﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:18.000
الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. كنا قد قرأنا بدأنا القراءة في المرجحات فيما سبق صح ولا لا ولكن الان اريد ان نقفز

2
00:00:18.400 --> 00:00:39.850
جملة من المرجحات ونرجع الى اخر صفحة نقرأ ضابط الترجيح ثم بعد ذلك نرجع مرة اخرى الى بقية المرجحات. ما هو ضابط الترجيح شيخ عندما يتعارض دليلان فما هو الضابط الذي نرجح به احدهما على الاخر

3
00:00:40.250 --> 00:01:11.100
طبعا الكلام في الترجيح بعد ما يتعذر ايش الجمع بينهما ويتعذر النسخ حينما نحتاج الى الترشيح قال وضابط الترجيح انه متى اقترن باحد المتعارضين باحد متعارضين امر نقلي او اصطلاحي عام او خاص او قرينة عقلية او لفظية او حالية وافاد زيادة

4
00:01:11.100 --> 00:01:33.700
ان رجح به يعني باختصار كما قال في المراقي وقد خلت مرجحات فاعتبر واعلم بان جلها لا ينحصر قطب رحاها قوة المظنة فهي لدى تعارض مئن الترجيح هو ان يوجد

5
00:01:33.950 --> 00:01:54.750
مع احد الدليلين شيء يقويه على الدليل الاخر هو قوي يعني افاد ايش؟ زيادة ظن وطبعا ليش قلنا زيادة الظن؟ الترجيح يكون في القطعيات ولا في الظنيات يا مشايخ ها؟ في الظنيات

6
00:01:54.900 --> 00:02:15.750
فلما يكون عندنا امران ظنيان احدهما فيه ظن زائد على الاخر نرجح ما هو الشيء الذي يعطينا ظن زائد قال لا وتفاصيله لا تنحصر. يعني المرجحات تفصيل افراد اخر صفحة صفحة كم يا شيخ

7
00:02:16.150 --> 00:02:37.300
اتنين وخمسين التفاصيل المرجحات منحصرة ولا غير منحصرة غير منحصرة واضح واذا جئنا شف عشان تعرف كيف تكون غير منحصرة نرجع الان الى ما ذكره المصلي ارجع الان يا طويل العمر

8
00:02:39.550 --> 00:02:59.650
الى بداية مبحث الترجيح ماشي؟ نبغى نعد الان كم نرجح ذكر المؤلف طبعا هذا برجحان الدليل كون الظن المستفاد منه اقوى. هذا يعني نفس المعنى نرجع الان يا شيخ عكاش نبغى نعد المرجحات عد معي

9
00:02:59.950 --> 00:03:25.350
عد معي يا شيخ عكاس الاكثر رواة واحد الاكثر ادلة اثنين الازيد ثقة ثلاثة الازيد فطنة اربعة الازيد ورعا خمسة الازيد علما ستة الازيد ضبطا سبع الازيد لغة ثمانية نحوا تسعة

10
00:03:26.000 --> 00:03:45.450
الاشهر عشرة الاشهر باحد ذي السبعة يعني السبعة اللي هي المذكورة هذي ها الثقة والفطنة والورع الان وصلنا كم عشرة الاحسن سياقا احدعش الاعتماد على الحفظ اثنعش تذكر الحديث ثلاطعش

11
00:03:46.500 --> 00:04:11.700
عمله عمله بروايته اربعتاش لا يرسل الا عن ثقة خمسطعش المباشر للقصة ها ستطعش صاحب القصة سبعطعش ها؟ المشابه ثمنطعش الاقرب من الشيخ عند السماع تسعطعش كونه من اكابر الصحابة عشرين

12
00:04:13.350 --> 00:04:30.000
طيب انا ما ادري كيف هنا انتقل فجأة من احدعش الى واحد وعشرين اظنه كان يبغى يكتب اثنعش واحد وعشرين اه عشرين اه متقدم الاسلام كم واحد وعشرين ماشي الاكثر صحبة اثنين وعشرين

13
00:04:30.650 --> 00:04:56.700
الاقدم هجرة ها كم يا شيخ؟ ثلاثة وعشرين المشهور النسب اربعة وعشرين الذي سمع حال بلوغه مقدم على من سمع وهو صغير خمسة وعشرين من كثر مزكوه ستة وعشرين من كان مزكيه اعدل من مزكي الاخر

14
00:04:56.800 --> 00:05:24.800
ها ثمانية وعشرين من كان مزكيه اوثق كم الان؟ تسعة وعشرين ترجيح المسند على المرسل كم ثلاثين ترجيح مرسل التابعي على مرسل تابع التابعي واحد وثلاثين الاسناد العالي على الاسناد النازل اثنين وثلاثين

15
00:05:25.100 --> 00:05:55.500
المعنعن على غيره مما اسند الى الكتاب ثلاثة وثلاثين كتاب المحدث او كتاب هذا العالم المجتهد على غيره ولو كان غيره مشهورا بلا نكير كم اربعة وثلاثين اربعة وثلاثين ما اخرجه الشيخان البخاري ومسلم على ما اخرجه غيرهما خمسة وثلاثين ما اخرجه

16
00:05:55.850 --> 00:06:16.350
ها البخاري على ما اخرجه مسلم ستة وثلاثين ما اخرجه مسلم على ما اخرجه غيره يعني مخرجه مسلم على ما كان على شرط البخاري ومسلم كم هذي سبعة وثلاثين الظاهر

17
00:06:16.500 --> 00:06:34.550
اظن سبعة وثلاثين. سبعة وثلاثين. سبعة وثلاثين. حلو. طيب شرط ما كان على شرط البخاري ومسلم مقدم على ما كان على شرط البخاري ثمانية وثلاثين. ما كان على شرط البخاري مقدم على شرط مسلم تسعة وثلاثين. شرط مسلم

18
00:06:34.550 --> 00:07:06.300
على الصحيح مما ليس على شرطهما اربعين خلاص الصحيح في غيرهما على غيره واحد واربعين المرفوع على الموقوف اثنين واربعين المتصل على المنقطع ثلاثة واربعين المتفق على رفعه على المختلف في رفعه اربعة واربعين. المتفق على وصله

19
00:07:06.350 --> 00:07:27.150
مقدم على المختلف في وصله خمسة واربعين الرواية المتفقة على المضطربة ستة واربعين ما تحقق سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم على ما احتمل ذلك سبعة واربعين ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم مما

20
00:07:27.350 --> 00:07:45.200
اخذه من كتاب كتب به النبي صلى الله عليه وسلم يعني النبي صلى الله عليه وسلم كتب بكتاب وهذا سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ايهما المرجح الذي سمعه طيب الذي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على ما سكت عنه عليه الصلاة والسلام

21
00:07:45.200 --> 00:08:08.950
اللي هو الاقرار كذا كم؟ تسعة واربعين طيب الاقرار على شيء حصل بحضرته مقدم على الاقرار على شيء حصل في غيبته وعلم به علم ولم يحضره خمسين طيب تقديم الاقرار على شيء عظيم

22
00:08:09.600 --> 00:08:23.450
مقدم على الاقرار على شيء يسير. هذا واحد وخمسين هذا معنى الا ما خطر السكوت عنه اعظم طيب تقديم قول النبي صلى الله عليه وسلم على فعله هذا كم اثنين وخمسين

23
00:08:24.100 --> 00:08:48.900
تقديم الفعل على الاقرار ثلاثة وخمسين تقديم  الاحاد في مسألة لا تعم بها البلوى على الاحاد في مسألة تعم بها البلوى اربعة وخمسين تقديم حديث رواه الراوي ولم ينكره المروي عنه يعني الراوي لم ينكره على حديث انكره

24
00:08:49.050 --> 00:09:17.850
من روي عنه هذا خمسة وخمسين ما انكره نسيانا على ما انكره جحدا وجزما ستة وخمسين وكل واحد من هذي لو بغينا نمثل له ايش يعني لن ننتهي الى خمسين محاضرة جدا. لو كل واحد منها اخذناه وبدأنا نبحث عن مثاله. طيب؟ طيب هذه كلها كم مرجح؟ ستة وخمسين مرجح

25
00:09:17.850 --> 00:09:38.450
تتعلق بنوع من انواع الترجيح اللي هو الترجيح بالسند. نجي للترجيح بالمتن خلينا نكمل العد النهي عن الامر سبعة وخمسين عندنا حديث ينهى وحديث يأمر النهي اقوى من الامر هذا سبعة وخمسين. حديث يأمر وحديث مجرد اباحة وجواز. هذا ثمانية

26
00:09:38.450 --> 00:09:57.250
الامر مقدم حديث فيه اخبار مرجح على حديث فيه امر هذا كم تسعة وخمسين حديث فيه اخبار مرجح على النهي ستين اخبار مرجح على الاباحة واحد وستين لهذا معنى قوله وخبر على الثلاثة يعني هذا

27
00:09:57.250 --> 00:10:16.100
تضمن ثلاث مرجحات طيب المتواطئ على المشترك هذا اثنين وستين المتواطئ والمشترك مصطلحان في المنطق ارجعوا اليهما فان المتواطئ مقدم على المشترك طيب المشترك ما معنى المشترك  مشترك يعني ايه يدل على

28
00:10:16.950 --> 00:10:36.050
عدة معاني متساوية يحتمل ان يدل مثلا القرء مشترك في الحيض  والطهر صح ولا لا؟ مشترك في الحيض وفي الطور. طيب اذا كان عندنا احتمال ان نستعمله على معنى مشترك يدل

29
00:10:36.050 --> 00:10:53.700
على معنيين على نجعل اللفظ مشترك دالا على معنيين او مشترك دال على ثلاث معاني ما المرجح الاقل هذا المرجح الثالث والستين مشترك قل مدلوله على مشترك كثر مدلوله. طيب الاربعة وستين معنى

30
00:10:53.700 --> 00:11:18.100
ظهر استعماله على عكسه معنى ظهر استعماله على معنى لم يظهر استعماله. يعني كلاهما يحتمل لكن هذا استعماله اظهر. هذا اربعة وستين الاشتراك بين علمين مرجح الاشتراك بين علم ومعنى. يعني تقول هذا اللفظ يحتمل ان يدل على كذا وكذا. مثلا تقول الزيدين

31
00:11:18.100 --> 00:11:37.600
الزيدين يعني زيد وزيد ولا الزيدين؟ يعني شخص اسمه زيد والمعنى الثاني زيادة لا المشترك على علمين اولى من على علم ومعنى والمشترك بين علم ومعنى مرجح على المشترك بين معنيين

32
00:11:38.100 --> 00:12:02.550
هذا ستة وستين ماشي؟ والمجاز على المجاز اذا كان احدهما علاقته تعرف المجاز له شرطان العلاقة والقرينة طيب العلاقة قد تكون علاقة مشهورة وعلاقة غير مشهورة ايهما المرجح المشهورة هذا سبعة وستين اذا الترجيح المجاز بشهرة

33
00:12:02.550 --> 00:12:26.250
العلاقة طيب المجاز بعلاقة قوية هذا ثمانية وستين مقدم على المجاز بعلاقة ليست قوية طيب ويلا عاد دور لنا على كل واحد على مثال المجاز الذي جهته اقرب الى الحقيقة والمجاز الذي جهته ابعد. لا اللي جهته اقرب هذا تسعة وستين. المجاز

34
00:12:26.250 --> 00:12:45.450
يحتاج الى قرينة ولا لا طيب اذا كان احدهما قرينته اقوى من الاخر. دليله دليل حمله على المجاز اقوى من دليل الاخر. الا يرجح بهذا هذا سبعين المجاز على المشترك يعني هل اللفظ يحمل على المجاز

35
00:12:46.150 --> 00:13:01.900
واللي يحمل على المشترك المجاز يقابله الحقيقة اما المشترك المعاني كلها في رتبة واحدة. طيب؟ قال لك لا تجعل حقيقة ومجاز اولى من ان تجعله من باب المشترك طيب اذا احتمل ان تجعله

36
00:13:02.550 --> 00:13:22.050
خاصا وتحمله على الحقيقة او عام لكن تحمله على معنى مجاز. قال لك ترجح حمله على الخصوص اولى من حمله على المجاز كذا اثنين وسبعين خلاص؟ وهما على اضمار ما هما

37
00:13:22.950 --> 00:13:35.650
ان تحمله على المجاز اولى من ان تحمله على الاظمار هذا ثلاثة وسبعين. الاظمار معناها تقدر محذوف. قال لك لا كوننا نحمله على المجاز بدون تقدير اولى من حمله على

38
00:13:35.650 --> 00:13:52.300
ان يقدر محذوف. هذا ثلاثة وسبعين اربعة وسبعين ان تحمله على الخصوص اولى من ان تحمله لانه قال وهما هذا مرجحين الان هذا اربعة وسبعين وتحمله على الخصوص اولى من ان تقدر محذوفا هذا اربعة وسبعين

39
00:13:52.450 --> 00:14:08.250
خمسة وسبعين الثلاثة على النقل يعني عندنا خمسة وسبعين الحمل على الخصوص ام ان تجعل لفظ منقولا الى معنى اخر قال لا تحمله على الخصوص اولى من ان تجعله منقولا

40
00:14:08.350 --> 00:14:25.800
ان تجعله محمولا على المجاز اولى من ان تجعله منقولا الى معنى اخر. ان تجعله ان تجعل اللفظ مشتركا ان تجعل اللفظ مظمرا فيه تقدير اولى من ان تجعله منقولا الى معنى اخر هذا سبعة وسبعين

41
00:14:26.500 --> 00:14:45.250
خلاص وهو على مشترك وهو اللي هو ايش؟ النقل. هل نجعل اللفظ من قول الى معنى اخر؟ ولا نجعله مشترك؟ قال لا خليه يقول افضل من ان تجعله مشترك لان المشترك معاني متساوية يؤدي الى ان اللفظ يكون مجملا اصلا لا يفهم

42
00:14:45.550 --> 00:15:04.700
ولا يمكن العمل به لا خليه مظمر ولا انه نخليه ايش؟ مشترك. طيب عندنا تسعة وسبعين حقيقة متفق عليها ولا حقيقة مختلف فيها عندنا حقيقة متفق عليها نحمل عليها ولا حقيقة مختلف فيها ايهما اقوى؟ تفضل يا شيخ

43
00:15:04.850 --> 00:15:19.800
لا بعد ثلاث ما عندي موجود فيه اخر شي يخلص الثلاث ايه طيب الله يقوم خلاص اذا حقيقة مختلف فيها ولا حقيقة متفق عليها متفق عليها. اذا هذا رقم تسعة وسبعين

44
00:15:20.150 --> 00:15:48.600
طيب عندنا حقيقة مشهورة وحقيقة غير مشهورة ايهما الاولى المشهور هذا ثمانين طيب مجاز متفق مجاز اشهر ومجاز غير مشهور ايهما الاولى؟ المجاز المشهور هذا واحد وثمانين ثم بعد ذلك لغوي مستعمل شرعا

45
00:15:48.700 --> 00:16:06.600
في لغوي على من قول شرعي يعني هذا اللفظ تحمله على معناه اللغوي طيب ولا تقول هذا ورد في الشرع فننقله عن معناه اللغوي؟ قال لك لا ابقاؤه على الاصل اولى. ابقاءه على المعنى اللغوي اولى

46
00:16:06.600 --> 00:16:50.250
من ادعاء اولى من نص اخر او عشرين اخر من قول الى معنى اخر في الشرع ثم قال ويرجح منفرد على ايش يقابل المنفرد يا شيخ    مم مرجح المنفرد على كل حال الان لا لم افهم معنى منفرد. المقصود هذا المرجح كم رقمه؟ ثلاثة وثمانين. فليراجع ما معنى المنفرد. ما قل مجازه

47
00:16:50.250 --> 00:17:11.300
ولا ما كثر مجازه؟ قال لك ما قل مجازه على اللفظ الذي كثر نجاعزه لان كثرة المجازات ايش؟ تظعفه. طيب ما تعددت جهة دلالة ما اتحدت جهة دلالته قال لك لا ما تعددت جهة دلالته

48
00:17:12.000 --> 00:17:33.100
ما تأكدت جهة دلالته بان كانت اقوى ترجح على الاضعف هذا ستة وثمانين. ما كانت دلالة مطابقة ولا دلالة التضمن والالتزام دلالة المطابقة هذا سبعة وثمانين طيب الاقتضاء ما تعرفون دلالة الاقتضاء؟ دلالة الاقتضاء معناها لا بد من تقدير

49
00:17:33.400 --> 00:18:05.950
لابد من تقدير ليش لابد من تقدير لاما لان صدق المتكلم لا يكون الا بهذا التقدير طيب او لانه يتوقف وقوعه شرعا او وقوعه عقلا على التقدير  ايهما الاقوى؟ قال لك ما كان تقديره لاجلي تحقيق صدق المتكلم او لا من مجرد الوقوع الشرعي

50
00:18:05.950 --> 00:18:22.550
او العقلي هذا ثمانية وثمانين وبظرورة وقوعه عقلا على شرعا. قال لك الان كلها لازم التقدير لاجل الوقوع لكن الوقوع العقلي ولا الوقوع الشرعي؟ قال لك الوقوع العقلي هذا تسعة وثمانين اقوى

51
00:18:22.800 --> 00:18:46.050
وفي الايماء بما لولاه لكان في الكلام عبث او حشو على غيره. الايماء له عدة صور. طيب الايماء دلالة الاماء والتنبيه هو اقتران الحكم بوصف لو لم يكن ذلك الوصف علة لذلك الحكم لكان بعيدا عن الفصاحة. او لكان الكلام عبثا او لكان الكلام حشوا. البعد عن الفصاحة

52
00:18:46.050 --> 00:19:08.600
ولى كون الكلام عبث قال لك لا اتجنب كون الكلام عبث اولى من تجنب كون الكلام غير فصيح. فهذا مرجح كم؟ تسعين الان وصلنا طيب بعدين في المفاهيم مفهوم الموافقة ولا مفهوم المخالفة؟ قال لك مفهوم الموافقة هذا واحد وتسعين بعدين دلالة الاقتضاء

53
00:19:08.600 --> 00:19:28.600
دلالة الاشارة والاماء ايهما المرجح؟ قال لك دلالة الاقتضاء مرجحة على دلالة الاشارة والايمان. طيب دلالة ولاحظ هذا اثنين ترى يعني اثنين وتسعين ثلاثة وتسعين الاقتضاء على الاشارة الاقتضاء على الايمان. بعدين ايهما المقدم؟ دلالة الايماء ولا دلالة المفهوم؟ الايمان

54
00:19:28.600 --> 00:19:46.250
ان الاماء من منطوق ولا من المفهوم؟ الاماء منطوق وان كان منطوق غير صريح. هذي ثلاثة وتسعين او اربعة وتسعين هذي  طيب وتنبيه كنص في قول هذا الان يشير الى انه دلالة التنبيه مثل دلالة النص

55
00:19:46.350 --> 00:20:18.100
في قول ماشي بس ما ما معنى قوله وتنبيه كنص في قول ما اعرف انا ما اعرف هل يقصد التنبيه بالادنى على الاعلى ممكن ممكن يكون قصده التنبيه بالادنى على الاعلى

56
00:20:18.300 --> 00:20:30.611
فيكون اقوى من المنصوص عليه يعني مثلا اذا قلنا هذا الوقف يصرف ها