﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:25.250
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على الرحمة المهداة والنعمة المسداة محمد بن عبدالله صلاة وسلاما دائمين ما تتابع الليل والنهار كلما صلى عليه المصلون وكلما غفل عن الصلاة عليه

2
00:00:25.250 --> 00:01:00.300
يغافلون اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يجعلني واياكم من المباركين الذين بارك في اقوالهم وفي اعمالهم والبركة في هذا الموضع يعنى بها ما جاء في قول الله جل وعلا وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاة والزكاة

3
00:01:00.300 --> 00:01:20.300
المفسرون وجعلني مباركا اي معلما للناس الخير امرا لهم بالمعروف ناهيا لهم عن المنكر وهذا ما فيه سعادتهم في الدنيا والاخرة. فاسأل الله جل وعلا ان يجعلني واياكم ممن استعمله في ذلك

4
00:01:20.300 --> 00:01:45.250
ليمنحنا الفقه في دينه والعلم بحدود ما انزل على رسوله والعمل بذلك انه سبحانه جواد كريم اما بعد فموضوع هذه المحاضرة ان هذه السلسلة موضوع مهم لانه يتعلق بالمقاصد الشرعية

5
00:01:46.400 --> 00:02:26.900
ونعني بالمقاصد الشرعية المقاصد التي اعتبرها الشرف والتي رعاها الشرف فيما سن وشرع من الاحكام واختيار هذا الموضوع ممن اختار لاسبابه اولا ان العلماء من القديم من علماء السلف لم يزالوا الى يومنا لم يزالوا يعتبرون المقاصد في احكامهم وفي فتاويهم

6
00:02:28.450 --> 00:03:04.300
وتارة ينصون على ذلك وتارة يعتبرونه فيما ينظرون به الى الاحكام الشرعية بعامة كلام السلف وحمل متشابهه على محكمه ودراية مقاصد الائمة في احكامهم وعدم الاستدلال بالمتشابه من ذلك او الاستشهاد بالمتشابه من ذلك على المحكمات هذا انما يدرك بمعرفة

7
00:03:04.300 --> 00:03:33.100
مقاصد الاحكام الشرعية التي رعاها الائمة والسبب الثاني ان كلمة المقاصد الشرعية كثر تناولها في هذا الزمن واعتنى بها كثيرون في التاريخ والتصنيف والرسائل الجامعية او البحوث فيما دون الرسائل الجامعية

8
00:03:34.500 --> 00:04:06.700
والناس فيها ما بين مفرطا ومفرط وما بين متوسع في الخطو وما بين مشدد وهذا تبع لمأخذ قديم عند العلماء في من يرعى النظر الى العلل والمعاني المستنبطة من الاحكام

9
00:04:06.900 --> 00:04:33.400
وهم جمهور اهل الفقه وبين من لا يرعى ذلك وهم المتمسكون بالظاهر المعروفون باسم الظاهرية فان مبنى فهم علم المقاصد على معرفة المعاني والغايات والعلل التي بنى عليها الشارع الاحكام

10
00:04:33.600 --> 00:04:59.450
ومن يقول في الظاهر لا يأخذ بالعلل وينفي التعليل في افعال الله جل وعلا الكونية والتعليل في افعال الله جل وعلا الشرايين ولذلك فان من قال بالظاهر في كثير من المسائل فانه

11
00:04:59.450 --> 00:05:24.700
لا ينظر الى مقصد الشارع من تحريم المحرم او من ايجاب الواجب وانما يقول نقتصر على ظاهر لكم وهذا تلاه ونتج عنه ان جعلت مسائل من الواجبات وهي عند عامة اهل العلم من المستحب

12
00:05:24.700 --> 00:05:52.750
وجعلت مسائل من المحرمات وهي عند عامة اهل العلم من المكروهات وحصرت اصناف ارتبط بها التحريم عند اهل الظاهر وعداها الجمهور ممن يرعى العلل والمقاصد الى ما يشابهها ويماثلها معها في العلة

13
00:05:54.650 --> 00:06:32.550
والمعاني وقابل هؤلاء اهل النظر والرأي الذين تركوا الاثار وتركوا ظاهر الدليل المقاصد والقواعد العامة بحسب اجتهاد امامهم. وهم المعروفون باهل الرأي في مدرستيه المشهورتين في المدينة وفي الكوفة وهؤلاء قابلوا من تمسك بالظاهر وتركوا الامل بالاحاديث والاثار لاجل مخالفتها

14
00:06:32.550 --> 00:07:05.900
القواعد العامة التي فهموها من الشريعة والمقاصد التي استنبطوها منها وصار جمهور اهل الفقه من اهل الحديث صاروا متوسطين فاعملوا الاثار والاحاديث والنصوص واخذوا بالمقاصد فكانوا وسطا بين هؤلاء وهؤلاء كما خص الله جل وعلا هذه الامة بقوله وكذلك

15
00:07:05.900 --> 00:07:35.900
جعلناكم امة وسطا. يعني عدلا خيارا. لان الاوسط هو الامثل احسن والاعدل في فهمه وكلامه وعقله وادراكه. كما قال جل وعلا مثنيا على قول او صغير الاولاد في قصة اصحاب الجنة قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون اوسطهم

16
00:07:35.900 --> 00:08:02.700
يعني اعدلهم مقالة واعقلهم رأيا وافهمهم في المدارس لهذا صار المصنفون والمؤلفون والكاتبون بين هذه الانحاء الثلاثة في الاحكام الفقهية بعامة وفي تناول هذا الموضوع بخاصة وان كان الاكثر ممن كتب على اعتبار المقام

17
00:08:02.700 --> 00:08:33.900
وعلى اعتبار الاثار على طريقة الجمهور والسبب الثالث في طرق هذا الموضوع ان موضوع المقاصد مرتبط بالمصالح. والمصلحة الذي اعتبرها الشرع مطلوب تحقيقها لان الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها. والمصالح

18
00:08:33.900 --> 00:08:53.900
انواع منها مصلحة معتبرة في الشرع ومنها مصلحة ملغاة ومنها مصلحة مسكوت عنها لم يعتبرها الشرف ولم ينص على امرائها وهي التي سماها طائفة من العلماء بالمصالح المرسلة. وهذا النوع من البحث

19
00:08:53.900 --> 00:09:13.900
بالمصالح توسع الناس فيه في هذا الوقت وفي هذا الزمن ما بين غال وما بين جاهز. ومنهم من وكتب وربما الان له اسباب في ان الشريعة تبع للمصالح وليست المصالح تبعا للشريعة

20
00:09:13.900 --> 00:09:43.900
بل جعلوا ان المصلحة اذا وجدت فثم الشرط. وهذا خلاف المقصود من علم المقاصد لان فهم وتعلم علم المقاصد الشرعية يحدث يقينا عند الفقيه وعند طالب العلم بان الشريعة فجاءت المصالح وبالتالي فان المصالح تبع للشريعة بحيث ما وجد الشرف فحيث ما وجد

21
00:09:43.900 --> 00:10:10.450
ترك ووجدت احكامه فتم المصلحة ومن اسباب بحثه ايضا وما ينبغي منكم من العناية به ان طائفة من فقهاء العصر و عددا من الفئات والفئات والجماعات المعتنية بالدعوة الاسلامية في اخطاء كثيرة تعتني بعلم المقاصد

22
00:10:10.450 --> 00:10:40.450
وعنايتها بعلم المقاصد لاجل النظر فيما تعامل به من حولها من التجمعات وفيما تعامل به افرادها من التنظيم والتربية. فاعتنى طائفة من الدعاة وطائفة من الجماعات بعلم المقاصد لا لاجل البحث لاجتهاد الفقهي. ولكن لاجل فهم رح الشريعة ومقاصد الشريعة في التعاون

23
00:10:40.450 --> 00:11:10.550
مع التجمعات المختلفة وبالتعامل مع الافراد في التربية والتعليم وهؤلاء منهم المتوسط ومنهم الغالي ومنهم الجافي في انحاء شتى تعلم من الواقع فان البحث في مقاصد الشريعة والدخول فيه يستوجب ان يكون بحثا مطولا

24
00:11:10.550 --> 00:11:30.550
فيفهم طالب العلم ما يتصل بهذا الموضوع الذي ربما كان غامضا عند الاكثرية. لكن عنوان هذه المحاضرة المدخل لدراسة علم المقاصد الشرعية. فلا يعدو ما ساذكره من ان يكون الكلمة وجيزات

25
00:11:30.550 --> 00:12:12.500
كمدخل تفهم به كلام العلماء ما الف في هذا الموضوع من البحوث المستقلة او التي في ظل كتب انتبهوا اولا ما المقصود بالمقاصد الشرعية المقاصد اختلفت بها تعاريف العلماء. لكن تقريب ذلك ان نقول ان المقصد هو المعنى

26
00:12:12.500 --> 00:12:42.350
او الغاية او السر او الحكمة التي من اجلها شرع الشارع احكام الشريعة اما على الاجمال واما على التقصير وهذا من جهة المعنى العام والتقرير. لكن من جهة التاريخ منهم من عرف المقاصد الشرعية بانها

27
00:12:42.350 --> 00:13:02.350
التي رعاها الشرع في وضع الشريعة او رعاها الشارع في وضع الشريعة ومنهم من قال هي الغايات والاسرار التي نظر اليها الشارع في سن الشريعة ومنهم من قال ان المقاصد الشرعية هي

28
00:13:02.350 --> 00:13:32.400
ايات التي ارادها الشارع في تشريعه لتحقيق مصالح الخلق في الدنيا والاخرة الغايات التي ارادها الشارع في تشريعه لتحقيق مصالح الخلق في الدنيا والاخرة. وهذا تاريخ حسن. ومنضبط في الجملة

29
00:13:32.400 --> 00:14:05.050
اذا فالمقاصد الشرعية هي الغاية. ما الهدف؟ الذي من اجله شرعت  العبادات ما هو الهدف العام والغاية التي من اجلها شرعت العبادات. البيت ما الغاية من انه ابيح الاجارة ما الغاية من انه اذن بها؟ الربا ما الغاية من انه حرم؟ النكاح ما الغاية في انه

30
00:14:05.200 --> 00:14:25.200
طلب الجمع بين المرأة واختها ما الغاية من انه حرم وهكذا في انحاء القتل من قتل متعمدا ما الغاية من انه يقتص منه. من قتل خطأ ما الغاية التي من اجلها شرع ان تؤخذ منه الدية. وهكذا

31
00:14:25.200 --> 00:14:55.200
في الامور العادية في حياة الانسان مثل احكام الاكل والشرب والاطعمة ونحو ذلك. فاذا هذه المقاصد والغايات هي التي يدرسها العلماء في النظر الى المقاصد الشرعية. وفي النظر الى الشرعية ما يفيد كثيرا جدا الباحث والفقيه في الشريعة. ولهذا

32
00:14:55.200 --> 00:15:25.200
بعد ان عرضنا هذه المقاصد بتقريب فلا بد من ان نعلم ان كلمة مقاصد شرعية هذه ما ظهرت الا في في اوقات متأخرة يعني بعد قرون من الزمان اولا لكنها كانت عند الاولين ممن الف في اصول الفقه كانت موجودة في بحوث القياس في الكلام على العلة

33
00:15:25.200 --> 00:15:45.200
والنظر في المناسب من مسالك العلة فانهم نظروا في ان الشريعة ارتبطت بعلل وهذه العلل في كم؟ تارة تكون ضرورية وتارة تكون حاجية وتارة تكون تحسينية. فاصل المبحث اصول ثم

34
00:15:45.200 --> 00:16:09.400
هذه من تخصص في الفضل من اهل الفصول فابرزه اكثر كشيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وقبله ابن عبد السلام في القواعد وبعد هؤلاء الشاطبي في كتابه المشهور الموافقة. فاذا نبحث المقاصد الشرعية في اصله هو ذبحة في القياس

35
00:16:09.400 --> 00:16:36.050
لكن الواقع ان حقيقة المقاصد الشرعية ليست هي حقيقة العلة في القياس. وذلك بامور متعددة. نذكر منها على سبيل المثال نعم اما القياس يبحث فيه عن العلة التي تكون جامعا ما بين حكم

36
00:16:36.050 --> 00:17:02.350
بسكوت عنه وحكم منصوص عليه. فتكون العلة استخراج العلة من اجل ان يحكم على مسألة مسكوت عنها كما هو معروف في مبحث القياس. والقياس بهذا المعنى صار قياس علة. وعند الفقهاء وائمة الاجتهاد القياس اعم من ذلك. فقد يكون

37
00:17:02.350 --> 00:17:32.650
وقد يكون قياس معنى وقد يكون قياس قاعدة وسمو. وهذا الذي يجعل العلماء يذكرون القياس تارة في ابواب العبادات. ويذكرون القياس تارة في ابواب البخار. لا لاجل ان معنى قياس العلة ولكن المعنى المقصد الذي يجمع هذا والقاعدة التي تجمع هذا وذاك

38
00:17:32.650 --> 00:17:58.050
فاذا معنى مقاصد الشريعة والغرض من مقاصد الشريعة اوسع من استخراج العلل التي من اجلها بالحكم من منصوص عليه الى مسكوت عنه وهذا يحتاج الى نظر من جهة اخرى للايضاع. وهو اننا

39
00:17:58.250 --> 00:18:23.150
ننظر مثلا الى ما اوجب الله جل وعلا من اقامة الصلاة في حال العباد وضرب الفساد في احوال العباد وهذا مقصد من المقاصد العامة في التشريع. الله جل وعلا امر بالاصلاح ونهى عن الافساد فقال ولا

40
00:18:23.150 --> 00:18:40.850
تفسدوا في الارض بعد اصلاحها. وقال جل وعلا مخبرا عن قول شعيب ان اريد الا الاصلاح ما استطعت ما توفيقه الا بالله. وقال جل وعلا والله لا يحب الفساد. ونحو ذلك من

41
00:18:40.900 --> 00:19:05.400
الادلة وهذه لا يمكن ان تسمى عللا تعد بها حكما منصوصا عليه على حكم قوتا تؤدي بها حكما مسكوتا عنه الى حكم منصوص عليه في جامع هذه العلة لان هذا مقصد عام من التشريع. اقرار الحق

42
00:19:05.400 --> 00:19:30.350
ورفع الظلم تحصيل المصالح ودرء المفاسد ونحو ذلك من المقاصد العامة. فهذا يبين لك اذا ان المقاصد الشرعية او مقاصد الشريعة كعلم اعم من كونه بحثا في العلل التي يبحثها القياسيون في

43
00:19:30.400 --> 00:20:07.050
مبحث القياد او ينظر اليها الفقهاء في الاحكام القياسية. بل مقاصد الشريعة اعظم واهم اكبر من ان تكون محصورة في العلة التي يكون فيها القيام ويكون بها القياس لكن العلماء الذين بحثوا المقاصد الشرعية منهم من يبحثها ناظرا

44
00:20:07.050 --> 00:20:31.950
الى المعنى القياسي لم يتخلص منه ومنهم من يبحثها ناظرا الى استخراج الحكم واسرار الشريعة من جهة الاعجاب شريعة ومعرفة التشريع. ومنهم وهم الائمة المجتهدون من ينظر الى المقاصد. كعلم لاجل

45
00:20:31.950 --> 00:20:51.950
ان تستوعب الشريعة احكام الاحكام التي يحتاجها الناس مهما تطاول الزمان. وهذا القسم الاخير هو في النظر الى علم المقاصد الشرعية. اذا فائدتنا من النظر في علم المقاصد الشرعية العناية به

46
00:20:51.950 --> 00:21:11.950
من جهة هذا التعريف الذي عرف به ان المقاصد الشرعية يحتاجها العلماء لاجل ان تستوعب فالشريعة كل ما يحدثه الناس من ارضية مهما بلغت. وقد قال عمر ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى

47
00:21:11.950 --> 00:21:31.950
تحدث للناس اقضية بقدر ما احدثوا من الفجور. وهذا يمكن ان يحمل على عدة معان اعني كلمته هذه ومنها ان علماء الشريعة لا يقفون بالشريعة عندما نص عليه الاوائل بل كلما استجد

48
00:21:31.950 --> 00:21:56.700
احوال نظروا في رح الشريعة والمقاصد الشرعية التي التي رعاها الشارع والغايات التي رعاها الشارع من الاحكام واعدوا حكموا في الاحكام الجديدة بما تقتضيه الاثار والادلة وبما يقظيه النظر في المقاصد

49
00:21:57.050 --> 00:22:31.650
لهذا فان تعريف المقاصد شمل مسائل فقلنا مثلا في التاريخ ان المقاصد هي الغايات التي رعاها الشارع في تشريعه لمصلحة الخلق في الدنيا والاخرة  والغايات هذه ليست بكل احد الغاية قد تكون معلومة وقد لا تكون معلومة. عامة الناس لا

50
00:22:31.650 --> 00:22:51.650
المقاصد فاذا هذه الغايات والمقاصد ليست شرطا في التعبد انت تتعبد سواء علمت او لم تألم امتثل للامر والنهي سواء عملت او لم تعلم وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذا هو الاصل

51
00:22:51.650 --> 00:23:30.000
لعامة الناس لكن من يرعى الغايات يرعاها العلماء الذين يبحثون في الاجتهاد والاحكام والفتوى. الاغايات التي رآها الشارع وهنا في قولنا رآها الشارع نخلص الى ان الشارع رأى هذه ولم يترك النظر فيها الى الاجتهاد

52
00:23:30.050 --> 00:24:00.550
رعاها الشارع قولنا رعاها الشارع معناه ان الذي رأى هذه الغايات ليس العلماء وانما هو الشرف. وهذا نخلص منه كما سيأتي ان شاء الله الى الطرق التي نعرف بها مقاصد الشريعة. كيف نعرف الغاية التي رآها الشارع؟ يأتي بيانه. فاذا ما هذه المقاصد ليست هي التي رآها

53
00:24:00.550 --> 00:24:30.550
العلماء وانما رآها الشارع. والعلماء رعوا ما رآه الشارع. فاذا جاء عالم او علماء ورأى اشياء لم يدل الشرع على اعتبارها. بل دل على الغاءها فانهم يكونون حينئذ مشرعين فيما دل الشارع على الغاءه. وذلك مثل البدع. فمن اتى واستحسن البدع وقال مثلا لو اقمنا الاحتفالات واقمنا

54
00:24:30.550 --> 00:24:50.550
الموالد واقمنا كذا مما يتقرب به الى الله جل وعلا هذا في حرب النفوس على التعبد وهذا مقصد ان تتعبد فنقول هذه هذا مقصد لم يرعه الشرع وانما رعاه بعض العلماء واخطأوا في ذلك لان

55
00:24:50.550 --> 00:25:25.100
الشرع حكم بالغاء هذا هذا المقصد لانه مقصد ليس بشرعي وانما هو مقصد او مصلحة  فاذا في قوله هنا في التعريف التي رآها الشارع في تشريعه نخلص منه الى انه لا بد ان يكون هناك دليل واضح على على اعتبار هذا المقصد. وعلى

56
00:25:25.100 --> 00:25:50.300
اخراج هذا المقصد قال لمصلحة الخلق المقاصد التي اعتبرها الشارع لمصلحة الخلق. مصلحة الناس لا. ليس لمصلحة الناس. بل لمصلحة الخلق جميعا لمصلحة الارض لمصلحة النبات لمصلحة الحيوان لمصلحة الهوى لمصلحة العباد المكلفين من الجن

57
00:25:50.300 --> 00:26:10.300
فاذا المقاصد الشرعية التي رعاها الشارع في الاحكام اكبر من ان تكون متعلقة بالمكلف. ولهذا اذا مثلا في مبحث تلوث البيئة فانه يبحث من جهة المقاصد مبحث استغلال خيرات الارض نبحثه في المقاصد

58
00:26:10.300 --> 00:26:39.400
اذا نظرنا الى متحف العناية بالحيوانات الى اخره هذا راجع الى مقاصد الشريعة ونصوصها وهكذا وكذلك اذا نظرنا الى احوال المكلفين في علاقاتهم ببعضهم او في تصرفاتهم او في تعهداتهم فان هذا ايضا مرعي في جانب المقاصد الشرعية. الاخير النقطة الاخيرة في التاريخ ان

59
00:26:39.400 --> 00:27:09.400
ان المقاصد متعلق بالدنيا والاخرة لمصالح الخلق في الدنيا والاخرة. ومعلوم ان الخلق منقسم الى مسلسين وغير مكلفين. ومن كان من المكلفين فان مصالحهم مربوطة بالدنيا والاخرة اما غير المكلفين فان مصالحهم منوطة بما فيه صلاحهم في الدنيا. فاذا نص على الدنيا والاخرة

60
00:27:09.400 --> 00:27:29.400
فاذا المقاصد الشرعية اعتبر فيها مصالح العبد في الاخرة مصالح المكلف في الاخرة لا يستنتج ولا يعرض غاية الا النجاة من النار. كما قال الله جل وعلا والله يدعو الى الجنة

61
00:27:29.400 --> 00:28:00.300
والمغفرة باذنه. وقال جل وعلا الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء. والله يعدكم مغفرة منه وفضلا وكذلك في قوله والله يدعو الى دار السلام ونحو ذلك من ادلة اعتبار او النظر الى الاخرة. وهذا مهم في ان ينظر العبد الى ما قصده الشارع في احكامه بان

62
00:28:00.300 --> 00:28:20.300
ان الشريعة في احكامها ما اقلنا منها وما لم نعقل بحسب تفاوت العلماء رأت مصلحتك التي لا تدركها دنيا والآخرة معا. فإذا صلاح الأرض بالأخذ بالشريعة وفساد الأرض بعدم اعتبار الشريعة

63
00:28:20.300 --> 00:28:58.300
وصلاح الدنيا والاخرة باعتبار الشريعة وفساد الدنيا والاخرة بعدم اعتذار الشريعة اذا تبين ذلك سننتقل الى المسألة التي تليها وهي ادلة اعتبار المقام لما قلنا ان المقاصد كعلم لم يكن معتنى به في زمن السلف كعلم وانما ابتلي به تطبيقا فما الادلة التي

64
00:28:58.300 --> 00:29:18.300
تدل على اعتبار المقاصد. ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة بحث ذلك بحثا موجزا وقال لو ان الادلة تبلغ مائة او مائتين لسقناها. ولكنها تبلغ الف دليل من الكتاب والسنة

65
00:29:18.300 --> 00:29:48.300
او بطرق مختلفة. وهذا واقع لان المصاصد التي قصدها الشرع منها مقاصد عامة منها مقاصد خاصة وهذه المقاصد الخاصة باعتبار كل نوع من انواع التشريح فالعبادات لها مقاصد الصلاة لها مقاصد وتنزل درجة المفروضة في الصلاة المفروضة في احكامها والجماعة والعبادات المفروظة

66
00:29:48.300 --> 00:30:08.050
لها مقاصد النوافل لها مقاصد وثمة ادلة تدل على هذا كله. كذلك اذا انتقلت الى المعاملات اذا انتقلت الى عقود التبرعات من الوقف والوصية والصدقة ونحو ذلك. واذا انتقلت الى التعامل مع

67
00:30:08.200 --> 00:30:37.600
الناس في الانسحة والكفالة وفي النفقات واشباه ذلك فعندك من هذا مجال كثير. اذا المقاصد الادلة عليها بتفصيل كثيرة جدا كما ذكر ابن القيم لكن منها من الادلة التي دلت على اعتبار المقاصد ان الله جل وعلا نصت في اكثر في

68
00:30:37.600 --> 00:30:57.600
اكثر من اية على ان هذه الشريعة شريعة الاسلام جاءت بموافقة الفطرة ورفع الحرج قال جل وعلا وما جعل عليكم في الدين من حرم. وقال جل وعلا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر

69
00:30:57.600 --> 00:31:21.250
ونحو ذلك مما فيه رفع الحاجة في الحرج فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وهذا مقصد عام وبهذا جاءت رسالة محمد عليه الصلاة والسلام برفع الاثار والاغلال التي كانت عليه. قال جل وعلا

70
00:31:25.750 --> 00:32:07.800
المسألة الاخيرة في ذكر بعض المقاصد العامة والتفصيلية للشريعة من امثلة المقاصد ان الشريعة جاءت بتحصيل المصالح ودرء المفاسد تحصيل المصالح وتثمينها ودرء المفاسد وتقليلها فهذه المصالح والمكاسب تارة تكون

71
00:32:08.350 --> 00:32:38.350
متعلقة بامور العبادة صارت ان تكون متعلقة بامور المعاملات او بامور الجنايات او بامور بمسائل الاطعمة وتحصيل المصالح ودرء المفاسد هذا من اعظم مقاصد الشريعة بل زعم طائفة من العلماء كابن عبد السلام في قواعده وجماعته ان الشريعة في جميع احكامها ترجع الى

72
00:32:38.350 --> 00:33:09.550
هذا الاصل وهو رعاية المصلحة ودرء المفسدة وهذا يحتاج الى مزيد بحث ويكون صحيحا اذا نظرت الى المصلحة باعتبار واسع ما يشمل مصالح الدنيا والاخرة بنوع من الايضاح من المقاصد ان الشريعة جاءت بالاجتماع والنهي عن الافتراء

73
00:33:13.300 --> 00:33:33.300
فاجتماع الناس في الدين وفي الابدان مقصد من مقاصد الشريعة. ولهذا جاء الامر بالاعتصام بكتاب الله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا لا تفرقوا في الدين بان تشرعوا ما لم يأذن به الله وان تتعبدوا بما لم يتعبد

74
00:33:33.300 --> 00:33:53.050
بما لم يتعبد به نبينا صلى الله عليه وسلم. لا تأتي بما لم تقر بما لم تقره الشريعة من الاحكام فتحكم بغير شرع الله باجتماع في الدين وكذلك الاجتماع بالابدان

75
00:33:53.250 --> 00:34:15.250
بان لا يخرج على الولي ولي الامر والا يسعى عليه وان يجتمع الناس لتكون لهم الهيبة والقوة على اعداء دينهم  الفرقة ايضا فيما يقابلها جاءت الشريعة بالنهي عن الفرقة. الفرقة الصديق ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا

76
00:34:15.250 --> 00:34:48.500
فيه وكذلك الفرقة في الابدان بان يكون الناس فوضى لا شراكة لهم كما جاءت الادلة الكثيرة بالاستماع والنهي عن الافتراء. من مقاصد الشريعة ايضا العامة الامر بالعدل والنهي عن الظلم. قال جل وعلا ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى. وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي

77
00:34:48.500 --> 00:35:09.000
وقال جل وعلا ان الله لا يظلم الناس شيئا. ولكن الناس انفسهم يظلمون. وقال نبينا عليه الصلاة والسلام قال الله الله تعالى اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا

78
00:35:09.450 --> 00:35:31.850
وقال جل وعلا في الحكم والتحاكم يا داوود انا جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ان الذين يضلون عن سبيل الله الاية. لهم عذاب شديد

79
00:35:34.250 --> 00:35:49.650
فاذا من مقاصد الشريعة رفع الظلم والظلم بانواعه الظلم في حق الله جل وعلا بالشرك به جل وعلا الظلم في حق نبيه عليه الصلاة والسلام والظلم في حق العباد فيما بينهم

80
00:35:50.100 --> 00:36:18.950
والظلم في حق النفس بالا تسعى فيما يسعدها في الاخرة شريعة نفق الظلم وسعت بناء واوجدت ما يضاد ذلك من العبادات والاحكام التي تخلص المكلف من داعية هواه وامرت بالعدل ان الله يأمر بالعدل. قال طائفة من السلف هذه الاية من سورة النحل ان الله يأمر بالعدل تأتي على جميع

81
00:36:18.950 --> 00:36:38.950
سريعة لان المقصد من العظيم من الشريعة اقامة العدل. والعدل بمعناه الان هو ان يعطى كل ذي حق هذا العدد ان تعطي الله جل وعلا الذي هو له اعظم الحقوق حقا بعبادته وحده دون ما سواه هذا مقصد

82
00:36:38.950 --> 00:37:03.250
الشريعة بل انما جاء في الرسل لهذا المقصد الاعظم وهكذا في امور العدل الاخرى. من المقاصد ايضا التي رعتها الشريعة ان الشريعة جاءت بتخليص المكلف من داعية هواه والقرآن العظيم ليس كتاب

83
00:37:03.750 --> 00:37:33.750
ثلاث ولا كتاب حساب ولا كتاب طبيعيات ولا وان كان فيه من اصول هذه العلوم ما فيها لماذا؟ لان هذه العلوم جميعا لا يدخلها الهوى. وانما يدخلها الخطأ والصواب من نظر الى الفلكيات فقال القمر يخسف لاجل كذا او يخسف لاجل كذا هو لا يتدخل بهواه وانما

84
00:37:33.750 --> 00:37:56.100
نقول ما سيكون صوابا او خطأ؟ كذلك الحساب ما لا احد هوى ليس لاحد هوى بان يكون عشرة زائد عشرة خمسطعش فلا يدخله الهوى كذلك في امور الزراعة وفي امور الحيوان فاذا الكتاب والسنة لم تأتي في بيان هذه

85
00:37:56.100 --> 00:38:26.100
التي لا يدخلها الهوى. ولهذا لما قال عليه الصلاة والسلام للذين يؤذرون النخل واتى اليهم ورآهم يؤبرون قال لو تركتموه لما لو تركتموه لصلح او ونحو ذلك فتركوه فاتوا للنبي عليه الصلاة والسلام فقالوا له ان انه ترك اننا تركنا

86
00:38:26.100 --> 00:38:46.100
بحسب او على ما قلت آآ وخرج شيصا او نحو او كما جاء آآ في الصحيح فقال عليه الصلاة والسلام انتم اعلم بامور دنياكم. او في الرواية الاخرى وهي اثبت من حيث السند. قال انما وننفض

87
00:38:46.100 --> 00:39:06.100
فلا تؤاخذوني بالظن وهذا منه عليه الصلاة والسلام بالتشريع لا لاجل ان يخسرهم هؤلاء وانما صار ومنه هذا بامر الله جل وعلا لكي يحدث للامة تشريعا بان هذه الشريعة انما جاءت بتخليص المكلف من

88
00:39:06.100 --> 00:39:26.100
داعية هواه في الامور التي يدخلها الهوى. اما الامور اللي ما يدخلها الهوى يتضح لها هي صواب القطع. فالامور التي يدخلها الهواء شهوات الانسان شهوة شهوته في الا يكون مكلفا. شهوته في الا يحاسب على اخذ المال. شهوته في ان يأتي من النساء ويذر بحسب

89
00:39:26.100 --> 00:39:46.100
ما يرغب يأتي شهوته كيف شاء وبحسب ما يرى. هذه امور له هوى فيها. يظلم من شاء يتسلط ويكون وال او يكون متسلطا او يكون على ناس فيأخذ او يكون عند ناس يعملون في ظلم بما يشاء ويترك من يشاء الى اخره

90
00:39:46.100 --> 00:40:06.100
هذه الامور يدخلها الهوى. فالشريعة جاءت باخراج المكلفين من دواء الهوى. ولهذا القرآن فيما فيه من امور اخر لا يدخلها الهواء انما جاءت لتقوية الايمان حتى يخرج من داعية الهوى

91
00:40:06.100 --> 00:40:37.250
للتعبد لرب العالمين. هذا مقصد عظيم من مقاصد الشريعة في ان يخلص المرء من داعية هواه. ايضا من مقاصد الشريعة العامة ان يكون الناس خليين من الخصومات جاءت الشريعة بالقضاء وبالفصل في بين الناس فيما يختلفون فيه لكنها جاءت بتقليل مسالك الخصومة

92
00:40:37.250 --> 00:40:57.250
فاذا المسائل الشرعية التي في قد يخلف منها خصومة تجد ان الشارع يقلل المسالك التي قد يحدث منها خصومات لان الشريعة جاءت بجمع الناس وبقوله انما المؤمنون اخوة وبقوله والمؤمنون والمؤمنات

93
00:40:57.250 --> 00:41:17.250
بعضهم اولياء بعض اولياء بعض وبقوله ولا يغتب بعضكم بعضا وبقوله المؤمن للمؤمن كالبنيان الى اخر من النصوص كيف يستقيم هذا الاصل العظيم والمقصد العام؟ بان لا يكون هناك سبيل للخلافات. فاذا جاءت الاحكام الشرعية بتضييق باب

94
00:41:17.250 --> 00:41:37.250
الخلافات. لهذا تأتي الشروط مثلا في البيت الشروط في في الاجارة والشروط عندك في الشركات الاحكام. لتقليل ما قد تحدث من الخلافات يقول تأتي تسأل العالم يقول ما حكم كذا؟ انا راضي لا. قل لا يجوز. لماذا؟ لانه قد يحدثك

95
00:41:37.250 --> 00:41:55.150
بعد ذلك يأتي مثلا الرجل يريد ان ينكح اخت زوجتها مع وجود زوجته. يجمع ما بين المرأة وما بين اختها. هذا يحدث خلافات او لا الشريعة جاءت بصلة الرحم. فهذه الفصول

96
00:41:55.150 --> 00:42:14.250
وفيما بينهما جاء التشريع بتحريم الجمع بين الاخت وما بين اختها لاجل الا يحدث قطع للرحم الى اخره فاذا هذا من مقاصد الشريعة العظيمة. هذه مقاصد عامة رأتها الشريعة. وهناك مقاصد خاصة

97
00:42:14.350 --> 00:42:34.350
ما معنى المقاصد الخاصة؟ يعني اذا اتينا للعبادات فهناك مقاصد للعبادات. اذا اتينا للمعاملات في البيوع فهناك مقاصد اذا اتينا لعقود التبرعات هناك مقاصد المساقات والمزارعة لها مقاصد شرعية انبنت عليها وهكذا وهذا القسم الاخير

98
00:42:34.350 --> 00:42:54.350
وهو المقاصد التفصيلية للتشريع هذا مما يتفاوت العلماء والمجتهدون في النظر اليه. لهذا يختلف العلماء في الاجتهاد من جهة النظر الى هل هذا المقصد معتبر ام لا؟ بعض العلماء وان كان عالما

99
00:42:54.350 --> 00:43:14.350
يكون نظره للمقاصد ضعيفا فتجد ان فتواه لا تستوعب الزمان من اجل انه الامثلة جهاز ابن تيمية رحمه الله نص في اكثر من موضع على ان فقهاء الحديث هم الذين

100
00:43:14.350 --> 00:43:41.900
الناس اليهم لانهم يعتبرون الدليل والاثر ويعتبرون المقاصد والمعاني. فلهذا تجد ان فتواهم تصلح للناس وتكون ميسرة على الناس. خذ مثالا مثلا الامام احمد بن حنبل في مسألة المسألة من مسائل البيع

101
00:43:44.550 --> 00:44:11.000
يقول ينعقد البيع بالمعافاة. طائفة من العلماء قالوا لا البيع لا ينعقد الا ان يقول البائع بعتك ويقول المشتري قبل لابد من اللفظ والصيغة هذا يضيق على الناس. ناس متعارفين خذ خذ القروش وعاطلين بدون كلام. الامام احمد بنظره

102
00:44:11.000 --> 00:44:31.000
لان مقصد الشارع من وجود البيع هو تيسير على الناس. ليس للشارع قصد في الصيغة بعينها. لكن ما عده الناس فراغيا فانه يعد يعد قراظي. فاذا كان الناس عدوا من التراضي انهم يدخلون الريال في في الالة ويخرج لهم

103
00:44:31.000 --> 00:44:51.000
يخرج لهم علبة شراب لان هذا يكفي لان هذا حصل به المقصود. محبة النبي عليه الصلاة والسلام مطلوبة في وقت في حياته ومطلوبة بعد وفاته. ومعرفة سيرته عليه الصلاة والسلام مضروبة في حياته ومطلوبة بعد وفاته. فمع

104
00:44:51.000 --> 00:45:14.900
معرفته عليه الصلاة والسلام للتاريخ وجود هذه المعاني المطلوب تحقيقها من جهة عامة لكن النبي عليه الصلاة والسلام ترك ترك الاحتفال. فدل هذا على ان تركه سنة لماذا؟ لان المقتضي للفعل

105
00:45:14.900 --> 00:45:44.900
في زمنه الشرط للفعل موجود في زمنه المانع منتف في زمنه فاذا يقتضي ذلك ان يكون ان يكون تركه عليه الصلاة والسلام سنة. فاذا الاحتفالات هذه الاحتفالات بانواعها يمكن ان تستنتج من هذا من هذه التطعيم والبدع بانواعها مع مجمل نصوص الشريعة ان الشارع يقصد

106
00:45:44.900 --> 00:46:14.900
الى عدم احداثها وان الشارع الغاها ولم يعتبرها لان احداثها واعتبارها في التشريع والشريعة كملت والناس ليسوا بحاجة الى مزيد فيه اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. لهذا اعتبروا الصحابة تركه عليه الصلاة والسلام في هذا المعنى. فما احدثوا شيئا من ذلك في عهد الخلفاء ولا في عهد التابعين

107
00:46:14.900 --> 00:46:47.650
ولا في عهد سبأ الثانيين حتى جاءت سنة ثلاث مئة وثلاثين هجرية فبدأت الاحتفالات الموالد. هذه بعض الطرق التي تدرك منها الاحكام اه تدرك بها المقاصد الشرعية للاحكام المتنوعة المسألة التي تليها هذا مدخل

108
00:46:48.400 --> 00:47:31.950
نذكر امثلة  اذا نظرت الى هذه المقاصد فالعلماء نظروا في مقاصد الشريعة ومن باب التبسيط والتقريب قسموا المقاصد من حيث اهميتها الى ثلاثة اقسام قالوا مقصد ضروري وهو ارفع المقاصد واهم المقاصد. القسم الثاني مقصد حاجي الناس

109
00:47:31.950 --> 00:48:01.450
يحتاجون ورعاه الشر. الثالث مقصد تحفيني. تكميم فالمقصد الضروري والمقصد الحادث والمقصد التحسيني ارتبط عندهم بشيء اسموه الضروريات الخمس التي رآها الشرع وهذا من الضروريات الخمس هي ان الشريعة جاءت

110
00:48:02.050 --> 00:48:29.300
في احكامها وفي مقاصدها بحفظ الدين. اولا ثم بحفظ النفس ثم بحكم العقل ثم بحفظ النفل ثم بحفظ المال فاسموا هذه الخمس على هذا الترتيب مهم هذا الترتيب وهذا الترتيب هو ترتيب الجمهور وان كان في بعضه خلاف لكن هو ترتيب

111
00:48:29.300 --> 00:48:55.900
والمقر عند المجتهدين هذه الخمس تأتيك فيما رآه الشارع من الاحكام الضرورية في المقاصد الضرورية. وفيما رآه السادة من الاحكام الحادية والاحكام التحسينية. لهذا لو نظر ناظر الى كتاب المقاصد اه الموافقات للشاطبي

112
00:48:55.900 --> 00:49:14.500
لوجد انه بدأ بالكلام عن هذه المسائل المقاصد الضرورية والحاجيات التحسينيات ودخل في تعريفه. ويهمني تقريبا لعلم المقاصد انا اذكر لك الربط ما بين هذه الاشياء وعلم المقاصد. كيف وجد هذا الرب

113
00:49:15.000 --> 00:49:35.000
هذا التقسيم الصلاحي ويمكن ان تفهم المقاصد بدون هذا التقصير. لكن هذا التقسيم مع تونه اصطلاحيا لكنه لانه بهذا التقسيم ننظر الى المصالح وهي المقاصد والغايات التي رآها الشارع ننظر الى

114
00:49:35.000 --> 00:50:04.100
بنوعين من النظر مرتبين. النظر الاول الى الضروريات وهذه الضروريات الخمس مرتبة الدين يليه النفس يعني ان الشرع اعتبر المحافظة على الدين مقصدا من مقاصده ثم الثاني الشرع اعتبر المحافظة على النفس مقصدا من مقاصده. الثالث الشرع اعتبر المحافظة على

115
00:50:04.100 --> 00:50:24.100
مقصدا من مقاصده الرابع الشرع اعتبر المحافظة على النسل مقصدا من مقاصده الخامس الشرع اعتبر المحافظة على على المال مقصدا من مقاصده. لماذا نرتبها خمسة؟ لانه عند التعارض يظهر فائدة المقاصد. عند

116
00:50:24.100 --> 00:50:51.650
التعارف بالمحافظة على هذا فاذا جاءنا مثلا من يقول كيف الشريعة تأمر بالجهاد الذي قد يموت فيه عشرات الالاف من الناس. وهي جاءت بحفظ النفس. نقول مرتبة حفظ النفس او ثانية بمرتبة حفظ الدين. ومرتبة الحفاظ على الدين الذي هو حق الله جل وعلا وهو توحيده وعدم الاشراك به

117
00:50:51.650 --> 00:51:11.650
هذا هو الذي رأته الرسل في في رسالتها. وهو الذي قصده الشارع في اول ما قصد ان يحافظ على الدين. فاذا المحافظة على في اعتبار الشارع تكون تالية لاعتبار الدين. ننظر الى مسألة اخرى في الترتيب. المحافظة على

118
00:51:11.650 --> 00:51:47.150
النسل المحافظة على النسل مطلوب لكنه بعد المحافظة على النفس فاذا جاء من من يقول انا اريد ان اسقط هذا الجنين بعد نقص الروح فيه انا اريد ان اسقطه لانه اولا لم يوجد لم يصبح نسلا. ثانيا انا لا استطيع ان اقوم بهؤلاء جميعا بنفقة

119
00:51:47.150 --> 00:52:07.150
هؤلاء انا لا استطيع التربية انا عندنا مشاكل كذا وكذا وكذا فهل يقال له اثبت في اي وقت؟ ام يقال له لا؟ الشريعة ما فيها نص ما في دليل هل تسقط او ما تسقط؟ لكن العلماء اتفقوا على تحريم هذا النوع بعد نفخ الروح فيه لان

120
00:52:07.150 --> 00:52:32.050
المحافظة على النفس مقدمة على المحافظة على النسل الذي يظنه هو يعني النسل غير هذا المعين ومثاله ايضا شخص يقول انا اريد جاءني من يريد القضاء اه على نفسه او يريد الاعتداء عليه

121
00:52:32.400 --> 00:52:52.400
لكن قالوا ان تدفع لي من المال كذا وكذا. فهل يطلب منه او هل الشريعة جاءت ببذل المال؟ لقاء النفس نقول نعم لان المحافظة على النفس مقدم على المحافظة على المال. وهذا سواء كان باعتبار المفرد او باعتبار

122
00:52:52.400 --> 00:53:11.550
بيت المال وباعتبار الدولة بعامها. وهذا الترتيب الخمس مفيد جدا في تطبيقات كثيرة. نأتي الى الان الى التحكيم الثاني وهو ان المقاصد مقصد تارة يكون ضروريا وتارة يكون حاجيا وتارة يكون تحسينيا

123
00:53:11.750 --> 00:53:35.550
المقصد الضروري تارة يكون متوجهلا للدين او الى النفس او الى العقل او الى النسل او الى المال. كذلك المقصد الحاجز يكون توجه الى الخمسة كذلك المقصد التحسيني يكون متوجه الى الخلف. فاذا التقسيم هذا مرتبط مع هذا التقسيم

124
00:53:35.550 --> 00:54:01.050
ما معنى الضروري؟ المقصد الضروري الذي اعتبره الشرف الذي لا تقوم الحياة الا به لا يقوم الدين الا به فالمحافظة عليه امر ضروري وايجاده امر ضروري وهذا يعني ان الشريعة حينما رأت المصالح فانها رأت في تحقيقها جهتين

125
00:54:01.050 --> 00:54:35.000
الاولى الايجاد والجهة الثانية المحافظة. الايجاد ايجاد الحفظ ايجاد حفظ الدين  والثاني المحافظة عليه بازالة المانع منه او ما يؤثر فيه. فاوجزت المحافظة على النفس ومنعت ذلك اوجدت المحافظ اصل الدين يعني ايجاد المقصد والمحافظة عليه. اوجدت المحافظة على الدين ثم شرعت الامر

126
00:54:35.000 --> 00:54:55.000
المعروف والنهي عن المنكر الذي به ثباته شراعة الجهاد الذي به ثباته ونحو ذلك من المسائل فاذا تعريف المقصد الضروري عند اهله انه ما لا تقوم المحافظة على هذه الخمس الا بها. ما يمكن تقوم الحياة الا به من جهة النظر الى هذه الامور الخمسة

127
00:54:55.700 --> 00:55:15.700
الحادي يعني ما يحتاجه الناس في ان تكون حياتهم حياة هنية يسر وسهولة. فالمقصد الحادي هو الذي يدخل فيه التيسير يدخل فيه رفع الحرج يدخل فيه عدم المشقة على العبادة. فمثلا لو امر الشارع

128
00:55:15.700 --> 00:55:37.650
الصوم في السفر يتحمله الناس لا يموت في السفر اذا صلى اربعا في السفر كل صلاة في وقتها لم يموت ستبقى حياته لكن ستصيبه مشقة من ذلك. اذا غسل رجليه في البرد القارس طلع الخبز

129
00:55:37.650 --> 00:55:55.750
او خلع الجورب وغسل رجليه حتى لن يموت لن يموت منه ولكن عليه فيه مشقة فهذا الامر اعتبر سارع فيه الترخيص والتخصيص وهو الذي سمي بالمقاصد الحاجية او المقصد الحاج

130
00:55:55.900 --> 00:56:18.950
الثالث المقصد التحكيمي سموه التحسيمي لانه يتعلق بمحاسن الحياة بمحاسن العادات في مكارم الاخلاق لا من مثل امور الاكل والشرب امور الاكرام امور الضيافة بعض المسائل المعتبرة في اه تحسين حياة الناس

131
00:56:22.500 --> 00:56:45.550
من المهم في هذه الامور جميعا ان نذكر ان الشريعة جاءت بشيئين اولا ايجاد المقصد والثاني جاء المحافظة عليه. طيب فهم النفوس وفهم المقاصد الشرعية. لانك تنظر المجتهد ينظر في ان الشريعة جاءت في ايجاد هذا الامر

132
00:56:45.550 --> 00:57:05.550
يعني بايجاد النقد الشريعة من مقاصدها ايجاد النسل. ومن مقاصدها المحافظة على النفع. من مقاصد فيها ايجاد المال لتنمية المال وتوزيع المال. ومن مقاصدها المحافظة على ما اوجدته. كذلك العقل

133
00:57:05.550 --> 00:57:27.850
عقل قوي السليم الذي يكون صالحا للحياة في تعمير الارض وفي قوة المسلم تعذيب الناس كمدنيين ومجتمع لله جل وعلا ايجاد العقل مقصد من مقاصد الشريعة وايضا المحافظة على العقد مقصد من المقاصد وهكذا

134
00:57:29.400 --> 00:57:50.000
نقتصر المقام في مبحث حقير وهو ذكر بعض المقاصد على وجه التفصيل ونستمع للاذان نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرظ لاجل الا تؤكل اموال الناس بينهم بالباطل ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل. لكن

135
00:57:50.000 --> 00:58:11.500
جاءت باباحة اليسير من الغرق ليسير من الغرر لابد منه. ولم تشتري بيت البيت اكيد لم تعرف هشاشات البيت من تحت ولم تعرف شيطانه المبنية به ولا تعرفه البلوك حاط في وسطها آآ اسمنت جيد

136
00:58:11.500 --> 00:58:31.500
او يعني هناك اشياء كثيرة من الغرر اليسير. الذي عفت عنه الشريعة لانها لان الشريعة لو اعتبرت نفي جميع انواع الغرض حتى ما كان منه يسيرا لصار الناس في ضيق في معايشهم ولما استطاعوا تبادل الاشياء فيما بينهم

137
00:58:31.500 --> 00:58:50.750
لابد ان يكون هناك اشياء من الغرض. كذلك هناك في النكاح وفي الجنايات وفي امور كثيرة اذا فهذا المسألة الاخيرة مما ينبغي للعلماء وللفقهاء ودارس الفقه ان يعتنوا بها وهي

138
00:58:50.750 --> 00:59:10.750
استخراج المقاصد الشرعية من العبادات. استخراج المقاصد الشرعية من الجهاد. استخراج المقاصد الشرعية من احكام البيع استخراج المقاصد الشرعية التي رآها الشارع في تحريم الربا بالنهي عن الغرض في عقود عمارة الارض في الزراعة

139
00:59:10.750 --> 00:59:30.750
في النكاح في المحافظة على النسب في المحافظة على البيئة. ما هي المقاصد الشرعية؟ هذي من اهم العلوم التي هي الغاية من علم المقاصد وهذه المحاضرة مدخل الى علم المقاصد وليس بيان هذه المسائل آآ مقصودا لانه هو علم

140
00:59:30.750 --> 00:59:50.750
المقاصد وهو غاية المقاصد ونهاية المقاصد ولكل علم كما هو معلوم مبتدأ وغاية فذكرنا مبتدأه واسأل الله جل وعلا ان يجعلني واياكم من الفقهاء في دينه وان يلهمنا رشدنا وان يقينا شر انفسنا وان يوفقنا للكفر في

141
00:59:50.750 --> 01:00:16.850
وللعلم باحكام كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم انه سبحانه اكرم مسؤول واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين    شكر الله لمعالي الشيخ صالح على هذا العرض الشرس الطيب

142
01:00:17.100 --> 01:00:40.600
وهنا الحقيقة جملة من الاسئلة آآ اخترنا منها ما له علاقة مباشرة بالمحاضرة. يقول السائل ما هو افضل طريق يشرك في سبيل في المنهجية في دراسة مقاصد الشريعة. وهل هناك كتاب مختصر يسهل على المبتدع آآ قراءة هذا المتن

143
01:00:40.600 --> 01:01:11.100
وهذا الكتاب حتى يعرف المقاصد الشرعية الجواب الحمد لله  اولا علم المقاصد كما ذكرنا له جهتان جهة استخراج الحكم الشرعية والمقاصد الشرعية ليعظم يقين العبد بهذه الشريعة وبانها من عند الله جل وعلا وبان

144
01:01:11.100 --> 01:01:32.600
تطبيقها فيه مصلحة العباد. وهذا القدر متاح لكل احد ولكل طالب علم. والجهة الثانية معرفة المقاصد في كل حكم او في كل باب من ابواب الشريعة لتطبيقها على ما يجز من حياة الناس

145
01:01:32.750 --> 01:01:58.350
وهذه لا انصح طلاب العلم المبتدئين او من لم ترفع قدمه في العلم ان يظن انه بدراسته لبعض المقاصد وقراءته لذلك انه سيكون مجتهدا في مسائل العصر فنخرج بطرف مفرط في رعاية المقاصد وهو انه علم مقصدا فعرف ظرب بهذا المقصد النصوص الشرعية

146
01:01:58.350 --> 01:02:18.450
شرعية. ولهذا ذكرت لك في ادلة معرفة المقاصد ان اول دليل هو الامر والنهي هذا مقصود في حد ذاته اذا امتثلت الامر وانتهيت عن النهي فقد حققت المقصد الشرعي. لكن العلماء اهل الاجتهاد اذا

147
01:02:18.450 --> 01:02:38.450
فغبروا في المقاصد فانهم قد يحملون الدليل اذا كان فيه مجال للحمل على المقصد والقاعدة لتكون رعاية المصلحة نعم واشمل وهذا انما يتحقق به علماء الشريعة اهل الاجتهاد والرسوخ في العلم. جواب

148
01:02:38.450 --> 01:03:14.350
السؤال كتبت عدة كتب ورسائل في هذا الموضوع والعلماء دائما يرجعون الى كلام ابن تيمية في هذه المسائل والى كلام الشاطئ كلام ابن تيمية وكلام الشاطبي مختلف ومتفق متفق من حيث الرعاية من حيث تأصيل وانطلق من منطلق واحد لكنه مختلف من

149
01:03:14.350 --> 01:03:41.400
التطبيق اذ ان الشاطبي رحمه الله نظر اكثر ما نظر بالتقسيم وابن تيمية نظر في التطبيق. فاذا جاءت المسائل الخلافية قال الحكم فيها كذا لان الشريعة جاءت بكذا وكذا فنظرت المقاصد لاجل ما عاناه هو من الاجتهاد في المسائل التي كانت محل اجتهاد في زمن

150
01:03:42.300 --> 01:04:06.650
لهذا ينبغي لطالب العلم ان يتدرج فيها بالاصل اولا بما ذكره الشاطبي ومن لخص كلامه في عدة كتب لخصت كلام الشاطبي. ثم ثانيا يأخذ بمدرسة ابن تيمية في هذا الامر ومن تبعه في ذلك مثل

151
01:04:07.200 --> 01:04:31.500
آآ ابن عاشور وجمعة. نعم اه هذا السؤال عن كتاب الموافقات للشاطئي يقول لا يخفى عليكم اهمية كتاب الموافقات ولكن باختلاف الطبعات وطريقة القراءة فيه يحتار طالب العلم فما احسن الحواشي عليه؟ وما هي المقدمات التي تسبق قراءة مثل هذا الكتاب؟ الذي قد يكون في عبارته شيء من الصعوبة

152
01:04:34.250 --> 01:04:55.200
كتاب الموافقات هذا كتاب ليس سهلا كتاب صعب وانما يفهمه من كان له دربة ومعرفة باصول الفقه فمن اجل ان تفهم الموافقات لابد تدرس اصول الفقه جيدا وخاصة الاحكام التكليفية

153
01:04:55.900 --> 01:05:19.200
اه قسم الحكم التكليفي والاخير بالاجتهاد ثم تدرس الادلة باب الاستدلال وجميع اصول الفقه تخدمك في ذلك بما فيها القياس ومباحثها لكن كتاب الموافقات كتاب صعب هناك عدد كما ذكرت لخصوا الكتاب

154
01:05:21.300 --> 01:05:53.100
من امثلة من لخص ما رأيته مؤخرا كتاب اسماء كتاب اسمه نظرية المقاصد عند الحافظ. وهو رسالة جيدة وهناك مختصر وجيه المختصر الوجيه لمقاصد التشريع ايضا موجود يعني في صفحات معدودة للاستاذ عوض القرني او الشيخ عوض القرني

155
01:05:53.350 --> 01:06:16.050
واظنه كان مقررا على الطلاب فيه مقاصد الشريعة لابن عاشور فيه القواعد لابن عبد السلام ابن عز ابن عبد السلام. واشباه هذه الكتب يعني هذي تقرب النظر في اه كتاب الشاطئ

156
01:06:16.150 --> 01:06:35.900
كتاب الشاطئ لكتاب صاد قوي آآ يحتاج الى ملكة بالاصول قبل الدخول فيه. نعم. ما هي العلاقة بين مقاصد  وبين تضعيف الحديث من جهة المسجد طيب يقول ما هي العلاقة بين مقاصد الشريعة

157
01:06:36.000 --> 01:07:02.550
وبين تظعيف الاحاديث من جهة المسجد هذا سؤال جيد ومهم لكن آآ جديد عليه يحتاج الى مراجعة حتى يعني احكم الجواب ذكرتهم ان ابن القيم تكلم عن المقاصد  الذي اذكره انه ذكره في اعلام الموقعين هل ابن رجب كلام ايضا عن المقاصد

158
01:07:02.600 --> 01:07:23.950
يقول انه ذكرتم ان ابن القيم تكلم عن المقاصد والذي اذكره انه ذكره في اعلام الموقعين هل لابن رجب كلام عن المقاصد هذه بدون فائدة والله ما اعلم ما اعلم ان من رجب تكلم عن المقاصد من حيث هي

159
01:07:26.550 --> 01:07:49.650
لكن ابن القيم طبعا عرض للمقاصد في ثلاثة من كتبه او اربعة بل هي اربعة عرظ لها في مفتاح دار السعادة من جهة العلل والاحكام عامة وعرض له في باب في كتاب شفاء العليم من جهة تعليم افعال الله جل وعلا الكونية والشرعية ودخل في

160
01:07:49.650 --> 01:08:09.700
هذا وعرض له في كتاب اعلام الموقعين في نظر المجتهد وقياس المعنى وعموم المعنى اه الفرق بينه وبين عموم العلم واشباه ذلك وعرض له ايضا في اعلام الموقعين حينما تكلم عن الحيل و

161
01:08:09.850 --> 01:08:30.700
الرد عليها ونظر المجتهد في الاحكام واخيرا في كتاب زاد المعاد في اواخره فيما اختاره من الاحكام آآ علل كثيرا من اختياراته التي هي تبع لاختيارات شيخه ابن تيمية بالمقاصد الشرعية. نعم

162
01:08:30.800 --> 01:08:50.100
يعتني كثير من المؤلفين بالسياقة الشرعية ايضا له اذكر انه تكلم ايضا عن المقاصد في سياسة الناس في الاحكام وفي الامر والنهي كتابة السياسة الشرعية يعتني كثير من والطرق الحكمية في السياسة الشرعية

163
01:08:50.950 --> 01:09:11.100
يعتني كثير من المؤلفين بذكر مقاصد العبادات في كتبهم سواء في العبادات وغيرها. ويفيدون المؤلفات في ذلك في الطوسي ونحوه. هل يعاب على المكلف؟ كونه يبحث ويسأل عن الا التشريع الحكم الفلاني وما رأيكم في جهة التأليف المذكورة

164
01:09:13.100 --> 01:09:37.800
هذا سؤال مهم ايضا كبير لكن اختصر الكلام عليه في مسألتين الاولى ان هناك فرقا ما بين علة الحكم والحكمة من الحكم وكثير ممن يعرضون لاسرار التشريع يعرضون للحكم والاسرار وليس للعلل والمقاصد

165
01:09:38.900 --> 01:10:12.350
مثال الفرق بينهما الفطر في السفر وقصر الصلاة رخص السفر بعامها. رخص السفر بعامة العلة الشرعية فيها التي انيط بها الحكم العلة هي السفر واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة. ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا. فاذا اذا وجد الضرب

166
01:10:12.350 --> 01:10:41.350
في الارض وهو السفر وجد الحكم وهو اباحة الترخص برخص السفر التي منها قصر الصلاة. لكن الحكمة الحكمة هي دفع المشقة لان اكثر من يسافر تصيبه المشقة واذا قلنا اكثر من يسافر فباعتبار المكلفين في الماضي والمستقبل يعني

167
01:10:41.350 --> 01:11:01.350
في زمن التشريع الى يوم القيامة لا ينظر الى زمن معين مثل زمنا الطيارة وكذا انه ما في تعب ينظر الى التكليف من حيث هو فاذا الحكمة هنا اختلفت عن العلة. العلة هي السفر والحكمة هي المشقة. والناس فيما يعرضون من

168
01:11:01.350 --> 01:11:19.150
آآ اسرار الشريعة يعرضون كثيرا الى الحكم. وهذه لا بأس ان يخوض فيها العالم طالب العلم. ويخرج ما يجعل الناس يعجبون بالشريعة ويلتزمون بها وتكون مدخلا للدعوة الى الدين او لتثبيت

169
01:11:19.300 --> 01:11:39.300
القناعة بالشريعة في بيان محاسنه. لكن العلل الشرعية العلل منوطة بطرق لاثباتها. وآآ طرق تعذيتها هذه لا يليق ان يعتني بها الا اهل الاجتهاد الذين يستطيعون اخراج العلة بشروطها المعروفة

170
01:11:39.300 --> 01:11:59.550
ان تكون العلة معتبرة يعدونها بعد ذلك. المقاصد الشرعية كما ذكرنا تارة تكون مرتبطة بالعلل تارة تكون مرتبطة بالفتن وتارة تكون اعم من ذلك كله يدخل فيها العلة والحكمة وما شابه ذلك

171
01:12:00.200 --> 01:12:35.250
نعم ما هي العلاقة بين المقاصد الشرعية والمصالح المرسلة ذكرنا ان الشريعة جاءت بتحصيل المصالح. ودرء المفاسد. والمقاصد الشرعية مبنية على تحصيل المصالح ودرء المساجد هذه المصلحة اما ان ينص عليها في الشرع فتكون مصلحة معتبرة ومقصدا من مقاصد الشارع يعني منصوص

172
01:12:35.250 --> 01:12:52.950
عليها في الشرع اما بدليل معين او باستقراء او بقواعد الى اخره. واما ان تكون ملغاة فتسمى المصلحة الملغاة التي لم يعتبرها الشرع مثل ما مثلت لكم في مثال الاحتفالات الى اخره

173
01:12:53.050 --> 01:13:13.050
واما ان تكون وهي الثالثة مصلحة سكت عنها الشارع فلم يذكرها بالاعتبار ولم يذكرها بالالغاء وهي التي سميت مرسلة مرسلة يعني مطلقة مطلقة من اي شيء من الاعتبار او الالغاء. ارسل الشارع اعتبارا

174
01:13:13.050 --> 01:13:42.150
صارها وارسل الشارع الغاءها فلم ينص فيها على اعتبار او الغاء. وانما دلت الادلة العامة والقواعد على اعتبار هذه المصلحة فسميت الى المصلحة مرسلة. فاذا المصالح المرسلة تدخل ضمن المقاصد. فالمصلحة هي المقصود وقد تكون المصلحة منصوصا عليها او معتبرة شرعا

175
01:13:42.150 --> 01:14:05.700
بالتنسيق عليها او باستقرائها وقد تكون مرسلة بما يحدثه الناس في ازمنتهم. واول من اعتبر المصالح المرسلة عمر رضي الله عنه عمل اشياء كثيرة في الدولة عمل الديوان ديوان الولاية وعمل بيت المال وعمل الولايات المختلفة هذه

176
01:14:05.700 --> 01:14:25.700
قالت مرسلة لان الشارع ما اتى بهذه التنظيمات وهي راجعة الى دنيا الناس تصلحهم فهي من المصالح المرسلة عثمان رضي الله عنه اعتبر المصالح في العبادات وفي المعاملات في العبادات في جمع المصحف وفي الاذان الاول للجمعة

177
01:14:25.700 --> 01:14:45.700
وعمر ايضا اعتبروا المصالح في اشياء غير ما ذكرنا فاعتبرت الاذان الاول للجمعة واعتبرها ايضا المعاملات في الولايات وفي المال وفي اشياء اخرى. اذا المصلحة المرسلة هي جزء من المصالح

178
01:14:45.700 --> 01:15:09.600
التي ترعاها المقاصد هذا باختصار ولهذا من تكلم في المقاصد لا بد ان يبحث المصالح المنصوص عليها والمصالح المرسلة. نعم المقاصد الحاجية هي الرخص الرخص بعض المصالح الحادية الرخص من المصالح الحاجية مثل ما ذكرنا

179
01:15:10.400 --> 01:15:36.450
الرخصة في السفر في المسح رخص السفر هذه من الحاجيات التي عدم رعايتها لا يظر بالناس لكن يصيبهم بنوع من المشقة وعدم التيسير اما الحاجيات مصالح الحاجية اكبر بكثير لانها كما ذكرنا ترجع الى الدين ترجع الى النفس ترجع الى العقل ترجع الى

180
01:15:36.450 --> 01:16:00.800
نسأل ترجع الى المال نعم ما هو الفرق بين الحكمة والعلة والمقصد ذكرنا الفرق. نعم آآ نختم بهذا السؤال وليس له علاقة بما سبق يقول السائل اكدت الوزارة على منسوبيها عدم مخالفة الفتوى المعمول بها او تتبع شذات الفقهاء ولعلمائنا

181
01:16:00.800 --> 01:16:20.800
برامج شكها في نشر الفتاوى لكن الملاحظ هو ان كثيرا من كتاب اعمدة الصحف هذه الايام يذكرون فتاوى بين الناس شاذة او ظعيفة او مفتوحة غير معمول بها. بل بعضهم نصب نفسه مفتيا للناس. ما هو دور الوزارة في هذا الموضوع؟ وما هو توجيه فضيلة الشيخ

182
01:16:21.450 --> 01:16:54.100
لعله يقسم مسألة المرأة هذا موضوع اولا مثله لا يطرح فيه المساجد لان استيعاب الحاضرين للجواب ومن مسألة مختلفة هذا من جهة ومن جهة اخرى الابتلاء بالفتاوى الشاذة قديما والفتاوى التي فيها ترخيص قبيح. واذا كانت الفتوى من الفتوى منسوبة الى عالم معتبر

183
01:16:54.350 --> 01:17:15.800
صارت ايضا مشكلة كبيرة ولهذا قال من قال من اهل العلم زلة العالم زلة العالم اذا كان عالم وامام وذل لابد ان يتبعه كثير اكثر الناس اكثر الناس ما يتحرى عنده علم يعرف الصحيح من غير الصحيح فيتبعه

184
01:17:15.800 --> 01:17:35.800
فيتبعه في هذا فهناك مسائل في هذا الزمن افتى بها من افتى من العلماء الادلة وممن هو دونهم وصار لها ذكر في الصحف من مثل مسألة تغطية المرأة وجهها مثل قيادة المرأة للسيارة ونحو ذلك التي

185
01:17:35.800 --> 01:17:52.900
اباحها بعض فجلة العلماء مثل مثلا الشيخ ناصر الدين الالباني اباح المسألتين وهذا في الواقع قديم. وهناك من اباح شرب النبي لاجل انه افتى بجوازه بعض الفقهاء من الكوفة من

186
01:17:52.900 --> 01:18:12.900
التابعين ومن بعده وهناك من اخذ في جواز بعض التصرفات بفتوى الامام الشافعي او بفتوى الامام مالك او نحو ذلك وهذا لا شك انه يحتاج الى رعاية. والذي ينظر في حال المجتمع عندنا من من زمن بعيد من بعد

187
01:18:12.900 --> 01:18:32.900
الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى ان الناس تركوا في الفتوى بحسب ما يشتهون. ولذلك صار من نتيجته هذا الذي بسببه ما تستطيع ان تحد الناس بالا يقولوا خلاف لان اصلا المشايخ يختلفون في المساخ. عندك مثلا مسألة

188
01:18:32.900 --> 01:18:51.600
بعض مسائل الكبيرة في في آآ يعني في المجتمع تجد انهم يختلفون هذا يجيد وهذا لا يجيد الى احد. المقصود ان الواجب على الجميع ان يتمسكوا بما دل عليه الدليل

189
01:18:51.700 --> 01:19:15.750
وان يطلبوا البراءة لذمتهم في دينهم وهذا من جهة عمل المكلف مع نفسه. لان من مقاصد الشريعة ان يكون المكلف متخلصا من هواه المسائل. اذا علم الدليل الشرعي هو يبحث عما يهواه لاجل رخصة مرخص وهو في داخله

190
01:19:15.750 --> 01:19:35.100
انه ربما لم يكن صواب. لهذا جاء في الحديث الصحيح ان النبي عليه الصلاة والسلام قال الاثم ما حات في نفسك وكرهت ان يطلع عليها فالحق له له نور بيان والاسم يكون تتشكك فيه ولو ارتى به من افتى

191
01:19:37.700 --> 01:20:06.250
النظرة الثانية لهذه المسألة ما ينبغي لمن له قدرة في العلم والنصيحة او الوجاهة بان يبذل ما يجب عليه شرعا من النصيحة بشروطها المعتبرة شرعا في تحصيل المصلحة ودرء المفسدة المترتبة على مثل هذه الكتابات لان هذه الكتابات بهذا الموضوع تنفس بها من تنفس

192
01:20:07.050 --> 01:20:27.050
في امور الشر وهي ليست آآ مرضيا عنها لا من جهة الدولة ولا من جهة آآ العلماء ولا من جهة اهل الخير لكن تنفس بها من تنفس فالواجب نصيحة اولئك والامر بالمعروف والنهي عن المنكر في الطرق الشرعية والدعوة الى الخير

193
01:20:27.050 --> 01:20:49.200
والزمن في كل وقت وحين لابد ان يظهر في شيء من هذا وهذا والله جل وعلا يبتلي الناس بعضهم ببعض اسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق والهدى والسداد وان يوفق ولاة امورنا وان يصلحهم وان يسدد على الصوابين

194
01:20:49.200 --> 01:21:02.400
والسنة طريقهم وان يوفقنا واياكم لما فيه الخير وان يجعلنا هداة مهتدين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد