ان الحمد لله نحمده تعالى واستعينه ونستغفره. واعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمدا كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي من نفس واحدة وخلق منها زوجها. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي ليتساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى وان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وان شر محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم اما بعد فاولا انا احبكم في الله. واسأل الله جل جلاله ان يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله ان اللي انت بتسأله الاكل ده انت جايبه منين؟ هو له مصلحة في ارضائك لا يقبل قول لا يقبل قول ينبغي ان يسأل غيره. ينبغي ان يسأل غير ان يكتفي على هذا وجزاكم الله خيرا. والسلام عليكم ورحمة الله. وخيرا اللهم اجعل عملنا كله صالحا اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لاحد غيرك شيئا وهذا هو الدرس السابع والخمسون من دروس التزكية في شرح كتاب مختصر منهاج الخاطبين. وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي مع الكلام عن درجات الورع وذكرنا هنالكم مؤكدين ان الورع لا تعرفونه ولم تروه ولم تشموا له ورائحته فالكلام عن التقوى والورع في زماننا ضرب من الكلام عن المثاليات وغالبا تجد اهل زماننا يستقصون الحلال الى حافة الحرام ولا يتورعون عن المكروهات حتى الاخوة الا من رحم الله وقليل ما هم. اللهم اجعلنا من المرحومين التقوى ترك بعض الحلال مخافة الوقوع في الحرام اما الورع فترك كثير من الحلال مخافة الوقوع في الشبهة او المكروه بدأنا نتكلم في اللقاء الماضي عن الشبهات بعد حديث النعمان ابن بشير الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا لا يعلمهن كثير من الناس فذكرنا ان حد الشبهة ما تعارض فيه اعتقادان. صدر عن شيئين مقتضي لاعتقادين وذكرنا لها امثلة المثال الاول الشك في السبب المحلل او المحرم وينقسم هذا السبب الى اربعة انواع النوع الاول ان يكون الحل معلوما من قبل ثم يقع الشك في المحلل فهذه شبهة يجب اجتنابها ويحرم الاقدام عليها. مثاله ان يرى صيدا فيجرحه فيقع في الماء فيصادفه ميتا. ولا يدري هل مات بالغرق؟ او بالجرح نحو ان يأخذه من يد سلطان ظالم. فان لم يكن له علامة فتركه ورع ولا يحرم ذلك آآ لانه قد علم في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده ان اتمان الخمور ودراهم الربا وغلول الغني فهذا حرام لان الاصل التحريم وذكرنا في هذه النقطة انه يجب انه يجب الاحتياط يجب الاحتياط في الذبائح والفروج يجب الاحتياط في الذبائح والفروج. واظن ما توقفنا عن التفصيل فيها لانتهاء الوقت. ووعدنا ان نفصل فيه بها الليلة ذكرنا انه يجب الاحتياط في الذبائح هذا المثال ان رجلا رأى عصفورة على شجرة فصادها فوقعت في الماء فادركها ميتة هل ماتت بسبب جرحها في الصيف ام ماتت بسبب الغرق هو لا يدري فتكون حراما هذا هو الاحتياطي الايه؟ في الذبائح. الاحتياط في الذبائح لو ان عندي لحم هذا اللحن سمي عليه ام لم يسمى عليه ذبح ام لم يذبح يجب الاحتياط في هذه المسألة. وذكرنا ان هناك خلط احيانا للاوراق في مسألة الذبائح. ان بعض الناس يتوقفون لا في الذبائح وانما يتوقفون في الزابح هذا اشكال لا نوافق عليه ولا يجوز اصلا ان نتوقف في الذبح. يعني عندي جزار اسمه جزارة محمد عبدالله او محمد حسنين محمد عبد السميع الجزار اللي واقف ده اسمه ايه؟ محمد. ذبح. انا باخد الدبيحة منه. وما اقعدش اقول بقى محمد ده بيصلي ولا ما بيصليش محمد ده بيسب الدين ولا ما بيسبش الدين؟ محمد ده بيروح البدوي ولا ما بيحتفلش بمولد الحسين ده ما يبقاش توقف الذبائح بقى يبقى توقف في ايه؟ في الذبح. هو انا عندي ادام اسمه محمد يبقى ايه مسلم ادام كاتب على الجزارة لا اله الا الله. محمد رسول الله يبقى ايه؟ يبقى مسلم ادام كاتب كله من طيبات ما رزقناكم يبقى ده كذب وفديناه بذبح عظيم. ادام كاتب حاجة تدل على انه مسلم فلنا الظاهر والله يتولى السرائر. اما ان انا اتوكل الذابح فهذا يندرج تحت حكاية في الفقه الصلاة خلف مستور الحال او مجهول العين. هذا المستور الحال المجهول الحال. واحد انا دخلت مسجد في اي مسجد في اه في مصر. واحد بيصلي اصلي وراه؟ اصلي وراه هدر الراجل ده صوفي بيشرك انا معرفش وليس الغالب البنات صوفية ولا غالبهم صوفية؟ ما يمكن انتم زي اسمه ايه اللي بيقول بقى مصر كلها صوفية؟ هي مصر كلها صوفية؟ لا مصر كلها صوفية ولا مصر كلها الشيوعيين بالعكس ده القتل في الناس في مصر ايه؟ اهل السنة. ده الاصل فالشاهد ان التوقف يكون في الذبيحة وليس في الذبح. فاذا كانت مدبوحة خلاص اكل ادام مدبوحة من مسلم. التوقف في الفروج لو ان هو اللي بيحصل من كسير من الاخوة وهو واقف قدام الباب منتظر زوجته وكل اللي خارجين لابسين اسود يمد ايده بقى يسحب واحدة ويمشي ما ينفعش التوقف في هذه المحرمات ان انا ما كل دول محرمات علي حتى زوجتي اللي فيهم لحد ما اتيقن انها ان دي زوجتي بيحصل كثيرا في حالات الحج وغيرها ان يبقى النساء نايمين ويدخل بقى ايه؟ يقلب على زوجته برضو مما لا يجوز يعني ينظر اقصد يعني. الشاهد ان الاحتياط هنا الاحتياط في الذبائح والفروج ايه واجب مش واجب يعني زي ما احنا بنقول اه واجب يعني ده اقل واجب لا واجب يعني فرض. يعني خلافه ايه؟ حرام خلافه حرام النوع الثاني ان يعرف الحل ويشك في المحرم فيكون الاصل الحل والحكم له. كما لو طار طائر فقال رجل ان كان هذا غرابا فامرأته طالق وقال اخر ان لم يكن غرابا فامرأته طالب ثم التفت الامر ده غراب ولا مش غراب فاننا نقضي بالتحريم في واحد منهما ولكن الورع تطليق الاتنين ولكنها وراها ايه تطليق الاتنين هو ده الورع يعني واحد بيقول لو كان ده غلبت يبقى مراتي طالب والثاني قال لو اهو ده بقى لو ما كنش غراب يبقى مراتي طالق الاثنين طلقوا اذا لم نتبين ده غراب ولا مش غراب واضح؟ فلذلك نقول يعني ان لو ان وده الكلام اللي بنقوله على الذبائح المستوردة اللحوم المستوردة الام مستوردة الاصل فيها الحل انها مدبوحة وانها من ذبائح اهل الكتاب. واطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم. وطعامكم حل له. لكن تبين لنا انهم في بعض الاحيان ايه لا يذبح بصعق الكهربي او بالطلقة او بالضرب فكله يقع تحت المنخنقة والموكودة والنصيحة فالشاهد انه هذه محرمات لكن هو كاتب لي عليها مذبوحة على الشريعة الاسلامية. ده اللي اخذ به الشيخ ابن عثيمين هل اخذ ولا واثع لي؟ الشيخ ابن باز قال لا الظن المستفاد من الغالب راجح على الظن المستفاد من القبر. فلا يجوز اكله والاتنين مشايخنا وعلمائنا واكابر واحد قال بالتقوى والشيخ ابن عثيمين قال بالفتوى. فلذلك انا لا اعيب على من يأكل كل الذبائح المستوردة ولكن انا لا اكلها وصلت الورع اجتنابهما وتطلقهما. النوع الثالث ان يكون الاصل التحريم ولكن قرأ ما يوجب التحليل بظن غالب العمل في مسائل الفقه دايما بغلبة الظن بايه؟ بغلبة الظن. يعني اه اللي يغلب على ظنه ان هو ماسح شعره كله. يبقى هو ده المطلوب. لكن مش شرط ان الواحد يمسح شعره كله. احيانا تفلت شعراته ولا لا لكن بغلبة الظن يغلب على الظن ان هو مسحت شعري او او الى اخره. في مسائل الفقه عموما العمل بايه؟ بغلبة الظن. ولكن لما نيجي نتكلم عن الورع بقى يبقى العمل مش بغلظة الظن. العمل باليقين. ان يكون الاصل التحريم ولكن طرأ ما يوجب التحليل بظن غالب فهو مشكوك فيه لكن الغالب حله لكنه يجوز بغلبة الظن. مثاله ان يرمي الى صيد فيغيب عنه ثم يدركه ميتا وليس عليه اثر سوى سهمه. يعني هو رمى آآ حيوان بسهم. في غزالة بتجري في الصحراء فرماها نفسها بعد ساعتين تلاتة وهو ماشي لقاها ميتة والسهم بتاعه فيها ما فيهاش غير سهمه هو هنا غالب الظن انها ماتت بسهمية فهي حلاش لكن بقي الظن انها ممكن تكون ماتت بغير فهمه لان الاحتمال اذا لم يستند الى دليل التحق بالوسوسة. الظاهر فيه الحل اما ان ظهر عليه اثر صدمة او جراحة اخرى التحق بالنوع الاول يعني يكون حراما معلوما يقينا. لكن الورع تركه. النوع الرابع ان يكون الحل معلوما لكن يغلب على الظن طليان المحرم بسبب معتبر في غلبة الظن شرعا. مثال ان يؤدي اجتهاده الى نجاسة احد الاناءين. بالاعتماد على علامة معينة توجب عليه الظن. فتوجب تحريم شربه كما اوجب منع الوضوء به. يعني هو عنده اه حلتين ميه موجودين في الحمام والولد ابنه صحي في الليل عايز يدخل الحمام دخل معه الحمام راح الولد تبول في احد الاناءين وراحوا ناموا وصحيوا من النوم ايه ده هو حصل بالليل ايه؟ اه ده الواد وقع منه بيقول في اهل ايه؟ هو ده ولا ده مش فاكر لا هو ده لان اللي بيجي الحمام بيدخل كده يبقى ده لا هنا الورقة ان الاتنين النجاسة ايه؟ في الاتنين. لكن في الفقه الاخذ بايه؟ بغلبة الظن. ان غالب الظن لا يبقى ده وصلت المثال الثاني ان يختلط الحرام بالحلال ويشتبه الامر فيه على اضربه احدها اذا اختلطت ميتة بمزكاه او بعشرة من المزكيات. ونحو ذلك من العدد المحصول مثاله ايضا ان تشتبه اخته باجنبيات. فهذه شبهة يجب اجتنابها يعني عندنا واحد اه عنده عقيقة وبعدين اه ذبح خروف لقى انه مش هيكفي راح جاب عشرة كيلو لحمة مستوردة. وحطهم وهياكل ها يبقى في هزه الامر ازا كانت اللحمة اللي جايبها مش مزكاة احنا على يقين يعني محرمة يبقى يحرم الاكل من اللحمة كلها الثاني ان يختلط حرام محصور بحلال غير محصور كما لو اشتبهت اخته او عشر ردائع بنسوة بلد فلا يلزم بهذا الاجتناب نكاح اهل البلد بمعنى ان امه بتقول له يا ابني ده انا رضعت معك نصف بنات البلد دي يجوز بقى نتجوز منهم ولا لا؟ وده بيحصل كثير ان الام بترضع وهش دريانة بترضعك مين فالكل البنات يحرمن عليه هنا هتبقى الشبهة. شبهة ان كلهن اخواته من الرضاعة. لكن يصعب الاحتراز او التفصيل هي اخته مين فيهم؟ هي رضعت واحدة واحنا مش عارفين هي مين في الحالة ديت لا يتجوز اما لو رضعت كتير يبقى في الحالة دي ما ينفعش يتجوز منها ان يختلط حرام محصور بحلال غير محصور فله ان ينكح ما شاء منهن لان في تحريمهن حرجا كبيرا. وكذلك من علم ان مال الدنيا خالطه حرام قطعا لا يلزمه ترك الاكل والشرب لان في ذلك حرجا. وقد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان في الناس من يرابي وما تركوا الدراهم بالكلية وانما جنا سرق في زمانه وما تركوا شراء مجن فاجتناب هذا ايضا من الورع الثالث ان يختلط حرام لا يحصر بحلال لا يحصر. كحكم الاموال في زماننا فلا يحرم بهذا الاختلاط تناول شيء بعينه الا ان يقترن بتلك العين علامة تدل على انه من الحرام فيما اختلطت بالاموال. وقد ادركت الصحابة نهب المدينة وتصرف الظلمة. ولم يمنعوا من الشراء بالسوق. ولولا ذلك لانسد باب جميع التصرفات فان الفسق يغلب على الناس. لكن الاصل في الاموال الحل. واذا تعارض اصل وغالب ولا امارة على الغالب حكم بالاصل. كما قلنا في طين الشوارع واواني المشركين. فقد توضأ عمر رضي الله عنه من جرة اخوانية مع ان مشربهم الخمر واطعمهم الخنزير ولا يحترزون من نجاسة وكانت الصحابة تلبس الفراء المدبوغة والثياب مصبوغة ومن تأمل احوال الدباغين والصباغين علم غلبة النجاسة عليه. فيدل ذلك على انهم لم يكونوا يحترزون الا من جلسة مشاهدة او يكون عليها علامة فاما الظن الذي يستفاد من رد الوهم الى مجاري الاحوال فلم يعتبروه فان قد كانوا يتوسعون في امور الطهارة ويحترزون من شبهات الحرام فما الفرق واصل المسألة دي كلها ان يختلط حلال كثير بحرام كثير. زي النهاردة ما بنقول ان حديث النبي صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان يأكلون فيه الربا فمن لم يأكل الربا اصابه من غباره وفي زماننا اختلط الحرام بالحلال حرام كثير بحلال كثير آآ احنا بنقول المال المختلط يجوز الاكل منه بمعنى لو ان واحد شغال في بنك وشغال مدرس بيدرس في كلية تجارة وعنده دكان سوبر ماركت فكده عنده مال آآ اللي هو الشغل في البنك حرام وعنده دخل تاني قده اسمه مال ايه؟ مختبر يجوز الاكل منها. لو واحد ابوه حاطط فلوسه في بنك وبياكل من ارباحها وبيدخل له معاش وعنده ايجار بيت يبقى ده مال مختلط يجوز للاكل منه. يجوز الحكم او الفتوى على انه يجوز الاكل من المال الايه؟ المال المختلط. يجوز وان كان في اه اموال محرمة. في زمنا ده زي ما بقول كده اللي بيقبض مرتبه اه من الحكومة. ما الحكومة فين في اموال ربوية وفي وفي فالمال اللي داخله ده قد يكون فيه حرام لكن اختلط حرام كثير بحلال كثير فيجوز في هذه الحالة لان حكم البيان المختلط الاكل منه. لكن القاعدة كانت عند رضوان الله عليهم كانوا يحترزون من شبهات الحرام ويتوسعون في امور الطهارة ما الفرق يعني في امور الطهارة زي ما قلنا كده ابن عمر توضأ من جرة نصرانية والرسول شرب مما زادت مشركة شربها مما زادت مشركة. القصة مشهورة. اه قلنا ان اردت انهم كانوا يصلون مع النجاسة فباطل وان اردت انهم احترزوا من كل نجاسة وجب اجتنابها فصحيح يبقى هما احترزوا عن النجاسة الظاهرة مكنش عندهم وسوسة اما تورعهم عن الشبه فكان بطريق كف النفس عما ليس به بأس. مخافة مما به بأس. النفس تميل الى الاموال كيف كانت بخلاف يعني النفس اصلا تألف من النجاسة لكنها تميل للمال فعشان كده كانوا بيتبرأوا من ناحية المال ويتوسعوا من ناحية الطهارة. لانه عارف ان نفسه اصلا مش هتقبل نجاته. لكن هتقبل فلوس شبهات الاموال ممكن النفس تقبلها فعشان كده هو هي دي تربية النفس. هو ده الفقه النفوس قال لك نفسه هو مش هتتورع من جهة الفلوس. هيقول لا دي فيها شبهة لا دي فيها حرام. هيقول لا مش مشكلة فعشان كده توقفوا في شبهات الاموال لكن من اية نجاسات البدن ونجاسات الطهارة هي نفس اصلا بتأنف منها فعشان كده تركوا نفوسهم على راحتها في هذه المسألة قال ايه؟ اما تورؤهم عن الشبه فكان بطريق كف النفس عما ليس به بأس مخافة مما به بأس. والنفس تميل الى الاموال كيف كانت بخلاف الانجاس؟ وقد كانوا يمتنعون مما يشغل قلوبهم من الحلال والله اعلم كانوا يمتنعون مما يشغل قلوبهم ايه؟ من الحلال وقد ذكرنا في هذا الكتاب ان ابا بكر الانباري اهديت اليه جارية. فلما جلس الى العلم قال اخرجوها الى النخاس قالت سبحان الله هل من ذنب؟ قالت له انا عملت حاجة؟ هتبيعني ليه؟ قال لا ولكنك شغلت قلبي وما مثلك لكي يشغل قلبي قال لها انت انا هقعد كل شوية افكر هي فين وعملت ايه راحت فين جات منين لا لا روح بيعوها مش عايز يشغل قلبه بها ها هو انت يا شاغل قلبك ليل ونهار بكل حاجة الله يتوب علينا وعليكم وعلى المسلمين اجمعين قد كانوا يمتنعون المفروض في جمل هنا كل واحد مننا يكتبها ما يفوتهاش ابدا زي الجملة دي اللي هي كانوا يتوسعون في امور ويحترزون من زباد الحرام والجملة التانية ديت اللي هي آآ كانوا يمتنعون مما يشغل قلوبهم من الحلال كانوا يمتنعون مما يشغل قلوبهم من الحلال آآ ولو اني آآ تيسر لي يوم كنت جبت لكم جملة خطيرة جدا ارجو ان يذكرني الله بها الاسبوع القادم من امسك الاسلام ابن تيمية في تعلق القلب بالزوجة وانه نوع من الشرك نسأل الله ان ينجينا منه القسم الثالث من الكتاب في الحلال والحرام والبحث والسؤال والهجوم والاهمال ومظانها يجوز الشيخ اعلم انه لو قدم لك الطعام او اهديت لك هدية او اردت ان تشتري شيئا من شخص فليس لك ان تقول هذا مما لا اتحقق حله. فاريد ان افتش عن وليس لك ان تترك البحث مطلقا بل السؤال قد يكون واجبا وقد يكون حراما وقد يكون مندوبا وقد يكون مكروها واحد جايب لي هدية اسأل الراجل ده فلوسه حلال ولا حرام او انا رحت عند اسأل ابوه بيشتغل ايه؟ فلوسهم جاية منين ولا مسألشي القول الشافي ان مظنة السؤال الريبة ان مزنة السؤال ايه؟ الريبة وهي اما ان تحصل من امر يتعلق بالمال او امر يتعلق بصاحب المال يعني انا هسأل ليه لاني مرتاب والا لو انا مش مرتاب ايه؟ مش هسأل اما ما يتعلق بصاحب المال فنحو ان يكون مجهولا. ما يعرفوش وهو الذي ليس عليه قرينة تدل على ظلمه كزي الاجناد ولا على صلاحه كثياب اهل العلم والزهد بمعنى ايه انا دلوقتي واحد رحت عند واحد او واحد قابلني وانا تايه خدني يدخلني بيته ساكن ومش معلق صليب ولا صور ولا هو ملتحي طب يا ترى الراجل ده هسأل ولا ما اسألش اسأل ولا ما تسألش قالوا ايه؟ ان يكون مجهولا. هو الذي ليس عليه قرينة تدل على ظلمه ولا على صلاحه فهو ها هنا لابد من دفع الربا لابد من انا مرتاح. حصلت لي ريبة فيجب ان انا ادفع هذه الريبة ولكن بطريقة لا تؤذي بها المسلم مش لازم اقول له يعني اصل لما انا اقول له النهاردة انت بتشتغل ايه وانا باصص لاجل اهو هو انت بتشتغل ايه الاول قبل ما اكل. يبقى كده ازيته ولكن ما تيجي نتعرف الاول تأتي بطريقة اخرى. لان الشيخ هنا في الكتاب مال الى ان السؤال هنا ايذاء للمسلم. لانه مستور الحال الشيخ بيقول ايه؟ وها هنا لا يجب السؤال بل ولا يجوز لان فيه هتك المسلم وايذائه ولا يقال لهذا انه مشكوك فيه لان فيه هو الذي تحصل فيه الريبة بدلالة. مثل ان يكون على خلقة الاتراك شكله هو يعني خلقة الاتراك قصده يعني ان هو مش مسلم يعني. واهل البوادي الاتراك اللي هم الجنود اللي هم الولاة اللي كانوا بيظلموا الناس. وقالوا وادي المعروفين بالظلم وقطع الطريق. فهذا يجوز معاملته لان اليد تدل على الملك. وهذه دلالات ضعاف الا ان الترك من الورع احنا في الباب ده بندور على ايه؟ على الورع ان انا اه يعني سبحان الله العظيم مش عايز اقول لكم القصة ديت قصة وحشة. لكن مقبول ان كنا في حفل كبير في مرة من المرات آآ الافتتاح دار ايتام ودار لقطاء ومش عارف دار آآ مش عارف ايه حاجات كتير كده ثم فوجئنا بواحد من من من من الممثلين الكبار ممثل من الممسلين الكبار جدا اصر ان ياخد المشايخ كلهم على بيته ووضع الطعام واكل الناس هذه مشكلة كبيرة ما نقدرش ناكل لان انا عارف ان الفلوس دي ايه؟ حرام قولا واحدا. اللي عمالين يتكلموا على آآ بتاع اسمها ايه آآ ما اذا موائد الرحمن بتاع في في عبده وغيره. انت عارف ان دي حرام ومية حرام. في بعض. انا عارف الفلوس دي جاية منين فحرام حرام قولا واحدا وفي نفس الوقت مش محتاجة ان انا اسأل يا ترى هو له دخل تاني قد يكون ماله مشتبه قد يكون ماله مختلط ده بقى طمع لكن القضية فيه انا بقول ايه؟ انه اذا بدا ان المال حرام ما هواش ورع بقى ده يبقى ايه؟ حرام. اما الورع فيه ان انا مش عارفه فلازم اسأل. السؤال هو الورع مش عدم الاكل او الاكل وانما الورع ان انا اعرف الفلوس دي جاية منين اما ما يتعلق بالمال فنحو ان يختلط الحرام بالحلال. كما اذا طرح في السوق احمال من طعام معصوم فاشتراها الى السوق. فانه لا يأتي على من يشتري في تلك البلدة من السوق ان يسأل عما يشتريه الى ان يظهر ان اكثر ما في ايديهم حرام. عند ذلك يجب السؤال. يعني مثلا النهاردة التليفونات المحمولة المستعملة غالبها ايه؟ مسروق. واللي غالبها مش مسروق انا ما اعرفش يعني انا شخصيا ما اعرفش فالشاهد ايه ان ان احنا دلوقتي واحد جاي يشتري تليفون مستعمل اسأل الراجل اللي انت جايبه منين لان غالبة البناة المحمولة اللي بتتباع مستعملة ايه مسروقة ولا ما سألوش الورع ان انا اسأله التليفون ده فين فاتورته؟ فين علبته لكن في الاصل الجواز انك انت تشتريه لان مش كل التليفونات المستعملة انتم اللي قلتوا انا ما اعرفش انتم اللي قلتوا مش كل التليفونات المستعملة اللي بتتباع مسروقة فعند ذلك يجب السؤال فان لم يكن الاكثر حراما كان التفتيش ورع غير واجب يبقى في جميع الاحوال سواء كانت التليفونات المستعملة مسروقة ولا مش مسروقة الورع بيقول ايه ان انا ما اشترهاش او اسأل جاي منين؟ كذلك نقول في رجل له مال حلال خالطه حرام. مثل ان يكون تاجرا يتعامل معاملات صحيحة ويرابي فهذا ان كان الاكثر من ماله حراما لم تجد قبول ضيافته ولا هديته الا بعد التفتيش فان ظهر ان المأخوذ من وجه حلال جاد والا ترك. وان كان الحرام اقل فالمأخوذ شبهة والورع تركه. يعني واحد عنده شركة وبيتاجر عند رؤوس اموال ولكن واخد قرض من البنك اتنين مليون جنيه شغال بهم. لكن جملة اعماله عشرين مليون وهو واخد كام؟ اتنين مليون يبقى انا عايز اسأله الهدية اللي جايبها لي دي بقى من انهي فلوس من الاتنين ولا من العشرين ده يعني بنقول يجب اذا كان هو واخد من البنك عشرين وهو الاصل عنده اتنين لكن ازا كان هو واخد عشرين وعنده اتنين هديته حرام وطعامه حرام قولا واحدا اما اذا كان هو عنده عشرين وواخد اثنين فالوراء تركه واعلم ان السؤال انما يقع لاجل الريبة فلا ينقطع الا من حيث تنقطع الريبة المفضية له بان لا يكون المسئول متهما. فان كان متهما وعلمت ان له غرضا في حضورك. او قبول هديته فلا ثقة بقوله ويجب ان تسأل غيره يعني هو احنا دايما نقول مشكلة ايه؟ الراجل اللي شغال في مثلا في شركة ورايح من قبل الشركة دي او شغال في الحكومة وجاء له حد بيعامله فادى له هدية الهدية دي مديها له ليه؟ يعني لو ما كنش هو الرسول قال له ايه؟ فليقعد احدكم في بيت ابيه وامه ولينظر ايه؟ فيؤذى اليه ام لا مين القصة ولا لا؟ ان الرجل كان يذهب ليجمع الزكاة فكان يقول هذه الزكاة وهذا اهدي الي قال فليقعد في بيت ابيه وامه ولينظر ايهدى اليه ام لا الهدية اللي جاية لك دي لمصلحة عملك انت في هزه القضية. فالشاهد عايزين نخلص المسألة وهي