريع يكون لفلان خلاص الريع لفلان هذا لا لا يتوقف

135
00:50:39.850 --> 00:50:55.150
صحة هذا الوقف لا يتوقف صحة هذا الوقف على قبول الوقوف عليه نقول وقفت على فلان صح الوقف ولا ما صح هل ننتظر فلان يقول خلاص تم موافق؟ نقول لا خلاص صح الوقت الوقف بمجرد هذه الكلمة

136
00:50:55.500 --> 00:51:17.850
واضح؟ ولا ننتظر انه فلان يقبل ويوافق هذه ايها الاخوة الكرام هي مراجعة سريعة بطريقة اخرى للمقرر ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلها واضحة وان ينفع بها وصلى الله وسلم

137
00:51:18.000 --> 00:51:21.550
على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين