﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:26.450
الخلاف بمن علم مدة سيجلسها فهناك قولين في المسألة فمنهم من يرى او آآ منهم من يرى او هو من الجمهور ان من اراد ان يجلس اربعة ايام امن فانه في حكم من قطع باقامة اربعة ايام فانه في حكم المقيم ولا يترخص برخص السفر. وهناك من يرى ان اقصى مدة

2
00:00:26.450 --> 00:00:46.450
تحسب له ان فيها مسافر هي تسعة عشر يوما. فمن زاد على تسعة عشر يوما فهو في حكم فهو في حكم المقيم. والذين قالوا بان مدة السفر التي يترخص فيها المسافر هي اربعة ايام احتجوا بحديث علاء بن الحضرمي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبقى لا يبقى المهاجر بعد نسك

3
00:00:46.450 --> 00:01:06.450
في ثلاث فقالوا هذا هذا آآ بيان آآ هذا فارق بين الاقامة وبين فسمى من مكث اكثر ثلاثة ايام انه في حكم في حكم ومن مكث اكثر من ثلاثة ايام فانه في حكم يقيم اي اربعة ايام. ومن مكث اقل من ذلك فلا يسمى في حكم المقيم لنهيه صلى الله عليه وسلم

4
00:01:06.450 --> 00:01:21.600
هاجر ان يمكث اكثر من ثلاثة ايام بعد بعد نسكه واحتجوا ايضا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم فان النبي آآ قصر اربعة ايام ثم سافر اي قصر في منى اربعة ايام ثم آآ الى ان رجع الى مكة فقصر اربعة ايام

5
00:01:21.600 --> 00:01:31.600
ثم سافر ثم قصر كذلك فقالوا هذه مدتي جلسها النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج الى مكة حاجا صلى الله عليه وسلم واما الذين قالوا انه انه اذا جلس تسع

6
00:01:31.600 --> 00:01:51.600
اتى عشر يوما قصر الصلاة احتجوا بحديث بحديث ابن عباس وبحديث وحديث عمران بن الحسين رضي الله تعالى عنه وهجاء بن عبدالله وانس بن مالك رضي الله تعالى فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم جلس في تبوك تسعة عشر يوما يقصر الصلاة وفي مكة سبعة عشر يوما يقصر الصلاة عن انس جلس عشرة ايام

7
00:01:51.600 --> 00:02:07.450
طول الصلاة فقالوا اكثر ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قصر الصلاة فيه هو تسعة عشر يوما فنقول اذا جلس تسعة عشر يوما فله القصد فان زاد فلا قصر فلا قصر له. وهذا هذا

8
00:02:07.450 --> 00:02:27.450
التسعة عشر يوم محل اتفاق بين الائمة الاربعة يعني الائمة يتفقون ان من جاء تسعة عشر انه ليس له ان يترخص برخص قص السفر واختلفوا فيما فيما اقل من ذلك. الجمهور يذهبون الى ان اكثر مدة هي اربعة ايام. وآآ الاحناف يرون ان

9
00:02:27.450 --> 00:02:47.450
مدة هي تسعة عشر يوما. والصحيح انه ليس هناك دليل صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحديد المدة التي يترخص بها المسافر رخص السفر الناظر في هدي النبي صلى الله عليه وسلم جلس في مكة عشرة ايام الى سبعة عشر يوم يقصر الصلاة جلس بتبوك تسعة عشر يوم يقصر الصلاة ولم يقل انه اذا

10
00:02:47.450 --> 00:03:07.450
جلس اقل اكثر من ذلك انه لا يقصر وانما جلس ذلك وقصر ولو كان الزيادة عن ذلك لا تجيز القصر لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحيح ان الرجل ما دام مسافرا ولم يقطع بالاقامة حتى ولو علم كم يجلس. فالصحيح انه مسافر وله يترخص برخص السفر

11
00:03:07.450 --> 00:03:21.100
يكون مستوطنا ومقيما في هذا البلد. اما ما دام انه يرى نفسه مسافر حبسه لعمل او لتجارة او لشيء من ذلك انه متى ما فرغ منه رجع فانه يسمى مسافر