خبيرا يعني يميز العلماء من غيرهم وهكذا. ثم قال ويلزم ولي الامر منع من لم يعرف بعلم او جهل حاله ولي الامر هو مسؤول عن رعاية مصالح الناس العامة في امر دينهم وفي امر دنياهم قال رحمه الله قال رحمه الله تعالى باب ايش؟ باب التقليد لغة وضع الشيء في العنق محيطا به. تعرفون بالعادة اذا تكلموا عن مسألة من المسائل عرفوها لغة واصطلاحا. فما هو التقليد لغة؟ هو وضع الشيء في العنق محيطا به. معروف القلادة تقول قلدته قلادة اي وضعت على عنقه شيئا يحيط بعنقه ماشي حسبك من القلادة ما احاط بالعنق وعرفا اخذ مذهب الغير بلا معرفة دليله. لاحظ يا شيخ عندنا عندنا اولا في تعريف التقليد اخذ مذهب الغير اذا لما يأتي عالم من العلماء ويستنبط مسألة من خلال النظر في الادلة الشرعية. هو نظر بنفسه في الادلة الشرعية واخذ منها حكما هذا تقليد ولا اجتهاد هذا ليس بتقليد هذا اجتهاد الصفحة مئتين وثلاثة وستين ما ادري الطبعة اللي معاكم نفس هون خلص اذا اخذ مذهب الغير خرج به عمل المجتهد بما توصل اليه من خلال النظر في الكتاب والسنة هذا ليس بتقليد ثانيا قولنا اخذ مذهب الغير بلا معرفة دليله. لو ان الامام احمد رحمه الله تعالى نظر في مسألة من المسائل فوجد فيها قولين للصحابة رضي الله تعالى انهما رضي الله تعالى عنهم فقارن بين القولين ونظر في ادلة كل من القولين فرجح قول ابن عباس واخذ به فهل هذا تقليد ولا ليس بتقليد ها ليس بالتقليد لماذا؟ لانه بعد معرفة دليله ولى بلا معرفة دليل لانه مع معرفة دليله. اذا تقليدنا هو اخذ مذهب الغير بلا معرفة دليله. طيب يترتب على هذا مسائل نريد ان نعرف هذه المسائل هل هي داخلة في تعريف التقليد او لا الرجوع الى قول النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر تقليد ولا لا لا لماذا لانه عمل بالدليل نفسه لان قول النبي صلى الله عليه وسلم دليل اليس كذلك؟ فليس اخذا لمذهب الغير بل هو عمل بالدليل ثانيا الرجوع الى المفتي. رجوع المستفتي الى قول المفتي. ظاهر المتن بل هو صريح في المتن انه ليس بتقليد وهذا مشكل المقلد المستفتي لما يسأل المفتي ويرجع الى قوله هذا هو التقليد بعينه. فكيف اخرجه من التقليد؟ هذا قول لبعض الاصوليين قالوا لا يعتبر تقليد حتى بعض العلماء مثل الباقلاني. قال وعليه اصلا ما في تقليد لا يوجد اي اي تقليد جائز ماشي لان رجوع المستفتي الى قول المفتي واجب عليه ولا ما هو واجب واجب عليه اليس كذلك واضح؟ لكن في الحقيقة انه يعتبر من باب التقليد والثالث الرجوع الى الاجماع الاجماع دليل فالاخذ به تقليد او ليس بتقليد واحد قال العلماء اجمعوا وانا ساخذ بقولهم هل هذا تقليد ولا العمل بالدليل يا شيخ؟ ليس بالتقليد لانه عمل بالدليل من الادلة المتفق عليها ايش الاجماع والقاضي الى العدول. القاضي لما يرجع الى شهادة الشهود العدو. هل هذا تقليد لهم او ليس بتقليد ها ليس بالتقليد لماذا؟ لان العمل بشهادة الشهود اليس هو بينة ودليل يجب على القاضي ان يعمل به؟ فلا يكون تقليدا. قال وليس بتقليد ثم قال ولو سمي تقليدا ساغ ما معنى لو سمي تقليدا ساغ؟ يعني يجوز على سبيل التجوز الان احنا عرفنا معنى التقليد اصطلاح انا نسيت ذلك هذه الاشياء ليست بتقاليد اصطلاحا لكن لو سميتها تقليد من باب التجوز ورد عن بعض العلماء انه يقول ينبغي للانسان ان يقلد الاثر يقلد الخبر قبر اللي هو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تقلده هل هذا تقليد؟ قال لك سموه تقليدا من باب التجوز من باب التجاوز واضح يا شيخ نعم ثم قال ويحرم ايش هو اللي يحرمه؟ ها يحرم ماذا يحرم ما ما هو الذي يحرم ايش هو اللي يحرم في معرفة الله؟ التقليد. التقليد. اذا متى يكون التقليد حراما؟ قال لك التقليد حرام في مسألته المسألة الاولى معرفة الله عز وجل والتوحيد والرسالة هذه لانها اصل الدين الانسان اذا لم يعرف ربه لم يقر له بالربوبية لم يعرف ان ربه هو الله هذا ما دخل في الاسلام اليس كذلك والانسان لما يسأل في قبره عن ربه ونبيه ودينه ها الكافر والمنافق ماذا يقول؟ يقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلته فدل على ان هذه الامور لا يجوز ان تؤخذ مجرد تقليد بل يجب ان تؤخذ بيقين واضح ولا لا فلا بد ان يعرفها بيقين. يعرف ربه بالادلة تعرفوا ها؟ هذا معنى والرسالة والتوحيد. فلا بد فيها من ايش؟ من يعني لابد فيها من معرفة الدليل والبرهان الثاني مما يحرم فيه التقليد ولابد فيه من معرفة ايش الدليل؟ اركان الاسلام الخمسة ونحوها مما تواتر وتشتهر. اركان الاسلام هل نقول والله الامام احمد رحمه الله يرى انه الصلاة واجبة ونحن نقلده في هذا هل الامر كذلك ولا الصلاة واجبة؟ هذا مما علم من دين الاسلام بالضرورة واشتهر يعرفه العامي والعالم لا شك هذا مما اشتهر وتواتر ويعرفه الجميع قال ويلزم غير مجتهد في غير ذلك يعني يلزم التقليد في حق غير المجتهد في غير ذلك في غير ايش بغير الامرين السابقين اللي هم معرفة الله تعالى والتوحيد والرسالة والثاني اركان الاسلام وما تواتى واشتهر. ما عدا ذلك من فروع الشريعة ما ما موقف غير المجتهد فيها؟ وش يسوي ها؟ يقلد نعم وغير ذي العلم من الانام يقلد العالم في الاحكام ولا خلاف انه يقلد غير اولي العلم الذي يجتهد فغير هذه الامور يجب فيها التقليد. اذا التقليد ما حكمه؟ مرة يكون حرام وهي في الامرين السابقين ومرة يكون واجب وهو في ايش؟ غير هذين الامرين بالنسبة لغير المجتهد اذا عندنا صارت الغير المجتهد غير المجتهد له حالة التقليد فيها حرام مسائل التقليد فيها واجب. اما المجتهد فان التقليد في حقه ممنوع بكل حال على ما سبق فيما سبق فصلنا بعض التفصيل ثم قال رحمه الله تعالى وله استفتاء من عرفه عالما عدلا. الان سيذكر لك مواصفات المفتي الذي يرجع العامي اليه. الوصف الاول ان يكون معروفا بالعلم نعم شوف الذي يقلده العامي من هو؟ شرط ان يكون عالما وعدلا لابد من العلم والعدالة شروطه تكليفه الاسلام عدالة وهذه اجماع في كونه اجتهد النزاع اذا لابد ان يكون عالما وان يكون عدلا صح ولا لا؟ كيف يعرف العامي ان هذا الشخص عالم وانه عدل قال لك عندنا ثلاثة وسائل. الوسيلة الاولى قال وله استفتاء من عرفه عالما عدلا ولو عبدا وانثى واخرس باشارة مفهومة وكتابة الاول ان يعرف العامي ذلك بنفسه. مثال ان يكون قد عايش هذا الشخص وعاشره ورأى منه اشياء تدل على العلم والحفظ والادراك والفهم خلاص؟ العامي وان كان هو ما هو من العلماء وليس له اهلية تقييم العلماء لكنه يستدل بالقرائن الاحوال ماشي؟ اذا اذا عرفه عالما عدلا جاز له ان يقلده. سواء كان حرا او عبدا. ولهذا قال ولو عبدا ولو كان انثى اما كانت ام المؤمنين عائشة تفتي وهي امرأة صح ولا لا كذلك لو كان اخرس يجوز ان يفتي ولو كان اخرس باشارة مفهومة او بايش او بالكتابة واضح طيب الوسيلة الثانية التي يتعرف بها العامي على العالم قال او رآه منتصبا معظما هذه قرينة يستدل بها العامي على ان هذا الشخص اهل للفتوى. يجد منتصب للافتاء يعني يجلس لافتاء الناس. يظهر في يعني يعني مجالس اهل العلم يستفتونه الناس واضح؟ منتصب للافتاء. معظما بين الناس. الناس كلها تجله وتعظمه وتشهد له ايش بالاهلية والعلم خلاص هذه قرينة تكفي العامي ليعمل بها ويستفتي هذا الشخص واضح ولا لا الثالث ان يستدل على كونه عالما عدلا بقول عدل خبير يكفيها نأخذ بقول واحد واحد مثلا شخص متخصص في تراجم الفقهاء له دراية بالعلماء يميز العالم من غير العالم. قال لك فلان تراه من اهل العلم فلان فقيه لابد يكون عدل ويكون ايش قابيل هذا الذي يخبرك وتأخذ بقوله ان فلان عالم لابد ان يكون عدلا فاذا كان في واحد قد نصب نفسه للافتاء وهو غير معروف بالعلم. هل يترك ولا يمنع يمنع كما ان ولي الامر مثلا يمنع لو واحد قام يطبب يفتح عيادة وهو لا يعرف بالطب يمنع ولا ما يمنع؟ كذلك هذا واولى حتى قال ربيعة بعض من يفتي احق بالسجن من السراق بعض الناس اللي يقوم هو اولى ينسجن من الحرامية. لماذا؟ لان هؤلاء السراق يضيعون على الناس امر اموالهم وذاك يظيع على الناس امر دينهم واضح ولا لا ثم قال ولا تصح من مستور العادة. من مستور الحال. نحن نشترط في المفتي ان يكون عالما ايش عدلا صح ولا لا؟ طيب لو كان مستور الحال يعني رجال يصلي في المسجد وما احد يعرفه هل يجوز ان نستفتيه دون ان نتحقق من علمه وعدالته؟ قال لك لا لا تصح الفتوى من مستور الحال طيب الفاسق المستور الحال سواء في العدالة او في العلم نعم مستور الحال هو العدل ظاهرا انت تقول ما معنى العدالة؟ قال في قال والعدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الاغلب الصغائر وما ابيح وهو في العيان يقدح في مروءة الانسان يعني هو الانسان الذي يجتنب الكبائر ويجتنب المواظبة على الصغائر ويحافظ على الفرائض بسننه الراتبة ولا يرتكب خوارم الموضوع العدل هو الصالح في دينه ومرؤته والصلاح في الدين يعتبر فيه امران. فرائض وترك المحارم. الفرائض يعتبر فعل الفرائض وسننها الراتبة. ترك المحارم يعتبر ترك الكبائر والمداومة على الصغائر والمروءة يعتبر فيها امران فعل ما يجمله ويزينه واجتناب ما يدنسه واضح يا شيخ طيب قال ويفتي فاسق نفسه رجل قد بلغ الى رتبة العلم ورتبة الاجتهاد ولكنه للاسف الشديد لم يصلح حاله ولم يصلح قلبه ولم يصلح عبادته علاقته مع الله مقصر يرتكب الذنوب والمعاصي تمام يرتكب بعض الكبائر ولكنه عنده علم هل يجوز للناس ان يستفتوه لأ لا يجوز لان الفاسق لا يقبل خبره ولا يؤتمن على الدين. لكن هو بالنسبة له هو يقلد غيره هو اللي يعمل بما علم يستفتي نفسه واضح ولا لا؟ هذا معنى قوله يعني يعمل بما تعلمه ومعنى وهذا معنى قوله ويفتي فاسق نفسه ولا يفتي غيره. واضح طيب قال وتصح من حاكم وعلى عدو. هنا يشير المؤلف رحمه الله تعالى الى مسألتين خلافيتين. المسألة الاولى وهي الحاكم هو القاضي. هل يجوز للقاضي ان يجمع مع كونه قاضيا كونه مفتيا ولا لازم يقتصر فقط على القضاء ولا يجوز ان يفتي؟ قال لك لا لو كان قاضي لا بأس ان يفتي ما دام تحققت فيه الشروط الامر الثاني من القواعد المتعلقة بالقضاء ان القاضي لا يحكم على عدوه لا يقبل حكم القاضي على عدوه صح ولا لا لكن المفتي هل يفتي عدوه ولا لا؟ اذا كانت الفتوى من عدو له. قال لك يفتي على عدوه وهذا ليس كالقضاء. واضح ثم قال وهي في حالة غضب ونحوه كقضاء في الحديث لا يقضي القاضي وهو غضبان كذلك لا يفتي المفتي وهو غضبان لان الغضب الشديد يمنع من من حضور الذهن على وجه التمام خلاص؟ فلا يستطيع ان ينظر في القضية ولا في الفتوى على الوجه المطلوب. ثم قال وفي حالة غضب ونحوه نحو الغضب هو ايش شدة الغضب شدة الحزن شدة الحرق شدة البرد انس تجدونها في كتاب القضاء طيب ثم انتقل بعد ذلك الى مسألة هل يجوز للمفتي ان يأخذ فلوس لاجل تفرغه للافتاء ولا ما يجوز؟ قال لك فيها تفصيل. المسألة الاولى ان يأخذ المفت راتبا من بيت المال. يعني يأخذ من الدولة راتب فهذا لا بأس به وهو معنى قوله ولمفت اخذ رزق من بيت المال راتب من الدولة يجوز ولا لا نعم يجوز فان تعذر اخذ اجرة خطه. افرض انه ما في. قالوا والله يا فلان نبغاك تفتي الناس. طيب عطوني راتب. قالوا ما في بند. ما في رقم وظيفي. ما في مخصصات وظيفة المفتي طيب انتوا تبغوني اتفرغ صح ولا لا؟ المراد منه ان يتفرغ للناس. من وين يأكل اولاده نفسه واولاده؟ من وين يا شيخ قال لك يجوز حينئذ ما دام انه ما يصرف له شيء ان يأخذ من المستفتي اجرة على الفتوى ولا على الكتابة على الكتابة فيأخذ اجرة خطه يقول شف انا بفتيك بس تبغاني اكتبها على الورقة باخذ منك حق الورق وحق الكتابة مو الخطاط ياخذ قال خلاص انا افتيتك شفوي ما هو عاجبك شفوي اذا اردت مني ان اكتب هذا يحتاج منك رسوم مشان يأكل اولاده مسكين واضح ولا لا قال لا بأس بذلك فان تعذر اخذ اجرة خطه لا اجرة الفتوى احسنت قال ولمتعين لها لا كفاية له اخذ رزق من مستفت اذا تعينت الفتوى على شخص ما في الا هو صارت فرض عين عليه طيب ان كان عنده فلوس وغني وعنده تجارة الحمد لله ما يأخذ من المستفري لكن اذا كان هذا الرجل اهل البلد قالوا ما في في البلد ما يفتينا الا انت تكفى نبغاك تجلس كل يوم لافتاء الناس قال لهم كيف اجلس كل يوم انا عندي وظيفة عند اكل عيشه ابغى اكل نفسي واولادي قالوا لا والله نحنا محتاجين وهذا فرض عين عليك طيب ما عنده ما عنده دخل ولا عنده مصدر رزق صح ولا لا يجوز له حينئذ ان يطالبهم يقول يا اهل القرية الله يجزاكم خير تبغون يجلس مفتي تخصصون لي راتب انتوا تسوون قطة تجمعون وتعطوني ايش راتب هذا معنى قوله ولمتعين لها لا كفاية له اخذ رزق من مستفتن يقول عطوني انتم راتب. يا ايها المستفتين الذين اجلس وان جعل له اهل بلد رزقا ليتفرغ لهم جاز طيب قال في الاولى واللي متعين لها لها لا كفاية لهم اخذ رزق من مستفت يقول لما يجي واحد يستفتي يقول شوف يا ابن الحلال انت جايني كل يوم استفتيني ابجلس معك نص ساعة اباخذ عليك ايش؟ اجرة واضح؟ لانه ما عندي مصدر دخل طيب او يطلب من اهل البلد كلهم يقول يا جماعة تبوني اتفرغ ها ادفعوا لي مبلغ. قال وان جعل له اهل بلد رزقا ليتفرغ لهم جاز ذلك ثم انتقل بعد ذلك الى مسائل. المسألة هل يجوز للمفتي ان يقبل الهدايا من الناس؟ نعم يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم كان مفتيا وكان يقبل من الناس وليست الفتوى مثل القضاء. القاضي لا يقبل هدايا من الناس اذا كانت على التفصيل المذكور في كتاب القضاء طيب لكن المفتي بخلاف ذلك لو جاء واحد استفتاك قال يا شيخ احسن الله اليك ما حكم كذا وكذا؟ قلت له يجوز قبل ما يمشي اعطاك هدية يجوز ان تقبلها ولا لا؟ قال يجوز واضح ولا لا تمام يا شيخ المزيد يخشى عليه من ايش الانحياز في الفتوى الفتوى ما هي مثل القظاء ما هي حكم قضائي لان المستفتي اصلا جاءك يريد براءة ذمته هذا الاصل واضح قال ولا ينبغي ان يفتي حتى تكون له نية وكفاية ووقار وسكينة وقوة على ما هو فيه ومعرفة به وبالناس. هذه خمس خصال قال لك ينبغي من هذه المواصفات تكون متوفرة في المفتين. الاول النية قال صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات حتى يأخذ اجر لان هذا الفتوى عمل عظيم فيه اجر من الله سبحانه وتعالى اذا خلصت النية يخلص النية لله الثاني ان تكون له كفاية يكون له مصدر دخل غير الافتاء لاجل ان يستقل عن الناس واظح ولا لا؟ الثالث ان يكون فيه وقار وسكينة يحافظ على سمعته يحافظ على هذا المنصب الرابع ان يكون به قوة على ما هو فيه ومعرفة به. يكون عنده قوة في العلم وقوة في آآ الفقه ومعرفة بما يفتي الناس به ومعرفة بالناس. كيف معرفة بالناس احوال الناس لانه كثير من المسائل التي يحتاج فيها الى الفتوى تنبني على العرف تنبني على ايش على العرف فاذا لم يكن عارفا باعراف الناس ادى ذلك الى مشكلة. وهي ان يفتي الناس وهو لا يعرف اعرافهم فتقع الفتوى في غير موقعها ثم قال ومن عدم مفتيا فله حكم ما قبل الشرع من لم يجد مفتيا ها من لم يجد مفتيا فله حكم ما قبل الشرع. في مسألة عند علماء الاصول وهي ما حكم الاشياء قبل ورود الشريعة؟ هل هي على الاباحة او هي على التحريم او هي على التوقف والمرجح عندهم انها على الوقف. فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول اذا الانسان في جزيرة في وسط السحرة في بادية بعيدة ولم يجد احدا ها يفتيه فماذا يكون حكمه؟ قال يكون حكمه حكم ايش الاشياء قبل الشرع وين ودي اشوف المسألة اللي قال فيها حكم الاعيان قبل الشرع الاشياء العيان قبل الشرع ما نسيت انا في اي باب ذكرها الحقيقي على كل حال. قال رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى ويلزم مفتي تكرير النظر ومستفت تكرير السؤال عند تكرر الواقعة. اذا تكررت الواقعة اللي افتى فيها المفتي قبل شهر مرة ثانية هل ينظر مرة ثانية في الادلة ويراجع الكتب ويشاور اهل العلم ولا خلاص يفتي بذاك اللي يذكرونه انتهينا؟ قال لك ينبغي لمفتي ان يلزم المفتي يعني يجب عليه ان يكرر النظر عندما تتكرر عليه الواقع مرة اخرى. وكذلك المستفتي استفتى فيها قبل شهر وجاءت مرة ثانية تكررت ينبغي ويجب عليه ان يكرر ايش السؤال ولا يكفيه السؤال الاول ثم قال فصل لا يفتي الا مجتهد. ما معنى هذا الفصل من هو الشخص المؤهل لان يفتي الناس؟ من هو الشخص الذي يجوز له ان يجلس لافتاء الناس؟ قال لك هو المجتهد ومن هو المجتهد؟ سبق معناه في الدروس الماضية من تعريف المجتهد العارف بالكتاب وبالسنة والى اخره. واضح ولا لا طيب هل يجوز ان يخلو عصر من العصور من المجتهدين؟ نقول هذا العصر ما عاد فيه مجتهد. قال لك لا لا يجوز ذلك. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه لما قال ولا تزال طائفة من امتي على الحق ظاهرين لا تزال طائفة من امتي عن حق الظاهرين حتى تقوم الساعة معنى هذا انه الحق لابد ان يكون من موجودا في الامة والاجتهاد اليس من الفروض الاجتهاد فرض كفاية يا شيخ ولذلك لابد ان يكون موجودا في كل زمان ولذلك صنف السيوطي كتاب سماه الرد على من اخلده الى الارض وجهل ان الاجتهاد في كل عصر فرض ثم قال وما يجيب به المقلد عن حكم فاخبار عن مذهب امامه لا فتيا. المفتي اما ان يكون مجتهدا فهذا يخبره عن حكم الشرع من باب الظن اخبار عن حكم الشرع ظنا واما تعريف الافتاء الافتاء هو ايش الاخبار عن حكم الشرع واما المفتي الذي لم يبلغ رتبة الاجتهاد وانما هو مقلد خلاص مقلد فهل فتواه في الحقيقة اخبار عن حكم الشرع وهي فتية ولا هي اخبار عن مذهب امامه اخبار عن مذهب امامه لانه ليس له اهلية الاستقلال بالنظر في الدليل الشرعي. فهو لا يخبر عن حكم الشرع مباشرة وانما يخبره عن مذهب بامامه في هذا الحكم الشرعي. وهذا معنى قوله وما يجيب به المقلد عن حكم فاخبار عن مذهب امامه لافتيا طيب هل نعمل بخبره؟ هذا اللي يخبرنا عن مذهب الامام؟ قال نعم. نعمله بخبره بشرط ان يكون عدلا بشرط ان يكون عدلا ثم قال هل يجوز للعامية الان السؤال؟ العامي وجد عدد من العلماء موجودين هل يجب عليه ان يستفتي اعلاهم وافضلهم او يجوز ان يستفتي اي واحد منهم ولو كان غيره اعلم منه. ذكر المؤلف هذه المسألة وفصل فيها على النحو الاتي قال ولعامي تقليد مفضول ويلزمه ان بان له الارجح تقليده ويقدم الاعلم على الاورع ويخير في مستويين كأن كلام المؤلف حاصله والله تعالى اعلم ان العامي اذا بان له واتضح له ان احد هذين العالمين افظل من الاخر فما يقلد الارجح منه واضح الارجح بزيادة علم بزيادة ورع يعني هذا العامي صحب اثنين من العلماء يسافر معهم في الحضر وفي السفر فيجد من هذا تميز اكثر من الاخر في الحفظ سرعة البديهة كذلك في التقوى وقيام الليل وصيام النوافل. بان له ان هذا العالم ارجحه من هذا عالم فيقلد من منهما ها؟ الارجح هذا هو طيب عامي ثاني بسيط ما صاحب العلما يشوف هذا ويشوف ذا ما يعرف وليست له اهلية التمييز مثلا بينهم فهذا هل يجب عليه ان يبحث عن الارجح منهم ولا نقول استفتي اي واحد منهم نقول يجب عليه ان يستفتي اي واحد منهم هذا معنى قوله للعامي تقليد المفضول يجوز ان يقلد المفضول. يعني الاقل في العلم مع انه مجتهد وعالم. واضح؟ يجوز له تقليده. واما اذا بان له الارجح فيلزمه تقليد الارجح طيب اذا كان واحد من العالمين اثنين علماء صاحبهم في السفر وعرف وعرف احوالهم قال هذا من ناحية العلم اعجوبة في المحفوظات يحفظ الكتب التسعة وو الى اخره ولكن من ناحية العبادة والورع اقل شوي الثاني بالعكس اكثر ورعا واقل علما لكن كلهم علماء ايهما المقدم هنا عند الاستفتاء اكثرهم علما. ولهذا قال ويقدم الاعلم على الاورع. واذا تساووا في نظره خلاص يخير قال انا صاحبت فلان واعرفه فلان واعرفه. كيف؟ قال والله ما شاء الله. كلهم ائمة في الحفظ. كلهم ائمة في العلم. كلهم ائمة في الورع. كلهم ائمة في العبادة. وش اسوي يستفتي هذا ولا هذا؟ يخير. يخير ثم انتقل المؤلف بعد ذلك الى مسألة التمذهب بمذهب معين قال ولا يلزمه المذهب التمذهب بمذهب معين يأخذ برخصه وعزائمه ولا الا ينتقل عن مذهب عمل به فيتخير ويحرم عليه تتبع الرخص ويفسق بي ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى التمذهب يا شيخ التمذهب ان يأتي انسان الى مذهب من المذاهب مثل مذهب الحنبلي مثلا يقول خلاص انا حنبلي انا حنبري ما حييت وان امت فوصيتي للناس ان يتحملوا يقول انا حنبلي اي مسألة تنزل بي اعمل فيها بمذهب من الامام احمد بن حنبل رحمه الله تعالى سواء كان قول الامام احمد فيها تشديد او كان قول الامام احمد فيها رخصة وتسهيل ليش يا شيخ؟ قال والله هذا اريح لي بدال ما اقعد اشوف اختلاف العلماء وكذا خلني على مذهب واحد ها اريح ما حكم هذا؟ قال لك هذا جائز هل هو واجب على العامي؟ ليس بواجب وهذا معنى قوله ولا يلزمه التمذهب بمذهب يأخذ برخصه اذا التمذهب ما حكمه جائز. هل هو لازم وواجب؟ ليس بالازمة. هذا معناه لا يلزمه قال ولا ان لا ينتقل عن مذهب عمل به فيتخير. هل يلزمه انه اذا عمل بمذهب من المذاهب ان لا ينتقل الى غيره مثلا بدأ بالمذهب الحنبلي وصار يعمل في مسألة غسل النجاسات سبعا بالمذبح. حنابلة يقولوا تغسل النجاسة سبع مرات والله شق عليه الامر قال يا شيخ مشقة علي تمام؟ خل نشوف النظر في الاقوال الاخرى ووجد كلام مذهب اخر مثلا مذهب يقول بانه يكفي غسلة واحدة مذهب اللي يختاره الامام ابن تيمية رحمه الله قال انا سانتقل عن العمل بالمذهب الى العمل بقول الامام ابن تيمية رحمه الله تعالى. هل هذا جائز له او لا الا يجوز بشرط ايش؟ ان لا يتتبع الرخص ولهذا قال في المسألة اللي بعدها ايش؟ قال ويحرم عليه تتبع الرخص ويفسق به. اذا متى ايكون الانتقال من مذهب الى مذهب محرم اذا كان ذلك من باب تتبع الرخص. فهو ما يدور علم ولا يدور الهدى ولا يعني حينما يستفتي العلماء يجب على الانسان حينما يستفتي العلماء ان يستفتيهم وهو يطلب منهم شرع الله صح ولا لا قصده اتباع ايش الشرع اليس كذلك؟ فاذا كان يستفتيه مقصده ان يتبع الهوى يدور وين يلاقي قول يناسب هواه فهذا لا يجوز ارأيت من اتخذ الهه هواه لا يجوز ان يكون قصده باستفتاء العلماء والنظر في اقوالهم تتبع الهوى والبحث عن الرخصة التي تناسبها وهذا لا يجوز ولهذا قال ويحرم تتبع الرخص ويفسق به يعني هذا قد يصل الى ان يكون من كبائر الذنوب يدور على الاسهل في كل مذهب خلاص نعم لا ليست كذلك احسنت ما الفرق يا مشايخ بين المسألتين؟ للحقيقة الفرق بين الانتقال تتبعا ابغاك تعرب لي انتقل من مذهبه تتبعا للرخصة. اعرب تتبعا ما منصوب ليش منصوب لأ لو قلنا انتقل من مذهبه متتبعا لرخص حال لكن لو قلنا انتقل من مذهبه تتبعا للرخص ها وش اعرابها ما درست افعال القلوب انصب بفعل القلب جزئي ابتداع ان رأى خالة علمته لا مو بافعال القلوب عفوا. المفعول لاجله ما درست المفعول لاجله ها قال ابن مالك رحمه الله تعالى اه ينصب مفعولا له المصدر ان ابان تعليلا كجود شكرا ودين وهو بما يعمل فيه متحد ويقتل فاعلا وان شرط فقد الى اخره. المقصود ان هذا انتقاله بقصد تتبع الرخص اما اذا كان انتقاله بقصد ايش؟ يعني هو يدور الرخصة يدور الاسهل يدور ما يناسب هواه اما اذا نظر والله قال يا جماعة الخير القول الثاني قول الامام ابن تيمية رحمه الله وهو امام وعالم معتبر وانا هذه المسألة فيها علي مشقة ابحث عن دفع المشقة بقول عالم من العلماء المعتبرين هذا ليس من تتبع الرخص. ولاحظ التتبع ما هو بانه مرة. لا هو كل مسألة يدور ايش للاسفل واضح نعم تتبع رفع لا هو من باب الذم والتغليظ قالوا من تتبع الرخص تزندق لكن ليس واحد تتبع الرخص تسميه زنديق لا لا الزندقة هذي شديدة هناك ما تقال على من تتبع الرخص الا من باب انها نقول تتبع الرخص قد يؤدي بالانسان الى الزندق اما انه نفس اللي تتبع رخص لا يقال عنه زنديق لا قال ويجب ان يعمل مجتهد بموجب اعتقاده فيما له وعليه. الان كلامنا السابق عن المقلد صح؟ طيب المجتهد يعمل بايش موجب اعتقادي ما يقلد احدا يعمل بموجب اعتقاده سواء ادى ذلك الى رخصة او الى عزيمة سواء كان هذا الاجتهاد يؤدي الى شيء له او شيء عليه واضح ولا لا؟ ما يروح يعمل باجتهاده فيما له ويعمل بالتقليد فيما عليه واضح قال وان عمل عامي بما افتاه مجتهد لزمه. يعني هذا العامي شرع وعمل العمل رايح يحج وبدأ في الطواف خلاص دخل في النسك بدأ شرع فحين اذ يجب ان ها يعمل بما افتاه به المفتي ما يقول بوسط الحج هذا يروح يقول خلاص بنغير بندور مفتي ثاني وهكذا قال والا فلا الا بالتزامه. يعني ان لم يشرع في العمل. سأل شيخ قال له والله واجب عليك كذا وكذا ولم يعمل ولم يشرع قال بتأكد وبسأل شيخ ثاني فسأل شيء اخر افتاه بشيء اخر هل يجوز له ان يعمل بفتوى الثاني؟ نعم لانه لم يشرع في العمل واضح ولا لا؟ هذا معنى قوله والا فلا يعني وان لم يعمل العامي بفتوى المفتي فانه لا يلزمه ان يسير عليها قد يسأل عالم اخر الا ان يلتزم ويلزم نفسه اذا هو التزم والزم نفسه بذلك فانه يلزمه. قال وان اختلف عليه مجتهدان تخير. هذا اذا اختلف المجتهدون. واحد قال حلال وواحد قال حرام. ما العامي ما موقفه يتخير بين الاقوال وقد سبق معنا مسألة ايش هل يجب عليه ان يأخذ بقول الارجح اولى فصل لمفت ردها وفي البلد غيره. يعني اذا استفتي العالم وسئل عن مسألة هل يجوز له ان يردها بمعنى لا يفتي فيها في تفصيل ان كان في البلد غيره جاز ردوها لانه غيره بيقوم بالواجب. وان لم يكن في البلد غيره فانه يجب عليه ويتعين عليه ان يجيب عليها خلاص مبحثنا الافتاء فرض الاهل ان لم يكن سواه في المحل وواجب ليس على الاعيان ان كان في البلدة مفتيان. فاذا كان عندنا في البلد اكثر من مفتي هو ان يردها واضح ولا لا والا يعني وان لم يكن في البلد غيره اهل لها شرعا لزمه الجواب. وعلم منه انه اذا كان في البلد غيره ممن يفتي لكنه ليس اهلا هل له ان يردها لا لانه اذا ردها راحوا الناس لجاهل يعني كان البلد فيها مفتي عالم والثاني يجلس لافتاء الناس وهو جاهل هل يجوز للعالم ان يردها لا لانه اذا ردها راح الناس لمن الجهل وهذا حرام واضح ولا لا صدورها من جاهل حرام قال والا لزمه الجواب. اذا يجب عليه ان يجيب. ما هي المسائل التي لا يجب على المفتي ان يفتي فيها ثلاثة احوال. قال الا عن ما لم يقع قال يا شيخ احسن الله اليك سؤال تفضل يا اخي قال اذا انا طلعت سافرت للمريخ مثلا خلاص وجاي شهر رمظان كيف اعرف الليل من النهار حتى اصوم هل يجب عليه المفتي ان يجاوب على هذا السؤال يقول ان شاء الله اذا طلعت للمريخ نعلمك ماشي نعم. وما لا يحتمله السائل في اشياء ما يتحملها السوء بعض الناس عقله بسيط يسأل عن مسائل اكبر من حجمه فانه لا يجب على المفتي ان يجيبه تمام لا يحتمله السعر. مثل بعض دقائق العلماء قالوا لهم دقائق علم الكلام الواحد عن مسائل دقيقة عقدية الجواب عنها هو لا يفهمه وعقله لا يتحمل لا تجيبه واضح؟ الثالث ما لا ينفعه. يسأل عما لا ما لا ينفع. قال لا يجب الافتاء بشيء لم يقع ولا الجواب عن سؤال ما نفع يسأل واحد مثلا ها يأجوج ومأجوج هل هم مسلمين ولا لا ها فتقول له روح هل انت عرفت واحد ما يعرف صفة الوضوء ما يعرف صفة الصلاة ما يعرف مسائل الدين الاساسية ويدور يأجوج ومأجوج مثلا خلاص وين ساكنين؟ وين محلهم؟ عنوانهم البريدي هذه الاشياء التي لا تنفع لا يجب على الانسان ايش ان يجيب ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سأله السائل قال متى الساعة يا رسول الله؟ ايش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ماذا اعددت لها؟ هذا المهم هذا اللي ينفعك انت ها اللي ينفعك ماذا اعددت له نعم قال وكان السلف يهابونها ويشددون فيها ويتدافعونها. الفتوى عظيمة ابن الجوزي عنده كتاب اسمه تعظيم الفتوى فتوى عظيمة توقيع عن رب العالمين كتاب ابن القيم اعلام الموقعين عن رب العالمين انت تخبر عن حكم الشرع يعني انت تخبر عن حكم الشرع فهذا مقام عظيم. السلف كانوا يهابون ما يتجرأون عليها ما يبادرون اليها يتدافعونها كل واحد وده ان غيره يود ان غيره كفاهم ماشي قال ويحرم تساهل فيها وتقليد معروف به التساؤل في الفتوى. يدخل فيه ان الانسان يفتي من غير تثبت. يسأل عن مثلا ان شاء الله جايزة ان شاء الله حس انها حلال هاي فتوى دين يا شيخ فالشخص المتساهل الذي يفتي من غير تثبت هذا ايش؟ لا يجوز استفتاؤه وكذلك نعم لا يجوز تقليد تقليد معروف بالتساهل. وكذلك نفس هذا التساهل حرام. اذا التساهل في الفتوى وعدم التثبت في حرام وكذلك سؤال الشخص المتساهل في الفتوى ايضا حرام ثم قال ولا بأس ان يدل على متبع يعني ايش؟ يعني لو سئل المفتي على مسألة سئل عن مسألة يا شيخ ما حكم كذا؟ قال اسألوا فلان هل يجوز للمفتي ان يحيل على غيره؟ نعم بشرط ان يكون ذلك الذي يحيل عليه شخص متبع شخص اهل لان يتبع في الفتوى وان يقلد. واضح ولا لا ثم قال فصوم هذا الان يتعلق باداب المفتي والمستفتي. ينبغي حفظ الادب مع مفت واجلاله. هذا المفتي يوقع عن رب العالمين هذا يخبرك بحكم الشرع يجب التأدب معهم صح ولا لا؟ اعطاؤه المكانة الشرعية فلا يفعل معه ما جرت عادة العوام به كايماء بيده في وجهه يؤشر كذا بالايد يا شيخ شو الحكم في كذا خلاص هذا ليس من الادب ولا يطالب بالحجة. يا شيخ ما الحكم؟ قال هذا لا يجوز. وش الدليل يا شيخ؟ عطنا الدليل لا هذا ليس من الادب طيب اذا اراد ان يطالبه بالحجة يسأله سؤال مسترشد ومتعلم ما هو مطالب هات الدليل واضح ولك ان تسأل للتثبت عن مأخذ المسؤول لا التعنت ثم عليه غاية البيان ان لم يكن عذر بالاكتنان ولا يقال له ان كان جوابك موافقا فاكتب والا فلا ما يجي يقول شوف يا شيخ ترى فلان افتاني انه جايز اذا انت فتواك انها جائز اكتب لي اذا انت حرام لا تكتب لي هذا ليس من الادب. انت جاي تدور الحكم الشرعي واضح لكن ان علم غرض السائل لم يجز ان يكتب غيره. قال لك اذا انت عارف ان الان هذا السالي معه ورقة ويبغاك تكتب فيها مثلا طالب علم فقير طيب افتاه الشيخ قال له الشيخ يجوز لك ان تأخذ من الزكاة يجوز لك ان تأخذ من الزكاة جاء لشيخ ثاني طبعا هو راح ياخذ هذي الفتوى ويروح للجمعية الخيرية يقول اصرفوا لي ازا كان لاني انا محتاج ماشي؟ طيب جاء لشيخ ثاني. الشيخ الثاني له رأي اجتهاد اخر لو كتبه في الورقة يظر هذا المستفتي ويعرف ان هذا الرجال ما عنده الا هالورقة كتب فيها فتوى الاول يبي فتوى الثاني عشان الجمعية تصرف له فهل اذا كان رأيك واجتهادك انه لا تصرف له الزكاة تكتب لا تقول ترى انا ما اوافق على هذا شفويا لكن لا تكتب له واضح ولا لا؟ لم يجوز ان يكتب غيره. لماذا؟ لان هذا هذه الورقة ملك لمن مستفتي صح ولا لا؟ فلا يكتب عليها الا باذني صح ولا لا؟ اي نعم قال رحمه الله تعالى ولا يجوز اطلاق الفتي الفتي في اسم مشترك. بعض الكلمات لها دلالة مشترك تعني لها دلالة على عدة اشياء على وجه التساوي مثلا كلمة القرب ها كلمة القرب تدل على الحيض وعلى الطفل وجاء واحد قال يا شيخ انا اه فلانة طلقت ومظى عليها ثلاثة قروء هل يجوز لها ان تتزوج ولا لا المفتي مذهبه ثلاثة قرون ثلاث حيضات. فما يجاوب يقول يجوز لها ها؟ يقول ان كنت تقصد بثلاثة قروء اي ثلاث حيظ انه يجوز لها ان تتزوج واضح؟ ما يطرق بالفتوى في لفظ مشترك لان القرء يطلق على فهل في ضوء القناديل والقرؤ للحيض نعم والطهر والحفظ والحفظ ونعم الطهر اطلاق الفيديو اسمه مشترك ولا ان يكبر خطه الان هذه الورقة اللي معطيك اياه المستفتي اليست مالا محترما صح ولا لا ملكناه ولا لا طيب لا تكتب بخط كبير تظيع عليه بدال ما الفتوى تكفيها نص ورقة تظيع له خمس ورقات فلا يكبر خطه زيادة عن الحد ولا يوسع ما بين الاسطر ولا يكثر ان امكنه الاختصار فيها الفتوى تكفيها صفحة قالت نكثر الكلام ونذكر الاقوال والادلة والمذاهب لا بقدر ما ان تختصر ولا في شهادة بلا اذن مالك. ها ونفس الكلام قال اكتب لي شهادتك ابيك انت تشهد انا عندي موضوع في المحكمة ابيك تكتب لي قال خلاص طيب تكتب له الشهادة مختصرة ولا تظيع له دفتر ابو مئة ورقة بقدر الامكان تختصر فيها بقدر الامكان مثل ما قلنا في الفتوى وهذا ما يتعلق بهذا الباب والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين