﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:30.600
السؤال الاول في هذه الحلقة من سائل كريم يقول  زوجتي اختبرها الله جل جلاله بمرض سرطان الثدي وسبل العلاج المتاحة منه يتميز فيها الاطباء الذكور دون الطبيبات ولا نكاد نيل طبيبة لها باع في هذا المجال

2
00:00:30.850 --> 00:00:58.650
فهل علينا من حرج اذا لجأنا الى طبيب رجل على حساسية الامر نعم توجد طبيبات لكننا لسنا على ثقة بمستوى الحزق والمهارة براعة في هذا المجال والقلق على الصحة والمجازفة بها ليس بالامر السهل الذي تطيب به نفوسنا. على كل حال نحن نريد ان نقف حيث يوقفنا الله

3
00:00:58.650 --> 00:01:23.000
فهو رسوله افتونا مأجورين. هل لنا رخصة في هذا ام لا نقول للسائل الكريم اولا اسأل الله جل جلاله ان يمسح على زوجك بيمينه الشافية وان يجمع لها ولكم جميعا بين الاجر والعافية. اللهم اذهب عنها البأس رب الناس اشف وانت الشافي

4
00:01:23.000 --> 00:01:39.700
لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما لقد جاء يا رعاك الله في قرار مجمع الفقه الاسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن دعوات الرجل للمرأة ما هي لي

5
00:01:40.250 --> 00:02:02.900
الاصل انه الاصل انه اذا توافر الطبيبة المتخصصة يجب ان تقوم بالكشف على المريضة واذا لم يتوافر ذلك فتقوم بذلك طبيبة غير مسلمة ثقة فان لم يتوافر ذلك يقوم به طبيب مسلم

6
00:02:03.050 --> 00:02:28.850
وان لم يتوافر طبيب مسلم يمكن ان يقوم مقامه طبيب غير مسلم على الا يطلع من جسم المرأة الا على الا على قدر الحاجة في تشخيص المرض ومداواته والا يزيد عن ذلك وان يغض الطرف قدر استطاعته

7
00:02:28.950 --> 00:02:54.400
وان تتم معالجة الطبيب للمرأة هذه بحضور محرم او زوج او امرأة ثقة خشية الخلوة اذا يقدم في علاج الرجال الرجال وفي علاج النساء النساء. وعند الكشف على المريضة تقدم الطبيبة المسلمة صاحبة الكفاية. ثم الطبيبة غير

8
00:02:54.400 --> 00:03:16.900
المسلمة ثم الطبيب المسلم ثم الطبيب غير المسلم. اذا كانت الطبيبة المختصة لا تكفي للعلاج وكانت الحالة تستدعي تدخل الطبيب الحاذق الماهر الخبير جاز ذلك وكان رخصة جاز ذلك وكان رخصة

9
00:03:17.500 --> 00:03:41.400
فصفوة القول يا رعاك الله ان تدخل الطبيب الحاذق الماهر اذا كانت الحاجة ماسة اليه لكون الحالة حرجة ولا تحتمل المجازفة بالتعامل مع غير الحاذقين يعد رخصة. لكن لا يلجأ الى ذاك كانت هذه الحالة

10
00:03:41.400 --> 00:04:06.550
تستلزم هذا القدر الزائد من الخبرة والحذق والمهارة لا يخفى ان تطبيق ذلك ان تحقيق المناطق في مثل ذلك من مسائل الاجتهاد التي يعتري الناظر فيها الخطأ والصواب. يعتلي الناظر فيها الخطأ والصواب. فائتمروا بينكم بمعروف

11
00:04:06.550 --> 00:04:28.500
وتشاوروا مع اهل الخبرة واستلهموا الله الرشد وما اشتورقا في امر قط الا هدوا الى ارشد امرهم اختم بنص للخطيب الشربيني في مغنم محتاج يقول واعلم ان ما تقدم من حرمة النظر يسيء هو حيث لا

12
00:04:28.500 --> 00:04:58.500
اليهما. واما عند الحاجة فالنظر والمس مباحان لفصد وحجامة وعلاج ولو في فرج للحاجة الملحة الى ذلك لان في التحريم حرجا. فللرجل مداواة المرأة وعكسه وليكن ذلك بحضرة محرم او زوج. ويشترط عدم امرأة يمكنها تعاطي ذلك من امرأة

13
00:04:58.500 --> 00:05:20.500
اه وعكسه ولو لم نجد لعلاج المرأة الا كافرة ومسلمة. فالظاهر كما قال الاذرعي ان الكافرة تقدم لان نظرها اه ومسها اخف من الرجل الى ان قال ويعتبر في النظر الى الوجه والكف مطلق الحاجة وفي

14
00:05:20.500 --> 00:05:40.650
ما عدا السوء السوءتين تأكلها. وفي السوأتين مزيد تأكلها. بان لا يعد التكشف بسببها هكا للمروءة كما نقلاها عن الغزالي واقرها طيب