بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اما بعد. فنشرع باذن الله تعالى في الكلام على محرمات الاحرام محرمات الاحرام يمكن اننا نقسمها الى ثلاثة اقسام القسم الاول ما يختص بالرجل والقسم الثاني ما يختص بالمرأة. والقسم الثالث ما يشترك فيه الرجل والمرأة فنبدأ بالقسم الاول وهو ما يختص بالرجل فالذي يختص بالرجل هو ستر الرأس فيحرم على الرجل ان يستر رأسه بما يعد ساترا في العرف ومما يختص بالرجل ايضا لبس المخيط سواء كان منسوجا او غير منسوب فيحرم على الرجل ان يلبس المخيط و المراد بالمخيط هنا ما كان محيطا بعضو من اعضائه واما المرأة فان احرامها في وجهها ولذلك يحرم على المرأة ان تستر وجهها او ان تستر بعض وجهها بخلاف الرجل فلا يحرم عليه ان يستر بعض وجهه ولذلك لو ان الرجل لبس الكمامة المعروفة فان هذا لا يحرم عليه قد يقول قال ان الكمامة بها خيط يسترك بعظ الراس نقول ذكر العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى في التحفة ان ما لا يعد ساترا في العرف كخيط رقيق فانه ليس من محظورات الاحرام اوليس مما يمنع على الرجل حالة الاحرام اذا هذا ما يختص بالرجل وما يختص بالمرأة لبس القفازين ليس خاصا بالمرأة فالرجل اذا لبس القفازين ايضا يحرم عليه لانه محيط بالعضو فلذلك نقول بارك الله فيكم هذه الاشياء التي ذكرت منها ما اختص به الرجل ومنها ما اختصت به المرأة ومن محرمات الاحرام وهذا القسم الثالث ما يشترك فيه الرجل والمرأة فمن ذلك استعمال الطين فالطيب محظور على الرجل ومحظور على المرأة حالة الاحرام ومنها دهن شعر الرأس واللحية دون غيرها من شعور البدن فلو دهن شعر يديه او شعر رجليه او شعر صدره فليس من محظورات الاحرام فالذي هو محظور فالذي هو من محظورات الاحرام دهن شعر الرأس واللحية وهذا ما مشى عليه العلامة باب فضل رحمه الله تعالى في المقدمة الحضرمية و لفقهاء الشافعية رحمهم الله خلاف طويل في هذه المسألة لكن المعتمد ان الذي يحرم دهنه هو شعر الرأس واللحية فقط. دون بقية الشعور ايضا من محظورات الاحرام ازالة الشعر سواء ازاله بنتف او قص او حلق او احراق او غير ذلك سواء كان هذا الشعر شعر الرأس او شعر الوجه او شعر اليدين او شعر الرجلين او شعر الصدر ايا كان فازالة شعر الرأس كذلك ازالة الاظفار من محظورات الاحرام ايضا من محظورات الاحرام بارك الله فيكم المباشرة فيما عدا الفرج التقبيل والعناق ونحوهما فهذا من محظورات الاحرام هذه المحظورات التي مرت معنا ونعيد ذكرها مرة اخرى وهي تتلو الرأس بالنسبة للرجل لبس المخيط او المحيط بعضو بالنسبة للرجل آآ ستر الوجه بالنسبة للمرأة آآ كذلك استعمال الطيب دهن شعر الرأس واللحية. ازالة الشعر ازالة الاظفار المباشرة فيما دون الفرج هذه المحظورات التي مر معنا ذكرها اذا ارتكب المحرم بنسك واحدا منها فانه يجب عليه فدية اذى وفدية الاذى هي المذكورة في قول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك وتلحظ معي بارك الله فيك ان هذه الفدية على التخيير فالله عز وجل ذكرها باو فقال ففدية من صيام او صدقة او نسك فيجب عليه اما ان يصوم ثلاثة ايام وهذا قوم واجب يجب فيه تبييت النية من الليل او صدقة فيتصدق بثلاثة اصع على ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع يقول الفقهاء رحمهم الله تعالى كل مد او كل كفارة عندنا اي عند فقهاء الشافعية كل كفارة عندنا فان مقدارها مد الا في فدية الاذى اي في هذا الموضع فان المقدار يكون نصف صاع نصف صاع يساوي مدين يساوي مدين اذا ففدية من صيام فيصوم ثلاثة ايام او صدقة في طعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع او نسك فيذبح شاة تجزئ في الاضحية بمعنى انها بلغت السن المعتبر شرعا فاذا كانت من الظان تكون قد اكملت سنة واذا كانت من الماعز تكون قد اكملت سنتين وتكون سليمة من العيوب المانعة من الاجسام والقاعدة في كتاب الحج ان كل اطعام وكل فانه اي كل دم جبران فانه يكون في الحرم ادين بالغ الكعبة يطعم الفقراء والمساكين في الحرم او تذبح الشاة توزع على فقراء الحرم من محظورات الاحرام بارك الله فيكم الجماع والجماع يفسد الحج وانما يفسد الحج اذا كان قبل التحلل الاول ويفسد العمرة اذا كان قبل الفراغ من اعمالها الجماع يفسد العمرة اذا كان قبل الفراغ من اعمالها ويفسد الحج اذا كان قبل التحلل الاول قد يسأل سائل فيقول ما معنى التحلل الاول فنقول الحج له تحللان التحلل الاول يحصل بفعل اثنين من ثلاثة هذه الثلاثة هي الحلق والرمي والطواف فاذا فعل اثنين من هذه الثلاثة كأن حلق ورمى او رمى وطاف او علق وطاف اي اثنين فقد تحلل التحلل الاول وبالتحلل الاول يحل له كل شيء الا ما يتعلق بالنساء من جماع ومباشرة فيما دون الفرج وعقد نكاح واذا فعلى الثالث فقد تحلل التحلل الثاني في حل له كل شيء بما في ذلك ما يتعلق بالنساء وبالتالي نقول بارك الله فيكم لو حصل منه جماع قبل التحلل الاول فان حجه يفسد وما معنى يفسد يفسد اي انه يجب عليه قضاءه يجب عليه قضاؤه من العام القادم من قابل ويجب عليه ايضا ان يمضي في فاسده ان يتمه وتجب عليه بدنه فيذبح بدنة اي ناقة يشترط فيها ما يشترط في الاضحية ان تكون بلغت السن المعتبرة شرعا اي اكملت خمس سنين والا يكون فيها عيب يمنع الاجزاء في الاضحية والعيب الذي يمنع الاجزاء في الاضحية ضابطه كل عيب ينقص اللحم او شيئا مما يؤكل فعلى كل حال بارك الله فيكم نقول الجماع اذا وقع في العمرة او وقع في الحج اذا وقع في العمرة اي قبل الفراغ من اعمالها او وقع في الحج قبل النون الاول فان الحج يبسط وبالتالي يجب عليه ان يمضي في فاسده يجب عليه القضاء يجب عليه بدنه ولاحظ معي ان فقهاء الشافعية رحمهم الله تعالى في هذا الموضع فرقوا بين الفاسد والباطل في باب الحج يفرق الفقهاء. فقهاء الشافعية بين الفاسد والباطل فعندهم الفاسد يجب المضي فيه وعلى من افسد حجه القضاء. والحج يفسد بالجماع قبل التحلل الاول ويبطل الحج بالردة عن الاسلام عياذا بالله اذا في هذا الموضع فرق الفقهاء رحمهم الله تعالى بين الفاسد والباطل. والا ففي غالب ابواب الفقه الفاسد والباطل بمعنى واحد عند الشافعية طبعا عند الجمهور خلافا الحنفية من محظورات الاحرام بارك الله فيكم عقد النكاح فالمحرم لا ينكح ولا ينكح لا يزود ولا يتزوج لا يزوج ان كان وليا ولا يتزوج هو واذا عقد عقد النكاح حالة الاحرام فهو عقد باطل وجودة وعدمه سواء لا يترتب عليه اثر من محظورات الاحرام ايضا قتل الصيد وهو الحيوان البري المعقول يقول الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة او كفارة طعام مساكين او عدوا ذلك صياما ليذوق وبال امره عفا الله وعما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام فمن قتل الصيد حال الاحرام ننظر في هذا الصيد فان كان له مثل فانه مخير بين ثلاثة اشياء اما ذبح المثل او التصدق بقيمته او ان يصوم بعدد الامداد يعني يعدل الامداد كم تكون اذا اشترى طعاما بقيمته نفترض انه كان مثلا مئة مد فيصوم مئة يوم مثلا هذا اذا كان الصيد له مثل فان لم يكن له مثل فانه مخير بين امرين اما التصدق بقيمته او ان يصوم بعدد الامداد لقول الله سبحانه وتعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة او كفارة طعام مساكين او عد ذلك صيام ليذوق وبال امره هذا ما يتعلق بمحظورات الاحرام وما يترتب على فعلها والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته